الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2313/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 April 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2313/2013 * **

المقدم من : إيفغيني أوسينسيف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 19 آب/أغسطس 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ١٥ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع : الحرمان من محاكمة عادلة؛ والاحتجاز التعسفي

المسائل الإجرائية : لا يوجد

المسائل الموضوعية : المحاكمة العادلة؛ والاحتجاز التعسفي؛ وظروف الاحتجاز؛ والمساعدة القانونية؛ والمعاملة القاسية واللاإنسانية

مواد العهد : 7 و9 و10 و14

مادة البروتوكول الاختياري : ٢

١- صاحب البلاغ هو إيفغيني أوسينسيف ، وهو مواطن من قيرغيزستان من مواليد عام 1964 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و9 و10 و14 من العهد . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى قيرغيزستان في ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، استدعي صاحب البلاغ إلى مكاتب الشرطة المالية الحكومية في بيشكيك . واجتمع بمحقق - واسمه إ . - أبلغه بأن لديه بعض الأسئلة التي يود طرحها عليه في إطار غير رسمي . وفي الساعة 00/20 ، بعد ثلاث ساعات من الاستجواب غير الرسمي، أبلغ المحقق صاحب البلاغ بأنه سيبدأ استجوابه رسميا ً . وفي هذه المرحلة، رفض الإجابة على أي اسئلة أخرى وطلب توكيل محام . فرفض طلبه، وأخبره بأن شكوى رُفعت عليه وأن لدى الشرطة معلومات كافية لاعتقاله فورا ً ( ) . وعندما طلب صاحب البلاغ النظر في الشكوى، رفض المحقق وقال له إنه يستجوبه بوصفه شاهدا ً وإنه ليس ملزما ً باطلاعه على أي وثائق . ثم قُيدت يداه وتعرض لضغوط نفسية وجسدية لإجباره على توقيع تقرير الاستجواب، لكنه رفض ( ) . وفي حوالي الساعة 00/22 ، بدأ صاحب البلاغ يشعر بالمرض فطلب طبيبا ً أو دواء، غير أن طلبه رفض ( ) . ثم نقل إلى مرفق احتجاز مؤقت حيث مكث حتى ٦ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ . ولم يسمح له بتوكيل محام، وحُرم الاتصال بأسرته . وفي أثناء احتجازه في الفترة بين 4 و6 حزيران/يونيه، لم يُطْعَم إلا مرة واحدة في 5 حزيران/يونيه 2009 ( ) .

٢-٢ وفي ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، عند الساعة 00/٩، اقتيد صاحب البلاغ مرة أخرى إلى الشرطة المالية الحكومية في بيشكيك . ولم يبلَّغ بالغرض من التحقيق أو طبيعة التهم المحتمل أن توجّه إليه أو سببها، وتعرض مرة أخرى لضغوط نفسية وجسدية ( ) . وفي الساعة 00/17، اقتيد إلى مكتب قاض في محكمة بيرفومايسكي المحلية في بيشكيك . وفي ذلك الوقت، أخبر المحقق القاضي بأن صاحب البلاغ اتهم بالاحتيال وطلب إليه أن يأمر باحتجازه قبل المحاكمة مدة شهرين . ولم يُسمح لصاحب البلاغ بالتحدث إلى القاضي، وسرعان ما نقل إلى الممر، بينما بقي المحقق في مكتب القاضي . وبُعيد ذلك، خرج المحقق من مكتب القاضي وأبلغ صاحب البلاغ بأن القاضي أمر باحتجازه شهرين، لكنه لم يعط صاحب البلاغ نسخة من القرار . ويلاحظ صاحب البلاغ أنه لم يحضر الجلسة أي محام أو مدّع عام رغم ما تقتضيه المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) .

