الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2670/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2670/2015 * **

بلاغ مقدم من: غينتاراس جاغميناس (يمثله المحامي ت وماس ستانيسلوفاس )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 5 شباط/فبراير 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (القاعدة 92 حاليا ً )، والمحال إلى الدولة الطرف في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تموز/يوليه 2019

الموضوع: الفصل التعسفي لموظف حكومي

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية للافتقار الواضح إلى أساس سليم؛ مستوى إثبات الادعاء؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: الحق في محاكمة عادلة؛ تكافؤ وسائل الدفاع؛ قرينة البراءة؛ الحق في تقلد الوظائف العامة

مواد العهد: 14 ( 1) و (2) و 25 ( ج)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2) ( ب)

١-١ صاحب البلاغ هو غينتاراس جاغميناس ، وهو مواطن من ليتوانيا ولد في ٢١ نيسان/أبريل ١٩٧١. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادتين ١٤(١) و (٢) و٢٥ ( ج) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٢. ويمثل صاحب َ البلاغ محامٍ .

١-٢ وفي ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ منفصل اً عن أسسه الموضوعية. وفي ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٦، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وفق اً للمادة ٩٧ ( ٢) من نظامها الداخلي (القاعدة ٩٢(٥) حاليا ً )، النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية معا ً .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٦، عُين صاحب البلاغ رئيس اً ل قوات ا لحزام الأمني في بادفاريونيس ، التابع لدائرة حرس الحدود الوطنية. وتقتضي هذه الوظيفة منح إذن تناول معلومات سرية. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006، سحب وزير الداخلية هذا الإذن بموجب الأمر رقم 1V-395، وبموجب الأمر رقم TE-390 المؤرخ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، فصل رئيس دائرة حرس الحدود الوطنية صاحب البلاغ ع ن منصبه بعد سحب الإذن الممنوح له، على نحو ما قرر وزير الداخلية. ولم يوضح أي من الأمرين أي سبب لسحب هذا الإذن من صاحب البلاغ وفصله من منصبه .

٢-٢ وفي ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، قدم صاحب البلاغ شكوى ضد هذين الأمرين أمام المحكمة الإدارية الإقليمية لفيلنيوس، طالب اً إعادته إلى منصبه ودفع تعويضات له. ورفضت هذه المحكمة طلبه بموجب قرارها المؤرخ ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٧ ، وقدم صاحب البلاغ طعناً في هذا القرار ؛ و حكمت المحكمة الإدارية العليا الليتوانية في ٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٨ لصالح صاحب البلاغ وألغت قرار المحكمة الابتدائية. ويدعي صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف ألغت كلا الأمرين على أساس عدم تقديم أي أسباب تبرر فصله من منصبه ( ) ، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت في الأضرار التي لحقته. وفي ٩ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، قضت ال محكمة الإدارية الإقليمية لفيلنيوس بدفع تعويض له قدره ٣٠٤ ٣٤ يوروهات ، وإعادته إلى منصبه السابق. وتم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

٢-٣ وفي سياق إجراءات الاستئناف، وبناء على طلب المحكمة الإدارية العليا رفع حكم السرية عن الوثائق ذات الصلة بقضية صاحب البلاغ، قدمت دائرة حرس الحدود الوطنية وثائق إضافية إلى المحكمة في ٢٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٠. وكشفت هذه الوثائق عن الأساس الذي استُند إليه لفصل صاحب البلاغ، وهو أنه وُضع تحت المراقبة العملياتية بسبب ادعاءات جنائية عدة (تهريب الممنوعات والنقل غير المشروع للأشخاص عبر حدود الدولة). ويؤكد صاحب البلاغ أن مذكرة نائب المدعي العام لليتوانيا في ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٧، التي رُفع حكم السرية عنها في ٢٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٠ فقط ، كانت أول وثيقة ع َ ل ِ م من مضمونها أنه وُضع تحت المراقبة العملياتية بموجب أمر صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لفيلنيوس بسبب عدة ادعاءات جنائية ضده.

٢-٤ وفي ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، قررت المحكمة الإدارية العليا، على نحو ما ورد من المعلومات التي كشفت عنها، أن هناك بالفعل أسباب اً قانونية ل سحب ال إذن الممنوح لصاحب البلاغ با لاطلاع على ال معلومات ال سرية و فصله من منصبه بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون أسرار الدولة والأسرار الرسمية. وبناء على ذلك، ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة الإدارية الإقليمية لفيلنيوس ورفضت ادعاءات صاحب البلاغ.

