الأمم المتحدة

C CPR/C/127/D/2956/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 December 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2956 / 2017 * ** ***

بلاغ مقدم من: ب. أ. وآخرون ( تمثلهم المحامية سوزانا بولفيبر )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: النمسا

تاريخ تقديم البلاغ: 8 شباط/فبراير 2017 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 14 شباط/فبراير 2017 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار : 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والإبعاد إلى بلغاريا

المسائل الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات بأدلة؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والتدابير المؤقتة

المسائل الموضوعية : المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد : 7 ، و 2 ( 3 )( أ ) مقترنتان بالمادة 7

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 1 و 2

1-1 أصحاب البلاغ هم ب. أ، من مواليد عام 1976 ، ون. ت.، من مواليد عام 1980 ، وأطفالهما القاصرون الخمسة: ر. ل. ور. ل.، وهما توأم من مواليد عام 2004 ، وم. ل.، من مواليد عام 2010 ، ور. ل.، من مواليد عام 2014 ، ود. ل.، من مواليد عام 2015 . ويدّعون أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 10 آذار/مارس 1988 . وتمثل محاميةٌ أصحاب البلاغ.

2-1 وفي 14 شباط/فبراير 2017 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الامتناع عن ترحيل أصحاب البلاغ إلى بلغاريا ريثما تنظر اللجنة في قضيتهم. وفي 15 آذار/مارس 2017 ، كرر المقرر الخاص الطلب. وفي 14 نيسان/أبريل 2017 ، تبين أن الدولة الطرف رحّلت أصحاب البلاغ إلى بلغاريا في 16 آذار/مارس 2017 . ويقيم أصحاب البلاغ حالياً في العراق.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ ( )

1-2ادعى أصحاب البلاغ في بلاغهم الأولي أنهم سوريون من أصل كردي لم يحصلوا قط على الجنسية السورية. وقد فرّوا إلى النمسا من الجمهورية العربية السورية، ويدّعون أن لديهم خوفا ً مبررا ً من الاضطهاد( ). ويشيرون، في إفادتهم الإضافية المؤرخة 31 آب/أغسطس 2018 ، إلى أنهم سافروا من العراق( ).

2-2وفي يوليو/تموز 2016 ، وصل أصحاب البلاغ إلى بلغاريا. وألقي القبض عليهم واقتيدوا إلى أحد مراكز الاحتجاز( ). ويقولون إن الشرطة البلغارية هددتهم بالسلاح. ومكثوا في مركز الاحتجاز 14 يوماً ولم يُفرج عنهم إلا بعد أن طلبوا اللجوء( ). ويدّعون أنهم لم يتلقوا ما يكفي من الغذاء أو الرعاية الصحية أثناء احتجازهم وأن الطفلين الأصغر سناً، البالغين من العمر سنة وسنتين، كانا يُطعمان بالخبز المنقوع في الماء بدلاً من الحليب. وبعد طلبهم اللجوء، نُقلوا إلى مخيم اضطُروا فيه إلى النوم على الأرض ولم يتلقوا هنالك أيضا ما يكفي من الطعام. وأُجبر الأب على تنظيف الأرض.

3-2وغادر أصحاب البلاغ بلغاريا في تاريخ غير محدد. وتفيد الدولة الطرف بأن معلومات النظام الأوروبي لمضاهاة بصمات الأصابع (Eurodac) تشير إلى أن أصحاب البلاغ طلبوا اللجوء في هنغاريا في 7 تموز/يوليه 2016 . وغادروا هنغاريا في تاريخ غير محدد من عام 2016 إلى النمسا، حيث طلبوا اللجوء في 24 سبتمبر/أيلول 2016 .

4-2 ويدّعي أصحاب البلاغ أن الأطفال كانوا يعانون سوء التغذية لدى وصولهم إلى النمسا. ويدفعون بأن الأم كانت في حالة صحية سيئة. فهي تعاني الاكتراب التالي للصدمة منذ أن غادروا بلدهم الأصلي. وتعاني الاكتئاب أيضا ً . ولم تشخَّص حالتها ولم تعالَج في بلغاريا. ويشير تقرير فحص سريري صادر عن مستشفى جامعة إنسبروك بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2017 إلى أنها تحتاج على وجه السرعة إلى علاج للصدمات النفسية وأن الإبعاد سيكون فعلاً غير مسؤول من وجهة نظر طبية.

5-2وفي 13 كانون الثاني/يناير 2017 ، رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء طلبات اللجوء التي قدمها أصحاب البلاغ، مشيراً إلى أن بلغاريا هي المسؤولة عن دراسة أسس الادعاء الموضوعية بموجب لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس رقم 604 / 2013 المؤرخة 26 حزيران/يونيه 2013 التي وضعت معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلب الحماية الدولية الذي يقدمه في إحدى الدول الأعضاء شخص من رعايا بلدان ثالثة أو عديم جنسية (لائحة دبلن). وقرر المكتب أيضاً ترحيل أصحاب البلاغ إلى بلغاريا.

6-2وفي 25 كانون الثاني/يناير 2017 ، قدم أصحاب البلاغ طعناً أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، التي لم تمنح أثرا ً إيقافيا ً لطلبهم. ورفضت الطعن باعتباره لا يستند إلى أساس في 8 آذار/مارس 2017 . وطعن الأب في ذلك القرار( ).

7-2وفي 10 شباط/فبراير 2017 ، طلب المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء من كبير الأطباء في إدارة القضايا الطبية والصحية في وزارة الداخلية الاتحادية رأياً فيما إذا كان أصحاب البلاغ قادرين على السفر، نظراً لتَضَيّق عُنُق مثانة الأب، وأمراض الأم النسائية وثلاسيمية أحد الأطفال( ). وفي 13 شباط/فبراير 2017 ، خلص كبير الأطباء إلى أن الثلاسيمية لا تحتاج إلى مزيد من الفحص وأنه يمكن، من منظور طبي، إنفاذ ترحيل أصحاب البلاغ. وتدّعي الدولة الطرف أنها نقلت البيانات الصحية على الفور إلى السلطات البلغارية.

8-2 وفي 16 آذار/مارس 2017 ، رحّلت الدولة الطرف أصحاب البلاغ إلى بلغاريا.

9-2 وقدم أصحاب البلاغ التماسات في 20 آذار/مارس 2017 بشأن إغلاق إجراءات منح اللجوء في بلغاريا وطلبوا المساعدة من أجل عودتهم الطوعية إلى العراق.

