الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2725/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 January 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2725 / 2016 * **

بلاغ مقدم من: س. ج. (يمثله المحاميان كينام كيم وداسول ليو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

تاريخ تقديم البلاغ: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: الاحتجاز غير القانوني؛ سوء المعاملة وانتهاك الحق في محاكمة عادلة

المسألة الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : الاحتجاز التعسفي؛ والحق في محاكمة عادلة؛ والحق في محاكمة عادلة - توفير ما يكفي من الوقت والتسهيلات؛ وظروف الاحتجاز؛ والاحتكام إلى القضاء؛ وتطبيق عقوبة مخفَّفة بأثر رجعي

مواد العهد : المواد 9 ( 1 ) ، و 14 ( 1 ) و( 7 )، و 15 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )( ب )

1- صاحب البلاغ هو س. ج.، وهو مواطن من جمهورية كوريا ولِد في عام 1964. وهو يدعي أن الحبس الاحتياطي الذي يخضع له منذ عام 2013 يش كل انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد 9 و 14 ( 1 ) و( 7 ) و 15 ( 1 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 10 تموز/يوليه 1990. ويمثّل صاحبَ البلاغ محاميان.

سرد الوقائع

2-1 ارتكب صاحب البلاغ، قبل حبسه الاحتياطي، عدداً من الجرائم، منها السرقة في عام 1983 ( عُلقت المحاكمة ) ، والاعتداء في عام 1984 ( حُكم عليه بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين ) والاعتداء في عام 1986 ( حُكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين ) . وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 1988 ، أُدين صاحب البلاغ بتهمة ”السطو المقترن بملابسات مشدِّدة للعقوبة“ وحُكم عليه بالسجن عشرة أشهر. وفي 1 حزيران/ يونيه 1991 ، صدر في حق صاحب البلاغ، عندما كان في السجن، حكم آخر بالسجن سنة واحدة بتهمة محاولة السرقة. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 1992 ، حكم على صاحب البلاغ بالسجن سنتين وستة أشهر بتهمة السرقة، في انتهاكٍ لقانون توقيع العقوبة المشدَّدة وما يماثلها على جرائم محدَّدة. وفي 14 شباط/فبراير 1996 ، حُكم عليه بالسجن سنتين وبالحبس الاحتياطي بتهمة السرقة، في انتهاكٍ للقانون نفسه. وبعد عامين، وضِع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي لمدةٍ كان يتوقع أن تنتهي في 25 أيار/مايو 2004. ومع ذلك، فقد أُفرج عنه إفراجاً مشروطاً في 25 أيار/مايو 2001 ( ) .

2-2 غير أن صاحب البلاغ ارتكب عدداً من الأفعال الإجرامية مرة أخرى بعد الإفراج المشروط عنه. فحكِم عليه، في 30 كانون الثاني/يناير 2004 ، بالسجن عشر سنوات وبوضعه رهن الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى لارتكابه جرائم عديدة يعاقَب عليها بموجب قانون الحماية الاجتماعية ( ) . ورأت المحكمة الابتدائية، في حكمها الصادر في كانون الثاني/يناير 2004 ، أن صاحب البلاغ يحتمل أن يعاود الإجرام، بالنظر إلى سجله الجنائي. ورأت المحكمة أيضاً أن صاحب البلاغ يحتمل أن يعاود الإجرام بسبب سنه، وشخصيته، وخلفيته الأسرية، وسجله الجنائي، ونزوعه إلى معاودة الإجرام. غير أن صاحب البلاغ لم يخضع قط لأي فحص من جانب خبير في علم النفس أو الطب النفسي لا في أثناء محاكمته ولا في سياقها. ومن ثم، رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف في ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي ردت دعواه في 9 تموز/يوليه 2004. وأصبح ذلك الحكم نهائياً في 14 تموز/يوليه 2004 ، بعد سحب صاحب البلاغ دعوى الاستئناف الثانية التي كان قد رفعها.

2-3 وفي تلك الأثناء، كانت قد قُدمت طعون في نظام الحبس الاحتياطي، الذي ينص عليه قانون الحماية الاجتماعية، أمام المحكمة الدستورية في عام 1991 وعام 1996 وعام 2001. ومع ذلك، أكدت المحكمة دستورية ذلك القانون. غير أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا أوصت الحكومة، في 13 كانون الثاني/يناير 2004 ، بإلغاء قانون الحماية الاجتماعية ( ) .

2-4 وفي 4 آب/أغسطس 2005 ، ألغت الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا قانون الحماية الاجتماعية باعتماد أحكام تكميلية (قانون الإلغاء)، مشيرةً إلى أن قانون الحماية الاجتماعية يفرض عقوبة مزدوجة، وينص على الاحتجاز في ظروف شبيهة بظروف السَجن ومماثلة للعقوبة الجنائية، ويعد بمثابة إجراء حبس انفرادي ( ) . وفي اليوم نفسه، سُن قانون الحجز والعلاج الطبي ليحل محل قانون الحماية الاجتماعية الملغى . غير أن المجرمين الذين كانوا بالفعل رهن الحبس الاحتياطي أو أدينوا وحكم عليهم بالحبس الاحتياطي قبل اعتماد ذلك القانون ظلوا خاضعين للحبس المستمر بموجب المادة 2 من قانون الإلغاء ( ) . وبناء على ذلك، فإن صاحب البلاغ، الذي حُكم عليه في عام 2004 بالسجن عشر سنوات وبحبسه حبساً احتياطياً إلى أجل غير مسمى، لم يُعف من إنفاذ الحكم الصادر في حقه، بما في ذلك الجزء الذي يقضي بحبسه احتياطياً إلى أجل غير مسمى.