٢-٥ ويلاحظ صاحب البلاغ أنه لم يُشتبه قط في ارتكابه أي جريمة جنائية، ولم يُفتح أي تحقيق سابق للمحاكمة أو يُشرع في أي إجراءات قضائية ضده نتيجة ال مراقب ة التي كان يخضع لها .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادتين ١٤(١) و(٢) و٢٥(ج) من العهد ، ويرى أن الدولة الطرف لم تنتهك مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع فحسب (لأن ه لم يُبلغ بجزء كبير من الأدلة)، بل انتهكت قرينة البراءة أيض اً، باعتبار ذلك جزءاً من المبدأ العام لل محاكمة عادلة في الإجراءات المدنية. وعلاوة على ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن الحق في تقلد وظ يفة عامة بموجب المادة ٢٥ ( ج) من ال عهد يتضمن ح ق عدم الفصل التعسفي ع ن هذه الوظيفة ، ويدفع بناء على ذلك بأن حقه بموجب الحكم المذكور قد انت ُ هك أيضا ً .

٣-٢ وفيما يتعلق بادعا ئ ه بموجب المادة ١٤ ( ١) من العهد، يؤكد صاحب البلاغ أن الأمرين المؤرخين ١٨ و٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ لم يُشيرا بالمرة إلى أي سبب كان وراء فصله، و من ثم حرم ان ه فرصة الطعن في الادعاءات ضده. ويؤكد صاحب البلاغ في هذ الصدد أن مذكرة نائب المدعي العام لليتوانيا في ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٧ كانت الوثيقة الأولى التي عل ِ م من مضمونها أنه وُضع تحت المراقبة العملياتية، وأن هذه المراقبة استُخدمت أساساً لفصله. ويدعي كذلك أن مضمون الوثيقة المذكورة غامض جداً، ولا يذكر أي وقائع تتعلق بجرائم جنائية. وبناء على ذلك، لم تتح له هذه الوثيقة فرصة فهم طبيعة الادعاءات الجنائية الموجهة إليه على وجه التحديد و لا فرصة الطعن فيها دفاعاً عن نفسه. ويدفع صاحب البلاغ بأنه لو أتيحت له فرصة تقديم حججه، لكان قد أثبت أن الادعاءات التي استخدمت ضده ادعاءات ملفقة من أشخاص يكرهونه لأسباب شخصية. وبناء على ذلك، فإن في قرار المحكمة الإدارية العليا الذي ارتأى أن سحب الإذن الممنوح ل ه وفصله فيما بعد إجراءٌ مشروع، وذلك على أساس بيانات سرية لم يُمنح لصاحب البلاغ حق الاطلاع عليها، فضل اً عن إغفال المحكمة أنه كان يجهل طبيعة البيانات التي تم جمعها خلال المراقبة العملياتية التي خضع لها و من ثم عدم تمكنه من الطعن في هذه الادعاءات، انتهاكٌ لحقه في الدفاع ولمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بالمعنى المقصود في المادة 14 ( 1) من العهد.

٣-٣ وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة ١٤ ( ٢) من العهد، يحتج صاحب البلاغ بأن القوانين الليتوانية ذات الصلة تنص على أن سحب إذن اطلاع الشخص المعني على معلومات سرية، ثم فصل ه لاحق اً م ن منصب يقتضي مثل هذا الإذن ، إجراءٌ ينشأ لمجرد وضع الشخص تحت ا لمراقبة العملياتية. لكن بالنظر إلى أن هذه المراقبة تسبق المرحلة الأولى من الإجراءات الجنائية، عندما يُشتبه رسمياً في ارتكاب شخص ما جريمة جنائية ( ) ، يلاحظ صاحب البلاغ ، كما يتضح من قضيت ه، أن مجرد الاعتقاد، وليس حتى الاشتباه رسمي اً، بارتكاب الجريمة يشكل أساساً لسحب إذن تناول ذلك الشخص معلومات سرية ثم فصل ه من منصبه . وبناء على ذلك، فإن أمر فصله، كما لو كان مذنباً بالرغم من عدم وجود أي تهمة أو شبهة رسمية ضده، أو تحقيق سابق لمحاكمته أو إدانته، إجراءٌ ينتهك مبدأ قرينة البراءة. و يضيف صاحب البلاغ أنه بينما يسلم بأن المادة ١٤(٢) لا تنطبق على الإجراءات المدنية، ف هو يدعي أن الحماية التي يتيحها مبدأ قرينة البراءة يمكن تفسيرها ب أنها جزء من حق الجميع في محاكمة عادلة بموجب المادة ١٤ ( ١) من العهد.

