الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2448/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 April 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥ ( ٤) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢٤٤٨/٢٠١٤ * **

البلاغ مقدم من: فلاديمير نوريلاييف وأيبك سالاييف (يمثلهما المحاميان شين برادي وفيليب بروملي )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : تركمانستان

تاريخ تقديم البلاغ: ٥ أيار/مايو ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة ٩٧ من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: المحاكمة غير العادلة، وإدانة شهود يهوه بتهم ملفقة تتعلق بالمواد الإباحية؛ وإساءة المعاملة في الحبس (صاحب البلاغ الثاني)

المسائل الإجرائية: لا توجد

المسائل الموضوعية: حرية الدين؛ والمحاكمة العادلة؛ والتمييز؛ والتعذيب؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد: ٧، و1٤ ( ١) و (٣) ( د) و (ه)، و18 مقروءة بالاقتران مع المادة ٢٦

مادة البروتوكول الاختياري: ٢

١- صاحبا البلاغ هما فلاديمير نوريلاييف ، المولود في عام ١٩٧٢، وأيبك سالاييف ، المولود في عام ١٩٧٩، وهما من رعايا تركمانستان وينتميان إلى طائفة شهود يهوه. و هما يدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المنصوص عليها في المادة 1٤ ( ١) و (٣) ( د) و (ه) و(5)، والمادة 18 مقروءة بالاقتران مع المادة 26 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي السيد سالاييف أنه ضحية انتهاك المادة 7 من العهد. ‬ ويمثل صاحبي البلاغ محام. وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى تركمانستان في 1 آب / أغسطس 1997.‬‬‬‬‬‬

ا لوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، اقتحم ضباط شرطة دون أي أمر قضائي منزل صاحب البلاغ الأول، السيد نوريلاييف ، وصادروا الكتاب المقدس ومؤلفات دينية أخرى . وفي ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، استدعى ممثلو إدارة مدينة عشق أباد صاحب البلاغ الأول واستجوبوه عن أنشطته الدينية. وفي ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، أدانته محكمة بركارارليك ( أزاتليكسكي ) المحلية في عشق أباد بتهمة توزيع مواد دينية بصورة غير قانونية، وذلك بموجب المادة ٢٠٥ من قانون المخالفات الإدارية، وحُكم عليه بغرامة قدرها ٩٥ يورو تقريبا ً . وفي ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، دخل ثلاثة من ضباط الشرطة منزله مرة أخرى وصادروا حاسوبه الشخصي ومواد شخصية أخرى، دون إحكام غلقها بالشمع لحمايتها من أي تلاعب محتمل. وفي ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، أُلقي القبض على صاحب البلاغ الأول واحتُجز لتوزيعه مواد إباحية. ووُجه إليه اتهام واحتُجز رهن المحاكمة في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١.

٢-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن الشرطة لفقت التهمة الموجهة إليه. فقد استندت التهمة والإدانة إلى شهادة شخصين، ادعى كلٌ منهما أن صاحب البلاغ الأول أعطاه قرصاً مدمجاًCD في السوق ، واكتشفا بعد وصولهما إلى المنزل أن القرص يتضمن مواد إباحية. وبيَّن الشاهدان، اللذان يزعمان أنهما لا يعرف أحدهما الآخر، أنهما قررا في اليوم ذاته العودة إلى السوق لإعادة القرص إلى صاحب البلاغ الأول. ويرى صاحب البلاغ الأول أن شهادتيهما منافيتان للمنطق ومتطابقتان بشكل يثير الريبة. فرواية كل شاهد تطابق الأخرى كلمة بكلمة.