٢-٣ وفي ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، نقل صاحب البلاغ إلى مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة " سيزو رقم ١" (SIZO No. 1) في بيشكيك، ووضع لأول مرة تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين . وعندما كان في الحجر الصحي، لم يسمح له بالاتصال بأقاربه أو محاميه فأمضى 18 يوما ً في عزل تام . وقضى تلك الفترة دون غطاء سرير أو ملابس بديلة أو لوازم للنظافة الشخصية، مثل الصابون وفرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، ولم يستحمّ . واحتُجز في زنزانة للحجر الصحي تَسَع 16 شخصا ً مع 27 سجينا ً آخر لديهم 4 مفارش و بطانيتان خفيفتان للنوم . وفي ٢٢ حزيران/يونيه، نقل صاحب البلاغ إلى زنزانة عادية ظروفُها أفضل، لكنها كانت مكتظة أيضا ً . فقد كانت تَسَع 8 أشخاص، لكنه كان محتجزا ً مع 13 سجينا ً آخر . وكان يتعين على السجناء أن يناموا بالتناوب، وكانت الزنزانة دائما ً مضاءة .

٢-٤ وفي ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، تمكن صاحب البلاغ من الاتصال بمحاميه للمرة الأولى؛ غير أن المحقق لم يسمح للمحامي بالحصول على بعض الوثائق المدرجة في ملف القضية إلا في ١٠ تموز/يوليه ( ) . وتمكن المحامي من الطعن في عملية اعتقال صاحب البلاغ في 8 تموز/يوليه . وفي ١٠ تموز/يوليه، رفع محامي صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العام لمدينة بيشكيك على المحقق بسبب استجوابه غير المشروع وحرمانه من الحصول على المساعدة القانونية في ٤ حزيران/يونيه ( ) .

٢-٥ وفي ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٩، أبطلت محكمة مدينة بيشكيك قرار محكمة بيرفومايسكي المحلية الصادر في ٦ حزيران/يونيه والقاضي باحتجاز صاحب البلاغ شهرين، وأمرت بالإفراج عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية . فقد رأت المحكمة أن المحقق لم يقدم أي دليل على أن صاحب البلاغ حاول الفرار أو عرقلة التحقيق، وأنه كان لديه مكان اقامة دائم وأثبت هويته، وأنه لم تقدَّم له المساعدة القانونية في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 حزيران/يونيه .

٢-٦ وفي 28 تموز/يوليه 2009، وجه المحقق إلى صاحب البلاغ تهمة جديدة تتعلق بالابتزاز، رغم أنهه لم يُجرَ أي تحقيق رسمي في هذه التهمة ولم تُرفع عليه شكوى رسمية بالابتزاز . وفي اليوم نفسه، أغلق المحقق التحقيق رسميا ً وأحال القضية إلى المحاكمة .

٢-٧ وفي وقت ما من آب/أغسطس 2009، أحيلت القضية الجنائية المرفوعة على صاحب البلاغ إلى محكمة سفيردلوفسكي المحلية، ومن المقرر أن تجرى المحاكمة في أيلول/سبتمبر 2009 . غير أن الضحية المزعومة للجريمة والشهود كانوا يتغيبون عن جلسات المحاكمة . وفي 31 أيار/مايو 2010، طلب صاحب البلاغ رسميا ً إلى المحكمة إصدار مذكرة تقضي بجلب الضحية وشهودها إلى جلسة استماع عنوة . وقد قُبل الطلب . إلا أن المحكمة، بدلا ً من إصدار المذكرة المطلوبة، أعادت القضية إلى مكتب المدعي العام وأمرته بالعمل على إحضار الضحية والشهود إلى المحاكمة، مشيرة إلى أنه لم يقدَّم إلى المحكمة أدلة تثبت إدانة صاحب البلاغ ( ) .