٣-٤ وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة ٢٥ ( ج) من العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن المادة ١٨ ( ١)(٤)، مأخوذة بالاقتران مع المادة ١٦(٢) من قانون أسرار الدولة والأسرار الرسمية، تنص بشكل قاطع على أن وضع موظف حكومي تحت ا لمراقبة العملياتية س يترتب عليه فصله من منصبه. ولا يترك الحكم المذكور للسلطات أي مجال لممارسة سلطاتها التقديرية، و في ذلك تعارض مع المادة ٢٥ ( ج) من العهد. ويلاحظ صاحب البلاغ أيض اً أن المحكمة الدستورية الليتوانية نظرت أيض اً في هذه القضية، وقضت، بموجب قرارها المؤرخ ٧ تموز/يوليه ٢٠١١، بأن فصل موظف حكومي على أساس المراقبة العملياتية وعلى النحو المنصوص عليه في حكم القانون المطعون فيه، يتعارض ودستور ليتوانيا. غير أن هذا القرار لا ينطبق ب أثر رجعي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

٤ -١ طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، أن تعلن عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة ٥(٢)(ب ) وعدم إثبات الادعاءات الواردة فيه بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤(١) من العهد

٤-٢ فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ ( ١) من العهد، تدفع الدولة الطرف أنه يحق لصاحب البلاغ، على النحو المبين في قرار المحكمة الإدارية العليا المؤرخ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، تقديم شكوى إلى لجنة النزاعات الإدارية أو أي هيئة أخرى مختصة لإجراء دراسة أولية خارج نطاق القضاء بشأن هذا النزاع. غير أن صاحب البلاغ لم ينتهز هذا السبيل القانوني، وينبغي، بناء على ذلك، اعتبار بلاغه غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عمل اً بالمادة ٥ ( ٢) ( ب) من البروتوكول الاختياري.

٤-٣ وفيما يتعلق بمسألة عدم إثبات الادعاءات بموجب المادة نفسها، تعترض الدولة الطرف أول اً على أقوال صاحب البلاغ التي مؤداها أن المحكمة الإدارية العليا قضت لصالحه بموجب قرارها الأول المؤرخ ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الإدارية العليا ارتأت أن من اللازم جمع أدلة إضافية من أجل تمكين المحكمة من الفصل في القضية، و من ثم أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية. وعلاوة على ذلك، تجادل الدولة الطرف ، في معرض إشارتها إلى الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا، بأن المحكمة الإدارية العليا، خلاف اً لادعاء صاحب البلاغ أن القرار النهائي استند حصرياً إلى معلومات سرية لم يطلع عليها، لم تعتمد على بيانات سرية فحسب، بل أيضاً على معلومات رُفع حكم السرية عنها وأُتيحت له. وحددت رسالة دائرة حرس الحدود الوطنية المؤرخة ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠٦، بعد رفع حكم السرية عنها، الأساس القانوني ل سحب إذن الاطلاع على المعلومات السرية الممنوح لصاحب البلاغ ، إذ أشارت الرسالة إلى المادة ١٦ ( ٢) ( ١٣) من قانون أسرار الدولة والأسرار الرسمية. ويبين مقتطف من محضر الجلسة، الذي رفع عنه حكم السرية، للجنة المركزية للخبراء الخاصين المؤرخ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ أنه ” بعد تقييم المعلومات الواردة ... التي تشير إلى أن في حوزة الوحدات العملياتية معلومات عن ظروف معينة تتعلق ب ـ [صاحب البلاغ]، وفقاً للمادة ١٦ ( ٦) من قانون أسرار الدولة والأسرار الرسمية ... [فقد] بوشر في عملية تحقق مكررة من أهلية [صاحب البلاغ] “ . وإلى جانب ذلك، يشير مكتب المدعي العام ، في رسالته المؤرخة ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٧، بعد رفع حكم السرية عنها، إلى أن المراقبة العملياتية بدأت بعد تلقي معلومات تفيد بأن صاحب البلاغ ” لربما يستغل منصبه ويتعاون على تهريب الممنوعات ونقل الأشخاص عبر الحدود بطريقة غير قانونية “ . ولهذا السبب، تحتج الدولة الطرف بأنه ، نظر اً لرفع السرية عن هذه الوثائق بناء على طلب المحكمة الإدارية العليا، أصبح صاحب البلاغ على علم بطبيعة المراقبة العملياتية التي يخضع لها . وفي هذا الصدد ، تشدد الدولة الطرف كذلك ، في معرض ال إشارة إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية لليتوانيا، على أن المحكمة الإدارية العليا ارتأت في مناسبات عديدة أن الاعتماد حصرياً على بيانات سرية ليست متاحة لأحد الطرفين ل لاطلاع عليها في إطار إجراءات المحكمة يستتبعه عدم مشروعية قرار المحكمة موضوع الطعن ( ) . ولاحظت المحكمة الإدارية العليا أيض اً أنه حتى عندما تكون سرية معلومات بعينها على المحك، يجب تحقيق توازن عادل بين تضارب المصلحة العامة ومصالح الشخص المعني . وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية العليا دأبت على الالتزام بهذه المبادئ في قرارات عديدة ( ) .