٢-٣ وفي ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أدانت محكمة بركارارليك ( أزاتليكسكي ) المحلية في عشق أباد صاحب البلاغ الأول بتهمة توزيع مواد إباحية وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. ولم يكن يمثله محام واعتمدت إدانته فقط على موجز خطي لإفادتي الشاهدين اللذين لم يمثلا أمام المحكمة. وفي ١٤ شباط/فبراير ٢٠١٢، رفضت محكمة مدينة عشق أباد طعناً قدمه صاحب البلاغ الأول. وفي ١٥ أيار/مايو ٢٠١٢، طلبت خطيبة صاحب البلاغ الأول، نيابةً عنه، إلى المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية. وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١٢، صدر عفو عن صاحب البلاغ الأول وأُفرج عنه من السجن دون إسقاط إدانته من سجله الجنائي. وفي ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٢، رفضت المحكمة العليا الطلب المتعلق بإجراء مراجعة قضائية والمقدم في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٢. وفي ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، قُدم طلب آخر إلى رئاسة المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية، ورُفض الطلب في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢.

٢-٤ وفي ٧ آذار/مارس ٢٠١٢، قبض ضابطا شرطة على صاحب البلاغ الثاني، الذي هو أيضاً كاهن في كنيسة تابعة لطائفة شهود يهوه وليس له أي سجل إجرامي سابق، أثناء مشاركته في تجمع في شقة خاصة في مدينة داشوغوز لقراءة ومناقشة الكتاب المقدس. واقتيد إلى مركز شرطة واحتُجز هناك. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، توجه رجال شرطة إلى شقته، دون أي أمر قضائي، وطلبوا من والدته تسليمهم المؤلفات الدينية الخاصة به. وصادروا حاسوبه، وبعض الأقراص المدمجة، وشريحة ذاكرة صغيرة، دون إحكام غلق هذه المواد بالشمع لحمايتها من أي تلاعب محتمل. وتزعم الشرطة أن بعض الضباط استدعوا بشكل عشوائي، في ٨ آذار/ مارس ٢٠١٢، ثلاثة أشخاص زعموا جميعاً أن صاحب البلاغ الثاني باع لهم أقراصاً مدمجة تحتوي على مواد إباحية.

٢-٥ و في ١١ آذا ر/مارس ٢٠١٢، نُقل صاحب البلاغ الثاني من مركز الشرطة إلى مرفق حبس احتياطي. وهو يذكر أنه تعرض مراراً، أثناء حبسه الاحتياطي، للضرب على أيدي مسؤولي المرفق في رأسه وبطنه وكليتيه إلى أن فقد الوعي. وهدده المسؤولون بأنه سيُغتصب عندما يُنقل إلى مجمع السجون. وبعد ذلك تعرض للضرب على أيدي مجموعة من السجناء الذين هم، حسبما ذكر، متعاونون مع إدارة السجن. وفي البداية لم يُسمح لأفراد أسرته بزيارته. وعندما سُمح لهم بزيارته في نهاية الأمر ( ) ، كان وجهه متورماً. وقدمت أسرته إلى السلطات شكوى بشأن سوء المعاملة ( ) ولكن دون جدوى.

٢-٦ وفي ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٢، أدانت محكمة مدينة داشوغوز صاحب البلاغ الثاني بتهمة توزيع مواد إباحية، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. وفي 1 أيار/مايو ٢٠١٢، رفضت محكمة داشوغوز الإقليمية طعن صاحب البلاغ الثاني، دون الاستماع إلى شهادته أو إلى أقوال أي شهود. ولم يُؤذن لصاحب البلاغ الثاني بحضور جلسة الطعن. وفي ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٢، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ الثاني إجراء مراجعة قضائية للحكم. وفي ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، رفضت المحكمة العليا طلبه إجراء مراجعة قضائية الذي قدمه إلى رئاسة المحكمة العليا. وفي وقت تقديم هذا البلاغ، كان صاحب البلاغ الثاني يقضي عقوبته في مجمع السجون LBK-12.

