الأمم المتحدة

CCPR/C/127/2/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 January 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن غانا

الملاحظات الختاميةCCPR/C/GHA/CO/1، 8 تموز/يوليه 2016

(الدورة 117 ) :

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 18 و28 و30

الرد الوارد في إطار المتابعة:CCPR/C/GHA/CO/1/Add.1، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

تقييم اللجنة : يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 18 [باء][جيم] و28 [جيم][باء] و30 [باء]

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية : مركز الحقوق المدنية والسياسية ( )

الفقرة 18 : عدم التمييز والممارسات التقليدية الضارة

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تعزيز برامجها الرامية إلى التوعية والتثقيف بهذا الشأن، ولا سيما في المجتمعات التي تشيع فيها هذه الممارسات حتى الآن ؛

(ب) المضي في تعزيز جهودها الرامية إلى منع الممارسات التقليدية الضارة واستئصالها؛

(ج) إجراء تحقيق استباقي في حالات الممارسات التقليدية الضارة، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وآليات كافية للحماية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) لم تُقدَّم معلومات ؛

(ب) لم تُقدَّم معلومات ؛

(ج) تكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/GHA/Q/1/Add.1، الفقرة 27 (أ) و(ج)) بشأن إنشاء محكمة للأسرة ومحاكم مختصة بقضايا العنف ضد المرأة، وإنشاء مركزين للتصدي للعنف العائلي والعنف الجنسي والعنف ضد المرأة في منطقة أكرا الكبرى تلجأ إليهما النساء العاملات في الأسواق وحمالات الأحمال (كاياي) للإبلاغ عن حالات العنف. وتخصص الوحدة المعنية بالعنف العائلي ودعم الضحايا خط اً هاتفي اً لضحايا العنف العائلي ولديها نظام يكفل التحقيق الفعال في جميع حالات العنف العائلي. والتعاون الوثيق بين السلطة القضائية ومكتب المدعي العام يكفل ملاحقة الجناة في الحالات المبلغ عنها والفصل في هذه الحالات.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

(أ) عملت اللجان الإقليمية لحماية الطفل، منذ إنشائها، على تزويد 000 53 مجتمع محلي بمعلومات عن برامج مكافحة الممارسات التقليدية الضارة والعنف العائلي وحماية الطفل، وعلى توفير هذه البرامج. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أُطلقت مبادرة تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية في أفريقيا بهدف القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، مثل زواج الأطفال، وتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال التجارية والسياسة. غير أنه لا يوجد تنسيق واضح بين وزارة الشؤون الجنسانية ورعاية الطفولة والحماية الاجتماعية ومكتب الرئيس لتنفيذ هذه المبادرة. وتوضع المبادرات باطراد وانتظام، غير أن الصعوبة تكمن في إعداد حملات أكثر تركيز اً واستدامة في المجتمعات المحلية؛

(ب) ووُسِّع نظام إدارة البيانات على الإنترنت التابع للوحدة المعنية بالعنف العائلي ودعم الضحايا ليشمل حالات زواج الأطفال، ولكنه لا يشمل بعدُ الحالات المتعلقة باتهام الأشخاص بممارسة السحر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعبودية الشعائرية ( تروكوزي ). وقد خضع الموظفون للتدريب على إدارة البيانات على الإنترنت؛

(ج) ووفقاً للوحدة المعنية بالعنف العائلي ودعم الضحايا، أُبلغ في عام 2016، عن ست حالات تتعلق بالزواج القسري ولم يبلغ عن أي حالة من حالات زواج الأطفال. وأُنشِئ مركز الاتصال لطلب المساعدة المسمى "خط الأمل" في عام 2017، مما يتيح لضحايا العنف العائلي وسيلة للإبلاغ عن حالات الاعتداء وطلب المساعدة. ولكن البروتوكولات المؤسسية للإحالة منعدمة. وينص الصك التشريعي الصادر في عام 2017 لتنفيذ القانون المتعلق بالعنف العائلي على الهياكل القانونية المناسبة وتوفير الدعم لضحايا العنف العائلي، مثل الإطار الخاص بتمويل تدابير دعم الضحايا. وتملك الدولة مأويين متاحين للضحايا، بالغين وأطفال اً. ويجري تجديد مأوى ضحايا الاتجار بالأطفال.

تقييم اللجنة:

[باء] (أ): تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات، وتحيط علم اً بالمعلومات الواردة من المجتمع المدني عن برامج التوعية والتثقيف بشأن عدم التمييز والممارسات التقليدية الضارة. وتعرب عن تقديرها لمبادرة تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية في أفريقيا التي وضعت في عام 2017، ولكنها تحتاج إلى معلومات عن تنفيذ هذه المبادرة، ولا سيما فيما يتعلق بتنسيق الجهود بين وزارة الشؤون الجنسانية ورعاية الطفولة والحماية الاجتماعية ومكتب الرئيس. وتحتاج اللجنة أيض اً إلى معلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها اللجان الإقليمية لحماية الطفل وعن التدابير الأخرى التي اتُّخذت، منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة، لتعزيز جهود التوعية والتثقيف في مجالي مكافحة التمييز والممارسات التقليدية الضارة.