2-5 وفي 26 آذار/مارس 2009 ، أكدت المحكمة الدستورية دستورية المادة 2 من قانون الإلغاء، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على عدم دستورية الحبس الاحتياطي بموجب قانون الحماية الاجتماعية الملغى. ورأت المحكمة أن الحبس الاحتياطي لا يعد بمثابة عقوبة مزدوجة أو انتهاك مفرط غير متناسب للحرية الفردية لأن المشرِّع، عندما ألغى قانون الحماية الاجتماعية، جعل إجراءات الحبس الاحتياطي تسري على من حُكم عليهم من قبل بالحبس الاحتياطي قبل سن قانون الإلغاء، بالنظر إلى ما يمكن أن يسببه الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطياً دفعةً واحدة من فوضى في المجتمع، وذلك مراعاةً من المشرِّع للممارسات التي تتبعها المحاكم في إصدار أحكامها واحتراماً منه للأحكام النهائية الصادرة عنها. ورأت المحكمة الدستورية أيضاً أن الحبس الاحتياطي لا ينافي مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور لأنها ترى أن هناك أسباب وجيهة تبرر أن تخويل سلطة تقديرية تشريعية في هذا الصدد قد ينجم عنه أثر تمييزي بين المدانين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية ومَن لم تكن إجراءات البت في قضاياهم قد انتهت وقت بدء نفاذ قانون الإلغاء.

2-6 وبعد أن قضى صاحب البلاغ عقوبة بالسجن عشر سنوات في 31 آذار/مارس 2013 ، بدأ حبسه الاحتياطي في اليوم التالي. ونُقل صاحب البلاغ إلى الإصلاحية الثالثة بشمال كيونبوك ، التي تشرف عليها وزارة العدل. وفي الفترة الفاصلة بين عقوبتي السجن الجنائي والحبس الاحتياطي، لم تجر أي هيئة قضائية أي محاكمة أو مراجعة مؤقتة أخرى للبت في مشروعية حبس صاحب البلاغ حبساً احتياطياً.

2-7 وفي آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2014 ، أعادت لجنة المداولات المعنية بأحكام الحجز والعلاج الطبي النظر في حكم الحبس الاحتياطي الصادر في حق صاحب البلاغ ورفضت الإفراج عنه إفراجاً مشروطاً. ولم تأمر لجنة المداولات، أثناء إعادة نظرها في الحكم، بإجراء أي تقييم طبي لحالة صاحب البلاغ النفسية من أجل تقييم التقدم المحرز في إعادة تأهيله وإعادة النظر في وضعه كمحتجز. ثم رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف في قرار اللجنة الأول رفض إطلاق سراحه. ويدعي صاحب البلاغ أن الحكومة لم تخطره بسبل الانتصاف الإجرائية للطعن في قرار الرفض الأول، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقانون الطعون الإدارية. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، رفضت اللجنة المركزية للطعون الإدارية طعن صاحب البلاغ في قرار لجنة المداولات رفض إطلاق سراحه. ولم يقدم صاحب البلاغ قط أي طعن في حبسه الاحتياطي بعد عام 2014 .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه لم يقدم، بعد عام 2014 ، أي طعن آخر في حبسه الاحتياطي، الذي بدأ في 1 نيسان/أبريل 2013 ( ) ، لأنه اعتبر أن استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له من خلال تقديم من هذا القبيل لن يجدي نفعاً ولن يؤتي مفعولاً. ففي قرار مؤرخ 26 آذار/مارس 2009 ، أكدت المحكمة الدستورية، في قضية مماثلة، دستورية المادة 2 من قانون الإلغاء.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن حبسه الاحتياطي يعد بمثابة احتجاز تعسفي بموجب المادة 9(1) من العهد. ويشير صاحب البلاغ إلى أن مفهوم التعسف يجب أن يفسّر، وفقاً لما خلصت إليه اللجنة في اجتهاداتها، تفسيراً أوسع نطاقاً ليشمل عناصر مخالفة الأعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم مراعاة مبدأ المحاكمة وفق الأصول القانونية، وهو ما يعني أن الحبس الاحتياطي يجب ألا يكون مشروعاً فحسب بل معقولاً وضرورياً ومتناسباً مع تحقيق الغايات المشروعة للدولة تجنباً للتعسف في إطار العهد ( ) . ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن تبرره أسباب قاهرة تسري ما دام الاحتجاز لهذه الأسباب مستمراً. ويجب أن يكون قرار الحبس الاحتياطي أيضاً قابلاً للمراجعة من جانب هيئة قضائية ( ) .

