الأمم المتحدة

CCPR/C/124/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

أولا ً - مقدمة

1 - يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 40 من العهد، أن تُعدَّ تقارير متابعة استناداً إلى مختلف مواد العهد وأحكامه، لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. وقد أُعدَّ هذا التقرير عملاً بتلك المادة.

2 - ويعرض هذا التقرير المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية وتقييمات اللجنة والقرارات التي اعتمدتها خلال دورتها 12 4 . ويرد بيان حالة متابعة الملاحظات الختامية، التي اعتمدتها اللجنة منذ دورتها 105 ، المعقودة في تموز/يوليه 2012، في جدول يمكن الاطلاع عليه في الرابط التالي:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_124_27810_E.pdf.

تقييم الردود ( )

ألف

ردٌّ / إجراءٌ مُرضٍ إلى حد كبير : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات مهمة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء

ردٌّ / إجراء مُرضٍ جزئياً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعين عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم

ردٌّ / إجراء غير مُرضٍ : ورد ردٌّ، ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها إما غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات.

دال

لم يكن هناك أي تعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكيرية.

هاء

تُنافي المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة التوصية أو تنم عن رفضها.

ثانياً- تقييم ال معلومات المتعلقة ب المتابعة

الدول الأطراف التي حصلت على الدرجة [دال] في التقييم لعدم تعاونها مع اللجنة في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية

الدولة الطرف

الملاحظات الختامية

تاريخ تقديم تقرير المتابعة

الرسائل التذكيرية والإجراءات ذات الصلة

لم تحصل أي دولة من الدول الأطراف على تقييم بدرجة [دال] وقت اعتماد التقرير.

الدورة 112 (7 -31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

الجبل الأسود

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/MNE/CO/1 ، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

7 و9 و18

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/MNE/CO/1/Add.1 ، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 7 [باء] ، و9 [جيم][باء] ، و18 [جيم]

الفقرة 7 : المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، وأن تزودها بالموارد الكافية، وفقا ً لمبادئ باريس.

ملخص ردّ الدولة الطرف

وُف ِّ ر حيز عمل جديد لأداء الآلية الوقائية الوطنية لعملها، وتعزز التعاون مع المجتمع المدني، وتتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز ولاية أمين المظالم. وتؤكد الدولة الطرف أن ملاك موظفي مكتب أمين المظالم تعزز إلى حد كبير، حيث ضم 32 موظفا ً بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2016 . ويخضع الموظفون للتدريب المستمر ويحضرون حلقات عمل ومحاضرات ويقومون بزيارات إلى المؤسسات القضائية في إطار مشاريع بناء القدرات .

وتشدد الدولة الطرف على اعتماد مكتب أمين المظالم للمبادئ التوجيهية لمعالجة قضايا التمييز، وتعلن بدء مشروع مدته سنتان بعنوان "دعم المؤسسات الوطنية في مجال منع التمييز".

وفي أيار/مايو 2016، اعتُمد مكتب أمين المظالم ضمن الفئة "باء" ومُنح ميزانية إجمالية سنوية مبلغها 782 685 يورو.

تقييم اللجنة

[ ب اء]: تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن زيادة عدد موظفي مكتب أمين المظالم وتعيينهم في ميادين مواضيعية، وعن جهوده الرامية إلى توفير مشاريع التدريب والتعليم، وكذلك ل لمعلومات الواردة بشأن ميزاني ته . وإذ  ترحب اللجنة باعتماد مكتب أمين المظالم ضمن الفئة "باء"، فهي تحتاج إلى معلومات إضافية بشأن ما يلي: (أ) التدابير المعتزم اتخاذها لجعل مكتب أمين المظالم يتوافق تماما ً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) بغية تحقيقه لهدف الحصول على الاعتماد ضمن الفئة "ألف" ؛ (ب) وتيرة الدورات التدريبية التي يحضرها الموظفون ؛ (ج) أثر مشروع السنتين حتى الآن .

الفقرة 9 : المساءلة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان

تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها ملزمة بالتحقيق الكامل في جميع قضايا الانتهاكات المزعومة للمادتين 6 و7 من العهد، وبأن المادة 15 تجيز للدولة الطرف استخدام القوانين الجنائية بأثر رجعي لتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحاكمة في الحالات التي تكون فيها أفعال هم جنائية ً وقت ارتكابها وفقاً للمبادئ العامة للقانون التي يعترف بها المجتمع الدولي . وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فوريةً وفعالةً للتحقيق في جميع قضايا الأشخاص المفقودين التي لم تجر تسويتها وتقد ي م الجناة إلى العدالة . ويجب عليها أن تكفل حصول أقارب المختفين على معلومات بشأن مصير الضحايا .

ملخص ردّ الدولة الطرف

في عام 2015، اعتمد مكتب المدعي العام الأعلى استراتيجية بشأن جرائم الحرب وأنشأ مكتب َ المدعي العام الخاص المسؤول عن التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها. وتنص الاستراتيجية على الخطوات الواجب اتخاذها لمكافحة الإفلات من العقاب في هذا المجال، مع التركيز على تحديد الوقائع ومواطني الجبل الأسود المحتمل ضلوعهم في ارتكاب جرائم الحرب . وقد صدرت أربعة أحكام نهائية، وتوجد في مرحلة التحقيق قبل المحاكمة ثماني قضايا أخرى بشأن جرائم الحرب وسبع قضايا بشأن جرائم زُعم ارتكابها في إقليم الجبل الأسود أو الدول المجاورة .

وتوضح الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف في الجبل الأسود أعادت النظر في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في بييلو بوليي في قضية بوكوفيتشا ، التي برأت المتهم من التهم الموجهة إليه وفقاً للفقرة 1 عوض الفقرة 2 من المادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية، على اعتبار أن الجريمة التي اتُهم المتهم بارتكابها ليست جنائية. وأصدرت المحكمة هذا القرار على أساس أن المتهم وُجهت إليه في لائحة الاتهام تهمة ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال الفترة المتراوحة بين عام 1992 وعام 1995، بموجب المادة 7(2) من نظام روما الأساسي . وبالنظر إلى أن الجرائم التي تنطبق عليها أحكام م ط ل ق ة، مثل المادة 427 من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، تقتضي الإشارة في لائحة الاتهام إلى القوانين السارية المفعول، فقد خلصت المحكمة إلى أنه لا يجوز أن يعدل نظام روما الأساسي الأحكام الم ط ل ق ة إذ لم  ي دخل حيز النفاذ إلا في 1 تموز/يوليه 2002، ولم يكن بالتالي ساري المفعول حينئذ . واستندت المحكمة بالتالي في قرارها إلى المادة 369(1) من القانون الجنائي .

تقييم اللجنة

[ جيم ] : بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن قضية بوكوفيتشا ، فهي تطلب تقديم معلومات إضافية عن الحكم ال ذي أعيد فيه النظر وتوضيح ما إذا كانت هناك أي خطة لإعادة فتح ملف القضية من أجل محاكمة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وتعرب اللجنة عن أسفها ل عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة حصول أقارب الأشخاص المختفين على معلومات بشأن مصير ذوي هم.

وتكرر اللجنة توصيتها.

[باء] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الاستراتيجية المتعلقة بجرائم الحرب، وإنشاء مكتب المدعي العام الخاص المسؤول عن التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها، وكذلك بالمعلومات المتعلقة بالقضايا أو التحقيقات العالقة. وتحتاج اللجنة إلى معلومات إضافية بشأن ما يلي: (أ) الخطوات المحددة المتخذة والتقدم الذي أحرزته الاستراتيجية المتعلقة بجرائم الحرب في مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم؛ (ب) تواريخ صدور الأحكام الأربعة النهائية المشار إليها في التقرير والعقوبات التي تضمنتها؛ (ج) التقدم المحرز في القضايا الثمانية المتعلقة بجرائم الحرب والقضايا السبعة المتعلقة بالجرائم التي زُعم ارتكابها في إقليم الجبل الأسود أو الدول المجاورة .

الفقرة 18 : حقوق الأقليات، وتسجيل المواليد، واللاجئون، والمشردون داخلياً، والزواج المبكر

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى تيسير استفادة المشردين داخلياً واللاجئين من إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة وإلى كفالة المساواة في الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتاحة في الدولة الطرف . ويجب عليها أيضاً أن تعتمد وتنفذ، بالتشاور مع أفراد أقليات الروما والأشكالي ومصريي البلقان الذين يعيشون في المخيمات، استراتيجية مستدامة لتحسين ظروفهم المعيشية وحصولهم على الخدمات الأساسية . وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن أي عملية لإعادة التوطين ينبغي أن تجري بطريقة خالية من التمييز وأن تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق الأشخاص المعنيين في أن يُعل َ موا ويُستشاروا على نحو كامل، وفي سبيل انتصاف فعال، وفي إتاحتهم سكناً بديلاً لائقاً .

ملخص ردّ الدولة الطرف

توخى القانون المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الأجانب لعام 2009 تيسير إجراءات تسوية الوضع القانوني للاجئين والمشردين داخلياً من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، من خلال الاعتراف بحقهم في الإقامة المؤقتة أو الدائمة .

