الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2384/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 June 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2 384 / 2014 * * *

بلاغ مقدم من: زانيسبيك خالماماتوف ، يمثله أوتكير دزاباروف

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 13 أيلول/سبتمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 30 نيسان / أبريل 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 13 آذار/مارس 2020

الموضوع: التعذيب؛ والاحتجاز التعسفي؛ والحرمان من محاكمة عادلة

المسألة الإجرائية: لا توجد

المسائل الموضوع ي ة: التعذيب؛ وعدم إجراء تحقيق؛ والاحتجاز التعسفي؛ والحرمان من محاكمة عادل ة ا

مواد العهد : 2 ( 3 ) ( أ)، و 7 ، و 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 )، و 14 ( 3 ) ( ب) و(د) و(ز)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو زانيسبيك خالماماتوف ، وهو مواطن قيرغيزستاني مولود في عام 1971 . وهو يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه التي تكفلها المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 3 ) ( أ)، و 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 )، و 14 ( 3 ) ( ب) و(د) و(ز) منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995 . ويمثّل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 16 أيار/مايو 2009 ، تُوفي صديق لصاحب البلاغ في حادث مروري ( ) . وألقت شرطة المرور القبض على صاحب البلاغ كمشتبه فيه واقتيد إلى مركز شرطة مقاطعة سوزاك في الساعة 40 / 2 من صباح يوم 17 أيار/مايو 2009 . واحتُجز به حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم التالي، وتعرض خلال هذه الفترة للضرب المتكرر على أيدي أربعة من عناصر الشرطة كانوا يطلبون منه الاعتراف بأنه دهس صديقه بسيارة وهرب من مكان الحادث. وقد تعرض للضرب والركل في الرأس والصدر والبطن والقدمين، بما في ذلك باستخدام عصا الشرطة، وبعد ذلك خلع أفراد الشرطة حذاءه، وطرحوه على بطنه على طاولة وبدأوا يضربونه بعصا على عقبيه. واعترف صاحب البلاغ، حين تعذر عليه تحمل الألم الناجم عن الضرب، بارتكاب الجرائم.

2 - 2 وفي 18 أيار/مايو 2009 ، رأى المدعي العام لمقاطعة سوزاك صاحب البلاغ في الدور الأرضي لمركز الشرطة، حيث اشتكى صاحب البلاغ إليه من الضرب الذي تعرض له ( ) . وفي اليوم نفسه، أُطلق سراح صاحب البلاغ، وأمر مكتب المدعي العام لمقاطعة سوزاك بإجراء فحص طبي شرعي لإصاباته. وفي 19 أيار/مايو 2009 ، أحال خبير الطب الشرعي صاحب البلاغ إلى قسم المسالك البولية في مستشفى جلال - أباد الإقليمي لفحصه بسبب ألم في كليتيه. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أخذت الشرطة صاحب البلاغ من المستشفى إلى مركز شرطة مقاطعة سوزاك ، حيث أُعلن رسمياً أنه مشتبه فيه في حادث المرور الذي أودى بحياة صديقه. وتدهورت حالة صاحب البلاغ أثناء وجود في مركز الشرطة، ونُقل مرة أخرى إلى قسم المسالك البولية في مستشفى جلال - أباد الإقليمي. وفي 20 أيار/مايو 2009 ، نُقل صاحب البلاغ إلى مستشفى مقاطعة سوزاك وأُودع الجناح الخاضع للحراسة، حيث استجوبته الشرطة.

2 - 3 وفي 21 أيار/مايو 2009 ، اتُهم صاحب البلاغ رسمياً بدهس صديقه بسيارة عن طريق الخطأ.