٢-٨ وفي آب/أغسطس 2010، أعاد مكتب المدعي العام القضية المرفوعة على صاحب البلاغ إلى محكمة سفيرلوفسكي المحلية، لكنها أحيلت إلى قاض مختلف . وفي ١٤ تشرين الأول/أكتوبر، أدين صاحب البلاغ بتهمة الاحتيال والابتزاز وحكم عليه بالسجن أربع سنوات في سجنٍ الحراسةُ فيه غير مشددة . ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة لم تنظر في ادعاءاته المتعلقة بالضغط الجسدي والنفسي الذي تعرض له، رغم أن هذه الادعاءات واردة في الحكم أو في أنه حُرم المساعدة القانونية لأكثر من شهر من اعتقاله . ويدعي أيضا ً أنه قدم إلى المحكمة الابتدائية أدلة تثبت دفعه بالغيبة في التواريخ التي يُزعم أن الاحتيال وقع فيها، لكن المحكمة اعتبرت ذلك محاولة للإفلات من العقاب .

٢-٩ وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت الدائرة الجنائية بمحكمة مدينة بيشكيك الطعن بطريق النقض الذي قدمه صاحب البلاغ، وأكدت الحكم الصادر عن محكمة سفيرلو فسكي المحلية . ولم تبلغ محكمة النقض صاحب البلاغ بموعد انعقاد جلسة المحكمة ومكانها، ولم تَبْن قرارها إلا على إفادات خطية ( ) .

٢-١٠ وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2011، رفضت المحكمة العليا في قيرغيزستان طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية، وأكدت قرارات المحاكم الأدنى درجة .

٢-١١ وفي آب/أغسطس ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العام يطلب فيها إعادة فتح القضية استنادا ً إلى ملابسات جديدة، وذكر أنه يمكنه إثبات براءته . وفي ٢٨ أيلول/سبتمبر، رفض المدعي العام الشكوى . ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أنه عومل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، مع استخدام الضغط النفسي والجسدي في ٤ و٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ بعد أن احتجزته الشرطة المالية الحكومية في بيشكيك، الأمر الذي ينتهك المادة ٧ من العهد .

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة ٩ من العهد بسبب اعتقاله واحتجازه التعسفيين من ٤ حزيران/يونيه إلى ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٩ . ويدعي أيضا ً أن قانون الإجراءات الجنائية المحلي لا يجيز الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا في الحالات التي تتجاوز فيها العقوبة على الجريمة الحد الأقصى بالسجن ثلاث سنوات ( ) ، في حين أنه لم يتهم إلا بالاحتيال، الذي تُفرض بشأنه عقوبة أقصاها ثلاث سنوات سجنا ً . وفيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية، التي تشمل الاحتيال، لا يمكن اعتقال المشتبه فيهم على الإطلاق ( ) . ويدعي، إضافة إلى ذلك، أنه لم يبلغ بأي تهم موجهة إليه، ولم يحصل على نسخة من قرار محكمة بيرفومايسكي المحلية الصادر في ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ والقاضي باحتجازه شهرين، الأمر الذي حرمه حقه في الطعن فيه حتى ٨ تموز/يوليه .

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أنه احتجز في الفترة الممتدة من 4 إلى 22 حزيران/يونيه 2009 في عزل تام وفي ظروف سجن تشكل انتهاكا ً للمادة 10 من العهد .

٣-٤ ويدعي صاحب البلاغ أخيرا ً أن حقوقه بموجب المادة 14 من العهد انتهكت كما يلي: (أ) لم تكن المحاكم نزيهة وتجاهلت دفعه بالغيبة، وحدثت العديد من الانتهاكات الإجرائية السابقة للمحاكمة، وعدم وجود أدلة مباشرة تربط بينه وبين الجرائم المزعومة؛ (ب) كانت إجراءات المحكمة مطولة بلا داع لأكثر من سنة، كان إبّانها قيد الإقامة الجبرية؛ (ج) حُرم المساعدة القانونية حتى 26 حزيران/يونيه 2009 رغم أنه طلبها منذ استجوابه الأولي في 4 حزيران/يونيه .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٤-١ في مذكرة شفوية مؤرخة 17 شباط/فبراير 2014، أشارت الدولة الطرف إلى أن دستور قيرغيزستان كان يجيز، وقت وقوع الأحداث المعنية، فترة احتجاز مدتها 48 ساعة قبل أن يُعرض شخص أمام قاض . وبناء على ذلك، عُرض صاحب البلاغ أمام قاض في محكمة بيرفومايسكي المحلية في غضون المهلة الزمنية المحددة قانونا ً .

