الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2948/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

31 May 2019

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

القرار الذي اعتمدته اللجنة بموجب المادة ٥ (الف قرة 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢٩٤٨/٢٠١٧ * ** ***

بلاغ مقدم من: هـ. س. وآخرون (يمثلهم المحامي ألان فاليير )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٧ شباط/ فبراير ٢٠١٧ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ القرار: ١٤ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: الترحيل من كندا إلى الهند

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف؛ عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية؛ التعارض مع العهد

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حق الفرد في الحرية والأمن على نفسه؛ سلب الحرية؛ الحق في الخصوصية والأسرة؛ حقوق الطفل؛ عدم التمييز

مواد العهد: 2 و 6 و7 و 9 و 10 و 17 و 23 و 24 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2، و 3، و 5 (الفقرة (2) ( ب))

١ -١ صاحبا البلاغ الذي تلقته اللجنة في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ هما السيد هـ. س، المولود في عام ١٩٧٨، والسيدة أ. ك.، المولودة في عام ١٩٨٤، وهما مواطنان من الهند. ويتصرف صاحبا البلاغ باسمهما وبالنيابة عن طفليهما القاصرين، ج. س. المولود في عام ٢٠٠٩، و ر. ك. المولودة في عام ٢٠١٠، وهما مواطنان كنديان. وبالنظر إلى أن السلطات رفضت طلب الوالدين اللجوء إلى كندا، فقد صدر إليهما أمر بمغادرة البلد. وكان من المتوقع أن يعودا إلى الهند في ١٩ شباط/فبراير ٢٠١٧. ويدعي صاحبا البلاغ أن كندا ستنتهك التزاماتها بموجب المواد ٢ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٧ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ من العهد إن هي رحلتهما إلى الهند. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 19 أيار/مايو 1976. ويمثل المحامي ألان فاليير أصحاب البلاغ.

١-٢ وفي ٧ شباط/فبراير ٢٠١٧، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى كندا وقف ترحيل صاحبي البلاغ البالغين طالما شكواهما قيد نظر اللجنة. وقد وافقت كندا على هذا الطلب ولا يزال صاحبا البلاغ في كندا إلى هذا الحين. وفيما يتعلق بالبلاغ، طلبت الدولة الطرف في 4 آب/أغسطس 2017 رفع التدابير المؤقتة. وقررت اللجنة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2017، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ عمل السيد هـ. س. في ماليزيا من عام 1997 إلى عام 1999. ثم عاد في عام 1999 إلى الهند للحصول على جواز سفر جديد، بعد أن فقد جوازه القديم. وفي عام 2000، داهمت الشرطة منزله واستجوبته بشأن ناشطين سياسيين ودوره المفترض وسيطاً بين ناشطين هنود وباكستانيين. وقد عُذب السيد هـ. س. في هذه المناسبة لانتزاع اعترافاته، واضطر إلى دفع رشوة لإطلاق سراحه.

٢-٢ وبعد أن لجأ السيد هـ. س. إلى منزل شقيقته في منطقة أخرى، أُبلغ بأن الشرطة لا تزال تبحث عنه. وعندها، قرر الفرار إلى ماليزيا بجواز سفر مزور. وظلت أسرته، التي بقيت في الهند، تتعرض لمضايقات الشرطة حتى دفعت رشوة في عام 2005.

2-3 وعاد السيد هـ. س. في عام 2006 إلى الهند ليتزوج بالسيدة أ. ك.. وخلال إقامته في الهند، حاول استرداد ديْن من المدعو ر. س.. ولهذا الغرض سأل والده السيد هـ. س عنه.، وبعد ذلك ببضعة أيام، توفي والد ر. س.، فاتهم شقيق ر. س. السيد هـ. س. بالمسؤولية عن وفاة والده؛ وانتقام اً منه، وشى به لدى السلطات الهندية بالقول إنه من المهربين، وأن في حوزته علاوة على ذلك جواز سفر مزوراً.

2-4 وأُلقي القبض على السيد هـ. س. في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006، واستُجوب مرة أخرى أثناء احتجازه عما إذا كان عضواً في حركات سياسية. وأُطلق سراحه في ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ فرجع إلى ماليزيا. والتحقت به زوجته في تموز/يوليه 2007، لكنها اضطرت إلى العودة إلى الهند في آذار/مارس 2008 لتلقي العلاج الطبي. وبعد أن تخلف السيد هـ. س. عن المثول أمام محكمة هندية بسبب التهم الموجهة إليه، وهي التهم التي أفضت إلى إلقاء القبض عليه، أعلنت الشرطة أنه " مجرم معلوم " بموجب أحكام القانون الهندي وبدأت في البحث عنه. وقد تلقت زوجته تهديدات أيضاً.

