الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2534/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 June 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم2534/ 2015 * **

المقدم من: م. أ . (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 19 أيار/مايو 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 19 كانون الثاني/ يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 13 آذار/مارس 2020

الموضوع: تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد

المسائل الإجرائية: إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة - تكافؤ وسائل الدفاع؛ المحاكمة العادلة - المساعدة القانونية؛ الحق في الطعن في قرار الإدانة الجنائية وفي العقوبة الصادرة؛ تطبيق القانون الجنائي الذي ينص على عقوبة أخف، بأثر رجعي؛ حظر التمييز

مواد العهد: المواد 14 ( 1 ) و( 3 )(ب) و( 5 )، و 15 ( 1 ) و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 3

1 - صاحب البلاغ هو م. إ . ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي وُلِد في عام 1962 . ‬ ويدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 14 ( 1 ) و( 3 )(ب) و( 5 )، و 15 ( 1 ) و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 1 كانون الثاني/ يناير 1992 . ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 23 حزيران/يونيه 1995 ، أدين صاحب البلاغ بارتكاب جريمة السرقة ( ) وثلاث جرائم قتل مع سبق الإصرار مقترنة بظروف مشددة للعقوبة ( ) ، وهو تحت تأثير الكحول، وحكمت عليه محكمة تشيليابينسك الإقليمية بالإعدام. وبما أن صاحب البلاغ كان قد أدين من قبل بجريمة قتل مع سبق الإصرار ( ) ، فإن المحكمة اعتبرته من المجرمين العائدين الخطرين، وفقاً للتعليق رقم 1 الوارد في المادة 24 - 1 ( 1 ) من القانون الجنائي لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية لعام 1960 ، الذي كان سارياً في ذلك الحين. وفي 11 كانون الثاني/يناير 1996 ، أيدت الهيئة القضائية للمحكمة العليا، بصفتها محكمة النقض، حكم الإعدام الصادر بحقه.

2 - 2 وفي 17 أيار/مايو 1999 ، خُفف حكم الإعدام الصادر بحق صاحب البلاغ إلى السجن المؤبد بموجب مرسوم عفو رئاسي. وفي 23 أيلول/سبتمبر 1999 ، حذفت محكمة تشيليابينسك الإقليمية الإشارة إلى ارتكاب جريمة قتل تحت تأثير الكحول باعتبارها من الظروف المشددة للعقوبة الصادرة في حق صاحب البلاغ، وذلك تمشياً مع القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 13 حزيران/يونيه 1996 .

2 - 3 وفي 4 أيار/مايو 2006 ، ألغت ( ) محكمة مدينة سوليكامسك في منطقة بيرم مصادرة الممتلكات كعقوبة إضافية نصت عليها المادة 146 ( 2 )(أ) من القانون الجنائي لعام 1960 ، وحذفت من توصيف جريمة القتل مع سبق الإصرار التي ارتكبها صاحب البلاغ، الإشارة إلى "جريمة قتل ارتكبها شخص سبق له ارتكاب جريمة من قبل، فيما عدا جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 من القانون الجنائي"، وذلك تمشيا ً مع التغييرات التي أدخلت على القانون الجنائي بموجب القانون المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن إدخال تغييرات وتعديلات على القانون الجنائي. وفي 20 حزيران/يونيه 2006 ، قبلت محكمة بيرم الإقليمية طلب الطعن بالنقض في قرار محكمة مدينة سوليكامسك الذي قدمه صاحب البلاغ وحذفت الإشارة إلى صاحب البلاغ بوصفه من المجرمين العائدين الخطرين، مع الإبقاء على الحكم بالسجن المؤبد. وفي هذا الصدد، ذكرت محكمة بيرم الإقليمية على وجه التحديد، أن عقوبة صاحب البلاغ لا تقبل التغيير، لأنها أُنزلت به في إطار التشريع الحالي.

