الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2401/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢٤٠١/٢٠١٤ * **

بلاغ مقدم من: ف. د. (تمثله المحامية ألكسيا غيرترود أمسبوري )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: سيشيل

تاريخ تقديم البلاغ: ٧ آذار/مارس ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب الما دة 92 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ٢٨ أيار/ مايو ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع: المشاركة في الانتخابات الرئاسية

المسائل الإجرائية: صفة الضحية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مدى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: المشاركة في تسيير الشؤون العامة؛ الحق في الترشح لمنصب عام

مواد العهد: ٢٥

مواد البروتوكول الاختياري: 1، و2، و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو ف. د.، وهو مواطن من سيشيل مولود في عام ١٩٥٥. ويدعي انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة ٢٥ من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٥ آب/أغسطس ١٩٩٢. وتمثّل محامية صاحب البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ رش َّ ح صاحب البلاغ نفسه للانتخابات الرئاسية في سيشيل في عام ٢٠١١. وخلال فترة الانتخابات، حددت اللجنة الانتخابية يوم ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١١ موعدا ً لتقديم جميع المرشحين وثائق ترشحهم، طبقاً لقانون الانتخابات لعام ١٩٩٥. ومُنح كل مرشح محتمل حيزاً زمنياً معيناً بين الساعة 00/09 و 00/14 لتقديم الوثائق ذات الصلة. و حُدّدت الساعة 00/13 موعداً لتقديم وثائق ترشح صاحب البلاغ. ويدعي صاحب البلاغ أن ه ذا الحيز الزمني أمر هام لأنه يتي ح للمرشح المحتمل الذي قد تعتري أخطاء أو عيوب وثائ قَ ترشحه فرصة تصويبها قبل ا نتهاء موعد تقديم طلبه يوم الترش ح.

٢-٢ وقدم صاحب ا لبلاغ جميع الوثائق اللازمة لترش حه بموجب قانون الانتخابات في غضون الحيز الزمني المحدد له في ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١١، وأقرَّ المسؤول ال أول لشؤون الانتخابات باستلام و ثائق ه . و يفيد صاحب البلاغ بأنه اعتقد بناء على ذل ك أن وثائق ترشحه سليمة، وأن ترش حه صحيح ومقبول، غير أن ه تلقى في الساعة 15/17 في اليوم نفسه، أي بعد انتهاء الحيز الزمني لتقديم ال ترشحات ، رسالة من المسؤول الأول لشؤون الانتخابات تُبلغه بأنه استُبعد مرشحاً في الانتخابات لأنه لم يمتثل الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات. ولم يُش َ ر في هذه الرسالة إلى أي شرط من الشروط المحددة التي لم يستوفِها صاحب البلاغ .

٢-٣ وفي ٣ أيار/مايو ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة الدستورية يدعي فيه انتهاك حقه الدستوري في الترشح للانتخاب ات . ويدفع صاحب البلاغ بأن المسؤول الأول لشؤون الانتخابات غير مخول، بموجب قانون الانتخابات، استبعاد المرشحين ، وأن المرشحين الآخرين فقط هم الذين يملكون حق الاعتراض على ترش حات غيرهم . ‬ ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأنه كان ينبغي منحه حيزاً زمنياً حتى منتصف الليل من يو م الترشح لتصويب أي أخطاء وردت في وثائق ترشحه. و بناء على ذلك، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية أن تعلن أن استبعاد ترشحه غير قانوني، وأن عدم منحه حيزاً زمنياً حتى منتصف ليلة يوم الترشح لتصويب أي خطأ في وثائق ترشحه يتعارض وحقوقه الدستورية. وطلب صاحب البلاغ كذلك إلى المحكمة أن تأ ذن ” بإعادة قائمة التصديقات “ إليه، وأن تؤجل الانتخابات الرئاسية إلى أن تتخذ المحكمة قرارا ً نهائيا ً في هذا الشأن، وأن تصدر المحكمة أوامر أو قرارات أخرى مناسبة لإنفاذ حماية حقوقه الدستورية.

٢-٤ وفي ٦ أيار/مايو ٢٠١١، عُقدت جلسة استماع أمام المحكمة الدستورية. ولاحظ المدعى عليهم، وهم المسؤول الأول لشؤون الانتخابات، والمفوض المعني بالانتخابات ، والنائب العام أن ترشح صاحب البلاغ رُفض لأن وثائق ترشحه لم تستوف الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات. فقد تبين على وجه التحديد أن قائمة تصديقات الناخبين في حوزة صاحب البلاغ لم تستوف الشرط الأدنى وهو ٥٠٠ تصديق صحيح. ونظر اً للتباينات و حالات الازدواج وتوقيعات الأفراد غير المسجلين على قوائم ال ناخبين، لم ي بلغ عدد التوقيعات المتأكَّد من صحتها سوى ٤٥٤ توقيعاً. ودفع المدعى عليهم بأن المسؤول الأول لشؤون الانتخابات تصر َّ ف وفق اً لقانون الان تخابات لدى اتخاذ قراره بقبول ترش ح صاحب البلاغ أو رفضه .