٤-٤ وت ذكر الدولة الطرف أيض اً ب تعليق اللجنة العام رقم ٣٢ ( ٢٠٠٧) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة (الفقرة ٢٦) الذي قضى ب أنه يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد عموم اً استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية على دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم ا لتشريعات أو تطبيقها بائن ُ التعسف ، أو يشكل خطأ واضحا ً أو إنكارا ً للعدالة، أو أن المحكمة انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية. وتحتج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق أساس اً بتقييم المحاكم الوطنية للوقائع والأدلة، وتُذكر بأن ها في وضع أفضل لتقييم الوقائع والأدلة في هذه القضية. وعلاوة على ذلك، أجرت المحاكم المحلية تحليل اً شامل اً لشكوى صاحب البلاغ ضمن مجموعتين من الإجراءات سبق أن رُفضتا. وبالإضافة إلى ذلك، نظرت المحكمة الإدارية العليا على النحو الواجب في طلبات صاحب البلاغ المتكررة لإعادة فتح الإجراءات الإدارية. لكن رُفضت هذه الطلبات أيضاً لعدم وجود أي أسباب تبرر إعادة محاكم ته . وتؤكد الدولة الطرف أنه لا ينبغي للجنة التصرف وكأنها ” محكمة ابتدائية رابعة “ ، ول يس لها أن تنظر في تقييم المحاكم المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن ه إذا كان بالإمكان تفسير المادة ١٤ ( ١) من العهد بأن المحاكم ملزمة بتبرير قراراتها، فلا يمكن تفسيرها بأنها تشترط تقديم رد مفصل على كل حجة يقدمها صاحب الشكوى. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد، كما يشهد على ذلك ملف القضية ، أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المحكمة الإدارية العليا لم تتناول ادعاءات صاحب البلاغ.

٤-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن صاحب البلاغ قد ّ م طلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتبين أنها غير مقبولة لافتقارها الواضح إلى أساس سليم. وعلى الرغم من محدودية التعليل الذي قدمته المحكمة، تحتج الدولة الطرف بأن من الممكن مع ذلك افتراض أن المحكمة ارتأت أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته، فسعى إلى استخدام المحاكم الدولية محاكم درجة رابعة.

٤-٦ وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية العليا، بمبادرتها إلى جمع أدلة إضافية وتقديم طلب رفع حكم السرية عنها إلى السلطات المختصة، تكون قد عالجت تقصير المحكمة الابتدائية، و انتهت إلى قرارها النهائي استناداً إلى أدلة كاملة تتضمن معلومات سرية وأخرى رُفع عنها حكم السرية حصلت عليها في القضية. وبناء على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بادعاء عدم نزاهة المحاكمة، بما في ذلك ادعاءاته المتصلة بالإخلال المزعوم بمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع والحق في الدفاع، ادعاءات ٌ دون إثبات وينبغي الإعلان أنها غير مقبولة عمل اً بالمادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ ( 2) من العهد

٤-٧ و فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ ( ٢) من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن قوانين ليتوانيا ذات الصلة تكفل قرينة البراءة ( ) . بيد أن صاحب البلاغ لم يُثر مسألة الانتهاك المزعوم لقرينة البراءة في أي مناسبة أمام المحاكم المحلية. ولهذا السبب، ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ ( ٢) غير مقبولة لعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية عمل اً بالمادة ٥ ( ٢)(ب) من البروتوكول الاختياري.