2 - 4 وفي تاريخ غير معلوم، قدم صاحب البلاغ طلبا ً لإجراء استعراض قضائي إشرافي للقرارات القضائية الصادرة عن محكمة مدينة سوليكامسك في 4 أيار/مايو 2006 ومحكمة بيرم الإقليمية في 20 حزيران/يونيه 2006 ، ودفع بأن الحكم الصادر بحقه لم يواءم بالكامل مع القانون الجنائي الجديد وطلب تغيير الحكم بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة 15 عاماً. واستشهد في مطالبته، بالمادة 18 ( 5 )، مقروءة بالاقتران مع المادتين 63 ( 1 )(أ) و 68 ( 1 ) من القانون الجنائي لعام 1996 ، اللتين تنصان على إيلاء الاعتبار الواجب لنوع العود عند إنزال العقوبة. وأشار كذلك إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 20 نيسان/أبريل 2006 ، وقضت فيه بأن مواءمة العقوبة المفروضة مع القانون الجنائي الجديد تستوجب تطبيق جميع الأحكام المتعلقة بفرض العقوبة، على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي. ودفع صاحب البلاغ بأن محكمة تشيليابينسك الإقليمية حين قررت في الأساس أن تحكم عليه بالإعدام، استندت في قرارها إلى كونه يعتبر من المجرمين العائدين الخطرين. وبما أن هذه الإشارة قد حُذفت فيما بعد من الحكم الصادر على صاحب البلاغ، ينبغي تخفيف عقوبته إلى السجن لمدة 15 سنة.

2 - 5 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2009 ، رفضت محكمة بيرم الإقليمية الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ لإجراء استعراض قضائي إشرافي للقرارات القضائية الصادرة عن محكمة مدينة سوليكامسك في 4 أيار/مايو 2006 ومحكمة بيرم الإقليمية في 20 حزيران/يونيه 2006 ، والتي ذكر فيها أنه بالنظر إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق صاحب البلاغ قد خُفف إلى السجن المؤبد بموجب مرسوم عفو رئاسي، في إطار ممارسة صلاحية العفو التي خولها الدستور للرئيس ( ) وليس في إطار الإجراءات الجنائية السجن المؤبد، فإن القواعد المتعلقة بفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة 54 من دستور الاتحاد الروسي والمادة 10 من القانون الجنائي لعام 1996 (الأثر الرجعي للقانون الجنائي) لا تنطبق في قضيته ( ) . وأضافت محكمة بيرم الإقليمية أن إلغاء العقوبة المفروضة بموجب مرسوم العفو الرئاسي أو إعادة النظر فيه يصبح بذلك خارج نطاق اختصاصها. وللسبب نفسه، فإن الموقف القانوني للمحكمة الدستورية، الذي ذُكر في حكمها الصادر في 20 نيسان/أبريل 2006 وأشار إليه صاحب البلاغ، لا ينطبق على المراسيم الرئاسية.

2 - 6 وفي 15 نيسان/أبريل 2009 ، رفض رئيس محكمة بيرم الإقليمية الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ لإجراء استعراض قضائي إشرافي للقرارات القضائية الصادرة عن محكمة مدينة سوليكامسك في 4 أيار/مايو 2006 ومحكمة بيرم الإقليمية في 20 حزيران/يونيه 2006 و 27 كانون الثاني/يناير 2009 . وجاء في القرار أن صاحب البلاغ استفاد من العفو الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي، غير أن الحكم الصادر بحقه قد ووئم مع القانون الجنائي الجديد، الذي كان له أثر رجعي، وخضع لاستعراض قضائي إشرافي.

2 - 7 وفي 15 نيسان/أبريل 2009 ، رفض رئيس محكمة بيرم الإقليمية الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ لإجراء استعراض قضائي إشرافي للقرارات القضائية الصادرة عن محكمة مدينة سوليكامسك في 4 أيار/مايو 2006 ومحكمة بيرم الإقليمية في 20 حزيران/يونيه 2006 و 1 7 كانون الأول/ديسمبر 2009 . وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، رفض نائب رئيس المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إجراء استعراض قضائي إشرافي للقرارات القضائية المذكورة أعلاه التي أصدرتها محكمة مدينة سوليكامسك ومحكمة بيرم الإقليمية، وكذلك للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا في 23 نيسان/أبريل 2013 . وفي 30 آب/أغسطس 2013 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 و 11 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، رفض مكتب المدعي العام الإقليمي في بيرم الطلبات التي قدمها صاحب البلاغ لإجراء استعراض قضائي إشرافي للقرارات المذكورة أعلاه التي أصدرتها محكمة مدينة سوليكامسك ومحكمة بيرم الإقليمية. ومن جملة ما قضى به قرار مكتب المدعي العام الإقليمي في بيرم، أن المحاكم حين أدخلت تغييرات على الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ، أولت الاعتبار الواجب لطبيعة وخطورة الجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ، وكذلك لملابسات ارتكابها.