٢-٥ وفي ١١ أيار/مايو ٢٠١١، قضت المحكمة الدستورية بأن استبعاد صاحب البلاغ من الانتخابات غير قانوني. فقد لاحظت المحكمة أن إجراء الترشح للانتخابات عملية من مرحلتين. فعند تقديم أحد المرشحين وثائق ترشحه، ينبغي أن يقتنع المسؤول الأول لشؤون الانتخابات بأن الوثائق تستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وإذا ما ارتأ ى المسؤول أن هذه الوثائق غير سليمة، فإنه ملزم ب إرجاعها إلى المرشح ليتمكن عندئذ من تصويب أي خطأ فيها ويقدمها إليه من جديد، إذا سمح له الوقت بذلك. ولاحظت المحكمة أن المرحلة الثانية من إجراء الترشح تتيح للمرشحين الاعتراض على ترشح مرشحين آخرين، وأن للمسؤول الأول لشؤون الانتخابات سلطة البت في صحة الترشح المطعون فيه. وخلصت المحكمة إلى أن المسؤول الأول لشؤون الانتخابات في قضية صاحب البلاغ لم يتبع إجراء التحقق عند تسلمه وثائق ترشح صاحب البلاغ، وأخطأ في تطبيق القانون برفضه ترشح صاحب البلاغ في الانتخابات في غياب أي اعتراض يقدمه أي مرشح آخر. وخلصت المحكمة إلى أن استبعاد صاحب البلاغ من الا نتخابات انتهاك لحقوقه الدستورية. بيد أنها ارتأت أن صاحب البلاغ لم يسلك سبيل انتصاف محددا ً ل تدارك هذا الانتهاك. ولاحظت أنه ” في هذه الحالة بالذات، لم يطلب صاحب الالتماس، ضمن التماسه، أي انتصاف من شأنه أن يفضي إلى إبطال انتهاك حقوقه وحرياته الدستورية، وا كتفى أساساً بطلب أحكام تقريرية، و لم ي لتمس ردّ القرارات المتخذة “ . ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة لم تنظر، عند البت في طلبه الانتصاف، في طلبه ” إصدار أوامر أو قرارات أخرى مناسبة لإنفاذ حماية حقوقه الدستورية “ .

٢-٦ وفي ١٣ أيار/مايو ٢٠١١، طعن صاحب البلاغ في حكم المحكمة الدستورية أمام محكمة الاستئناف، وطلب إليها أن تعلن أن طلب ترشحه في الانتخابات الرئاسية طلب صحيح. في ١٦ أيار/مايو ٢٠١١ قدم صاحب البلاغ أيض اً طلباً إلى محكمة الاستئناف لإصدار أمر قضائي تمهيدي لمنع السلطات من المضي قدماً في إجراء الانتخابات قبل البت في الطعن الذي قدمه، إذ كان من المقرر أن يبدأ الاقتراع في ١٨ أيار/مايو ٢٠١١.

٢-٧ وفي ١٩ أيار/مايو ٢٠١١ نظر رئيس محكمة الاستئناف في طلب صاحب البلاغ إصدار أمر قضائي؛ وقد صدر حكم أولي في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١١ برفض طلبه هذا على أساس أن حقه في أن يُنتخَب لا ي جُبّ حق الناخبين في إجراء انتخابات في الموعد المقرر لها. وأكدت محكمة الاستئناف هذا القرار في ٢٧ أيار/مايو ٢٠١١.