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن احتجازه لأجل غير مسمى لمدة تصل إلى سبع سنوات لأغراض وقائية بموجب قانون الحماية الاجتماعية هو احتجاز تعسفي للأسباب التالية. أولاً، يتبين من تاريخ قانون الحماية الاجتماعية وخلفيته التشريعية أنه لا يوجد أي سبب قاهر يجعل الحكومة تلجأ إلى الحبس الاحتياطي من أجل حماية المواطنين والمجتمع من الجرائم لكي تحقق الغرض التشريعي المتوخى من القانون ( ) . ثانياً، لم يكن قرار وضع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي موضوعياً ولا معقولاً، لأن المحكمة نظرت فيما إذا كانت حالة صاحب البلاغ تستوفي، من حيث المبدأ، شروط تصنيفه في فئة المجرمين الذين يحتمل أن يعودوا إلى الإجرام بموجب المادة 5 من قانون الحماية الاجتماعية ( ) ، ولم يُجر أي خبير في المجالات ذات الصلة، بما فيها الطب النفسي، أي تقييم لاحتمال عودة صاحب البلاغ إلى الإجرام ( ) . ثالثاً، لم تجر المحكمة، في هذه القضية، أي تقييم للتقدم الذي أحرزه صاحب البلاغ في إعادة تأهيله بعد قضائه عقوبته بالسجن عشر سنوات، ولم تقدم الدولة أي سبب مقنع لإبقاء صاحب البلاغ بمعزل عن المجتمع قبل بدء حبسه الاحتياطي. رابعاً، لم تُتخذ أي تدابير أخف وطأة لإعادة تأهيل صاحب البلاغ، مثل احتجازه في إطار برنامج لإعادة التأهيل أو العلاج النفسي يخدم الغرض المنشود من قانون الحماية الاجتماعية والمتمثل في تيسير إعادة تأهيل الجناة وحماية المجتمع من خطر الأفعال الإجرامية. خامساً، لا يتناسب وضع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي وطبيعة الجرائم التي ارتكبها نظراً إلى أنها في معظمها جرائم اقتصادية، من قبيل السطو والسرقة ( ) ، ورغم أنه ارتكب أيضاً جريمة اعتداء جنسي، فإنها ليست جريمة تعمدها أو عاد إلى ارتكابها ( ) . سادساً، من غير المناسب، بعد قضاء صاحب البلاغ عقوبة مشدَّدة بالسجن عشر سنوات، أن يوضع رهن الاحتجاز في ظروف شبيهة بظروف السجن تحقيقاً للهدف المنشود من قانون الحماية الاجتماعية والمتمثل في إعادة تأهيل الجناة وحماية عامة الناس من الجريمة.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن حبسه الاحتياطي يعد بمثابة عقوبة مزدوجة ويشكل انتهاكاً لأحكام المادة 14(7) من العهد لأنه لا يختلف عن الاحتجاز الجنائي ( ) ، رغم طابعه المدني المزعوم وغرض الوقاية المتوخى منه رسمياً ( ) . ويشير إلى أن المحكمة التي أمرت بحبسه احتياطياً أول أمرة أصدرت أمرها ذاك في إطار عقوبة جنائية بدون إجراء أي تقييم لحالته النفسية من قِبل خبراء متخصصين. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه لا يوجد اختلاف كبير في معاملة السجناء المحبوسين احتياطياً والسجناء العاديين، لأن كلتا الفئتين تكادان تخضعان للضوابط والبرامج نفسها وتُعاملان المعاملة نفسها فيما يتعلق بالمراسلات وحقوق الزيارة ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الطبية ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أن الحراس القائمين على مراقبة السجناء المحبوسين احتياطياً لا يتلقون أي تعليم أو تدريب مهني يؤهلهم لتوجيه السجناء بغرض إعادة تأهيلهم. ويشير أيضاً إلى أن هؤلاء السجناء المحبوسين احتياطياً يودعون في مرافق شبيهة بالسجون، أي بمعزل عن عامة الناس، ويشتركون في زنزاناتهم وفي مرافق النظافة الصحية مع غيرهم من السجناء. وتفتقر هذه المرافق إلى الخصوصية وهي غير مزودة بالتدفئة في فصل الشتاء. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحصل السجناء على تدريب مهني أو رعاية نفسية كافيين لأغراض إعادة تأهيلهم ( ) .

3-5 ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقه في محاكمة عادلة من قبل محكمة مختصة المكفول بموجب المادة 14(1) من العهد، لأنه لجنة المداولات هي التي تولت مراجعة قراري الإفراج المشروط عنه من الحبس الاحتياطي في آذار/مارس وفي أيلول/سبتمبر 2014. ويدعي صاحب البلاغ أن هاتين المراجعتين أجريتا بدون حضور ممثل قانوني وبدون تطبيق مجموعة القواعد المتعلقة بتقييم الأدلة، التي تقضي، في جملة أمور، بأن يدلي خبير برأيه في القرار أمام المحكمة ( ) .