2 - 4 وفي 3 حزيران/ يونيه 2009 ، فتح مكتب المدعي العام لمقاطعة سوزاك تحقيقاً جنائياً في إساءة معاملة صاحب البلاغ من قِبل أفراد شرطة مجهولين اتُهموا بإساءة استعمالهم سلطتهم. وأُجري فحصان طبيان شرعيان تبين منهما كليهما أن صاحب البلاغ أصيب بجروح مختلفة تعود إلى وقت احتجازه في مركز شرطة مقاطعة سوزاك ( ) . وفي 31 تموز/يوليه 2009 ، أغلق مكتب المدعي العام لمقاطعة سوزاك تحقيقاته في عمليات الضرب لانتفاء الركن المادي للجريمة. وأُحيلت القضية إلى إدارة شرطة مقاطعة سوزاك لإجراء مزيد من التحقيق ( ) ، غير أن إدارة الشرطة علقت القضية في 3 آب/أغسطس 2009 لعدم معرفة الجناة. وبعد أن طعن صاحب البلاغ في قرار تعليق القضية أمام مكتب المدعي العام في 19 آب/أغسطس 2009 ، ألغى مكتب المدعي العام الإقليمي في جلال - أباد القرارين السابقين الصادرين عن سلطات المقاطعة وأعاد فتح التحقيق الجنائي في تعرض صاحب البلاغ للضرب. وفي 16 و 17 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، اتُهم رسمياً أفراد الشرطة الأربعة الذين سمَّاهم صاحب البلاغ ب إ لحاق إصابات بصاحب البلاغ وإساءة استعمال السلطة معه واعتقاله بشكل غير قانوني. ويدعي صاحب البلاغ أن التأخر حال دون استجواب السلطات لشهود رئيسيين ودون الحصول على أدلة مهمة، مثل فحص آثار دمه في الغرفة التي تعرض فيها للتعذيب وآثار دمه على ملابس أفراد الشرطة، وهو ما كان يمكن أن يشكل دليلاً حيوياً لقضيته أثناء محاكمتهم.

2 - 5 وفي 4 أيار/مايو 2011 ، خلصت محكمة مقاطعة سوزاك إلى عدم إدانة أفراد الشرطة الأربعة بإساءة استعمال السلطة لعدم وجود أدلة. وشهدت زوجة صاحبة البلاغ في المحاكمة بأنها شاهدت عدة أفراد شرطة يضربون زوجها في مركز الشرطة في يوم 18 أيار/مايو 2009 . غير أن المحكمة رأت أن شهادتها انطوت على تناقضات وأنها كانت تحاول التستر على زوجها. وشهد شاهدان آخران، هما شقيق صاحب البلاغ وقريب آخر له، بأن صاحب البلاغ أخبرهما، في 18 أيار/مايو 2009 ، بأنه تعرض للضرب على أيدي الشرطة وأن أفراد الشرطة الذين سمَّاهم عرضوا عليه لاحقاً أن يدفعوا له مالاً إذا سحب شكواه إلى مكتب المدعي العام بشأن تعرضه للضرب. وفيما يتعلق بالإصابات التي تم الكشف عنها، رأت المحكمة الابتدائية أن استنتاجات الفحص الطبي الشرعي الثاني غير صحيحة، لأنها تتعارض مع ظروف القضية ولأن الفحص أُجري على أساس نتائج الفحص الأول وصور إصابات صاحب البلاغ، بدلاً من فحص صاحب البلاغ شخصياً. وفيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ في مركز شرطة مقاطعة سوزاك اعتباراً من الساعة 40 / 2 من يوم 17 أيار/مايو 2009 إلى الساعة 00 / 16 من يوم 18 أيار/مايو 2009 ، رأت المحكمة أن صاحب البلاغ احتُجز بصورة قانونية فيما يتعلق بحادث السيارة الذي تسبب فيه في وقت سابق، لأن الشرطة كانت بحاجة إلى جمع جميع الوقائع والأدلة.

2 - 6 وفي 23 آذار/مارس 2011 ، أدانت محكمة مقاطعة سوزاك صاحب البلاغ بتهمة التسبب في مقتل صديقه، وحكمت عليه بالسجن لمدة تسع سنوات. ورغم ادعاء صاحب البلاغ أن اعترافه انتُزع تحت وطأة التعذيب، احتفظت المحكمة به كدليل كان أساساً لإدانته، وقضت بأن ادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب هو محاولة لتجنب المسؤولية الجنائية.