[جيم] (ب) و(ج): تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الممارسات التقليدية الضارة واستئصالها. وتكرر اللجنة توصياتها. وتحيط علم اً بتخصيص خط هاتفي لضحايا العنف العائلي، ولكنها تحتاج إلى توضيح ما إذا كان يمكن استخدام هذا الخط للإبلاغ عن حالات الممارسات التقليدية الضارة. كما تحتاج إلى معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان التحقيق في القضايا المبلغ عنها ومقاضاة الجناة. وترحب اللجنة باعتماد الصك التشريعي لتنفيذ القانون المتعلق بالعنف العائلي في عام 2017، ولكنها تأسف لعدم ورود معلومات من الدولة الطرف عن مضمون هذا الصك، ولا سيما فيما يتعلق بالممارسات التقليدية الضارة، وعن تنفيذه. وتحتاج اللجنة أيضاً إلى معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وآليات كافية للحماية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج .

الفقرة 28 : الأشخاص ذوو الإعاقة والعلاج النفسي

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) ضمان تنفيذ قانون الصحة العقلية، بطرق منها اعتماد الصكوك التشريعية اللازمة لتنفيذه وتوظيف أخصائيين مؤهلين في مجال الصحة العقلية؛

(ب) ضمان تسجيل "مخيمات الصلاة" وتنظيمها ومراقبتها بهدف منع سوء المعاملة، بما في ذلك الممارسات اللاإنسانية التي تنطوي على تكبيل الأشخاص بالأغلال وإلزامهم بالصيام؛

(ج) ضمان وجود نظام فعال ومستقل لرصد مؤسسات الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية والإبلاغ عن وقوع اعتداءات، وضمان التحقيق الفعال في هذه الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها، وتقديم تعويضات للضحايا وأسرهم؛

(د) حظر العلاج النفسي دون موافقة المريض، كالإكراه على العلاج والحجز؛

(هـ) ضمان تمكُّن الشخص ذي الإعاقة العقلية، أو ممثله القانوني، من ممارسة الحق في الانتصاف الفعال عن انتهاك حقوقه.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) في 13 حزيران/يونيه 2017، خضع موظفو المجلس القضائي في غانا للتدريب بشأن المسائل المتصلة بحقوق المرضى العقليين؛

(ب) في 30 حزيران/يونيه 2017، توصلت هيئة الصحة العقلية إلى تحرير 16 مريضاً عقلياً، بينهم فتاتان، كانوا محتجزين ومُكبَّلين بالأغلال في مخيم الصلاة في نيانكوماسي بالمنطقة الوسطى من غانا، ونقلوا إلى أحد مستشفيات الطب النفسي. وتنظم هيئة الصحة العقلية زيارات لرصد بعض مخيمات الصلاة بدعم من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛

(ج) سيُلاحق كل مخيم من مخيمات الصلاة يرفض تحرير المرضى العقليين؛

(د) تكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/GHA/Q/1/Add.1، الفقرة 12 ) بشأن خطتها الرامية للاستثمار في توفير الخدمات المجتمعية للمرضى العقليين، وضمان تقديم خدمات الصحة العقلية بناء على موافقة حرة ومستنيرة من المريض؛

(هـ) لم تُقدَّم معلومات.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

(أ) لم يعتمد أي صك تشريعي لتنفيذ قانون الصحة العقلية. وقد أنشأت هيئة الصحة العقلية وحدات مجتمعية لتقديم خدمات الصحة العقلية في جميع مستشفيات المقاطعات والمراكز الصحية البالغ عددها 216 . ومنذ عام 2017، لم يتم تعيين منسقين لتلك الوحدات. وحُلَّ مجلس هيئة الصحة العقلية في عام 2016 ولم يُستبدل أعضاؤه حتى الآن؛

