الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2767/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2767/2016 * **

البلاغ مقدم من: ليديا كاتشو ريبيرو (ممثلة بالمنظمة المادة ١٩)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم البلاغ: ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٩ أيار/ مايو ٢٠١٦ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٨

الموضوع: احتجاز صحفية بتهمتي التشهير والافتراء عقب نشرها كتاب اً عن شبكة الاستغلال الجنسي للأطفال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية، عدم التوافق مع أحكام العهد، عدم تقديم الأدلة الكافية لدعم الشكوى

المسائل الموضوعية: حظر التعذيب وسوء المعاملة، والمساواة بين الجنسين، وحظر الاحتجاز التعسفي، ومعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم، وضمانات مراعاة الأصول القانونية، ومبدأ لا جريمة بلا قانون، وحرية التعبير

مواد العهد: 2(3)، و3، و7، و9، و10، و12، و14(1)، و15(1)، و19

مواد البروتوكول الاختياري : 2، و3، و5(2)(ب)

1-1 صاحبة البلاغ تُدعى ليديا كاشو ريبيرو ، وهي مواطنة مكسيكية من مواليد عام 1963. وتدّعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقها المنصوص عليها في المواد ٢(3)، و3، و7، و9، و10، و12، و14(1)، و15(1)، و19 من العهد. ويمثل صاحبة البلاغ محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١٥ حزيران/ يوني ه ٢٠٠٢.

1-2 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قررت اللجنة، وهي تتصرف من خلال المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومؤسِّسة المركز المتكامل لدعم النساء (المركز) (CentroIntegraldeAtenciónalaMujer). وهو منظمة تعنى بتوفير الحماية والدعم لضحايا العنف الجنسي، يوجد مقرها في كانكون ، بولاية كوينتانا روو . وفي آذار/مارس ٢٠٠٥، نشرت صاحبة البلاغ، باستخدام روايات عدد من الضحايا الذين تلقوا ا لمساعدة في المركز، كتاب اً عنوانه :"Los Demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil" (شياطين عدن: أصحاب النفوذ المدافعون عن استغلال الأطفال في المواد الإباحية)، حيث كشفت عن وجود شبكة للفساد واستغلال الأطفال ( ) . وفي الكتاب، أوضحت صاحبة البلاغ أن هذه الشبكة تضم، كفاعلين رئيسيين أو ثانويين، جهات حكومية مختلفة وقادة في مجال الأعمال، بمن فيهم خوسيه كامل ناصيف بورخيه ، وهو أحد أهم الصناعيين في قطاع المنسوجات ومالك لواحدة من أكبر الثروات في المكسيك.

الدعاوى الجزائية المقامة ضد صاحبة البلاغ، واحتجازها وتعذيبها

2-2 في تموز/يوليه ٢٠٠٥، قدّم السيد ناصيف شكوى ضد صاحبة البلاغ في ولاية بويبلا بتهمتي التشهير والافتراء ( ) ( ) . ونتيجة لهذه الشكوى، فتح مكتب المدعي العام تحقيق اً أوّليا ً ( ) في ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٥؛ ولم تخطر صاحبة البلاغ بهذا التحقيق. وفي ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٥، أقام مكتب المدعي العام دعوى جزائية أمام المحكمة الجنائية الخامسة لولاية بويبلا. وفي ١٥ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٥، رفضت المحكمة النظر في القضية بحجة الاختصاص المحلي . وفي ١٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٥، أقام مكتب المدعي العام مجدد اً دعوى جزائية أمام المحكمة ذاتها التي فتحت ، في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥، قضية جنائية ضد صاحبة البلاغ وأصدرت أمر اً باعتقالها.

2-3 وفي ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، احتُجزت صاحبة البلاغ خارج مكاتب المركز من قبل 10 أشخاص على الأقل، بمن فيهم 3 ضباط من الشرطة القضائية لولاية بويبلا، وضابطان اثنان من شرطة ولاية كوينتانا روو وما لا يقل عن ٥ أفراد تابعين للسيد ناصيف. وقد استُخدمت في هذه العملية أربع سيارات، واحدة منها في ملكية إحدى شركات السيد ناصيف. ولم يُستظهر لصاحبة البلاغ بأي أمر توقيف، واقتيدت إلى مقر مكتب النائب العام للدولة آنذاك (مكتب المدعي العام حالي اً) بولاية كوينتانا روو ، حيث احتُجزت مع منع الاتصال.

