الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/3106/2018-3122/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 December 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغات رقم 3106/2018، و3107/2018، و 3108/2018، و 3109/2018، 3110/2018، و 3111/2018، و 3112/2018، و3113/2018، و3114/2018، و3115/2018، و3116/2018، و3117/2018، و3118/2018، و3119/2018، و3120/2018، و3121/2018، و3122/2018 * **

المقدم من : أ. ج.، إ. و.، س. ي.، ب. ك.، ي. ك.، ت. م.، ح. أ.، س. م.، م. ك.، ر. ك.، أ. ك.، ب. د.، ج. س.، أ. د.، إ. أ.، و م . ب..

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ وأُسرهم

دولة طرف : أنغولا

تاريخ تقديم البلاغ البلاغات: 19 كانون الثاني / يناير 2018 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 شباط/فبراير 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 21 تموز/يوليه 2020

الموضوع : الترحيل إلى تركيا

المسألة الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم الإعادة القسرية

مواد العهد : 7 و 13 و 14

مادة البروتوكول الاختياري : 2

1 - 1 أصحاب البلاغات السبعة عشر وأُسرهم، التي يعرضون القضية نيابة عنها، هم مواطنون من تركيا:

(أ) أ. ج.، المولود في عام 1978 ، يُقدِم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته، إ. ج.، المولودة في عام 1977 ، وأطفالهما الثلاثة: أ. ي.، المولود في عام (2003)، و أ . إ.، المولود في عام (2006)، و إ . و.، المولود في عام (2010) في تركيا. وانتقلوا إلى أنغولا في عام 2014 ، بعد أن عاشوا في جنوب أفريقيا وزامبيا من عام 2010 إلى عام 2014 ؛

(ب) إ. و.، المولود في عام 1991 ، يُقدِم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته، ن. ك.، المولودة في عام 1991 ، وابنتهما س. س. و، المولودة في عام ( 2017 ) في أنغولا. وانتقلوا إلى أنغولا في تشرين الأول/أكتوبر 2012 ؛

(ج) إ. و.، المولود في عام 1987 ، يُقدم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته، ب. و، المولودة في عام 1990 ، وابنهما ه. إ. و.، المولود في عام ( 2016 ) في أنغولا. وانتقلوا إلى أنغولا في عام 2015 ، بعد أن عاشوا في اليمن من عام 2005 إلى عام 2015 ؛

(د) س. ي.، المولودة في عام 1990 . وانتقلت إلى أنغولا في أيلول/سبتمبر 2013 ؛

(هـ) ب. ك.، المولود في عام 1984 ، يُقدّم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته، ب. ك.، المولودة في عام 1985 ، وابنتهما، س. إ. ك. المولودة في عام ( 2013 ) في تركيا. وانتقلوا إلى أنغولا في آب/أغسطس 2015 ؛

(و) ي. ك.، المولود في عام 1989 . وانتقل إلى أنغولا في آب/أغسطس 2015 ؛

(ز) ت. م.، المولود في عام 1989 ، يُقدِّم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته، أ. م.، المولودة في عام 1991 ، وابنهما إ. س. م.، المولود في أنغولا في عام ( 2017 ) . وانتقلوا إلى أنغولا في كانون الأول/ ديسمبر 2015 ، بعد أن عاشا في جنوب أفريقيا وزامبيا من عام 2012 إلى عام 2015 ؛

(ح) ح. أ.، المولود في عام 1978 ، يُقدِّم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته أ. أ.، المولودة في عام 1980 ، وطفليهما المولودين في تركيا: ي. س. أ.، المولود في عام ( 2010 ) ، و م . ف. أ.، المولود في عام ( 2005 ) . وانتقلوا إلى أنغولا في تشرين الأول/أكتوبر 2012 ؛

(ط) س. م.، المولودة في عام 1989 ، تُقدِّم البلاغ باسمها ونيابة عن زوجها ب. م.، المولود في تركمانستان (تركماني الجنسية) في عام 1990 ، وابنتهما، ن. إ. م.، المولودة في تركيا في عام ( 2015 ) . وانتقلوا إلى أنغولا في آب/أغسطس 2014 ، بعد أن أنهت س. م. دراستها في كمبوديا؛

(ي) م. ك.، المولودة في عام 1990 . وغادرت تركيا في عام 2012 حين انتقلت إلى ملاوي للعمل مدرسةً للرياضيات. وانتقلت إلى أنغولا في كانون الثاني/يناير 2016 ، بعد أن عاشت في ملاوي من عام 2012 إلى عام 2015 ؛

