الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2163/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 September 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2163/2012 * **

المقدم من : خ. ب.

الشخص المدعي أنه ضحية : خ. ب.

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 13 تموز/يوليه 2017

الموضوع : حق صاحب البلاغ في افتراض البراءة، وتدخ ُّ ل قرار برلماني في شرفه وسمعته

المسائل الإجرائية : إثبات الادعاءات؛ المقبولية - عدم التوافق؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : سبل الانتصاف الفعالة؛ افتراض البراءة؛ اعتداءات على الشرف والسمعة بما يخالف القانون

مواد العهد : 2(1) و(3)، و14(2)، و17(1)

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و3 و5

1- صاحب البلاغ هو خ. ب. ، وهو مواطن من قيرغيزستان، ومولود في عام ١٩٥٦. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2(1) و(3) ، و14(2)، و17(1) من العهد. و لا يمثل أي محام صاحب َ البلاغ . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة ل قيرغيز ستان في 7 كانون الثاني/يناير 1995.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ ينتمي صاحب البلاغ إلى الإثنية الأوزبكية من منطقة أوش في قيرغيزستان. وفي أيار/ مايو وحزيران/يونيه ٢٠١٠، شُنَّ العديد من اله جمات على الإثنية الأوزبكية في مد ن وأقاليم أوش وجلال آباد في جنوب قيرغيزستان. وألقى صاحب البلاغ في أيار/مايو ٢٠١٠ خطابا ً في جلال آباد بشأن التطورات في قيرغيزستان، انتقد فيه مؤسسة إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة الأخرى. وبعد خطابه، أصبح هدفا ً للاضطهاد بسبب انتمائه الإثني ، ما دفعه إلى مغادرة البلد.

٢-٢ وفي ١٦ حزيران/يونيه ٢٠١١، أقر برلمان قيرغيزستان قرار اً بناء على المعلومات التي أتاحتها اللجنة البرلمانية المؤقتة المكلفة بالتحقيق في أحداث عام 2010 في جنوب قيرغيزستان. وورد في الفقرة ٧ من القرار اسم صاحب البلاغ بوصفه أحد منظمي هذه الأحداث، و أحد المشاركين في أنشطة قومية وانفصالية. وكان صاحب البلاغ في تلك الفترة يخضع للتحقيق، لكن لم توجه إليه أي تهمة. وقد طُلب إلى النيابة العام ة وإلى المحكمة العليا في الفقرة ٢١ من هذا القرار النظر في إمكانية مصادرة ممتلكات منظمي هذه الأحداث على أساس التحقيق والقرارا ت القضائية. ويدعي صاحب البلاغ أن القرار قد نُشر على نطاق واسع ، وأفضى إلى إنشاء مجموعات ذاتية التنظيم في جنوب قيرغيزستان طالبت بتأميم ممتلكاته.

٢-٣ وفي تاريخ غير محدد في آب/أغسطس ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى الغرفة ال دستورية با لمحكمة العليا، وطلب إل يها أن تعلن عدم دستورية الفقرتين ٧ و ٢١ من القرار وفي ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، بعثت المحكمة رسالة إلى صاحب البلاغ أبلغته فيها بأن الغرفة الدستورية لم ت ُ نشأ بعد، وأنه ينبغي له أن يقدم شكواه من جديد عندما تبدأ الغرفة عملها. و حسب صاحب البلاغ، لا توجد وسيلة أخرى للطعن في القوانين الصادرة عن البرلمان.

٢-٤ وفي رسالة إضافية وردت من صاحب البلاغ في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، أفاد بأن محكمة مدينة جلال آباد قد حكمت عليه غيابيا ً في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، بالسجن مدى الحياة مع مصادرة ممتلكاته ، وذلك بتهمة الانفصال، وتنظيم اضطرابات ج ماهيرية وعمليات قتل. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2012، أيدت المحكمة الإقليمية في جلال آباد قرار المحكمة الابتدائية.

الشكوى

٣-١ يد ّ عي صاحب البلاغ أن رئيس البرلمان الذي وقع على القرار انتهك عن قصد حقه في افتراض البراءة، وانتهك من ثم المادة ٢ (1) من العهد.

٣-٢ ويد ّ عي صاحب البلاغ أيضا ً أن إصدار البرلمان قراره المؤرخ ١٦ حزيران/يونيه ٢٠١١ انتهاك للمادة ١٤ (2) من العهد، أي حقه في افتراض البراءة إلى أن تثبت المحكمة إدانته . ويذكر أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على المحاكم، وأنه سي حدد مسبقا ً نتيجة أي محاكمة ل ه.

