الأمم المتحدة

CCPR/C/124/D/2441/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 24 41/2014 * **

بلاغ مقدم من : بيريك زاجيباروف (تمثله المحامية أنارا إبراييفا)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ ‬

الدولة الطرف : ك ازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ : 12 حزيران/يونيه 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 تموز/يوليه 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨

الموضوع : المعاقبة على المشاركة في تجمع سلمي

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية : الاحتجاز التعسفي؛ حرية التعبير؛ حرية التجمع

مواد العهد : المواد 9 و14 و19 و21، مقروءة بالاقتران مع المادة 2

مواد البروتوكول الاختياري : 1 و2 و3 و5(2)(ب)

١- صاحب البلاغ هو بيريك زاجيباروف، مواطن من كازاخستان، مولود في عام 1978. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 9 و14 و19 و21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لكازاخستان في ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦. وتمثل صاحب البلاغ المحامية أنارا إبراييفا.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ يشغل وظيفة رئيس تحرير صحيفة "غازيتا مولوديزنايا" المحلية، التي تملك الموقع الشبكي، www.mgazeta.kz. وكانت الصحيفة تسعى إلى حماية حقوق ومصالح السكان المحليين في مدينة جيزكزغان فضلاً عن حقوق ومصالح العاملين في المنشأة الصناعية الأكبر في المدينة، التي تملكها شركة كازاخميس. ويدعي صاحب البلاغ أن رئيس مجلس إدارة هذه الشركة قدم شكوى، في ١٦ آذار/مارس ٢٠١٢، إلى اللجنة الإقليمية للأمن الوطني، زعم فيها أن المواد المنشورة في الصحيفة، وعلى الموقع الشبكي التابع لها تُحدث " بلبلة اجتماعية " في المنطقة. وبسبب تقديم هذه الشكوى، استجوبت اللجنة الإقليمية للأمن القومي صاحب البلاغ. وفي ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، سحبت وزارة الثقافة والإعلام الترخيص الممنوح للصحيفة. وفي ٢٦ آذار/ مارس ٢٠١٣، أقدمت محكمة جيزكزغان على تعليق إمكانية الدخول إلى الموقع الشبكي لمدة ثلاثة شهور، بناء على طلب مكتب الادعاء العام في مدينة جيزكزغان. ومع أن صاحب البلاغ طعن في قرار التعليق في ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٣، فإن إمكانية الدخول إلى الموقع الشبكي باتت غير متاحة فعلياً في ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أي حتى قبل أن يدخل قرار المحكمة حيز النفاذ. وقوبلت الطعون التي قدمها صاحب البلاغ بالرفض من محكمة كاراغاندا الإقليمية، في 17 أيار/ مايو 2013، ومن هيئة النقض بالمحكمة نفسها، في ١٠ تموز/يوليه ٢٠١٣.

٢-٢ وقبل تعليق صدور الصحيفة، بين 22 كانون الثاني/يناير و٧ شباط/فبراير ٢٠١٣، نُشرت عدة مقالات على الموقع الشبكي لدعوة القراء إلى حضور تجمع كان من المقرر أن يُنظم في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٣، وينضم إليه العاملون في شركة كازاخميس احتجاجاً على ظروف عملهم. وتولت رئيسة منظمة محلية غير حكومية، وهي السيدة سيداخميتوفا، تنظيم هذا التجمع بعد أن قدمت طلباً بهذا الشأن، في ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، إلى مكتب عمدة زيزكازغان. وفي ٩ شباط/فبراير ٢٠١٣، شارك صاحب البلاغ في ذلك التجمع بالقرب من مكاتب شركة كازاخميس في ساحة ميتالورغ. وفي ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٣، اعتقلته الشرطة بتهمة تنظيم التجمع وظل محتجز اً في مركز الشرطة طوال الليل. وفي ١١ شباط/فبراير ٢٠١٣، قضت محكمة زيزكازغان الإدارية بإدانة صاحب البلاغ بتهمة تنظيم تجمع غير مرخص وحكمت عليه بالحبس الإداري لمدة سبعة أيام، مع أن المدعي العام طلب في جلسة الاستماع أن تكون مدة الحكم ستة أيام. وفي ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٣، طعن صاحب البلاغ في هذا الحكم أمام محكمة كاراغندا الإقليمية. وفي 5 آذار/مارس 2013، أيَّدت هذه ال محكمة قرار المحكمة الأدنى درجة. وفي 10 تموز/يوليه 2013، رفض المدعي العام في مدينة زيزكازغان التماس صاحب البلاغ إجراء استعراض قضائي إشرافي. وفي 2 آب/أغسطس 2013، قدَّم صاحب البلاغ التماساً إلى مكتب الادعاء العام لإجراء استعراض قضائي إشرافي. غير أن الالتماس أُحيل إلى مكتب الادعاء العام الإقليمي في كاراغندا. وعندما لم يتلق صاحب البلاغ أي رد، قدم التماساً آخر لإجراء استعراض قضائي إشرافي إلى مكتب الادعاء العام الإقليمي في كاراغندا، في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، ورفض التماسه في ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤.

٢-٣ وفي ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٣، حضر صاحب البلاغ تجمهراً عاماً نظم بشأن مسألة الحقوق العقارية بالقرب من مقر الحكومة في أستانا. ويدعي صاحب البلاغ أنه كان يغطي ذلك التجمع بصفته صحفياً وأبرز بطاقة هويته المهنية للشرطة، ومع ذلك احتُجِز واقتيد إلى مركز الشرطة المحلي. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قضت المحكمة الإدارية المشتركة بين المقاطعات في أستانا بإدانة صاحب البلاغ بتهمة المشاركة في تجمع عام غير مرخص وحكمت عليه بالحبس الإداري لمدة ١٥ يوم اً. وفي 25 أيار/مايو 2013، رفضت محكمة مدينة أستانا الالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ وأيَّدت قرار المحكمة الأدنى درجة. وفي ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٣، قدم صاحب البلاغ التماساً لإجراء استعراض قضائي إشرافي إلى مكتب الادعاء العام في مدينة أستانا، ورُفض طلبه في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٣. وفي 11 شباط/فبراير 2014، قدَّم صاحب البلاغ التماساً إلى مكتب الادعاء العام لإجراء استعراض قضائي إشرافي لكلا قراريْ الحبس الإداري الصادرين في حقه.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها بموجب المادة ١٩ من العهد، لأنها حكمت عليه بالحبس الإداري لمدة بلغت في المجموع ٢٢ يوم اً بسبب اضطلاعه بعمله الصحفي.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن احتجازه في كلتا المرتين يمثل إجراء تعسفياً بطبيعته وينتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة 9 من العهد بالنظر إلى أنه اعتُقل بسبب ممارسة حقوقه المحمية بموجبه.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أنه حرم من سبل التظلم الفعالة، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة ١٤ من العهد، لأن الحكمين الصادريْن بإيداعه الحبس الإداري نفذا على الفور، حتى قبل أن يتسنى للمحاكم الأعلى درجة مراجعتهما. ويدعي أن المادة ٦٩٧(٢) من قانون الجرائم الإدارية تنص على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بعد دخوله حيز النفاذ، أي في غضون مرور ١٠ أيام من صدوره أو بعد أن تنظر محكمة أعلى درجة في الطعن المقدم، إذا ما طُعن في القرار. بيد أن الفقرة ٣ من المادة نفسها تنص على أن يقضي الشخص المحكوم عليه بالحبس الإداري عقوبته على الفور. وتنص المادة ٦٧٥ من القانون على أن الطعن في حكم قضائي بالحبس الإداري لا يوقف تنفيذه. ويدعي صاحب البلاغ أن طلب الطعن الذي قدمه في قضية الحبس الإداري الأولى، لم ينظر فيه إلا إلى بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديمه، مع أن المادة ٦٦٠ من القانون تقضي بوجوب النظر في الطعن المقدم من المدعى عليه المحكوم عليه بالحبس الإداري، في غضون ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم الطعن. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه قضى مدة العقوبة بالفعل.