(ك) ر. ك.، المولود في عام 1982 ، يُقدم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته، ن. ت. ك.، المولودة في عام 1981 ، وابنتهما ز. ك.، المولودة في عام ( 2016 ) في تركيا. وانتقلوا إلى أنغولا في كانون الثاني/يناير 2016 ، بعد أن عاشوا في جنوب أفريقيا وزامبيا من عام 2008 إلى عام 2015 ؛

(ل) أ. ك.، المولود في عام 1959 ، يُقدم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته، س. ك.، المولودة في عام 1964 . وانتقلوا إلى أنغولا في آب/أغسطس 2016 ؛

(م) ب. د.، المولود في عام 1987 ، يُقدم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته، ج. ب. د.، المولودة في عام 1990 ، وابنتهما أ. ن. د.، المولودة في عام 2017 في أنغولا. وانتقلوا إلى أنغولا في عام 2014 ، بعد أن عاشوا في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا من عام 2012 إلى عام 2014 ؛

(ن) ج. س. المولود في عام 1991 . وانتقل إلى أنغولا في تموز/يوليه 2015 ؛

(س) أ. د.، المولودة في عام 1987 . انتقلت إلى أنغولا في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، بعد أن عاشت في كينيا ومدغشقر من عام 2008 إلى عام 2016 ؛

(ع) إ. أ.، المولود في عام 1985 ، يُقدم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته، ف. أ.، المولودة في عام 1985 ، وابنهما، ف. أ. أ.، المولود في عام ( 2016 ) في تركيا. وانتقلوا إلى أنغولا في آذار/مارس 2012 ؛

(ف) م. ب.، المولود في عام 1984 ، يُقدم البلاغ باسمه ونيابة عن زوجته، ب. ب.، المولودة في عام 1989 ، وطفيلهما، إ. ب. ب.، المولود في عام ( 2016 ) ، و م . س. ب.، المولود في عام 2014 . وانتقلوا إلى أنغولا في كانون الثاني/يناير 2011 .

1 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أن من شأن ترحيلهم إلى تركيا أن ينتهك حقوقهم المنصوص عليها في المواد 7 و 13 و 14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى أنغولا في 10 نيسان / أبريل 1992 .

1 - 3 وفي 9 شباط/فبراير 2018 ، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي( المادة 94 الآن) ( ) ، من طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن تسليم أصحاب البلاغ وأسرهم إلى تركيا ما دامت اللجنة تنظر في قضيتهم.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 أصحاب البلاغ من أتباع فتح الله غولن ؛ سافروا إلى أنغولا بين عامي 2011 و 2016 ، بعد أن حصلوا على مناصب للتدريس ( ) في كوليجيو إسبيرانسا إنترناسيونال ( ) ، وهي من مئات المدارس التي تدعمها الحركة في جميع أنحاء العالم، والتي تتبع المثل العليا لغولن . واستمرت المدرسة في العمل لسنوات عديدة دون أي مشاكل، وأصبحت إحدى أفضل المدارس وأكثرها احتراماً في أنغولا.

2 - 2 غير أنه في أعقاب محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليه 2016 ، عمدت الحكومة التركية إلى ممارسة ضغوط على الحكومات في جميع أنحاء العالم لإغلاق المدارس الدولية التركية المرتبطة بحركة غولن ، وطرد المدرسين وغيرهم من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج الذين تعتبرهم أتباعاً للحركة. ولم تكن حكومة أنغولا بمنأى عن الضغوط التركية.

2 - 3 وبعد عدة زيارات لمسؤولين حكوميين أتراك، أصدر رئيس أنغولا، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، مرسوماً يقضي بإغلاق كوليجيو إسبيرانسا إنترناسيونال وبطرد جميع المواطنين الأتراك المنتسبين إلى المدرسة ( ) . ولم تُقدم نسخة من المرسوم نفسه إلى أي من ملتمسي اللجوء المعنيين في أنغولا ولا إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أنغولا. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، ذهب ثلاثة مسؤولين من وزارة الداخلية إلى المدرسة لإبلاغ المدير ونائب الناظر بقرار إغلاق المدرسة بموجب القرار الرفيع المستوى الذي اتخذه رئيس أنغولا. ولم يقدم المسؤولون الحكوميون أي وثيقة مكتوبة.