2-4 وفي اليوم نفسه، اقتيدت صاحبة البلاغ على متن سيارة إلى ولاية بويبلا؛ وقد كانت مرافقة بضباط تابعين للشرطة القضائية لتلك الولاية، وجميعهم رجال. وعند ركوبها في السيارة، مسكها أحد الضباط من شعرها ورماها إلى المكان الخلفي من السيارة. وخلال رحلتهم هذه التي بلغ طول مسافتها 500 1 كيلومتر واستغرقت مدتها حوالي ٢٠ ساعة، مُنعت من الحصول على الغذاء والأدوية اللازمة لعلاج إصابتها بالالتهاب الشعبي، ولم يسمح لها بالذهاب إلى المرحاض سوى مرة واحدة. ولم يسمحوا لها سوى بإجراء مكالمة هاتفية وجيزة من أجل الحديث إلى شريكها، وقطعوا هذه المكاملة عندما أبلغته بأن ضباط الشرطة المرافقين لها ذكور جميعهم. وفي حين لم يسمح لها بالنوم أُجبرت على البقاء جالسة ويداها خلف ظهرها مع تهديدها بتكبيلهما في حال عدم الامتثال. كما تعرّضت للتعذيب النفسي والبدني، بما في ذلك التلميح واللمس الجنسيين والتهديد بالقتل والعنف اللفظي والبدني. وفي عدة مناسبات، أدخل أحد الضباط مسدس اً في فم صاحبة البلاغ وأداره فيه مع التفوه بتعليقات جنسية. ومرّر نفس الضابط المسدس على صدر صاحبة البلاغ وفتح ساقيها وصوّب السلاح نحو أعضائها التناسلية. وبعد ذلك، ضغط الضابط بالسلاح على بطن صاحبة البلاغ بقوة وشرع في فتح سروالها، وحينذاك تبولت على نفسها بصورة لا إرادية، مما جعل الموظف يصرخ في وجهها واصف اً إياها بـ "الخنزير".

2-5 وفي ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، اقتيدت صاحبة البلاغ، عند وصولها إلى زنزانات مكتب النائب العام لولاية بويبلا، إلى غرفة حيث رماها أحد الأفراد على الحائط وفتح بزّتها ولمس صدرها. وبعد ذلك، مسكها بعنف من شعرها وخبط رأسها على الحائط. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، عُرضت صاحبة البلاغ على المحكمة الجنائية الخامسة لولاية بويبلا التي أمرت بإيداعها الحبس الاحتياطي بمركز التأهيل الاجتماعي لبويبلا. وأثناء ال حبس الاحتياطي ، تعرّضت صاحبة البلاغ لمزيد التهديدات والعنف النفسي والبدني. وفي التاريخ نفسه، أُفرج عن صاحبة البلاغ مقابل كفالة.

2-6 وفي ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، أصدرت المحكمة الجنائية الخامسة لولاية بويبلا أمر اً باحتجاز صاحبة البلاغ بتهمتي التشهير والافتراء. وفي ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، طعنت صاحبة البلاغ في أمر الاحتجاز أمام محكمة العدل العليا بولاية بويبلا. وفي ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، قضت المحكمة بعدم استناد تهمة الافتراء الموجهة إلى صاحبة البلاغ إلى أي أساس، وعدّلت الأمر بحيث أن الدعاوى المباشرة ضدها اقتصرت على تهمة التشهير.

2-7 وفي ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، قدّمت صاحبة الشكوى طلب اً لإعلان عدم اختصاص المحكمة الجنائية الخامسة لولاية بويبلا، بحجة أن المحاكم المختصة بالنظر في القضية هي محاكم المقاطعة الاتحادية (مدينة مكسيكو حالي اً) بما أن عمليات نشر الكتاب وعرضه وبيعه جرت في مدينة مكسيكو. وفي ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، قضت المحكمة الخامسة بأنها غير مختصة للنظر في القضية، وبأن محاكم ولاية كوينتانا روو هي المختصة للقيام بذلك ( ) . وفي ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦، قدّمت صاحبة البلاغ طلب اً جديد اً لإعلان عدم الاختصاص ودافعت عن اختصاص محاكم المقاطعة الاتحادية في هذا الصدد. وفي ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، قضت المحكمة الجنائية الأولى بكوينتانا روو بعدم اختصاصها للنظر في القضية وأحالتها إلى المقاطعة الاتحادية.