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن استمرار حبسه يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 15(1) من العهد، لأنه منعه من الاستفادة من التغيير الذي طرأ على نظام الحبس الاحتياطي والذي أدى إلى تخفيف العقوبة التي أصبحت منطبقة على الجرم مقارنة بالعقوبة التي كانت منطبقة وقت ارتكابه، وذلك لأن قرار استمرار حبسه اتُخذ بموجب المادة 2 من قانون الإلغاء وقانون الحجز والعلاج الطبي ( ) .

3-7 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المواد 9(1) و 14(1) و (7) و 15(1) من العهد. ويطلب صاحب البلاغ أيضاً إلى اللجنة أن توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الإجراءات اللازمة للتقيد بالعهد، بسبل منها الإفراج فوراً عن صاحب البلاغ، أو على أقل تقدير، تحسين ظروف احتجازه الشبيهة بالسجن، وتوفير سبل الانتصاف الملائمة له.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2016 ، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬ وتشير الدولة الطرف إلى أن قرارات الحجز التي اتُخذت بموجب قانون ال حماية الاجتماعية الملغى تخضع للمراجعة كل ستة أشهر من قِبل لجنة المداولات. وبناء على ذلك، تسنح لصاحب البلاغ كل ستة أشهر فرصة إطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي، ويجوز له أن يطعن في قرار لجنة المداولات رفض إطلاق سراحه عن طريق اللجنة المركزية للطعون الإدارية. وفي حال تعذَّر عليه ذلك، يجوز له أن يرفع دعوى إدارية أمام محكمة، ويجوز للمحكمة آنذاك أن تأمر بإطلاق سراحه. بيد أن صاحب البلاغ لم يسع قط إلى اتخاذ أي إجراء تقاضٍ إداري.

4-3 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن المحكمة العليا الوطنية قضت فقط بأن تدابير الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإلغاء، أو من قانون الحماية الاجتماعية الملغى ، لا تنتهك الدستور. وليس في هذا الحكم ما يخل بصحة الإجراء الذي تتبعه لجنة المداولات في نظرها في طلبات إطلاق سراح المحتجزين ولا ما يجعل التقاضي الإداري عديم الجدوى. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الدستورية استندت، في قرارها بشأن دستورية قانون الإلغاء، إلى إمكانية إطلاق سراح أي شخص يعتبر حبسه الاحتياطي غير مشروع من خلال إجراءات التقاضي الإداري.

4-4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ لا يثبت على وجه التحديد الطريقة التي انتُهكت بها حقوقه الفردية، وإنما يكتفي بالاعتراض على مسائل قانونية وسياسية تتصل بقانون الحماية الاجتماعية أو بقانون الإلغاء. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الاعتراض العام، الذي لا يقدم أي دليل على الطريقة التي انتهكت بها حقوق صاحب البلاغ نتيجة لذلك القانون أو لتقصير من جانب الحكومة، لا يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة 1 من البروتوكول الاختياري. ومن ثم، فهو لا يستوفي معايير المقبولية المنصوص عليها في المادة 96( ب ) من النظام الداخلي للجنة.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 9(1) ، ورداً على تأكيد صاحب البلاغ بشأن السياق التاريخي الذي استُخدم فيه الحبس الاحتياطي للسيطرة على المدنيين إبان النظام العسكري السابق، تدعي الدولة الطرف أن هذا السياق التاريخي لا علاقة له بأي حال من الأحوال بحبس صاحب البلاغ حبساً احتياطياً. ذلك أن القرار النهائي بحبسه احتياطياً صدر في حزيران/ يونيه 2004 ، أي بعد بدء العمل بنظام الحبس الاحتياطي الذي أنشئ بهدف منع الجريمة.

4-6 وتدحض الدولة الطرف أيضاً تأكيد صاحب البلاغ افتقار حكم المحكمة فيما يتعلق باحتمال معاودته الجرم إلى الموضوعية والمعقولية. وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 5 من قانون الحماية الاجتماعية تميز بين اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي بناءً على احتمال معاودة الجرم أو على السوابق الجنائية، وهو ما يتجلى في حكم المحكمة العليا الوطنية ( ) . وتدعي الدولة الطرف أيضاً أنه لا يمكن اعتبار قرار القاضي، الذي يأخذ في الاعتبار جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، غير معقول لمجرد أنه لم ينظر في الاستعانة برأي خبير في علم النفس أو الطب النفسي. وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجوز للمدعى عليه، في أي محاكمة جنائية، أن يعرض نتائج تقييم طبي لحالته النفسية على القاضي لكي ينظر فيها ثم يستند إليها، باعتبارها وثيقة مهمة، في البت في أمر حبسه الاحتياطي ( ) .

4-7 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك ثالث للمادة 9(1) ، أي اتخاذ قرار حبسه الاحتياطي بالتزامن مع صدور الحكم في القضية الجنائية، تدفع الدولة الطرف بأن القاضي المكلف بالبت في القضية يمكن أن يحدد مدى ضرورة الحبس الاحتياطي على أدق وجه من خلال تقييم احتمال معاودة الشخص الإجرام. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه يجوز الإفراج عن السجين إفراجاً مشروطاً أو إعفاؤه من الحبس الاحتياطي بعد أن تنظر لجنة المداولات في حالته، ويجوز للسجين أن يطعن في قرار لجنة المداولات برفع دعوى إدارية.