2-5 وفي وقت لاحق، أُلقي القبض على شقيق السيد هـ. س.، وعُذِّب بسبب علاقاته بهذا الأخير. ولا يزال شقيقه هذا في عداد المفقودين منذ عام 2010 .

2-6 ووصل صاحبا البلاغ إلى تورونتو بكندا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، والتمسا اللجوء.

2-7 وفي 10 حزيران/يونيه 2013، ثم في 28 نيسان/أبريل و 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عقد المجلس الكندي للهجرة واللاجئين جلسة استماع معهما. ورُفض طلبهما في 23 كانون الثاني/ يناير 2015. وقدم صاحبا البلاغ طلب اً لتقييم المخاطر قبل الترحيل في 9 شباط/فبراير 2016، لكنه رُفض في 4 آب/أغسطس 2016. وتلقى صاحبا البلاغ فيما بعد أمراً بمغادرة كندا.

2-8 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016، قدم صاحبا البلاغ طلب اً للحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، ومراعاة لمصالح طفليهما الفضلى، كونهما مواطنين كنديين. ولم يرد أي رد على هذا الطلب حتى وقت تقديم البلاغ الأولي، علم اً أن مدة الرد المعتادة تتراوح بين ثلاثين واثنين وأربعين شهراً. ومع ذلك، لا يمنع هذا الإجراء ترحيلهما.

2-9 ويشير صاحبا البلاغ إلى أنه كانت لهما بالفعل فرصة تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية الكندية لإجراء مراجعة قضائية لقرارات رفض طلبهما اللجوء، لكن محاميهما حينها نصحهما بألا يفعلا ذلك، موضح اً أن من شأن طلب المراجعة أن يُشعر السلطات في الواقع بأنهما دخلا كندا بصورة غير قانونية، ويدفعها إلى الشروع في إجراءات ترحيلهما.

2-10 واتصلت السلطات الكندية بنظيراتها الهندية من أجل الحصول على وثائق سفر لصاحبي البلاغ، وهي وثائق ضرورية في عملية ترحيلهما. وحصلت على وجه الخصوص على تأشيرتين سياحيتين لطفليهما صالحتين لمدة مائة وثمانين يوم اً. وقد كان من المقرر أن يغادر صاحبا البلاغ إلى الهند في 19 شباط/فبراير 2017.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ في المقام الأول أن ترحيل كندا لهما سيشكل انتهاك اً لحقوقهما المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من العهد. وبالنظر إلى التهم الموجهة إلى السيد هـ. س.، فهو يخشى أن يتعرض في واقع الأمر للاعتقال بمجرد وصوله، ويُعدم خارج نطاق القانون بسبب مشاركته المزعومة في أنشطة سياسية. ويشير صاحبا البلاغ إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند، ويُذكِّران أيض اً بأن شقيق السيد هـ. س. لا يزال في عداد المفقودين. واستناد اً إلى المادة 6 من العهد، يشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن الطفل ج. س. يعاني من الربو وقد تنتابه نوبات في حال ترحيله إلى الهند بسبب الهواء الملوث ونقص الرعاية في هذا البلد.

3-2 ويشير صاحبا البلاغ ثاني اً إلى أن ترحيلهما سيشكل انتهاك اً للمادة 9 من العهد فيما يتعلق بالسيد هـ. س.، والمادة 10 كذلك فيما يتعلق بظروف وشروط احتجازه في حال اعتقاله.

3-3 ويدعي صاحبا البلاغ أن ترحيلهما من كندا سيجبر طفليهما على مصاحبتهما إلى بلد لا يعرفان عنه شيئ اً ولا يحملان جنسيته، وسيشكل تدخلاً في حياتهما الخاصة والأسرية، وأن في ذلك انتهاكاً للمادة 17 من العهد. وعلاوة على ذلك، ليس في حوزة طفليهما حالي اً غير تأشيرة سياحية محدودة صالحة لمائة وثمانين يوم اً، وقد يجدا نفسيهما في وضع غير مستقر بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهما. وحينها، سيتعين عليهما إما أن ينفصلا عن والديهما والعودة إلى كندا، أو أن يظلا بصورة غير قانونية في الأراضي الهندية. ويؤكد صاحبا البلاغ أن من شأن انفصال أفراد الأسرة عن بعضهم، الذي قد ينجم بصورة غير مباشرة عن أمر الترحيل، أن يسبب للطفلين ضرراً لا يمكن جبره. وعلى هذا الأساس، يدفع صاحبا البلاغ بأن السلطات الكندية لم تأخذ في اعتبارها مصالح الطفلين الفضلى في قراراتها هذه. وبناء على ذلك، سيشكل ترحيلهما إجراءً تعسفياً في انتهاك للمادة 17(1)، والمادة 23(1) من العهد.