٣-٤ ويزعم صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 21 من العهد قد انتُهِكت لأنه احتجز بسبب مشاركته في احتجاج سلمي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف موجزاً للوقائع في مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/ يناير 2015. وهي تدعي أن رئيسة منظمة إليم - آي غير الحكومية المحلية، السيدة سيداخميتوفا، أبلغت عمدة زيزكازغان، في ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، بأنها تعتزم تنظيم تجمع، في 9 شباط/فبراير 2013، في ساحة ميتالورغ. وفي اليوم نفسه، نُشِر على الموقع الشبكي مقالٌ بعنوان " دعوة عامة للمشاركة في التجمع " ، وشريط فيديو يدعو الجمهور إلى حضور التجمع غير المرخص. وفي ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، نشر صاحب البلاغ على الموقع الشبكي مقالاً آخر قال فيه إنه يعتزم تغطية التجمع المقبل في وسائط الإعلام فضلاً عن القيام بدور نشط فيه. وفي ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، نُشر على الموقع الشبكي مقال إضافي وشريط فيديو تضمنا دعوة إلى التجمع. وفي ٤ شباط/فبراير ٢٠١٣، أبلغ عمدة زيزكازغان السيدة سيداخميتوفا رسمياً بالخطوات التي ينبغي أن تتخذها لكي تعطى لها الموافقة على تنظيم التجمع. ومع ذلك، جددت الدعوة العامة على الموقع الشبكي، في ٧ شباط/ فبراير ٢٠١٣، للمشاركة في التجمع غير المرخص. وفي ٩ شباط/فبراير ٢٠١٣، شارك صاحب البلاغ في التجمع غير المرخص الذي نُظِّم في ساحة ميتالورغ.

٤-٢ وتعترف الدولة الطرف بأن الحق في التجمع السلمي هو سمة ديمقراطية من سمات النشاط السياسي لمواطنيها، وتشير إلى أن تشريعات كازاخستان تكفل التمتع بهذا الحق الإنساني غير القابل للتصرف، وحمايته. وتقول إن هذه الضمانات مكرسة في دستور كازاخستان وفي قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات. غير أن تمتع مجموعة من المواطنين بحقوقها لا ينبغي أن يُخلَّ بحقوق الآخرين، وإنه من الجائز، في بعض الحالات، فرض قيود معينة من أجل سلامة أصحاب الحقوق أنفسهم.

٤-٣ ووفقاً للمادة 21 من العهد، يجب أن يكون كل تقييد يُفرض متفقاً مع القانون وأن يشكل تدبيراً ضرورياً، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ‬ وحرصاً على حماية حقوق ال أشخاص الآخرين وحرياتهم، فضلاً عن السلامة العامة، والسير العادي لنشاط وسائل النقل، والحفاظ على الهياكل الأساسية، يجوز أن تُعيَّن لأفراد الجمهور أماكن بعينها لكي ينظموا فيها أنشطة غير حكومية ذات طابع عام. وتؤكد الدولة الطرف أن الإدارات المحلية في جُلِّ المدن والمناطق الكازاخستانية تعين أماكن من هذا القبيل. وتشير في الوقت نفسه، إلى أن حرية التجمع السلمي، في أي بلد ديمقراطي متقدم، تخضع للتقييد بموجب قوانين خاصة تحدد الظروف التي يمكن أن تنظم فيها هذه التجمعات، وتكون هذه القوانين في كثير من البلدان أكثر صرامة مما هي عليه في كازاخستان. فتنظيم تجمُّعٍ في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يقتضي تقديم طلبٍ قبل تاريخ التجمع بـ ٤٥ يوم اً، مع بيان الطريق التي سيسلكها المشاركون فيه، ويمكن أن يتعرض هؤلاء للاعتقال في حالة عدم تقديم الطلب. وفي فرنسا، يجوز للسلطات أن تفرق الحشود بعد توجيه رسالتيْن تحذيريتين، وإذا لم تنفض المظاهرة، يمكن أن يُسجن منظموها لمدة تصل إلى ستة أشهر. وفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، لا يُمكن تنظيم المظاهرات والتجمعات في الشوارع إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الشرطة. وفي ألمانيا، يجب الحصول على ترخيص من السلطات لتنظيم أي نشاط جماهيري. وعليه، تؤكد الدولة الطرف أن لوائحها التنظيمية الخاصة بالتجمعات العامة تتماشى مع قواعد القانون الدولي ومع العهد والممارسات المتبعة في البلدان الأخرى المتقدمة ديمقراطياً.

٤-٤ وفيما يتعلق بإغلاق الموقع الشبكي التابع للصحيفة، تشير الدولة الطرف إلى أنه من الجائز، وفقاً للفقرة ١ من المادة ١٣ من قانون وسائط الإعلام، تعليق نشاط المنبر الإعلامي أو إغلاقه، إما على يد مالكه أو بأمر قضائي. ويجوز تعليق نشاط منبر إعلامي نتيجة انتهاكه قانون إجراءات تنظيم التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات. وبالنظر إلى أن قراء الموقع الشبكي قد دُعُوا إلى ارتكاب مخالفة إدارية (المشاركة في تجمع غير مرخص)، فقط قدم المدعي العام في مدينة زيزكازغان طلباً إلى المحكمة، في ١٨ شباط/فبراير ٢٠١٣، لتعليق نشاط الموقع. وحظي موقف مكتب الادعاء بقبول محكمة مدينة زيزكاغان التي قررت تعليق نشاط الموقع لمدة ثلاثة أشهر. وعليه، فإن ادعاء صاحب البلاغ انتهاك المادة ١٩ من العهد لا يستند إلى أساس قانوني، لأن المحكمة رأت أن مقالات صاحب البلاغ لم تكن تتضمن رأياً بشأن مسألة معينة، بل تضمنت دعوات للقيام بتحرك محدد، وهو المشاركة في تجمع غير مرخص.