4-8 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن الحبس الاحتياطي، في حالته، ليس إجراءً حتمياً ولا مناسباً لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع. غير أن الدولة الطرف تدعي أن السجناء المحبوسين احتياطياً يعاملون معاملة مختلفة عن معاملة السجناء العاديين، وهي معاملة تراعي مراعاةً تامة الغرض المتوخى من الحبس الاحتياطي والمتمثل في إعادة تأهيل السجناء والطابع غير العقابي الذي يتسم به هذا الإجراء. وتضيف الدولة الطرف أيضاً أنها توفر للسجناء المحبوسين احتياطياً برامج تعليم وعلاج نفسي لدعم إعادة إدماجهم في المجتمع دعماً فعالاً.

4-9 وتعترض الدولة الطرف أيضاً على الادعاء الخامس الذي ساقه صاحب البلاغ من أن حبسه الاحتياطي لم يكن له ما يبرره لأنه لم يرتكب جريمة اقتصادية خطيرة وأن جريمة الاغتصاب التي أدين بها كانت فعلاً اندفاعياً منفرداً، وهو فعل لا يشكل تهديداً خطيراً للمجتمع. وتشير الدولة الطرف إلى أفعال السرقة والسطو المتكررة التي ارتكبها صاحب البلاغ في 23 و 31 كانون الثاني/يناير و 5 شباط/فبراير 2003 ، والتي انطوت أيضاً على تهديد إحدى معارفه واختطافها في سيارة. ففي 7 شباط/فبراير 2003 ، اغتصب صاحب البلاغ امرأة وأصابها بجراح واعتدى عليها مرات عدة وهددها بنحرها عن طريق وضع سكين على رقبتها، ثم طعنها في فخذها وفي وجهها، ثم اقتادها إلى نزلٍ قريب حيث ساعد شريكه في الجريمة على اغتصابها. وتؤكد الدولة الطرف أن هذه الجرائم جرائم خطيرة تنتهك حق الفرد في الحرية وفي الحياة، كما تنتهك حق الفرد في تقرير المصير الجنسي، ومن ثم، فهي تشكل تهديداً كبيراً لأمن المجتمع. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ، بعد الإفراج عنه مؤقتاً من حبس احتياطي دام ثلاث سنوات، ارتكب جرائم مماثلة وأبدى نزوعاً إلى ارتكاب جرائم أشد خطورة.

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأن تأكيد صاحب البلاغ أنه خضع من قبل لعقوبة مشددة بسبب معاودته واعتياده الإجرام هو تأكيد لا أساس له من الصحة. ذلك أن جريمة السرقة التي ارتكبها هي الجريمة الوحيدة التي استوجبت توقيع عقوبة مشددة عليه لأنه اعترف بمعاودة الجرم، ولم يُحكَم عليه إلا بعقوبة السجن المحددة المنطبقة على أشد الجرائم خطورة من بين الجرائم المتزامنة التي ارتكبها.

4-11 وتخلص الدولة الطرف إلى أن حبس صاحب البلاغ حبساً احتياطياً يتفق والإجراء القانوني المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية. وبناء على ذلك، فإن احتجازه مشروع، عملاً بالفقرة 1 من المادة 12 من دستور جمهورية كوريا، ولا يعد احتجازاً تعسفياً ( ) .

4-12 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14( 7 ) من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن الحبس الاحتياطي لا يتوافق والعقوبة الجنائية بحكم طبيعته وبحكم المعاملة التي يتلقاها السجناء فعلياً. ذلك أن قاعدة عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين، التي تهدف إلى منع معاقبة المدعى عليه مرتين على الجرم نفسه، لا تنطبق على الحبس الاحتياطي. فالغرض من العقوبة ووظيفتها يختلفان عن الغرض من هذا النوع من الاحتجاز ووظيفته، أي حماية المجتمع من المجرمين الذين يكون احتمال معاودتهم الجرم كبيراً والمساعدة في إعادة إدماجهم في المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حكم الحبس الاحتياطي صدر عن المحكمة المكلفة بالبت في القضية الجنائية، وهو ما يكفل تقيده تقيداً صارماً بمبدأ المحاكمة وفق الأصول القانونية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه لا يمكن اعتبار أن معاملة السجناء المحبوسين احتياطياً، التي تختلف عن معاملة السجناء المدانين الذين يقضون عقوباتهم الأصلية، تتسم بسمات مماثلة لسمات العقوبة ( ) . ذلك أن السجناء المحبوسين احتياطياً لا تُفرض عليهم، مثلاً، قيود في تلقي الزيارات، ويسمح لهم باستخدام الهواتف استخداماً كثيراً، ويحصلون على العمل بناء على طلبهم أو بموافقتهم، كما يحصلون على تعويضات أكبر بكثير عن العمل مقارنة بتعويضات العمل العامة التي يحصل عليها السجناء. ويُسمَح للسجناء المحبوسين احتياطياً أيضاً بالمشاركة في أنشطة شتى، منها العلاج بالموسيقى والفن، وآداب الحياة اليومية، وبرامج تعلم أساليب تمالك النفس عند الغضب، والعمل، وتعلم إقامة شركات ناشئة. وصاحب البلاغ مسموح له أيضاً بالمشاركة في برنامجٍ للعيش المستقل منذ أيلول/سبتمبر 2016 .