و لأغراض إيجاد تسوية دائمة لوضع اللاجئين والمشردين، فإن جميع الأشخاص الذين لم يمارسوا حقهم في تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة أو المؤقتة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2015 يُعتبرون مقيمين غير شرعيين في الجبل الأسود . وخلال الفترة الفاصلة بين 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أي تاريخ بدء نفاذ القانون المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الأجانب، و1 أيلول/سبتمبر 2016، قدم ال مشردون ما مجموعه 167 14 طلباً للحصول على الإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، صدر قرار بشأن 451 13 منها (حصل 060 1 شخصاً على جنسية الجبل الأسود) ولا يزال 716 منها قيد المعالجة .

وتؤكد الدولة الطرف أنها تعالج قضايا اللاجئين والمشردين من خلال اعتماد استراتيجية إيجاد حلول دائمة لوضع المشردين والمشردين داخلياً للفترة 2011-2015 . وتُعتمد سنوياً خطط عمل لتنفيذ الأنشطة المحددة في الاستراتيجية . ومن المزمع تمديد فترة سريان الاستراتيجية حتى نهاية عام 2018 ليتسنى إنهاء بعض المشاريع . وتتلقى هذه المشاريع التمويل في المقام الأول من جهات مانحة (هي الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى) وتركز على الاحتياجات السكنية للاجئين والمشردين، ولا سيما سكان مخيم كونيك، فضلاً عن بناء وحدات سكنية .

ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية هي المسؤولة عن تنفيذ برنامج الإسكان الإقليمي، الذي يرمي إلى إيجاد حلول لمشاكل 000 74 لاجئ ومشرد داخلياً في مجال السكن . ويتوخى برنامج الجبل الأسود الوطني للإسكان توفير التمويل لبناء 907 وحدات سكنية لفائدة 063 6 شخصاً، توجد ضمنهم أشد فئات اللاجئين ضعفاً . ووافقت الجهات المانحة أيضاً على التمويل اللازم لبناء مركز متعدد الأغراض (مكتب مشاريع ومكان للعمل مع الأطفال والشباب) ووحدات سكنية إضافية في كونيك لإتمام المشروع الفرعي الذي يتيح إغلاق مخيم كونيك الثاني .

تقييم اللجنة

[ جيم ] : تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة بشأن الخطوات المتخذة لتيسير إجراءات تسوية الوضع القانوني للاجئين والمشردين داخلياً من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، وبشأن العدد المحدد من الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية والطلبات التي جرت تسويتها والتي لا تزال عالقة، فضلاً عن المشاريع المنجزة والجارية لتوفير السكن للاجئين والمشردين داخلياً. غير أنها تلاحظ بقلق أنه لم ت ُ قد َّ م أي معلومات عن المشاورات مع أفراد أقليات الروما والأشكالي ومصريي البلقان الذين يعيشون في المخيمات من أجل وضع استراتيجية مستدامة وأن جميع الأشخاص الذين لم يمارسوا حقهم في تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة أو المؤقتة لفترة تصل إلى ثلاث سنوات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2015 يعتبرون الآن مقيمين غير شرعيين في الجبل الأسود . ولم  تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن الضمانات أو الإجراءات القائمة لكفالة إجراء عمليات إعادة التوطين بطريقة خالية من التمييز ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق الأشخاص المعنيين في أن يُعل َ موا ويُستشاروا على نحو كامل، وفي سبيل انتصاف فعال، وفي سكن بديل لائق، على النحو الذي أوصت به اللجنة .

وتحتاج اللجنة إلى معلومات بشأن ما يلي: (أ) التدابير المتخذة لكفالة تمتع من حصلوا على بطاقة هوية الأجانب بكامل حقوقهم من دون أي تمييز فيما يتعلق بوضعهم كأجانب مقيمين بصفة دائمة ؛ (ب) التدابير المتخذة لتيسير استفادة المشردين واللاجئين من إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة، بما في ذلك في الحالات التي لم يقدموا فيها الطلب خلال فترة السنوات الثلاثة التي حددتها الدولة الطرف ويُعتبرون الآن مقيمين غير شرعيين في الجبل الأسود؛ (ج) التدابير المتخذة لتحسين مستويات عيش الروما والأشكالي ومصريي البلقان الذين يعيشون في المخيمات وأشد اللاجئين ضعفاً من خلال إجراء مشاورات معهم؛ (د) أي ضمانات أو إجراءات قائمة لكفالة توافق عمليات إعادة التوطين مع ا لمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ ( ه ) كيف يكفل برنامج الجبل الأسود الوطني للإسكان عدم التمييز في تحديد مستوى ضعف اللاجئين لدى اتخاذ القرار بشأن استفادتهم من السكن ال لائق.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وسوف ت ُ در َ ج المعلومات المطلوبة، حسب الاقتضاء، في قائمة المسائل ال مقرر إ رس ا ل ها قبل ت قد ي م ال تقرير الدوري الثاني ل لجبل الأسود.

التقرير الدوري المقبل : 31 تشرين الأول / أكتوبر 2020 .

الدورة 115 ( 19 تشرين الأول / أكتوبر - 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2015)

اليونان

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/GRC/CO/2 ، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

16 و32 و34

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/GRC/CO/2/Add.1 ، 6 كانون الأول/ديسمبر 2016

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 16 [باء][جيم] ، و32 [جيم][باء] ، و34 [جيم]

المنظمات غير الحكومية:

مرصد هلسنكي اليوناني، 3 نيسان/أبريل 2017 ( ) ؛ ومنظمة أطباء العالم، 19 نيسان/أبريل 2017 ( )

الفقرة 16 : الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء هيئة مستقلة لتحقيق شامل وفوري في جميع الادعاءات المتعلقة باستخدام موظفي إنفاذ القوانين للقوة بشكل غير مسموح به وغير متناسب، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبة المدانين بما يتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة، وتقديم تعويضات إلى ا لضحايا أو أسرهم. ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن تضمن حصول أفراد الشرطة على تدريب مهني ملائم يشمل الاحترام الكامل لمبادئ حقوق الإنسان .

ملخص ردّ الدولة الطرف

ي فضي تقديم شكاوى ب شأن سوء سلوك موظفي الشرطة أو إساءة معاملتهم للأشخاص أو استخدامهم المفرط للقوة إلى إجراء تحقيقات. ووفقاً للمرسوم الرئاسي 120/2008، يباشَر تحقيق إداري، وتعهد مهمة إجرائه إلى موظفي إدارات أخرى . ويترتب على أفعال التعذيب وغيرها من انتهاكات الكرامة الإنسانية فصل مرتكبها عن العمل .

وكما اقترحت اللجنة، صدر مشروع قانون لتعيين مكتب أمين المظالم بوصفه الآلية الوطنية للتحقيق في أفعال سوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون وموظفو مرافق الاحتجاز وقُدمت توصية إلى البرلمان باعتماده في عام 2016 . وستكم ِّ ل الآلية عمل الجهاز القضائي . وينص مشروع القانون على معالجة مكتب أمين المظالم للقضايا (أ) عقب تقديم شكوى أو (ب) بمبادرة منه أو (ج) بناء على إحالة من الوزير المختص أو الأمين العام لوزارة ما . وفي  انتظار تقرير ينبغي أن يقدمه أمين المظالم خلال ثلاثة أشهر، يجب على الهيئات التأديبية لكل وكالة أن تمتنع عن إصدار أي قرارات . وي مكن أن يختلف القرار النهائي لهيئة تأديبية ما عن منطوق تقرير أمين المظالم ذي الصلة، شريطة تقديم مبررات محددة ومفصلة .

وينص القانون الوطني على إجراءات تقديم ضحايا الأفعال الإجرامية لدعاوى مدنية للحصول على تعويض . وعدا المساعدة القانونية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، تُمنح المساعدة القانونية مجاناً لضحايا جرائم معينة بغض النظر عن دخلهم .

وفي الأكاديمية اليونانية للشرطة ومعهد تدريب موظفي الشرطة ، يجري تدريس وحدة منفصلة عن حقوق الإنسان لموظفي الشرطة في إطار الدورات التدريبية المتعلقة بالقانون الدستوري والإداري .

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

مرصد هلسنكي اليوناني

تبين عدة حالات أُشير إليها في تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية والمجلس اليوناني للاجئين وجود أوجه قصور في تنفيذ الآليات القائمة، وتؤكد أن أفعال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة لا تزال قائمة. وتُظهر أيضاً إحجام السلطات عن وضع حد للإفلات من العقاب وعن التحقيق الفعال في الادعاءات المتعلقة بهذه المعاملة .

وبدأ في 9 حزيران/ يونيه 2017 نفاذ ولاية أمين المظالم الجديدة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعسف موظفي إنفاذ القوانين وموظفي مرافق الاحتجاز . ولا  تزال وكالات إنفاذ القوانين تحتفظ بسلطة ملاحقة الجناة . ورغم أنه يتعين على هذه الوكالات توضيح أسباب عدم تقيدها بتوصيات أمين المظالم، فإن هذه التوصيات غير ملز ِ مة .

ويصف مرصد هلسنكي اليوناني حالات ثلاثة أشخاص من أقلية الروما، هم تاناسيس بانايوتوبولوس ويانيس بيكوس وفاسيليس لوكاس، يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب من قِبل موظفي الشرطة (وقد أُدخل أحدهم المستشفى جراء ذلك) . وفي  حين بقيت عدة شكاوى قُدمت من خلال الآليات القائمة بلا جواب، فقد رفض الأشخاص المعنيون الإدلاء بشهاداتهم خلال تحقيق داخلي أجرته الشرطة المحلية التابعة للشعبة التي يدعون أنها قامت بتعذيبهم . وعلى غرار ذلك، يدعي لاجئ سوري عمره 21 سنة أن أفراد الشرطة قاموا بركله وجردوه من ملابسه واحتجزوه . وقد صدر أمر توقيفه باللغة اليونانية فقط . وقد قرأ بيان َ دفاعه الذي ترجمه إلى اليونانية مترجم غير مرخص له عدد ٌ من موظفي الشرطة وثلاثة ُ مدعين عامين وقاضيان، و لكن أيّاً منهم لم يباشر إجراءات التحقيق .