2-8 وفي ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، رفضت المحكمة الجنائية الرابعة للمقاطعة الاتحادية الدعوى على أساس أن جريمة التشهير لا توجد في هذه الولاية، وأمرت بالإفراج عن صاحبة البلاغ.

التحقيق من قبل المحكمة العليا المكسيك

2-9 في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، نُشر مقال في الصحافة أقرّ فيه السيد ناصيف بالدعم الذي تلقّاه من حاكم ولاية بويبلا في سياق اعتقال صاحبة البلاغ ( ) . وفي ١٤ شباط / فبراير ٢٠٠٦، نُشرت تسجيلات للمكالمات الهاتفية التي دارت بين حاكم ولاية بويبلا والسيد ناصيف ( ) في الصحافة وبُثّت في الإذاعة والتلفزيون ، حيث شكر السيد ناصيف حاكم الولاية على ما فعله من أجل اعتقال صاحبة البلاغ ( ) . وفي تصريحات عامة أدلى بها السيد ناصيف لاحق اً للصحافة، أكّد أنه طلب إلى حاكم بويبلا التدخل لاعتقال صاحبة البلاغ وثمّن على "صرامة" و"حزم" حاكم الولاية، مضيف اً أنه كان يرغب في "تلقين صاحبة البلاغ درسا ً ".

2-10 وفي ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٦، طلب كونغرس الاتحاد إلى المحكمة العليا أن تمارس سلطتها للتحقيق في الوقائع المتصلة باحتجاز صاحبة البلاغ ومحاكمتها لأنها قد تشكّل "انتهاكات خطيرة للضمانات الفردية" ( ) . وفي ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧، خلصت المحكمة العليا، بأغلبية 6 أصوات مقابل 4، إلى أن الضمانات الفردية لصاحبة البلاغ لم تتعرض لانتهاك جسيم.

الدعاوى الجزائية التي رفعتها صاحبة البلاغ فيما يتعلق باحتجازها وتعذيبها

2-11 في ١٣ آذار/مارس ٢٠٠٦، قدّمت صاحبة البلاغ شكاوى إلى مكتب النائب العام للجمهورية بشأن جرائم التعذيب، ومحاولة الاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والتخويف، و سوء استعمال السلطة ضد ضابطين قضائيين اثنين في ولاية بويبلا، وأخرى بشأن تلقي رشاوى واستغلال النفوذ وعدم إقامة العدل والتواطؤ بين موظفين حكوميين ضد حاكم ولاية بويبلا والنائب العام لولاية بويبلا والقاضي الذي يرأس المحكمة الجنائية الخامسة لولاية بويبلا، وكل من يثبت تورطّه في ذلك. وأفضت شكاوى صاحبة البلاغ إلى فتح مدعين خاصين لدى مكتب النائب العام للجمهورية لتحقيقين أوليين؛ وأحيل التحقيق لاحق اً إلى مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

2-12 وفي ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨، أقام مكتب المدّعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين دعوى جزائية أمام المحكمة الابتدائية الجنائية الثانية للدائرة القضائية الأولى بكانكون (ولاية كوينتانا روو ) ضد ضابطي الشرطة القضائية لولاية بويبلا وحدهما، باعتبارهما مرتكبي جريمة التعذيب المحتملين. وفي ٦ أيار/مايو ٢٠٠٨، رفضت المحكمة الجنائية الثانية الدعوى الجزائية ضد المتّهمين؛ وأيُّد هذا الحكم في الاستئناف بموجب قرار أصدرته محكمة العدل العليا في ولاية كوينتانا روو في ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. وفيما يتعلّق بمسؤولية الأشخاص الآخرين الذين قُدّمت بشأنهم شكاوى، قرّر مكتب المدعي الخاص في ١٦ حزيران/ يونيه ٢٠٠٨ عدم إقامة دعوى جزائية.

2-13 و في عام ٢٠٠٩، باشر مكتب النائب العام للجمهورية تحقيقات أولية جديدة ضد "المتورطين في" جريمتي سوء استعمال المناصب العامة وسوء استعمال السلطة، وفق اً لتوصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ١٦/٢٠٠٩ ( ) . غير أن هذه التحقيقات الأولية أغلقت دون أن توجّه إليهم تهم جنائية.