10-2 وفي 26 نيسان/أبريل 2017 ، قدّم أصحاب البلاغ طعناً إلى المحكمة الدستورية النمساوية. وفي 2 أيار/مايو 2017 ، قررت المحكمة الدستورية منح الطعن تأثيراً إيقافياً. وفي 4 أيار/مايو 2017 ، طلبوا إلى وزارة الداخلية الاتحادية أن توعز إلى سفارة النمسا ببلغاريا في الإذن لهم بالعودة إلى النمسا. وطلبوا إلى المحكمة الدستورية أن ترخّص باتخاذ تدبير مؤقت للغرض ذاته في 30 حزيران/يونيه 2017 .

11-2وبناء على طلب أصحاب البلاغ المؤرخ 20 آذار/مارس 2017 ، أوقفت السلطات البلغارية إجراءات منح اللجوء. فطعنوا في ذلك القرار( ).

12-2 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2017 ، رفضت المحكمة الدستورية النمساوية طعن أصحاب البلاغ. ويدفع أصحاب البلاغ بأنه لم يُقبَل دخولهم من جديد إلى النمسا قبل إصدار الحكم.

13-2 وفي 20 شباط/فبراير 2018 ، رفضت المحكمة الإدارية العليا النمساوية الطعن الذي قدمه الأب.

14-2 وذكر أصحاب البلاغ أنهم نُقلوا من بلغاريا إلى العراق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أو نحو ذلك التاريخ. ويقيمون حاليا ً بالقرب من مدينة زاخو.

الشكوى

1-3يدّعي أصحاب البلاغ في رسالتهم الأولى أن من شأن ترحيلهم إلى بلغاريا أن يعر ّ ضهم لخطر معاملةٍ تتنافى مع المادة 7 من العهد. ويحيلون إلى تقرير مؤرخ 2 كانون الثاني/يناير 2014 دعت فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى وقف نقل ملتمسي اللجوء إلى بلغاريا بسبب وجود خطر حقيقي يعرّضهم لمعاملة لا إنسانية أو مهينة ناجمة عن أوجه قصور بنيوية في ظروف الاستقبال وإجراءات منح اللجوء( ). ويضيفون أن المفوضية ألغت دعوتها إلى تعليق عمليات الترحيل إلى بلغاريا في 15 نيسان/أبريل 2014 بسبب التحسينات الكبيرة التي طرأت على ظروف الاستقبال، لكنها استمرت في إثارة مخاوف من هذه الظروف وتحديد ملتمسي اللجوء المستضعفين، من بين أمور أخرى( ). وهم يحيلون إلى تقارير تؤكد ظروف الاستقبال المتردية في بلغاريا من حيث قلة النظافة، وسوء المعاملة، والاكتظاظ، وسوء التغذية، وعدم توفير التعليم والرعاية الطبية والمعلومات عن إجراءات منح اللجوء، إلى جانب نواحٍ أخرى( ).

2-3 وفيما يتعلق بحاجة الأم إلى الدعم الطبي، يحيل أصحاب البلاغ إلى تقارير تفيد بأن الرعاية الصحية لملتمسي اللجوء غير كافية في بلغاريا. ولا وجود للتأمين الصحي في الغالب إلا على الورق ولا يُوفَّر علاج لملتمسي اللجوء الذين يحتاجون إلى دعم اجتماعي-نفسي. ويدّعي أصحاب البلاغ أنه بالنظر إلى أن الشرطة البلغارية سبق أن أساءت معاملتهم وأن الأم والطفل لم يتلقيا علاجا ً طبيا ً ، فإن هناك سببا ً وجيها ً يحمل على الاعتقاد بأن من شأن إعادتهم إلى بلغاريا أن تعرضهم للاحتجاز وأنهم لن يتلقوا علاجا ً طبيا ً ملائما ً .

3-3وفي وقت رفع أصحاب البلاغ شكواهم إلى اللجنة، كان طعنهم في القرار الصادر في 13 كانون الثاني/يناير 2017 المقدم إلى المحكمة الإدارية الاتحادية النمساوية لا يزال قيد النظر( ). ولم تمنح المحكمة أثرا ً إيقافيا ً للإجراءات المعروضة عليها. لذلك، دفع أصحاب البلاغ بأنهم معرضون لخطر الترحيل إلى بلغاريا وبأنهم يفتقرون إلى سبيل انتصاف فعال من قرار الترحيل بالمعنى المقصود في المادة 2(3)(أ) من العهد( ).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

1-4 في 14 نيسان/أبريل 2017 ، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية. وتلاحظ الدولة الطرف أن لائحة دبلن تحدد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن النظر في أسس طلب اللجوء الموضوعية، وأضافت أن تلك الدولة هي الدولة التي يدخل إقليمها ملتمس اللجوء لأول مرة من بلد ثالث. غير أنه يجوز لدولة عضو أن تقرر النظر في طلب اللجوء حتى وإن لم يكن مطلوباً منها ذلك بموجب لائحة دبلن، حتى عندما يَنتهك نقل مقدم الطلب مبدأ عدم الإعادة القسرية. وفي حال التوصل إلى نتيجة إيجابية لصالح أصحاب البلاغ بعد ترحيلهم بموجب لائحة دبلن، تلزم نفس اللائحة الدولة العضو المرحِّلة بإرجاعهم.

2-4وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن قانون المكتب الاتحادي النمساوي لإجراءات الهجرة واللجوء ينص على أن الطعن في قرار رفض طلب اللجوء والتنصيص على اتخاذ تدبير لإنهاء إقامة مقدم الطلب لا يكون له سوى أثر إيقافي إن منحته المحكمة الإدارية الاتحادية. ولا يجوز منح هذا الأثر إلا إذا افتُرض أن الترحيل ينطوي على خطر حقيقي يتمثل في انتهاك المادة 2 أو 3 أو 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) أو البروتوكولين رقم 6 ورقم 13 الملحقين بهذه الاتفاقية، أو أن الترحيل ينطوي على تهديد خطير لحياة الشخص أو سلامته بوصفه شخصا ً مدنيا ً بسبب العنف التعسفي في حالات النزاع الدولي أو الوطني. ويمكن تقديم الطعون في قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية إلى المحكمة الإدارية العليا. وهناك أيضاً إمكانية الطعن أمام المحكمة الدستورية بادّعاء انتهاك الحقوق المكفولة دستورياً. ويجوز استكمال الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية بطلبِ الحصول على أثر إيقافي لمنع الترحيل.