٤-٥ وفي 11 شباط/فبراير 2013، أُدين صاحب البلاغ بانتهاك المادة 373(3) من قانون الجرائم الإدارية، وحُكم عليه بالحبس الإداري لمدة سبعة أيام. وفي ٢١ أيار/مايو ٢٠١٣، شارك صاحب البلاغ في تجمهر آخر غير مرخص بالقرب من دار الحكومة في أستانا. وبالنظر إلى أنه ارتكب هذه الجريمة في ظرف سنة واحدة من تاريخ ارتكابه الجريمة الإدارية الأولى، فقد أُدِين بانتهاك المادة ٣٧٣(٣) من قانون الجرائم الإدارية وحكم عليه بالحبس الإداري لمدة ١٥ يوماً. وفي 2 نيسان/أبريل 2014، رفض نائب المدعي العام التماس صاحب البلاغ إجراء استعراض قضائي إشرافي. ووفقاً للمادة ٦٧٤(١) من قانون الجرائم الإدارية، يحق للمدعي العام ومن يقوم مقامه وللمدعين العامين الإقليميين إصدار احتجاج على القرارات القضائية التي دخلت حيز النفاذ. وبالنظر إلى أن التماس صاحب البلاغ رُفض من نائب المدعي العام، فإن القانون يمنحه الحق في تقديم التماس آخر إلى المدعي العام لإجراء استعراض قضائي إشرافي، ولكنه لم يفعل. وعليه، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية. ‬

٤-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاكَ المادة ٩ من العهد، ترى الدولة الطرف أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة لأن المادة ١٦(٢) من دستور كازاخستان تنص على عدم جواز اعتقال الأشخاص واحتجازهم إلا إذا نص القانون على ذلك وأقرته المحكمة، وعلى حق هؤلاء في الطعن. وتنص المادة ٣٧٣(٣) من قانون الجرائم الإدارية على معاقبة من ينتهك التشريعات المتعلقة بتنظيم وعقد التجمعات السلمية، بالغرامة الإدارية أو الحبس الإداري لمدة تصل إلى ١٥ يوم اً. ووفقاً للمادة ٥٤١(١) من قانون الجرائم الإدارية، يتولى النظر في الحالات المنصوص عليها في المادة ٣٧٣، قضاةٌ في محكمة محلية متخصصة أو محاكم إدارية تُعادلها. وبناء عليه، عرض صاحب البلاغ على قاض وعوقب بالحبس الإداري بموجب قانون الجرائم الإدارية، طبقاً للمادة ٩(٣) من العهد.

٤-٧ وينص قانون الجرائم الإدارية على إمكانية الطعن في الدعاوى الإدارية. ووفقاً للمادة ٦٥٥ من هذا القانون، يكون أي قرار صادر عن محكمة إدارية قابلاً للطعن من المدعى عليه، أو الضحية، أو المحامي أو من ممثله القانوني. ويجوز للمدعي العام أيضاً أن يصدر احتجاجاً على هذا القرار. ولكي يطعن الأشخاص الذين تقدم ذكرهم في قرار قضائي دخل بالفعل حيز النفاذ، يمكنهم تقديم الطعن إلى المدعي العام، الذي يحق له بدوره تقديم احتجاج إلى المحكمة العليا في كازاخستان. وتشير الدولة الطرف إلى أن قانون الجرائم الإدارية الجديد بات يجيز للمدعى عليه تقديم الطعن مباشرة إلى محكمة النقض ب عد دخول قرار المحكمة حيز النفاذ ( ) . وعليه، فإن التشريع الإداري الكازاخستاني يتماشى مع المادة ٩(٤) من العهد.

٤-٨ وتنص المادتان ٦٧٧ و٦٧٨(١) من قانون الجرائم الإدارية على أنه في حال كانت هناك دعوى قضائية مرفوعة ضد شخص ما وأُغلق ملف الدعوى بموجب المادة ٥٨٠ من هذا القانون، يعتبر هذا الشخص بريئاً ويُعوَّض عن أي أضرار تكون قد لحقت به من جراء الاحتجاز غير المشروع أو الحبس الإداري، وفقاً للمادة ٩(٥) من العهد.

٤-٩ وتؤكد الدولة الطرف أن قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات يضع عدة قيود لصيانة السلامة العامة، والنظام العام، وحماية الصحة العامة والآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. فالمادة 5 من القانون على وجه الخصوص، تنص على الحق في عقد تجمع عام وفقاً للأهداف المذكورة في الطلب المقدم من المنظمين، ضمن فترة زمنية محددة سلفاً وفي أماكن مُعيَّنة. وقد انتهك صاحب البلاغ هذه الشروط، ونتيجة لذلك أدانته كلٌّ من محكمة زيزكازغان ومحكمة أستانة بارتكاب جرائم إدارية. ففي القضية الأولى، نظم صاحب البلاغ تجمعاً غير مرخص بتاريخ ٩ شباط/ فبراير ٢٠١٣ في ساحة ميتالورغ بزيزكازغان، ودعا أفراد الجمهور إلى حضور التجمع عن طريق رسائل نشرها على شبكة الإنترنت، وأكد فيها اضطلاعه بدور منظم التجمع. وفي القضية الثانية، شارك صاحب البلاغ في تجمهر غير مرخص بالقرب من مقر الحكومة في أستانة. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة ٢١ لا يستند إلى أدلة، لأن ممارسة هذه الحقوق لم تفرض عليها قيودٌ غير تلك المفروضة طبقاً للقانون.

٤-١٠ وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤ من العهد لا تستند إلى أدلة لأنه لم يبين تشريعات بعينها جرى انتهاكها. وتؤكد الدولة الطرف أن المادة ١٤ لا تنطبق إلا في القضايا الجنائية، في حين أن صاحب البلاغ اتُّهم بارتكاب جريمة إدارية. وبناء على ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف أنها تفي بجميع الشروط المنصوص عليها في المواد ٢ و ٩ و ١٤ و ١٩ و ٢١ من العهد، وأن البلاغ المقدم ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم كفاية الأدلة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف في رسالة مؤرخة ٢٣ شباط/ فبراير ٢٠١٥. ويشير صاحب البلاغ إلى أن قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات لا يتضمن عبارة " غير مرخص " ، في حين أن الدولة الطرف تشترط الحصول على ترخيص قبل عقد أي تجمع سلمي. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف ترى أنه كان ينبغي له أن يوزع المعلومات المتعلقة بالتجمع قبل تاريخ ٤ شباط/فبراير ٢٠١٣، وهو اليوم الذي أرسلت فيه السلطات إلى السيدة سيداخميتوفا " إشعاراً " بشأن الخطوات التي ينبغي لها اتخاذها للحصول على الموافقة لتنظيم التجمع. وأن جميع المقالات والمواد المنشورة بعد هذا التاريخ يمكن أن تعد بمثابة " انتهاك للقانون " . بيد أن " الإشعار " ، لا يمكن اعتباره، بموجب القانون الكازاخستاني، " حظراً " لعقد التجمع. فالمادة ٤ من قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات تنص على عدم جواز الحظر إلا إذا صدر في شكل " مرسوم " . والسيدة سيداخميتوفا لم يصدر في حقها مرسوم بالحظر. وعليه، فإن جميع المقالات والمواد التي نشرها صاحب البلاغ على شبكة الإنترنت تتفق مع تشريعات كازاخستان. ويشير صاحب البلاغ إلى أن القانون لا يمنع أحد اً من توزيع المعلومات أو التعبير عن رأيه أو دعوة أشخاص آخرين إلى تجمهر عام.

٥-٢ وينفي صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف أنه نظَّم التجمع في ٩ شباط/ فبراير ٢٠١٣، ويؤكد أن التجمع نظمته السيدة سيداخميتوفا، التي قدمت الطلب إلى إدارة مدينة زيزكازغان. وقد كان الإشعار الذي أرسلته إدارة المدينة موجهاً إلى السيدة سيداخميتوفا أيضاً، وهو ما يؤكد أنها هي من نظم التجمع. ونشر صاحب البلاغ، بصفته صحفياً، المقالات التي أعرب فيها عن أهمية حقوق العمال، وشارك بعد ذلك، في التجمع، ولكنه لم يكن هو ال ـ مُنظِّم. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه حضر التجمهر العام، الذي نظم في أستانا بتاريخ ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٣، بصفته صحفياً أيضاً، نظراً لحاجته إلى استقاء المعلومات عن الحدث من مصدرها لنشرها. وبذلك تكون الدولة الطرف قد قيَّدت، باعتقاله واحتجازه، حقه في حرية التعبير، بما في ذلك حقه، بصفته صحفياً، في التماس المعلومات وتلقيها.

٥-٣ ويشير صاحب البلاغ إلى أن من حقه، بصفته صحفياً، أن يكون حاضراً في المواقع التي تشهد حالة طوارئ واحتجاجات ومظاهرات وغير ذلك من الأحداث التي تنظم تعبيراً عن المصالح العامة والفردية ( ) . فالدول الأطراف، ينبغي لها، وفقاً للفقرة ١٩ من تعليق اللجنة العام رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، أن تبذل كل الجهود لضمان الحصول على المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية. وعوض ذلك، احتُجز صاحب البلاغ وحكم عليه بالاحتجاز لمدة ١٥ يوم اً بسبب تغطية التجمع السلمي، الذي نظم في أستانا بتاريخ ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٣، وهو حدث يتعلق بالمصلحة العامة. ويشير صاحب البلاغ إلى قضية توريغوزينا ضد كازاخستان ، التي رأت فيها اللجنة أن أي قيد يفرض على حرية التعبير يجب ألا يكون متجاوزاً للحد بطبيعته، أي أن يكون أقل الوسائل تدخلاً من بين التدابير التي يمكن أن تحقق الحماية المطلوبة وأن يتناسب والمصلحة المراد حمايتها ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه عوقب باحتجازه مدة 22 يوم اً بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحقه في التجمع السلمي، وهو ما يتناقض مع ما تقدم.

٥-٤ وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف عدم استنفاد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في الدعاوى الإدارية، يؤكد صاحب البلاغ أن نائب المدعي العام رفض التماسيْه إجراء استعراض قضائي إشرافي. وتضمن تعليل هذا الرفض ملحوظة تفيد " عدم وجود أساس قانوني يستدعي مراجعة قرارات المحكمة " . ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم تكن هناك احتمالات معقولة لقبول أي التماسات أخرى تقدم إلى مكتب الادعاء العام، لأن الالتماس الذي قدمه سبق أن رُفِض مرةً من المكتب نفسه. ولذلك، فهو يدعي أن الدولة الطرف قد حرمته من سبل انتصاف محلية فعالة، وانتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة ٢ من العهد.

٥-٥ ويؤكد صاحب البلاغ جميع ادعاءاته الأصلية، ويطلب إلى اللجنة أن تقضي بوقوع انتهاك للمواد ٢ و ٩ و ١٤ و ١٩ و ٢١ من العهد، وأن توصي الدولة الطرف بإعادة النظر في المدتيْن اللتيْن قضاهما في الحبس الإداري، وتقدم له التعويض المناسب، بما في ذلك تعويضات غير مالية ورد اعتباره عن الاحتجاز لمدة ٢٢ يوماً، وأن تجري تعديلات تشريعية تجيز قبول الطعن قبل تنفيذ عقوبة الحبس الإداري، وتضمن لجميع الأشخاص، وليس للصحفيين فقط، التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب المادتين ١٩ و ٢١ من العهد من دون خوف أو قيد.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٦-١ قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 8 نيسان/أبريل 2015، معلوماتٍ إضافية بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن مكتب الادعاء العام في مدينة زيزكازغان وجه إنذاراً رسمياً إلى السيدة سيداخميتوفا وإلى صاحب البلاغ، بعد أن نشر على الموقع الشبكي مقاله الأول الذي دعا فيه إلى حضور التجمع، من أجل ثنيْهما عن انتهاك القانون. ومع ذلك، فإن صاحب البلاغ نشر، بعد تلقي هذا الإنذار، مقالاً آخر أعلن فيه اعتزامه تغطية التجمع والقيام بدور نشط فيه كذلك. وفي ٧ شباط/فبراير ٢٠١٣، نشر صاحب البلاغ على الموقع الشبكي مقالاً آخر دعا فيه أفراد الجمهور إلى حضور التجمع، وكان ذلك بعد أن أشعر عمدة مدينة زيزكازغان السيدة سيداخميتوفا رسمياً بعدم مشروعية تنظيم التجمع بالقرب من مكاتب شرطة كازاخميس. وذكر صاحب البلاغ في مقاله أنه هو مُنظم الحدث، وأنه لا ينوي طلب الإذن من العمدة لعقد هذا التجمع. وتشير الدولة الطرف إلى عدم تقديم طلب رسمي لا من صاحب البلاغ ولا من السيدة سيداخميتوفا للحصول على الإذن بعقد التجمع في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٣، على نحو ما يقتضيه قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات.

٦-٢ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن السلطات الحكومية منحت رسمياً، بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤، تراخيص لتنظيم 197 تجمعاً سلمياً في كازاخستان. وتعتبر الدولة الطرف حرية التجمع السلمي ممارسة ديمقراطية تتطلب تطويراً مستمراً، وتشير إلى أن دستور كازاخستان يضمن الحق في التجمع السلمي والاحتجاج. وتؤكد أنه من الجائز، من باب الحرص على حماية حقوق الأشخاص الآخرين وحرياتهم، فضلاً عن السلامة العامة، والسير العادي لنشاط وسائل النقل، والحفاظ على الهياكل الأساسية، أن تُعيَّن لأفراد الجمهور أماكن بعينها لكي ينظموا فيها أنشطة غير حكومية ذات طابع عام، وإن الإدارات المحلية في جُلِّ المدن والمناطق الكازاخستانية تعين أماكن من هذا القبيل.

٦-٣ وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ٩ و١٤ من العهد لا أساس لها، لأن المحاكمات جرت طبقاً لمقتضيات المادة ١٤، وأن المحكمة أقرت إيداعه الحبس الإداري. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن قانون الجرائم الإدارية ينص على أن يُقدم الطعن في حالة عدم قبول المدعى عليه بقرار محكمة الدرجة الأولى، وهذا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة ١٤(٥) من العهد، وأن قانون الجرائم الإدارية الجديد يجيز للمدعى عليه حتى تقديم الطعن مباشرة إلى محكمة النقض بعد أن يدخل قرار المحكمة حيز النفاذ.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

٧-١ رد صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015، على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف. ويدعي صاحب البلاغ أن القانون الذي ينص على احتجاز من يشارك في تجمع عام غير مرخص والحكم عليه بدفع غرامة أو بالحبس الإداري لمدة معينة، فيه انتهاكٌ للمادتين ١٩ و ٢١ من العهد، لأنه يهدد وجود هذه الحقوق. ويشير إلى أن التجمع لا يمكن اعتباره " غير مرخص " لأن مكتب العمدة لم يصدر مرسوماً صحيحاً يقضي برفض الطلب المقدم من السيدة سيداخميتوفا لتنظيم تجمع، على نحو ما يقتضيه القانون. وعليه، يكون اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه تعسفيان وغير مشروعين.

٧-٢ وفيما يتعلق بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد التجمعات السلمية التي صدر بها ترخيص، يشير صاحب البلاغ إلى أن التقرير الوطني المقدم من الدولة الطرف في إطار الاستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠١٤ (A/HRC/WG.6/20/KAZ/1) ورد فيه أن كازاخستان شهدت، بين عاميْ ٢٠١٠ و٢٠١٣، ٢٢٢ ١ تظاهرة من مختلف الأنواع بينها 660 تظاهرة صنفت على أنها " غير مرخصة " . ويشير كذلك إلى أن تقرير لجنة حقوق الإنسان في كازاخستان لعام ٢٠١٤، ذكر أن الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٤ شهدت تنظيم 497 حدثاً عاماً بينها ٣٢٤ حدثاً غير مرخص. ويؤكد صاحب البلاغ أن الإدارات المحلية غالباً ما تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة ١٠ من قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، لأن القانون يجيز للإدارات المحلية تنظيم الإجراء (النظام) المتعلق بالتجمعات السلمية ولكنه لا يخول الإداريين تنظيم الغرض منها أو زمانها أو مكانها أو عدد المشاركين فيها. ويشير صاحب البلاغ إلى بحث أجرته منظمة غير حكومية محلية في عام ٢٠١٥، وخلصت فيه إلى أن عدد المراسيم التي أصدرتها الإدارات المحلية في منطقة واحدة من مناطق كازاخستان وتبيَّن أنها لا تنتهك القانون لا يتجاوز 3 مراسيم من أصل 154 مرسوماً. وفي هذه المراسيم، قرر الإداريون المحليون مكان عقد التجمعات العامة.

٧-٣ ويكرر صاحب البلاغ الحجج التي دفع بها سابقاً ومفادها أن من حقه، بصفته صحفياً، أن يحضر أي تجمعات سلمية في إطار واجباته المهنية، وأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتيْن 9 و14 بمبادرتها على الفور إلى تنفيذ الحكميْن الإدارييْن الصادريْن في حقه من دون أن يُمهل فرصة الطعن فيهما قبل أن تبدأ مدة الحبس الإداري في كلتا المرتين.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية

٨-١ قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 2016، ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن البلاغ لا يحمل توقيع صاحب البلاغ نفسه، بل توقيع أناريا إبراييفا، التي تمثل منظمة كادير - كاسيت غير الحكومية المحلية كشخصية اعتبارية، بصفتها رئيسة للمنظمة. وفي الوقت نفسه، تنص المادة ١ من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد على أن اللجنة يجوز لها استلام وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد فقط. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه حتى لو اعتبرت السيدة إبراييفا ممثل اً شرعياً لصاحب البلاغ، فإن التوكيل الممنوح لها انتهى بعد تقديمها البلاغ بسنة واحدة لأن القانون المدني الكازاخستاني ينص على أن أي توكيل لا يحدد تاريخ انتهاء سريانه يعتبر منتهياً بعد صدوره بسنة واحدة. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ والسيدة إبراييفا هما مواطنان كازاخستانيان، فإن تشريعات كازاخستان تسري عليهما.

٨-٢ واستفسرت الدولة الطرف عن الأسباب التي منعت صاحب البلاغ من تقديم البلاغ بنفسه. وهي تشير إلى أن السيدة إيبراييفا ليست محامية محترفة، وتقول إن صاحب البلاغ ذكر في عقد التوكيل أنه يعيش في منطقة ريفية بعيدة عن العاصمة حيث خدمة البريد لا يُعوَّل عليها، ولكن كان بمقدوره أن يقدم البلاغ بنفسه دون عناء بواسطة البريد الإلكتروني. وبناءً على ما تقدم، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل قانوني نية تقديم هذا البلاغ، وتشكك في أن يكون صاحب البلاغ يعتقد حقاً أن حقوقه المكفولة بموجب العهد قد انتهكت. وبذلك، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و3 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد والمادة 96(أ) و(ب) من النظام الداخلي للجنة.

٨-٣ وتنفي الدولة الطرف كذلك أن يكون صاحب البلاغ قد قدم التماساً إلى المدعي العام لإجراء استعراض قضائي إشرافي، لا عند تعليق نشاط الموقع الشبكي ولا عند رفع الدعويين الإداريتين ضده. وتشير الدولة الطرف إلى قضية ت.ك. ضد فرنسا ، التي رأت فيها اللجنة أن مجرد شك صاحب البلاغ في فعالية سبل الانتصاف لا يعفيه من شرط استنفادها ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى قضية فيلاتوفا وكوزمينتسيف المحلية التي قدم فيها المدعى عليهم التماساً إلى المدعي العام لإجراء استعراض قضائي إشرافي وأسفر الالتماس عن صدور قرار قضائي جديد لصالحهم واستعادة حقوقهم وحرياتهم بالكامل. وعليه، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية

٩-١ رد صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 2016، على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. ‬ ويشير صاحب البلاغ إلى أن النظام الداخلي للجنة لا يخضع لتشريعات كازاخستان . ويقول إنه لم يحدد تاريخ انتهاء سريان التوكيل لأنه لم يكن بالإمكان التكهُّن بالوقت الذي يلزم اللجنة لكي تنظر في البلاغ . ويدعي صاحب البلاغ أن السيدة إبراييفا هي م حامية محترفة، وتحمل رخصة مزاولة مهنة المحاماة ودكتوراه في القانون. ويدعي كذلك أن الدولة ترمي من وراء هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، إلى تأخير النظر في البلاغ، وتكبيده عبئاً مالياً إضافياً. ويقدم صاحب البلاغ رسالة مكتوبة بخط اليد يؤكد فيها تفويض السيدة إبراييفا مراسلة اللجنة بالنيابة عنه، ويشير إلى أنه مستعد للتوقيع شخصياً على كل رسالة إذا طلبت اللجنة ذلك.

٩-٢ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى أن عام ٢٠١٢ شهد تعليق إمكانية الدخول إلى أكثر من 40 موقعاً شبكياً تابعاً لوسائط إعلام مستقلة في كازاخستان بناء على طلب النيابة العامة، واستمر تعليق إمكانية الدخول إلى أكثر من ٣٠ موقعاً من هذه المواقع حتى عام ٢٠١٣. ومع ذلك، لم تسجل أي حالة في كازاخستان أسفر فيها استعراضٌ قضائي إشرافي عن إعادة السماح بالدخول إلى موقع شبكي. ويشير صاحب البلاغ إلى أن تعليق إمكانية الدخول إلى الموقع الشبكي للصحيفة سبق حتى التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ قرار المحكمة. ويدعي صاحب البلاغ أنه طعن في قرار التعليق أمام محكمتيْ الدرجة الثانية والثالثة (النقض) وقدم ست شكاوى إلى مكتب الادعاء العام باختلاف مستوياته، بمن في ذلك المدعي العام. غير أن الردود على جميع الشكاوى جاءت متشابهة وإن تعدَّدت تواقيع الموظفين. ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف لم توضح كيف كان يمكن أن يتحقق الانتصاف الفعال من وراء تقديم شكوى سابعة إلى مكتب الادعاء العام.

٩-٣ ويشير صاحب البلاغ إلى أن الاستشهاد بقضية ت.ك. ضد فرنسا لا يصح في قضيته، نظراً لاختلاف ملابسات القضية إلى حد كبير. فالطعن المقدم في قضية ت.ك. لم تسجله المحكمة، في حين أن طلبيْ الطعن اللذيْن قدمهما صاحب البلاغ، في هذه القضية، نظرت فيهما محكمتا الدرجة الثانية والثالثة. أما في قضية فيلاتوفا وكوزمينتسيف المحلية ، فقد قُبل الالتماس، الذي قُدِّم إلى المدعي العام لإجراء استعراض قضائي إشرافي، في عام ٢٠١٥، أي بعد مرور عامين على قضية صاحب البلاغ، ولم يحدث ذلك إلا بعد أن قدمت السيدة فيلاتوفا والسيد كوزمينتسف بلاغاً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وعليه، يدعي صاحب البلاغ أن بلاغه يستوفي جميع معايير المقبولية.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأُسس الموضوعية

١٠-١ تنفي الدولة الطرف، في المذكرات الشفوية المؤرخة ١١ آذار/مارس ٢٠١٦ و٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٦ و٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١٦، ادعاء صاحب البلاغ أن القانون المدني في كازاخستان لا يسري على النظام الداخلي للجنة، وتشير إلى أن المادة ٢(٣)(ب) من العهد توعز إلى جميع الدول بأن تكفل لكل متظلِّم أن تبُتَّ في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطةٌ قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تطور إمكانيات التظلم القضائي. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى الفقرة ١٥ من التعليق العام رقم ٣١(٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تنص على أن اللجنة تعلق أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق في إطار القانون المحلي، وعلى أن التمتع بالحقوق المعترف بها بموجب العهد يمكن أن يُكفَل على نحو فعال من قِبل السلطة القضائية بطرق عديدة مختلفة، بما في ذلك التطبيق المباشر للعهد، أو تطبيق الأحكام الدستورية أو غير ذلك من الأحكام القانونية المماثلة، أو الأثر التفسيري للعهد في تطبيق القانون الوطني. وعليه، تدعي الدولة الطرف أنه يجوز لها الاستناد إلى العهد والتشريعات الوطنية في المحاججة القانونية. وتشير الدولة الطرف إلى أن موافاة صاحب البلاغ اللجنةَ، في رسالته السابقة، بما يفيد تجديد توكيل السيدة إبراييفا فيه إثباتٌ لصحة ما ذهبت إليه هي بشأن انتهاء سريان التوكيل الأصلي الصادر في عام ٢٠١٤ بعد ذلك بسنة واحدة.

١٠-٢ أما فيما يخص التفويض الذي يخول السيدة إبراييفا تمثيل مصالح صاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن القول إنها تمثله لأنه ليس عضو اً في المنظمة غير الحكومية التي تعمل فيها ولأن مقالاته لا صلة لها بعمل تلك المنظمة. وعليه، يكون البلاغ غير مقبول طبقاً للمادة 96(ب) من النظام الداخلي للجنة.

١٠- ٣ ولا ترى الدولة الطرف أن ثمة صلة بين هذا البلاغ و حجة صاحب ه بشأن إقدام حكومة كازاخستان سنوياً على تعليق إمكانية الدخول إلى وسائط إعلام مستقلة. وفيما يتعلق بقضية فيلاتوفا وكوزمينتسيف ، تنفي الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن المدعي العام قبل الالتماس المقدم من صاحبيْ البلاغ لإجراء استعراض قضائي إشرافي بسبب البلاغ المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتشير إلى قضايا أخرى في كازاخستان استطاع فيها مكتب الادعاء العام توفير سبل انتصاف محلية فعالة بما يتماشى مع مبدأيْ المعقولية والتناسب. ففي قضية مصطفاييف وآخرون ، قُدِّم احتجاجٌ من مكتب الادعاء العام تلاه إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة بالحبس الإداري وصدور حكم جديد يقضي بفرض غرامة إدارية.

١٠-٤ وتؤكد الدولة الطرف صحة الاستشهاد بقضية ت.ك. ضد فرنسا في هذه القضية، وتشير إلى قضايا أخرى قضت فيها اللجنة بعدم المقبولية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية الفعالة. ففي قضية ت.ج. ضد ليتوانيا على سبيل المثال، خلصت اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يذكر أي سبب من الأسباب التي منعته من تقديم شكوى بشأن طول الإجراءات التي استغرقتها الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، بما في ذلك في مرحلتيْ الاستئناف والنقض، وكذلك لأنه لم يلجأ، في مرحلة لاحقة، إلى المحاكم العادية لالتماس الانتصاف بخصوص هذه الادعاءات، رغم وجود العديد من الأمثلة على سوابق قضائية محلية أتيحت فيها إمكانية عرض هذا الادعاء على المحاكم الوطنية ( ) . وبناء على ما تقدَّم، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

١١-١ رد صاحب البلاغ، في رسالتيْن مؤرختيْن ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٦ و ٢٩ تموز/ يوليه ٢٠١٦، على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عن بعثته إلى كازاخستان في عام ٢٠١٥. وهو تقرير ورد فيه أن اشتراط الدولة الطرف التماس إذنٍ مسبق من السلطات المحلية قبل تاريخ التجمهر بـ ١٠ أيام على الأقل لا يتفق مع المعايير الدولية التي تنص على أنه لا ينبغي اشتراط الإذن لعقد تجمع سلمي، وأن لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات ( ) .

١١-٢ ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن قضية مصطفاييف وآخرون تُظهر استعداد الدولة الطرف للأخذ بمبدأي المعقولية والتناسب في فرض القيود على بعض الأشخاص، في حين لا يشمل الأخذ بهما القضايا المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان مثل صاحب البلاغ، الذي حوكم مرتين بتهمة المشاركة في تجمهرين غير مرخصين. فهو، بخلاف السيد مصطفاييف، حكم عليه بالاحتجاز في كلتا الحالتين.

١١-٣ ويشير صاحب البلاغ إلى أن قضيته هي واحدة من قضايا عديدة انتهكت فيها الدولة الطرف حقوق الصحفيين. ففي ٢١ أيار/مايو ٢٠١٦ على سبيل المثال، تعرض تسعة صحفيين يعملون في إحدى وسائط الإعلام المستقلة، وهي إذاعة أوروبا الحرة في كازاخستان، للاحتجاز في أربع مدن مختلفة أثناء تغطية احتجاجات واسعة في كازاخستان. ويشير صاحب البلاغ إلى تقارير صادرة عن عدة منظمات غير حكومية محلية تحدثت عن وقوع انتهاكات عديدة لحقوق الأشخاص أثناء احتجازهم تشبه الانتهاكات التي وقعت في قضيته ( ) .

١١-٤ ويشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة تقول، في الفقرة ٤٥ من تعليقها العام رقم ٣٤، إنه يتعارض عادةً مع المادة 19(3) من العهد القيامُ بتقييد حرية الصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين يلتمسون ممارسة حقهم في حرية التعبير ويرغبون في السفر خارج الدولة الطرف، كالأشخاص الذين يرغبون في السفر لحضور اجتماعات تتعلق بحقوق الإنسان.

١١-٥ وفيما يتعلق بتعليق إمكانية الدخول إلى الموقع الشبكي للصحيفة، يؤكد صاحب البلاغ أن هذا التعليق نفذ بطريقة غير مشروعة، حتى قبل أن يدخل قرار المحكمة حيز النفاذ. ويدعي صاحب البلاغ أن إجراء التعليق فيه انتهاكٌ للفقرة ٤٣ من التعليق العام رقم ٣٤، وأن صدور الأمر به سببُه ممارسة حقوقه من خلال دعوة القراء لحضور التجمع.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

١٢-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

١٢-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة ٥(٢)(أ) من البروتوكول الاختياري، من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

١٢-٣ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يقدم التماساً لإجراء استعراض قضائي إشرافي إلى المحكمة العليا عن طريق النائب العام. وتذكِّر اللجنة باجتهادها القضائي، الذي يقضي بأن تقديم التماس إلى مكتب الادعاء العام لإجراء استعراض قضائي إشرافي لقرارات قضائية دخلت حيز النفاذ لا يشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذكرت قضيتين أسفر فيهما تقديم التماس إلى مكتب الادعاء العام عن احتجاجين قدمهما المدعي العام إلى المحكمة العليا وإجراء تغيير لاحقاً في الأحكام الصادرة في حق المدعى عليهم. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ذكره صاحب البلاغ بشأن تقديمه التماساً إلى مكتب الادعاء العام، في ٢ آب/أغسطس ٢٠١٣، لإجراء استعراض قضائي إشرافي في الدعوى الإدارية الأولى على الرغم من إحالة هذه الدعوى إلى مكتب الادعاء العام الإقليمي في كاراغاندا. وفي ١١ شباط/فبراير ٢٠١٤، قدم صاحب البلاغ التماساً آخر إلى مكتب الادعاء العام بشأن المدتيْن اللتين قضاهما في الحبس الإداري.

١٢-٤ وفيما يتعلق بمسألة صحة التوكيل الذي قدمه السيد زاجيباروف، تُذكِّر اللجنة بأنه ينبغي عادةً أن يقوم الفرد شخصياً أو ممثل ذلك الفرد بتقديم البلاغ ( ) . وفي هذه القضية، أعطى السيد زاجيباروف السيدة إبراييفا توكيلاً مكتوباً بخط اليد يخولها بوضوح صلاحية التصرف بصفتها ممثلته في هذه القضية. ثم قدم السيد زاجيابروف رسالة أخرى مكتوبةً بخط اليد، يأذن لها فيها صراحة وبشكل لا لبس فيه بتمثيله أمام اللجنة. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ قد قُدم لها وفقاً للقواعد.

١٢-٥ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لدعم ادعا ئ ه بموجب المواد 9 و14 و19 و21 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة هذا الشق من البلاغ مقبولاً وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية ‬

١٣-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

١٣-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، وحقه في التجمع السلمي، لأنها حكمت عليه بالحبس الإداري لمدة ٢٢ يوم اً بسبب اضطلاعه بعمله الصحفي. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ أدين وح كم عليه بالحبس الإداري مرتيْن. ف في المرة الأولى، حكم عليه بالحبس الإداري لمدة سبعة أيام بتهمة تنظيم تجمع في زيزكازغان في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٣. وفي المرة الثانية، حكم عليه بالحبس الإداري لمدة ١٥ يوم اً بتهمة المشاركة في تجمهر عام في أستانا يوم ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٣. وترى اللجنة أن الدولة الطرف فرضت قيوداً على حقوق صاحب البلاغ، ولا سيما حقه في نقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها على النحو المنصوص عليه في المادة 19(2) من العهد. ولذلك، يتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كان يمكن تبرير القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19(3).

١٣-٣ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير يمثلان شرطين لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع (الفقرة 2). ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية (الفقرة 2). وتذكِّر اللجنة بأن المادة 19(3) من العهد تجيز فرض بعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وكل تقييد لممارسة هاتين الحريتيْن يجب أن يتوافق مع معياريْ الضرورة والتناسب الصارميْن. ويجب ألاَّ تُفرض هذه القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها وأن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) . وتذكِّر اللجنة كذلك بأن الدولة الطرف هي من يتعين عليه أن يثبت أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد ضرورية ومتناسبة ( ) .

١٣-٤ وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ عوقب على تنظيم أحداث عامة غير مرخصة والمشاركة فيها استناد اً إلى قرارات صادرة عن محاكم محلية تقضي بأن هذه الأحداث نظمت من دون الحصول على إذن مسبق، مما ينتهك قانون إجراءات تنظيم وعقد التجمعات السلمية والاجتماعات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات والمظاهرات. وتحيط اللجنة علماً أيضاَ بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بأنه كان يغطي الحدث، الذي جرى في ٢٣ أيار/ مايو ٢٠١٣، بصفته صحفياً، بل إنه حتى أبرز للشرطة بطاقة اعتماده كصحفي، واحتُجِز مع ذلك، واقتيد إلى مركز الشرطة المحلي. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن الدولة الطرف لم تقدم ما يوضح الأسباب التي تبرر هذه القيود طبقاً لشرطيْ الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19(3) من العهد، ولا وجه الضرورة والتناسب في العقوبتيْن المفروضتيْن بقضاء 7 أيام و15 يوماً في الحبس الإداري ومدى توافقها مع أي من الأغراض المشروعة الواردة في هذا الحكم، حتى وإن كانت تستند إلى القانون. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاكٍ لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19(2) من العهد، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3).

١٣-٥ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد، ترى اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تثبت أن القيود المفروضة على صاحب البلاغ، أي احتجازه والحكم عليه بالحبس الإداري مرتيْن، مرةً لمدة 7 أيام وأخرى لمدة 15 يوماً، ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ‬ وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها قد أسفرت بدورها عن وقوع انتهاكٍ لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 21 من العهد، مقروءة على حدة وبال اقتران مع المادة 2(3) منه.

١٣-٦ وتُذكِر اللجنة بأن استخدام الاعتقال أو الاحتجاز عقاباً على الممارسة المشروعة للحقوق التي يكفلها العهد، بما في ذلك ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، هو إجراء تعسفي ( ) . وتُذكِّر اللجنة أيضاً بالأهمية التي توليها لحرية الصحفيين في التعبير، وترى أن تقييد حرية تنقل الصحفيين في الدولة الطرف يتعارض بشكل طبيعي مع المادة ١٩(٣). ولا يمكن بحال من الأحوال اعتبار معاقبة منبر إعلامي أو معاقبة صحفي لمجرد انتقاده الحكومة أو النظام السياسي الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة من القيود التي تقتضي الضرورة فرضها على حرية التعبير ( ) . وفي ضوء الاستنتاج الوارد أعلاه بشأن فرض قيود غير مبررة بطبيعتها على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين ١٩ و٢١، تخلص اللجنة أيضاً إلى أن سلب الحرية الذي تعرض له صاحب البلاغ هو تعسفي بطبيعته وينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة ٩(١) من العهد.

١٣-٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ من العهد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تدفع بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤ ينبغي ألاَّ تُقبل لأنه لم يُبيِّن قواعد بعينها في هذه المادة جرى انتهاكها، وبأن المادة ١٤ لا تنطبق إلا في القضايا الجنائية، في حين أن صاحب البلاغ اتُّهم بارتكاب جريمة إدارية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حكم عليه بالحبس الإداري مرتين، مرة لمدة ٧ أيام ومرة لمدة ١٥ يوم اً بتهمة انتهاك القوانين المتعلقة بتنظيم وعقد التجمعات السلمية، وذلك بموجب المادة ٣٧٣(٣) من قانون الجرائم الإدارية. وتلاحظ كذلك أن أحكام القانون التي انتهكها صاحب البلاغ لا تخاطب مجموعة بعينها لها وضع خاص، كما هو الحال في القانون التأديبي، مثلاً، بل تخاطب أي شخص يقوم، بصفته الفردية، بتوزيع منشورات تدعو إلى الاحتجاج. وتُحرم هذه الأحكام سلوكاً بعينه وتُخضِع المقتضيات المترتبة على ذلك لصدور قرار يقضي بالإدانة وفرض عقوبة جزائية. وقد أشارت اللجنة، في اجتهادها القضائي ( ) ، إلى الفقرة ١٥ من تعليقها العام رقم ٣٢(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، التي ذكرت فيها عقوبات الأفعال الجرمية الطابع التي يجب أن تعتبر جنائية نظـراً لطبيعتها وغرضها وصرامتها، وذلك بصرف النظر عن تعريفها في القانون المحلي. وعليه، فإن الطابع العام للأحكام والغرض من العقوبة، أكانت رادعة أم عقابية، يثبتان أن الجريمة المرتكبة هي، وفقاً لنص المادة 14 من العهد، جريمة ذات طابع جنائي.

١٣-٨ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الحكميْن الإدارييْن نفذا على الفور وأنه لم يحظ بفرصة الطعن قبل بدء مدتيْ الحبس الإداري. وتشير اللجنة إلى أن المادة 14(5) من العهد تنصّ على حق كل شخص أدين بجريمة، في اللجوء، وفق اً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. وتشير اللجنة أيض اً إلى تعليقها العام رقم ٣٢، الذي ينص على أن الاستفادة بفعالية من حق الطعن تتعذَّر، وأن المادة ١٤(٥) تُنتهك بتأخر المحكمة الابتدائية الأعلى من دون مبررات في إعادة النظر في الحكم، الشيء الذي يشكل انتهاكاً للفقرة 3(ج) من الحكم نفسه ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المادة ٦٦٠ من قانون الجرائم الإدارية تقضي بوجوب النظر في الطعن المقدم من المدعى عليه المحكوم عليه بالحبس الإداري، في غضون ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم الطعن. وفي هذه القضية، يعود تاريخ الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ عقب الحبس الإداري الأول إلى ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٣، غير أن محكمة كاراغاندا الإقليمية لم تنظر فيه إلاَّ في ٥ آذار/مارس ٢٠١٣، أي بعد مرور ٢١ يوم اً على تقديمه، ومرور ١٤ يوماً على إطلاق سراح صاحب البلاغ بعد أن قضى مدة عقوبته. وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات إضافية من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تثبت أن عدم تطبيق الآجال الإجرائية التي حددها قانون الجرائم الإدارية للنظر في الطعون، مما أسفر عن تأخير، يجعل القرار الصادر عن محكمة كاراغاندا الإقليمية بمثابة انتهاك للمادتيْن ١٤(٣)(ج) و ٥ من العهد، مقروءتين معاً.

١٤- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 9(1)، و14(3)(ج)، و(5)، و19(2) و21 من العهد، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) .

١٥- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمة بأن توفر للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد سبيل انتصاف فعالاً بجبر ضررهم جبراً كاملاً. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بإعادة النظر في الحكميْن الصادرين بإدانة السيد زاجيباروف ومنحه تعويضاً كافياً واتخاذ تدابير الترضية المناسبة. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، ينبغي لها أن تراجع قوانينها بما يكفل إمكانية التمتع الكامل في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في المادتين ٩ و21 من العهد.

١٦- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.