2-14 وفي ١٨ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، فتح مكتب النائب العام لولاية كوينتانا روو تحقيق اً أولي اً ضد ضابط ثالث من ضباط الشرطة القضائية لتلك الولاية. وأُغلق التحقيق في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ بسبب عدم وجود أدلة كافية لمباشرة إجراءات الملاحقة الجنائية؛ ولم تُخطر صاحبة البلاغ بهذا القرار.

2-15 وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، فتح مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير تحقيق اً أولي اً جديد اً وأقام دعوى جزائية ضد ضابطي الشرطة القضائية لولاية بويبلا. وفي ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أصدرت المحكمة المحلية الثانية لكوينتانا روو أمر اً بتوقيف الضابطين الاثنين. وفي ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، اعتُقل أحد هذين الضابطين؛ أما الثاني فلا يزال هاربا حتى الآن من العدالة. وفي ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، صدر أمر باحتجاز الموظف المعتقل، وأودع الحبس الاحتياطي.

الدعاوى الجزائية التي رفعتها صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالتهديدات التي تلقتها بعد الإفراج عنها

2-16 وفّرت السلطات الاتحادية الحماية لصاحبة البلاغ، بما في ذلك الحراسة عند السفر، بعد الإفراج عنها. ومع ذلك، فقد تعرّضت لاعتداء في ٧ أيار/مايو ٢٠٠٧، عندما أُحدثت ثقوب في إطارات العربة التي كانت ستقلّها من المطار إلى منزلها، مما أسفر عن فقدان السائق التحكم في عجلة قيادة العربة بُعيد انطلاقها. وبالإضافة إلى ذلك، تلقّت صاحبة البلاغ، بين شباط/فبراير وأيار/مايو ٢٠٠٩ وفي تموز/يوليه ٢٠١٢، تهديدات عديدة بالقتل عبر بريدها الإلكتروني وهاتفها وعلى صفحتها الإلكترونية كمدوّنة. وقدمت صاحبة البلاغ عدة شكاوى إلى مكتب النائب العام للجمهورية بشأن ما تعرضت له من تهديدات وتخويف، وهو ما أدى إلى فتح أربعة تحقيقات أوّلية. غير أن هذه التحقيقات لم تفض إلى إقامة دعاوى جزائية.

طلب توفير تدابير وقائية من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( )

2-17 في ١٩ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، طلبت صاحبة البلاغ من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذ تدابير وقائية. وفي ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٩، وفرت هذه اللجنة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على حياة صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها وزملائها في المركز وعلى سلامتهم البدنية.

الشكوى

3-1 تدّعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك حقها في حرية التعبير بموجب المادة ١٩ من العهد، لأنها اعتقلت واتُهمت بالتشهير والافتراء بسبب نشر كتابها. وتؤكّد صاحبة البلاغ أنه على الرغم من توصية اللجنة الدولةَ الطرف بإلغاء جريمتي التشهير والافتراء في جميع أنحاء البلد، فإنهما ما زالتا مدرجتين في 16 من أصل 33 قانون جنائي سارٍ في الدولة الطرف ( ) . وتعرّف هاتين الجريمتين تعريف اً واسع اً وغامض اً وتقيّدان حرية التعبير بلا مبرر، لأنهما لا تفيان بمقتضيات المشروعية والضرورة والتناسب ويحتفظ بهما بغرض ممارسة الرقابة. ولا تتناسب عقوبة السجن المفروضة على مرتكبي هاتين الجريمتين مع أي ضرر قد تتسبّبان فيه.

3-2 وتدّعي صاحبة البلاغ أن كل كيان اتحادي من الدولة الطرف يتمتع بقدر كبير من المرونة في تحديد السلوك الذي يعتبر جريمة وهذا يشكّل تمييز اً ضد الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف على أساس ولاية إقامتهم. وبالتالي، وفي حين يستطيع سكان بعض الولايات من ممارسة حقهم في حرية التعبير، قد يتعرّض سكان أخرى للملاحقة الجنائية بتهم التشهير والافتراء وتشويه السمعة. وفي هذه الحالة، اتّهمت السلطات القضائية لولاية بويبلا صاحبة البلاغ بارتكاب جريمتي التشهير والافتراء، لكن السلطات القضائية لمدينة مكسيكو أسقطت هاتين التهمتين الموجهتين استناد اً على الأفعال ذاتها كون ولايتها القضائية لا تغطي هاتين الجريمتين.