3-4وتحيل الدولة الطرف أيضاً إلى التوجيه 2013 / 33 /EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 26 حزيران/يونيه 2013 والذي يحدد معايير لاستقبال مقدمي طلبات الحماية الدولية، والغاية منه ضمان أن يكون لدى مقدمي الطلبات مستوى معيشي كريم متماثل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (التوجيه المتعلق بظروف الاستقبال). ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان الاحترام الكامل لكرامة الإنسان، مع إيلاء اعتبار خاص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولمصلحة الطفل الفضلى. وهو يتضمن معايير دنيا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التنقل، والحصول على العلاج الطبي اللازم، وسوق العمل والتعليم، والسكن اللائق والإنساني، والغذاء الكافي، والفحص، ومراعاة الاحتياجات الخاصة.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن أصحابه لم يستنفدوا كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وقدموا البلاغ بينما كان قرار المحكمة الإدارية الاتحادية لم يصدر بعد. وتذكّر بأنه يمكن الطعن في قرارات المحكمة أمام المحكمة الإدارية العليا وأمام المحكمة الدستورية على السواء، وأنه يمكن لأصحاب البلاغ أن يطلبوا منح هذه الإجراءات أثراً إيقافياً. وتدعي أن سبل الانتصاف هذه نافذة المفعول أيضاً بعد إجراء عملية النقل بمقتضى لائحة دبلن لأن اللائحة تلزم الدول الأعضاء بإرجاع مقدِّم الطلب فوراً متى أدت الإجراءات إلى نتيجة مواتية لـه. وتجادل بأن الترحيل بموجب لائحة دبلن لا يسبِّب من ثم ضرراً يستحيل جبره. وتشير إلى أن السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على أن الحدود الدولية ليست في حد ذاتها عقبة أمام استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-4 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول أيضا لأنه غير مؤيَّد بما يكفي من الأدلة.

6-4 وتدفع الدولة الطرف في هذا الصدد بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء والمحكمة الإدارية الاتحادية قد نظرا في طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب البلاغ نظرا ً دقيقا ً وشاملا ً . ونظر كلاهما بالتفصيل في الحالة العامة التي يعيشها ملتمسو اللجوء في بلغاريا ورَأَيا أن الظروف الصحية لأصحاب البلاغ لا تحول دون نقلهما إلى بلغاريا. وفي ضوء إفادات أصحاب البلاغ وظروفهم الشخصية، بما في ذلك حالتهم الصحية والأوضاع السائدة في بلغاريا آنئذ، خلص المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء والمحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن ترحيل أصحاب البلاغ إلى بلغاريا لا ينطوي على خطر انتهاك حقوقهم الإنسانية.

7-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية الاتحادية خلصت، في رفضها الطعن المؤرخ 8 آذار/مارس 2017 ، إلى أن أصحاب البلاغ لم يقيموا الدليل على ادعائهم حدوث انتهاكات لحقوقهم الإنسانية لدى عودتهم إلى بلغاريا. وأقرت المحكمة بأن الانتقادات الموجهة إلى نظام اللجوء والاستقبال البلغاري ازدادت في بداية عام 2014 ، لكنها لاحظت أيضاً أن المفوضية ألغت منذئذ دعوتها إلى تعليق عمليات النقل إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن بصورة عامة. ولاحظت، إضافة إلى ذلك، أن ظروف اللجوء والاستقبال في بلغاريا تحتاج إلى تحسين وأن أصحاب البلاغ، باعتبارهم أسرة ذات أطفال صغار عدة، مستضعفون، لكن إجراءات منح اللجوء والرعاية الكافية كانت متاحة لهم. وإضافة إلى ذلك، لا يزال يتعين على السلطات البلغارية أن تبت في طلبات اللجوء التي قدمها أصحاب البلاغ. ولاحظت المحكمة أيضاً أن قوات الأمن البلغارية تكفل صون السلم والنظام والأمن العام، وأن عودة أصحاب البلاغ ستكون آمنة بالتعاون مع السلطات العامة. ولاحظت المحكمة، إضافة إلى ذلك، أن أصحاب البلاغ قدموا طلبات لجوء في ثلاث دول مختلفة أعضاء في الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر لكنهم لم ينتظروا نتيجة الإجراءات لا في بلغاريا ولا في هنغاريا. وخلصت المحكمة إلى أن تقييد حرية ملتمسي اللجوء في بلغاريا لا يمكن أن يشكل في حد ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان.

8-4 ويضاف إلى ذلك أن الدولة الطرف تلاحظ أن بلغاريا تعهدت بامتثال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والتوجيه المتعلق بظروف الاستقبال، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. وتجادل الدولة الطرف بأنه لا يوجد حالياً توصية من المفوضية بعدم إجراء عمليات نقل إلى بلغاريا بمقتضى لائحة دبلن. ووضع المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في كانون الأول/ديسمبر 2014 خطة دعم خاصة لأجل بلغاريا.

9-4 وتلاحظ الدولة الطرف أنها ليست على علم بأي قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يفيد بأن ملتمسي اللجوء يعامَلون معاملة غير لائقة في بلغاريا. وتحيل إلى قضية رُفعت على النمسا أمام المحكمة بشأن عملية نقل إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن. وفي قضية مماثلة للقضية محل النظر، كان مقدمو الطلبات أسرةً من أفرادها ابنة قاصر وكبار سن ومرضى. وحصلت النمسا على تأكيدات من بلغاريا بأن السلطات المحلية ستستقبل أصحاب البلاغ وفقاً لاحتياجاتهم الأسرية وتوفر لهم الرعاية الملائمة. وشطبت المحكمة القضية من قائمتها.

10-4وتحيل الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في قضية ر. أ. أ. وز. م. ضد الدانمرك حيث خلصت اللجنة إلى أن من شأن إنفاذ عملية نقل زوجين وطفلهما الصغير بموجب لائحة دبلن إلى بلغاريا أن يبلغ حد انتهاك المادة 7 من العهد( ). غير أن القضية موضع النظر تختلف اختلافاً كبيراً عن قضية ر. أ. أ. وز. م. ضد الدانمرك من حيث إن القضية الأخيرة قُدمت في عام 2014 عندما كانت الظروف في نظام اللجوء والاستقبال البلغاري أسوأ بكثير مما هي عليه الآن، وكان صاحبا البلاغ ر. أ. أ. وز. م. لاجئين معترف بهما وفي وضعِ ضعف خاص لأنه كان لديهما رضيع وكان الزوج يعاني مرضا ً في القلب يستوجب علاجا ً طبيا ً عاجلا ً ولم تنظر الدانمرك فيما إذا كان هناك خطر حقيقي بالتعرض لسوء المعاملة.

11-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن سلطاتها تتخذ كل طلب تدبير مؤقت من محكمة دولية أو هيئة تعاهدية فرصةً لإعادة النظر في القضية المعنية. وتجري السلطات فحوصاً طبية لتحديد قدرة مقدمي الطلبات على الخضوع للاحتجاز والطيران، وتواصل رصد الظروف الصحية أثناء الاحتجاز، وتأخذ في الاعتبار النتائج التي يتوصل إليها الأخصائيون الطبيون والخبراء والمعالجون قبل الرحلة المقررة من أجل ضمان العلاج الطبي المستمر.

