الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/3018/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 May 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 3018 / 2017 * ** ***

بلاغ مقدم من: سيمون مورا كاريرو وألسيدو غوايكاماكوتو مورا كاريرو، باسمهما وباسم والدهما المفقود، ألسيدو مورا ماركيز (يمثلهما البرنامج الفنزويلي للتثقيف والعمل في مجال حقوق الإنسان)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ وألسيدو مورا ماركيز

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم البلاغ: 28 حزيران/يونيه 2016

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً ب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 28 آب/أغسطس 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 11 آذار/مارس 2020

الموضوع: الاختفاء

المسألة الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف ال محلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وحق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه؛ وحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية؛ والاعتراف للفرد بالشخصية القانونية

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2 ، والفقرة 1 من المادة 6 ، والمواد 7 و 9 و 10 و 16

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2 (ب) من المادة 5

1 - صاحبا هذا البلاغ، المؤرخ 28 حزيران/ يونيه 2016 ، هما الشقيقان سيمون مورا كاريرو وألسيدو غوايكاماكوتو مورا كاريرو. وهما من مواطني فنزويلا وبالغان السن القانونية. ويتصرف صاحبا البلاغ باسمهما وباسم والدهما، ألسيدو مورا ماركيز، المواطن الفنزويلي أيضاً المولود في 11 أيلول/ سبتمبر 1960 الذي اختفى في 27 شباط/فبراير 2015 . ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد مورا ماركيز التي تكفلها المواد 2 ( 3 ) و 6 ( 1 ) و 7 و 9 و 10 و 16 من العهد. ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما التي تكفلها المادتان 2 ( 3 ) و 7 من العهد. ويمثل صاحبي البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 10 آب/ أغسطس 1978 .

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن حالات الاختفاء القسري ممارسة شائعة في الدولة الطرف منذ ستينات القرن العشرين كجزء من جهود مكافحة الأنشطة الهدّامة . وتغيرت ممارسة الاختفاء القسري منذ ثمانينات القرن العشرين وأصبحت مرتبطة بمكافحة الجريمة العادية. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن 122 حالة اختفاء قسري سُجلت بين عامي 2000 و 2015 . ومع ذلك، يدعي صاحب ا البلاغ أن الاختفاء القسري للسيد مورا ماركيز لا يرتبط بمكافحة الجريمة العادية، وإنما هو عودة إلى الممارسة القمعية المتمثلة في الاختفاء القسري لدوافع سياسية.

2 - 2 وكان السيد مورا ماركيز قائداً إقليميا معروفا للحزب الثوري الفنزويلي، أعلن آراءه السياسية في برامج تبث على إذاعة هوريزونتي وإذاعة زامورا وإذاعة لوس أنديس 1040 ، حيث شجب أعمال الفساد وانتقد السياسات الحكومية وحث السكان على الاصطفاف دفاعا عن حقوقهم.

2 - 3 وكان السيد مورا ماركيز يعمل منذ آب/أغسطس 2013 في حكومة ولاية ميريدا، في منطقة الأنديز ب الجزء الغربي من البلد، سكرتيراً للأمين العام للحكومة. وقد ندد السيد مورا ماركيز بعدد من المسؤولين الحكوميين في الولاية وموظفي شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة لتورطهم في شبكة لتهريب البنزين إلى كولومبيا. وفي هذا السياق، قدم لحاكم ولاية ميريدا وللأمين العام لحكومة الولاية ملفاً يتضمن معلومات عن الأفراد المتورطين في أعمال التهريب.

2 - 4 وفي 25 شباط/فبراير 2015 ، اع ت رض رجال مسلح و ن ، وصلوا في شاحنة صغيرة سوداء ، السيد مورا ماركيز بالقرب من منزله وهددوه بالقتل. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن دائرة الاستخبارات الوطنية البوليفارية تستخدم مركبات ذات خصائص مماثلة. ولم يقدم السيد مورا ماركيز شكوى رسمية بشأن التهديدات التي تلقاها ، ولكنه أخبر أسرته وأصدقا ء ه عنها. وفي الساعة 19 : 41 من اليوم نفسه، أرسل السيد مورا ماركيز رسالة نصية من هاتفه المحمول إلى عدة أشخاص، ذكر فيها ما يلي: "أيها الرفاق، كونوا على حذر، لقد أصدرت دائرة الاستخبارات الوطنية البوليفارية أمرا باعتقالي. [...] يريدون اتهامي ببعض ادعاءات الفساد [...] التي كنت أقوم بها ويحاولون نصب فخ لي ( ) . احترسوا ".

2 - 5 وفي صباح يوم 27 شباط/فبراير 2015 ، غادر السيد مورا ماركيز منزله إلى العمل؛

2 - 6 وفي 2 آذار/مارس 2015 ، ت سنى ل صاحب ي البلاغ التحدث هاتفياً لمدة دقيقة ونصف مع والدهما، الذي أبلغهما بأن "كل شيء على ما يرام". وحاول صاحبا البلاغ مراراً الاتصال بوالدهما بعد ذلك، ولكن دون جدوى.

2 - 7 وفي 4 آذار/مارس 2015 ، تلقى السيد مورا كاريرو عدة رسائل نصية على هاتفه المحمول من هاتف والده المحمول، ك ما يلي: " نعمل بجد، الركبة إلى الأرض، كما عل ّ منا قادتنا الخالدون . أ. م. م."؛ " أنا بخير، سأخبركم بالمزيد لاحقاً. أ. م. م."؛ " أنا في اجتماع مع بعض الرفاق. أ. م. م.". ويشير صاحبا البلاغ إلى أن هذه الرسائل أثارت قلقاً أكبر، لأن ما قرآه لا يبدو أن والدهما قد كتبه؛ وعلاوة على ذلك، لم يكن من المعتاد أن يضع والدهما حروف اسمه الأولى في نهاية رسائله.