٤-٢ وفيما يتعلق باعتقال صاحب البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أنه أساء تفسير المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه يجوز احتجاز المشتبه فيهم في الجرائم الاقتصادية ما لم يدفعوا الكفالة التي ينص عليها القانون . غير أن من غير الواضح للدولة الطرف، استنادا ً إلى الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ، إن كانت الكفالة دفعت أم لا . وتلاحظ أن المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز، في حالات استثنائية، اعتقال المشتبه فيهم المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات إن وُجد أحد الظروف التالية في القضية: ليس للمشتبه فيهم مكان إقامة دائم؛ أو لم تثبت هويتهم؛ أو أنهم تخفّوا من سلطات إنفاذ القوانين أو المحاكم .

٤-٣ وتدعي الدولة الطرف أنه يحق لكل شخص، وفقا ً لدستور قيرغيزستان والمعاهدات الدولية التي وقعتها، أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في الحكم الصادر في قضيته . وتلاحظ أن صاحب البلاغ احتكم، في هذه القضية، إلى جميع هيئات النظام القضائي المحلي واستنفد جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة . وتلاحظ أيضا ً أنه إن رأى صاحب البلاغ أن حقوقه المحمية بموجب الدستور قد انتهكت بمقتضى قانون وطني، جاز له تقديم التماس إلى الغرفة الدستورية للمحكمة العليا بجمهورية قيرغيزستان لمراجعة دستورية القانون المعني .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 2 شباط/فبراير 2014 . ويلاحظ أن المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية كانت تنص وقت اعتقاله في ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ على حظر شامل للاعتقال على الجرائم التي قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات . وبدأ نفاذ إمكانية الإفراج بكفالة بموجب تعديل مؤرخ ٧ آب/أغسطس ٢٠٠٩ .

٥-٢ ويدعي صاحب البلاغ أنه على الرغم من أنه ذُكر في قرار محكمة بيرفومايسكي المحلية الصادر في 6 حزيران/يونيه والقاضي باعتقاله أنه كان لديه محام في جلسة الاستماع، فإنه لم يحضر أي محام أو مدع عام في ذلك الحين . ويلاحظ صاحب البلاغ أنه لم يحصل على نسخة من قرار محكمة بيرفومايسكي أو قرار المدعي العام الذي يتهمه فيه رسميا ً بارتكاب الجرائم محل النظر، الأمر الذي ينتهك القانون الوطني . وأثار صاحب البلاغ هذه الانتهاكات أثناء محاكمته . بيد أن المحكمة انحازت إلى جهة المحقق في القضية، وقد شهد بأن نُسختَي كلتا الوثيقتين قدمتا إلى صاحب البلاغ .

٥-٣ ويدفع صاحب البلاغ بأنه قدم التماسا ً إلى الغرفة الدستورية للمحكمة العليا يطلب إليها أن تعلن المادتين 384 و387 من قانون الإجراءات الجنائية غير دستوريتين لأنهما تنتهكان حقه في الحماية القضائية، لأن مكتب المدعي العام هو وحده الذي يمكنه إعادة فتح القضايا الجنائية استنادا ً إلى أدلة جديدة . ويجادل صاحب البلاغ بالقول إنه لما كان الدستور ينص على الحماية القضائية لحقوقه وحرياته، فإنه ينبغي للمحاكم المحلية أيضا ً أن تكون قادرة على إعادة فتح القضايا الجنائية استنادا ً إلى أدلة جديدة، لأن الادعاء لن يهمه أبدا ً إعادة فتح قضية سبق أن حُكم فيها بالإدانة . وفي ٧ شباط/فبراير ٢٠١٤، رُفض التماسه، وأُعلنت دستورية المادتين ٣٨٤ و٣٨٧ من قانون الإجراءات الجنائية .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