2 - 4 وفي 10 شباط/فبراير 2017 ، أغلقت وزارة التعليم كوليجيو إسبيرانسا إنترناسيونال رسمياً. وحضر العديد من ضباط الشرطة إلى المدرسة ودفعوا بجميع المدرسين الأتراك وأفراد أسرهم الحاضرين - بمن فيهم الأطفال - بوحشية إلى داخل سيارتين، وحافلة، لها نوافذ معتمة تتخللها قضبان حديدية، وشاحنة للشرطة. وتعرض أصحاب البلاغ الذين كانوا حاضرين في المدرسة في ذلك اليوم ( ) وأسرهم للتهديد والصراخ من قِبل رجال الشرطة و"عوملوا كمجرمين عاديين". وبعد 20 دقيقة تقريباً على نقلهم، أُعيدوا إلى المدرسة. وعند وصولهم إلى المدرسة، أُبلغوا بأنهم لن يُرحلوا في ذلك اليوم، وأُعطوا خمسة أيام لمغادرة البلد هم وأسرهم. وصادر ضباط الشرطة جوازات سفرهم. ولم يُبلغوا بأي معلومات أو أسباب عن الأمر الصادر في حقهم بمغادرة البلد.

2 - 5 وأُبلغ أصحاب البلاغ الموجودون في المدرسة في 10 شباط/فبراير 2017 بأن بإمكانهم البقاء في مهاجع المدرسة إلى أن يغادروا البلد. وبعد الاتصال ببعض ضباط الشرطة رفيعي المستوى الذين ألحقوا أطفالهم بهذه المدرسة أيضاً، سمحَ لهم ضباط الشرطة بمغادرة مبنى المدرسة ( ) .

2 - 6 وظلت المدرسة مغلقة من 10 شباط/فبراير إلى 20 آذار/مارس 2017 ، ونُقلت ملكيتها مجاناً إلى أحد رجال الأعمال الأنغوليين. وكان ذلك ضمن اتفاق مؤقت أذنت بموجبه السلطات الأنغولية بإعادة فتح المدرسة، ومواصلة المدرسين عملهم إلى أن تتمكن الإدارة الجديدة من إيجاد مدرسين بدائل أجانب. بيد أن أصحاب البلاغ كانوا قد طلبوا، بحلول شباط/فبراير 2017 ، الحماية الدولية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لواندا. ونظراً لتعليق إجراءات اللجوء الحكومية، وارتفاع احتمال إعادتهم القسرية، تلقوا هم وأسرهم رسائل الحماية، أُحيلت نسخ منها إلى حكومة أنغولا أيضاً.

2 - 7 ومع ذلك، استمر الضغط على أصحاب البلاغ لمغادرة البلد. وفي أيار/مايو 2017 ، طلب منهم المدير الأنغولي الجديد للمدرسة تنظيمَ إجراءات مغادرتهم، وفقاً للتعليمات الصادرة من دائرة الهجرة والأجانب الأنغولية. وتمَّ تقسيم ملتمسي اللجوء الأتراك إلى مجموعات، وأُعدت قائمة تشير إلى الأسر أو الأفراد الذين عليهم أن يغادروا أولاً.

2 - 8 وبالرغم من إصدار رسائل الحماية وعقد العديد من الاجتماعات بين السلطات الأنغولية وبين ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلها بالنيابة في أنغولا، تمسَّكت الدولة الطرف بموقفها أنْ على ملتمسي اللجوء الأتراك الالتزام بالمرسوم الرئاسي، دون أي تقييم لالتماسات اللجوء التي قدّموها. وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن أمن الدولة هو السبب وراء ترحيل المدرسين الأتراك وأسرهم. ومع ذلك، لم تُوجه إليهم أي تهم أو ادعاءات. بل على العكس، أبقتهم الدولة الطرف في وضع غير مستقر، إذ سمحت لهم بمواصلة عملهم في المدرسة، رغم الإبقاء على المرسوم الرئاسي الذي يأمرهم بمغادرة البلد. ونتيجة لذلك، يوجد أصحاب البلاغ في مأزق قانوني، غير قادرين على الاستعانة بإجراءات اللجوء في أنغولا، ولا على البقاء في البلد بصورة قانونية، لأن الدولة الطرف لم تُجدد تأشيرات عملهم، ومن ثم يواجهون تهديداً دائماً بالإعادة القسرية.