12-4 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب البلاغ استخدموا ما لا يقل عن ثلاث هويات مختلفة في أوروبا ولم يتمكنوا من إثبات أسمائهم وتواريخ ميلادهم وجنسياتهم.

13-4 وفي 20 نيسان/أبريل 2017 ، قدمت الدولة الطرف نسخة من قرار المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 8 آذار/مارس 2017 .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

1-5 في 14 آب/أغسطس 2017 ، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتذكّر بأن السلطات النمساوية لم تتمكن من تحديد هويات أصحاب البلاغ وجنسياتهم بسبب أقوالهم المتناقضة. ورفض المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء والمحكمة الإدارية الاتحادية طلبات اللجوء التي قدمها أصحاب البلاغ لأن بلغاريا مسؤولة، بموجب لائحة دبلن، عن النظر في طلبهم. وإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنها إن رحّلت أصحاب البلاغ فإنهم لن يكونوا في خطر حقيقي يعرضهم لانتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو المادة 4 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تكاد أن تكون مطابقة، في إفادة الدولة الطرف، للمادة 7 من العهد.

2-5 وتحيل الدولة الطرف إلى المادة 3 ( 2 ) من لائحة دبلن، التي تنص على أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تصبح مسؤولة عن النظر في طلب اللجوء عندما يستحيل نقل مقدِّم(ة) الطلب إلى الدولة العضو التي عُيّنت مسؤولة عن ذلك في المقام الأول لأن هناك أسبابا حقيقية تدعو إلى اعتقاد وجود ثغرات بنيوية في إجراءات منح اللجوء وظروف استقبال أصحاب البلاغ في تلك الدولة العضو، الأمر الذي يؤدي إلى خطر التعرض لمعاملة لاإنسانية أو مهينة بالمعنى المقصود في المادة 4 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وتذكّر الدولة الطرف بأنه يجوز لدولة عضو أن تقرر النظر في طلب اللجوء، حتى وإن لم تَدْع الضرورة إلى ذلك بمقتضى لائحة دبلن، بناءً على أُسس منها الالتزام بعدم الإعادة القسرية. وإضافة إلى ذلك، تلزم السوابق القضائية للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا السلطات النمساوية بأن تراعي المادتين 3 و 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القرارات المتعلقة بترحيل ملتمسي اللجوء بموجب لائحة دبلن.

3-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات البلغارية أوقفت إجراءات منح اللجوء المتعلقة بأصحاب البلاغ بناء على طلبهم وأن طعون الأم والأطفال في ذلك القرار رُفضت أيضاً. وتجادل بأنه ليس من الواضح ما إذا كان أصحاب البلاغ لا يزالون يقيمون في بلغاريا وما إذا كانوا يرغبون في متابعة بلاغهم، وأنه ينبغي رفض البلاغ إن كان أصحاب البلاغ قد عادوا إلى بلدهم الأصلي.

4-5وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ انتهاك المادة 7 من العهد، تذكّر الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام رقم 20(1992) بشأن حظـر التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي جاء فيه أن على الدول الأطراف الامتناع عن تعريض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد عودتهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية. وتذكّر الدولة الطرف أيضا ً بأن تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي جاء فيه أن الالتزام الذي تفرضه المادة 2 والذي يقتضي أن تحترم الدول الأطراف وتضمن الحقوق التي يكفلها العهد لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها وجميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها، يستتبع التزاماً بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها حيثما وُجدت أسباب جوهرية تبرر الاعتقاد أن ثمة خطراً حقيقياً يعرّض هذا الشخص لضرر يستحيل جبره، مثل الضرر الوارد في المادتين 6 و 7 من العهد، سواء في البلد الذي سيرحّل إليه الشخص أو أي بلد آخر قد يرحّل إليه لاحقاً. وتدفع الدولة الطرف بأن "الخطر الحقيقي" يستتبع أن يكون الخطر نتيجة الترحيل الحتمية والمتوقعة( ).

5-5وتجادل الدولة الطرف بأن المكتب الاتحادي النمساوي للهجرة واللجوء والمحكمة الإدارية الاتحادية قد درَسا بعناية ودقة ظروف أصحاب البلاغ الشخصية، بما فيها حالتهم الصحية، وإساءة الشرطة البلغارية معاملتهم، بما في ذلك استخدام الكلاب،( ) ومصالح الأطفال الفضلى. وأجريا دراسة معمّقة لأوضاع ملتمسي اللجوء العامة في بلغاريا. وأخذ كل من المكتب والمحكمة في الحسبان تقارير المنظمات غير الحكومية، وبيانات مفوضية شؤون اللاجئين، وتقارير موظف الاتصال النمساوي التابع لوزارة الداخلية الاتحادية بشأن معاملة ملتمسي اللجوء واحتياجات العائدين في إطار لائحة دبلن. ولم يتوصّل المكتب ولا المحكمة إلى وجود خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقدمت السلطات النمساوية أسباباً لتعذُّر قبولها ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن تهديدات قوات الأمن البلغارية( ) وحرصت على أن يتمكنوا من السفر دون إشراف طبي. وامتثالاً للائحة دبلن، أطلعت السلطات النمساوية بلغاريا على بيانات أصحاب البلاغ الصحية.

6-5وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن المفوضية لم تعد توصي بعدم تنفيذ أي عمليات نقل إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن، وأن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء وضع خطة دعم خاصة لأجل بلغاريا. وإضافة إلى ذلك، لم تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى الآن قرارات تثير القلق من أن ملتمسي اللجوء يعامَلون معاملة غير لائقة أو لا يحظون بالعناية اللائقة في بلغاريا. ولا ينطبق على القضية قيد النظر استنتاج المحكمة في قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان الذي مفاده أنه لا ينبغي لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن ترحّل الأفراد إلى دولة عضو أخرى حيث تؤدي أوجه القصور في إجراءات منح اللجوء وظروف الاستقبال إلى خطر حقيقي يتمثل في التعرض لمعاملة لاإنسانية ومهينة، لأن أوجه القصور البنيوية في الإجراءات والظروف غير موجودة في بلغاريا ولا توجد أسباب فردية للانتهاء إلى هذا الاستنتاج.