3-4 ويدعي صاحبا البلاغ كذلك أن ترحيل الأسرة انتهاك أيض اً للمادة 24 من العهد فيما يتعلق بطفليهما لعدم توفير الحماية المطلوبة لهما بموجب هذه المادة. ويشير صاحبا البلاغ على وجه الخصوص إلى المخاطر التي تتهدد صحة طفليهما، لا سيما تردي ظروف النظافة المتاحة للأطفال في الهند، وقلة فرص الحصول على الرعاية الصحية هناك. ويرى صاحبا البلاغ كذلك أن التحاق طفليهما بالمدرسة، التي لها نظام تعليم ولغة لا يعرفان شيئ اً عنهما، لا يمكن توفيره بالشروط ذاتها الموجودة في كندا.

3-5 ويدعي صاحبا البلاغ أيض اً أن المادة 26 من العهد ستُنتهك فيما يتعلق بطفليهما في حال ترحيلهما لأن في هذا الإجراء تمييز على أساس جنسية والديهما.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في 4 آب/أغسطس 2017 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات السيد هـ. س. أنه سيواجه خطر التعذيب أو الموت على أيدي السلطات الهندية، وأن من شأن ترحيل صاحبي البلاغ البالغين أن يجعل طفليهما في وضع غير مستقر، كونهما وُلدا في الخارج ولا يتكلمان اللغة البنجابية، وأن طفلهما ج. س. في حاجة إلى رعاية طبية لا يمكن توفيرها في الهند، ادعاءاتٌ ينبغي اعتبارها غير مقبولة بموجب المادتين 2 و 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 96 من النظام الداخلي للجنة لأسباب ثلاثة.

4-3 تلاحظ اللجنة في هذا السياق أول اً أن الدولة الطرف ترى أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنهما لم يقدما طلب اً للإذن بإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي الصادر عن دائرة حماية اللاجئين، والقرار السلبي لتقييم المخاطر قبل الترحيل على الرغم من أن هذه الخيارات كانت متاحة لهما. وتدفع كندا بأنه إذا كان صاحبا البلاغ غير راضيين عن هذين القرارين أو ارتأيا أن صناع القرار لم يدرسوا، على النحو الواجب، الصعوبات التي قد تواجههما في حال ترحيلهما إلى الهند، فإنه كان ينبغي لهما الاستعانة بسبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما في كندا دعماً لادعائهما، وهو ما لم يفعلانه حينها. وكما اعترفت بذلك اللجنة مراراً، لا يمكن اعتبار الدولة الطرف عموم اً مسؤولة عن خطأ أو تقصير المستشارين القانونيين المستقلين ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، قدم صاحبا البلاغ في وقت لاحق طلب اً لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي المتعلق بطلبهما الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، لكن وحتى وقت تقديم هذا البلاغ لم يصدر أي قرار في هذا الصدد. وفي المقابل، لا يمكن قبول ادعاءاتهما على أساس المادة 24 ( 1) من العهد لأنهما لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية.

٤-٤ وثاني اً، ادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بانتهاك المواد ٢ و ٦ و ٩ و ١٠ و ٢٤ من العهد غير مقبولة لأنها تتعارض، من حيث الاختصاص الموضوعي، مع أحكام هذه المواد، كونها لا تنطبق خارج الحدود الإقليمية. فالمادة 2 من العهد لا تخول حقاً مستقلاً في الجبر، ولا يمكن، بناء على ذلك، أن تكون الادعاءات المتعلقة بهذه المادة في حد ذاتها، التي لا علاقة لها بأي مادة من مواد العهد التي تخول لصاحب البلاغ حقاً من الحقوق، أن تشكل أساساً لأي ادعاء كان في أي بلاغ يُقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . فحقوق ج. س. لم تُنتهك بموجب المادة 6 من العهد لأن هذا الأخير ليس موضوع أمر الترحيل. وحتى لو كانت كندا مسؤولة في المقابل عن ترحيل ج. س.، فإن العهد لا يلزمها بعدم ترحيل شخص قد يواجه، في بلده الأصلي، ظروف اً أقل ملاءمة مما هو موجود في كندا. ولما كانت المادتان 9 و 10 من العهد لا تنطويان على أي التزام بعدم الإعادة القسرية، فإن مسؤولية كندا بموجب العهد غير قائمة. ولم تُنتهك حقوق طفلي صاحبي البلاغ بموجب المادة 24 من العهد، لأنهما ليسا موضوع إجراء الترحيل. وحتى لو كانت كندا مسؤولة عن ترحيل هذين الطفلين، فإن المادة 24 من العهد في المقابل لا تلزم الدولة الطرف التي أمرت بالترحيل بعدم الإعادة القسرية.