تقييم اللجنة

[ باء ]: ترحب اللجنة بتعيين أمين المظالم بوصفه الآلية الوطنية للتحقيق في أفعال سوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجاز. وتحتاج إلى معلومات إضافية بشأن ما يلي: (أ) ولاية الآلية الوطنية للتحقيق في أفعال سوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجاز والإجراءات التي اتخذتها للتحقيق في الادعاءات المتعلقة باستخدامهم غير المسموح به وغير المتناسب للقوة؛ (ب) ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم جعل توصيات أمين المظالم ملزمةً .

[ جيم ]: تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة بعد اعتماد ملاحظات ها الختامية لكفالة إجراء هيئة مستقلة لتحقيقات شاملة وفورية في جميع الادعاءات المتعلقة باستخدام موظفي إنفاذ القوانين غير ال مسموح به وغير ال متناسب للقوة . وتحتاج بالتالي إلى معلومات بشأن ما يلي: (أ) التدابير المتخذة لمعاقبة موظفي إنفاذ القوانين والعقوبات الصادرة في حقهم بسبب سوء السلوك أو سوء المعاملة أو الاستخدام غير المتناسب للقوة، وذلك بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة؛ (ب) التقدم المحرز في التحقيق في قضايا تاناسيس بانايوتوبولوس ويانيس بيكوس وفاسيليس لوكاس وفي القضايا المماثلة؛ (ج) عدد الدورات التدريبية المهنية المنظمة لفائدة موظفي الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة ومدى انتظام تلك الدورات التدريبية ومدتها ومحتواها . وتكرر اللجنة توصيتها .

الفقرة 32 : القاصرون غير المصحوبين

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين، وذلك بطرق منها ما يلي :

(أ) ضمان ألا  يُحتجز القاصر و ن غير المصحوبين الذين يدخلون البلد بطريقة غير قانونية أو ألا  يُحتجزوا إلا  كملاذ أخير و لأقصر مدة ضرورية؛

(ب) إنشاء مرافق إيواء جديدة وزيادة عدد أماكن الاحتجاز في الهياكل القائمة، مع كفالة الظروف الملائمة للقاصرين غير المصحوبين في تلك المرافق، بما في ذلك فصلهم عن البالغين؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى إعادة تصميم إجراءات تعيين الوصي لضمان توفير وصي قانوني لكل طفل غير مصحوب؛

(د) الحرص على أن تستند إجراءات تقدير السن إلى أساليب علمية مأمونة، مع مراعاة سلامة الطفل العقلية وتجنب جميع احتمالات المساس بسلامته البدنية .

ملخص ردّ الدولة الطرف

يسجَّل القاصرون غير المصحوبين ويحالون إلى المركز الوطني للتضامن الاجتماعي وإلى المدعي العام المحلي، الذي يضطلع بدور وصيهم المؤقت. ويبقى القاصرون بعد ذلك في مراكز الإيواء وتحديد الهوية مدة أقصاها 25 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه المدة 20 يوماً في الحالات القصوى، إلى أن يحالوا إلى أماكن الإقامة المأمونة و الملائمة.

(أ) تشير الدولة الطرف إلى أنه يوجد أقل من 20 قاصراً قيد الاحتجاز الوقائي، الذي لا تتجاوز مدته 10 أيام بالنظر إلى إعطاء الأولوية لإيداعهم في مراكز الإيواء . وقد ضبطتهم الشرطة خلال عمليات اعتيادية لمراقبة المخدرات ووضعتهم تحت مسؤوليتها لضمان حمايتهم في انتظار البحث عن حلول أنسب لوضعهم .

(ب) منذ بداية عام 2016، ارتفع عدد مراكز الإيواء من 17 إلى 41 وأُضيف من الأماكن المتاحة 690 إلى 420 الموجودة أصلاً . وفي  مراكز الإيواء وتحديد الهوية، يقيم القاصرون غير المصحوبين في أماكن منفصلة ويحصلون على الغذاء والمأوى والدعم النفسي والقانوني ويتلقون دروساً في إطار التعليم غير ا لنظا مي ويُسمح لهم بالخروج تحت المراقبة . ويحظى القاصرون غير المصحوبين بالع ن اية في جميع الأوقات خلال وجودهم في "المناطق الآمنة" داخل أماكن الإقامة المفتوحة .

(ج) سيُقد َّ م قريباً إلى البرلمان قانون بشأن الوصاية، وضعت مشروعه وزارة العمل . وسيعزز مشروع القانون حماية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، و س ينفذه المركز الوطني للتضامن الاجتماعي . وعلى غرار ذلك، سيجري إدخال تعديل في المستقبل على قانون الكفالة يتضمن أحكاماً خاصة بشأن القاصرين غير المصحوبين .

(د) يضطلع بإجراءات تقدير السن في مراكز الإيواء وتحديد الهوية طبيب وأخصائي في الطب النفسي، ويسجَّل الأشخاص المعنيون، في حالة الشك، كقاصرين وفقاً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى .

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

مرصد هلسنكي اليوناني

(أ) يُحتجز القاصرون إلى حين نقلهم إلى مراكز إيواء القاصرين. وأثبت مرصد هلسنكي اليوناني أن العديد منهم يُحتجزون فترات ت تراوح بين ستة وثمانية أسابيع قبل نقلهم إلى تلك المراكز. وبالإضافة إلى ذلك، يُحتجز بعض القاصرين في مراكز الشرطة قبل نقلهم إلى مرفق الاحتجاز الخاص . وبعد نقلهم هناك، لا يجري أي تقييم فردي لمدى عرضتهم للخطر ولا يجري إخبارهم بوضعهم القانوني ولا بحقهم في التمثيل القانوني . وقد حدد مرصد هلسنكي اليوناني خلال زياراته أيضاً قاصرين شديدي الضعف تعرضوا للاعتداء في بلدانهم الأصلية، وآخرين لديهم أقارب يقيمون بصفة قانونية في اليونان .

(د) منذ شباط/فبراير 2016، يطبَّق إجراء لتقدير السن في جميع الحالات التي يُطعن فيها في سن ملمسي اللجوء . وخلال هذا الإجراء، تُستخدم أساليب مشكوك فيها، منها تحديد العمر العظمي عن طريق الفحص بالأشعة . وخلص مرصد هلسنكي اليوناني، خلال زيارات ه ، إلى أنه لم  يُ فص َ ل هؤلاء الأشخاص عن البالغين قبل مباشرة إجراءات تقدير السن . وفي  بعض مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز، لم تباشر أي إجراءات لتقدير السن في حالات ادع ى فيها أشخاص أنهم قاصرون .

منظمة أطباء العالم

(أ) رغم التزام الدولة الطرف بموجب قانون الاتحاد الأوروبي بعدم احتجاز القاصرين إلا في حالات استثنائية، فإن القانون الوطني يلزم السلطات فقط بأن "تتفادى" احتجازهم، ولكن لا يحظره بشكل صريح . ورغم أنه لا يجوز احتجاز الأطفال غير المصحوبين إلا إلى حين إيجاد مكان في مرفق خاص للقاصرين، فلا تزال السلطات تحتجزهم على أساس تعسفي واضح لفترات زمنية متفاوتة، تتراوح بين بضع ساعات وعدة أشهر .

(ب) رغم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء، فإن الأماكن المتاحة في المراكز الخاصة للقاصرين غير المصحوبين، وعددها 382 1 مكاناً، لا تزال غير كافية . وبنهاية آذار/مارس 2017، كان 951 قاصراً غير مصحوب على قائمة انتظار الإيواء في المركز الوطني للتضامن الاجتماعي، كان يوجد 184 منهم في مراكز الإيواء وتحديد الهوية و31 قيد الاحتجاز الوقائي .

(ج) تجعل أعداد القاصرين غير المصحوبين المرتفعة وسماتهم الخاصة مهمة الوصاية المسندة إلى المدعي العام وغيره من الأوصياء المعينين عديمة الفعالية . ولم  يقدَّم بعد إلى البرلمان مشروع القانون الرامي إلى تعزيز حماية القاصرين غير المصحوبين، ولم يجر أيضاً وضع إجراءات مؤسسية لتحديد مصالح الطفل الفضلى .

(د) يوجد إجراء لتقدير سن اللاجئين وملتمسي اللجوء . غير أن ه لا يستفيد من إجراء قانوني لتقدير السن معظم ُ مواطني البلدان الأخرى الذين تلق ي عليهم الشرطة القبض بسبب دخولهم أراضي اليونان القارية وإقامتهم فيها بص ف ة غير قانونية . وفي  حالة الشك في سن شخص ما، يعتبر قاصراً إلى أن ينتهي إجراء تقدير سنه . ويستند تقدير السن والقرار ذو الصلة إلى خصائص ملموسة (الطول، والوزن، ومؤشر كتلة الجسم، والصوت، ونمو الشعر) يحددها طبيب أطفال، وهي طريقة تعد الأقل دقة لتقدير السن . وعندما لا يتوافر طبيب أطفال، يُجري عملية تقدير السن أخصائي في الطب النفسي وأخصائي اجتماعي استناداً إلى قدرات الشخص الإدراكية وخصائصه السلوكية والعاطفية وخلفيته الاجتماعية . غير أن تقدير أخصائي الطب النفسي للسن على هذا النحو قد يستند إلى تفسير ذاتي، ولا تتيح المقابلة القصيرة مع الشخص إمكانية إجراء تقييم شامل . وعلاوة على ذلك، يوجد نقص شديد في أطباء الأطفال والمترجمين الشفويين في المراكز . وأخيراً، يعني رفض معظم طلبات الاستئناف المتعلقة بعمليات تقدير السن في مراكز الإيواء وتحديد الهوية، في الواقع، عدم وجود سبيل انتصاف قانوني فعال .