2 - 8 وفي تاريخ غير معلوم، طلب صاحب البلاغ إجراء استعراض قضائي إشرافي للقرار الصادر عن المحكمة العليا في 11 كانون الثاني/يناير 1996 ، ودفع بأن محكمة النقض انتهكت حقه في الدفاع، بالنظر إلى أن محكمة تشيليابينسك الإقليمية لم تبلغه بأن أطرافا أخرى في الإجراءات الجنائية قدمت طلبات للطعن بالنقض خلال الفترة التي كانت فيها الدعوى الجنائية المقامة ضده قيد الإعداد لكي تنظر فيها المحكمة العليا.

2 - 9 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2013 ، رفضت الهيئة القضائية للمحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إجراء استعراض قضائي إشرافي لقرار المحكمة العليا الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 1996 ، وأبلغت صاحب البلاغ بأن ملف النقض يشير إلى أن المحكمة الابتدائية أرسلت إخطاراً إلى مركز الحبس الاحتياطي الذي كان محتجزاً فيه في ذلك الوقت. وتضمن الإخطار معلومات عن إحالة قضية صاحب البلاغ، إلى جانب طلبات الطعن بالنقض التي قدمها الأشخاص المدانون ومحاموهم، إلى الهيئة القضائية للمحكمة العليا لعقد جلسة استماع. وفي 15 آذار/مارس 2013 ، طلب صاحب البلاغ إلى رئيس مركز الحبس الاحتياطي المعني أن يخبره ما إذا كان هذا الإخطار مسجلا في ملفه الشخصي. وفي تاريخ غير معلوم، أبلغ رئيس مركز الحبس الاحتياطي صاحب البلاغ بأن ملفه الشخصي لم يُسجل فيه الإخطار الذي أرسلته محكمة تشيليابينسك الإقليمية ( ) . ورفض نائب رئيس المحكمة العليا في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ في قرار الهيئة القضائية للمحكمة العليا الصادر في 10 نيسان/أبريل 2013 .

2 - 10 ورفض مكتب المدعي العام في 30 تموز/يوليه 2013 الطلب الإضافي الذي قدمه صاحب البلاغ لإجراء استعراض قضائي إشرافي لقرار المحكمة العليا الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 1996 . وأُبلغ صاحب البلاغ بأن المحكمة الابتدائية قد أرسلت إخطاراً إلى مركز الحبس الاحتياطي، وفقاً لما ورد في ملف الدعوى الجنائية. وتضمن الإخطار معلومات عن إحالة قضية صاحب البلاغ، إلى جانب طلبات الطعن بالنقض التي قدمها الأشخاص المدانون ومحاموهم، إلى الهيئة القضائية للمحكمة العليا لعقد جلسة استماع. وأُبلغ صاحب البلاغ أيضاً بأنه لم يرد في السجلات ما يفيد بأنه طلب تمكينه من الاطلاع على الطعون المقدمة من الأطراف الأخرى في الإجراءات الجنائية. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، رفض مكتب المدعي العام الإقليمي في تشيليابينسك أيضاً طلبا مماثلا قدمه صاحب البلاغ لإجراء استعراض قضائي إشرافي لقرار المحكمة العليا الذي تقدم ذكره. ومن جملة ما ورد في كتاب الرفض الصادر عن مكتب المدعي العام، أن صاحب البلاغ استطاع الإدلاء بما لديه من حجج في طلب الطعن بالنقض الذي قدمه وأنه لا توجد تناقضات بين حججه والحجج التي دفع بها محاميه وشركاؤه في التهمة في طلبات الطعن بالنقض التي قدمها كل منهم.