2 - 7 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الشرطة عذبته أثناء احتجازه في الفترة من 17 إلى 18 أيار/مايو 2009 لإجباره على الاعتراف بالتسبب في وفاة صديقه. ولم تجر الدولة الطرف تحقيقاً فعالاً في ظروف احتجازه ومعاملته، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )(أ) والمادة 14 ( 3 )(ز) منه. ويفيد صاحب البلاغ بأن الفحصين الطبيين الشرعيين أكدا كلاهما أنه أصيب بجروح في فترة احتجازه لدى الشرطة، وبأن الفحص الثاني خلص إلى أن الإصابات نجمت على الأرجح عن أشياء مماثلة لهراوات الشرطة. ورغم الوقائع التي تفيد بأن المدعي العام لمقاطعة سوزاك رآه في 18 أيار/مايو 2009 في الطابق الأرضي لمركز الشرطة وعليه إصابات واضحة أكدتها سجلات المستشفى، وبأن صاحب البلاغ ذكر أسماء أفراد الشرطة الأربعة الذين عذبوه، لم تفتح السلطات المحلية تحقيقاً رسمياً في تعرضه للضرب إلا في 3 حزيران/ يونيه 2009 ، ولم يُوجه اتهام للجناة إلا في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009 . ويشير صاحب البلاغ إلى أن محاكمته اختُتمت قبل محاكمة أفراد الشرطة وأن نفس وكيل النيابة مثل الادعاء في قضيته وفي الدعوى المقامة ضد أفراد الشرطة الأربعة. ويدعي صاحب البلاغ أن وكيل النيابة المعني لا يمكن أن يكون محايداً في توجيه التهم إلى أفراد الشرطة، لأن إدانتهم بضرب صاحب البلاغ وبانتزاع الاعتراف منه تحت الإكراه كان من شأنها أن تؤثر سلباً على إدانته.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن القبض عليه واحتجازه احتياطي اً، وعدم نظر القاضي الذي قرر احتجازه في شرعية القبض عليه، يشكل انتهاكاً للمادة 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 ) من العهد.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 14 ( 3 ) ( ب) و(د) من العهد، حيث لم تعين له محامياً إلا بعد أن مَثَل أمام قاضٍ في 21 أيار/مايو 2009 ، رغم أنه استُجوب عدة مرات في الفترة بين 17 و 21 أيار/مايو 2009 . وهو يدفع بأن تقرير الشرطة عن القبض عليه المؤرخ 20 أيار/مايو 2009 قُدم أثناء محاكمته وأثناء محاكمة أفراد الشرطة الأربعة. وتتضمن نسخة التقرير المقدم أثناء محاكمته ملاحظة من المحقق تفيد بأن محامي صاحب البلاغ رفض التوقيع على التقرير. غير أن نسخة التقرير نفسه التي قدمتها الشرطة أثناء محاكمة أفراد الشرطة الأربعة لا تتضمن نفس ملاحظة المحقق. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا التناقض يبين أن التقرير المتعلق بالقبض عليه جرى تزويره وأنه لم يكن لديه محام للدفاع عنه في 20 أيار/مايو 2009 .

عدم تعاون الدولة الطرف

4 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في مذكرات شفوية مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2014 و 18 شباط/فبراير 2015 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 و 5 كانون الثاني/يناير 2016 ، أن توافيها بمعلومات وملاحظات بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير اللجنة إلى أنها لم تتلق هذه المعلومات. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بمقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري تلزم الدول الأطراف بأن تفحص بحسن نية جميع الادعاءات المقدَّمة ضدها، وأن تتيح للجنة كلّ ما لديها من معلومات. وفي ظل عدم ورود رد من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون هذه الادعاءات مدعومة بالأدلة على النحو المناسب ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

5 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 ) ( أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم توفير الدولة الطرف محامياً له. بيد أن اللجنة تلاحظ أن تلك الادعاءات لم تُطرح فيما يبدو في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المحلية. وبناءً على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ، الذي يطرح مسائل بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ب) و(د) من العهد، غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وفقاً للمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

5 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد. ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم قبول ادعاءاته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬

5 - 5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإثبات ادعاء ات ه بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة منفردةً وبالاقتران مع المادتين 2 ( 3 ) ( أ) و 14 ( 3 ) ( ز) منه، لأغراض المقبولية. ولذلك تعلن اللجنة قبول تلك الادعاءات وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفق ما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض أثناء احتجازه في الفترة من 17 إلى 18 أيار/مايو 2009 للتعذيب على أيدي أربعة من أفراد الشرطة الذين أجبروه على الاعتراف بدهس صديقه بسيارة، وأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً فعالاً في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. وفي ذلك الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يقدم سرداً مفصلاً لمختلف أنواع التعذيب التي تعرض لها وأسماء أفراد الشرطة المسؤولين عن هذه الأفعال. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن نسخ الفحوص الطبية الشرعية تؤكد إصابة صاحب البلاغ بجروح مختلفة، تزامن حدوثها مع وقت احتجازه في مركز شرطة مقاطعة سوزاك . وتلاحظ اللجنة أنه رغم أن المحاكم المحلية قررت عدم صحة استنتاجات فحص الطب الشرعي الثاني، الذي تضمن الإجابات الأكثر تفصيلاً عن الأسئلة المتعلقة بوقت وقوع إصابات صاحب البلاغ وشدتها وسببها، لم تقدم المحاكم أي تفسير لمصدر الإصابات المذكورة.