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و(د) : تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والبيانات التي أتاحتها بشأن احتجاز القاصرين غير المصحوبين؛ غير أنها تعرب عن أسفها لجو ا ز تمديد هذا الاحتجاز إلى فترات زمنية يمكن اعتبارها مفرطة . وفي  هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان ألا يُحتجز القاصرون غير المصحوبين الذين يدخلون البلد بطريقة غير قانونية أو ألا يُحتجزوا إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ضرورية . وتطلب إليها أيضاً معلومات عن العدد الحالي والسابق للقاصرين غير المصحوبين المحتجزين منذ عام 2015 ومدة احتجازهم و ال عمليات التي أُجريت لتقييم مدى ضعفهم والفحوص الطبية التي خضعوا لها والمرافق التي أُرسلوا إليها والضمانات الم تاحة لكفالة إخبارهم بوضعهم القانوني وبحقهم في المساعدة القانونية .

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إشراك الأطباء وأخصائيي الطب النفسي في إجراءات تقدير السن . غير أنها تأسف لورود تقارير مفادها أن هذه الإجراءات تقحمية وغير دقيقة ولا تنفَّذ بشكل شامل في جميع الحالات، وبخاصة فيما يتعلق بالأشخاص الذين دخلوا أراضي اليونان القارية أو يقيمون فيها بص ف ة غير قانونية . وتحتاج اللجنة بالتالي إلى معلومات عما إذا اتُّخذت أي خطوات لوضع بروتوكول موحد لإجراءات تقدير السن ينطبق على أي شخص مشكوك في سنه . وتكرر اللجنة توصيتها.

[ باء ] (ب) و(ج) : ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة، بما في ذلك رفع عدد مراكز الإيواء من 17 إلى 41 وإضافة نحو 690 مكاناً إلى 420 الموجودة أصلاً، وكذلك بالمعلومات المقدمة بشأن فصل القاصرين غير المصحوبين عن البالغين وبشأن الخدمات والمناطق الآمنة الموفرة لهم . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمواصلة جهودها الرامية إلى دراسة الاحتياجات الحالية وبناء مرا ك ز إيواء جديدة لخفض عدد القاصرين غير المصحوبين الذين ينتظرون أماكن في مراكز الإيواء .

وترحب اللجنة بمشاريع القوانين المرتقبة المتعلقة بالوصاية والكفالة، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات محددة عن محتواها . وتحتاج اللجنة إلى معلومات بشأن ما يلي: (أ) كيف ستعزز القوانين المذكورة أعلاه حماية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛ (ب) الضمانات المدرجة في الأحكام الخاصة بالقاصرين غير المصحوبين؛ (ج) التقدم المحرز في العملية التشريعية لوضع مشاريع القوانين وفي تنفيذها .

الفقرة 34 : طرد ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استفادة جميع الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية من إجراءات التقييم العادلة والشخصية لحالتهم ومن الحماية ، دون تمييز ، من الإعادة القسرية ومن آلية مستقلة لها سلطة إيقاف تنفيذ قرارات رفض طلباتهم . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توفر للمهاجرين الراغبين في دخول أراضيها معابر آمنة حيث يمكن تقييم طلباتهم للجوء، وذلك بالتشاور مع شركائها الدوليين والإقليميين والبلدان المجاورة . ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث عمليات الإعادة غير الرسمية وعدم تعرض المهاجرين لسوء المعاملة خلال عملية ترحيلهم وطردهم أو في مراكز ال ا حتجاز السابق للترحيل . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل الإبلاغ الفعال عن حالات إساءة معاملة اللاجئين والمهاجرين وأن تُجر ي ، على سبيل الأولوية، تحقيقات فورية وفعالة ومستقلة في جميع ادعاءات المهاجرين المتعلقة بإعادتهم بطريقة غير قانونية وإساءة معاملتهم و أن تعاقب الجناة، عند الاقتضاء، وتقدم تعويضات إلى ا لضحايا .

ملخص ردّ الدولة الطرف

تؤكد الدولة الطرف أنه يجري النظر في جميع طلبات اللجوء كلٌّ على حدة وحالة بحالة . ولا  تجري أي عمليات طرد جماعي ويراعى تماماً مبدأ عدم الإعادة القسرية .

وعلاوة على ذلك، تشير الخطط التنفيذية لإجراءات إدارة ا لحدود المشتركة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية لمواطني البلدان الثالثة الذين يلتمسون الحماية الدولية . وتكفل معابر حدودية إمكانية العبور الآمن لملتمسي اللجوء، الذين يحالون بعد ذلك إلى السلطات المعنية التي ت ُ قي ِّ م طلباتهم .

وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب إحدى لوائح الاتحاد الأوروبي التنظيمية الجديدة، التي دخلت حيز النفاذ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، أُنشئت آلية لمعالجة شكاوى الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الأساسية أو  تأثرت مباشر ةً ب إجراءات الموظفين المشاركين في عمليات إدارة الحدود المشتركة . والدولة العضو التي ينتمي إليها الموظف المزعوم ضلوعه هي المسؤولة عن اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك الإجراءات التأديبية .

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

مرصد هلسنكي اليوناني

يؤكد مرصد هلسنكي اليوناني أنه لا توجد أي معابر آمنة يمكن لملتمسي اللجوء أن ينفذوا عبرها إلى اليونان .

ويعيد مرصد هلسنكي اليوناني الإشارة إلى قضية خالد الذي لم يوفَّر له محام أثناء مثوله أمام المحكمة في 23 آذار/مارس 2017 . ووفقاً لمنظمة دعم الأجانب غير الحكومية، دامت محاكمته ست دقائق ونصف، واستُخدم "المترجم الشفوي" بطريقة غير ملائمة وغير قانونية حيث لم يترجم وقائع المحاكمة، و س ُئل المدعى عليه ثلاثة أو أربعة أسئلة، ورُفض الاستماع إلى شاهد نفي ولم يُستجوب أي من شهود الادعاء . وح ُ ك ِ م عل ى خالد بالحبس 16 شهراً بتهمة المقاومة أثناء القبض عليه وإهانة الشرطة وحمل سكين بصفة غير قانوني ة.

ويشير مرصد هلسنكي اليوناني إلى تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في مطلع عام 2017 وتقرير آخر صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في آذار/مارس 2017، يُبينان أن مراكز الإيواء الواقعة في الجزر مكتظة وبعيدة جداً عن المستشفيات والخدمات الأخرى، في كثير من الحالات، و تنعدم فيها الضمانات الأمنية وتؤدي الظروف السائدة فيها إلى حالات التمرد أو جرائم الكراهية وتُشعر النزلاء بأنهم يواجهون مصيراً غامضاً . وقد ساهم في هذه الظروف اعتماد سياسة الاحتواء الرامية إلى إبقاء ملتمسي اللجوء في الجزر . ورُفضت طلبات استئناف العديد من اللاجئين السوريين وأُعيدوا إلى تركيا رغم تقديمهم لطلبات اللجوء . وتسببت الظروف المعيشية اللاإنسانية في وفاة ما لا يقل عن خمسة لاجئين في جزيرة لسبوس .

تقييم اللجنة

[جيم] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وترحب بلائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية الجديد ة ، التي دخلت حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2016، والتي تنص على إنشاء آلية لمعالجة شكاوى الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الأساسية أو ت أثرت مباشرة ً بإجراءات الموظفين المشاركين في عمليات إدارة الحدود المشتركة. غير أنها تأسف لعدم الإبلاغ عن التدابير المحددة المتخذة بعد اعتماد ملاحظات ها الختامية من أجل تنفيذ توصياتها على نحو كامل . وتحتاج اللجنة، على وجه الخصوص، إلى معلومات بشأن ما يلي: (أ) التدابير المتخذة لضمان الحسم في طلبات اللجوء وصفة اللاجئ على أساس كل حالة على حدة، في إطار احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وكفالة إمكانية الطعن أمام هيئة مستقلة ونزيهة ؛ (ب) التدابير المتخذة لكفالة فعالية إجراءات منع إساءة معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء، ولمعاقبة الجناة ؛ (ج) تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية الجديدة ، التي دخلت حيز النفاذ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وبخاصة فيما يتعلق بالآليات القائمة لإخبار ملتمسي اللجوء واللاجئين بحقهم في اللجوء إلى آلية معالجة الشكاوى عندما تُنتهك حقوقهم الأساسية أو تتأثر بإجراءات الموظفين المشاركين في عمليات إدارة الحدود المشتركة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى التعليق على المعلومات المقدمة بشأن سياسة الاحتواء الرامية إلى إبقاء ملتمسي اللجوء في الجزر وفي مراكز الإيواء الواقعة في الجزر التي يسود فيها الاكتظاظ، وتبعد في كثير من الحالات عن المستشفيات والخدمات الأخرى، وتنع د م فيها الضمانات الأمنية، وتشجع الظروف السائدة فيها حالات التمرد أو جرائم الكراهية وتُشعر النزلاء بأنهم يواجهون مصيرا ً غامضاً . وتكرر اللجنة توصيتها .