2 - 8 وفي 5 آذار/مارس 2015 ، قدم صاحبا البلاغ شكوى تتعلق بالاختفاء القسري إلى وكالة التحقيقات الشرعية والجنائية في ميريدا، سُجلت تحت رقمK-15-0262-00618.

2 - 9 وفي 13 آذار/مارس 2015 ، قدم صاحبا البلاغ إلى الجمعية الوطنية ملفاً من 23 صفحة عن اختفاء والدهما، وطلبا في 25 أيار/مايو 2015 إلى لجنة السياسات الداخلية التابعة للجمعية الوطنية أن تبذل مساعيها الحميدة لمتابعة هذه المسألة.

2 - 10 وفي 27 نيسان/أبريل 2015 ، قدم صاحبا البلاغ أيضا شكوى إلى مكتب أمين المظالم، أشارا فيها إلى أن ادعاءات الفساد الصادرة عن والدهما أثارت خلافات بينه وبين رئيسه. وفي هذا الصدد، يشير صاحبا البلاغ إلى أن رئيس والدهما اتصل به قبل بضعة أيام من اختفائه ليخبره بأن الحاكم تلقى اتصالاً من دائرة الاستخبارات الوطنية البوليفارية لإبلاغه بأن لدى الدائرة أمراً بإلقاء القبض على السيد مورا ماركيز لارتباطه المزعوم ب عملية اختطاف. ويدعي صاحبا البلاغ أن هذا كان أسلوب تخويف من جانب الرئيس، حيث لم يصدر قط أي أمر بالقبض عليه.

2 - 11 وفي 13 أيار/مايو 2015 ، قدم صاحبا البلاغ طلباً لإنفاذ الحقوق الدستورية إلى محكمة الولاية والمحكمة الابتدائية المحلية رقم 6 التابعة لدائرة المحكمة الجنائية لولاية ميريدا. وطلب القاضي معلومات من دائرة الاستخبارات الوطنية البوليفارية، التي هي الطرف المسؤول وفقاً لادعاء صاحبي البلاغ، ومن مكتب وكالة التحقيقات الشرعية والجنائية في ميريدا. وأفادت الهيئتان في ردهما بأنهما لا تحتجزان السيد مورا ماركيز. ومع ذلك، قرر القاضي في 18 أيار/مايو 2015 السماح بالمضي قدما في القضية وأمر مكتب المدعي العام بأن " يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد مكان الطرف المتضرر أو العثور عليه، وب أن يوجه اتهام اً إلى الشخص أو الأشخاص المسؤولين ويقاضيهم ، عند الاقتضاء ، وفقا للمواد 26 و 27 و 49 و 51 و 55 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، وامتثالا للأحكام الملزمة الصادرة عن الغرفة الدستورية لمحكمة العدل العليا فيما يتعلق بأمر الإحضار أمام المحكمة ". أما قرار المحكمة، الذي أعلن قبول طلب إنفاذ الحقوق الدستورية، فقد قُدم في إطار التشاور الإلزامي مع محكمة الاستئناف الجنائية التابعة لدائرة المحكمة الجنائية لولاية ميريدا، التي قررت في 10 حزيران/يونيه 2015 إبقاء دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية قيد النظر إلى أن يظهر السيد مورا ماركيز من جديد حياً أو ميتاً.

2 - 12 وفي 18 أيار/مايو 2015 ، أفاد حاكم ولاية ميريدا، في بيان عام نُشر في صحيفة إقليمية، باختفاء السيد مورا ماركيز، قائلاً: "يجب أن أعرب علناً لمجتمع ميريدا وأسرة السيد مورا وجميع الرفاق الثوريين عن قلقي بشأن اختفاء ألسيدو مورا، وأوج ّ ه عن طريق هذا البيان نداءً قوياً لإعادته فوراً " ( ) .

2 - 13 ويقول صاحبا البلاغ إن الأسبوع الذي اختفى فيه والدهما شهد أيضاً اختفاء اثنين من أصدقائهما، وهما شقيقان يحملان الجنسية الكولومبية كانا قد طلبا اللجوء في جمهورية فنزويلا البوليفارية. وكان يتعقب الشقيقين شاحنة ذات خصائص مماثلة للشاحنة التي شوهدت بالقرب من منزل السيد مورا ماركيز وخرج منها عدد من الرجال وهددوه (انظر الفقرة 2 - 4 أعلاه) .

2 - 14 ويقول صاحبا البلاغ أيضاً إنه يتضح من تقرير قدمته شركة الهاتف المحمول أن السيد مورا ماركيز أجرى في 1 آذار/مارس 2015 عدة محادثات هاتفية، كان ت إحدا ها مع صديق أخبره مورو بأنه متعب جداً ويسير على طول طريق . وأُرسلت رسائل أيضاً من هاتفه المحمول حتى يوم 4 آذار/ مارس 2015 ( ) .

2 - 15 وأخيراً، يدعي صاحبا البلاغ أنهما التقيا بالأمين العام لحكومة ولاية ميريدا، الذي قال لهما إن "هذا حدث لوالدكما لأنه كان يقول الكثير من الهراء" ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحبا البلاغ بأن البلاغ مقبول، لأنهما استنفدا سبل الانتصاف المحلية. وبينما يلاحظ صاحبا البلاغ على وجه الخصوص أن التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام قد أحرزت تقدماً بوتيرة جيدة في الأشهر القليلة الأولى، وأن عدداً من الإجراءات اتُخذ للتحقيق في الاختفاء القسري لوالدهما، مثل طلب معلومات من عدة شركات هاتفية بشأن المكالمات الصادرة والواردة، واستدعاء عدد من الأشخاص المقربين من الشخص المختفي للإدلاء بشهاداتهم، فهما يستخلص ان أيضاً أن مكتب المدعي العام لم يتخذ خطوات مهمة أخرى، مثل استدعاء شهود آخرين للإدلاء بشهاداتهم، أو طلب تعقب مكالمات هواتف أخرى، أو القيام بزيارات ميدانية، أو تحديد الشاحنة الصغيرة المشبوهة . ولذلك، فإنهما يريان أن التحقيق لم يكن فعالاً إذ لم يسفر عن أي نتائج.