٤-٨ وفيما يتعلق بمسألة عدم إثبات الادعاءات بموجب المادة ١٤ ( ٢) من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن المادة ١٦ ( ١)(٤) من قانون أسرار الدولة والأسرار الرسمية تنص على إمكانية منح إذن الاطلاع على معلومات سرية شريطة ألا تنشأ أي شبهة من حيث موثوقية الشخص أو ولائه لدولة ليتوانيا. وكما يتضح من قرار المحكمة الدستورية المؤرخ ٧ تموز/يوليه ٢٠١١، ليست إدانة شخص ب جريمة جنائية، تقررت وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القانون، وحدها التي يمكن أن ثير شكوكاً بشأن موثوقي ته وولائه. فثمة عوامل أخرى، مثل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الأمنية المحتملة، أو صفاته الشخص ية ، أو أنشطته، أو عدم أمانته ، أو عدم ولائه، أو عدم موثوقيته، أو تقصيره، قد تكون ذات أهمية في هذا التقييم أيض اً. ولا يعني عدم صدور حكم نهائي من المحكمة يثبت مسؤولية الشخص الجنائية أن الشخص الذي يسعى إلى شغل منصب يقتضي الاطلاع على معلومات سرية شخصٌ يتمتع بالضرورة بثقة الدولة. وبالنظر إلى هذه الاعتبارات، تحتج الدولة الطرف بأن المراقبة العملياتية التي وُضع تحتها صاحب البلاغ كانت في حد ذاتها كافية للتشكيك في موثوقيته بموجب القانون ذي الصلة. و بناء على ذلك ، لم يكن سحب إذن اطلاع صاحب البلاغ على معلومات سرية ، ثم فصله من منصبه لاحق اً متوقف اً على ذنب ارتكبه صاحب البلاغ. وبعبارة أخرى، لم ي ُ عتب َ ر صاحب البلاغ مذنب اً فيما يتعلق بالادعاءات الجنائية الموجهة إليه. وبناء على ذلك، لم ت كن ا لمحاكم المحلية مطالبة أيض اً، عند النظر في مشروعية القرارات الإدارية، ب تناول مسألة ذنب صاحب البلاغ أو براءته لأن ذلك ليس شرطا ً مسبقا ً لفصله؛ فمجرد وضعه تحت المراقبة العملياتية يشكل أساسا ً كافيا ً لفصله، بصرف النظر عما إذا كان من شأن هذه المراقبة أن تفضي في نهاية المطاف إلى إثبات الشبهة ضده، أو في وقت لاحق، مسؤوليته الجنائية فيما يتعلق بالادعاءات الجنائية. وبناء على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أن ا دعاء صاحب البلاغ أنه فصل من منصب ه تعسفاً على أساس افتراض أنه مذنب ، دون إجراء تحقيق رسمي سابق للمحاكمة وإجراءات قضائية ضده، ادعاء ٌ ينقصه الإثبات وهو غير مقبول عملاً بالمادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ ( ج) من العهد

٤-٩ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ ( ج) من العهد، تُذكر الدولة الطرف بأن هذه المادة تنص على حق المواطنين في الحصول ، في الظروف العامة للمساواة، على فرصة تقلد الوظائف العامة. بيد أن هذه المادة لا تضمن إمكانية حصول كل مواطن على منصب في الخدمة العمومية أو الاحتفاظ به . وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يد َّ ع أو ينازع أن معايير سحب الإذن الممنوح له وفصله لاحق اً كانت معايير تمييزية بأي شكل من الأشكال. وينطبق الحكم ذو الصلة على أي شخص في حالة مماثلة. وبناء على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت ادعاءاته بموجب المادة ٢٥ ( ج)، وينبغي رفضها عملاً بالمادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة بشأن مقبولية البلاغ

٥-١ في ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٦، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ف فيما يتعلق بتصريح الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدفع صاحب البلاغ بأنه لا ينبغي اعتبار النظر في ال نزا عات خارج نطاق القضاء وسيلة انتصاف فعالة بديلة عن السبيل القضائي الذي اتبعه هو . ويعترض صاحب البلاغ كذلك على تصريح الدولة الطرف بأنه إنما يسعى إلى الطعن في تقييم المحاكم المحلية الوقائع والأدلة. ويوضح أن عدم اطلاعه على الوثائق السرية التي استُخدمت ضده مسألة تتعلق بالمساواة الإجرائية التي انتُهكت أثناء الإجراءات المحلية. ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من الاطلاع على بيانات جوهرية تتعلق بوضعه تحت المراقبة العملياتية، التي شكلت أساس فصله، وأن مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع على النحو المنصوص عليه في المادة ١٤ ( ١) انت ُ هك جراء ذلك.