7-5وتحيل الدولة الطرف إلى ظروف استقبال أصحاب البلاغ بعد عودتهم إلى بلغاريا على النحو المبين في تقرير الوكالة الحكومية البلغارية لشؤون اللاجئين المقدم إلى مجلس الوزراء في 31 آذار/ مارس 2017 . وتفيد الوكالة بأن السلطات البلغارية آوت أصحاب البلاغ في مركز اللاجئين في فرازدبنا - صوفيا وأنهم تلقوا الرعاية وفقاً للتوجيه المتعلق بظروف الاستقبال. وكان أصحاب البلاغ يُعطون وجبة ساخنة ثلاث مرات في اليوم، واستفادوا من نظام الرعاية الصحية البلغاري، بما في ذلك العلاج النفسي. ويلاحظ التقرير أنه سبق لبعض أصحاب البلاغ أن استفادوا من الرعاية الطبية. ويضيف أن الأب سقط في الحمام عندما كان في مركز اللاجئين في فرازدبنا - صوفيا و"ربّما" كُسرت ساقه. ونُقل على الفور إلى مستشفى بيروغوف للطوارئ في صوفيا، حيث رفض الخضوع لمزيد من العلاج، موضحاً أنه يرغب في العودة إلى العراق ومواصلة علاجه هناك. وتقدم الدولة الطرف نسخة من إعلان منسوب إلى الأب، مؤرخ 30 آذار/مارس 2017 ، يفيد بأنه رفض الاستمرار في علاج ركبته في مستشفى بيروغوف للطوارئ لأنه لم يكن يعرف من سيدفع ثمن ذلك، وأن مشكلته الوحيدة هي ركبته وأن الظروف المعيشية والأجواء في مركز اللاجئين كانت "جيدة وممتعة"( ).

8-5وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 2(3)(أ) من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنهم لم يوضحوا كيف انتُهكت حقوقهم بمقتضى هذه المادة. وتبيّن أن إطارها القانوني المحلي يتطلب تأجيل تنفيذ أمر الترحيل إلى حين انقضاء المهلة القانونية لتقديم الطعن. ومتى استُوفيت شروط منح أثر إيقافي للطعن ولم يُمنح هذا الأثر في غضون أسبوع واحد، أمكن ملتمسَ اللجوء أن يطلب إلى المحكمة الإدارية العليا تحديد مهلة كافية لاتخاذ قرار من هذا القبيل. وتوافق المحكمة الدستورية على أنه يجوز لمحاكم الاستئناف أن تقرر على أساس كل حالة على حدة ما إذا كانت ستمنح الطعن أثراً إيقافياً ما دام الترحيل معلقاً إلى أن يصدر القرار.

9-5 وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات القضائية المستقلة في النمسا تبت في طلبات منح أثر إيقافي في غضون مُهَل قصيرة جداً عند التدقيق بعناية في الوثائق المقدمة إليها من مقدمي الطعون. ويقتضي القانون النمساوي من سلطات صنع القرارات أن تنظر فيما إذا كان تنفيذ أمر الترحيل يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

10-5وتلاحظ الدولة الطرف أنه يمكن لمقدمي الطعون في قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية أن يقدموا طعونهم إلى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، وأن لدى أصحاب البلاغ من ثم سبل انتصاف قانوني فعالة من رفض طلباتهم اللجوء. وقد قدم أصحاب البلاغ طعونهم إلى المحكمة الدستورية دون المحكمة الإدارية العليا( ).

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

1-6 يلاحظ أصحاب البلاغ في تعليقاتهم المؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017 أن المحكمة الدستورية النمساوية أبطلت قراراً اتخذته المحكمة الإدارية الاتحادية بشأن نقل أمّ لديها طفلان قاصران إلى بلغاريا لأن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تعترف بأن حالة الإسكان في بلغاريا تدهورت إلى درجة أصبحت معها غير مرضية. ويشير الحكم إلى أن الملاحظة التي أبدتها المفوضية في نيسان/أبريل 2014 بشأن التحسينات في إجراءات منح اللجوء البلغارية أعقبها تدهور في ظروف الإيواء في عام 2015 .

2-6ويجادل أصحاب البلاغ بأن المحكمة الإدارية الاتحادية توصلت، في قضيتهم، إلى استنتاجات متطابقة في جوهرها. ويؤكدون أن المحكمة الدستورية، عقب حكمها الصادر في حزيران/يونيه 2017 ، تصرفت على النقيض من ذلك إذ خلصت، بعد ثلاثة أشهر، إلى أن احتمال تكلّل طعن أصحاب البلاغ بالنجاح غير كاف. وأحال أصحاب البلاغ، في قضيتهم المعروضة على المحكمة الدستورية، إلى تقريرٍ للمفوضية مؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 يشير إلى تدهور ظروف الاستقبال في بلغاريا. وأعرب أصحاب البلاغ عن اعتزامهم تقديم طعن إلى المحكمة الإدارية العليا( ).

3-6 وبعد ترحيلهم إلى بلغاريا، سقط الأب على الدرج واضطُر إلى إجراء عملية جراحية. وكان يعاني التهابا بعد العملية الجراحية ويحتاج إلى عملية أخرى، لكن لم يكن واضحاً من سيتحمّل تكاليف العلاج. وكانت الأم أيضاً بحاجة إلى فحص طبي بعد أن تعثرت وسقطت، لكنها، بعد مرور أكثر من أسبوع على الحادث، لم تكن قد تلقت بعد العلاج بسبب عدم وجود مترجمين شفويين.

4-6 ويلاحظ أصحاب البلاغ أنهم كانوا يعيشون بعد عودتهم إلى بلغاريا في مساكن جماعية بالقرب من صوفيا. ويدفعون بأنهم كانوا يعيشون في مكان بعيد جداً، وأن الأب كان لا يستطيع مرافقة أطفاله إلى المدرسة لأنه يعتمد في مشيه على عكاكيز، لذلك لم يكن الأطفال يحضرون المدرسة. ولم تكن الأم تستطيع رعاية الأطفال بسبب اكتئابها. وكانت الأسرة تعيش في غرفة واحدة لا يُغلَق بابها. وكانوا يتلقون في البداية إعانة مالية شهرية من الدولة قدره 14 يورو للشخص الواحد، ولكن دفع هذه الاستحقاقات توقف. ويدفعون بأنهم لم يبلَّغوا بمعلومات كافية عن الحالة الراهنة لإجراءات منح اللجوء في بلغاريا بسبب عدم توفُّر مترجمين شفويين.

5-6ويحيل أصحاب البلاغ إلى تقارير عن حالة إجراءات منح اللجوء وظروف الاستقبال في بلغاريا( ). ويلاحظون أن دولا عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي توقفت عن تنفيذ عمليات نقل بمقتضى لائحة دبلن إلى بلغاريا في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . وتؤكد التقارير وجود أوجه خلل بالغة في نظام اللجوء البلغاري، بما في ذلك الاحتجاز الطويل، والمرافق المكتظة، وسوء الظروف الصحية والمعيشية، إضافة إلى الافتقار إلى الدعم إلى جانب السكن، والتغذية، والخدمات الطبية الأساسية، بما في ذلك إلغاء الإعانات المالية الشهرية اعتباراً من 1 شباط/فبراير 2015 .