3 - 2 ويدعي صاحبا البلاغ أن السيد مورا ماركيز ضحية اختفاء قسري. ويشيران إلى أن الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ينص على أن أي عمل من أعمال الاختفاء هو انتهاك لقواعد القانون الدولي التي تكفل حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ و حق ه في عدم التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحق ه في الاعتراف له بالشخصية القانونية ؛ وحق ه في الحياة. ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى أن اللجنة شددت مراراً على الطابع المتنوع للاختفاء القسري وأشارت إلى أنه انتهاك للعديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد ( ) . ويخلص صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف انتهكت المواد 2 ( 3 ) و 6 ( 1 ) و 7 و 9 و 10 و 16 من العهد فيما يتعلق بالسيد مورا ماركيز .

3 - 3 ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن حقوقهما الشخصية بموجب المادتين 2 ( 3 ) و 7 من العهد انتُهكت بسبب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرضا لها نتيجة لاستمرار عدم اليقين بشأن مصير والدهما الغالي ومكان وجوده. وفي هذا الصدد، يشير صاحبا البلاغ إلى أن اللجنة اعترفت بوضوح بأن الاختفاء القسري شكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية بالنسبة لأقارب الشخص المختفي ( ) .

3 - 4 ويطلب صاحبا البلاغ أن تُتخذ جميع التدابير المناسبة وأن تُبذل كل الجهود الممكنة للتحقق من الظروف المحيطة باختفاء السيد مورا ماركيز؛ وأن يُعاد إليهما حياً، و إن لم يكن ذلك ممكنا، أن تُسلم رفاته لهما ؛ وأن ي ُ عاقب المسؤولون؛ وأن تتخذ تدابير لمنع أي تكرار ل أحداث مماثلة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، عملاً بالمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى قرارات اللجنة التي تؤكد أنه ينبغي الإحاطة علماً بحجج الدول الأطراف فيما يتعلق باحترام شروط المقبولية ذات الصلة بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4 - 2 وتشير الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى أن مكتب المدعي العام أصدر في 12 آذار/ مارس 2015 أمراً بفتح تحقيق جنائي، وأن مكتب المدعي العام اتخذ منذ ذلك الحين أكثر من 45 إجراء للتحقيق بهدف تحديد مكان الشخص المختفي المزعوم . وتشير الدولة الطرف إلى أن أحدث إجراء من هذا القبيل اتخذ في 4 آب/أغسطس 2017 ، عندما أ ُ جري بحث بهدف مقارنة السمات الوراثية للشخص المختفي ب بعض بقايا هياكل عظمية .

4 - 3 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن طلب إنفاذ الحقوق الدستورية قُدم بعد 46 يوماً من الاختفاء ال مدعى وأنها حثت المحكمة على أن تطلب فوراً إلى الهيئتين المذكورتين في الطلب أن تقدم ا تقريراً عما إذا كانت ا ألقت ا القبض على السيد مورا ماركيز أم لا ، وأن تسمح، بعد أن تلقت رداً سلبياً، بالمضي في القضية وأن تأمر مكتب المدعي العام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد مكان الضحية وتوجيه اتهام إلى المسؤولين عن حالة الاختفاء .

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبي البلاغ اعترفا صراحة بأن الإجراءات جارية، وأنهما لم يدعيا انقضاء فترة زمنية غير معقولة في التحقيق ، وأنهما لم يشيرا إلى أنهما اتخذا خطوات للشروع في مراجعة إجراءات التحقيق، رغم أن إحدى وظائف أمين المظالم، الذي لجأ إليه صاحبا البلاغ، هي متابعة مكتب المدعي العام والضغط عليه لاتخاذ إجراءات.

4 - 5 وباختصار، تؤكد الدولة الطرف أن سبل الانتصاف لم تُستنفد، نظراً إلى أن التحقيق جار لتحديد مكان وجود السيد مورا ماركيز، وهو تحقيق بدأ منذ لحظة تقديم الشكوى. وتلاحظ الدولة الطرف انقضاء 16 شهراً فقط بين تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة، وهي فترة لا تكفي لاستنتاج حدوث تأخير لا مبرر له يسوغ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن التحقيق في الاختفاء القسري لشخص ما عملية معقدة، لأن المسؤولين عن ذلك سيسعون إلى التخلص من جميع الأدلة التي من شأنها أن تمكن من تحديد مكان وجود الضحية. ولذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي، في هذا النوع من الحالات، أن تؤخذ في الاعتبار العناية التي تبذلها السلطات في التحقيق وتحديد مكان وجود الشخص المختفي. وفي هذه القضية، أجرت الدولة تحقيقاً سريعاً ومجتهداً يمتثل امتثالاً صارماً للقانون. وبناء على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أن اللجنة ينبغي أن تعلن عدم مقبولية البلاغ.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 20 شباط/فبراير 2018 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، حيث أشارا إلى أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري تنص على أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا ينطبق عندما يطول أمد الإجراءات بشكل غير معقول .

5 - 2 ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى أنه رغم انتظارهما مدة 46 يوماً قبل تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية، يقع على الدول التزام بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري بصرف النظر عما إذا كانت قد قُدمت شكوى أم لا. و هما يستشهدان بأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي خلصت إلى أنه متى وُجدت أسباب معقولة للاشتباه في تعرض شخص ما للاختفاء القسري، ينبغي إجراء تحقيق، وإلى أن "هذا الالتزام قائم بصرف النظر عن تقديم شكوى، لأن القانون الدولي وواجب الضمان بشكل عام يفرضان في حالات الاختفاء القسري التزاماً بالتحقيق تلقائياً في القضية، دون تأخ ي ر، وبطريقة جادة ومحايدة وفعالة [...]. ودون المساس بما تقدم ذكره، يجب على أية حال لجميع سلطات الدولة أو الموظفين العموميين أو الأفراد الذين تلقوا أخباراً عن أفعال تؤدي إلى الاختفاء القسري لأشخاص أن يدينوا هذه الأفعال فوراً ( ) .