٥-٢ وفيما يتعلق بادعاء انتهاك قرينة البراءة، يؤكد صاحب البلاغ أنه كان ينبغي تبديد جميع الشكوك ذات الصلة بموثوقيته في مرحلة معينة لأنه لم يكن بالإمكان إثبات الادعاءات الجنائية المرفوعة ضده. و تبعاً لذلك، عوقب على أساس ادعاءات غير مثبتة، و نتيجة لذلك، انتُهكت قرينة براء ته .

٥-٣ ويدفع صاحب البلاغ بأنه يدعي انتهاك مبدأ قرينة البراءة في المقام الأول، وأنه لا يدعي انتهاك المادة ٢٥ ( ج) إلا باعتبار ذلك شكوى فرعية بسبب ف صل ه من منصبه بشكل تعسفي، وهو انتهاك لا يزال يؤكد أنه قائم .

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

٦-١ في مذكرة شفوية لاحقة مؤرخة ٩ أيار/مايو ٢٠١٦، كرر ت الدولة الطرف حججها المؤرخة ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦. وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ لا تتفق وأحكام العهد عمل اً بالمادة ٣ من البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأنه في حال نظرت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى، فينبغي للجنة عند ئذ أن تأخذ ملاحظاتها المؤرخة ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ فيما يتعلق بمقبولية ادعاءات صاحب البلاغ وأسسها الموضوعية بعين الاعتبار ، وأن تقرر عدم انتهاك المادتين ١٤ ( ١) و(٢) و٢٥ ( ج) من العهد للأسباب المبينة في تلك الملاحظات .

٦-٢ وبالنظر إلى أن اللجنة قررت النظر في مقبولية الشكوى، بالاقتران مع أسسها الموضوعية في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، كررت الدولة الطرف القول ب عدم مقبولية البلاغ، و حججها المقدمة في ملاحظاتها المؤرخة ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ .

من صاحب البلاغ

٦-٣ في ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، كرر صاحب البلاغ حججه السابقة، وأبرز أيض اً أن المصطلح الصحيح الذي ينبغي استعماله هو ” الملاحظة الأدائية “ أو ” المراقبة العملياتية “ بدل اً من ” التحقيق العملياتي “ الذي تستخدمه الدولة الطرف. وترمي المراقبة العملياتية أو المراقبة إلى جمع الأدلة لتتمكن [الجهات المعنية] من إبلاغ الشخص المعني بالشبهة المنسوبة إليه، ثم الشروع في التحقيق السابق للمحاكمة. ويضيف صاحب البلاغ أن المراقبة العملياتية فيما يتعلق بقضيته ” غير مجدية “ لأنه لم يسبق له قط أن أُبلغ ب أي إشع ار بالشبهة بالمعنى المقصود في المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق اً للمادة ٩٧ من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٧-٢ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ادعاءات مماثلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت أنها غير مقبولة في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ و٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣. وتُذكر اللجنة بأن مفهوم ” المسألة ذاتها “ بالمعنى المقصود في المادة ٥ ( ٢) ( أ) من البروتوكول الاختياري يجب أن يُفهم أنه يتضمن بالمطالبة نفسها المتعلقة بالفرد نفسه أمام هيئة دولية أخرى، في حين أن الحكم المانع الوارد في هذه الفقرة يتعلق ب كون المسألة ذاتها قيد النظر في الوقت نفسه. وحتى إذا كان الشخص نفسه قد قدم هذا البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هذه الهيئة قد بتت فيه بالفعل. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتحفظ على المادة ٥ ( ٢) ( أ) لمنع اللجنة من دراسة البلاغات التي سبق أن نظرت فيها هيئة أخرى. وبناء على ذلك، فقد تأكدت، وفق اً لما هو مطلوب بموجب المادة ٥ ( ٢) ( أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٤ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ ( ٢) من العهد، تذك ّ ر اللجنة بأن قرينة البراءة مكفول ة في القضايا المتعلقة بالبت في التهم الجنائية الموجهة إلى الأفراد. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن نتائج الإجراءات لم يكن ينتظر منها توجيه الاتهام إلى صاحب البلاغ بارتكاب ” جريمة جنائية “ ، واعتباره ” مذنب اً بارتكاب جريمة جنائية “ بالمعنى المقصود في المادة ١٤(٢) من العهد. وبناء على ذلك، فإن ا دعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤(٢) من العهد يتنافى من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد وهو غير مقبول بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