4-5 ثالث اً، تؤكد كندا أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية لإثبات ادعاءاتهما بموجب المواد 6 و 7 و 17 و 23 و 24 و 26 من العهد، ما يجعل بلاغهما غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 96 من النظام الداخلي للجنة. لقد سبق أن نظرت السلطات الكندية المختصة بكل نزاهة في الادعاءات والأدلة التي قدمها صاحبا البلاغ وخلصت إلى أن صاحبي البلاغ لا مصداقية لهما فيما يتعلق بالمشاكل المحتملة المزعومة في الهند. وعلى غرار ما خلص إليه مفوض دائرة حماية اللاجئين، تؤكد كندا على وجه الخصوص أن صاحبي البلاغ لم يصلا إلى كندا وهما في خطر، وذلك بالنظر إلى أن السيد هـ. س. استطاع العيش في ماليزيا لمدة عام آخر بفضل تصريح العمل الممنوح له. وعلاوة على ذلك، لم يلتمس صاحبا البلاغ اللجوء إلى كندا إلا بعد أن أوقفهما ضباط الحدود الذين قرروا أنهما ليسا "زائرين حقيقيين" ( ) .

4 -6 وارتأت السلطات الكندية التي قيمت المخاطر التي قد يواجهها صاحبا البلاغ أن المخاوف التي أعربا عنها لا أساس لها من الصحة، وذلك لعدم وجود أي أدلة موثوقة أو موضوعية تدعم ادعاءاتهما التالية: (أ) الادعاء بأن الشرطة الهندية تعتقد أن السيد هـ. س. من المتعاونين مع حركات سياسية، وأنها استجوبته وعذبته في مناسبتين؛ (ب) الادعاء بأنه سيُعتقل بمجرد وصوله إلى الهند؛ (ج) الادعاء بأن جميع الأفراد الذين أُعلن أنهم " مجرمين معلومين " عرضة لخطر التعذيب أو سوء المعاملة. وتدفع كندا أيض اً بأن كون السيد هـ. س. موضوع تهم جنائية لا يعني بالضرورة أنه عرضة لضرر متوقع وحقيقي وشخصي لا يمكن جبره. فقانون العقوبات الهندي لا ينص في أي من أحكامه على الحكم بالإعدام ( ) . ولم يقدم صاحبا البلاغ أي دليل موثوق أو موضوعي على أن جميع الأفراد الذين يُعلن أنهم " مجرمون معلومون " أو يُتهموا بالاحتيال (وليس الإرهاب) عرضة لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، ناهيك أن صاحبي البلاغ يستندان في ادعاءاتهما المتعلقة بهذه المخاطر إلى تقارير عامة عن البلد دون أن يُثبتا أن السيد هـ. س. يواجه في واقع الأمر خطراً حقيقياً وشخصياً. وتدعي الدولة الطرف أيض اً أنه بمقدور السيد هـ. س. الحصول على ملاذ داخلي في الهند. وادعاءات صاحبي البلاغ وأدلتهما، التي سبق أن نظرت السلطات الكندية فيها ، ضعيفةٌ للغاية ولا يترتب عليها أي التزام بعدم الإعادة القسرية.

4-7 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادتين 17 و23 من العهد، لن يشكل ترحيل صاحبي البلاغ البالغين تدخلاً لأنه لن يفصل أفراد الأسرة عن بعضهم، وأي فصل محتمل في الهند لن يلزم كندا بأي مسؤولية. وتُذكِّر الدولة الطرف أيض اً بأن اللجنة أكدت أن المادتين 17 و23 من العهد تخولان الدول الأطراف سلطة تقديرية في الحالات التي يؤثر فيها الترحيل في الحياة الأسرية للفرد. ووفق اً للجنة، لا يمكن اعتبار التدخل في العلاقات الأسرية الذي يترتب عن الترحيل غير قانوني أو تعسفي ( ) طالما أن أمر الترحيل اتُخذ في إطار القانون، وبما يتفق والمصالح المشروعة للدولة، وبعد إيلاء الاهتمام الواجب للروابط الأسرية للشخص المعني أثناء هذا الإجراء ( ) . وتدفع كندا أيض اً بأن مصلحة الطفلين دُرست بشكل سليم في سياق طلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، والقرار المتصل بذلك. ولم يُثبت صاحبا البلاغ حدوث أي انتهاك للمادة 26 من العهد، وذلك لأن صاحبي البلاغ القاصرين غير معنيين بقرار الترحيل، كما أن كون والداهما مهاجرين ووضعهما غير مستقر لا يشكل تمييز اً بموجب هذه المادة. وترى الدولة الطرف أن كل سبب من هذه الأسباب يكفي في حد ذاته لإثبات عدم مقبولية البلاغ.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف أن السيد هـ. س. يواجه حالي اً اتهامات جنائية في كندا بعد أن وجه تهديدات صريحة بالقتل أو الإصابة البدنية ضد أحد الأشخاص في 21 أيار/مايو 2016، في انتهاك للمادة 264-1 ( 1) ( أ) من قانون العقوبات الكندي. وقد يُحكم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في حال إدانته بهذه التهم، ويُصبح جراء ذلك غير مؤهل للحصول على وضع قانوني في كندا بسبب إدانته بهذه الجريمة ( ) .