(ب) في عام 2017، أعدَّت هيئة الصحة العقلية، بدعم من مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، مبادئ توجيهية للمعالجين التقليديين والمعالجين بالإيمان لتقديم الرعاية الصحية العقلية. واقترحت لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية ربط تجديد التراخيص الممنوحة لمراكز الصحة العقلية بشرط الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية. ولم تنشئ الدولة الطرف هيئة قضائية مختصة بقضايا الصحة العقلية على النحو المنصوص عليه في قانون الصحة العقلية. وأبلغت وزارة الداخلية عن تعيين 000 15 شخص من أعوان الخفارة المجتمعية المحلية لدعم جهود دائرة الشرطة الغانية في مجال التصدي للاعتداءات في المجتمعات المحلية. وأنشأت هيئة الصحة العقلية عيادات متخصصة للتوعية في بعض مراكز العلاج التقليدي والعلاج بالإيمان للدعوة إلى منع انتهاك حقوق المرضى العقليين. وفي عام 2017، قام منسقو خدمات الصحة العقلية على الصعيد الإقليمي بفك الأغلال عن 278 شخصاً مصاب اً بأمراض عقلية في مخيمات الصلاة. وفي 30 حزيران/يونيه 2017، أنقذ موظفون من هيئة الصحة العقلية 17 شخصاً مصاب اً بأمراض عقلية من أحد مخيمات الصلاة في المنطقة الوسطى ونقلوهم إلى مستشفى الطب النفسي في أنكافال؛

(ج) لا تخضع الاعتداءات التي ترتكب في مؤسسات الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية للتحقيق ولا يلاحق مرتكبوها أمام القضاء بسبب عدم وجود هيئات قضائية مختصة بمحاكمة من يعتدون على المرضى العقليين. وفي 13 حزيران/يونيه 2017، نظمت هيئة الصحة العقلية تدريباً بشأن قانون الصحة العقلية لفائدة مجموعة مختارة من موظفي المجلس القضائي في غانا. وحتى عام 2017، كانت هيئة الصحة العقلية قد أنشأت 3 لجان من أصل اللجان الإقليمية الزائرة العشر التي نص على إنشائها قانون الصحة العقلية؛

(د) وضعت هيئة الصحة العقلية مسودة سياسة الصحة العقلية الخاصة بمستشفيات الطب النفسي، وهي تتناول المسائل المتعلقة بإخضاع الأشخاص للعلاج النفسي دون رضاهم؛

(هـ) في كثير من الأحيان، تؤدي النظرة السائدة إلى المرضى العقليين، باعتبارهم أشخاص اً لا حقوق لهم، إلى عدم الإبلاغ عن حالات الاعتداء عليهم.

تقييم اللجنة:

[جيم] (أ) و(ج) و(د) و(ه): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تدريب موظفي المجلس القضائي في غانا، ولكنها تأسف لعدم تقديم أي معلومات عن اعتماد الصكوك التشريعية اللازمة لتنفيذ قانون الصحة العقلية أو عن توظيف أخصائيين مؤهلين في مجال الصحة العقلية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها المجتمع المدني، وتطلب معلومات عما إذا كان قد عُيِّن منسقون في الوحدات المجتمعية المعنية بالصحة العقلية وما إذا كان قد تم تشكيل مجلس جديد لهيئة الصحة العقلية. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نية ملاحقة كل مخيم من مخيمات الصلاة يرفض تحرير المرضى العقليين. غير أن اللجنة تحتاج إلى معلومات محددة عن المحاكمات التي جرت في العامين الماضيين. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم تقديم أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التحقيق في الاعتداءات المرتكبة وملاحقة مرتكبيها وتعويض الضحايا وأسرهم. وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمها المجتمع المدني بشأن إنشاء ثلاث لجان زائرة إقليمية، وتطلب معلومات عن إنشاء اللجان الإقليمية الزائرة المتبقية وعن زيارات الرصد التي نظمت.

وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لحظر إخضاع الأشخاص للعلاج النفسي دون رضاهم. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها المجتمع المدني بشأن مسودة سياسة الصحة العقلية الخاصة بمستشفيات الطب النفسي، ولكنها تحتاج إلى معلومات عن مضمون هذه المسودة والجدول الزمني لاعتمادها. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق المرضى العقليين في الانتصاف الفعال. وتكرر اللجنة توصياتها.

[باء] (ب): ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها هيئة الصحة العقلية لتحرير مرضى عقليين، بما في ذلك من مخيم الصلاة في نيانكوماسي. وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة بشأن تنظيم هيئة الصحة العقلية زيارات لرصد بعض مخيمات الصلاة، ولكنها تحتاج إلى معلومات عن تاريخ الزيارات التي نظمتها في العامين الماضيين. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها المجتمع المدني بشأن المبادئ التوجيهية التي وضعت للمعالجين التقليديين والمعالجين بالإيمان لتقديم خدمات الرعاية الصحية العقلية وبشأن إنشاء عيادات متخصصة للتوعية، ولكنها تحتاج إلى المزيد من المعلومات عن مضمون هذه المبادئ التوجيهية، والأشواط التي قطعت في تنفيذها والعمل الذي قامت به العيادات المنشأة. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 30 : ظروف الاحتجاز والعنف بين السجناء

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات لتحسين ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين، وأن تتخذ خطوات لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك عن طريق تبني سياسة حقيقية بشأن استخدام العقوبات غير الاحتجازية، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وينبغي لها أن تتخذ الخطوات اللازمة لفصل السجناء حسب السن والجنس وطبيعة الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل عدم منح السجناء أي سلطة تأديبية على السجناء الآخرين. وبالنظر إلى تصديق الدولة الطرف مؤخراً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فينبغي لها أن تسرع وتيرة جهودها لكي تنشئ، في أقرب وقت ممكن، آلية وطنية لمنع التعذيب وآلية لتلقي شكاوى السجناء ومعالجتها.

ملخص ردّ الدولة الطرف

تسترشد الدولة الطرف بقواعد نيلسون مانديلا وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بظروف الاعتقال، والحبس الاحتياطي والاحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا. وتكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الأولي وفي ردودها على قائمة المسائل بشأن بناء مرفق احتجاز جديد (CCPR/C/GHA/Q/1/Add.1، الفقرة 62 ’9‘) ، وإدخال تحسينات على أحد مرافق الاحتجاز الموجودة (CCPR/C/GHA/1، الفقرة 234 ) ، وبرنامج العدالة للجميع (CCPR/C/GHA/1، الفقرة 232، وCCPR/C/GHA/Q/1/Add.1، الفقرتان 56 و66 ) ، والاقتراح المقدم من دائرة السجون في غانا بشأن العقوبات غير الاحتجازية (CCPR/C/GHA/Q/1/Add.1، الفقرة 62 ’11‘) والفصل بين المحتجزين حسب أعمارهم (CCPR/C/GHA/Q/1/Add.1، الفقرة 61 ’8‘) . وقد التمس مكتب المدعي العام موافقة مجلس الوزراء والبرلمان لتعديل ولاية لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية لكي تصبح هي الآلية الوطنية لمنع التعذيب، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. ونظمت هذه اللجنة زيارات منذ عام 1995 لرصد مرافق الاحتجاز.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وضع مشروع قانون بشأن إصدار أحكام غير احتجازية في المخالفات البسيطة، وهو يتطابق مع قواعد نيلسون مانديلا. وهناك خطة بشأن الأحكام غير الاحتجازية معروضة على مجلس الوزراء للموافقة عليها. وزادت مزارع السجون إنتاج الإمدادات الغذائية المخصصة للسجناء بعد حيازة الحكومة حوالي 200 هكتار من الأراضي لهذا الغرض. غير أن نفقة الإطعام لا تزال على حالها من غير تعديل، إذ تبلغ قيمتها 1.80 سيدي (0.36 دولار من دولارات الولايات المتحدة) لكل سجين في اليوم. ويُفصل السجناء على أساس السن ونوع الجنس وطبيعة الاحتجاز. ويُسجن الأحداث الذين يُشتبه في تزوير أعمارهم في مرافق احتجاز البالغين وتقدم لهم المساعدة اللازمة للطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. ويعين مديرو السجون بعض السجناء ("المعاطف السود") زعماء على السجناء الآخرين لإدارة الزنزانات إدارة فعالة. ومن الم ـ ُنتظر أن تُحال إلى البرلمان المذكرة المتعلقة بمشروع قانون منع التعذيب، التي أعدها مكتب المدعي العام، في عام 2017، لتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

تقييم اللجنة:

[باء] تحيط اللجنة علم اً بتكرير الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الأولي وردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/GHA/1وCCPR/C/GHA/Q/1/Add.1) . وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمها المجتمع المدني عن ترقُّب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات غير الاحتجازية وخطة بشأن الأحكام غير الاحتجازية. غير أن اللجنة تحتاج إلى معلومات عن مضمون مشروع القانون والخطة المشار إليهما، وكذلك عن الجداول الزمنية لاعتمادها. وتحتاج اللجنة أيض اً إلى معلومات عن التدابير الإضافية المتخذة لمعالجة حالة الاكتظاظ ولتحسين ظروف الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك معلومات عن نوع الطعام الذي يقدم للسجناء.

وترحب اللجنة بإجراءات فصل السجناء حسب السن ونوع الجنس وطبيعة الاحتجاز، ولكنها تحتاج إلى معلومات عن الإفادة الواردة بشأن إيداع الأحداث الذين يُشتبه في تزوير أعمارهم السجون المخصصة للبالغين.

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم منح السجناء سلطة تأديبية على السجناء الآخرين.

وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن عملية تعديل ولاية لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية لتصبح هي الآلية الوطنية لمنع التعذيب، وتطلب معلومات مستكملة في هذا الصدد. وتحتاج أيض اً إلى معلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء آلية لتلقي شكاوى السجناء ومعالجتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.