الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2309/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2309/2013 * **

بلاغ مقدم من : أنار أبيلداييفا (يمثلها المحامي باخيتزان توريغوزينا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: ٥ تموز/يوليه ٢٠١٣ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: معاقبة صاحبة البلاغ على مشاركتها في تجمع سلمي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: حرية الرأي والتعبير ؛ حرية التجمع

مواد العهد: ١٩ و٢١

مواد البروتوكول الاختياري: ٥(٢)(ب)

١- صاحبة البلاغ هي أنار أبيلداييفا ، وهي مواطنة من كازاخستان ولدت عام ١٩٩٢. وتدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد. ويمثّل صاحبةَ البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كازاخستان في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في ١٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، شاركت صاحبة البلاغ، مع زملائها في احتجاج عام على اعتقال مدير المسرح بولات أتاباييف والصحفي زانبولات ماماي في وقت سابق من اليوم نفسه. وبما أن الاحتجاج كان رداً تلقائيا ً وعاجلا ً على الاعتقال، لم يُطلب أي إذن من سلطات المدينة.

٢-٢- وفي ٢٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، أدانت محكمة ألماتي الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات صاحبة البلاغ بارتكاب جريمة إدارية بموجب المادة ٣٧٣(٣) من قانون الجرائم الإدارية. وخلصت المحكمة إلى أن صاحبة البلاغ شاركت في تجمع غير مأذون به انتهاكا ً لقانون تنظيم وإجراء التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية. وبما أن صاحبة البلاغ ارتكبت جريمة مماثلة في وقت سابق من العام نفسه، حكمت المحكمة عليها بالاحتجاز الإداري لمدة ١٠ أيام.

٢-٣- وفي ٤ تموز/يوليه ٢٠١٢، قدمت صاحبة البلاغ طعنا ً إلى محكمة الاستئناف في ألماتي . وبالإشارة إلى المادة ١٩ من العهد، أصرت صاحبة البلاغ على أن اعتقالها لم يكن إلا بسبب التعبير عن رأيها. وأقرت أنها لم تحترم القاعدة التي تنص على أن تقدَّم طلبات الإذن قبل تنظيم الاحتجاج بعشرة أيام، لكنها أوضحت أن هذا الأمر راجع إلى الطابع الاستعجالي للرد على اعتقال مدير المسرح والصحفي. وأكدت أن الاحتجاجات كانت سلمية ولم تشكل أي تهديد للنظام العام أو الأمن العام، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين أو حرياتهم.

2-4 وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠١٢ أكدت محكمة الاستئناف بألماتي قرار المحكمة الإدارية ورفضت استئناف صاحبة البلاغ، وخلصت إلى أنها لم تحصل على إذن بالتجمع، كما يقتضي ذلك قانون تنظيم وإجراء التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية. وفي ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٢، قدمت صاحبة البلاغ طلبا ً إلى مكتب المدعي العام لبدء مراجعة قضائية لقرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة العليا. وأحيل طلبُها إلى مكتب المدعي العام لمدينة ألماتي ، الذي رفضه في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٣. وقدمت صاحبة البلاغ طلبا ً آخر للمراجعة القضائية إلى مكتب المدعي العام في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٣. ورُفض طلبها في 28 حزيران/ يوني ه 2013.

2-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن السلطات تواصل ممارسة نهج تقييدي على حرية التعبير وحرية التجمع إما بحظر تنظيم التجمعات السلمية أو الإذن بإجرائها في أماكن نائية في الضواحي تُحدَّد لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي تجمع تلقائي استجابةً لحالات عاجلة يصبح أمراً مستحيلا ً بفعل اشتراط تقديم طلبات الإذن قبل عقد الاجتماع بعشرة أيام.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن اعتقالها غير المبرر والحكم عليها بالاحتجاز الإداري لمدة عشرة أيام بسبب التعبير عن رأيها في تجمع سلمي ينتهك حقوقها بموجب المادتين ١٩ و٢١ من العهد.

