الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2312/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2312/2013 * **

بلاغ مقدم من: أ ليمبك بكمانوف و دا ميربك إجيمبردييف (يمثلهما محاميان هما شين برادي ونورلان كاشييف )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 26 آذار/مارس 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 كانون الأول/ديسمبر 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 آذار/مارس 2019

الموضوع: رفض تسجيل منظمة دينية

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: سبيل الانتصاف الفعال؛ حرية الدين؛ المحاكمة العادلة؛ حرية تكوين الجمعيات؛ التمييز

مواد العهد: 2(3)، 14(1)، 18(1) و(3)، 22(1) و(2)، 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1 -1 صاحبا البلاغ هما أ ليمبك بكمانوف ، من مواليد عام 1972، و دا ميربك إجيمبردييف ، من مواليد عام 1982، وكلاهما من مواطني قيرغيزستان. ويرأس السيد بكمانوف المركز الديني لشهود يهوه في جمهورية قيرغيزستان، فيما يرأس السيد إجيمبردييف المنظمة الدينية لشهود يهوه في مدينة كادامجاي وإقليم باتكن . ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف، برفضها تسجيل ال منظمة الدينية ل شهود يهوه، باعتبارها منظمة دينية محلية، قد انتهكت حقوقهما بموجب المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1)، والمادة 18(1) و(3)، والمادة 22(1) و(2)، والمادة 26، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 و22، من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995. ويمثل صاحبي البلاغ محاميان.

1-2 وفي 15 آب/أغسطس 2014، وافقت اللجنة على طلب صاحبي البلاغ بتعليق نظرها في البلاغ مؤقتاً إلى أن ت ُ ستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الجارية. وفي 25 تموز/ يوليه 2016، طلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة استئناف نظرها في البلاغ ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 يعد المركز الديني لشهود يهوه في جمهورية قيرغيزستان المنظمة الدينية الوطنية لشهود يهوه في قيرغيزستان. وتم تسجيله في 30 نيسان/أبريل 1998 من قبل اللجنة الحكومية للشؤون الدينية، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بموجب القانون القيرغيزي بتسجيل المنظمات الدينية.

2-2 وفي عام 2008، عُدلت المادة 10(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية، واستُحدث شرطٌ لتسجيل أي منظمة دينية قانونياً، يتمثل في وجوب أن يؤسسها ما لا يقل عن 200 شخص بالغ من مواطني قيرغيزستان والمقيمين الدائمين فيها ( ) . ويجب أن يوافق على قائمة بهؤلاء الأشخاص المجلس المحلي للمقاطعة التي ستعمل فيها المنظمة. وفي حال منح الموافقة، يتعين على المنظمة الدينية أن تطلب التسجيل لدى اللجنة الحكومية للشؤون الدينية، التي قد تصدر أمراً بإجراء ” دراسة من قبل خبراء “ عن المنظمة. ويشدد صاحبا البلاغ على أن التسجيل يكاد يكون مستحيلاً لديانات الأقليات وأن قرارات مجالس المقاطعات ت ُ ترك للأهواء التعسفية للمسؤولين المنتخبين محلياً، حيث لا توجد معايير ثابتة بشأن كيفية المضي قدماً بهذه الطلبات على وجه الدقة.

2-3 وتوجد المنظمة الدينية لشهود يهوه بمدينة كادامجاي وإقليم باتكن في مقاطعة كادامجاي بإقليم باتكن ، وهي المنطقة التي تقع في أقصى جنوب قيرغيزستان. وليس لدى شهود يهوه منظمة دينية مسجلة في إقليم باتكن . ويصر بعض المسؤولين المحليين على أن شهود يهوه المقيمين في إقليم باتكن لا يمكنهم ممارسة معتقداتهم الدينية دون أن يسجلوا منظمة دينية في المنطقة أولاً. ومن أجل حماية شهود يهوه في إقليم باتكن من المضايقات، أنشأ صاحبا البلاغ المنظمة الدينية لشهود يهوه في مدينة كادامجاي وإقليم باتكن ، وأعدّوا جميع الوثائق القانونية المطلوبة لإنشاء منظمة دينية، بما في ذلك قائمة موثقة بالأ عضاء المؤسسين ( ) . وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2010، فوض أكثر من 200 عضو مؤسس للمنظمة السيد إجيمبردييف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسجيلها كمنظمة دينية.