٢-٧ وفي ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، قدم محامي صاحبي البلاغ معلومات محدَّثة إلى اللجنة، أفادها فيها بأن رئيس دولة تركمانستان أصدر في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ عفواً عن ثمانية من شهود يهوه، منهم صاحب البلاغ الثاني، الذي كان، وفقاً لما ذكره المحامي، قد أدين وحُكم عليه بالسجن بتهم ملفقة. وكان صاحب البلاغ الثاني في وقت إطلاق سراحه قد قضى 31 شهراً ونصف الشهر من حكم السجن الصادر بحقه، وهو 48 شهراً. غير أن العفو عنه لم يعفه من الإدانة الجنائية، ولم يسقط الإدانة من سجله الجنائي ولم يمنحه سبيلاً لطلب الجبر.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما التي تكفلها المادة ١٤(١ )، ( ٣)(د) و(ه) و(٥) من العهد، لأنهما حُرما من المحاكمة العادلة، حيث حوكما دون حضور محام، وانتُهكت حقوقهما في استجواب الشهود، وفي المراجعة القضائية لأحكام إدانتهما من قبل محكمة أعلى درجة.

٣-٢ وهما يدعيان أيضاً أنهما ضحية لانتهاك المادة ١٨ مقروءة بالاقتران مع المادة ٢٦ من العهد، حيث يدعيان أن التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالمواد الإباحية لفقتها الشرطة لغرض إدانتهما بسبب ديانتهما. وهما يشيران إلى أن شهود يهوه يتعرضون عادةً لأشكال متنوعة من الإرهاب والعقاب من جانب سلطات الدولة الطرف، وأن هذه الطائفة الدينية لم يُسمح لها بأن تُسجل رسمياً في تركمانستان.

٣-٣ وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ الثاني أن ما تعرض له من ضرب متكرر وتهديدات أثناء احتجازه في مركز الاحتجاز الاحتياطي في داشوغوز يشكل انتهاكاً للمادة ٧ من العهد. وهو يرى أيضاً أن الظروف غير الإنسانية لاحتجازه في مجمع سجون LBK-12- الذي هو أكبر مجمع سجون من حيث الحجم وعدد السجناء، ومعروف باكتظاظه وبظروفه المناخية القاسية وشح إمدادات الغذاء والأدوية ومنتجات النظافة الشخصية، وبانتشار مرض السل والأمراض الجلدية ومعدل الوفاة الشديد الارتفاع والإيذاء البدني - تشكل انتهاكاً للمادة ٧ من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

٤-١ في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ أُدينا بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة ١٦٤ من القانون الجنائي (إعداد أو توزيع المواد الإباحية) وحُكم على كل منهما بالسجن لمدة أربع سنوات.

٤-٢ وتحتج الدولة الطرف بأن ملف القضية يبين أن كلاً من صاحبي البلاغ اقتنى بشكل مستقل الأفلام الإباحية بقصد عرضها وتوزيعها وبيعها. واستندت إدانتهما إلى مجموع الأدلة التي نظرتها المحكمة (إفادات الشهود، والأقراص المدمجة التي تحتوي على تسجيلات الفيديو والأفلام الإباحية التي قُبلت أدلة مادية، وغيرها من المواد المرفقة بملف القضية).

٤-٣ وتضيف الدولة الطرف أن العقوبات المفروضة عليهما، والتي تأخذ في الاعتبار ظروف القضية المخففة للعقوبة والمشددة للعقوبة، هي في نطاق الجزاءات التي يسمح بها القانون.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 18 كانون الثاني/يناير 2016، أفاد صاحب ا البلاغ بأن الدولة الطرف لم تطعن في أي من الوقائع الواردة في بلاغهما. ف هي لم تطعن في أن صاحبي البلاغ حُرما من حقهما في الحصول على نسخة من ملف قضية كل منهما، الذي تضمن الوثائق و ” الأدلة “ التي تم الحصول عليها أثناء التحقيقات الجنائية وكذلك جميع المواد التي جُمعت في إطار الإجراءات القضائية. ولذلك، يرى صاحبا البلاغ أن اللجنة ينبغي أن تقبل الوقائع كما جاءت في عرضهما ( ) .

٥-٢ ويلاحظ صاحبا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لا تتخذ موقفاً بشأن مقبولية البلاغ، ويكرران أن جميع سبل الانتصاف المحلية استُنفدت.

