الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2720/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإ نسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2720/2016 * **

بلاغ مقدم من: فيتالي أميلكوفيتش (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 5 حزيران/يونيه 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١ شباط/فبراير ٢٠١٦ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: رفض الترخيص لتنظيم تجمع سلمي؛ حرية التعبير

المسألة الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ حرية التجمع

مواد العهد: 19(2) و21

مواد البروتوكول الاختياري: لا توجد

١- صاحب البلاغ هو فيتالي أميلكوفيتش ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1980. ويزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢. ولا يمثِّل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في 17 شباط/فبراير 2011، قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة التنفيذية لمقاطعة سلوتسك طلباً يلتمس فيه الحصول على إذن بتنظيم تجمع سلمي (اعتصام) في 5 آذار/مارس 2011 في ملعب مدينة سلوتسك . وكان الغرض من تنظيم الاعتصام إتاحة الفرصة لصاحب البلاغ ولغيره من المشاركين في الاعتصام لكي يعبروا علانية عن تضامنهم مع المحتجزين السياسيين في بيلاروس. ووفقا ً لقانون المناسبات العامة المؤرخ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، قدم صاحب البلاغ تعهدا ً خطياً بضمان تنظيم الاعتصام وسيره على أكمل وجه.

٢-٢ وفي ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١، رفضت اللجنة التنفيذية لمقاطعة سلوتسك الإذن بتنظيم الاعتصام لعدم وجود محتجزين سياسيين في بيلاروس.

٢-٣ وفي 23 آذار/مارس 2011، طعن صاحب البلاغ في قرار اللجنة التنفيذية لمقاطعة سلوتسك أمام محكمة سلوتسك المحلية بمحافظة مينسك. وبالإشارة إلى المواد ٢٣ و٣٣ و٣٥ من الدستور والمادتين ١٩ و٢١ من العهد، ادعى صاحب البلاغ أنه لا يمكن اعتبار رفض الإذن بتنظيم الاعتصام إجراءً تقييدياً جائزاً لحقه في التجمع السلمي وحقه في حرية التعبير وضرورياً في مجتمع ديمقراطي لأغراض حفظ النظام العام أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

٢-٤ وفي 19 نيسان/أبريل 2011، ردّت محكمة سلوتسك المحلية دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ. وقضت المحكمة بأن رفض اللجنة التنفيذية للمقاطعة الإذن بتنظيم الاعتصام في 5 آذار/مارس 2011 يتفق وأحكام القانون.

٢-٥ وفي ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١١، رفع صاحب البلاغ دعوى نقض في قرار محكمة سلوتسك المحلية أمام الدائرة القضائية المعنية بالقضايا المدنية في محكمة محافظة مينسك. وبالإشارة إلى المواد ٢٣ و٣٣ و٣٥ من الدستور والمادتين ١٩ و٢١ من العهد، ادعى صاحب البلاغ مرة أخرى أن قرار محكمة سلوتسك يخالف أحكام القانون وينتهك حقه في حرية التعبير وحقه في التجمع السلمي.

٢-٦ وفي ٢ حزيران/يونيه ٢٠١١، أيدت الدائرة القضائية المعنية بالقضايا المدنية في محكمة محافظة مينسك قرار محكمة سلوتسك المحلية استناداً إلى الأسباب والحجج نفسها. وبموجب المادة 432 من قانون الإجراءات المدنية، يكون قرار محكمة النقض نهائياً ويصبح واجب التنفيذ منذ لحظة اتخاذه.

٢-٧ ولم يقدم صاحب البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام والمحاكم العليا في إطار إجراء المراجعة القضائية، لأنه رأى أن ذلك لن يشكل سبيل انتصاف فعال. ويضيف صاحب البلاغ أن قرار النظر في طلب المراجعة القضائية لا يتوقف على إرادة الشخص المتضرر وإنما هو قرار يتوقف حصراً على السلطة التقديرية لعدد محدود من الموظفين القضائيين رفيعي المستوى. وعندما تجرى مراجعة من هذا القبيل، فإنها تقتصر على المسائل القانونية ولا تسمح بأي مراجعة للوقائع والأدلة. وبناءً على ذلك، يفيد صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

٣- يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك بيلاروس للحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة ٢١ من العهد، لأنه لم يتضح بعد ما هو الهدف المشروع المتوخى من تقييد هذه الحقوق. ويدفع صاحب البلاغ بأن اللجنة التنفيذية لمقاطعة سلوتسك لم توضح لماذا كان فرض هذه القيود ضروريا ً لتحقيق أحد الهدفين المشروعين المنصوص عليهما في المادتين ١٩ و٢١ من العهد. ويضيف صاحب البلاغ أنه يرى أن حظر السلطات المحلية تنظيم تجمع سلمي لم يكن ضروريا ً لحفظ الأمن القومي والنظام العام ولا لحماية الصحة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