2-4 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدم السيد إجيمبردييف طلباً لمجلس مقاطعة كادامجاي المنتخب محلياً للموافقة على قائمة الأعضاء المائتين المؤسسين للمنظمة الدينية. ويقتضي القانون أن يقوم مجلس مقاطعة كادامجاي بما يلي: (أ) إصدار قرار خطي في غضون شهر من تاريخ تقديم الطلب؛ (ب) ذكر أسباب القرار والأدلة التي يستند إليها؛ (ج) ضمان توقيع القرار من قبل جميع أعضاء مجلس مقاطعة كادامجاي ( ) . وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2010، بعد ثلاثة أشهر تقريباً من تقديم الطلب، أصدر مجلس مقاطعة كادامجاي القرار رقم 12/7، برفض قائمة الأعضاء المؤسسين. ولم يورد القرار أية أسباب، ولم يذكر أية أدلة، ولم يوقعه سوى رئيس مجلس مقاطعة كادامجاي ( ) .

2-5 وبعد اجتماع مع صاحبي البلاغ، وافق رئيس مجلس مقاطعة كادامجاي على تلقي طلب ثان منهما والنظر فيه، استناداً إلى حجج وأدلة إضافية وفقاً لما يسمح به القانون ( ) . وبناء على ذلك، قدم الملتمسان طلبهما الثاني في 29 آذار/مارس 2011. وفي 30 آذار/مارس 2011 ، أصدر مجلس مقاطعة كادامجاي القرار رقم 4-2/13، الذي رفض فيه مجدداً الموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين للمنظمة الدينية. وذكر المجلس في قراره أن منطقة كادامجاي معرضة بقدر كبير للنزاع الديني لكونها على الحدود مع أوزبكستان، وأنه نظراً لاعتناق سكان المنطقة ديناً واحداً، ومن أجل حماية استقرار المنطقة والسلام بين سكانها، يتعين عدم تغيير القرار السابق بعدم الموافقة على قائمة أعضاء المجلس التأسيسي للمنظمة الدينية. ولم يوقع هذا القرار أيضاً سوى رئيس مجلس مقاطعة كادامجاي ، ولم يشر إلى أية أدلة.

2-6 وقدم صاحبا البلاغ التماساً إلى محكمة باتكن المشتركة بين المقاطعات، حيث طلبا إلى المحكمة: (أ) إلغاء قرار مجلس مقاطعة كادامجاي رقم 4-2/13 المؤرخ 30 آذار/مارس 2011؛ (ب) إعلان أن تقاعس مجلس مقاطعة كادامجاي المتمثل في عدم موافقته على قائمة الأعضاء المؤسسين قد انتهك حقوق صاحبي البلاغ في إنشاء منظمة دينية؛ (ج) إلزام مجلس مقاطعة كادامجاي بجبر هذا الانتهاك من خلال إصدار قرار قانوني بالموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين للمنظمة الدينية ( ) .

2-7 وفي 17 آب/أغسطس 2011، رفضت محكمة باتكن المشتركة بين المقاطعات قبول طلب الدعوى المقدم من صاحبي البلاغ. وخلصت المحكمة المشتركة بين المقاطعات إلى أن قرار مجلس مقاطعة كادامجاي المؤرخ 30 آذار/مارس 2011 لم يكن سوى ” رسالة إرشادية “ غير قابلة للاستئناف. ومع ذلك استأنف صاحبا البلاغ قرار المحكمة المشتركة بين المقاطعات.

2-8 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2011، رفضت محكمة باتكن الإقليمية (وتحديداً الدائرة القضائية المعنية بالقضايا الإدارية والاقتصادية) الاستئناف على أساس تقديمه في غير أوانه. واستأنف صاحبا البلاغ هذا القرار بدوره.

2-9 وفي 22 أيار/مايو 2012، قبلت المحكمة العليا لقيرغيزستان الاستئناف، معللة ذلك بأن الاستئناف الأول كان قد قُدم بالفعل في أوانه. وأمرت المحكمة العليا محكمة باتكن الإقليمية بالنظر في الاستئناف المقدم من صاحبي البلاغ.