٥-٣ ويشير صاحبا البلاغ إلى الحجج المفصلة والموثوقة الواردة في رسالتهما الأولى. وهما يدعيان أن الدولة الطرف لا تعارض أو ترد أيّاً من حججهما التي تثبت انتهاك حقوقهما بموجب المادة ١٤ ( ١)، (٣) ( د) و (ه) و (٥) والمادة ١٨ مقروءة بالاقتران مع المادة 26، والمادة 7 فيما يخص صاحب البلاغ الثاني.

٥- 4 وأخيراً، يكرر صاحبا البلاغ طلبهما إلى اللجنة أن تخلص إلى أن مقاضاتهما وإدانتهما وسجنهما بموجب ال مادة ١٦٤ من القانون الجنائي انتهكت حقوقهما بموجب العهد، على النحو الذي ذُكر أعلاه، وأن توعز إلى الدولة الطرف أن توفر لهما سبيل انتصاف فعال اً، مع الاعتراف الكامل بحقوقهما، ولا سيما حق كل منهما في الاطلاع على ملفه الجنائي، وتبرئتهما من التهم الموجهة إليهما بموجب المادة ١٦٤(٢) من القانون الجنائي، وإلغاء سجلاتهما الجنائية، ومنحهما التعويض المالي المناسب عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهما نتيجة لإدانتهما وسجنهما بطريق الخطأ وعن النفقات القانونية التي تكبداها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما. ونظراً إلى غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٦-٤ وقد أحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 14(5) من العهد. ونظراً إلى أن ملف القضية لا يتضمن أي معلومات إضافية ذات صلة، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا هذه الادعاءات بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٦-٥ وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ أثبتا بالقدر الكافي، لأغراض المقبولية، ادعاءاتهما الأخرى بموجب المادة ٧، والمادة 14 ( 1) و (3) ( د) و (ه)، والمادة 18 مقروءة بالاقتران مع المادة 26 من العهد، وتعلن قبول هذه الادعاءات، وتنتقل إلى النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين ١٤ ( ١) ( ٣) ( د) و (ه) و١٨ من العهد، أن الدولة الطرف، بمقاضاتهما وإدانتهما وسجنهما بتهم ملفقة، هي توزيع مواد إباحية، انتهكت حقهما في محاكمة عادلة وفي حرية الدين، وأن هذه المعاملة تنطوي على تمييز ضدهما على أساس المعتقد الديني. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يستفيدا من خدمات محام أثناء محاكمتهما، وهو ما لم تعترض عليه الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبي البلاغ أن التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالمواد الإباحية لفقتها الشرطة بهدف إرهابهما ومعاقبتهما على معتقدهما الديني وأنشطتهما بوصفهما من طائفة شهود يهوه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن في أن صاحبي البلاغ معروفان لدى سلطات إنفاذ القانون بوصفهما من شهود يهوه؛ وأن صاحب البلاغ الأول حُكم عليه في البداية بغرامة بسبب توزيع مواد دينية بصورة غير قانونية، في حين أن صاحب البلاغ الثاني، الذي هو كاهن في كنيسة تابعة لطائفة شهود يهوه، ألقي القبض عليه أثناء تجمع في شقة خاصة من أجل قراءة ومناقشة الكتاب المقدس. وتشير اللجنة أيضاً إلى بيانات صاحبي البلاغ، التي لم تعترض عليها الدولة الطرف، والتي تفيد بأن ضباط شرطة دخلوا منزليهما دون أوامر قضائية وصادروا مؤلفات دينية وحاسوبيهما الشخصيين دون إحكام غلق هذه المواد بالشمع لحمايتها من أي تلاعب محتمل . وعلاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن طائفتهما الدينية تتعرض عادةً للإرهاب والعقاب من قِبل السلطات ولم يُسمح بتسجيلها رسمياً في تركمانستان.