2 - 11 وبناءً على ذلك، يفيد صاحب البلاغ بأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) من العهد، لأن محكمة تشيليابينسك الإقليمية لم تبلغه بتقديم أطرافٍ أخرى في الإجراءات الجنائية، بمن في ذلك محاميه، أ. والمدعى عليهم، طلبات طعن بالنقض خلال فترة إعداد الدعوى الجنائية المرفوعة ضده لكي تنظر فيها الهيئة القضائية للمحكمة العليا، بصفتها محكمة النقض، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1960 لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، الذي كان سارياً في ذلك الوقت ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن حقه في الاطلاع على طلبات الطعن بالنقض التي قدمتها الأطراف الأخرى في الإجراءات الجنائية إلى محكمة تشيليابينسك الإقليمية قد انتُهك، مما حرمه فعلياً من فرصة تقديم حجج مضادة وإيضاحات إضافية و/أو طلبات إجرائية. ويشير في هذا الصدد إلى المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1960 (التي تكفل حق الدفاع للمشتبه فيه والمتهم). ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يحضر لا هو ولا محاميه جلسة النظر في الطعن بالنقض.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاكٍ للمادة 14 ( 1 ) و( 5 ) من العهد، لأنه حُرم فعلياً من الحق في محاكمة عادلة طبقاً لنظام الخصومة وعلى مبدأ المساواة بين أطرافها، عندما نظرت الهيئة القضائية للمحكمة العليا، بصفتها محكمة النقض، في الدعوى الجنائية المقامة ضده. ويدفع في هذا الصدد، بأن سلطات الدولة الطرف لم تكفل التقيد بمقتضيات المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1960 (انظر الفقرتين 2 - 9 و 2 - 10 أعلاه).

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن الحكم الصادر بحقه لم يواءم بالكامل مع القانون الجنائي الجديد، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادتين 14 ( 1 ) و 15 ( 1 ) من العهد. ودفع صاحب البلاغ بأن محكمة تشيليابينسك الإقليمية حين قررت في الأساس أن تحكم عليه بالإعدام، استندت في قرارها إلى كونه من المجرمين العائدين الخطرين. وبالنظر إلى أن هذه الإشارة قد حذفت فيما بعد من الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ، فإن عقوبته ينبغي أن تُخفف إلى السجن لمدة 15 سنة، عملاً بمقتضيات المادة 54 من دستور الاتحاد الروسي والمادة 10 من القانون الجنائي لعام 1996 (انظر الفقرة 2 - 4 أعلاه).

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 26 من العهد قد انتُهكت، لأن سلطات الدولة الطرف ومحاكمها عللت رفضها تغيير الحكم الصادر إلى عقوبة السجن بالقول إنه حكم عليه في البداية بالإعدام، ثم خُفِّف هذا الحكم إلى السجن المؤبد بموجب مرسوم عفو رئاسي. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا التحيز ضده يعد بمثابة تمييز بسبب الأصل الاجتماعي -أي بسبب كونه شخصا حُكم عليه بالإعدام واستفاد من عفو رئاسي يقضى بتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 15 تموز/يوليه 2015 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ‬ وهي تقدم قائمة بالقرارات القضائية التي اعتمدت بشأن صاحب البلاغ (انظر الفقرتين 2 - 1 إلى 2 - 6 أعلاه)، وتدفع بأن البلاغ يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات، لأنه قُدم أول مرة، إلى اللجنة في أيار/مايو 2014 -أي بعد مرور أكثر من 18 عاماً على التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الصادر بحقه قابلاً للتنفيذ بموجب قرار المحكمة العليا المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1996 . ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن عدم وجود أي ظروف تبرر تأخر صاحب البلاغ في تقديم بلاغه إلى اللجنة يستوجب اعتبار ادعاءاته، التي تندرج في إطار المادة 14 ( 3 ) من العهد، غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، لكونها تشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات.