٤-٩ وفي حال خلصت اللجنة مع ذلك إلى أن البلاغ مقبول، ترى كندا في المقابل أنه ينبغي رفضه بناء على أسسه الموضوعية لأنه لا يستند إلى أي أساس. فالبلاغ لا يكشف عن أي انتهاك للمواد 2 و 6 و 7 و 9 و 10 و 17 و 23 و 24 و 26 من العهد.

4-10 وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة في هذا البلاغ لأن صاحبي البلاغ لم يقدما دعوى ظاهرة الوجاهة تُثبت أن بلاغهما يستند إلى أسس موضوعية. ولا يوجد أيض اً سبب جدي للاعتقاد بأن ترحيلهما إلى الهند سيعرضهما لخطر شخصي وحقيقي ووشيك لا يمكن جبره. وفي حال قررت اللجنة الإبقاء على طلب التدابير المؤقتة، فإن كندا تطلب إلى اللجنة أن تبت في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في أقرب وقت ممكن.

تعليقات صاحبا البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يدفع صاحبا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 بأن حجج الدولة الطرف بشأن رفع التدابير المؤقتة لا تستند إلى أي قاعدة من قواعد القانون. ويدعيان أن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف تميل إلى إثبات أن الطلب غير مقبول مبدئي اً لأنه يثير مسائل تتعلق بالأسس الموضوعية لطلبيهما. ويضيفان أنه لا توجد أي إشارة إلى وضع طفليهما، وأنه في حال قررت اللجنة أن شكوى والديهما غير مقبولة من حيث المبدأ ، وهو ما يرفضه صاحبا البلاغ، فإن مسألة ما سيؤول إليه وضع طفليهما في حال ترحيلهما إلى الهند ستظل مسألة قائمة.

5-2 ويدفع صاحبا البلاغ بأن ترحيل طفليهما إلى بلد ليسا من رعاياه، حيث لا يوجد ما يؤكد أن حقوقهما الأساسية مضمونة، يبرر إبقاء اللجنة على التدابير المؤقتة، وذلك لتفادي ضرر لا يمكن جبره. وعدم الامتثال للتدابير المؤقتة باتخاذ إجراء لا يمكن جبره على وجه الخصوص يقوض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد ( ) . ويدفع صاحبا البلاغ أيض اً بأن من الأفضل ضمان توفير التعليم والرعاية الصحية لطفليهما، وعدم جعلهما عرضة للمخاطر التي قد تنجم عن ترحيلهما إلى بلد ليسا من رعاياه. وفيما يتعلق بصاحبي البلاغ البالغين، فيدفعان بأنه حتى لو نظرت السلطات الكندية في قضيتهما، فيجب على اللجنة التحقق من هذا الإجراء. وفي الوقت الذي يعود تقييم الأدلة عموم اً إلى السلطات الوطنية، يمكن للجنة مع ذلك التحقق فيما إذا كان من الواضح أن التقييم تعسفي ويشكل ميلاً في الحكم ( ) . ويضيف صاحبا البلاغ أن ترحيلهما سيضر بحياتهما الأسرية، ويبرر من ثم تطبيق التدابير المؤقتة.

5-3 ويدعي صاحبا البلاغ أن السلطات الكندية لم تنظر في الأسس الموضوعية لطلبهما، واكتفت بدراسة صدقية طلب السيد هـ. س.، وأنه لم يُنظر في طلب صاحبي البلاغ بالشكل الصحيح، أي أن مسؤول تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يقيم وضعهما بذريعة أن مفوض المجلس الكندي للهجرة واللاجئين سبق أن نظر في هذا الطلب. وعلاوة على ذلك، ليس لكندا القول إنها لا تعلم أن الأشخاص رهن الاحتجاز يواجهون مخاطر عالية من سوء المعاملة. وتجدر الإشارة أيض اً إلى أن جميع حجج كندا تنحصر في الطلب المقدم من صاحبي البلاغ، وأنها لا تعير أي اهتمام لوجود الطفلين. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن صاحبي البلاغ قدما طلب اً إلى السلطات الكندية للحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية تأكيداً لحقوق طفليهما، وهي حقوق لم يُنظر فيها قط. وفي الوقت الذي لم يكن الرد على هذا الطلب متوقعاً قبل عام 2019 أو عام 2020، رُفض طلبهما هذا في 8 آذار/مارس 2017. وقُدم طلب لإجراء مراجعة قضائية إلى المحكمة الاتحادية للطعن في هذا القرار غير المعقول. وتوصل صاحبا البلاغ والدولة الطرف إلى تسوية خارج المحكمة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ووافقت الدولة الطرف على النظر في الطلب قبل انعقاد جلسة الاستماع أمام المحكمة. وبناء على ذلك، تكون الدولة الطرف قد اعترفت بأن النظر في هذه القضية لم يكن كافياً.