6 - 3 وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص تحتجزه، وأنه، عندما تبدو على أي شخص محتجز علامات إصابة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم الأدلة التي تثبت عدم مسؤوليتها ( ) . وقد رأت اللجنة في مرات عديدة أن عبء الإثبات في مثل هذه الحالات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن الدولة الطرف هي فقط التي يمكنها عادةً الحصول على المعلومات ذات الصلة ‬ ( ) . ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي ملاحظات لدحض لادعاءات صاحب البلاغ ، تقرر اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءاته.

6 - 4 وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق على النحو الواجب في ادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من مقاضاة سبيلان ضروريان للانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحقوق التي تحميها المادة 7 من العهد ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنه يتعين على كل دولة طرف، ما إن تُقدم شكوى تتعلق بإساءة معاملة على نحو يخالف المادة 7 ، أن تحقق على الفور وبشكل نزيه في الشكوى لجعل سبيل الانتصاف فعالا ً ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم، في 18 أيار/مايو 2009 ، شكوى إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة سوزاك تضمنت ادعاءات تتعلق بالتعذيب، وأنه سمَّى على الفور جميع الجناة وخضع في اليوم التالي لفحص طبي لإصاباته. ومع ذلك، ورغم أن الفحص الطبي الثاني خلص إلى أن الإصابات تسببت فيها على الأرجح هراوات الشرطة أو أشياء مماثلة في وقت قريب من وقت احتجاز صاحب البلاغ لدى الشرطة، اختار كلٌ من مكتب المدعي العام لمقاطعة سوزاك وإدارة شرطة مقاطعة سوزاك إغلاق ملف التحقيق، وتذرعا بانتفاء الركن المادي للجريمة وعدم معرفة الجناة. وتلاحظ اللجنة أنه رغم بدء التحقيق الرسمي في الادعاءات، في 3 حزيران/ يونيه 2009 ، لم توجه للجناة تهم جنائية إلا في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009 . وفي ذلك الصدد، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن التأخر في بدء التحقيق وتوجيه الاتهامات حال دون حصول السلطات على أدلة مهمة، مثل نتيجة فحص آثار دمه في الغرفة التي تعرض فيها للتعذيب وعلى ملابس أفراد الشرطة، وهو ما كان يمكن أن يشكل دليلاً حيوياً في محاكمتهم.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أنه رغم ادعاءات صاحب البلاغ أن اعترافه انتُزع تحت وطأة التعذيب، قضت المحكمة في محاكمته بأن الاعتراف ليس وليد الإكراه، وأن ادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب هو استراتيجية دفاع تهدف إلى تجنب المسؤولية الجنائية. ولذلك، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة أفراد الشرطة الأربعة، كانت محكمة مقاطعة سوزاك قد اتخذت بالفعل قرارها بشأن الكيفية التي جرى بها الحصول على اعتراف صاحب البلاغ. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يكن بإمكان وكيل النيابة، نظراً إلى مشاركته هو نفسه في كلتا المحاكمتين، أن يكون محايداً في توجيه التهم إلى أفراد الشرطة، لأن من شأن إدانتهم بضرب صاحب البلاغ وبانتزاع الاعتراف منه تحت الإكراه أن تؤثر سلباً على إدانة صاحب البلاغ. وبالنظر إلى جميع الاعتبارات السالفة الذكر، وإلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً فعالاً في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب وأن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) منه. وبالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف تفسيراً فيما يتعلق بانتزاع الاعتراف تحت الإكراه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 14 ( 3 ) ( ز) من العهد.

7 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 7 من العهد، مقروءة منفردة ومقترنة بالمادتين 2 ( 3 ) و 14 ( 3 ) ( ز) منه.

8 - ووفقاً لأحكام الفقرة ( 3 )(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهذا يتطلب منها أن تقدم تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وفي هذه القضية، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام يشمل جملة أمور، منها ما يلي: (أ) إلغاء إدانة صاحب البلاغ؛ و(ب) إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه للتعذيب، ومحاكمة المسؤولين عن تعذيبه ومعاقبتهم، إذا ثبتت ادعاءاته؛ و(ج) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ. ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا ، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع تنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.