5 - 3 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن التحقيقات لم تسفر عن أي نتائج وأن الاختفاء القسري استمر لمدة ثلاث سنوات بعد بدئه. ويشيران أيضاً إلى أن القاضي لم يقم بزيارة للأماكن التي يُفترض أن السيد مورا ماركيز احتُجز فيها، ولم يطلب تحليل بقايا الهياكل العظمية إلا بعد مرور عامين ونصف عام على الاختفاء. ويخلص صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تدرك خطورة الوضع.

الأسس الموضوعية ملاحظات الدولة الطرف بشأن

6 - 1 طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة، في ملاحظاتها المؤرخة 26 آذار/مارس 2018 ، أن تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك أياً من مواد العهد. ولا تؤكد الدولة الطرف فحسب عدم ظهور أدلة على مشاركة مباشرة أو غير مباشرة ل موظفي الدولة الطرف في اختفاء السيد مورا ماركيز، بل تؤكد أيضاً أن الاختفاء ربما جرى دون موافقة أو إذن من سلطات الدولة الطرف على أيدي جماعات غير نظامية تعمل في كولومبيا ودخلت جمهورية فنزويلا البوليفارية بطريقة غير قانونية. ولذلك، تدعي الدولة الطرف أنها لا يمكن أن ت ُ عتبر مسؤولة على الصعيد الدولي، حيث لم يثبت أن الأفعال المدعاة ارتكبها أي من موظفيها أو أطراف خاصة بتواطؤ مع سلطات الدولة أو بتغاض أو قبول ضمني منها .

6 - 2 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنها أتاحت لأسرة السيد مورا ماركيز إمكانية الوصول الفعلي إلى الموارد المنصوص عليها في النظام القانوني للتحقيق في الاختفاء القسري المزعوم، وأنها شرعت في إجراء تحقيق جاد دون تأخ ي ر، باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة، بغية التيقن من الحقيقة والتحقيق مع من أمر بهذه الأفعال ونفذها ومقاضاتهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم.

6 - 3 وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأنها لا يمكن أن ت ُ عتبر مسؤولة دولياً عما تعرض له صاحبا البلاغ من معاناة نتيجة لاستمرار عدم اليقين بشأن مصير والدهما ومكان وجوده، حيث لا يمكن أن تُسند إلى الدولة المسؤولية الدولية عن الاختفاء لأن الاختفاء لا صلة له بأفعال موظفي الدولة، ولأن الدولة لم تتقاعس عن أداء واجبها في التحقيق في الاختفاء القسري المدعى مع بذل العناية الواجبة.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 يؤكد صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة 3 آب/أغسطس 2018 ، تزايد حالات الاختفاء القسري ذات الدوافع السياسية المبلغ عنها في الدولة الطرف. ويؤكدان أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أشارت إلى عدة حالات اختفاء قسري في تقرير لها صدر في عام 2017 ( ) .

7 - 2 ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى أنهما غير مسؤولي ْ ن عن إثبات ما إذا كان موظفو الدولة هم الذين نفذوا الاختفاء القسري أم لا، لأن الدولة الطرف هي التي لديها الاختصاص والالتزام بإجراء التحقيقات في الأفعال المعنية، وتحديد المسؤولين عنها، وتحديد من أمر بها ونفذها، إن وجد، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة وفرض العقوبات الواجبة التطبيق عليهم. ويدفع صاحبا البلاغ بأنه يقع على الدولة الطرف التزام بضمان العدالة ومنع إفلات مرتكبي الاختفاء من العقاب، والتزام أيضاً بأن تحدد، في غضون فترة زمنية معقولة، مسؤولية الجناة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري نظراً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن التحقيقات لا تزال جارية ولأن 16 شهراً فقط انقضت بين تاريخ الشكوى الأولى وتاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة، وهي فترة لا تكفي لاستنتا ج حدوث تأخ ي ر غير معقول يبرر عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبي البلاغ أن الإجراءات في قضية والدهما طال أمدها بشكل غير معقول وأن اختفاءه القسري لا يزال قائم اً.

8 - 4 وتذكّر اللجنة بأن الغرض من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو إتاحة الفرصة للدولة الطرف للوفاء بواجبها المتمثل في حماية وضمان الحقوق المنصوص عليها في العهد ( ) . بيد أنه لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب ألا تطول سبل الانتصاف المحلية على نحو غير معقول. وتلاحظ اللجنة انقضاء أكثر من خمس سنوات منذ تقديم الشكوى الأولى المتعلقة باختفاء السيد مورا ماركيز. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم سوى معلومات عامة جداً لتبرير التأخ ي ر. و في ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن التحقيقات قد طال أمدها دون مبرر، وبالتالي لا يوجد ما يمنعها، بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذه الشكوى ( ) .

8 - 5 وبما أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت، وبالنظر إلى أن شكاوى صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 6 والمواد 7 و 9 و 10 و 16 من العهد قد أ ُ ثبتت بأدلة كافية لأغراض المقبولية، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً ب أن صاحبي البلاغ يدعيان أن وقائع هذه القضية تشكل حالة اختفاء قسري ذات دوافع سياسية وأن حالات الاختفاء القسري ذات الدوافع السياسية المبلغ عنها تتزايد في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علما أيضاً بتأكيد الدولة الطرف عدم ظهور أدلة على مشاركة مباشرة أو غير مباشرة ل موظفي الدولة الطرف في اختفاء السيد مورا ماركيز، و ب أن الاختفاء ربما جرى دون موافقة أو إذن من سلطات الدولة الطرف على أيدي جماعات غير نظامية تعمل في كولومبيا ودخلت جمهورية فنزويلا البوليفارية بطريقة غير قانونية.