6-6ويلاحظ أصحاب البلاغ أن اللجنة خلصت في كانون الأول/ديسمبر 2016 في قضية ر. أ. أ. وز. م. ضد الدانمرك إلى أن من شأن ترحيل أسرة سورية إلى بلغاريا أن ينتهك المادة 7 من العهد. ويدفعون بأن النمسا وهنغاريا رحّلتا أصحاب بلاغات سوريين من أصل كردي، إضافة إلى أفغانيين، مستضعفين إلى بلغاريا في عام 2017 رغم طلبات التدابير المؤقتة التي قدمتها اللجنة. ويحيلون إلى قرارات محاكم في ألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا، في الفترة ما بين عامي 2016 و 2017 ، وجدت أن نقل أفراد إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن ينطوي على خطر التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة، ولاحظت وجود أوجه قصور بنيوية في نظام اللجوء البلغاري.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

7 - في 29 أيار/مايو 2018 ، أضافت الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية خلصت في قرارها المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2017 إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تفسر القانون النمساوي تفسيرا ً يتعارض مع قانون حقوق الإنسان وأنها لم ترتكب أي أخطاء إجرائية جسيمة تشكل انتهاكا لقانون حقوق الإنسان. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية العليا رفضت، في 20 شباط/فبراير 2018 ، طعن الأب على أساس أنه لم يدحض الافتراض الذي يذهب إلى أنه يمكن نقله بأمان إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي. وتكرر الدولة الطرف أن محاكم نمساوية مستقلة أخرى نظرت بدقة وعناية في ادعاءات أصحاب البلاغ لكنها لم تتمكن من تحديد خطر حقيقي يعرّض حقوق الإنسان للانتهاك. ورددت الدولة الطرف قولها إنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم كفاية الأدلة.

1-8يعترض أصحاب البلاغ، في تعليقاتهم الإضافية المؤرخة 31 آب/أغسطس 2018 ، على حجة الدولة الطرف القائلة إنهم لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. ويدفعون بأنه إذا كانت الدولة الطرف تشير إلى إمكانية الطعن أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا، فإن سبيل الانتصاف الوحيد الذي كان متاحا لهم وقت تقديم هذا البلاغ هو الطعن الذي كان قيد نظر المحكمة الإدارية الاتحادية. ولما كان ذلك الطعن لم يُمنح أثراً إيقافياً، فإن أصحاب البلاغ يتعرضون لتهديد مستمر بالإبعاد دون أي تقييم آخر لما إذا كان من الممكن أن يؤدي ترحيلهم إلى انتهاك المادة 7 من العهد. ونُقل أصحاب البلاغ بالفعل إلى بلغاريا في 16 آذار/مارس 2017 . وعليه لم يكن متاحاً لهم، وقت تقديم البلاغ، أي سبيل انتصاف كان يمكن أن يحول دون ترحيلهم إلى بلغاريا. ويذكّرون بأن اللجنة وجدت البلاغ المتعلق بقضية سيمالاي توالا وآخرون ضد نيوزيلندا مقبولا ً لأنه لم يكن من الواضح لها أن أي سبل انتصاف ربما كانت لا تزال متاحة لأصحاب البلاغ ستكون فعالة لمنع إبعادهم( ). ويؤكدون أن اللجنة أوضحت في مناسبات عدة، وحتى في تقارير قطرية، أن سبل الانتصاف الفعالة للحيلولة دون الطرد يجب أن يكون لها أثر إيقافي( )، وأن لجنة مناهضة التعذيب( ) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان( ) أعربتا عن وجهات نظر مماثلة.

2-8 ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم استنفدوا الآن سبل الانتصاف المحلية المتاحة بموجب القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في 20 شباط/فبراير 2018 . ويدفعون أيضا بأن المحكمة الإدارية العليا خلصت، في قضية أخرى تتعلق بأسرة لديها أطفال قاصرون، إلى أن محكمة الاستئناف المعنية لم تقيّم الخطر الحقيقي المتمثل في تعرض مقدمي الطعن لمعاملة لاإنسانية أو مهينة بوصفهم أسرة مستضعفة عند ترحيلهم إلى بلغاريا. ويدّعون أنه لا يوجد سبب واضح يجعل المحكمة الإدارية العليا تقضي بحكم مختلف في قضيتهما بعد أشهر فقط.

3-8 ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه بعد أن أصيب الأب بكسر حاد في ركبته ولم يتلق العلاج في بلغاريا في أوّل الأمر، لا يزال، وهو الآن في العراق، يعاني الألم ويجد صعوبات في المشي. وكشف التشخيص أنه مصاب بسرطان المثانة في مرحلته المبكرة. وأبلغه طبيب في العراق أن نسبة تكلّل العلاج بالنجاح منخفضة وأن التكاليف مرتفعة. ولا تزال الأم تعاني اكتئابا ً حادا ً بسبب تجاربها خلال رحلتهم من العراق إلى تركيا وبلغاريا وهنغاريا والنمسا. وتعرضت لإجهاض عفوي عَزَته إلى الاكتئاب والجوع والآثار النفسية. وتتلقى في الوقت الراهن علاجا ً نفسيا ً في العراق. ويعاني الثلاسيمية أربعة من الأطفال الخمسة، بمن فيهم أصغرهم. وتفتقد الابنة الصغرى زملاءها وأصدقاءها في النمسا، وهي تعزل نفسها عن المجتمع الذي يعيشون فيه في العراق. ولا يتلقى الأطفال الثلاثة في السن المدرسية التعليم لأنهم فوّتوا الموعد النهائي للتسجيل، لكنهم سيتمكنون من التسجيل العام المقبل. ويدعي أصحاب البلاغ أن أوضاعهم الراهنة تبين محنتهم منذ أن رحّلتهم الدولة الطرف إلى بلغاريا وما نجم عن ذلك من آثار ضارة على صحتهم البدنية والنفسية جميعاً.

4-8 وعن الوضع المالي، يقول أصحاب البلاغ إنهم يعتمدون حالياً على مساعدة الأقارب والأصدقاء. ولا توجد وظائف تناسب حالة الأب الجسدية الراهنة. ولا يتلقون أي دعم حكومي.

5-8ويذكّر أصحاب البلاغ بأن اللجنة رأت في قضية فلان ضد الدانمرك أنه ينبغي للدول الأطراف أن تقدّر حق التقدير المخاطر الحقيقية والشخصية التي قد يواجهها الأفراد بعد ترحيلهم( ). ويذكّرون أيضاً بقضية ي. أ. أ. وف. ه. م. ضد الدانمرك حيث لاحظت اللجنة أن تجارب الشخص المرحَّل إلى بلد اللجوء الأول بمقتضى لائحة دبلن قد تؤكد على مخاطر خاصة ربما يواجهونها وقد تجعل من ثم عودتهم إلى بلد اللجوء الأول تجربة مؤلمة للغاية( ). ويلاحظون أن اللجنة رأت، في قضية هاشي ضد الدانمرك، أنه كان على الدولة الطرف أن تجري تقييماً فردياً للمخاطر التي قد يواجهونها في إيطاليا، بدلاً من الاعتماد على افتراضات وتقارير عامة( ). فقد ادعت صاحبة البلاغ في تلك القضية وجود صعوبات في الحصول على ما يكفي من الغذاء والرعاية الطبية في إيطاليا، وأنها كانت تعاني نقص التغذية، وأنه أغمي عليها في كثير من الأحيان، وكادت أن تتعرض لإجهاض عفوي( ).