4 - 2 وفيما يتعلق بالفقرة 9 من تعليق اللجنة العام رقم 32 ( 2007 ) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، تدعي الدولة الطرف أن مراجعة حكم صادر عقب اعتماد قانون جنائي جديد ينص على تخفيف العقوبة، وله أثر رجعي، هي ليست فصلا في التهم الجنائية أو الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية، بالمعنى المقصود في المادة 14 من العهد. وتشير كذلك، إلى أن الإجراء الذي ينطبق على مراجعة حكم صادر في حق شخص عقب اعتماد قانون جنائي جديد ينص على عقوبة أخف، وله أثر رجعي، لا يدخل، على ما يبدو، في نطاق المادة 15 من العهد.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن إعادة النظر في الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ عقب اعتماد قانون جنائي جديد ينص على عقوبة أخف، وله أثر رجعي، جرت في الفترة من أيار/مايو وحزيران/يونيه 2006 ، في حين أن صاحب البلاغ لم يقدم بلاغه إلى اللجنة إلا في أيار/مايو 2014 -أي بعد مرور ثماني سنوات. وبالنظر إلى عدم وجود أي ظروف تبرر تأخر صاحب البلاغ في تقديم بلاغه إلى اللجنة، ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ التي تندرج في إطار المادتين 14 و 15 من العهد، وتتعلق بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه عقب اعتماد قانون جنائي جديد ينص على عقوبة أخف، وله أثر رجعي، غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، لكونها تشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات.

4 - 4 وتدعي الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ الذي يندرج في إطار المادة 26 من العهد (انظر الفقرة 3 - 4 أعلاه) ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لعدم استنادها الظاهر إلى أساس.

4 - 5 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تندرج في إطار المواد 14 ( 1 ) و( 3 )(ب) و( 5 ) و( 15 )( 1 ) و 26 من العهد لا تستند إلى أي أسس موضوعية.

4 - 6 ووفقاً للمادتين 335 و 336 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1960 ، الذي كان ساريا ً في الوقت الذي عقدت فيه جلسة النقض في الدعوى الجنائية المقامة ضد صاحب البلاغ ( ) ، لا يُخطر الأطراف في الإجراءات الجنائية بزمان ومكان جلسة الاستماع التي تعقدها الهيئة القضائية للمحكمة العليا إلا إذا التمسوا ذلك في طلب الطعن بالنقض أو في اعتراضاتهم على الطعن. ولم يدرج المحامي، أ.، الذي تولى تمثيل صاحب البلاغ في المحكمة الابتدائية، في طلب الطعن بالنقض الذي قدمه التماسا بحضور جلسة الاستماع التي ستعقدها الهيئة القضائية للمحكمة العليا. ولم يطلب صاحب البلاغ حضور جلسة النقض ولم يطلب أيضا، الحصول على المساعدة القانونية في هذه المرحلة من الإجراءات الجنائية. وأُبلغت محكمة النقض بموقف صاحب البلاغ وموقف محاميه في طلب بالنقض الذي قدمه كل منهما.

4 - 7 وفيما يتعلق بالتزامات المحكمة الابتدائية المنصوص عليها في المادة 327 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1960 (انظر الفقرتين 3 - 1 و 3 - 2 أعلاه)، تدفع الدولة الطرف بعدم وجود تناقض بين حجج صاحب البلاغ والحجج التي أدلى بها محاميه وشركاؤه في التهمة في طلبات الطعن بالنقض التي رفعها كل منهم. وعليه، فإن عدم إبلاغ صاحب البلاغ بطلبات الطعن بالنقض المقدمة من أطراف أخرى في الإجراءات الجنائية لم يؤد إلى انتهاك حقه في الدفاع. وتذكّر الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقه في الدفاع قد نظر فيها كلٌ من الهيئة القضائية للمحكمة العليا ونائب رئيس المحكمة العليا، ورفضتها الهيئة في 10 كانون الثاني/يناير 2013 ورفضها نائب رئيس المحكمة العليا في 16 نيسان/أبريل 2013 .

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأن الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ قد ووئم مع القانون الجنائي الجديد بالكامل. وتنص المادة 102 من القانون الجنائي لعام 1960 (القتل مع سبق الإصرار المقترن بظروف مشددة للعقوبة)، التي استُند إليها في الحُكم على صاحب البلاغ في الأساس، على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 8 سنوات و 15 سنة أو عقوبة الإعدام. وتنص المادة 15 ( 2 ) من القانون الجنائي لعام 1996 على فرض عقوبة أشد في نفس الجريمة -أي السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام. وحذف الإشارة إلى "جريمة قتل ارتكبها شخص سبق له ارتكاب جريمة من قبل، فيما عدا جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 من القانون الجنائي"، وإلى عبارة "مجرم عائد خطير" من توصيف الجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ، ليس شرطاً مطلقاً لفرض عقوبة أخف.