٢- 8 وأصدرت محكمة الاستئناف في ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ حكمين بشأن الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ والاستئناف المضاد الذي رفعه ال مدعى عليهم. ف قد تبين للمحكمة أن للمسؤول الأول لشؤون الانتخابات الحق في التحقق من الترشحات أو قبولها أو رفضها بعد انقضاء فترة تقديم الترشحات، واتفقت مع ما خلص إليه المسؤول الأول لشؤون الانتخابات من أن قائمة التصديقات التي قدمها صاحب البلاغ لم تستوف مقتضيات ال قانون الانتخاب ي . وارتأت المحكمة أن الحقوق ال دستورية لصاحب البلاغ لم تُنتهك، لكنها خلصت إلى أن صاحب البلاغ ل م يكن ملزما ً بتصنيف سبيل الانتصاف المطلوب في شكواه أمام المحكمة الدستورية تصنيفاً دقيقاً لأن ا لمحكمة الدستورية مخوَّلة توفير سبل ال انتصاف المناسبة لأصحاب الشكاوى. و قد لاحظت المحكمة مع ذلك أن المسألة ” نقاش أكاديمي بحت “ ، وذلك بالنظر إلى أنها استنتجت أن حقوق صاحب البلاغ الدستورية لم تُنتهك بسبب استبعاده مرشحاً للانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، يلاحظ صاحب البلاغ أن المحكمة وجهت انتباه الهيئات التشريعية إلى أن أحكام قانون الانتخابات تشوبها عيوب لأنها لا تنص على أي إجراء أو حد زمني لإدخال التعديلات عندما تُكتشف عيوب أو أخطاء في وثائق الترشح ( ) .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن سيشيل انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة ٢٥ من العهد باستبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١١. ويدعي أيض اً أنه كان ينبغي إبلاغه فوراً بقبول ترشحه للانتخابات أو رفضه. وي زعم كذلك أن قانون الانتخابات لعام ١٩٩٥ تشوبه عيوب أساسية لأنه لا يتيح للمرشح فرصة تص ويب الأخطاء الواردة في وثائق ت رشح ه التي قدمها بالفعل.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة ٢٥ من العهد لأن المحكمة الدستورية، ورغم اعترافها بانتهاك حقوقه الدستورية، رفضت أن توفر له سبيل انتصاف فعال اً لتأهيله من جديد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١١. وعلاوة على ذلك، أكدت محكمة الاستئناف أنه كان ينبغي للمحكمة الدستورية أن توف ر له سبيل انتصاف، لكن قرار ها هذا صدر ولم يكن له مفعول لأن محكمة الاستئناف ارتأت أيض اً أن حقوقه الدستورية لم تُنتهك. ويدفع صاحب البلاغ بأن حكمي المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف لم يكن لهما أي أثر عملي، ما حال دون مشاركته في الترشح لشغل م نصب عام.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ٢٤ تموز/يوليه و٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لانعدام صفة الضحية وعدم إثب ات الادعاءات لأغراض المقبولية. وتشير ال دولة الطرف أيض اً في ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ إلى أن صاحب البلاغ لم يُثر ادعاءاته بالتمييز المزعوم، و لا العيوب التي تشوب قانون الانتخابات أمام السلطات المحلية.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن محكمة الاستئناف قضت في حكمها المؤرخ ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ بأن حق صاحب البلاغ في المشاركة في المناصب العامة بموجب المادة ٢٤(١) (ج) من الدستور لم يُنتهك. وتلاحظ أن المحكمة خلصت إلى أن ترشحه رُ فض لأسباب وجيهة لأنه لم يستوف شروط قانون الانتخابات، لا سيما ال عدد اللازم من تصديقات الناخبين. وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأنه لا يمكن اعتبار أن لصاحب الب لاغ صفة الضحية بموجب العهد لأن ه هو المسؤول عن استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١١ بسبب ما ارتكب من أخطاء.

٤-٣ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم تقديم أدلة على الادعاء ات الواردة فيه لأغراض المقبولية. وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن الادعاءات التي أثارها صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ من العهد غامضة وغير مفصلة، وين بغي من ثم اعتبارها غير مقبولة. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يستوف الشروط القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية، وأنه لا يجوز له تقديم شكواه إلى اللجنة، وأن ذلك يعادل إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات أمام اللجنة.

٤-٤ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يوضح كيف انتُهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة ٢٥ من العهد، و أنه لم يقدم أدلة تثبت ذلك. وتلاحظ كذلك أن شكوى صاحب البلاغ أمام السلطات المحلية تتعلق بتفسير نطاق صلاحيات السلطات الانتخابية بموجب قانون الانتخابات، وتدفع بأن صاحب البلاغ لم يثر أوجه القصور المزعومة، أو دستورية القانون الانتخابي أمام السلطات المحلية. وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الاستئناف قضت بأن حقوق صاحب البلاغ ، بموجب الدستور ، لم تُنتهك لأنه است ُ بعد من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١١ بسبب أخطاء ارتكبها بنفسه ، وهي عدم تقديم قائمة تصديقات تفي با لشروط المنصوص عليها في القانون. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن محكمة الاستئناف نظرت في ادعاءات صاحب البلاغ بعناية ولم تجد أي انتهاك لحقوقه بموجب القانون المنطبق.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥- في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ و٤ شباط/فبراير ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ويؤكد صاحب البلاغ مقبولية البلاغ، ويلاحظ أن موضوع الشكوى هو ادعاؤه أن محكمة الاستئناف لم تطبق القوانين المحلية، بما فيها الدستور، بطريقة نزيهة ومحايدة. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن الحيز الزمني المخصص للمرشحين لتقديم وثائق ترشحهم إلى المسؤول الأول لشؤون الانتخابات حُدِّد بطريقة تمييزية، حيث إ ن الوقت الذي حُدِّد لمرشح الحزب الحاكم، الرئيس الحالي، كي يقدم وثائق ترشحه هو الساعة 00 /09، في حين حُدِّدت الساعة الواحدة بعد الظهر موعداً لتقديم وثائق ترشح صاحب البلاغ، بحيث أُتيح له حيز زمني أقصر لتصويب أي خطأ في وثائق ترشحه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٦-٢ وقد تأكدت اللجنة وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاخت ي اري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أشارت إلى أنه لا يمكن اعتبار أن لصاحب البلاغ صفة الضحية بموجب العهد وذلك لأن استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١١ يرجع إلى خطأ ارتكبه بنفسه. وت ُ ذك ِّ ر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي مفادها أنه يجب على أي شخص يدَّعي أنه ضحية انتهاك حق يكفله العهد أن يثبت إما أن دولة طرفاً قد أخلّت فعلاً بممارسته لحقه، بفعل أو بتقصير، وإما أن هذا الإخلال بات وشيكاً، مستنداً فيما يقدمه من حجج إلى القانون المعمول به أو إلى قرار أو ممارسة قضائية أو إدارية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، الذي كان مرشحا ً في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١١، قد تأثر تأثراً مباشراً وشخصياً بقرار المسؤول الأول لشؤون الانتخابات الذي استبعده من خوض الانتخابات، وبقرارات المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة ١ من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