4-13 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14(1) من العهد، تدعي الدولة الطرف أن تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن المحكمة لا صلة له بـأي ”تهمة جنائية“ ولا بأي ”حقوق والتزامات في دعوى مدنية“ بالمعنى المقصود في المادة 14(1) وأنه يخرج عن نطاق تطبيق العهد من حيث الاختصاص الموضوعي. وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن قرار حبس صاحب البلاغ حبساً احتياطياً هو قرار اتخذته المحكمة المختصة بموجب القوانين ذات الصلة، الأمر الذي يضمن لصاحب البلاغ مراعاة جميع الأصول القانونية الواجبة، بما فيها حقه في الاستئناف وحقه في الاستعانة بمحام ( ) . ولجنة المداولات هيئة شبه قضائية يجوز لها أن تبت في إنهاء الحبس الاحتياطي استناداً إلى تقييم طبي وقانوني يخضع لمراجعة قضائية، بما في ذلك من خلال التقاضي الإداري ( ) . وبناء على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أن حق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة لم يُنتهك.

4-14 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 15(1) ، تدعي الدولة الطرف أن مبدأ منع تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي أو مبدأ إيلاء الأولوية لتطبيق أحدث قانونٍ ينص على أخفّ عقوبة المنصوص عليه في العهد لا يسري على الحبس الاحتياطي لأن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي الهدف منه حماية المجتمع، ولهذا السبب، فهو يختلف عن العقوبة الجنائية. ويستند قرار حبس صاحب البلاغ احتياطياً إلى القانون الذي كان سارياً آنذاك وإلى الحكم النهائي الصادر. ونظراً للطابع غير الجنائي للحبس الاحتياطي، لا يجوز اعتبار تنفيذ الأحكام الانتقالية التي تنص على تنفيذ أحكام الحبس الاحتياطي النهائية الصادرة عن المحاكم، عندما أُلغي النظام السابق بموجب القانون الجديد، بمثابة انتهاك للمادة 15(1) لأنه يندرج في إطار السلطة التقديرية المخولة للحكومة والمتمثلة في اختيار السبيل الأمثل لتحقيق الغرض المتوخى من سياسة العدالة الجنائية. وعلاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن تطبيق أحكام انتقالية تنص على تنفيذ أحكام حبس احتياطي على من صدرت في حقهم من قبل أحكام من هذا القبيل هو إجراء معقول يهدف إلى الحيلولة دون بث الفوضى في المجتمع من جراء الإفراج دفعة واحدة عن عدد كبير من المحبوسين احتياطياً وعودتهم إلى المجتمع لدى إلغاء قانون الحماية الاجتماعية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 قدم صاحب البلاغ، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه يعتبر رفع دعوى إدارية في قرار لجنة المداولات إجراءً عديم الجدوى والفعالية لأن المحكمة الدستورية قضت بأن الحبس الاحتياطي بموجب المادة 2 من قانون الإلغاء لا يعد بمثابة عقوبة مزدوجة ولا انتهاكاً غير متناسب لحرية الفرد. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن المحكمة الدستورية أكدت موقفها السابق مرة أخرى، في 24 أيلول/سبتمبر 2015 ، عندما أصدرت حكماً بشأن المادة 2 من قانون الإلغاء ( ) .

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ، فيما يتعلق بما ينطوي عليه قرار حبسه الاحتياطي من تعسف بموجب المادة 9(1) من العهد، أن المحكمة لم تنظر بموضوعية ولا بمعقولية في قضيته لأن قرار القضاة لا يعدو كونه افتراضاً حدسياً توصل إليه القضاة بالاستناد إلى ماضيه فحسب بدلاً من الاستعانة بخبراء في مجال الطب النفسي أو علم النفس لكي يفحصوه ويقيموا حالته، وهي فرصة لم تتح قط لصاحب البلاغ. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن الدولة الطرف لم تقدم أي سبب مقنع لتبرير حبسه الاحتياطي، مذكِّراً بما ذهبت إليه اللجنة في اجتهاداتها السابقة من أن تجنب التعسف يقتضي أن يكون الاحتجاز الوقائي لصاحب البلاغ معقولاً وضرورياً في كل ملابسات القضية ومتناسباً مع بلوغ الأهداف المشروعة للدولة الطرف ( ) .

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ أن معاملته في الحبس الاحتياطي لا تختلف عن المعاملة التي تعرض لها أثناء وجوده في السجن وأنه لا يوجد أي برنامج شامل مصمم بحيث يركز على علاجه أو إعادة تأهيله. ورغم أنه يُقر بأنه ارتكب عدداً من الجرائم الاقتصادية إلى جانب جريمة اغتصاب خطيرة، فإنه لا يزال يؤكد أن هناك شكوك معقولة فيما توصل إليه القاضي من استنتاج مفاده أن لديه نزوعاً إلى معاودة ارتكاب جرائم من شأنها أن تشكل خطراً كبيراً على المجتمع. وفيما يتعلق بهذه المسألة، يسلط صاحب البلاغ الضوء على ملاحظة الدولة الطرف أن المحكمة لم تعترف بمعاودته ارتكاب جريمة السطو المقترنة بملابسات مشدَّدة وجريمة الاغتصاب وجريمة الفرار من موقع حادث سير تسبب فيه، وإنما بمعاودته ارتكاب جريمة السرقة فحسب. وبناءً على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تستنج أن لديه نزوعاً إلى العودة إلى الإجرام أو أنه يشكل خطراً على المجتمع، كما يدعي أن إجراء حبسه احتياطياً لاحتمال معاودته ارتكاب جريمة السرقة هو إجراء غير متناسب.