عدم تعاون الدولة الطرف

٤- طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في مذكرات شفوية مؤرخة 1 شباط/فبراير 2016 و16 كانون الثاني/يناير و3 تموز/يوليه و9 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أن توافيها بمعلومات وملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو جوهرها. وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تلزم الدول الأطراف بأن تفحص بحسن نية جميع الادعاءات المقدَّمة ضدها، وأن توافي اللجنة بكلّ ما لديها من معلومات. كما تذكِّر بأنه في حال عدم ورود رد من الدولة الطرف، يُولى الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ ما دامت مدعومة بأدلة كافية ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٥-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٥-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٥-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد استُنفدت. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً في إطار إجراءات المراجعة القضائية، لأنه اعتبر أن ذلك لن يشكل سبيل انتصاف فعال. ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تبد أي اعتراض في هذا الصدد، ترى اللجنة أن الشروط التي تقضي بها الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٥-٤ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم ادعاءاته في إطار الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تُعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٦-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وتستشف اللجنة من المواد المعروضة عليها أن طلب صاحب البلاغ تنظيم مناسبة عامة قوبل بالرفض على أساس عدم وجود محتجزين سياسيين في بيلاروس.

٦-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قُيِّد تقييداً تعسفياً. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، الذي تنص فيه على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لنماء الفرد نماءً كاملاً، وأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع (الفقرة 2). وتشكل هاتان الحريتان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تجيز فرض بعض القيود على هذين الحقين، شريطة أن تكون قيوداً منصوصاً عليها في القانون وضرورية لما يلي: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) حماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة. وكل تقييد لممارسة هاتين الحريتيْن يجب أن يتوافق مع معياريْ الضرورة والتناسب الصارميْن. ويجب ألاَّ تُفرض هذه القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها وأن تتعلق مباشرة بالحاجة المحددة التي اقتضتها.

٦-٤ وتلاحظ اللجنة أنه لا الدولة الطرف ولا محاكمها الوطنية قدمت تبريراً لفرض هذه القيود على حرية صاحب البلاغ في التعبير. وترى اللجنة، بالنظر إلى ملابسات القضية، أن قرارات المنع التي طُبقت على صاحب البلاغ، رغم استنادها إلى القانون المحلي، لم تكن مبررة لأغراض الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

٦-٥ وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التجمع الذي تكفله المادة 21 من العهد قد انتُهك برفض السلطات المحلية السماح بتنظيم الاعتصام. وفي هذا السياق، تُذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي، الذي تكفله المادة 21 من العهد، حق أساسي من حقوق الإنسان وأنه ضروري لتعبير الفرد علناً عن وجهات نظره وآرائه ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي ( ) . ويترتب على هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي، متحرك أو ثابت، في مكان عام، والمشاركة فيه. ويحق لمنظمي التجمعات عموماً اختيار مكان التجمع على مرأى ومسمع من جمهورهم المستهدف، ولا يجوز فرض أي قيد على هذا الحق إلا إذا فُرِضَ على نحو يتوافق مع القانون وكان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي من أجل الحفاظ على الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعن دما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الشخص في التجمع والمصالح آنفة الذكر التي تهم الجميع، ينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير الحق لا السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على هذا الحق. ولذلك، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير تقييدها للحق المشمول بحماية المادة 21 من العهد ( ) .

٦-٦ وتلاحظ اللجنة، في ضوء المعلومات المتاحة في ملف القضية، أن السلطات والمحاكم الوطنية لم تقدم أي تبرير أو تفسير لحظر حق صاحب البلاغ في حرية التجمع، بخلاف بيان فضفاض يفيد بعدم وجود محتجزين سياسيين في بيلاروس. فالمادتان 19 و21 تشملان حالات تنطوي على نقل أفكار مثيرة للجدل، ويجب على السلطات أن تبرر أي قيود تفرضها في هذه الحالات بالأسباب المفصلة في العهد.

٦-٧ وتشير اللجنة إلى أنها نظرت في قضايا مماثلة تتعلق بقوانين الدولة الطرف وممارساتها نفسها في عدد من البلاغات السابقة ( ) . ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح بشأن المسائل موضوع البلاغ، فإن اللجنة تخلص، في هذه القضية، إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد.

٧- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد.

٨- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك تقديم الجبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. ووفقاً لذلك، تُلزَم الدولة الطرف بجملة أمور، منها اتخاذ التدابير المناسبة لتعويض صاحب البلاغ تعويضا ً كافياً. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إطارها المعياري وفقاً لالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، بما يكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

٩- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.