٦-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

٦-٣ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ سوء معاملة الشرطة المالية الحكومية إياه في ٤ و٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ . وأثار صاحب البلاغ هذه المزاعم أمام السلطات الوطنية على النحو المشار إليه خاصة في حكم محكمة سفيرلوفسكي المحلية الصادر في 14 تشرين الأول/ أ كتوبر 2010؛ ولم تفنّدها الدولة الطرف . وتلاحظ اللجنة أن المحكمة لم تُحِل القضية لإجراء مزيد من التحقيق، لكنها تلاحظ من جهة أخرى أن مزاعم صاحب البلاغ التي تستند إلى المادة 7 من العهد مزاعم عامة بطبيعتها ولا تدعمها أي أدلة طبية . وليس في وسع اللجنة، انطلاقاً من المواد المعروضة عليها، أن تستنتج أن صاحب البلاغ عومل معاملة تتعارض مع المادة ٧ من العهد . وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات أو وثائق أدق في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن مزاعمه بموجب المادة ٧ لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن عدم مقبوليتها بمقتضى المادة ٢ من البروتوكول الاختياري .

٦-٤ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن احتجازه في عزل تام في الفترة بين 4 و22 حزيران/يونيه 2009، وظروف احتجازه السابق للمحاكمة في مرفق " سيزو رقم 1" في بيشكيك وما يزعمه من تأخير محاكمته لأكثر من سنة دون مبرر . بيد أنها تلاحظ أن هذه الادعاءات لم تثر فيما يبدو في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المحلية . وبناءً على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ، الذي يطرح مسائل بموجب المادتين 10 و14(3)(ج) من العهد، غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وفقا ً للمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري .

٦-٥ وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن زعم عدم نزاهة المحاكم المحلية وبشأن المحاكمة غير العادلة . وتحيط علماً خاصة بعدم موافقة صاحب البلاغ على الحكم الصادر في حقه، وتقييم دفعه بالغيبة والأدلة المادية، والتأجيلات المتعددة لمحاكمته بسبب عدم حضور الضحية والشهود جلسات الاستماع . وتذكّر اللجنة بأن من اختصاص محاكم الدول الأطراف في العهد، عموماً، أن تراجع الوقائع والأدلة أو تطبق التشريعات الوطنية، إلا إن أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق اتسم بتعسف واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة، أو أن المحكمة انتهكت بطرق أخرى التزامها بالاستقلال والنزاهة ( ) . وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن المعلومات المعروضة عليها لا تمكّنها من استنتاج أن دراسة الأدلة واستجواب الشهود من قبل المحكمة وصل إلى حد التعسف في تقييم الأدلة أو إلى مستوى إنكار العدالة . وعلى ذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14(1) من العهد لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية؛ لذا ترى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

٦-٦ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاته المتبقية، الأمر الذي يثير قضايا بموجب المادتين 9(1)(2) و(4)، و14(3)(د) من العهد، وأن اللجنة ستباشر من ثم النظر في الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري .

٧-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 التي مفادها أنه كان محتجزاً تعسفاً في الفترة من 4 حزيران/يونيه إلى 24 تموز/يوليه 2009، حينما كانت محكمة مدينة بيشكيك تراجع مسألة احتجازه . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، وقت اعتقاله، كان يشتبه في ارتكابه جريمة واحدة فقط تقتضي عقوبة أقصاها ثلاث سنوات سجناً، في حين أن المادة 110 من قانون الاجراءات الجنائية لا تجيز الاعتقال السابق للمحاكمة إلا إذا تجاوزت العقوبة القصوى على الجريمة ثلاث سنوات سجناً (الفقرة 3-2) . وتلاحظ أيضا ً أن إفادة الدولة الطرف بأنه يمكن أيضا ً ، في حالات استثنائية، فرض عقوبة الاعتقال في الحالات التي تقل فيها العقوبة عن ثلاث سنوات إن وُجد في القضية أحد الظروف التالية: لا يوجد للمشتبه فيه مكان إقامة دائم؛ أو لم تثبت هويته؛ أو أنه تخفّى من سلطات إنفاذ القوانين أو المحاكم (الفقرة 4-2) . لكن اللجنة تلاحظ أن محكمة مدينة بيشكيك برهنت لاحقا ً على أن صاحب البلاغ كان له مكان إقامة دائم، وأن هويته أثبتت، وأنه لم يتخفّ أو يعرقل التحقيق (الفقرة 2-5) . ولذلك ترى اللجنة أن قرار معاقبة صاحب البلاغ في القضية موضع النظر لا يمتثل للقانون الوطني وأنه من ثم تعسفي بطبيعته . وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المقدمة، في ضوء هذه الملابسات، ونظرا ً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات أو توضيحات وجيهة، تمثل انتهاكا ً لحقوق صاحب البلاغ المحمية بمقتضى المادة 9(1) من العهد .

٧-٣ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تبلغه على الفور بأسباب اعتقاله واحتجازه، خلافا ً للمادة 9(2) من العهد، ولم تزوده بنسخة من قرار محكمة بيرفومايسكي المحلية الصادر في 6 حزيران/يونيه 2009 والقاضي باعتقاله شهرين، الأمر الذي حرمه حق الطعن في احتجازه حتى 8 تموز/يوليه 2009، خلافا ً للمادة 9(4) من العهد (الفقرات 2-1 و2-2 و2-4) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفنّد هذا الادعاء . وفي ضوء هذه الملابسات، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار اللازم لادعاءات صاحب البلاغ شريطة أن تكون مؤيَّدة بما يكفي من الأدلة . وبناء على ذلك، ترى اللجنة، في ضوء ملابسات هذه القضية، أن الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ تبلغ حد انتهاك حقوقه بموجب المادة ٩(٢) و(٤) من العهد .

٧-٤ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ بمقتضى المادة 14(3)(د) أنه حُرم المساعدة القانونية وقت احتجازه من قبل الشرطة المالية الحكومية في 4 حزيران/يونيه 2009 ثم في محكمة بيرفومايسكي المحلية في 6 حزيران/يونيه 2009 (الفقرتان 2-1 و2-2) . وتحيط علما ً أيضا ً بزعمه أنه لم يسمح له بالاتصال بمحاميه إلا في 26 حزيران/يونيه 2009، أي بعد 22 يوما ً من احتجازه الفعلي؛ ولم يتمكن هذا المحامي من الحصول على نسخ من ملف قضيته والطعن في اعتقاله إلا في ذلك الحين (الفقرتان 2-3 و2-4) . وتلاحظ اللجنة أنه سبق أن أُثبت بمقتضى قرار محكمة مدينة بيشكيك الذي أصدرته في 24 تموز/يوليه 2009 وبموجب التحقيق الداخلي الذي أجرته وزارة العدل في عام 2012 أن المحامي الذي ورد اسمه في قرار محكمة بيرفومايسكي المحلية المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2009 لم يكن موجودا ً أثناء أي من الاستجوابات أو جلسات الاستماع، وأنه وقّع الوثائق بعد الحدث (الفقرتان 2-2 و2-5) . وفي ظل عدم ورود أي ملاحظات من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ، في القضية قيد النظر، المكفولة بموجب المادة 14(3)(د) من العهد، قد انتُهكت .

٨- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 9(1) و(2) و(4)، و14(3)(د) .

٩- والدولة الطرف ملزمة، بمقتضى المادة 2(3)(أ) من العهد، بأن تتيح للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد سبيل انتصاف فعالاً في شكل جبر كامل . وعليه، فالدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب إلى إيفغيني أوسينسيف . وهي ملزمة أيضا ً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

١٠- وبما أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت في حدوث أي انتهاك للعهد أو لا، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وبإتاحة سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك للعهد، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف .