الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2495/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2495 / 201 4 * **

بلاغ مقدَّم من : ميخائيل جورافليف (يم ثله المحامي بافيل ليفينوف )

الشخص المدعى أنه ضحي ة : ص ا حب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 14 حزيران / يونيه 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً ب المادة 97 (الآن المادة 92) من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 كانون الأول/ديسمبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 25 تموز /يوليه 2019

الموضوع: فرض غرامة بسبب توزيع صحيفة أجنبية؛ وعدم إجراء محاكمة عادلة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ وعدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ المحاكمة العادلة

مواد العهد: المواد 2(1)، و5 (1)، و14 (1)، و19 (2)

مواد البروتوكول الاختياري: الماد ة 2 ، والمادة 5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو ميخائيل جورافليف ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 19 5 1. وهو يدَّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقَه المكفولة بموجب المواد 2( 1 ) ، و5 (1)، و14 (1)، و19 (2) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢. ويمثّل صاحبَ البلا غ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2012، كان صاحب البلاغ يوزّع نسخاً من صحيفة فيتيبسكيي كوريير عن طريق إيداعها في صناديق البريد في المباني الواقعة في جادة بوبيدي بمدينة فيتيبسك . وهذه الصحيفة، المسجَّلة في الاتحاد الروسي، كانت محظورة في بيلاروس ( ) . وكانت توجد في حوزته 241 نسخة من الصحيفة عندما ألقى أفراد الشرطة السرية القبض عليه واقتادوه إلى قسم من أقسام الشرطة. وصادر أفراد الشرطة الصحف وسجلوا في حقه أن مخالفة إدارية بموجب المادة 22-9(2) من قانون المخالفات الإدارية قد ارتُكبت، وهي مادة تحظر التوزيع غير القانوني للمواد المطبوعة.

2-2 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قررت محكمة بيريومايسكيف المحلية أن صاحب البلاغ قد انتهك المادة 17(5) من قانون وسائط الإعلام الجماهيري المؤرخ 17 تموز/ يوليه 2008 الذي لا يجوز، وفقاً له، أن تُوزَّع في بيلاروس منتجات وسائط إعلام جماهيري مسجَّلة في الخارج إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتنظيم وسائط الإعلام. ونظراً إلى أن صحيفة فيتيبسكيي كوريير لم تُمنَح هذا الترخيص، خلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ مدان بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 22-9(2) من قانون المخالفات الإدارية وغرّمته مبلغ 000 500 2 روبل بيلاروسي قديم (قرابة 294 دولاراً) وهو ما يعادل معاشه التقاعدي الشهري مرة ونصف.

2-3 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدَّم صاحب البلاغ استئنافاً إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية، يدفع فيه بأن المحكمة المحلية لم تحترم الدستور والعهد (المادة 19)، اللذين يكفلان الحق في حرية التعبير، ولا سيما بالنظر إلى عدم وجود أدلة تشير إلى أن الصحيفة التي كان صاحب البلاغ يوزعها تمثّل خطراً على الأمن القومي أو النظام العام أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أكّدت محكمة فيتيبسك الإقليمية الحكم الصادر عن المحكمة المحلية، مقررةً أن الحجج التي ساقها صاحب البلاغ لا أساس لها.

2-4 واستأنف صاحب البلاغ ضد قرارات المحكمتين في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية و رئيس المحكمة العليا والنائب العام، بالاستناد إلى نفس الحجج. وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ و ٢٠ آذار/مارس ٢٠١٣ و٢٠ أيار/ مايو ٢٠١٣، على التوالي، أكّد هؤلاء قرار المحكمة المحلية. ويقول صاحب البلاغ إنه بذلك يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف قد أعطت تشريعاتها الوطنية الأسبقية على التزاماتها الدولية بموجب العهد، بما يشكل انتهاكاً للمادة 2( 1 ) من العهد.

3-2 ويذكر صاحب البلاغ أن الإدانة الإدارية، والقيود المفروضة على حرية نقل المعلومات ترقيان إلى مستوى فعل يهدف إلى تقييد حريته في التعبير تقييداً أكبر مما هو منصوص عليه في العهد، بما يشكل انتهاكاً ل لمادة ٥(١) .

3-3 و يدِّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقه في حرية التعبير بموجب المادة ١٩(٢) من العهد، باعتبار أنه وُقّعت عليه غرامة لتوزيع صحف لا تشكل تهديدا ً للأمن القومي أو النظام العام أو حقوق الآخرين وحرياتهم . ويطلب صاحب البلاغ الحصول على سبيل انتصاف يتمثل في التعويض عن الضرر المادي والضرر غير المالي الذي لحق به.

3-4 ويدفع صاحب البلاغ بأن تطبيق التشريعات الوطنية دون اعتبار لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد قد أسفر عن حدوث انتهاك للمادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( ) . ويقول إن حقوقه في أن تستمتع إليه محكمة مختصة ومستقلة ومنصفة، المنصوص عليها في المادة 14(1) من العهد، قد انتُهكت.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٥، قدَّم ت الدولة الطرف ملاحظاتها مشيرة ً إلى انتهاك المادة ٥ من البروتوكول الاختياري ، وساقت حجة مفادها أن البلاغ لم يقد َّ م من صاحب البلاغ بل من طرف ثالث بالنيابة عنه وأن صاحب البلاغ لم ي ستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية من حيث إ نه لم يقدِّم طلباً إلى النيابة العامة ب إجراء مراجعة قضائية رقابية لقضيته.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن ه بسبب عدم امتثال صاحب البلاغ لأحكام البروتوكول الاختياري، فإنها تمتنع عن أي تواصل آخر بشأن هذه القضية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في رسالة مؤرخة ٨ أيار/مايو ٢٠١٥، قدَّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. و هو يدِّعي أنه ، عندما رفضت محكمة فيتيبسك الإقليمية استئنافه في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، قام بمحاولة للطعن في هذه القرارات ، في إطار مراجعة قضائية رقابية، بتقديم الطعن إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية وإلى رئيس المحكمة العليا والنائب العام.بيد أن جميع هذه المؤسسات الثلاث قد أبقت على قرار المحكمة الابتدائية.وهكذا ، يدِّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك في إطار المراجعة القضائية الرقابية.

5-2 وأشار صاحب البلاغ إلى حجج الدولة الطرف المتعلقة ب محاميه، فأوضح أنه قام ، على النحو الواجب، بتقديم توكيله الذي يُبيَّن فيه أنه شخص متقاعد من ذوي الإعاقة.

عدم التعاون من جانب الدولة الطرف

6-1 تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن تسجيل اللجنة للبلاغ يشكل انتهاكاً ل أحكام البروتوكول الاختياري وأن تقديمه من صاحب البلاغ ي شكل انتهاكا ً للحق في تقديم البلاغات وأنها، تبعاً ل ذلك، ستمتنع عن الدخول في أي مراسلات أخرى مع اللجنة بشأن هذا البلاغ .

6-2 وتشير اللجنة إلى أن أية دولة طرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلق ّ ي وبحث البلاغات التي ترد من أفراد يد َّ عون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). وانضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمناً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في هذه البلاغات وتمكينها من ذلك ثم إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد بحث البلاغ (المادة 5(1) و (4) ).

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأك َّ دت اللجنة، وفقاً لما تتطلّبه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة ب أن صاح ب البلاغ لم يطلب إلى مكتب النائب العام إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم المحلية. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي رأت فيها أن تقديم التماس إلى مكتب النائب العام لطلب إجراء مراجعة ل قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي الوقت نفسه، تحيط اللجنة علما ً بحجة صاحب البلاغ القائلة بأنه في الواقع قد طعن دون جدوى في هذه القرارات في إطار مراجعة قضائية رقابية ، أي إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية و رئيس المحكمة العليا والنائب العام، وأنه قدَّم جميع المواد ذات الصلة في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة ، في هذه القضية، أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك تلك التي تشكل إجراءات المراجعة القضائية الرقابية ، ولذلك ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها بموجب المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري من النظر في هذا البلاغ .

7-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ ، المطروح بالاستناد إلى المادة 5(1) من العهد، تلاحظ اللجنة أن هذا الحكم لا يؤدّي إلى نشوء أي حق فردي منفصل. وتبعاً لذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ يتعارض مع العهد وهو غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

7-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ ، المطروح بالاستناد إلى المادة 2(1) من العهد، تذكِّر اللجنة بأن أحكام المـادة 2 من العهد، التي تتضمن الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن تؤدّي، وحدها وبمعزل عن غيرها، إلى إثارة مطالبات في أي بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن دفوع صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وفيما يتعلق بالادعاءات ال مقدَّم ة بموجب المادة 14(1) من العهد، تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تتعلق في المقام الأول بتقييم الأدلة ال مقدَّم ة خلال المحاكمة وبتفسير القوانين، وهما مسألتان تعودان، من حيث المبدأ، إلى المحاكم الوطنية، ما لم يكن تقييم الأدلة بائن التعسف أو يشكل إنكاراً ل لعدالة ( ) .

7-7 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم ما يكفي من الأدلة لدعم ادّعاءه الباقي المطروح بموجب المادة 19 من العهد لأغراض المقبولية.ولذلك ، تُعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.‬ ‬

النظر في الأسس الموضوعية ‬

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً ل لمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ القائلة ب أن السلطات قد انتهكت حقوقه بموجب المادة ١٩ من العهد . ويُستشَف من المواد المعروضة على اللجنة أن صاحب البلاغ قد أ ُ دين وغ ُ ر ِّ م بسبب توزيع نسخ من صحيفة غير مسجَّلة ، هي صحيفة فيتيبسكيي كوريير ، ما يشكل انتهاك اً لقانون وسائط الإعلام الجماهيري وذلك في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٨ .

8-3 ويتعيّن على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حرية صاحب البلاغ في نقل المعلومات مبر َّ رة بموجب أي معيار من المعايير المعروضة في المادة 19(3) من العهد . وتذكِّر اللجنة، في هذا الصدد، بتعليقها العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير الذي تذكر فيه، في جملة أمور، أن حرية التعبير هي أمر لا بد منه ل أي مجتمع وتشكل حجر الزاوية لكل مجتمع حر وديمقراطي ( الفقرة 2 ). ‬ وتلاحظ اللجنة أن المادة ١٩(٣) لا تجيز فرض قيود على حرية التعبير، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا بقدر ما ينص القانون على هذه القيود و إلا إذا كانت ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ أو (ب) ل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً، تذكِّر اللجنة بأن أي قيد على حرية التعبير يجب ألا يكون فضفاضاً في طابعه ، أي أن يكون هو التدبير الأقل مساساً بهذا الحق من بين التدابير التي قد تحقِّق الحماية المطلوبة وأن يتناسب مع المصلحة المراد حمايتها ( ) .

8-4 و تلاحظ اللجنة أن حظر توزيع المواد المطبوعة، في هذه القضية، لأنها لم ت كن مسجَّلة في بيلاروس وفرض غرامة كبيرة على صاحب البلاغ يثير ان شكوكاً خطيرة بشأن ضرورة وتناسب ية القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تتذرّع بأي أسباب محددة لدعم ضرورة فرض القيود على صاحب البلاغ على النحو المطلوب بموجب المادة 19(3) من العهد ( ) . كما أن الدولة الطرف لم تُبرهِن على أن التدابير المختارة كانت من حيث طابعها هي الأقل مساساً بهذا الحق أو كانت تتناسب مع المصلحة التي سعت إلى حمايتها. و ترى اللجنة، في ظل ظروف القضية، أن القيود المفروضة على صاحب البلاغ، رغم أنها تستند إلى القانون المحلي، لم تكن مبر َّ رة عملاً با لشروط المنصوص عليها في المادة 19(3) من العهد. ولذلك ، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19(2) من العهد قد انت ُ هكت ( ) .

9 - و ترى اللجنة ، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف للمادة 19 من العهد. كما خرقت الدولة الطرف التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

10 - و عملاً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سب ي ل انتصاف فعالة لصاحب البلاغ. وهذا يتطلب منها تقديم تعويض كامل إلى ا لأفراد الذين انت ُ هكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وتبعاً لذلك ، فإن الدولة الطرف مُلزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لسداد القيمة الحالية للغرامة وأي تكاليف قانونية تكبدها صاحب البلاغ فيما يتعلق بالإجراءات المحلية. و الدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11 - و مع مراعاة أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً ب المادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية ب الحقوق المعترف بها في العهد وبإتاحة سُبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً ، معلومات عما اتخذته من تدابير لتنفيذ آراء اللجنة. ويُرجى من الدولة الطرف أيضاً أن ت نشر هذه الآراء وتعمِّمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.