9 - 3 وترى اللجنة أنه لا يمكن تجاهل الخطورة الشديدة التي ينطوي عليها تحميل دولة طرف المسؤولية عن وجود نمط من حالات الاختفاء القسري ( ) . وبينما تلاحظ اللجنة الادعاءات القائمة المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي ارتكبت في الدولة الطرف قبل وقت وقوع أحداث هذه القضية، مما أدى إلى إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة في شباط/فبراير 2012 للتحقيق في الجرائم وحالات الاختفاء والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع السياسية التي وقعت بين عامي 1958 و 1998 والمعاقبة عليها، و كذلك الادعاءات القائمة المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي نُفذت في الدولة الطرف بعد وقوع أحداث هذه القضية ( ) ، تلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم تُقدَّم أي معلومات عن سياق محدد لحالات الاختفاء القسري التي نُفذت في وقت أو في مكان أحداث هذه القضية. وعلاوة على ذلك، و نظراً إلى عدم وجود أي دليل يدعم افتراض مشاركة موظفي الدولة في عملية اختفاء السيد مورا ماركيز أو دعمهم لها أو موافق تهم الضمنية عليها ( ) ، لا يمكن للجنة أن تتوصل إلى أي استنتاج بشأن الطابع القسري أو غير القسري للاختفاء.

9 - 4 وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يدعيان أن الوقائع تشكل انتهاكاً للمواد 2 ( 3 ) و 6 ( 1 ) و 7 من العهد فيما يتعلق بالسيد مورا ماركيز، نظراً إلى أنه ضحية اختفاء وأن التحقيق لم يسفر عن نتائج لأنه لم تجر عمليات تفتيش ميدانية ولم تبذل جهود لتحديد الشاحنة الصغيرة التي يُزعم أنها شاركت في هذا الفعل . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أنها لا يمكن أن تعتبر مسؤولة دولياً حيث لم يثبت أن الأفعال المزعومة ارتكبها أي من موظفيها أو أطراف خاصة بتواطؤ مع سلطات الدولة أو بتغاضٍ أو بقبول ضمني منها ، وأن التحقيقات، التي بدأت فور تقديم الادعاءات، اتسمت بالمواظبة والسرعة والامتثال الصارم للقانون، واستهدفت إثبات الحقيقة وتحديد هوية جميع المسؤولين عن إصدار الأمر بارتكاب الأفعال وتنفيذها والقبض عليهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً، وفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، قبول طلب إنفاذ الحقوق الدستورية وصدور أمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد مكان وجود السيد مورا ماركيز وتوجيه اتهام إلى المسؤولين عن اختفائه، واتخاذ مكتب المدعي العام أكثر من 45 إجراء للتحقيق.

9 - 5 وتشدد اللجنة على أن مضمون ونطاق الحق في الحياة لا يشمل ان الالتزامات الموضوعية السلبية والإيجابية فحسب، بل يشمل ان أيضاً الالتزامات الإجرائية الإيجابية ( ) . والواقع أن واجب الدول الأطراف في حماية الحق في الحياة لا يُلزمها بتجنب الحرمان التعسفي من الحياة فحسب، بل أيضاً التحقيق في الحالات المحتملة للحرمان غير المشروع من الحياة ومقاضاة مرتكبيها، ومعاقبة المسؤولين عنها ، وتوفير الجبر الكامل ( ) . وينبع واجب اتخاذ تدابير إيجابية لحماية الحق في الحياة من الواجب العام المتمثل في كفالة الحقوق المعترف بها في العهد، وهو الواجب المنصوص عليه في المادة 2 ( 1 ) مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ، وينبع كذلك من الواجب المحدد المتمثل في حماية الحق في الحياة بموجب القانون، وهو الواجب المنصوص علي ه في الجملة الثانية من المادة 6 من العهد. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير الوقائية المناسبة لحماية الأفراد من الحرمان غير القانوني والتعسفي من الحياة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تحقق في هذه الحوادث ، و عند الاقتضاء، أن تقاضي المسؤولين عنها. و يرد هذا الالتزام ضمنياً في الالتزام بتوفير الحماية، ويعزز هذا الالتزامَ الواجبُ العام المتمثل في كفالة الحقوق المعترف بها في العهد، وهو الواجب المنصوص عليه في المادة 2 ( 1 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 ( 1 ) ، وواجبُ توفير سبيل انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم، وهو الواجب المنصوص عليه في المادة 2 ( 3 ) من العهد، مقروءة بالاقتران ب المادة 6 ( 1 ) منه ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأن التحقيق الجنائي والمقاضاة سبيلان لا غنى عنهما للانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الحقوق التي تحميها المادة 6 ، وإلى أنه قد يحدث انتهاك للعهد عندما لا تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة للتحقيق مع منتهكي تلك الحقوق ومعاقبتهم وتوفير الانتصاف للضحايا ( ) .

9 - 6 ومع ذلك، في هذه القضية، بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تكن على علم بحالة الخطر الحقيقي والفوري الذي يهدد حياة السيد مورا ماركيز، لأن التهديدات التي تلقاها قبل اختفائه والحاجة إلى تدابير الحماية لم تكن موضوع شكوى عامة أو تقرير مقدم إلى سلطات الدولة ( ) ، و إلى أن الدولة الطرف اتخذت عدداً كبيراً من إجراءات التحقيق وأن اللجنة ليس لها أن تحدد فائدة تدابير تحقيق معينة ما لم يكن عدم اتخاذها مخالفاً للمعايير الموضوعية، أو غير معقول بشكل واضح ( ) ، وأخيراً، بالنظر إلى أن واجب التحقيق هو التزام بالوسائل - أو التزام ببذل العناية الواجبة - وليس التزاماً بالنتائج، ترى اللجنة أن ها لا تجد ، في هذه القضية، أدلة كافية يُستنتج منها أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 6 ( 1 ) و 7 من العهد، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) منه.