٣-٣ ويد ّ عي صاحب البلاغ أن رئيس البرلمان الذي وقع على القرار الذي نعت ه زورا ً ب أنه انفصال ي و بأنه نظ ّ م أحداث عام ٢٠١٠ في جنوب قيرغيزستان قد اعتدى على شرفه وسمعته تعسُّفاً ، وفي ذلك انتهاك للمادة ١٧ من العهد.

٣-٤ ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن ت عتبر ادعاءاته مقبولة ، وأن تعتبر الفقرة ٧ من القرار البرلماني انتهاكا ً لحقوقه بموجب المواد المذكورة أعلاه، وأن تحث الدولة الطرف على مواءمة القرار البرلماني مع تشريعاتها الوطنية وأحكام العهد.

ملاحظات الدولة الطرف

٤-١ تؤكد الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ أن قرار المحكمة المؤرخ ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ بالحكم على صاحب البلاغ، وقرار محكمة ال استئناف المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ ي ستندا ن إلى أقوال الشهود وإلى مواد التحقيق الجنائي، و قد اعتُمدا وفقا ً للقانون.

٤-٢ وتدفع الدولة الطرف بأن لصاحب البلاغ الحق في تقديم شكوى بشأن القرار البرلماني إلى الغرفة الدستورية با لمحكمة العليا بعد تشكيلها.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥- في رد صاحب البلاغ المقدم في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، يدفع هذا الأخير بأن ملاحظات الدولة الطرف في معظمها لا تمت بصلة إلى الادعاءات التي أث ا ر ها في شكواه لأنه لم يطرح مسائل تتعلق بمحاكمته أصلا ً . ويكرر صاحب البلاغ تأكيد ادعاءه الأصل ي المتعلق بالقرار البرلماني. ويدعي أيضا ً أن المحكمة اتخذت قرارها على أساس تحليل لغوي للخطاب الذي ألقاه في أيار/مايو ٢٠١٠ في جلال آباد أُوكل إلى أساتذة من الأكاديمية الوطنية للعلوم لم يخو َّ ل وا تصريح الاضطلاع بهذا التحليل. ويقدم صاحب البلاغ معلومات عن طلباته المتعددة إلى النيابة العام ة والمحاكم يدعوها إلى إعادة فتح ملف الدعوى الجنائية في قضي ته على أساس ما استجد من معلومات ، أي وجود ت حليل مستقل أُجريَ في ٦ آذار/مارس ٢٠١٢ لخطابه ، ويشير إلى أنه لم يتلق أي رد على شكاواه.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الأطراف

٦- في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، قدم صاحب البلاغ شكوى إضافية بموجب المادة ٢(3) (ب) من العهد. ويد ّ عي صاحب البلاغ أن طلباته إلى النيابة العام ة والمحاكم بشأن إعادة فتح ملف الدعوى الجنائية ذات الصلة ب قضيته على أساس ما استجد من معلومات لم ت ُ تناول أو ت ُ عالج على النحو الواجب.

٧- وفي مذكرة شفوية مؤرخة ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف تفاصيل وتواريخ الردود التي أرسلها مكتب المدعي العام والمحاكم إلى صاحب البلاغ بشأن طلبه إعادة فتح الإجراءات الجنائية على أساس ما استجد من معلومات . و ت دعي الدولة الطرف أيضا ً أن طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية لقضيته الجنائية لا تزال قيد النظر أمام المحكمة العليا، وأن المحكمة ستنظر في جميع شكاواه بشأن قضيته الجنائية وبشأن ا لطعن الذي قدمه. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة المحلية في مقاطعة بيرفومايسكي في بيشكيك علقت النظر في دعوى المطالبة بالتعويض المدني عن التشهير ال ت ي رفعه ا صاحب البلاغ على رئيس البرلمان إلى تاريخ ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠ ١١ لأنه ا لم ت ستوف شروط تقديم الم طالبات على النحو المحدد في المادتين 132 و133 من قانون الإجراءات المدنية. وأ ُ عيد ت المطالبة إلى صاحب البلاغ في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١١.

٨- وفي ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، كرر صاحب البلاغ في رده على تعليقات الدولة الطرف ال ادعاء ا ت نفسها بأن النيابة العام ة والمحاكم لم تنظر في شكاواه على النحو الواجب. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق مطلقا ً أي شيء من المحكمة المحلية في بيرفومايسكي في بيشكيك بشأن مطالبته بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقته ، ومن ثم لم يتمكن من الطعن في قرارها هذا.