5-4 ويدفع صاحبا البلاغ بأن ترحيلهما يشكل تدخلاً في العلاقات الأسرية ( ) . ويؤكدان أن قرار الدولة ترحيل أب أسرة له طفلين قاصرين يجبر أفراد أسرته على الاختيار بين مرافقته أو البقاء في إقليم الدولة الطرف؛ وبناء على ذلك، يجب اعتبار هذا القرار تدخلاً في شؤون الأسرة ( ) . ويمكن اعتبار فصل أحد الأفراد عن بقية أسرته في سياق الترحيل تدخل اً تعسفياً في شؤون الأسرة إذا كان للفصل آثار غير متناسبة مع أهدافه ( ) . وبالإشارة إلى اجتهادات اللجنة التي تشير إلى أن التدخل في العلاقات الأسرية الذي يترتب حتماً عن الترحيل لا يمكن اعتباره غير قانوني أو تعسفي حين يُتخذ أمر الترحيل وفقاً للقانون والمصلحة المشروعة للدولة، وحين يولى الاهتمام الواجب للروابط الأسرية للشخص المعني خلال هذا الإجراء ( ) ، يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف نفسها اعترفت فيما يتعلق بقضيتهما بأن دراسة وضعهما الأسري لم تُنفذ بشكل سليم حتى حينه. وأي فصل لوالدي الطفلين سيكون انتهاك اً للحياة الأسرية. وفي حالة الأسرة التي يجب على أحد طرفيها مغادرة أراضي الدولة بينما يحق للطرف الآخر البقاء، فيجب عندها مراعاة معايير تحديد ما إذا كان التدخل في الحياة الأسرية للأشخاص المعنيين مبرَّراً موضوعياً أو لا، ومدى أهمية المبررات المقدمة من الدولة لترحيل الشخص المعني من جهة، وحالة الضيق التي ستجد الأسرة نفسها فيها بعد الترحيل من جهة أخرى ( ) . بيد أن الملاحظات التي قدمها صاحبا البلاغ أثبتت بالفعل الآثار الكارثية على الأسرة والحياة الأسرية.

5-5 وعندما يصبح الترحيل وشيكاً، يكون وقت نظر اللجنة في وجود انتهاك لحقوق الأسرة هو وقت نظر اللجنة في القضية. ويجب أن يكون ترحيل الدولة لوالد طفلٍ من رعاياها مبرَّراً بعوامل أخرى غير مجرد تنفيذ قانون الهجرة بحيث لا يعتبر هذا الترحيل إجراءً تعسفياً ( ) . والسبب الوحيد الذي قدمته الدولة الطرف هو التطبيق السليم للقانون، دون أي دليل أو تحليل لإثبات أن الترحيل مبرر في هذه القضية. وفي هذا السياق، يرى صاحبا البلاغ أنه ينبغي للجنة ألا تخلص إلى أن الطلب يجب أن يُرفض ضمن الإجراءات الموجزة في هذه المرحلة، أو أنه يجب إلغاء التدابير المؤقتة. وفي حال ترحيل الأسرة إلى الهند، سيستحيل جبر الضرر بعد ذلك. ولهذا السبب، يدفع صاحبا البلاغ بأنه يجب أن تظل التدابير المؤقتة قائمة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 ( أ)) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي أشارت فيها إلى أنه يجب على أصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية من أجل استيفاء مقتضيات المادة 5 ( 2 ( ب)) من البروتوكول الاختياري، بقدر ما تبدو سبل الانتصاف هذه فعالة في القضية المعنية وأن تكون متاحة بحكم الواقع لأصحاب البلاغ ( ) .