6-8ويدفع أصحاب البلاغ بأن قضيتهم مماثلة لقضية أصحاب البلاغ في قضية ي. أ. أ. وف. ه. م. ضد الدانمرك وهاشي ضد الدانمرك من حيث إنهم تعرضوا هم الآخرون لمعاملة لاإنسانية في بلد اللجوء الأول ولضرر جسيم بعد ترحيلهم من النمسا. ويدّعون أنهم كانوا في وضع هش للغاية ويؤكدون أن الدولة الطرف لم تنظر في ادعائهم أنهم سيواجهون ظروفاً معيشية لا تطاق في بلغاريا.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

1-9 تلاحظ اللجنة أن اعتماد تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، وفقا ً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري، أمر حيوي بالنسبة لاضطلاعها بالدور الذي أُسند لها بموجب تلك المادة. ‬

2-9وجاء في الفقرة 19 من تعليق اللجنة العام رقم 33(2008) بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري أن عدم تنفيذ التدابير المؤقتة يتنافى مع الالتزام، بحسن نية، باحترام إجراء البلاغات الفردية الـمُنشأ بمقتضى البروتوكول الاختياري. لذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم احترامها طلب التدابير المؤقتة الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 14 شباط/فبراير 2017 وكُرر في 15 آذار/مارس 2017 .

النظر في المقبولية

1-10 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

2-10وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

3-10 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، لأنهم قدموا البلاغ محل النظر في الوقت الذي كان فيه طعنهم في رفض طلباتهم اللجوء لا يزال معروضاً على المحكمة الإدارية الاتحادية، وكان باستطاعتهم بعدئذ الطعن لدى كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية. وتحيط علماً أيضا بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن سبل الانتصاف هذه يجب أن تُعتبر فعالة لأنه إذا كان الطعن في رفض المحكمة الابتدائية لطلب اللجوء لا يوقف تلقائياً الترحيل بمقتضى لائحة دبلن، فقد كان يلزم الدولة الطرف أن تُرجع أصحاب البلاغ فوراً في حال التوصل إلى نتيجة لصالحهم.

4-10ومع ذلك، ترى اللجنة أنه في الحالات التي لا يمكن فيها لسبيل انتصاف يُقال إنه متاح للضحية أن يحمي ذلك الشخص من حدث تسعى الضحية إلى منعه ويُدّعى أنه يؤدي إلى ضرر يستحيل جبره، فإن سبيل انتصاف من هذا القبيل غير فعال بطبيعته. ففي القضية موضع النظر، قدم أصحاب البلاغ في 25 كانون الثاني/يناير 2017 طعنا ً إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، التي لم تمنح أثراً إيقافياً لطلبهم، ورفضت في وقت لاحق الطعن باعتباره لا أساس له في 8 آذار/مارس 2017 . وطعن الأب في قرار المحكمة الإدارية الاتحادية، لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت هذا الطعن في 20 شباط/فبراير 2018 . ورُحل أصحاب البلاغ في تلك الأثناء إلى بلغاريا في 16 آذار/مارس 2017 . وفي 26 كانون الثاني/يناير 2017 ، قدم أصحاب البلاغ طعناً إلى المحكمة الدستورية، التي منحت أثرا إيقافيا لطعنهم. غير أنه لم يُقبَل دخولهم من جديد إلى النمسا ريثما يصدر قرار المحكمة الدستورية، الذي لم يصدر إلا في 21 أيلول/سبتمبر 2017 ، رافضاً طعنهم في نهاية المطاف. وعليه، لا ترى اللجنة ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬ ‬ ‬

5-10

6-10 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يجادلون بأن الشرطة هددتهم بالسلاح أثناء إقامتهم الأولى في بلغاريا، ولم يتلقيا تغذية كافية، ولم تحصل الأم على العلاج من الاكتراب التالي للصدمة والاكتئاب، وأُجبروا على طلب اللجوء وعلى النوم على الأرض، التي أُكره الأب على تنظيفها. وتلاحظ أنهم يحيلون أيضاً إلى عدد من التقارير التي تبين بالتفصيل حالة إجراءات منح اللجوء وظروف الاستقبال في بلغاريا.

7-10 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ أن السلطات البلغارية هددتهم ب السلاح ، تلاحظ اللجنة أنهم لم يقدموا مزيداً من المعلومات لإثبات الكيفية التي يسهم بها ذلك في ادعائهم أن من شأن ترحيلهم إلى بلغاريا أن يبلغ حد انتهاك المادة 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه إذا كان أصحاب البلاغ يدعون أن الأم والأطفال لم يتلقوا العلاج الطبي في بلغاريا، فإنهم لا يبينون ما إذا كانوا قد خَطوا أي خطوات للحصول على هذه الرعاية. وعن إفادات أصحاب البلاغ بشأن إقامتهم الثانية في بلغاريا ومحنتهم الراهنة في العراق، لن تنظر اللجنة، من حيث المبدأ، في أحداث أعقبت ترحيلا ً يُدعى أن الترحيل فيها يشكل انتهاكاً للعهد في ذلك الحين، إلا إذا كانت تلك الأحداث تسلط الضوء على الوضع السائد في الوقت المناسب. وترى اللجنة، في ضوء الإفادات المتعلقة بجميع ظروف أصحاب البلاغ في بلغاريا أن ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد غير مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، مشيرةً إلى أنه إذا كانت ظروف الاستقبال في بلغاريا وقت ترحيلهم موضِع قلق، فإن المفوضية ألغت توصيتها بعدم ترحيل ملتمسي اللجوء.