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. ويجب معالجة المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف .

التقرير الدوري المقبل: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

جمهورية كوريا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/KOR/CO/4 ، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

15 و45 و53

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/KOR/CO/4/Add.1 ، 23 تموز/يوليه 2017

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 15 [هاء] و45 [جيم] و 53 [ جيم ]

المنظمات غير الحكومية:

شبكة منظمات حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية (84 منظمة غير حكومية)، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ( )

الفقرة 15 : التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

ينبغي للدولة الطرف أن تعلن رسمياً وبوضوح أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي أو التمييز ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، بما في ذلك إشاعة ما يسمى "العلاجات التحويلية" وخطاب الكراهية والعنف . وتبعاً لذلك، يجب عليها أن تعزز الإطار القانوني لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأن تلغي المادة 92-6 من القانون الجنائي العسكري، وأن تمنع استخدام المنظمات الخاصة للمباني المملوكة للدولة من أجل ما يسمى "العلاجات التحويلية"، وأن تضع برامج للتربية الجنسية ت قدم إلى ا لطلاب معلومات شاملة ودقيقة وملائمة لسنهم بشأن الحياة الجنسية وتنوع الهويات الجنسانية، وأن تيسر الحصول على الاعتراف القانوني بتغيير الهوية الجنسانية . وينبغي لها أيضاً أن تنظم وتنفذ حملات عامة وتوفر التدريب للموظفين العامين بغية تعزيز الوعي واحترام التنوع فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية .

ملخص ردّ الدولة الطرف

رغم عدم وجود تشريعات منفصلة تحظر خطاب الكراهية إزاء جماعة معينة، فإن الدولة الطرف تشير إلى أن المادة 11 من الدستور وقانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يحظران صراحةً التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية .

وتشير الدولة الطرف إلى أن التدابير التمييزية على أساس الميل الجنسي ممنوعة في صفوف الجيش منعاً باتاً بموجب المبادئ التوجيهية لإدارة الوحدات العسكرية، ولكن لا توجد أي خطط لإلغاء المادة 92-6 من القانون الجنائي العسكري . ويستند هذا القرار إلى الحكم الصادر في 28 تموز/يوليه 2016 عن المحكمة الدستورية، التي أشارت إلى أن هذه المادة لا تتعارض مع الدستور، ولا يمكن بالتالي اعتبارها أساساً لمعاقبة المثليين . وعلى حد رأي المحكمة، فإن هذه القيود مشروعة لأغراض الحفاظ على الطابع المميز للجيش، رغم ان ط وائها على التمييز ضد أفراد الجيش المثليين .

وبعد التشاور مع الخبراء والهيئات المدرسية والتعليمية، جرى توحيد واستكمال مواد التربية الجنسية الخاصة برياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية . غير أن الآباء عارضوا إدراج مسألة تنوع الميل الجنسي في منها ج التربية الجنسية في مدارس القاصرين الذين لم يحددوا بعد ميلهم الجنسي . وكنتيجة لذلك، قررت الحكومة استبعاد الإشارة إلى تنوع أشكال الميل الجنسي والهوية الجنسانية من مناهج التربية الجنسية حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي، لأنها ترى أن التعليم العام ينبغي أن يعكس القيم الاجتماعية والثقافية المتفق عليها .

واستحدث الحكم الصادر عن المحكمة العليا في عام 2006 المبادئ التوجيهية لمعالجة طلبات تغيير الهوية الجنسانية. وتؤكد الدولة الطرف أن هذه المبادئ التوجيهية قابلة للمراجعة إذا تغيرت المفاهيم الاجتماعية المقبولة المتعلقة بمعنى الهوية الجنسانية للأشخاص .

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

شبكة منظمات حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية

رفضت السلطات الكورية منح صفة الشخصية القانونية لرابطة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين تسمى "مؤسسة ما وراء قوس قزح"، لأنها لا  تجيز ال تسجيل إلا  للمجموعات التي تُعنى بمواضيع حقوق الإنسان العامة . واستأنفت السلطات الكورية لاحقاً قرار المحكمة القاضي بمنح الصفة القانوني ة لهذه المؤسسة . وتفيد الشبكة أيضاً بأن العديد من الطلاب والمجموعات الطلابية الذين علقوا في الجامعات لافتات مؤيدة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين اكتشفوا أنها تعرضت للتخريب. ولم  تُجر أي تحقيقات شاملة في هذه القضية . وبالإضافة إلى ذلك، تقيد الكنائس والجامعات أو تمنع الأنشطة التي تنظمها جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، أو تهدد الأشخاص المعنيين بالطرد . ولم  يتعزز الإطار القانوني، ولا يجرم القانون الجنائي خطاب الكراهية .

وعلى نحو ما أكدته الدولة الطرف في تقرير المتابعة، لم يجر إلغاء المادة 92-6 من القانون الجنائي العسكري، حيث لا تعتبر المحكمة الدستورية أحكامه دستورية فقط، ب ل ترى أنها تحمي أفراد الجيش من خطر التعرض لأفعال المثلية الجنسية من قبل رؤسائهم وتشكل وسيلة للحفاظ على القوة القتالية.

وتتضمن مواد التربية الجنسية التي أصدرتها الحكومة على النطاق الوطني ملاحظات متسمة على نحو واضح بالتحيز الجنسي والتمييز. وبطلب من وزارة التعليم، ألغى أحد مقدمي خدمات التدريب للمدرسين عبر الإنترنت برنامجاً للتربية الجنسية يشمل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، قدم 700 مدرس طلب َ التسجل فيه .

تقييم اللجنة

[ ه اء] : تعرب اللجنة عن أسفها لموقف الدولة الطرف المتمثل في أنه ليست لديها أي نية لإلغاء المادة 92-6 من القانون الجنائي العسكري، وأن المحكمة الدستورية خلصت في 28 تموز/ يوليه 2016 إلى أن هذه المادة دستورية، رغم ما  تنطوي عليه من التمييز ضد أفراد الجيش المثليين.

وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف قررت، خلافا ً لتوصية اللجنة، أن تستبعد مسألة تنوع أشكال الميل الجنسي والهوية الجنسانية من منهاج التربية الجنسية حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي، على أساس مراعاة القيم الاجتماعية والثقافية المتفق عليها .

وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لموقف الدولة الطرف المتمثل في أنها ستعيد النظر في المبادئ التوجيهية المتعلقة بتغيير الهوية الجنسانية إذا تغيرت المفاهيم الاجتماعية المقبولة المتعلقة بمعنى الهوية الجنسانية للأشخاص .

وتأسف اللجنة كذلك لعدم اتخاذ أي تدابير لتنفيذ توصياتها المتعلقة بما يلي: (أ) إعلان الدولة الطرف رسمياً وبوضوح عدم تسامحها مع أي شكل من أشكال التمييز وخطاب الكراهية والعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أو مع إشاعة "العلاجات التحويلية" ؛ (ب) تعزيز الإطار القانوني لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ (ج) تنظيم حملات و دو رات تدريبية لتعزيز التسامح والوعي فيما يتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 45 : الاستنكاف الضميري

يجب على ا لدولة الطرف:

(أ) أن تفرج فوراً عن جميع المستنكفين ضميرياً المحكوم عليهم بعقوبة الحبس بسبب ممارسة حقهم في الإعفاء من الخدمة العسكرية؛

(ب) أن تكفل إخلاء السجلات الجنائية للمستنكفين ضميرياً من أي إشارة إلى استنكافهم ضميرياً ، وحصولهم على التعويض المناسب وعدم الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية؛

(ج) أن تضمن الاعتراف القانوني بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، و أن تتيح ل لمستنكفين ضميرياً إمكانية أداء خدمة بديلة ذات طابع مدني .

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) بينما تؤكد الدولة الطرف أن المستنكفين ضميريا ً المسجونين حالياً ح ظ وا بمحاكمة عادلة ومستقلة، فلم تغير آراءها منذ إعمال إجراءات متابعة بلاغ فردية قُدم في عام 2015 (انظر الوثيقة CCPR/C/112/D/2179/2012) . وأشارت في تقرير المتابعة إلى أن الإفراج الفوري عن المستنكفين ضميرياً وشطب مسألة استنكافهم ضميرياً من سجلاتهم الجنائية وتقديم التعويض إليهم مسائل من شأنها أن تعيق أداء النظام القضائي لعمله بموثوقية وكفاءة .

(ب) المستنكفون ضميرياً ومن يسعون إلى التهرب من أداء الخدمة العسكرية ملزمون بالكشف عن معلوماتهم الشخصية إذا تبين للمحكمة أن رفضهم لأداء الخدمة العسكرية لا يستند إلى "أسس مبررة" بموجب قانون الخدمة العسكرية المعدل. ويجوز للمتضررين الطعن في قرارات المحاكم .

(ج) تؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أنها ستعيد النظر في مسألة استحداث خدمة بديلة للمستنكفين ضميرياً عندما يستقر الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وعندما يحصل توافق اجتماعي بشأن هذه المسألة. ولا  يزال الطلب الدستوري لاستحداث خدمة بديلة قيد النظر أمام المحكمة الدستورية .