6-4 وتلاحظ اللجنة أن المجلس الكندي للهجرة واللاجئين عقد جلسة استماع مع صاحبي البلاغ، وأنه رفض طلبهما اللجوء . وقدم صاحبا البلاغ أيض اً طلب اً لتقييم المخاطر قبل الترحيل، لكنه رُفض في 4 آ ب /أغسطس 2016. وقدما في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016 طلب اً للحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، لا سيما مراعاة المصالح الفضل ى لطفليهما، وهما مواطنان كنديان، لكن طلبهما هذا رُفض في 8 آذار/مارس 2017. وقد دفع قرار الدولة الطرف هذا صاحبي البلاغ إلى تقديم طلب إجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة الاتحادية (انظر الفقرتين 4-3 و 5-3). ومع ذلك، يعترف صاحبا البلاغ بأنه كانت ل دي هما فرصة تقديم طلب إجراء مراجعة قضائية لقرارات رفض طلبهما اللجوء أمام المحكمة الاتحادية الكندية، لكن محاميهما حينها نصحهما بعدم فعل ذلك لأن هذا الطلب كان سيدفع السلطات إلى الشروع في إجراءات ترحيلهما بسبب دخولهما غير القانوني إلى كندا. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبي البلاغ البالغين لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنهما لم يقدما طلب اً بإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي الصادر من دائرة حماية اللاجئين أو القرار السلبي لتقييم المخاطر قبل الترحيل على الرغم من أن هذه الخيارات كانت متاحة لهما. وترى الدولة الطرف أن هذا الطلب سبيل انتصاف فعال كان ينبغي اعتباره من سبل الانتصاف الفعالة في سياق هذه القضية ( ) . وعلى نحو ما اعترفت به اللجنة مرارا ً، لا ينبغي تحميل الدولة الطرف عموم اً مسؤولية خطأ أو سهو المستشارين القانونيين المستقلين ( ) . وترى اللجنة بناء على ذلك أن أحكام المادة 5 ( 2 ( ب)) من البروتوكول الاختياري تشكل عقبة تحول دون النظر في هذا البلاغ.

7- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 ( 2 ( ب)) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلغ أصحاب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.

المرفق

رأي مشترك (مخالف) لخوسيه مانويل سانتوس بايس وجنتيان زيبيري

1 - لا نؤيد للأسف قرار اللجنة أن هذا البلاغ غير مقبول (انظر الفقرة 7 من القرار )، وذلك لأن السلطات الكندية لم تول الاعتبار الكافي لمصالح الطفلين الفضلى في هذه القضية.

2- صاحبا البلاغ هما السيد هـ. س، والسيدة أ. ك.، وهما مواطنان من الهند وصلا إلى كندا في عام 2008. وهما يتصرفان باسمهما وبالنيابة عن طفليهما القاصرين ج. س. المولود في عام 2009، و ر. ك. المولودة في عام 2010، وهما مواطنان كنديان (انظر الفقرة 1-1).

3- ر ُ فض طلب اللجوء المقدم من صاحبي البلاغ البالغين في عام 2015، ورُفض أيض اً طلبهما تقييم المخاطر قبل الترحيل في عام 2016 (انظر الفقرة 2-7). وبالنظر إلى أنهما أُمرا بمغادرة كندا، فقد كان عليهما مغادرة البلد بالفعل لو لم تطلب اللجنة من كندا وقف ترحيلهما أثناء دراستها طلبهما (انظر الفقرة 1-2).

4 - ترى الدولة الطرف أن ترحيل صاحبي البلاغ البالغين يبدو قراراً محسوماً، لكن مشكلة طفليهما، وهما مواطنان كنديان، لم تؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب. فقد اتصلت السلطات الكندية بالفعل مع نظيراتها الهندية من أجل الحصول على وثائق السفر الضرورية لترحيلهما، علماً بأن السلطات الكندية حصلت على تأشيرتين سياحيتين لطفليهما، صالحتين لمدة مائة وثمانين يوماً (انظر الفقرة 2-10).

5- ومع ذلك، قدم صاحبا البلاغ في تشرين الأول/أكتوبر 2016، طلب اً للحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، لا سيما فيما يتعلق بمصالح طفليهما الفضلى. غير أن هذا الإجراء، الذي يستغرق عادة بين ثلاثين واثنين وأربعين شهر اً، لن يمنع ترحيلهما (انظر الفقرة 2-8). والغريب في الأمر أن هذا الطلب رُفض بسرعة في آذار/مارس 2017.

6- وبناء على ذلك، قدم صاحبا البلاغ طلب اً لإجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة الاتحادية، وهو طلب لا يزال قيد النظر حسب اعتراف كندا (انظر الفقرات 4-3، و5-3، و6-4). وفي هذا الصدد، توصل صاحبا البلاغ والدولة الطرف إلى تسوية خارج المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حيث وافقت الدولة الطرف على النظر في الطلب من جديد قبل جلسة الاستماع أمام المحكمة (انظر الفقرة 5-3). ويبدو من كل هذا أن كندا مستعدة للاستمرار في متابعة هذه القضية.

7- صحيح أنه كان لصاحبي البلاغ إمكانية تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية الكندية لمراجعة قرار رفض طلبهما اللجوء، لكن محاميهما حينها نصحهما بعدم طرق هذا السبيل (انظر الفقرة 2-9).

8 - وقد حدا هذا الأمر بكندا إلى اعتبار ادعاءات صاحبي البلاغ البالغين غير مقبولة لعدم استنفادهما سبل الانتصاف المحلية (انظر الفقرة 4-3)، ما أسفر عن قرار اللجنة بعدم مقبولية البلاغ (انظر الفقرة 7).