2-10 وفي 31 تموز/يوليه 2012، قبلت محكمة باتكن الإقليمية الاستئناف المقدم من صاحبي البلاغ، وخلصت إلى أن قرار محكمة باتكن المشتركة بين المقاطعات برفض النظر في طلب صاحبي البلاغ كان غير قانوني. وطلب مجلس مقاطعة كادامجاي استئناف هذا القرار.

2-11 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قبلت المحكمة العليا ذلك الاستئناف وأيدت قرار محكمة باتكن المشتركة بين المقاطعات. وخلصت المحكمة العليا إلى أن القرار المؤرخ 30 آذار/مارس 2011 الصادر عن مجلس مقاطعة كادامجاي لم يكن سوى ” رسالة إرشادية “ غير قابلة للاستئناف.

2-12 وذكر صاحبا البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، حيث يعد قرار المحكمة العليا الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 قراراً نهائياً.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب المادة 2(3)(أ) و(ب)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1)، والمادة 18(1) و(3)، والمادة 22(1) و(2)، والمادة 26، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 و22، من العهد.

3-2 ويشدد صاحبا البلاغ على أن قرار المحكمة العليا قد حصّن بشكل تعسفي الإجراءات التمييزية لمجلس مقاطعة كادامجاي من المراجعة القضائية ومن ثم حرم صاحبي البلاغ من حقهما في سبيل انتصاف فعال، وذلك في انتهاك لحقوقهما بموجب المادة 2(3)(أ) و(ب)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1)، من العهد.

3-3 ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن حقوقهما بموجب المادة 18(1) من العهد قد انتُهكت برفض الدولة الطرف تسجيل منظمتهما الدينية ( ) . ويدعيان أنهما حُرما من حقوقهما في إظهار معتقداتهما الدينية بشكل مشترك برفض الدولة الطرف سن لوائح بشأن هذه المسألة وبرفض القضاء المحلي تقييم ادعاءاتهما على نحو سليم. ومن دون تسجيل، لا يمكن لصاحبي البلاغ التمتع بالحقوق المكفولة للطوائف الدينية المسجلة، بما في ذلك الحقوق في عقد الاجتماعات والتجمعات الدينية، وحيازة أو استخدام ممتلكات للأغراض الدينية، وإنتاج واستيراد المطبوعات الدينية، وتلقي التبرعات، والقيام بأنشطة خيرية، ودعوة المواطنين الأجانب إلى المشاركة في المناسبات الدينية. وفضلاً عن ذلك، وبموجب المادة 8(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية، فإن أي نشاط ديني ” غير مسجل “ يعتبر جريمة.

3-4 ويعد رفض الدولة الطرف تسجيل منظمة شهود يهوه غير مبرر بموجب أحكام المادة 18(3) من العهد ( ) . فمطلب وجود قائمة تضم 200 عضو مؤسس يوافق عليها مجلس مقاطعة محلي كشرط مسبق للحصول على التسجيل يشكل في حد ذاته انتهاكاً للعهد وللدستور، ويُزعم أنه وُضع لمنع المنظمات الدينية الصغيرة من الحصول على التسجيل. وهو يفرض عبئاً بيروقراطياً تعسفياً وغير ضروري على مقدمي الطلبات، مما يؤخر عملية التسجيل ويزيد من التكاليف المتكبدة.

3-5 ويدفع صاحبا البلاغ بأن عرقلة الدولة الطرف لإعمال حقهما في حرية تكوين الجمعيات، في انتهاك للمادة 22(1) و(2) من العهد، لا ينص عليه القانون وليس ضرورياً في مجتمع ديمقراطي ( ) . ويدعيان أن القانون الساري ليس ميسراً بالقدر المناسب ولا مصاغاً بالدقة الكافية لتمكين الأفراد من تنظيم سلوكهم. وبالتالي، فإنه في غياب أحكام قانونية بشأن الموضوع، يمكن لمجلس مقاطعة أن يرفض الموافقة على طلب ما لأسباب تعسفية أو لا يمكن التنبؤ بها أو تمييزية أو غير مبررة بشكل آخر. ومن المستحيل للأفراد أن يعرفوا مسبقاً أي المعايير ستُستخدم للنظر في طلبهم أو ما إذا كان سيُنظر فيه أصلاً.

3-6 وأخيراً، يدعي صاحبا البلاغ أن عملية الحصول على التسجيل بموجب قانون حرية الدين والمنظمات الدينية لا تطبق على نحو متكافئ، مما يصل إلى حد انتهاك المادة 26، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 و22، من العهد. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن من بين المنظمات الدينية المسجلة حالياً في إقليم باتكن ، وعددها 252 منظمة، هناك 245 منظمة إسلامية، وليس هناك أي منظمة تابعة لشهود يهوه ( ) . وكانت جميع المنظمات المسجلة لشهود يهوه في الدولة الطرف قد سُجلت قبل سن قانون حرية الدين والمنظمات الدينية في عام 2008. وعلى عكس أعضاء المنظمات الدينية التي سُجلت من قبل اللجنة الحكومية للشؤون الدينية (وجميعها تقريباً تابعة للديانتين السائدتين في المنطقة)، يدعي صاحبا البلاغ تعرضهما لمعاملة تمييزية على أساس معتقداتهما الدينية.

3-7 وفي ضوء ما تقدم، يدعو صاحبا البلاغ اللجنة إلى أن تخلص إلى أن رفض الدولة الطرف تسجيل المنظمة الدينية المحلية لشهود يهوه في إقليم باتكن قد انتهك المادة 2(3)(أ) و(ب)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1)، والمادة 18(1) و(3)، والمادة 22(1) و(2)، والمادة 26، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 و22، من العهد. ويطلبان إلى اللجنة التوصية بأن توفر لهما الدولة الطرف سبيل انتصاف فعالاً، بما يحقق الاعتراف الكامل بحقوقهما بموجب العهد، عن طريق الإيعاز إلى الدولة الطرف بتسجيل المنظمة الدينية فوراً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 17 شباط/فبراير 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظتها بأن اللجنة الحكومية للشؤون الدينية لم تتلق بياناً من المركز الديني لشهود يهوه بطلب تسجيل طائفة شهود يهوه في مقاطعة كادامجاي بإقليم باتكن باعتبارها كياناً قانونياً يمارس نشاطاً دينياً. وبناء على ذلك، فإن اللجنة الحكومية لم ترفض تسجيل المنظمة الدينية المذكورة أعلاه.

4-2 ولم يقدم ممثلو شهود يهوه طلباً للجهاز القضائي في إقليم باتكن ، حيث تنص المادة 10(15) من قانون التسجيل الرسمي للكيانات والفروع القانونية (مكاتب التمثيل) على أنه لأغراض التسجيل أو إعادة التسجيل بشكل رسمي لمنظمة دينية لدى الجهاز القضائي، يتعين أن تُرفق بطلب التسجيل نسخة من الوثيقة التي تؤكد تسجيل المنظمة الدينية أو إعادة تسجيلها لدى الهيئة الحكومية المخولة تولي الشؤون الدينية.

4-3 وبموجب المادة 10(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية، فإنه من أجل تسجيل منظمة دينية، يجب على مؤسسيها تقديم قائمة موثقة وموافَق عليها للمواطنين الأعضاء في المجلس التأسيسي المُنشئ للمنظمة الدينية، المسؤولين عنها بموجب القانون في التعامل مع مجلس المقاطعة المحلي ( kenesh ). وقد تقدم شهود يهوه بطلب إلى مجلس مقاطعة كادامجاي ( kenesh )، وقدموا قائمة المواطنين المطلوبة. ومع ذلك، رفض مجلس المقاطعة القائمة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010.

4-4 وفي آذار/مارس 2011، أعاد شهود يهوه تقديم طلبهم لمجلس مقاطعة كادامجاي ، الذي أكد القرار السابق في رسالة مؤرخة 30 آذار/مارس 2011 ، وأشار المجلس إلى أن المنطقة المحددة موجودة على الحدود مع أوزبكستان، وأنه نظراً لاعتناق السكان المقيمين هناك ديناً واحداً، ولكون المسائل الدينية تعتبر من أكثر المسائل القابلة لإثارة النزاع، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة والسلام بين السكان، فقد قرر الإبقاء على رفضه للطلب.

4-5 وتوضح الدولة الطرف أنه بموجب المادة 110 من الدستور، يُكفل لمجالس المقاطعات المحلية ( keneshes ) الحق والفرصة الحقيقية في تسوية المسائل ذات الأهمية المحلية بشكل مستقل وفقاً لمصالحها وعلى مسؤوليتها . وتمضي المادة 110 في القول بأن الحكم الذاتي المحلي في قيرغيزستان تمارسه المجتمعات المحلية على أراضي الوحدات الإدارية والإقليمية لكل منها. ويضطلع قانون الحكم الذاتي المحلي بوضع وتنظيم المبادئ التي تنظم الحكم المحلي على مستوى الوحدات الإدارية والإقليمية، ودور الحكم المحلي في إعمال السلطة العامة، والإطار التنظيمي والقانوني لأنشطة واختصاصات الحكم المحلي، ومبادئ العلاقات بين الحكم المحلي وسلطات الدولة، وضمانات الدولة لحقوق المجتمعات المحلية في الحكم الذاتي. وتنص المادة 36(2) من القانون على أن القرارات التي تتخذها مجالس المقاطعات المحلية ( keneshes ) في إطار سلطتها تعد ملزمة لجميع المواطنين المقيمين في الإقليم ذي الصلة وللسلطات المحلية العامة، والشركات، والمنظمات، والمؤسسات، بصرف النظر عن شكل ملكيتها.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً للمعايير القانونية الدولية، يخضع الحق في حرية الدين أو المعتقد لقيود معينة. ومن ثم فإنه وفقاً للمادة 18 من العهد والمادة 9 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، لا يمكن تبرير القيود على حرية إظهار الشخص لدينه أو معتقداته إلا إذا كان ينص عليها القانون (بناء على قانون صادر عن البرلمان أو قواعد القانون العام الميسرة عموماً والمحددة بالقدر الكافي بما يمكّن من توقع تطبيقها)، وكانت ضرورية في مجتمع ديمقراطي، وكانت تعمل على حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. وفي هذا الصدد، فإن إجراءات مجلس مقاطعة كادامجاي تمتثل تماماً لمقتضيات القواعد القانونية الدولية ولقانون حرية الدين والمنظمات الدينية، وتعمل على حماية السلامة العامة وتضمن النظام المطلوب في مجتمع ديمقراطي.

4-7 ونظراً لوجود قرارات صادرة عن محاكم وطنية بشأن هذه القضية، تشير الدولة الطرف إلى أنه في حال اعتقاد صاحبي البلاغ أن الأحكام القانونية ذات الصلة تنتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، فيحق لهما تقديم التماس ذي صلة إلى الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، وفقاً للمادة 24 من قانون هذه الدائرة.

تعليق ات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 21 نيسان/أبريل 2014، أفاد صاحبا البلاغ بأنهما لم يتمكنا من التقدم بطلب للجنة الحكومية للشؤون الدينية لتسجيل منظمتهما الدينية المقترحة في إقليم باتكن ، لا لشيء إلا بسبب الاشتراطات التقنية الصعبة الواردة في المادة 10(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية. ومن دون موافقة المجلس المحلي على قائمة الأعضاء المؤسسين، كان من غير الممكن المضي قدماً بالتسجيل. وكان صاحبا البلاغ، في امتثال تام للبند المذكور أعلاه، قد تقدما مرتين بالفعل بطلب إلى مجلس مقاطعة كادامجاي للموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 200 عضو، ولكن تم رفض الطلبين. ويدعي صاحبا البلاغ أن الشرط الوارد في المادة 10(2) بوجوب موافقة مجلس المقاطعة المحلي على قائمة الأعضاء المؤسسين هو شرط لا يخدم أية غاية قانونية أو شرعية. فهو يفرض عبئاً بيروقراطياً تعسفياً وغير ضروري يؤخر عملية التسجيل ويزيد من التكاليف. وهو يشكل، في أسوأ الأحوال، عقبة متعمدة مصممة لمنع المنظمات الدينية للأقليات من الحصول على التسجيل وممارسة حقوقها التي يكفلها العهد. ويشير صاحبا البلاغ إلى الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لقرغيزستان، التي أعربت فيها اللجنة عن القلق إزاء القيود التي يفرضها قانون حرية الدين والمنظمات الدينية وأهابت بالدولة الطرف أن تضمن قيام التعديلات التشريعية لهذا القانون بإزالة جميع القيود غير المتوافقة مع المادة 18 من العهد، من خلال النص على عملية شفافة ومفتوحة وعادلة لتسجيل المنظمات الدينية والقضاء على أوجه التفرقة بين الأديان التي قد تؤدي إلى التمييز (CCPR/C/KGZ/CO/2، الفقرة 22). ويشدد صاحبا البلاغ على أن قضيتهما تُظهر بالقدر الكافي الشواغل التي أعربت عنها اللجنة.

5-2 ويوضح صاحبا البلاغ أن أول طلب قدماه للموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين لمنظمتهم المقترحة قد رُفض من دون إبداء أية أسباب، بينما رُفض طلبهم الثاني لسبب واحد هو تأكيد مجلس مقاطعة كادامجاي على أن السكان المقيمين في المنطقة يعتنقون ديناً واحداً فقط، وأن رفض الطلب ضروري لحماية استقرار المنطقة والسلام بين سكانها. ومن الناحية الواقعية يعد هذا التأكيد تمييزياً وغير صحيح. فالدولة الطرف لا تعترض في ملاحظاتها على أن مواطنين من شهود يهوه يعيشون بالفعل في إقليم باتكن ، ولا توجد أدلة على أن الإظهار السلمي لمعتقداتهم الدينية قد أدى بأي شكل إلى الإخلال ” باستقرار “ المنطقة. وكما تؤكد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الإدارة الرئاسية، فإن من بين 252 منظمة دينية مسجلة في المنطقة على الأقل، هناك 245 منظمة إسلامية، وثلاث منظمات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والأربع المتبقية تتبع طوائف أخرى. وإن عدم الموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين للمنظمة الدينية لصاحبي البلاغ، رغم منح التسجيل لـ 252 منظمة دينية أخرى (تابعة بشكل كامل تقريباً للديانتين السائدتين في المنطقة)، قد عرّضهما لمعاملة تمييزية على أساس معتقداتهما الدينية ( ) .

5-3 وفيما يتعلق بالحجة الختامية للدولة الطرف التي تقترح تقديم صاحبي البلاغ لطلب إلى الدائرة الدستورية للمحكمة العليا للطعن في دستورية المادة 10(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية، يشير صاحبا البلاغ إلى أن ذلك يعد سبيل انتصاف استثنائياً يتوقف على تقدير الدائرة الدستورية وبالتالي لا يشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض المادة 5(2)(ب) من العهد. وفضلاً عن ذلك، فإن الدائرة الدستورية لم تكن عاملة عند تقديم هذا البلاغ. وبالتالي، يشدد صاحبا البلاغ على أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قبل تقديم بلاغهما إلى اللجنة.

5-4 وفي 1 تموز/يوليه 2014، أفاد صاحبا البلاغ بأنهما قدما طلباً إلى الدائرة الدستورية بحسن نية من أجل إعلان عدم دستورية الأحكام الصعبة الواردة في قانون حرية الدين والمنظمات الدينية المتعلقة بتسجيل هذه المنظمات. وفي هذا الخصوص، طلبا إلى اللجنة تعليق نظرها في البلاغ.

5-5 وفي 25 تموز/يوليه 2016، أشار صاحبا البلاغ إلى أن الدائرة الدستورية أعلنت، في 4 أيلول/سبتمبر 2014، عدم دستورية المادة 10(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية. وكانا يأملان في أن هذا الحكم الصادر عن أعلى محكمة في الدولة الطرف سيكون من شأنه تسوية المسألة التي يثيرها هذه البلاغ. ومن ثم قدما طلباً جديداً للموافقة على تسجيل قَيْد إلى اللجنة الحكومية للشؤون الدينية، حيث أوضحا أن المادة 10(2) من القانون قد أُعلن عدم دستوريتها وأنه لم يعد من الضروري الموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين من قبل مجلس مقاطعة محلي. وفي انتهاك لسيادة القانون، رفضت اللجنة الحكومية في 10 آذار/مارس 2015 طلب تسجيل القَيْد، مصرة على أن المادة 10(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية - رغم الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية في 4 أيلول/سبتمبر 2014 - لا تزال سارية طالما لم يقم البرلمان بعد بإلغائها، ومن ثم لن يُنظر في طلب تسجيل القيد حتى يوافق مجلس مقاطعة كادامجاي أولاً على قائمة الأعضاء المؤسسين المائتين للمنظمة الدينية المحلية في باتكن . واستأنف صاحبا البلاغ قرار اللجنة الحكومية أمام المحاكم المحلية. ورفض الاستئناف كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، كما رفضته المحكمة العليا في 15 شباط/فبراير 2016. وأيدت القرارات الثلاثة جميعها رأي اللجنة الحكومية القائل بأن المادة 10(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية لا تزال سارية على الرغم من الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية في 4 أيلول/سبتمبر 2014 بعدم دستورية تلك الأحكام من القانون.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 و قد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ بأنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما. وتلاحظ أنهما طعنا في رفض تسجيل منظمتهما الدينية في مناسبتين، وتابعا المسألة حتى وصلت إلى المحكمة العليا، وأنهما طعنا في دستورية المادة 10(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية. وفي غياب أي اعتراض آخر من الدولة الطرف بعد تقديم صاحبي البلاغ طلبهما إلى الدائرة الدستورية في هذا الصدد، تعتبر اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد تم استيفاؤها.

6-4 وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قد دعما بما يكفي من أدلة الادعاءات المقدمة في إطار المادة 2(3)(أ) و(ب)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1)، والمادة 18(1) و(3)، والمادة 22(1) و(2)، والمادة 26، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 و22، من العهد، لأغراض المقبولية. وتعلن بالتالي أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 -1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة من الطرفين، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ في إطار المادة 18(1) و(3) من العهد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الذي يذكر أن المادة 18 لا تسمح بأي قيود أياً كانت على حرية الفكر والوجدان أو على حرية اعتناق دين أو عقيدة من اختيار الشخص (الفقرة 3). وفي المقابل، فإن الحق في حرية إظهار دين الشخص أو معتقداته يمكن أن يخضع لقيود معينة، ولكنها تقتصر على تلك القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. وتلاحظ اللجنة حجة صاحبي البلاغ بأن الدولة الطرف، برفضها تسجيل منظمتهما الدينية، قد حرمتهما من حقوقهما في إظهار معتقداتهما الدينية بشكل مشترك، بما في ذلك الحق في عقد الاجتماعات والتجمعات الدينية، وحيازة أو استخدام ممتلكات للأغراض الدينية، وإنتاج واستيراد المطبوعات الدينية، وتلقي التبرعات، والقيام بأنشطة خيرية، ودعوة المواطنين الأجانب إلى المشاركة في المناسبات الدينية. واتساقاً مع تعليقها العام رقم 22، تعتبر اللجنة أن هذه الأنشطة تشكل جزءاً من حق صاحبي البلاغ في إظهار معتقداتهما. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة تصريح صاحبي البلاغ الذي لم يُعترض عليه بأنه بموجب المادة 8(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية، فإن أي نشاط ديني ” غير مسجل “ يعتبر جريمة.

7-3 ويجب أن تتناول اللجنة مسألة ما إذا كانت القيود ذات الصلة على حق صاحبي البلاغ في إظهار دينهما ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين، في إطار المعنى المقصود للمادة 18(3) من العهد. وتشير اللجنة ثانية إلى تعليقها العام رقم 22 الذي يذكر أن المادة 18(3) ينبغي تفسيرها بدقة، و لا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها، كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تستند إليه وأن تكون متناسبة معه (الفقرة 8).