٦-٤ وتحيط اللج نة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه ا ستنفد جميع سبل الان تصاف المحلية الفعالة المتاحة له، وتشير إلى ما ذكرت الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ أمام السلطات المحلية تتعلق بتفسير نطاق صلاحيات السلطات الانتخابية بموجب قانون الانتخابات، و إلى حجتها بأن صاحب البلاغ لم ي ُ ثر أوجه القصور المزعومة، أو دستورية القانون الانتخابي أمام السلطات المحلية. وتلاحظ اللجنة أنه لكي يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، يجب أن يكون قد أثار، من خلال جميع الآليات المحلية الفعالة والمتاحة للانتصاف، مضمون الادعاءات التي هي موضوع البلاغ المعروض على اللجنة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات عما إذا كان قد أثار ادعاءاته أمام السلطات المحلية بأن قانون الانتخابات تشوبه عيوب ، أو أن الحيز الزمني لتقديم وثائق الترشح حُدِّد على أساس تمييزي. وتلاحظ اللجنة كذلك، استنادا ً إلى المعلومات المتاحة في الملف، أن ا دعاءه أمام السلطات المحلية يركز على ما يبدو على الادعاء بأن المسؤول الأول لشؤون الانتخابات لا يملك سلطة استبعاد المرشحين من الانتخابات، وادعاءه بأنه كان ينبغي منحه حيزاً زمنياً حتى منتصف ليل يوم الترشح لتصويب أي مخالفة في وثائق ترشحه. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملا ً بالمادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري.

٦-٥ وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تدفع بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته لأغراض المقبولية. وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف قضت بأن حقوق صاحب البلاغ بموجب الدستور لم تُنتهك ، وذلك لأنه استُبعد من الترشح للانتخابات الرئاسية لع ام ٢٠١١ بسبب أخطاء منسوبة إليه. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة ٢٥ من العهد بعدم إبلاغه فوراً بقبول أو رفض ترشحه للانتخابات، وبأنها لم توفر له حيزاً زمنياً كافياً لتصويب الأخطاء الواردة في وثائق ترشحه، أو سبيل انتصاف فعال لما تع رض له من انتهاك، وبأن محكمة الاستئناف لم تطبق القوانين المحلية بطريقة نزيهة ومحايدة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يوضح ال أسباب التي تجعله يرى أن محكمة الاستئناف لم تف بمعايير الإنصاف والنزاهة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ لم يعترض على ادعاء الدولة الطرف بأنه استُبعد من الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب عدم تقديمه وثائق ترشح تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يتفق مع تقييم محكمة الاستئناف بأن حقه في الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١١ لم يُنتهك، ومع تفسيرها للتشريعات المحلية. وتُذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي مفادها أنه يعود إلى الأجهزة في الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن هذا التقييم أو التطبيق بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة ، أو أن المحكمة قد انتهكت ب طريقة أخرى التزاماتها بالاستقلال والحيادية ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن أحكام قانون الانتخابات انطبقت بالتساوي على جميع المرشحين في الانتخابات، وترى أن صاحب البلاغ لم ي ثبت، لأغراض المقبولية، ا دعاءه بأن إجراءات المحاكم المحلية وصلت إلى حد التعسف أو إنكار العدالة . وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ من العهد لا تدعمها أدلة كافية، و أنها من ثم ادعاءات غير مقبولة بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

7- وبناء على ذلك، ت ُ قرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين ٢ و٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.