9- غير أن هذا الاستدلال يستند حصراً إلى سلوك صاحبي البلاغ البالغين. لكن ماذا عن طفليهما؟ هل لهما أن يكونا ضحيتين لخيارات والديهما؟

10- يبدو أن ترحيل صاحبي البلاغ البالغين، بالنسبة لكندا (انظر الفقرة 4-7)، سيفضي أيض اً إلى ترحيل طفليهما على الرغم من أنهما مواطنان كنديان على عكس والديهما. ولا يبدو في واقع الأمر ما يشير إلى اتخاذ أي تدبير، على الرغم من أنهما قاصران، لضمان إمكانية بقائهما في كندا، وذلك بالعمل، على وجه الخصوص، على وضعهما تحت الوصاية أو ما يعادلها من الترتيبات. وفي هذا الصدد، تكتفي الدولة الطرف بالقول إن مصالح الطفلين قد أُخذت في الاعتبار لأنهما ليسا موضوع أمر الترحيل (انظر الفقرتين 4-4 و4-7).

11- ومع ذلك، لم توضح الدولة الطرف كيف ستلبي احتياجات الطفلين في حال بقائهما في كندا بعد ترحيل والديهما، ناهيك أنها لم تول الاهتمام الواجب، طوال هذا الإجراء، للروابط الأسرية للشخص المعني في ضوء المادة 23 من العهد (انظر الفقرة 4-7).

12- ومن شأن الترحيل من كندا، وهو ما سيجبر الطفلين على مصاحبة والديهما إلى بلد غريب بالنسبة لهما وليسا من مواطنيه، أن يشكل تدخلاً في خصوصيتهما وحياتهما الأسرية في انتهاك للمادتين 17 و23 من العهد. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن تأشيرتهما السياحية لزيارة الهند لا تتجاوز مائة وثمانين يوم اً، فمن المرجح أن يجدا نفسيهما في وضع غير مستقر فيما يتعلق بوضعهما القانوني في نهاية هذه الفترة، وسيتعين عليهما إما أن ينفصلا عن والديهما للعودة إلى كندا، أو يظلا في الأراضي الهندية بصورة غير قانونية. ومن شأن انفصالهما عن أسرتهما، وهو نتيجة غير مباشرة لأمر الترحيل، أن يترتب عليه ضرر على مصلحتيهما لا يمكن جبره وأن يكون إجراءً تعسفياً (انظر الفقرة 3-3).

13- ومن شأن ترحيل الأسرة أن يفضي أيض اً إلى انتهاك المادة 24 من العهد، لا سيما فيما يتعلق بصحة الطفلين، إذ أن أحدهما يعاني من الربو (انظر الفقرة 3-1)، وهو في حاجة لرعاية صحية وتعليمية خاصتين لا يمكن توفيرهما في الظروف نفسها في مكان آخر غير كندا (انظر الفقرة 3-4). وسيُحرم الطفلان بالفعل من النظام التعليمي الذي تعوَّدا عليه، ومن صحبة أصدقائهما، وسيخضعان لبيئة غريبة تمام اً بالنسبة لهما.

14- والمادة 24 ( 1) من العهد تنص مع ذلك على أن حماية القاصرين ليست مسؤولية الوالدين فحسب، بل هي مسؤولية الدولة الطرف أيض اً.

15- وفصل شخص عن بقية أفراد أسرته، في سياق الترحيل، قد يشكل تدخل اً تعسفي اً في شؤون الأسرة إذا كانت آثار الترحيل غير متناسبة مقارنة بأهدافه.

16- وفيما يتعلق بحالة أسرة يتعين على بعض أعضائها مغادرة أراضي الدولة الطرف بينما للبعض الآخر الحق في البقاء، فإن المعايير التي تحدد ما إذا كان التدخل في الحياة الأسرية مبرَّراً موضوعياً أو لا، يجب أن تضع في الاعتبار أهمية المبررات المقدمة من الدولة لترحيل الشخص المعني (انظر في هذا الصدد الفقرة 4-8 حيث يبدو أن الدولة الطرف ترى أن إدانة السيد هـ. س. جنائي اً أمر محسوم)، وكذا الوضع غير المستقر الذي ست تعرض له الأسرة وأفرادها جراء هذا الترحيل (انظر الفقرة 5-4).

17- وفي هذه القضية بالذات، وبالنظر إلى أن الإجراء لا يزال معلقاً، وأن مشكلة الإقامة الدائمة لصاحبي البلاغ البالغين لم يُحسم فيها نهائياً، ولا تزال هناك إمكانية لمِّ شمل الأسرة (الطفلان، وهما مواطنان كنديان، ووالداهما)، نخلص إلى قرار يطلب إلى كندا تعليق تنفيذ ترحيل صاحبي البلاغ البالغين وطلبهما قيد النظر، ( ) و ذلك من أجل الحفاظ على وحدة هذه الأسرة، واحترام المصالح الفضلى للطفلين المعنيين .