٧-٥ وتحيط اللجنة علم اً بطعن الدولة الطرف في المقبولية على أساس أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ ( ج) من العهد لا تستند إلى إثبات . بيد أن اللجنة ترى، لأغراض المقبولية، أن صاحب البلاغ أوضح على نحو واف أسباب اعتباره أن فصله من منصبه في وظيفة حكومية يرقى إلى انتهاك حقه في تقلد وظيفة عامة خلاف اً ل ما تنص عليه ا لمادة ٢٥ ( ج) من العهد. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث إ نه يثير مسائل تندرج في إطار المادة ٢٥ ( ج)، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها من الأطراف، وفق اً للمادة ٥ ( ١) من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ ف فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ ( ج) من العهد، تكمن المسألة المعروضة على اللجنة في معرفة ما إذا كان فصل صاحب البلاغ على أساس وضعه تحت المراقبة العملياتية يُ شكل انتهاك اً للعهد في ضوء الظروف الخاصة بهذه القضية . و تلاحظ اللجنة أن المادة 25 ( ج) من العهد تمنح الحق ، في الظروف العامة ل لمساواة، في تقلد الوظائف العامة ، وتشير إلى اجتهاداتها التي ارتأت فيها أنه لكفالة الحصول، في الظروف العامة ل لمساواة ، على وظيفة في الخدمة العمومية ، يجب أن تكون المعايير ذات الصلة ، وكذلك إجراءات التعيين والترقية والتعليق والفصل ، موضوعية ومعقولة. ولا يكون الإجراء موضوعياً أو معقولاً ما لم يحترم المقتضيات الأساسية لنزاهة الإجراءات. وترى اللجنة أيض اً أن الحق في تق ل د الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين يتضمن الحق في عدم الفصل التعسفي من الخدمة العمومية ( ) .

٨-٣ وفيما يتعلق بمسألة المعقولية بموجب المادة ٢٥ ( ج)، تضع اللجنة في اعتبارها حجة صاحب البلاغ أن المادة ١٨(١)(٤) من قانون أسرار الدولة والأسرار الرسمية تنص بشكل قاطع على أن وضع موظف حكومي تحت المراقبة العملياتية س يفضي إلى فصله من الوظيفة . ف الحكم المطعون فيه لا ي ُ لزم السلطات بإثبات المسؤولية الجنائية للشخص المعني، ولا يترك القانون للسلطات، بمجرد وضع الشخص تحت المراقبة العملياتية، أي مجال ل سلطة تقديرية ب إزاء التدابير الواجب تطبيقها. و تلاحظ اللجنة الحجة المضادة التي ساقتها الدولة الطرف في هذا الصدد، التي تزعم فيها أن عدم صدور حكم نهائي ل لمحكمة يثبت المسؤولية الجنائية للشخص المعني لا يعني أن الشخص الذي يسعى إلى تقلد وظيفة تقتضي الاطلاع على معلومات سرية يحظى بالضرورة بثقة الدولة، وأن ه لا يحق للهيئات المرخص لها في الدولة أن تشكك في مدى موثوقي ته أو في ولائه لدولة ليتوانيا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع أيض اً بأن التشكيك في ولاء الشخص ممكن ليس على أساس إدانته جنائي اً فحسب، بل أيضاً نتيجة للحصول على معلومات عن عدم موثوقيته أو عن تقصيره فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية المحتملة. وفيما يتعلق بمسألة الموضوعية بموجب المادة ٢٥ ( ج)، تلاحظ اللجنة أن حجة الدولة الطرف بأن المادة ١٨ ( ١) ( ٤) من قانون أسرار الدولة والأسرار الرسمية التي تنص على أن إجراء سحب إذن الاطلاع على معلومات سرية والفصل من المنصب فيما بعد على أساس وضع الشخص تحت المراقبة العملياتية ليس تمييزياً، ولم يُطبق بطريقة تمييزية في هذه القضية. ف الحكم المطعون فيه ي نطبق على أي شخص في وضع مماثل.