5-4 وفيما يتعلق بعدم جواز العقوبة المزدوجة المنصوص عليه في المادة 14(7) من العهد، يؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن السجناء المحبوسين احتياطياً في الإصلاحية الثالثة الكائنة في شمال كيونبوك يحتجزون في مرافق مماثلة لمرافق احتجاز السجناء العاديين. ويفيد صاحب البلاغ بأنه محتجز، منذ 19 آب/أغسطس 2016 ، في طابق مختلف من المبنى نفسه الذي يحتجز فيه السجناء العاديون. ويفيد أيضاً بأنه كان محتجزاً من قَبل في أحد أجنحة المرفق نفسه بمعزل عن السجناء العاديين. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أنه لم يجر تخصيص أي ميزانية للسجناء المحبوسين احتياطياً، بما في ذلك لبرامج إعادة تأهيلهم ( ) . والواقع أن البرامج المخصصة للسجناء المحبوسين احتياطياً أسوأ بكثير من البرامج المخصصة للسجناء العاديين ( ) . وعلاوة على ذلك، لا تختلف ظروف المعيشة اليومية للسجناء المحبوسين احتياطياً اختلافاً كبيراً عن ظروف معيشة السجناء العاديين ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أن حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من خلال برنامج تعلم ذاتي، ولكن الاستفادة من هذا البرنامج لم تكن متاحة في إطار برنامج إعادة التأهيل الذي أُعدّ خصيصاً له. كما يؤكد أنه لم يحصل على أي دعم. ويشير صاحب البلاغ إلى أن ما حفزه على القيام بذلك هو أن الحصول على درجة بكالوريوس يؤهله للحصول على استحقاقات أكبر وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بفئات وأساليب معاملة النزلاء المحبوسين احتياطياً. وقد اضطر صاحب البلاغ إلى دفع ثمن كتبه وغيرها من المواد ذات الصلة اللازمة للامتحان بنفسه. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن عدد برامج إعادة التأهيل أو التكيف الاجتماعي المتاحة له قليل للغاية. ويفيد بأن القائمين على أمر الإصلاحية الثالثة الكائنة في شمال كيونبوك أبلغوه بأنهم شكلوا فرقة عمل لدراسة التدابير الفعالة الكفيلة بتحسين معاملة السجناء المحبوسين احتياطياً. كما أبلغوه بأنهم جمعوا مجموعة من المتطوعين المحليين القادرين على إسداء المشورة العلاجية لصاحب البلاغ ولغيره من السجناء المحبوسين احتياطياً. غير أنه تبين له أن أياً من ذلك لم يحدث. وللأسباب المذكورة أعلاه، يدفع صاحب البلاغ بأن الحبس الاحتياطي إجراء جنائي الطابع، وهو ما يجعل نظام الحبس الاحتياطي الحالي امتداداً للعقوبة الجنائية.

5-5 وفيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 14(1) من العهد، يدحض صاحب البلاغ ملاحظة الدولة الطرف أن تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن المحكمة لا يندرج ضمن نطاق تطبيق العهد. ويذكِّر صاحب البلاغ بأن اللجنة رأت، في البلاغ المقدم من برترر ضد النمسا وفي التعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، أنه يجوز أيضاً توسيع نطاق مفهوم الحق في محاكمة عادلة ليشمل الأفعال الإجرامية الطابع التي يعاقَب عليها بعقوبات يجب أن تعتبر جنائية نظراً لطبيعتها وغرضها وصرامتها ( ) . ومع أن الدولة الطرف تدعي أن الحبس الاحتياطي تدبير إداري، فإن الحبس الاحتياطي الذي يخضع له صاحب البلاغ هو احتجاز جنائي الطابع وشديد بما فيه الكفاية لكي يعد بمثابة عقوبة. وبناء على ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن حقوقه في سياق حبسه الاحتياطي تندرج في إطار ”الحقوق والالتزامات في أي دعوى مدنية“ بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