3-2 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على مؤاخذة الأشخاص المسؤولين عن انتهاك حقوقها وتعويضها عن ١٠ أيام من الاحتجاز الإداري؛ وكفالة رفع القيود التي لا مبرر لها على حرية التجمع وجعل التشريعات ذات الصلة متماشية مع المادة ٢١ من العهد؛ والحرص على ألا يؤدي تنظيم التجمعات السلمية إلى عقوبة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها، زاعمة أن البلاغ غير مقبول ولا أساس له بموجب المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري. وتؤكد الدولة الطرف أن المادة ٤٠ من قانون الجرائم الإدارية ينص على إجراء استثنائي كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تطلب في إطاره إلى المدعي العام إجراء مراجعة قضائية لقضيتها الإدارية أمام المحكمة العليا. وبما أنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء، فإن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4-2 وتذكِّر الدولة الطرف بأن الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد تخضع لقيود معينة. وفي معرض الإشارة إلى أن حرية التجمع السلمي غير محظورة في كازاخستان، توضح الدولة الطرف أن هناك إجراء معيناً ينبغي اتباعه من أجل عقد تجمع. وتشير الدولة الطرف إلى المادة ٢ من قانون تنظيم وإجراء التجمعات والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية التي تنص على أن تطلب الجهات المنظمة الإذن من السلطات التنفيذية المحلية لعقد تجمع. ووفقا ً للمادة ٩ من ذلك القانون، تترتب عن عدم امتثال هذه المتطلبات الإجرائية مسؤولية. ولم تحصل صاحبة البلاغ على هذا الإذن. ولذلك عوقبت، لا للتعبير عن رأيها، وإنما لانتهاكها إجراء يتعلق بعقد تجمع أعربت فيه عن رأيها.

4-3 وقيّمت المحاكم المحلية بعناية ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها لم ترتكب أي أفعال غير قانونية وخلصت إلى أن الادعاءات لا دليل يُثبتها. وراعت المحاكم ظروف قضية صاحبة البلاغ وكانت العقوبة المطبقة ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة ٣٧٣(٣) من قانون الجرائم الإدارية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٤، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وترى صاحبة البلاغ أنه على الرغم من أن الحقوق المنصوص عليها في المادتين ١٩ و٢١ من العهد مكفولة في كازاخستان، حسب رأي الدولة الطرف، ولا يمكن تقييدها إلا في ظروف معينة، فإن الدولة الطرف لم توضح ضرورة معاقبتها بالاحتجاز الإداري لعشرة أيام. واحتجاجا ً على احتجازها، أضربت عن الطعام طيلته.

5-2 وترى صاحبة البلاغ أنها عوقبت لتعبيرها عن رأيها السياسي، الذي لا يتمشى مع السياسة الرسمية للدولة. وتدعي صاحبة البلاغ أنه وفقا ً للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الطرف، فإن أي قيود تفرض على حرية التجمع ينبغي أن تكون متناسبة وأن تراعي الظروف الخاصة بكل حالة؛ وينبغي أن يُقلَّص تدخل السلطات في عملية تنظيم المناسبات العامة إلى الحد الأدنى؛ وأن يكون إنهاء التجمعات بالقوة آخر تدبير يُلجأ إليه. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تتجاهل هذه المبادئ وتنتهكها.

5-3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام قصد الشروع في مراجعة قضائية للحكم الصادر أمام المحكمة العليا.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦- في ١٩ أيار/مايو ٢٠١٤، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها الأولية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفِدت. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تطلب إلى المدعي العام الشروع في إجراءات المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا، وبالتالي لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت طلبين إلى مكتب المدعي العام للشروع في المراجعة القضائية في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٢ وفي ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٣. ورُفض طلباها من مكتب المدعي العام في مدينة ألماتي في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٣، ومن مكتب المدعي العام في ٢٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٣. وتذكّر اللجنة علاوة على ذلك باجتهادها القانوني الذي يفيد بأن تقديم ملتمس إلى محكمة أو إلى مكتب مدع عام لإجراء مراجعة قضائية لقرارات محكمة دخلت حيز النفاذ وتخضع للسلطة التقديرية لقاض أو مدع عام يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن تتيح هذه الطلبات انتصافاً فعالاً في سياق ظروف القضية ( ) .

7-4 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت أدلة كافية لدعم ادعاءاتها بموجب المادتين 19 و21 من العهد لأغراض المقبولية. ومن ثم، تُعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية. ‬ ‬

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، من خلال الحكم عليها بالاحتجاز الإداري لمدة عشرة أيام لعقد تجمع سلمي، قد انتهكت حقها في حرية التعبير وحقها في حرية التجمع. كما تحيط اللجنة علما ً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ حُكم عليها بالاحتجاز الإداري لتنظيمها مناسبة عامة من دون الحصول على إذن من السلطات المحلية، لا لتعبيرها عن رأيها.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن فرض جزاءات على صاحبة البلاغ لتعبيرها عن رأيها من خلال المشاركة في احتجاج عام يتعارض مع حقها في نقل المعلومات والأفكار كيفما كانت، على النحو المكفول بموجب المادة ١٩(٢) من العهد. ولذلك يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت هذه القيود المفروضة على صاحبة البلاغ جائزةً بموجب أحد القيود المنصوص عليها في المادة ١٩(٣).