9 - 7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ يدعيان أن الوقائع تشكل أيضاً انتهاكاً للمواد 9 و 10 و 16 من العهد فيما يتعلق بالسيد مورا ماركيز، رغم أنهما لا يقدمان تفاصيل أخرى سوى الادعاء بأن الدولة الطرف مسؤولة عن اختفائه. وترى اللجنة أنه نظراً لعدم إمكانية إثبات أن وقائع هذه القضية تشكل اختفاء قسرياً يُعزى إلى الدولة الطرف أو أن هذه الوقائع تنطوي على انتهاك للمادتين 6 ( 1 ) و 7 من العهد، ونظراً لعدم وجود معلومات واضحة عن مصير السيد مورا ماركيز ومكان وجوده، لا تجد اللجنة أدلة كافية تثبت حدوث انتهاك للمواد 9 و 10 و 16 من العهد .

9 - 8 وأخيراً، تلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبي البلاغ أن حقوقهما بموجب المادتين 2 ( 3 ) و 7 من العهد انتُهكت بسبب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرضا لها نتيجة لاستمرار عدم اليقين بشأن مصير والدهما الغالي ومكان وجوده. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أنها لا يمكن أن تُعتبر مسؤولة دولياً عن ذلك، لأن من غير الممكن أن تُسند إلى الدولة ال مسؤولية ال دولية عن الاختفاء، ولأن الدولة لم تتقاعس عن أداء واجبها في التحقيق في الاختفاء القسري المزعوم مع بذل العناية الواجبة. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه نظراً لعدم إمكانية إثبات أن وقائع هذه القضية تشكل اختفاءً قسرياً يمكن أن يُعزى إلى الدولة الطرف أو أن هذه الوقائع تنطوي على انتهاك للمواد 2 ( 3 ) و 6 ( 1 ) و 7 و 9 و 10 و 16 من العهد، لا تجد اللجنة أدلة كافية تخلص منها إلى حدوث انتهاك لحقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 منه.

المرفق الأول

رأي مشترك لخوسيه مانويل سانتوس باييس وجنتيان زيبيري (مخالف جزئيا ً )

1 - نأسف أننا لا يمكننا الانضمام إلى أغلبية أعضاء اللجنة في رأيهم أن اللجنة لا تجد أدلة كافية يُستنتج منها حدوث انتهاك لحقوق ألسيدو مورا ماركيز بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و 7 منه.

2 - و لا يزال السيد مورا ماركيز مفقوداً منذ أكثر من خمس سنوات، منذ اختفائه في صباح يوم 27 شباط/فبراير 2015 . ورغم اتخاذ سلطات الدولة خطوات للتحقيق في اختفاء السيد مورا ماركيز، يبدو أن هذه الخطوات لم ترق إلى المستوى المطلوب.

3 - وتكشف وقائع القضية أن السيد مورا ماركيز كان زعيما إقليميا لحزب سياسي (الحزب الثوري الفنزويلي) ومجاهراً بإدانة أعمال الفساد ومنتقداً ل لسياسات الحكوم ي ة (الفقرة 2 - 2 ). وكان يعمل قبل اختفائه سكرتيراً للأمين العام لحكومة ولاية ميريدا، في منطقة الأنديز، ب الجزء الغربي من جمهورية فنزويلا البوليفارية. وقد ند َّ د، بهذه الصفة، بأعمال عدة مسؤولين حكوميين في الولاية وبموظفي ن في شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة لتورطهم في شبكة لتهريب البنزين إلى كولومبيا، وقدم لحاكم ولاية ميريدا وللأمين العام لحكومة الولاية ملفاً يتضمن معلومات عن الأفراد المتورطين في أعمال التهريب (الفقرة 2 - 3 ).

4 - و اعترض رجال مسلحون وصلوا في شاحنة صغيرة سوداء سبيل السيد مورا ماركيز بالقرب من منزله قبل يومين من اختفائه ، وهددوه بالقتل . ويشير صاحبا البلاغ إلى أن دائرة الاستخبارات الوطنية البوليفارية تستخدم مركبات مماثلة للمركبة التي استخدمها الرجال المسلحون. ولم يقدم السيد مورا ماركيز شكوى رسمية بشأن التهديدات التي تلقاها ، ولكنه أخبر أسرته وأصدقاءه عنها، حيث اشت َ به في أن دائرة الاستخبارات الوطنية البوليفارية أصدرت أمراً بالقبض عليه بشأن ادعاءات تتعلق بالفساد، وكانت تحاول أن تنصب له فخاً (الفقرتان 2 - 4 و 2 - 10 ).

5 - وتمكن صاحبا البلاغ، وهما ابنا السيد مورا ماركيز، بعد اختفائه، من التحدث إلى والدهما هاتفياً في 2 آذار/مارس 2015 (الفقرة 2 - 6 ) وفي 4 آذار/مارس 2015 ، بل تلقيا عدة رسائل نصية من هاتف والدهما المحمول، وإن شعرا بالقلق الشديد بشأن هذه الرسائل، لأن والدهما لم يكن عادة يضيف أحرف اسمه الأولى في نهاية رسائله (الفقرة 2 - 7 ).

6 - وفي نفس الأسبوع الذي اختفى فيه السيد مورا ماركيز، اختفى أيضاً اثنان من أصدقاء صاحبي البلاغ، وهما شقيقان يحملان الجنسية الكولومبية كانا قد طلبا اللجوء في جمهورية فنزويلا البوليفارية. وكان الشقيقان تتعقبهما أيضاً شاحنة مماثلة للشاحنة التي شوهدت بالقرب من منزل السيد مورا ماركيز، والتي خرج منها عدد من الرجال وهددوه (الفقرة 2 - 13 ).