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

شبكة منظمات حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية

(أ) منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في عام 2015، لم يُفرج عن أي مستنكف ضميرياً، باستثناء من قضوا عقوبتهم. و خلال الفترة المتراوحة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وآب/أغسطس 2016، حُبس ما مجموعه 315 مستنكفاً ضميرياً جديداً .

(ب) وفقاً للتعديلات التي أ ُ دخ ِ لت على قانون الخدمة العسكرية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، وضعت المكاتب الإقليمية للتجنيد في القوات العسكرية قائمة بأسماء المتهربين من أداء الخدمة العسكرية الموجودين في دائرة نفوذها الذين عليهم الكشف عن معلومات هم الشخصية. وعلى نحو ما أكدته الدولة الطرف، تتاح للمتضررين فرصة الطعن في قرار إدراج أسمائهم في تلك القائمة . وتقول الشبكة إنه، بالنظر إلى وجود عدد كبير جداً من المجندين في الدولة الطرف، ليس من شأن هذا القانون أن يزيد عددهم بقدر كبير، ولكن الضرر الناجم عن إدراج أسماء الأشخاص في تلك القائمة هائل .

(ج) تعكف المحكمة الدستورية حالياً على مراجعة أحكام قانون الخدمة العسكرية في ضوء الحق في حرية الوجدان المكرس في الدستور، لأن هذا القانون لا ينص على أي استثناءات فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية على الاستنكاف الضميري. ورغم إجراء دراسة بتكليف من الحكومة ع ن مشروع مفصل لنظام خدمة بديلة، فإن الدولة الطرف ترفض اعتماده، استناداً إلى استطلاع للرأي تشير نتائجه إلى معارضة 58,3 في المائة من المواطنين لهذه المسألة . و على عكس ذلك، ت ثبت عدة استطلاعات أخرى للرأي أن غالبية المواطنين تؤيد فكرة استحداث خدمة بديلة . وكمؤشر إيجابي، يدل تزايد نزوع محاكم الدرجة الدنيا إلى إصدار أحكام لصالح المستنكفين ضميرياً على تنامي التأييد لتغيير التشريعات المتعلقة بهذه المسألة . وعلاوة على ذلك، برأت محكمة استئناف في عام 2016، لأول مرة في تاريخ البلد، ثلاثة مستنكفين ضميرياً من تهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية .

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و(ب) و(ج) : تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تنفيذ الدولة الطرف لتوصيتها بأن تفرج فوراً ع ن جميع المستنكفين ضميرياً المسجونين، وللحكم بعقوبة الحبس على مزيد من المستنكفين ضميرياً، منذ تقديم البلاغ الفردي المشار إليه . وتكرر اللجنة توصيتها .

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم اتخاذ أي تدابير بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية . ولم  تنفذ الدولة الطرف، على وجه الخصوص، توصية اللجنة بأن ت زيل الإشارة في السجلات الجنائية للمستنكفين ضميرياً إلى مسألة استنكافهم ضميرياً وتقدم لهم التعويض المناسب. وتكرر اللجنة توصيتها .

وتحيط اللجنة علماً بالطعن الدستوري الذي لا يزال قيد النظر والذي يتعلق باستحداث خدمة بديلة، ولكنها تأسف لعدم اتخاذ أي تدابير للاعتراف القانوني بالاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية وبخدمة بديلة . وتطلب معلومات بشأن التقدم المحرز أو النتائج المسجلة فيما يتعلق بالطعن الدستوري الذي لا يزال قيد النظر . وتكرر اللجنة توصيتها .

الفقرة 53 : التجمع السلمي

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأشخاص بالحق في التجمع السلمي والتوافق التام للقيود المفروضة على هذا الحق مع المادة 21 من العهد. ويجب عليها أن تراجع لوائحها التنظيمية المتعلقة باستخدام القوة وتضمن توافقها مع العهد، وأن تدرب موظفي الشرطة تبعاً لذلك .

ملخص ردّ الدولة الطرف

تؤكد الدولة الطرف أن الدستور يكفل الحق في التجمع السلمي وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان . ويقتضي قانون التجمعات والمظاهرات إبلاغ الشرطة مسبقاً بتنظيمها وينص، عوض حظرها بشكل تام، على أسباب محددة لمنعها . وفي  حين يُسمح بعقد التجمعات في أي وقت من النهار أو الليل، فإن الحكومة ستبدأ عملية متابعة تشريعية لموا ء مة اللوائح التن ظ يمية المتعلقة بالمظاهرات مع قرار المحكمة الدستورية، الذي ينص على أن المظاهرات محظورة فقط من منتصف الليل إلى شروق الشمس . وتشير الحكومة في هذا الصدد إلى أن التجمعات التي تتحول إلى مظاهرات بعد منتصف الليل يجوز تفريقها بالقوة، ولكن الشرطة لا تلجأ عادة إلى هذا الإجراء . ولا  تجرى التحقيقات في الأفعال الفردية خلال التجمعات والمظاهرات استناداً إلى القانون الجنائي إلا إذا كانت تشكل أفعالاً غير مشروعة، مثل عرقلة حركة المرور أو الاعتداء على أفراد الشرطة .

إن القانون المتعلق بأداء موظفي الشرطة لمهامهم، مقروءاً بالاقتران مع اللوائح التنظيمية للمبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام معدات الشرطة الخطرة، يحدد بوضوح الأحكام المتعلقة بالأدوات والمعدات المستخدمة من قبل الشرطة. وعلاوة على ذلك، تتاح لموظفي الشرطة دورات تدريبية منتظمة قائمة على احترام حقوق الإنسان ومعايير السلامة فيما يتعلق باستخدام القوة خلال التجمعات والمظاهرات .

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

شبكة منظمات حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية

يحظر قانون التجمعات والمظاهرات الحالي تنظيم التجمعات أو المظاهرات في الشارع بعد غروب الشمس وقبل شروقها، ولكن وكالة الشرطة الوطنية اقترحت تعديلات ترمي إلى تطبيق الحظر فقط بين منتصف الليل والسابعة صباحاً. ولكن الشبكة تذكر بأنه ينبغي منح الأشخاص حرية اختيار مكان التجمع ووقته وأساليبه وبأن تقييد هذه الحرية أو حظر ممارستها ينتهك جوهر الحق في التجمع.

ورغم أن المادة 6(1) من قانون التجمعات والمظاهرات لا تشير إلا إلى ضرورة إخطار الشرطة بتنظيم التجمعات والمظاهرات، فإن السلطات وضعت نظاماً للتسجيل الفعلي يحظر بشكل تعسفي هذه التجمعات بدعوى الازدحام المروري وهواجس العنف والحرائق المتعمدة. وعندما تصدر أوامر ال حظر ، ت ُ عتبر التجمعات "غير" قانونية، مما يتسبب في مواجهات بين الشرطة والمحتجين تترتب عليها المعاقبة الجنائية لبعض المنظمين أو المشاركين .

وفي يوم التجمع الشعبي، أقامت الشرطة حواجز بالحافلات لإعاقة حركة المتظاهرين إلى حد كبير، وعبأت 19 شاحنة مجهزة بمدافع مائية، استُخدمت عشر منها لتصويب طلقات نحو المتظاهرين مباشرة . وفي  هذا السياق، أوقع مدفع مائي شديد القوة على الأرض باك نام - جي، وهو مزارع عمره 69 سنة . وكنتيجة لذلك، خضع لعملية جراحية بسبب نزيف دماغي وتوفي بعد غيبوبة دامت 317 يوماً .

تقييم اللجنة

[ جيم ] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، بما في ذلك التشريعات المرتقبة لمواءمة اللوائح التنظيمية للمظاهرات مع قرار المحكمة الدستورية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات بشأن التدابير المحددة المتخذة عقب اعتماد ملاحظاتها الختامية، بما في ذلك بشأن ما يلي: (أ) دورات تدريب موظفي الشرطة المنظمة بعد تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ (ب) التدابير المتخذة لتعديل قانون التجمعات والمظاهرات لضمان توافقه الكامل مع المادة 21 من العهد؛ (ج) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة لوائحها التنظيمية المتعلقة باستخدام القوة بغية ضمان توافقها مع أحكام العهد؛ وتطلب معلومات بشأن المسائل المشار إليها أعلاه، وكذلك بشأن التحقيق في حادث وفاة المزارع باك نام - جي البالغ عمره 69 سنة عقب استخدام مدفع مائي ضد المتظاهرين يوم التجمع الشعبي، وبشأن مقاضاة المسؤولين عن هذا الحادث والتعويض المقدم إلى أسرة الضحية . وتكرر اللجنة توصيتها .

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وست ُ در َ ج المعلومات المطلوبة، حسب الاقتضاء، في قائمة المسائل ال مقرر إرسالها قبل تقديم التقرير الدوري الخامس لجمهورية كوريا.

التقرير الدوري المقبل: 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2019.

بنن

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/BEN/CO/2 ، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

9 و19 و23

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/BEN/CO/2/Add.1 ، 26 كانون الثاني/يناير 2018

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 9 [باء] و19[ باء] و23 [باء][جيم]

الفقرة 9 : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن. ويجب عليها أن تضمن استقلالية اللجنة من خلال تمتيعها بالاستقلال المالي وتزويدها بالموارد البشرية والمادية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) .