4 - 9 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ المقدم لا يتضمن أي معلومة مثبتة موضوعيا عن انتهاك أحكام العهد. وامتعاض صاحب البلاغ من النتيجة التي أسفر عنها النظر في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وفقاً للقانون المحلي الذي كان ساريا ً في حينه، لا يعد بمثابة انتهاك لحقوقه المنصوص عليها في العهد. وتستنتج الدولة الطرف أن البلاغ برمته يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات، وينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - في 10 آب/أغسطس 2015 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يعرب عن اختلافه الكلي مع الموقف الذي تبنته سلطات الدولة الطرف ويرى أن التعليق عليه ليس ضروريا. ويشير صاحب البلاغ إلى الرسالة الأولى التي وجهها إلى اللجنة، والتي تبين بوضوح، في رأيه، ادعاءاته وحججه الداعمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحب البلاغ بشأن استنفاده جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة أمامه. ونظرا إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بموقف الدولة الطرف الذي ذهبت فيه إلى أن التأخر في تقديم هذا البلاغ يستدعي أن تعتبره اللجنة غير مقبول لأنه يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد، بأن تقديم بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري ليس محددا بأجل زمني، وأن مجرد التأخر في تقديمها لا ينطوي في حد ذاته على إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات ( ) . غير أن اللجنة تتوقع، في ظروف معينة، أن تقدم لها إيضاحات معقولة تبرر التأخير ( ) . وعلاوة على ذلك، تنص المادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة على أن البلاغ قد يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات عندما يقدَّم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحبه لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من انتهاء إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك مبررات لهذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ" ( ) .

6 - 6 وفي هذه القضية، تأخر تقديم هذا البلاغ زمنا طويلا، إذ قُدم إلى اللجنة بعد مرور 18 عاماً على التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ قابلا للتنفيذ، عملاً بقرار المحكمة العليا المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1996 ، وبعد 8 سنوات من إعادة النظر في تلك العقوبة في محكمة مدينة سوليكامسك في 4 أيار/مايو 2006 وفي محكمة بيرم الإقليمية في 20 حزيران/يونيه 2006 ، عملا ً بأحكام قانون جنائي جديد ينص على عقوبة أخف ويُطبق بأثر رجعي. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة لا تتضمن ما يفيد بأن فرص صاحب البلاغ في الاتصال بأشخاص خارج السجن كانت تخضع لقيود، ولا سيما بالنظر إلى عدد الشكاوى التي قدمت إلى السلطات والمحاكم المحلية أثناء وجوده في السجن. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ استند أساسا، في طلب إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي بعد عام 2006 ، إلى الوقائع والظروف التي حدثت قبل تلك السنة أو خلالها. غير أن صاحب البلاغ لم يوضح متى تنبَّه للعيوب الإجرائية المزعومة في الإجراءات المحلية التي احتج بها في هذا البلاغ، ولم يبين الأسباب التي حالت دون تمكنه من تقديم بلاغه إلى اللجنة في وقت سابق. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الطلبات الأخيرة التي قدمها صاحب البلاغ في عام 2013 لإجراء الاستعراض القضائي الإشرافي لا تتضمن أي عناصر جديدة غير العيوب الإجرائية المزعومة في الإجراءات المحلية، وهي عيوب سبق أن أثارها في الماضي. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم تفسيراً مقنعاً لتأخره في تقديم البلاغ. وفي غياب هذا التفسير، ترى اللجنة أن تقديم البلاغ بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات. ولذلك، ترى اللجنة أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 96 (ج) من النظام الداخلي للجنة.

6 - 7 واللجنة، إذ توصلت إلى هذا الاستنتاج، تقرر عدم النظر في بقية ادعاءات الدولة الطرف بشأن مقبولية هذا البلاغ.

7 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب الماد ة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.