7-4 وفي هذه القضية، تتمثل القيود التي وُضعت على حق صاحبي البلاغ في إظهار معتقدهما الديني في الشرط الذي تقتضيه المادة 10(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية بوجود قائمة من 200 عضو مؤسس يوافق عليها مجلس مقاطعة محلي، وهو شرط مسبق للمنظمة الدينية المعنية لكي تسجلها اللجنة الحكومية للشؤون الدينية. وتلاحظ اللجنة حجة صاحبي البلاغ بأن هذا الشرط يشكل في حد ذاته انتهاكاً للعهد وللدستور، وأنه يفرض عبئاً بيروقراطياً تعسفياً وغير ضروري على مقدمي الطلبات ويُزعم أنه مصمم لمنع المنظمات الدينية الصغيرة من الحصول على التسجيل. وتلاحظ اللجنة أن الطلب الأول المقدم من صاحبي البلاغ للموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين لمنظمتهم قد رُفض من دون إبداء أية أسباب، بينما رُفض طلبهما الثاني استناداً إلى تأكيد مجلس مقاطعة كادامجاي أن الأشخاص المقيمين في المنطقة يعتنقون ديناً واحداً فقط وأن رفض الطلب ضروري لحماية استقرار المنطقة والسلام بين سكانها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على أن مواطنين من شهود يهوه يقيمون بالفعل في إقليم باتكن ولا تقدم أية أدلة من شأنها الإشارة إلى أن إظهار هذه الطائفة لمعتقداتها الدينية سلمياً قد أخل بأي شكل من الأشكال بالاستقرار في المنطقة.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجج تبرر الضرورة، لأغراض المادة 18(3)، في أن يكون لدى منظمة دينية قائمة من 200 عضو مؤسس يوافق عليها مجلس مقاطعة محلي ليتم تسجيلها. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة التي تفيد بأن الدائرة الدستورية للمحكمة العليا أعلنت، في 4 أيلول/سبتمبر 2014، عدم دستورية المادة 10(2) من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، أن اللجنة الحكومية للشؤون الدينية قد رفضت طلب التسجيل الذي قدمه صاحبا البلاغ بعد ذلك.

7-6 وفي ضوء كل ما سبق، ونظراً للتبعات الهامة لرفض التسجيل، وتحديداً استحالة القيام بالأنشطة الدينية، تخلص اللجنة إلى أن رفض تسجيل المنظمة الدينية لصاحبي البلاغ يصل إلى حد اعتباره قيداً على حقهما في إظهار دينهما بموجب المادة 18(1)، وهو قيد غير ضروري لتحقيق هدف مشروع بموجب المادة 18(3). ومن ثم تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة 18(1) من العهد قد انتُهكت.

7-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة 26 من العهد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة الطويلة الأمد التي تفيد بأن التفرقة يجب أن تكون معقولة وموضوعية من أجل تجنب الاستنتاج بحدوث تمييز ، وخاصة وفق الأسباب التي تعددها المادة 26 والتي تتضمن المعتقد الديني . ويدعي صاحبا البلاغ أن عملية الحصول على التسجيل بموجب قانون حرية الدين والمنظمات الدينية لا تطبق بشكل متكافئ ويستشهدان بإحصاءات رسمية - لم تفندها الدولة الطرف - تفيد بأنه من بين 252 منظمة دينية مسجلة حالياً في إقليم باتكن ، هناك 245 منظمة إسلامية، ولا توجد أية منظمة تابعة لشهود يهوه. ولم تقدم الدولة الطرف أي اعتراض على هذه الأرقام ولم تذكر أية أسباب معقولة وموضوعية للتفرقة بين المنظمة الدينية لصاحبي البلاغ والمنظمات المسجلة الأخرى. ومن ثم تخلص اللجنة إلى أن هذه التفرقة في المعاملة تميز ضد صاحبي البلاغ على أساس معتقدهما الديني، في انتهاك لحقوقهما بموجب المادة 26 من العهد.

7-8 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 2(3)(أ) و(ب)، مقروءة بالاقتران مع المادة 14(1)، والمادة 22(1) و(2) من العهد .

8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 18(1) و(3)، والمادة 26، من العهد.

9- وعملاً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ويقتضي ذلك قيامها بتقديم الجبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم الواردة في العهد. وبناء على ذلك، يقع على الدولة الطرف التزام بأمور من بينها مراجعة رفض اللجنة الحكومية للشؤون الدينية لطلب التسجيل المقدم من المنظمة الدينية المحلية لشهود يهوه في إقليم باتكن ، وتقديم التعويض الكافي لصاحبي البلاغ. ويقع عليها أيضاً التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن ل جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أ و الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً عندما يثبت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات بشأن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغات ها الرسمية.