11 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

( أ )

( ب ) أن تُبلَّغ الدولة الطرف وأصحاب البلاغ هذا القرارَ.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة جينتيان زبيري ( رأي مخالف )

ملاحظات عامة

1- لا يمكنني الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة من عدم المقبولية في القضية محل النظر. ويعود السبب في ذلك إلى إخفاق السلطات النمساوية في معالجة القضية على ثلاثة مستويات، وهي: أولاً، عدم مراعاة صحة الأم مراعاة كافية؛ وثانيا، عدم مراعاة المصالح الفضلى للأطفال القاصرين الخمسة مراعاة كافية؛ وثالثاً، عدم امتثال التدابير المؤقتة التي أشارت إليها اللجنة في 14 شباط/فبراير 2017 ، وكررتها في 15 آذار/مارس 2017 ، وقرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 أيار/مايو 2017 الذي يمنح أثرا ً إيقافيا ً لطعن أصحاب البلاغ (الفقرة 2 - 10). ويستند تقييمي إلى ما كانت السلطات النمساوية تعرفه وقت وجود أصحاب البلاغ في الأراضي النمساوية قبل ترحيلهم إلى بلغاريا. وتؤكد المعاملةُ التي عوملوا بها بعد ترحيلهم من النمسا ادعاءاتهم بموجب المادة 7 من العهد.

2- فقد أثار أصحاب البلاغ ادعاءات عدة تتعلق بالمادة 7 ، بما فيها عدم حصول الأم والأب على الرعاية الصحية الكافية، بسبب عدم وضوح من يتعيّن عليه تغطية نفقات علاج ساق الأب (الفقرة 6 - 3)، إضافة إلى عدم وجود علاج للصدمات النفسية للأم (الفقرتان 2 - 4 و 3 - 2). ولم يكن في إمكان الأطفال الالتحاق بالمدرسة (الفقرة 6 - 4) لأن والديْهم لم يكونا يستطيعان مرافقتهم بسبب ظروفهما الصحية. وكانت الأسرة المكونة من سبعة أشخاص تعيش في غرفة واحدة لا يُغلق بابها (الفقرة 6 - 4). وأخيرا ً ، أشاروا إلى أن الدعم المالي المحدود الذي كانوا يتلقونه من السلطات البلغارية توقّف (الفقرة 6 - 4).

3- ويصف العديد من الوثائق والتقارير الظروف البائسة التي يعيشها ملتمسو اللجوء في بلغاريا؛ وقد أشار إليها أصحاب الشكوى. ويجدر بالقول في هذا الصدد إن لائحة دبلن تسمح للدولة بتولّي أمر قضية ما، وإن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بينما ألغت توصيتها بعدم إجراء عمليات نقل إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن، قد حثت على توخّي غاية الحذر بخصوص نقل ملتمسي اللجوء ذوي احتياجات وحالات ضعف محددة( ). وكان ينبغي أن تدفع الحالة العامة لهذه الأسرة وضعفها الخاص السلطات النمساوية إلى معالجة القضية بنفسها، بدلاً من ترحيل أصحاب البلاغ إلى بلغاريا. 

صحة الأم

4- لا يبدو من المعلومات المسجلة أن السلطات النمساوية أجرت تقييماً كافياً لحالة أصحاب البلاغ. فتقرير الفحص السريري الصادر عن مستشفى جامعة إنسبروك بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2017 يشير إلى أنها تحتاج على جناح السرعة إلى علاج من الصدمات النفسية وأن الإبعاد سيكون غير مسؤول من وجهة نظر طبية (الفقرة 2 - 4). ورغم هذا التقرير السريري، طلب المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في 10 شباط/فبراير 2017 من كبير الأطباء في إدارة القضايا الطبية والصحية التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية رأياً فيما إذا كان يمكن أصحابَ البلاغ السفر. وفي 13 شباط/فبراير 2017 ، خلص كبير الأطباء إلى أنه يمكن، من منظور طبي، إنفاذ ترحيل أصحاب البلاغ (الفقرة 2 - 7). وبعد مضي شهر تقريبا، في 16 آذار/مارس 2017 ، رحلت الدولة الطرف أصحاب البلاغ إلى بلغاريا. ويبدو أن تقرير الفحص السريري الصادر عن مستشفى جامعة إنسبروك، الذي اعتبر هذا الترحيل غير مسؤول من منظور طبي، لم يُؤخذ بعين الاعتبار بتاتاً.

مصالح الأطفال الفضلى

5- تضم أسرة أصحاب البلاغ خمسة أطفال قاصرين: توأم يبلغان من العمر 13 عاماً، وواحد في العاشرة من عمره، وواحد يبلغ من العمر سنتين، وآخر يبلغ من العمر سنة واحدة. ويدّعون أنهم لم يتلقوا ما يكفي من الغذاء أو الرعاية الصحية أثناء احتجازهم في بلغاريا، وأن الطفلين الأصغر سناً، البالغين من العمر سنة وسنتين، كانا يُطعمان الخبزَ المنقوع في الماء بدلاً من الحليب  (الفقرة 2 - 2). وكان أربعة من الأطفال الخمسة مصابين بالثلاسيمية (الفقرة 2 - 7 والحاشية 8). وتحيل السلطات النمساوية إلى التوجيه 2013 / 33 /EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 26 حزيران/يونيه 2013 الذي يحدد معايير لاستقبال مقدمي طلبات الحماية الدولية، والذي يولي، في المادة 23 منه، اهتماماً خاصاً للقاصرين ولحمايتهم. وتنص المادة على أنه يتعيّن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تضمن مستوى معيشيا لائقا للنمو البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي للقاصر. وبالنظر إلى الظروف الصحية للأطفال الأربعة، وبعبارة أخرى كونهم مصابين بالثلاسيمية، والظروف المعيشية غير اللائقة في مركز الاستقبال البلغاري (أسرة مكونة من سبعة أفراد تعيش في غرفة واحدة غير مغلقة) وعدم إمكانية الاستفادة من الأنشطة المدرسية والترفيهية، لم تأخذ السلطات النمساوية في الحسبان بما يكفي المصالح الفضلى للأطفال القاصرين الخمسة. 

عدم اتباع التدابير المؤقتة والأثر الإيقافي لحكم المحكمة الدستورية

6- لم تمتثل السلطات النمساوية التدابيرَ المؤقتة التي أشارت إليها اللجنة في 14 شباط/فبراير 2017 ، وعاودت عدم امتثالها في 15 آذار/مارس 2017 ، ولا قرارَ المحكمة الدستورية الصادر في 2 أيار/مايو 2017 الذي يمنح أثرا إيقافيا لطعن أصحاب البلاغ (الفقرة 2 - 10).

ملاحظات ختامية

7- رغم أن السلطات النمساوية تحاول التمييز بين القضية قيد النظر وقضية ر. أ. أ. وز. م. ضد الدانمرك(الفقرة 4 - 10)، يصعب فهمُ كيف يمكن لحالة الأم الصحية الحادة التي لم تعالَج، وهي مصابة بالاكتراب التالي للصدمة، ولضمان المصالح الفضلى للأطفال الخمسة القاصرين، أن يجعلا القضية محل النظر قضيةً مختلفة. وللأسباب المبينة أعلاه، يبلُغ ترحيل أصحاب البلاغ إلى بلغاريا في رأيي حد انتهاك المادة 7 من العهد.