5-6 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن العقوبة الجنائية والحبس الاحتياطي يختلفان اختلافاً جوهرياً من حيث الأهداف والشرعية. فالعقوبة الجنائية هي جزاءٌ على أفعال ارتكبت في الماضي، في حين أن الحبس الاحتياطي يهدف إلى منع ارتكاب جرائم في المستقبل فقط. وبناءً على ذلك، لا يمكن أن يكون الحبس الاحتياطي مبرراً ما لم تكن له ضرورة حتمية وما لم يكن متناسباً، وينبغي أن يكون الهدف من تدابير الحبس الاحتياطي إعادة التأهيل أو العلاج النفسي الذي يمتثل لمتطلبات العلاج امتثالاً منهجياً. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التمييز في جميع الجوانب بين الحبس الاحتياطي وأنظمة الاحتجاز العادية. غير أن الدولة الطرف، على النحو المبين في الرسالة الأولى وفي ما تقدَّم، انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المواد 9(1) و 14 (1) و (7) و 15 (1) من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 5(2)( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أنه لا يجوز لها، بموجب المادة 5(2)( ب ) من البروتوكول الاختياري، أن تنظر في أي بلاغ مقدّم ما لم تتأكد من استنفاد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحب البلاغ طعن في قرار لجنة المداولات رفض الإفراج عنه. وقُدِّم الطعن إلى اللجنة المركزية للطعون الإدارية، التي رفضت الطعن ولكنها لم تعترض عليه مرة أخرى في سياق إجراءات التقاضي الإداري. ويدعي صاحب البلاغ أن الاستئناف لن يجدي نفعاً ولن يؤتي مفعولاً، لأن المحكمة الدستورية قضت من قبل بأن تدابير الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإلغاء أو في قانون الحماية الاجتماعية الملغى لا تنتهك الدستور وأكدّت ذلك في قرارها اللاحق.

6-5 وفي هذا الصدد، ولأغراض استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 5(2)( ب ) من البروتوكول الاختياري، تذكّر اللجنة بأن سبل الانتصاف المحلية يجب ألا تكون متاحة فحسب بل يجب أن تكون فعالة أيضاً وأن فعالية هذه السُبل تتوقف أيضاً على طبيعة الانتهاك المزعوم، وأنه يجب فهم مصطلح ”سبل الانتصاف المحلية“ على أنه يشير في المقام الأول إلى سبل الانتصاف القضائية ( ) . وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأنه يجب على صاحب البلاغ أن يستفيد من جميع السبل القضائية أو الإدارية التي تتيح له فرصة انتصاف معقولة ( ) . وتذِّكر اللجنة بأنه لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كانت فرص نجاحها منعدمة من الناحية الموضوعية: أي متى تأكد أن الدعوى ستُرفض بموجب القوانين المحلية الواجب تطبيقها، أو متى استحال، وفقاً للسوابق القضائية المعمول بها الصادرة عن أعلى المحاكم المحلية، التوصل إلى نتيجة إيجابية ( ) . ‬ غير أن اللجنة ترى أن الافتراضات الشخصية التي تفيد بعدم جدوى سبيل من سبل الانتصاف غير كافية في هذا الصدد ( ) .

6-6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة تعليق صاحب البلاغ الذي يعتبر فيه أن رفع دعوى إدارية في قرار لجنة المداولات سبيل انتصاف غير مجدي وغير فعال لأن المحكمة الدستورية سبق أن قضت، في طلبي مراجعة لم يتكللا بالنجاح قدمهما سجينان عندما كانا رهن الحبس الاحتياطي، بأن الحبس الاحتياطي بموجب المادة 2 من قانون إلغاء لا يشكل عقوبة مزدوجة ولا انتهاكاً غير متناسب إلى حد مفرط للحرية الشخصية، وهو حكم أكدته المراجعة الدستورية اللاحقة.

6 - 7 غير أن اللجنة تحيط علماً بما ذكرته الدولة الطرف في ملاحظتها من أن المحكمة الدستورية استندت في قرارها بشأن دستورية الحبس الاحتياطي إلى أن إجراءات التقاضي الإداري يمكن أن تفضي إلى إطلاق سراح أي شخص ينفذ عليه حكم حبس احتياطي تنفيذاً غير قانوني. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ رفع دعوى استئناف أمام المحكمة العليا المحلية في حكم إدانته وفي حبسه احتياطياً في إطار العقوبة الصادرة في حقه، ولكنه لم يستأنف ذلك الحكم أمام المحكمة العليا الوطنية. وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ، باستثناء الطعن الوحيد الذي قدمه إلى اللجنة المركزية للطعون الإدارية في عام 2014 ، لم يطعن في أي من القرارات الفردية اللاحقة التي صنف على أساسها أنه يشكل خطراً على المجتمع، لا أمام اللجنة المركزية للطعون الإدارية ولا من خلال رفع دعوى إدارية، رغم أن هذه القرارات تخضع للمراجعة كل ستة أشهر أمام لجنة المداولات. وفي ظل عدم ورود توضيحات أوفى من صاحب البلاغ لسبب عدم محاولته تقديم طعون في قرارات تحديد الخطر الذي يشكله على المجتمع أو لسبب إخفاقه في ذلك، وكذلك لسبب عدم تقديمه شهادة خبير من تلقاء نفسه لدعم ادعاءاته، يتعذر على اللجنة أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له على أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له بشكل معقول للطعن في استمرار حبسه وفي ما يرتبط بذلك، حسب ادعائه، من انتهاكٍ لحقوقه بموجب المواد 9 و 14 و 15 من العهد. وترى اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها، أنه لا يجوز لها النظر في هذا البلاغ بمقتضى أحكام المادة 5(2)( ب ) من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 5(2)( ب ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبَلَّغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.