7 - والواقع أن السيد مورا ماركيز لم يبلغ سلطات الدولة بما تلقاه من تهديدات بالقتل قبل يومين فقط من اختفائه أو بحاجته إلى تدابير للحماية ( ) . غير أن أسرته قدمت عقب اختفا ئه شكوى بشأن اختفاء قسري . وبناءً على ذلك، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بإجراء بحث وتحقيق جنائي، وهو سبيل انتصاف ضروري في حالات انتهاك حقوق الإنسان، كالحقوق التي تحميها المادتان 6 و 7 من العهد ( ) . وي ُ ع َ د واجب التحقيق التزاماً بالوسائل - أو ب بذل العناية الواجبة - وليس التزاما بالنتائج ( ) . ولذلك ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استيفاء جميع أنشطة البحث والتحقيق متطلبات بذل العناية الواجبة في جميع مراحل العملية، ويشمل ذلك إجراء تحقيق رسمي فوري وشامل من جانب مهنيين أكفاء ومستقلين ( ) . غير أن أول تدخل من جانب قاض لم يحدث إلا في 18 أيار/مايو 2015 ، أي بعد ثلاثة أشهر تقريباً من الاختفاء، وذلك بعد أن قدم صاحبا البلاغ طلباً لإنفاذ الحقوق الدستورية إلى محكمة الولاية والمحكمة الابتدائية المحلية رقم 6 التابعة لدائرة المحكمة الجنائية لولاية ميريدا (الفقرة 2 - 11 ).

8 - وفي هذه القضية، يبدو أن سلطات الدولة الطرف اتخذت حتى الآن 45 إجراءً ل لتحقيق، كان آخرها في 4 آب/أغسطس 2017 (الفقرة 4 - 2 )، وإن لم تُقدم تفاصيل عن مضمون تلك الإجراءات. ولكن بالرغم من هذا العدد، لا يبدو أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق؛ ولم ي ُ نفذ عدد من الإجراءات التي طلبها صاحبا البلاغ، دون سبب معلن، رغم أنها تبدو أساسية لعملية البحث عن السيد مورا ماركيز والتحقيق في اختفائه ( ) ؛ ولم يُكشف بعد عن مصير السيد مورا ماركيز ومكان وجوده، بعد أكثر من خمس سنوات من اختفائه. وبالمثل، رغم أن السلطات طرحت عدة فرضيات للتحقيق، لم يُستطلع أي منها ولم يُؤكد بشكل كامل، ولم يُحد َّ د أي من مرتكبي الأفعال المحتملين أو يُقبض عليهم أو تتم مقاضاتهم حتى الآن ، ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن المرحلة الراهنة لإجراءات التحقيق، التي يعود تاريخ آخرها إلى آب/أغسطس 2017 كما سبق ذكره ( ) .

9 - بالنظر إلى ما تقدم، ونظراً لعدم ورود أي تفسير من الدولة الطرف بشأن عدم إحراز تقدم في التحقيق، لا سيما منذ آب/أغسطس 2017 ، فقد خلصنا إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 و 7 منه، فيما يتعلق بالسيد مورا ماركيز، لأنها لم تتخذ إجراءات علاجية في الوقت المناسب في هذه المسألة ولم تكفل إجراء تحقيق في اختفائه وفقاً لمبدأ بذل العناية الواجبة.

المرفق الثاني

رأي فردي ل عضو اللجنة عارف بلقان (مخالف)

1 - في القضايا التي تنطوي على حالات اختفاء قسري مزعومة، ذكرت اللجنة مراراً أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، لأنهم قد لا يستطيعون الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) ، وإنما يقع على الدولة الطرف عبء "إثبات عدم مسؤوليتها عن عملية الاختفاء القسري، و إثبات أنها أجرت تحقيقاً فورياً وشاملاً وفعالاً للتأكد من الحقائق ومعاقبة الجناة" ( ) . وبالنظر إلى هذه المبادئ الراسخة، لا يسعني أن أتفق مع استنتاج اللجنة أن وقائع هذه القضية لا تكشف أي انتهاك للعهد.

2 - وقد يكون الميل إلى البحث عن أدلة لإقامة صلة مباشرة بين الاختفاء والدولة أو موظفيها قد أث ّ ر على اللجنة في رأيها الذي ذهبت فيه إلى عدم وجود دليل على الطابع القسري أو غير القسري لاختفاء السيدو مورا ماركيز (الفقرة 9 - 3 ). غير أنه يمكن إثبات الاختفاء القسري أيضاً بأدلة وافتراضات ظرفية، ما دامت تتسق مع الوقائع القائمة ( ) . وكما أوضحت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فإن "الأدلة الظرفية أو المفترضة تكتسي أهمية بوجه خاص في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء، لأن هذا النوع من القمع يتسم بمحاولة لقمع جميع المعلومات المتعلقة باختطاف الضحية أو مكان وجود ها ومصيرها" ( ) . ويجدر أيضاً أن يوضع في الاعتبار أن معيار الإثبات المطلوب في هذه الحالات أكثر مرونة من معيار الإثبات المطلوب في الإجراءات الجنائية ( ) .

3 - وقد استُخلصت مسؤولية الدولة عن الاختفاء القسري من الأثر المشترك لنوعين من الأدلة: السياق العام، أي الحالة السائدة في الدولة، والظروف الخاصة بالضحية واختفائها ( ) . وفيما يتعلق بالنوع الأول، ثمة أدلة دامغة مستمدة من مصادر ذات مصداقية عالية على أن الظروف في جمهورية فنزويلا البوليفارية قمعية واستبدادية، وأنها ولدت أكبر أزمة لاجئين شهدتها أمريكا اللاتينية على الإطلاق. و قد ذكرت اللجنة أنه لم تقد َّ م في هذه القضية معلومات عن سياق حالات الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن المعلومات المقدمة تتعلق بفترات إما قبل وقوع الأحداث المعنية ( 1958 - 1998 ) أو بعد ها (نيسان/أبريل - تموز/يوليه 2017 ) (الفقرة 9 - 3 ). بيد أنه لا يجب أن يذهب المرء بعيداً ليكتشف كيف ي تم إسكات المعارضة بوحشية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، بما في ذلك خلال الفترة المعنية. وقد تدهورت الظروف إلى حد أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ في أيلول/سبتمبر 2019 بعثة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في حالة حقوق الإنسان في البلد منذ عام 2014 ، بما في ذلك ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري ( ) . وعلاوة على ذلك، نشر العديد من المنظمات غير الحكومية المحترمة، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان ، تقارير عن وحشية ردود الدولة على المعارضة في الفترة 2014 - 2019 ، التي شملت التعذيب و عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء و حالات الاختفاء القسري ( ) .