٨-٤ وتلاحظ اللجنة في تقييمها بداية أنه حتى وإن رأت أن المادة ١٨ ( ١) ( ٤) من قانون أسرار الدولة والأسرار الرسمية التي تنص على أن التدخل المطعون فيه على أساس الخضوع ل لمراقبة العملياتية معيارٌ موضوعي لأنه ينطبق دون تمييز على أي شخص في وضع مماثل، فإن المسألة الحقيقية المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان الحكم المذكور معقولاً ويعطي الضمانات الكافية ضد التنفيذ التعسفي. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن من الأهمية بمكان ألا يسمح الحكم المطعون فيه للسلطات بممارسة أي سلطة تقديرية لتقييم ما لكل حالة من ظروف ذات شأن ، مثل خطورة الجريمة، أو مدى إمكانية إثبات الادعاءات أمام المحكمة في نهاية المطاف. وفي هذا الصدد، تضع اللجنة في اعتبارها حجة الدولة الطرف أن المراقبة العملياتية، ولو لم ت ُ ثبت أي مسؤولية جنائية، قد تنشأ عنها في حد ذاتها شكوك ت تعلق بموثوقية الشخص. وعلى الرغم من أن اللجنة لا تعترض على هذه الحجة، إلا أنها تشعر بالقلق لأن القانون لا يجيز للسلطات إجراء تقييم منفصل لمعرفة ما إذا كانت الشكوك المتعلقة بموثوقية الشخص مبررة في حالة بعينها، أي أن الشكوك تنشأ إلزاماً بمجرد الشروع في المراقبة العملياتية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الحكم المطعون فيه لا يجيز أي بدائل للفصل م ن المنصب من حيث التدابير التي ينبغي اتخاذها بعد أن يتبين أن الشخص المعني قد وُضع تحت المراقبة العملياتية، ومن ثم لا يُجرى أي تقييم منفصل للحالة . وبالإضافة إلى ذلك، لا يجيز القانون أي تصويب إذا لم تكشف المراقبة العملياتية أي مخالفات أو أنشطة كان من شأنها أن تبرر بالفعل مراقبة الشخص المعني. وترى اللجنة أنه ، على الرغم من أن الدولة الطرف أظهرت أن هذا التدخل منصوص عليه بموجب أحكام القانون ووفق اً لها، فإنها لم توضح ما إذا كان هذا التدخل مبرر ا ً مع إيلاء اعتبار خاص ل مدى ضرورة التدبير وتناسبه. وتلاحظ اللجنة في هذا المنعطف أن المحكمة الدستورية لليتوانيا خلصت، بموجب قرارها المؤرخ ٧ تموز/يوليه ٢٠١١ وللأسباب المذكورة أعلاه، إلى أن القانون قيد التدقيق يرقى إلى تقييد غير متناسب للحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين بموجب الدستور. بيد أنه لا توجد أي معلومات في ملف القضية توحي بأنه جرت معالجة شكاوى صاحب البلاغ نتيجة لهذا القرار، حتى لو لم تعد قوانين ليتوانيا ذات الصلة تجيز اتخاذ تدابير تقييدية من هذا القبيل. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تثبت وجود أي ضمانات ضد سوء استخدام حكم القانون المطعون فيه التي من شأنها أن تحول دون إمكانية إجراء مراقبة سرية لبعض المسؤولين على أساس تعسفي، وفصلهم م ن مناصبهم دون أي مبرر معقول.

٨-٥ ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن فصل صاحب البلاغ، كما ينص على ذلك قانون تنقصه ضمانات عدم التعسف بالاقتران مع إجراء ٍ لم يكن ليتيح لصاحب البلاغ إمكانية واقعية للطعن في سبب فصله، لا يمكن اعتباره مبرراً، ومن ثم معقول اً من حيث مقتضى التناسب و مشروعية ا لهدف المنشود. و عليه ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم حق صاحب البلاغ في أن ي تقلد ، في الظروف العامة للمساواة، منصب اً في الخدمة العمومية . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة ٢٥ ( ج) من العهد قد انتُهكت.

٩- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة ٥ ( ٤) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف ا لمادة ٢٥ ( ج) من العهد.

١٠- وعمل اً بالمادة ٢ ( ٣) ( أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي هذا الأمر من الدولة الطرف تقديم الجبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. و تبعاً لذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور أخرى ، باتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض له ا. والدولة الطرف ملزمة أيض اً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

١١- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأن الدولة الطرف تعهّدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع قرار اللجنة موضع التنفيذ. وعلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.