٩- وفي مذكرة شفوية مؤرخة ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٧، تشير الدولة الطرف إلى أن السلطات وجهت الاتهام إلى صاحب البلاغ بعد أحداث أيار/مايو ٢٠١٠ بموجب ا لمواد ٢٣٣( 1)-( 3) (المتعل قة بأعمال الشغب الجماعية)، و٢٩٥(1) (المتعلقة بالانفصال)، و299 (2) (1 و3) (المتعلق ة ب حيازة مواد تدعو إلى التطرف وإصدار ها وتخزين ها ونشر ها ونقل ها وإرسال ها ) من القانون الجنائي. وفي ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٠، سمحت محكمة مدينة جلال آباد غيابياً ب احتجاز صاحب البلاغ قبل ا لمحاكمة. وفي ١٩ آب/أغسطس ٢٠١١، بدأت محكمة جلال آباد النظر في قضي ته . وردا ً على ادعاءات صاحب البلاغ، قدمت الدولة الطرف نسخا ً من جميع الردود التي أرسل ت ها النيابة العام والمحاكم ة إلى صاحب البلاغ بشأن طلبه إعادة َ فتح الدعوى الجنائية على أساس معلومات مستجدة . وتدفع الدولة الطرف بأن جميع هذه القرارات أ ُ رسلت إلى العنوان الذي أشار إليه صاحب البلاغ، وأن ادعاءه أنه لم يتلق أي شيء لا أساس له. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بشأن الادعاءات التي طرحها أمام اللجنة ، وأنه ينبغي اعتبار بلاغه غير مقبول وفقا ً للمادة ٥ من البروتوكول الاختياري.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

١٠-١ قبل النظر في أي ا دعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وفق ما تتطلبه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. و لما لم تعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2(1)، و 14 (2)، و17(1) من العهد، ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لم ي تم ك ّ ن من تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية، التي لم تتشكل بعد مرور فترة طويلة أكثر مما ينبغي ، ترى اللجنة أن شروط المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري لأغراض المقبولية لم ت ُ ستوف.

10 -4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2 من العهد، تذكّر اللجنة بأن أحكام هذه المـادة تنص على الالتزامات العامة للدول الأطراف، ولا يمكن أن ي نشأ عنها، وحدها و في حد ذاتها ، أي ادعاء يُقدَّم في بلاغ عملاً ب البروتوكول الاختياري. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا يمكن إثبات ادعاء صاحب البلاغ، وهو من ثم غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

١٠-٥ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ أن اعتماد القرار البرلماني اعتداء تعسفي على شرفه وكرامته. لكن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل عن آثار اعتماد القرار على شرفه وسمعته. وترى اللجنة أن اد عاء صاحب البلاغ بموجب المادة 17 (1) من العهد لم يُدعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية، وتعتبر، بناء على ذلك، أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٦ وفي غياب أي طعن في مقبولية ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ (2) من العهد، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

١١-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

١١-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن القرار البرلماني الذي صنَّفه ك أحد منظمي أحداث عام 2010 في جنوب قيرغيزستان، و ك مشارك في أنشطة قومية وانفصالية قد انتهك حقه في افتراض البراءة بموجب المادة 14 (2) من العهد. وتحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣٢ (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الذي يفيد بأن المادة ١٤ (2) من العهد تتضمن الضمانات الإجرائية المتاحة للأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية (الفقرة 3). وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اتُهم، في جملة أمور، في أيار/مايو ٢٠١٠ بالانفصال وتنظيم أعمال شغب، وأن تحقيقا ً جنائيا ً بشأن ه كان جاريا ً وقت اعتماد القرار. وفي ضوء ما تقدم، تلاحظ اللجنة أن الوقائع كما عرضها صاحب ا لبلاغ في ادعائه بموجب المادة 14 (2) من العهد تندرج في إطار تعريف اللجنة "التهم َ الجنائية" بالمعنى المقصود في الما دة ١٤ (1) من العهد. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات ت وضح كيف يمكن لقرار ، وه و وثيقة سياسية، أن يؤثر على الدعوى الجنائية في قضيته. وعلاوة على ذلك، لم يتح صاحب البلاغ أي معلومات عن الدعاوى الجنائية المرفوعة علي ه و لا أي نسخة من قرار المحكمة الابتدائية المؤرخ ٢٨ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١١. وفضلاً عن ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أي شكوى بشأن أوجه القصور المحتملة في محاكمته، ولم يحدد، من وجهة ن ظر معقولة ، كيف أثَّر أو يمكن أن يؤثر القرار البرلماني على نتائجه ا. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت أن القرار البرلماني أثَّر على الحكم النهائي في قضيته هذه. وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ لا تمك ِّ نها من الخلوص إلى أن حقوقه انتُهكت بموجب المادة 14(2) من العهد.

١٢- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تشير إلى انتهاك الدولة الطرف حقوق صا حب البلاغ التي تكفلها المادة 14 (2) من العهد.