ملخص ردّ الدولة الطرف

وفقاً للقرار الذي أصدره رئيس الجمعية الوطنية في عام 2016، أنشئت لجنة اختيار للإشراف على عملية تعيين أعضاء اللجنة الـ 11. وقد عُممت الدعوة إلى تقديم طلبات الترشح لعضوية ا لجنة في وسائط الإعلام خلال الفترة المتراوحة بين 23 تشرين الأول/أكتوبر و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ولا تزال عملية التعيين جارية .

تقييم اللجنة

[باء]: بينما تعرب اللجنة ع ن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء لجنة اختيار للإشراف على عملية تعيين أعضاء اللجنة الـ 11 وتعميم الدعوة إلى تقديم طلبات الترشح في عام 2017، فهي تطلب معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة لكفالة الامتثال لمبادئ باريس . وتحتاج على وجه الخصوص إلى معلومات محددة بشأن ما يلي: (أ) التواريخ المتوقعة لتعيين أعضاء اللجنة؛ (ب) التدابير المتخذة لكفالة تمتعها بالاستقلال المالي وبالموارد البشرية والمادية الكافية وفقا ً لمبادئ باريس.

الفقرة 19 : الحق في الحياة

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد القانون الجنائي الجديد في أقرب وقت ممكن لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل صريح. ويجب عليها أن تُحول عقوبات الإعدام إلى عقوبات الحبس . وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لمباشرة أو مواصلة التحقيقات في قضايا القتل أو محاولة القتل وتقديم الجناة إلى العدالة . وي ج ب عليها أيضاً أن تتخذ تدابير صارمة للمعاقبة عل ى قتل المواليد الجدد. وينبغي لها أن تزيد الوعي العام باحترام الحق في الحياة .

ملخص ردّ الدولة الطرف

أصدرت المحكمة الدستورية في عام 2016 حكماً ينص على أن بدء نفاذ البروتوكول الاختياري الثاني للعهد في الدولة الطرف يلغي ويبطل أي حكم قانوني يقضي ب عقوبة الإعدام. ويجري في الوقت الراهن تحويل عقوبات الإعدام المتبقية البالغ عددها 14 إلى عقوبات الحبس واعتماد القانون الجنائي الجديد من خلال لجان الجمعية الوطنية .

ويهدف سن القانون رقم 2015-08 الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن قانون الطفل في بنن وإذكاء الوعي به إلى تعزيز منع قتل المواليد الجدد، الذي يشكل جريمة بموجب المواد من 339 إلى 341 من هذا القانون.

وفي عام 2016، نظمت الحكومة حملة وطنية لإذكاء الوعي بالحق في الحياة، بالتعاون مع المجتمع المدني وبتمويل مشترك من الميزانية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

تقييم اللجنة

[ ب اء]: تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة بشأن حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى وأبطل أحكام القانون المتعلقة بعقوبة الإعدام، وبشأن العملية الجارية لتحويل عقوبات الإعدام إلى عقوبات الحبس وبشأن خطة اعتماد القانون الجنائي الجديد. وفي  هذا الصدد، تحتاج الل ج نة إلى معلومات إضافية بشأن ما يلي: (أ) التقدم المحرز في اعتماد القانون الجنائي الجديد، وتضمينه حكم اً يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ (ب) عملية تحويل عقوبات الإعدام المتبقية البالغ عددها 14، التي أشارت إليها الدولة الطرف . وإذ  ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن الإجراءات المتخذة لزيادة الوعي بجريمة قتل المواليد الجدد وبالحق في الحياة، فهي تحتاج إلى معلومات محددة بشأن التدابير الصارمة المتخذة بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية لمعاقبة مرتكبي جريمة قتل المواليد الجدد، بما في ذلك معلومات بشأن الخطوات المتخذة لمباشرة أو مواصلة التحقيقات في قضايا القتل أو محاولة القتل وتقديم الجناة إلى العدالة .

الفقرة 23 : حظر التعذيب وحالة الإفلات من العقاب

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد القانون الجنائي الجديد في أقرب وقت ممكن بغية تعريف التعذيب وتجريمه صراحة، تماشياً مع المادة 7 من العهد. ويجب عليها أن تنشئ مرصداً وطنياً لمنع التعذيب بالإضافة إلى آلية مستقلة للنظر بشكل منتظم في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة . وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الأفعال المرتكبة بين عامي 1972 و1990، وأن تتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد .

ملخص ردّ الدولة الطرف

أشارت الدولة الطرف إلى المادتين 18 و19 من الدستور اللتين تحظران التعذيب والإيذاء والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتنظمان إجراءات المعاقبة على هذه الأفعال . وتؤكد الدولة الطرف أن قضايا المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تُعرض بانتظام على المحاكم والعقوبات الصادرة في حق الجناة تثبت أنه يجري إنفاذ الأحكام المشار إليها أعلاه .

وبغرض تعريف التعذيب وتجريمه، يجري اعتماد صيغة جديدة من القانون الجنائي، في حين يشكل بالفعل بعض أحكام القانون رقم 2012-15 الصادر في 18 آذار/مارس 2013 بشأن قانون الإجراءات الجنائية تقدماً في كفالة احترام مبادئ العدالة الجنائية ومكافحة التعذيب.

تقييم اللجنة

[ باء ] : ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن القانون الجنائي الجديد يُعرف ويجرم أفعال التعذيب وسوء المعاملة. وتحتاج إلى معلومات بشأن ما إذا كان تعريف التعذيب في القانون الجنائي الجديد يتوافق مع المادة 7 من العهد، بما في ذلك ما إذا كانت المعاقبة على التعذيب تتناسب مع طبيعة الجريمة وخطورتها .

[ جيم ] : تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء مرصد وطني لمنع التعذيب بالإضافة إلى آلية مستقلة للنظر بانتظام في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة . وتأسف أيضاً لعدم تقديم أي معلومات محددة بشأن التدابير المتخذة عقب التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الأفعال المرتكبة بين عامي 1972 و1990 . وبالإضافة إلى هذه المعلومات، تحتاج اللجنة إلى معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد القانون الجنائي الجديد ومدى توافق تعريف التعذيب الوارد فيه مع المادة 7 من العهد . وتكرر اللجنة توصيتها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي معالجة المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل : 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 .

الدورة 116 ( 7 - 31 آذار / مارس 2016 )

رواندا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/RWA/CO/4 ، 24 آذار/مارس 2016

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

16 و20 و32 و40

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/RWA/CO/4/Add.1 ، 8 أيار/مايو 2018

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 16 [باء][جيم] و20 [جيم] و32 [باء] و40[باء][جيم]

الفقرة 16 : العنف ضد النساء والأطفال

يجب على الدولة الطرف:

(أ) أن تعتمد التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق العقوبات ذاتها على جميع أنواع الاغتصاب وأن تلغي الحكم الذي يجرم رفض الضحية الإدلاء بالشهادة ؛

(ب) أن تكفل إجراء تحقيقات شاملة في حالات العنف العائلي والجنسي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، في حالة إدانتهم، وتقديم التعويض الملائم إلى الضحايا ؛

(ج) أن تحرص على إصدار أوامر الحماية لضمان سلامة الضحايا ؛

(د) أن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان توافر عدد كاف من مراكز إيسانج المتكاملة وخدمات الدعم في جميع أنحاء البلد .

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تؤكد الدولة الطرف أن البرلمان اعتمد قانون العقوبات الجديد، الذي يفرض العقوبات ذاتها، دون تمييز، على جميع مرتكبي جريمة الاغتصاب، ولكنه لم ينشره بعد . وبشكل ضمني، ألغت المادة 765 من قانون العقوبات لعام 2012، التي تُبطل جميع الأحكام المنافية لها، المادة 36 من القانون رقم 59/2008 المتعلق بمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس والمعاقبة عليه، التي كانت تعاقب الضحايا الذين يرفضون الإدلاء بشهاداتهم أثناء النظر في القضايا ضد أولئك الذين مارسوا العنف في حقهم.

(ب) تؤكد الدولة الطرف أنه يجري التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنسي، ويُقاضى ممارسو ه ويعاقَبون على النحو المناسب في حالة إدانتهم . وتفيد بأنه ورد على هيئة الادعاء العام الوطنية من الشرطة القضائية بين عامي 2016 و2017 ما مجموعه 130 3 قضية عنف جنساني، أُحيل 932 1 منها إلى المحاكم التي أدانت 488 1 جانياً بارتكاب جريمة هتك عرض طفل أو الاغتصاب أو التحرش الزوجي . وتتاح للضحايا إمكانية الاستفادة بالمجان من إجراءات الدعوى المدنية للحصول على التعويض، والاستعانة بمحام، تعينه نقابة المحامين بالشراكة مع الحكومة.

(ج) تفيد الدولة الطرف بأنه يمنع القانون رقم 59/2008 العنف الجنساني ويعاقب عليه، و ي حدد الأمر رقم 001/03 ال ذي أ صدر ه رئيس ال وزراء في 11 كانون الثاني/ يناير 2012 طرائق منع المؤسسات الحكومية للعنف الجنساني و تصدي ها له ، وي نظم الأمر الوزاري رقم 002/ 08-11 الصادر في 11 شباط/فبراير 2014 حالياً الرسوم القضائية على القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والإدارية . وقد اعتمدت الحكومة الرواندية سياسات جديدة لتعزيز حماية ضحايا العنف الجنساني من خلال إنشاء مراكز إيسانج المتكاملة في جميع أنحاء البلد ومكتب التحقيقات، الذي يكفل أمن الضحايا والشهود، ومكتب رصد القضايا الجنسانية، الذي يرصد فعالية الوقاية من هذا العنف ونوعية الخدمات والآليات المتاحة للضحايا .