٧ -٣ وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ الأول أن شهادة الشاهدين ضده غير منطقية ومتطابقة على نحو يثير الريبة، لأن روايات الشاهدين، اللذين يزعمان أنهما لا يعرف أحدهما الآخر، متطابقة. وتشير اللجنة إلى أن إدانته اعتمدت فقط على موجز خطي لإفادة الشاهدين، اللذين لم يمثلا أمام المحكمة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ الأول لم تسن له، أو يُسمح له، باستجواب الشهود، أو بالطعن في موثوقية البيانات التي أُدلي بها، وهو ما لا تدحضه الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه لم يستفد من خدمات محام طوال الإجراءات.

٧-٤ وتلاحظ اللجنة ادعاءات الدولة الطرف أن معاقبة صاحبي البلاغ وسجنهما يستندان إلى القانون، لأن إدانتهما ثبتت بالأدلة التي نظرت فيها المحكمة ولأن معاقبتهما استندت إلى القانون. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن رئيس الدولة أصدر في وقت لاحق عفواً عن صاحبي البلاغ بعد أن كان صاحب البلاغ الثاني قد قضى جزءاً كبيراً من عقوبة سجنه. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يُبرء ا من التهم الموجهة إليهما وأن تلك التهم لم تُسقط من سجلاتهما الجنائية.

٧-٥ وتلاحظ اللجنة أيضا ادعاء صاحب البلاغ الثاني أنه تعرض لسوء معاملة أثناء الحبس الاحتياطي، وبخاصة تكرر تعرضه للضرب على أيدي مسؤولي السجن في رأسه وبطنه وكليتيه إلى أن فقد وعيه، وأن مسؤولي السجن هددوه بأنه سيُغتصب عندما يُنقل إلى مجمع السجون. وبعد ذلك تعرض للضرب على أيدي مجموعة من السجناء الذين هم، حسبما ذكر، متعاونون مع إدارة السجن في مجمع السجونLBK-12. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أسرته لم يُسمح لها في البداية بزيارته، وعندما سُمح لها بذلك في نهاية الأمر لاحظت انتفاخ وجهه. وتلاحظ اللجنة أن الأسرة قدمت رسمياً شكوى إلى السلطات بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ الثاني، ولكن دون جدوى. وتشير اللجنة إلى أن شكاوى إساءة المعاملة يجب أن تحقق فيها السلطات المعنيّة بصورة عاجلة ومحايدة ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، ولم تقدم أي معلومات في هذا الصدد. ‬ ولذلك تقرر اللجنة، في ضوء ملابسات هذه القضية، أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ الثاني. ‬ وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع التي عُرضت عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ الثاني التي تكفلها المادة 7 من العهد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-٦ وفي ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى ما لحق بصاحبي البلاغ من عواقب من جراء معاقبتهما وسجنهما وعرقلة ممارستهما لأنشطتهما الدينية بوصفهما من شهود يهوه، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة ١٤ ( ١) و (٣) ( د) و (ه) والمادة ١٨ من العهد قد انتُهكت. وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في ادعاءات صاحبي البلاغ المندرجة في إطار أحكام المادة 18 مقروءة بالاقتران مع المادة 26 من العهد. ‬

٨- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة ١٤ ( ١) و (٣) ( د) و(ه) والمادة ١٨ من العهد ، وانتهاك حقوق صاحب البلاغ الثاني بموجب المادة 7 من العهد.

٩- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ‬ ويقتضي ذلك أن تقدم الدولة الطرف تعويضاً كاملاً للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وبناءً على ذلك، يتوجب على الدولة الطرف، في جملة أمور، ما يلي: (أ) أن تتيح لصاحب البلاغ الثاني الاطلاع بشكل كامل على ملفاته الجنائية؛ و(ب) تسقط السجلات الجنائية لصاحبي البلاغ فيما يخص التهم الموجهة إليهما بموجب المادة ١٦٤ ( ٢) من القانون الجنائي؛ و ( ج) أن تقدم لصاحبي البلاغ التعويض المناسب، بما في ذلك التعويض عما تكبداه من نفقات ورسوم قانونية. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.‬‬‬‬‬‬

١٠- و اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبيل انتصاف فعالاً متى ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه ال آراء وتعممها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية. ‬