8-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الذي ينص على أن هاتين الحريتين شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع حر وديمقراطي (الفقرة 2). وتذكِّر اللجنة بأن المادة 19(3) من العهد تجيز فرض بعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة. وكل تقييد لممارسة هاتين الحريتيْن يجب أن يتوافق مع معياريْ الضرورة والتناسب الصارميْن. ويجب ألاَّ تُفرض هذه القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها وأن تتعلق مباشرة بالحاجة المحددة التي اقتضتها ( ) . وتذكِّر اللجنة بأن أي تقييد لحرية التعبير يجب ألا يكون مفرطاً بطبيعته، أي أن يكون الأقل تدخلاً من بين التدابير التي يمكن أن تحقق الحماية المطلوبة، وأن يكون متناسباً مع المصلحة المراد حمايتها. وتُذكّر اللجنة كذلك بأن الدولة الطرف هي من عليه إثبات الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على الحقوق المنصوص عليها في المادة 19 من العهد ( ) . وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ انتهكت إجراء للحصول على إذن بالتجمع، لكنها لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ. وعلى وجه الخصوص، لا تحاول الدولة الطرف إثبات تناسب احتجاز صاحبة البلاغ مع الهدف المشروع للحكومة. وترى اللجنة، في هذه الظروف، أن المنع المفروض على صاحبة البلاغ لا تبرره الدولة الطرف وفقاً للشروط المبينة في المادة 19(3) من العهد. وتخلص بالتالي إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتهكت. ‬

8-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة ٢١ من العهد قد انتهكت، تذكر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى للفرد عنه في التعبير عن آرائه وضروري في مجتمع ديمقراطي ( ) . ويترتب على هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه في مكان عام. ويحق لمنظمي التجمعات عموماً اختيار مكان التجمع على مرأى ومسمع من جمهورهم المستهدف، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا إذا كان التقييد (أ) مفروضاً وفقا ً للقانون؛ (ب) وضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الشخص في التجمع السلمي والمصالح آنفة الذكر ذات الاهتمام العام، ينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير الحق لا السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على هذا الحق ( ) . ولذلك يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير تقييدها للحق المشمول بالحماية المنصوص عليها في المادة 21 من العهد ( ) .

8-6 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تبرر الاحتجاز الإداري المفروض عليها لمشاركتها في تجمع سلمي وإن كان غير مأذون به، وأن شرط تقديم طلبات الإذن بالتجمع قبل عقده بعشرة أيام يعني أن القانون لا يسمح بالتجمعات التلقائية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء الدولة الطرف بأن التقييد فُرض على صاحبة البلاغ وفقا ً لأحكام قانون الجرائم الإدارية وأحكام قانون تنظيم وإجراء التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية.

8-7 وتشير اللجنة إلى أنها نظرت في قضايا مماثلة تتعلق بنفس قوانين وممارسات الدولة الطرف في عدد من البلاغات السابقة ( ) . وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أن الدولة الطرف لم تحاول إثبات أن فرض الاحتجاز الإداري على صاحبة البلاغ لمشاركتها في احتجاج عام سلمي كان ضروريا ً في مجتمع ديمقراطي ومتناسبا ً مع مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من العهد. ولم تثبت الدولة الطرف أيضاً سبب عدم حماية التجمعات العفوية. ثم إن القيود المفروضة على حق بعينه، وإن كان مأذوناً به بموجب القانون المحلي، يجب تبريرها وفقا ً لتلك المعايير. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة ٢١ من العهد.

٩- وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادتين 19(2) و21 من العهد.

١٠- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويعني ذلك أن على الدولة الطرف أن تمنح الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بأن تقدم لصاحبة البلاغ تعويضاً كافياً، ومن ذلك أن تعيد إليها أي تكاليف قانونية تكبدتها. ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة أن على الدولة الطرف، وفقاً لالتزامها بموجب المادة 2(2) من العهد، أن تراجع تشريعاتها بغية ضمان التمتع الكامل على أراضيها بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد، بما في ذلك الحق في تنظيم وإجراء التجمعات، والاجتماعات، والمسيرات، والاعتصامات والمظاهرات السلمية.

١١- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة في حال ثبوت وقوع انتهاك لها، تودّ اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.