(د) ارتفع عدد مراكز إيسانج المتكاملة من 7 في عام 2013 إلى 44 في عام 2017، وتباشر حالياً عملها في جميع مستشفيات المقاطعات. وتوفر هذه المراكز المأوى الآمن والإرشادات الطبية والنفسية - الاجتماعية والمساعدة الطبية والقانونية لضحايا العنف الجنساني والناجين منه على مدار الساعة . وتقدَّم هذه الخدمات تحت سقف واحد لتجنب إعادة الإيذاء وخطر فبركة الأدلة .

تقييم اللجنة

[ باء ] (أ) و(ب) و(د): ترحب اللجنة بسن قانون العقوبات الجديد، الذي يفرض العقوبات ذاتها، دون تمييز، على جميع مرتكبي جريمة الاغتصاب، وبالإلغاء الضمني للحكم الذي ينص على معاقبة الضحايا الذين يرفضون الإدلاء بشهاداتهم في حالة ادعاء تعرضهم للعنف. ولكنها تطلب معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد قانون العقوبات الجديد وعن جوهر جريمة الاغتصاب الواردة فيه وتعريفها وعقوبتها، ومعلومات محدثة عن الجهود المبذولة لإلغاء المادة 36 من القانون رقم 59/2008 بشكل صريح بعد إلغائها ضمنياً باعتماد المادة 765 من قانون العقوبات لعام 2012، المقرر أن يحل محله قانون العقوبات الجديد .

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن المساعدة المكفولة للضحايا وعن قضايا العنف الجنساني التي عُرضت على القضاء وصدرت أحكام بشأنها . غير أنها تأسف لوجود فارق كبير بين عدد القضايا الواردة على هيئة الادعاء العام الوطنية وتلك المعروضة على المحاكم . وتطلب إلى الدولة الطرف تقد ي م معلومات إضافية في هذا الصدد .

وترحب اللجنة بالزيادة الكبيرة في عدد مراكز إيسانج المتكاملة في جميع أنحاء البلد، وكذلك بتوفير الخدمات للضحايا على مدار الساعة، وتحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها في هذا المجال .

[ جيم ] ( ج ): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم اتخاذها أي تدابير بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة لتوفير ضمانات إصدار أوامر الحماية لكفالة سلامة الضحايا . وتكرر اللجنة توصيتها .

الفقرة 20 : الاحتجاز غير القانوني و ال ادعاءات المتعلقة ب التعذيب وس و ء المعاملة

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعتمد التعديلات التشريعية اللازمة لضمان ألا تتجاوز المدة القصوى العادية لاحتجاز مشتبه في ه قبل عرضه على ال قض اء 48 ساعة؛

(ب) أن تكفل ألا يُحتجز جميع من سُلبوا حريتهم إلا في أماكن احتجاز رسمية وأن ت ُ وف َّ ر لهم عملياً جميع الضمانات القانونية؛

(ج) أن تضمن التحقيق الفوري في جميع الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني وبالتعذيب وس و ء المعاملة وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) أن تكفل تمتع ضحايا الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وس و ء المعاملة فعلياً بالحق في الانتصاف وجبر الضرر .

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تعلن الدولة الطرف أن البرلمان يعكف في الوقت الراهن على مراجعة قانون الإجراءات الجنائية .

(ب) تؤكد الدولة الطرف أنه لا توجد أي أماكن احتجاز غير رسمية على أراضيها وأن مراكز الاحتجاز والسجون تخضع لمعايير الأمم المتحدة وأحكام القوانين الوطنية ذات الصلة . ويتعين على موظفي الشرطة القضائية إبلاغ المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم لدى إلقاء القبض عليهم .

(ج) تؤكد الدولة الطرف أنه يجري التحقيق فوراً في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني وس و ء المعاملة ويُقاضى المسؤولون عنها . وبين عامي 2015 و2017، جرى التحقيق في 11 قضية من قضايا التعذيب وخضع المتهمون فيها لمحاكمات أفضت إلى صدور ستة أحكام بالإدانة .

( د ) يتلقى ضحايا الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة تعويضاً من خلال إجراءات الدعوى المدنية عن الأضرار التي لحقت بهم.

تقييم اللجنة

[ جيم ] (أ) و(ب) و(ج) و(د) : تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات بشأن التعديلات التشريعية المتعلقة بتحديد المدة القصوى العادية لاحتجاز المشتبه فيهم قبل عرضهم على القضاء في 48 ساعة. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن التقدم المحرز في مراجعة قانون الإجراءات الجنائية . وتكرر اللجنة توصيتها.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية. ولا  تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الدولة الطرف في إنكار وجود ممارسات الاحتجاز غير القانوني وعدم تقديمها لرد على تقارير بشأن حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي . وتكرر اللجنة توصيتها.

وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن قضايا التعذيب و سو اء المعاملة التي جرى التحقيق فيها وخضع المتهمون فيها للمحاكمة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ضعف عدد هذه القضايا . وفي  هذا الصدد، تطلب اللجنة معلومات عن (أ) العدد المسجل من الشكاوى المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب وس و ء المعاملة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة والتحقيقات والمحاكمات التي جرت فيما يتعلق بها ؛ (ب) التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة من أجل كفالة التحقيق الفوري في جميع الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة وتقديم الجناة إلى العدالة .

و تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تحتاج إلى معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع ضحايا الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة فعلياً بالحق في الانتصاف وجبر الضرر . وفي  هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن القضايا التي بتت فيها بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة وقدمت فيها إلى الضحايا التعويض الملائم وغير ذلك من الضمانات .

الفقرة 32 : أحوال السجون

يجب على الدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة والجيش وفي السجون، بوسائل منها زيادة مستوى اللجوء إلى أشكال بديلة للاحتجاز . وينبغي لها أيضاً أن تحسن ظروف الاحتجاز في جميع المرافق وأن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان فصل المحبوسين احتياطياً عن المدانين .

ملخص ردّ الدولة الطرف

منذ فترة الإبلاغ الأخيرة، بُني سجن جديد في ماجيراجيري؛ وجرى إصلاح سجون روبافو وهويي ورواماغانا بغرض استيفاء المعايير الدولية ؛ وبُذلت جهود من أجل فصل النساء والأطفال عن النزلاء الآخرين .

وتؤكد الدولة الطرف مواصلة سياستها لإصلاح السجون .

وتُبذل جهود كبيرة لفصل المحبوسين احتياطياً عمن يقضون عقوبات. وتجري هيئة الادعاء العام الوطنية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زيارات منتظمة إلى مرافق الاحتجاز لرصد معاملة المحتجزين ومدى احترام حقوق هم.

تقييم اللجنة

[ باء ] : تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة بشأن بناء السجون وإصلاحها لمواءمتها مع المعايير الدولية، وكذلك للمعلومات المقدمة بشأن الجهود المتواصلة من أجل فصل الأطفال والنساء عن السجناء الآخرين، وفصل المحبوسين احتياطياً عن السجناء المدانين، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها. وتطلب إليها تقديم معلومات إضافية عن عمليات الإصلاح المحددة الرامية إلى جعل السجون تستوفي المعايير الدولية، وعن القدرة الاستيعابية للسجون الجديدة والتي خضعت للإصلاح، وعن عدد موظفي السجون والخدمات المقدمة إلى السجناء .

الفقرة 40 : حرية التعبير

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان توافق أي قيود على ممارسة حرية التعبير مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في العهد . ويجب عليها أيضاً أن تمتنع عن ملاحقة السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لثنيهم عن التعبير بحرية عن آرائهم وأن تتخذ إجراءات فورية للتحقيق في الاعتداءات التي يتعرضون لها و ل توفير الحماية الفعالة لهم . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في مسألة إلغاء تجريم التشهير والإهانة وأن تكفل تعريف الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة تعريفاً دقيقاً ومحدداً .

ملخص ردّ الدولة الطرف

رغم أن الدولة تعترف بحرية الصحافة وحرية التعبير وتكفلهما، فإن المادة 38 من الدستور، بصيغته المنقحة في عام 2015، تقيد هاتين الحريتين في حالات استثنائية لصون النظام العام والأخلاق الحميدة وحماية الشباب والأطفال وحق كل مواطن في حفظ شرفه وكرامته وحماية الخصوصية الشخصية والأسرية . وتعلن الدولة الطرف أن قانون العقوبات الجديد يلغي تجريم التشهير و المخالفات ذات الصلة .

تقييم اللجنة

[ باء ] : ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأنه جرى إلغاء تجريم التشهير والمخالفات المتصلة به في قانون العقوبات الجديد، وتطلب توضيحات بشأن ما إذا جرى أيضاً إلغاء تجريم الإهانة .

[ جيم ] : تأسف اللجنة لعدم تقديم أي معلومات بشأن الحماية الموفرة للسياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة لردعهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير . وتحتاج اللجنة إلى معلومات كاملة بشأن هذه المسائل، فضلاً عن معلومات محددة بشأن ما يلي: (أ) تعريف الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الجديد، مثل الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة، وتوضيح جوهرها؛ (ب) مدى توافق قانون العقوبات الجديد مع الالتزامات القانونية الدولية للدولة الطرف، ولا سيما أحكام العهد .

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل : 31 آذار/مارس 2019 .