2 - 9 وينظم قانون حق اللجوء ووضع اللاجئ (القانون رقم 10 / 15 )، المعتمد في 17 حزيران/ يونيه 2015 ، وضع ملتمسي اللجوء واللاجئين وطريقة معاملتهم. وينص هذا القانون على أن تُحال قضايا ملتمسي اللجوء إلى المجلس الوطني لللاجئين . لكن، وبعد مرور عامين تقريباً على اعتماد القانون رقم 10 / 15 ، لم يُنشأ المجلس بعدُ. وكما ذكر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين أثناء زيارته أنغولا في مهمة: منذ سن قانون اللجوء الجديد رقم 10 / 15 في حزيران/ يونيه 2015 ، توقف العمل بالنظام السابق لتحديد وضع اللاجئ. ولم تُعتمد بعد اللائحة اللازمة لإنشاء نظام جديد لتحديد مركز اللاجئ. وظلت الفجوة القانونية الناجمة عن ذلك قائمة منذ حزيران/ يونيه 2015 ، وفي ذلك ضرر شديد بملتمسي اللجوء الذين لا يتمتعون لا بمركز بديل، ولا بوثائق (A/HRC/35/25/Add.1، الفقرة 41 ). ومنذ اعتماد القانون الجديد، لم يُقيَّم، لهذا السبب، أي طلب مقدم من ملتمسي اللجوء. وعلى الرغم من أن أصحاب البلاغ وأسرهم في هذه القضية هُم من ملتمسي اللجوء الذين يخشون العودة إلى تركيا ويخافون التعرض فيها للاضطهاد، والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو القاسية، فهُم لا يستطيعون الاستعانة بنظام اللجوء الأنغولي لحمايتهم.

2 - 10 وحال التأخير الطويل غير المبرر في تنفيذ القانون رقم 10 / 15 دون حصول ملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم الأطفال، على خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، أفضى رفض السلطات إصدار وثائق هوية لملتمسي اللجوء واللاجئين إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها في أنغولا. وعلاوة على ذلك، لم يُنفذ القانون رقم 10 / 15 بعدُ، ولا يُعترف حتى للأشخاص الذين يندرجون ضمن معايير لـمِّ شمل الأسرة بوضع اللاجئ. والنتيجة الحتمية لهذا الأمر هو أن عدم توافر وثائق هوية من الحكومة يعرض ملتمسي اللجوء واللاجئين لخطر الإعادة القسرية، وهو ما يتعارض مع المادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، لأنهم لا يملكون أي دليل على أنهم يسعون إلى الحصول على اللجوء في أنغولا. وعلى الرغم من أن القانون رقم 10 / 15 لم يدخل حيز النفاذ بعدُ، فإن المادة 29 ( 4 ) من قانون النظام القانوني للمواطنين الأجانب تنص بالفعل على ضمانات ضد ترحيل اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية، أو التي قد تكون حياتهم فيها معرضة للخطر (A/HRC/35/25/Add.1، الفقرة 33 ).

الشكوى

3 - 1 قرار الطرد الذي أصدرته الدولة الطرف والقاضي بطرد جميع المواطنين الأتراك المنتسبين إلى كوليجيو إسبيرانسا إنترناسيونال ، بمن فيهم أصحاب البلاغ، يعرض هؤلاء وأسرهم لخطر الإعادة القسرية إلى تركيا، وبسبب علاقاتهم العلنية بحركة غولن تعرضهم أيضاً لانتهاكات تبلغ حد أفعال تحظرها المادة 7 من العهد. ويستند هذا الاستنتاج إلى الوضع الملموس في تركيا بالنسبة للذين لهم علاقات حقيقية أو متصورة بحركة غولن ( ) ، وهو ما أشار إليه أيضاً المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعد زيارته لتركيا من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ ديسمبر 2016 (انظر A/HRC/37/50/Add.1).

3 - 2 ويشتكي أصحاب البلاغ من أن تركيا تنتهك حقهم في المحاكمة العادلة وفي المحاكمة حسب الأصول القانونية، ويستندون في ذلك إلى المعاملة التي لقيَها الذين لهم علاقات حقيقية أو متصورة مع حركة غولن ، واتُهموا بأنهم إرهابيون. ففي حال أُعيد هؤلاء إلى تركيا، من المحتمل جداً أن تُنتهك حقوقهم المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، وأن يواجهوا من ثم المصير نفسه الذي واجهه آلاف الأشخاص الذين اعتُقلوا، أو اتُهموا، أو طُردوا ببساطة من العمل لمجرد انتمائهم إلى حركة غولن . ومن شأن رفض تركيا محاكمة من يظهر أنهم من منتسبي حركة غولن محاكمةً عادلة، إضافة إلى طريقة معاملة السلطات التركية لهم، تعريض أصحاب البلاغ لضرر يتعذر إصلاحه، لأن في ذلك احتمالاً أكبر أن يُسلبوا حريتهم تعسفاً، وأن يُعاملوا معاملة تحظرها المادة 7 من العهد.

3 - 3 وأخيراً، يدفع أصحاب البلاغ بأن المادة 13 من العهد انتُهكت، بمعنى أنها تنص على أن لكل شخص الحق في أن يطعن في قرار الطرد، وأن تنظر سلطة مختصة في قضيته قبل ترحيله من البلد. ولمـَّا كان قرار رئيس أنغولا لم يصدر بشكل علني، ولم يُسلم أبداً بشكل رسمي وموثَّق إلى أصحاب البلاغ، فإنهم لم يُمنحوا قطُّ فرصة الطعن في قراره هذا. وتحظر الفقرة 15 من التعليق العام للجنة رقم 31 ( 2004 ) الطرد التعسفي، ولا تنص على أن تكون السلطة التي تستعرض [القضية] مستقلة ومحايدة فحسب، بل تنص أيضاً على أن تضمن الدولة للأفراد سبيل انتصاف فعالاً فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوقهم المنصوص عليها في العهد. ولمـَّا كانت الدولة الطرف قد رفضت أن يطلع أصحاب البلاغ على قرار الطرد بالذات، ولم تقدم أسباباً لرفضها هذا، فإنها تكون لهذا السبب قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 13 من العهد.

3 - 4 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يذكر أصحاب البلاغ بأنهم، وبعد تهديدهم بالترحيل أو الطرد من الدولة الطرف في أعقاب المرسوم الرئاسي، وبعد أن أصبحوا غير قادرين على تقديم طلب اللجوء من طريق السلطات الوطنية، ناشدوا، هم وغيرهم من المدرسين، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للحصول على الحماية الدولية. ونتيجة لذلك، منحتهم المفوضية ( ) رسائل الحماية في شباط/فبراير 2017 ، وأُبلغوا فيما بعد بأنها أحالت طلبهم اللجوء إلى حكومة أنغولا.

3 - 5 ووفقاً لأصحاب البلاغ، تدخلت الممثلية الإقليمية لمفوضية شؤون اللاجئين للجنوب الأفريقي في 12 حزيران/ يونيه 2017 لدى نائب رئيس أنغولا آنذاك، وطلبت إليه وقف الترحيل القسري لجميع ملتمسي اللجوء الذين يعنيهم قرار الطرد. وفي 26 حزيران/يونيه 2017 ، تدخلت الممثلية الإقليمية لمفوضية شؤون اللاجئين لدى نائب الرئيس مرة ثانية، وطلبت إليه مرة أخرى وقف الترحيل القسري، وإعطاء ضمانات بعدم وقوع أي إعادة قسرية ( ) . ولم يرد من الدولة الطرف، حتى كانون الثاني/يناير 2018 ، أي رد على طلب وقف عمليات الترحيل القسري.

3 - 6 ولمـَّا كان المرسوم الرئاسي لم يُلغ، ويوجد تهديد وشيك بالإعادة القسرية، يرى أصحاب البلاغ أن من غير المجدي لهم و/أو من الخطير عليهم محاولة اللجوء إلى القضاء الأنغولي، أو محاولة بذل أكثر مما بُذل حتى الآن. ويستندون في هذا الادعاء إلى ما تسميه وزارة الخارجية الأمريكية "نقاط الضعف المؤسساتية في النظام القضائي" في أنغولا، التي تتأثر، في جملة أمور، بعوامل "مثل التأثير السياسي في عملية صنع القرار" ( ) .

3 - 7 ويدفع أصحاب البلاغ بأن النظام القضائي الأنغولي يعاني بطئاً متفشياً ومستمراً في إجراءاته، ويعوق بشدة إمكانية اللجوء إلى العدالة، وفعالية الأداء العام للسلطة القضائية عند الفصل في الدعاوى القضائية ( ) . وأشارت اللجنة إلى هذا الواقع، وأعلنت خلال دورتها 107 أن القلق يساورها "إزاء المعلومات التي تتحدث عن افتقار الجهاز القضائي للاستقلالية فضلاً عن انتشار الفساد فيه، وعن عدم كفاية عدد القضاة والمحامين والهيئات القضائية والمحاكم، وهي العوامل التي قد يسبب كل واحد منها صعوبات في مجال اللجوء إلى القضاء. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التكلفة الباهظة لرسوم الإجراءات القانونية، وهو ما قد يمنع بعض المواطنين، لا سيما المحرومين منهم والذين يعيشون في المناطق الريفية، من اللجوء إلى القضاء" (CCPR/C/AGO/CO/1، الفقرة 20 ).

3 - 8 وقبل نقل ملكية المدرسة إلى مواطن أنغولي ، اتبع محامو المدرسة إجراءين مختلفيْن هما: التماس مؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016 مرفوع إلى رئيس أنغولا لوقف أي عمليات ترحيل أو إجراءات استبعاد محتملة قد تبلغ حد الإعادة القسرية، والتماس آخر مؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016 يستند إلى الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 69 من الدستور الأنغولي، مرفوع إلى المحكمة العليا لطلب الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بإغلاق المدرسة، واحتمال طرد المدرسين الأتراك وأسرهم ( ) . بيد أنه حتى شباط/فبراير 2017 ، عندما نُقلت ملكية المدرسة وانتهت صلاحية العقد المبرم مع مكتب المحاماة المسؤول عن الإجراءين، لم يرد رد على أي من الالتماسين.

3 - 9 واستناداً إلى ما سبق ذكره، وبالنظر إلى الوضع الهش لأصحاب البلاغ في أنغولا، حيث لا يزال قرار الطرد قائماً، والتهديد بالإعادة القسرية وشيكاً، يرى أصحاب البلاغ أنه لا جدال في أن اللجوء إلى سبل انتصاف وطنية أخرى سيعرضهم بلا شك لمزيد من المخاطر. وعلاوة على ذلك، من المرجح جداً أن يكون اللجوء إلى القضاء أو إلى الإجراءات الإدارية الأخرى غير فعال، لا سيما بالنظر إلى تأثير السلطة التنفيذية في النظام القضائي، وعدم اكتراث الحكومة الواضح للقواعد الدولية التي تحظر الإعادة القسرية، لأن قرار الطرد لا يزال سارياً رغم جميع تدخلات مفوضية شؤون اللاجئين.

3 - 10 وفي الختام، لا توجد آليات للحصول على الحماية الدولية لأنه لا توجد محكمة ابتدائية، ولا محكمة للاستئناف لتحديد وضع اللاجئ؛ ولا تعتبر المحاكم المحلية بدورها خياراً مجدياً للأسباب المذكورة أعلاه. وفي هذه القضية، لا توجد سبل انتصاف وطنية معقولة أخرى متاحة لأصحاب البلاغ لتعليق قرار الطرد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 9 آب/أغسطس 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية . وترى الدولة الطرف أن بعض المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ غير دقيقة ومبالغ فيها على أي حال ، لا سيما ادعاء انعدام الحماية القانونية لملتمسي الحماية في أنغولا.

4 - 2 وتذكر الدولة الطرف أن كوليجيو إسبيرانسا إنترناسيونال أُغلق بسبب مخالفات وقعت في وقت تسجيله، كما وقع مع مؤسسات تعليمية أخرى كانت تعمل بصورة غي ر منتظمة. وخلال العملية الإدارية، دُعي المدرسون الأتراك في البداية إلى مغادرة البلد، ولكن بعد الاستماع إليهم قدموا التماساً للحصول على حماية خاصة من طريق مفوضية شؤون اللاجئين. ويتمتع المدرسون الأتراك حالياً بالحماية بموجب قانون حق اللجوء ووضع اللاجئ، في انتظار البت النهائي في طلباتهم، التي سينظر فيها المجلس الوطني للاجئين وستبت فيها المحاكم، إذا لزم الأمر.

4 - 3 وترى الدولة الطرف أنها تصرفت وفقاً للمبادئ القانونية، وأحكام العهد والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يستنفِدوا جميع سبل الانتصاف المحلية لأن الإجراءات التي بدأت في 2016 لم تنتهي بعد .

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في التعليقات التي قدمها أصحاب البلاغ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أشار هؤلاء إلى أنهم وأسرهم يعيشون في الدولة الطرف بفضل رسائل الحماية التي منحتها مفوضية شؤون اللاجئين لهم في 11 شباط/فبراير 2017 . وبالرغم من رسائل الحماية هذه، غادرت خمس أسر تركية الدولة الطرف بحلول آب/أغسطس 2017 ، في أعقاب ممارسة ضغوط عليها ( ) . ومع ذلك، يعلن أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تمارس أي ضغوط عليهم أو على أسرهم لمغادرة البلد منذ آب/أغسطس 2017 .

5 - 2 ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأنهم أُبلغوا خلال اجتماع مع مفوضية شؤون اللاجئين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ببعض التحسينات التي طرأت على وضعهم: فقد تمَّ إنشاء المجلس الوطني للاجئين الجديد، وفتحت المفوضية حواراً مع المجلس لحصول المدرسين المعنيين وأفراد أسرهم على وضع اللاجئ.

5 - 3 وأخيراً، يعرب أصحاب البلاغ عن رغبتهم في العيش لاجئين في الدولة الطرف والإسهام في نظامها التعليمي. ويدَّعون أن تركيا لم تزودهم بأي وثائق ( ) . ويشير هؤلاء أيضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة لعشرات الآلاف من المدرسين العاملين في تركيا، ويدَّعون أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى أبلغت بها ( ) . ولهذا السبب، يعتقد أصحاب البلاغ أنهم وأسرهم يعرضون أنفسهم للخطر إن هم عادوا إلى تركيا، ويلتمسون من ثم اللجوء في الدولة الطرف ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أشارت إلى أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاتهم، لأن طلباتهم لا تزال قيد النظر للبت فيها نهائياً، ولا تزال الإجراءات التي رفعوها في عام 2016 معلقة. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء أصحاب البلاغ عدم وجود سبيل انتصاف محلي فعال يجيز لهم الطعن في المرسوم الرئاسي الذي صدر بموجبه قرار طردهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن قانون اللجوء الجديد رقم 10 / 15 صدر في حزيران/ يونيه 2015 ، لكنه لم يدخل حيز النفاذ بعدُ، في الوقت الذي توقف العمل بالنظام السابق لتحديد وضع اللاجئ، وهو ما ترك ثغرة في النظام القانوني للبت في طلبات منح وضع اللاجئ. وتشير اللجنة إلى أنها أعربت في ملاحظاتها الختامية لعام 2019 بشأن التقرير الدوري الثاني لأنغولا عن أسفها لعدم وجود آليات لتنفيذ قانون الحق في اللجوء ووضع اللاجئ، المعتمد في عام 2015 ، بما في ذلك عدم وجود إجراءات اللجوء (CCPR/C/AGO/CO/2، الفقرة 39 ). ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح أو معلومات أخرى في هذا الشأن، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثبت وجود أي سبل انتصاف محلية للطعن في مرسوم الطرد بغية تمكين أصحاب البلاغ من تأكيد حقوقهم بموجب العهد. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن ليس في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في البلاغ.

6 - 4 وفي إطار المادة 14 من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ أنهم يواجهون، في حال إعادتهم إلى تركيا، خطر التعرض لمحاكمة غير عادلة، وللإدانة على أساس علاقاتهم المعروفة بحركة غولن ، ولاحتجازهم تعسفاً وسوء معاملتهم. غير أن اللجنة ترى أنه لا يمكن فصل هذه الادعاءات عن تلك المقدمة في إطار المادة 7 من العهد، وبالتالي ستنظر فيها بموجب تلك المادة، لا بموجب المادة 14 .

6 - 5 وترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ في إطار المادتين 7 و 13 من العهد مشفوعة بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وتعلن، بناء على ذلك، مقبولية هذه الادعاءات وتنتقل إلى دراسة أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفق ما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وفي حال لم تقدم الدولة الطرف أي توضيح في هذا الصدد، يتعين إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الاهتمام الواجب ما دامت معللة بما فيه الكفاية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أن ترحيلهم وأُسرهم إلى تركيا يعرضهم وأطفالهم لخطر ضرر يتعذر إصلاحه، وأن في ذلك انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة أصحاب البلاغ أنهم وأُسرهم يواجهون اضطهاد السلطات التركية لهم، نتيجة علاقاتهم الحقيقية أو المتصورة بحركة غولن .

7 - 4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شخص بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال إصابة ذلك الشخص بضرر يتعذر إصلاحه، على غرار ما تستشرفه المادة 7 من العهد (الفقرة 12 ). ويجب أن يكون الخطر شخصياً ( ) وأن تكون هناك عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر يتعذر إصلاحه ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما فيها الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتُذكِّر اللجنة بأن أجهزة الدول الأطراف هي من يقع على عاتقها، عموماً، عبء دراسة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية المعنية لكي تحدد مدى وجود هذا الخطر ( ) ، ما لم يثبت أن ذلك التقييم بائن التعسف أو يشكل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) .

7 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت في هذه القضية أن السلطات الإدارية و/أو القضائية أجرت تقييماً فردياً لحالات أصحاب البلاغ لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً لضرر يتعذر إصلاحه، على غرار الخطر الذي تستشرفه المادة 7 من العهد، في حال أُبعد أصحاب البلاغ وأُسرهم من أنغولا. ووفقاً لملاحظات الدولة الطرف، لم يتخذ المجلس الوطني لللاجئين أي قرار بشأن قضية أصحاب البلاغ، بعد مرور عامين تقريباً على بدء إجراءات ترحيلهم من أنغولا. وتشير اللجنة إلى أنها أعربت في ملاحظاتها الختامية لعام 2019 بشأن التقرير الدوري الثاني لأنغولا عن قلقها إزاء تقارير تفيد بتعرض المهاجرين وملتمسي اللجوء للطرد الجماعي، بمن فيهم المحتاجون للحماية الدولية، دون إجراء ما يلزم من تقييمات فردية (CCPR/C/AGO/CO/2، الفقرة 39 ).

7 - 6 وتذكّر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف إيلاء الأهمية اللازمة للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه الشخص في حال ترحيله، وترى أنه يتعين على الدولة الطرف إجراء تقييم فردي للخطر الذي يواجهه أصحاب البلاغ وأُسرهم إن هم أُعيدوا إلى تركيا. وما لم يُجرَ تقييم واضح يراعي، على النحو الواجب ، عواقب الوضع الشخصي والأسري لأصحاب البلاغ في بلدهم الأصلي، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقيِّم الخطر الحقيقي والشخصي والمتوقع الذي يواجه أصحاب البلاغ في حال إعادتهم إلى تركيا، وذلك في ضوء التزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 7 من العهد.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة بعد ذلك ادعاء أصحاب البلاغ، الذي لم يُدحض، أنه لم تُتح لهم فرصة الطعن في قرار ترحيلهم، كما تنص على ذلك المادة 13 من العهد. وتذكّر اللجنة بأن المادة 13 من العهد تنص على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم".

7 - 8 وتلاحظ اللجنة أولاً أن لا خلاف على وجود أصحاب البلاغ "بصورة قانونية في إقليم" الدولة الطرف. وتذكّر اللجنة بعد ذلك بتعليقها العام رقم 15 ( 1986 ) الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بإعطاء الأجنبي، امرأة كانت أو رجلاً، جميع التسهيلات اللازمة لمتابعة إجراءات انتصافه أو انتصافها من الطرد حتى يكون هذا الحق في جميع ظروف حالته أو حالتها حقاً فعالاً (الفقرة 10 ). وفي ظروف هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يبلَّغوا بأسباب طردهم ولم يُمنحوا سبيل انتصاف فعالاً للطعن في طردهم، وتقديم حجج ضد قرار طردهم، واستعراض قضيتهم من جانب سلطة مختصة ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أنه حتى لو كان المرسوم الرئاسي الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016 يحتج بالدستور، فإن الدولة الطرف لم تثبت وجود أسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي لحرمان أصحاب البلاغ من الحصول على سبيل انتصاف ( ) .

7 - 9 وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن المرسوم الرئاسي ينص على طرد جميع المواطنين الأتراك المنتسبين إلى كوليجيو إسبيرانسا إنترناسيونال . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 1986 ) الذي تذكر فيه أن المادة 13 من العهد تخول لكل أجنبي، امرأة كانت أو رجلاً، الحق في أن يُتخذ قرار في قضيته الخاصة؛ وبالتالي فإن المادة 13 لا تنسجم مع القوانين أو القرارات التي تنص على الطرد الجماعي أو الطرد بالجملة (الفقرة 10 ). ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن المرسوم الرئاسي الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن أصحاب البلاغ مجتمعين، دون النظر في قضاياهم الفردية، ودون وجود سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ للطعن في طردهم، وتقديم حجج ضده، واستعراض قضيتهم من جانب سلطة مختصة، مرسومٌ يبلغ حد انتهاك المادة 13 من العهد.

8 - وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن ترحيل أصحاب البلاغ إلى تركيا، إذا ما نُفذ ولم يُتَّخذ إجراءٌ يضمن تقييماً سليماً للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه الشخص في حال ترحيله، من شأنه أن ينتهك حقوق أصحاب البلاغ وأسرهم المنصوص عليها في المادتين 7 و 13 من العهد.

9 - والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 2 ( 1 ) من العهد، التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام الحقوق الواردة فيه والمعترف بها، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، بأن تعمَد إلى إعادة النظر في قضية أصحاب البلاغ، واضعةً في الاعتبار الالتزامات الواقعة عليها بموجب العهد وآراء اللجنة هذه. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً الامتناع عن طرد أصحاب البلاغ وأُسرهم ريثما يُنظر، على النحو الواجب، في التماسهم اللجوء. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك ضمان تنفيذ قانون حق اللجوء ووضع اللاجئ وسن إجراءات لجوء عادلة وفعالة تتيح حماية فعلية من الطرد (CCPR/C/AGO/CO/2، الفقرة 40 ).

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.