4 - وتبين الظروف المتصلة بالضحية في هذه القضية الخطر المحدد الذي واجهه. ف لم يكن السيد مورا ماركيز مواطناً عادياً بل كان القائد الإقليمي المعروف لحزب معارض ندد بفساد الحكومة وانتقد السياسات الحكومية وحث السكان على الاصطفاف ضد الحكومة (الفقرتان 2 - 2 و 2 - 3 )، وكلها تُعتبر أنشطة "انتحارية" . وهناك أدلة على أنه تعرض، قب ي ل اختفائه، للتهديد من قبل رجال مسلحين وصلوا في مركبة مماثلة للمركبات التي تستخدمها دائرة الاستخبارات الوطنية البوليفارية. وبعث السيد مورا ماركيز برسائل نصية إلى عدد من أصدقائه بشأن حالته، وختم رسائله ختاما ينذر بالسوء بكلمة "احترسوا " (الفقرة 2 - 4 ). وأثارت الرسائل النصية القليلة التي أرسلت من هاتفه المحمول مباشرةً بعد اختفائه شكوكاً، من حيث شكلها ومحتواها، فيما يتعلق بصحتها؛ ومما يثير القلق بوجه خاص أن الرسائل أشادت بـ "القادة الخالدين" ، وهو رأي لم يكن هذا الناقد الشرس للحكومة ليعتمده أبداً (الفقرة 2 - 7 ). وعلاوة على ذلك، ادعى صاحبا البلاغ أن الأمين العام لولاية ميريدا أخبرهما، عندما قابلاه، بأن ذلك حدث لوالدهما "لأنه كان يقول الكثير من الهراء" (الفقرة 2 - 15 )، وهو ادعاء لم تدحضه الدولة الطرف.

5 - وفي مواجهة هذه الحقائق الدامغة، لم تقدم الدولة الطرف تفسير ا موثوق ا به، سوى التكهنات التي لا أساس لها بأن اختفاء الضحية يمكن أن يكون من أعمال جماعات غير نظامية تعمل في كولومبيا (الفقرة 6 - 1 ). ولم ت قد ِّ م أي دليل على سبب اهتمام العملاء الكولومبيين بالسيد مورا ماركيز؛ بل على العكس من ذلك، بالنظر إلى خلفية الضحية ومعارضته العلنية التي لا هوادة فيها، فإن سماته تماثل من يستهدفهم العملاء الرسميون عادةً . وبمقارنة هذه الحالة مع الحالات الأخرى التي يُستنتج فيها حدوث اختفاء قسري ( ) ، فإن الوقائع ههنا - من حيث السياق العام والظروف المحددة على السواء - هي في رأيي ذات وزن كاف لافتراض تورط الدولة في اختفاء السيد مورا ماركيز.

6 - وفيما يخص البعد الإجرائي لالتزامات الدولة الطرف إزاء اختفاء السيد مورا ماركيز، لم تف الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد مقروءةً بالاقتران مع المادة 6 منه. وفيما يتعلق بهذه النقطة، فإنني أتفق تماما مع الحجج التي أبداها زميلاي خوسيه مانويل سانتوس باييس وجنتيان زيبيري (انظر المرفق الأول)، ولكن ني أود أن أضيف بضع ملاحظات خاصة بي.

7 - يرجع عدم خلوص اللجنة إلى حدوث انتهاك للالتزام الإجرائي إلى اقتناعها بحقيقتين: أن الدولة الطرف لم تكن على علم بأي خطر يهدد حياة الضحية لأن المعني لم يقدم شكوى بشأن التهديدات التي تلقاها، وأن الدولة الطرف اتخذت 45 إجراء للتحقيق في حالة السيد مورا ماركيز. ومن المؤسف أن كلا هذين السببين لا يقودني إلى استنتاج مماثل بعدم حدوث انتهاك. وتتجلى أهمية توجيه انتباه السلطات إلى التهديدات في ضمان توفيرها للحماية عن طريق الاعتماد المسبق لتدابير إيجابية ( ) . غير أن الواجب ذا الصلة في هذا السياق هو واجب التحقيق - أي الواجب الذي نشأ بعد اختفاء السيد مورا ماركيز. وعند تقييم كيفية وفاء سلطات الدولة بهذا الالتزام، فإن عدم معرفتها المسبقة بالتهديدات لا صلة له بالموضوع – فما يهم هو الخطوات التي اتخذتها السلطات بعد اختفاء الضحية، وهي خطوات، كما أشار إليه زميلاي المذكوران أعلاه بمزيد من التفصيل، غير كافية. وبينما لا يقع على عاتق اللجنة تقييم فائدة التدابير المحددة، فإن هذا الموقف العام يكتسب صلاحية التقييم عندما يكون عدم اتخاذ تدابير غير معقول بشكل واضح، على النحو الذي لاحظته الأغلبية (الفقرة 9 - 6 ). ولا توجد هنا طريقة لتقييم معقولية أو عدم معقولية ما تم القيام به، لأن الدولة الطرف لم تقدم تفاصيل. وفيما عدا تقديم السلطات ادعاءات غير مدعومة بأدلة ب أنها أجرت "تحقيقاً جاداً" (الفقرة 6 - 2 )، شمل اتخاذ 45 إجراءً للتحقيق، لم تتوافر تفاصيل عن ماهية هذه الخطوات.

8 - إن واجب التحقيق هو في الواقع التزام بالسعي لا التزام بالوصول إلى نتيجة. ومع ذلك، فإن ال تحقيق "يجب أن يُجرى بطريقة جادة وليس كإجراء شكلي محض مقدر له سلفاً ألا يكون فعالاً" ( ) . وتقودني مجموعة أوجه القصور التي نوقشت أعلاه إلى أن أستنتج، فيما يتعلق باختفاء السيد مورا ماركيز، أن الدولة الطرف لم تف أيضاً بالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد، مقروءةً بالاقتران مع المادة 6 منه.