3-3 وتدّعي صاحبة البلاغ كذلك أنها ضحية انتهاك المادة ١٥ (١) من العهد، لأن جريمتي التشهير والافتراء ما زالتا موجودتان في 16 ولاية من ولايات المكسيك، دون أن تكون معرّفة تعريف اً واضح اً في القوانين الجنائية لتلك الولايات. وتؤكد صاحبة البلاغ أن هذا الوضع يعرقل القدرة على التنبؤ القانوني، ويسمح باعتماد تلك الجرائم في ولايات قضائية أخرى حيث لا توجد.

3-4 وتدّعي صاحبة البلاغ أن احتجازها كان غير قانوني وتعسّفي اً بانتهاكه للمادة ٩ من العهد، لأنه استند إلى تقييد حرية التعبير، وهذا أمر يتنافى مع العهد. وتضيف صاحبة البلاغ أن احتجازها مرده سوء استعمال المناصب العامة، لأن حاكم ولاية بويبلا أمر بالتحقيق معها واحتجازها لأسباب جنائية مستغل اً صلاحياته كموظف عمومي كبير، وذلك كما يتضح من التسجيلات الصوتية للمحادثات التي دارت بينه وبين السيد ناصيف ونُشرت على العموم. وقد نُفّذ الاعتقال من قبل سلطات ولاياتي بويبلا وكوينتانا روو التي لم تكن تملك الاختصاص الموضوعي أو الإقليمي لمحاكمة الأفعال المزعومة. وعلاوة على ذلك، لم يحصل الموظفون الذين اعتقلوها على الإذن للقيام بذلك، لأن مكتب المدعي العام لولاية بويبلا كان قد طلب تعاون نظيره في ولاية كوينتانا روو وأبلغه بأسماء ضابطي الشرطة القضائية لبويبلا المكلفين بالاعتقال بعد ست ساعات على تنفيذه. وأخير اً، تشير صاحبة البلاغ إلى أنها أُدخلت مركز إعادة التأهيل الاجتماعي لبويبلا بالرغم من عدم صدور وثائق تأذن بذلك.

3-5 وتضيف صاحبة البلاغ أن أمر الاحتجاز لم يتضمن أي تقييم لمدى دستورية وتناسب تدبير الاحتجاز الذي فُرض عليها. وعلاوة على ذلك، لم يجر أي تقييم لما إذا كانت ثمة أدلّة كافية لدعم طلب المشتكي الحصول على تعويض بسبب ما لحقه من أضرار معنوية أو مس بالسمعة نتيجة نشر كتاب صاحبة البلاغ. وبالتالي، فإن الأمر باحتجاز صاحبة البلاغ هو بمثابة فرض رقابة غير متناسبة على عملها الصحفي الاستقصائي.

3-6 وتدّعي صاحب البلاغ أن ظروف نقلها من ولاية كوينتانا روو إلى بويبلا وأن طريقة معاملتها أثناء هذه الرحلة يشكلان انتهاك اً للمادة ٧ من العهد. ونتيجة لهذه الأحداث، شُخّص لدى صاحبة البلاغ اضطراب الكرب التالي للرضخ ( ) . وعلاوة على ذلك، شكّلت ظروف احتجازها انتهاكاً للمادة 10 من العهد.

3-7 وتدّعي صاحبة البلاغ كذلك أنها تعرّضت أثناء احتجازها ونقلها إلى ولاية بويبلا للعنف الجنساني - لأنها امرأة. ولأنها لم تكن مرافقة سوى بضباط ذكور فإنها كانت معرّضة لخطر الاعتداء الجنسي. وعلاوة على ذلك، تفوّه الضباط المرافقون بتعليقات جنسية تجاهها مثل أنّه يتعين عليها "أن تكون مهذّبة وأن تمارس الجنس معهم عن طريق الفم" إذا أرادت الحصول على الأكل أو أنها "بمثابة لعبة صغيرة في يدهم وأنهم سيمرحون كثير اً برفقتها".

3-8 وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدعوى الجزائية المرفوعة ضدها محفوفة بانتهاكات الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، عل ى النحو المعترف به في المادة ١٤ (١) من العهد، بما في ذلك: (أ) عدم إخطارها بفتح مكتب المدعي العام تحقيق اً أولي اً ضدها؛ و(ب) عدم الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية لولاية بويبلا؛ و(ج) عدم إخطار صاحبة البلاغ بأسباب احتجازها؛ و(د) رفض السماح لها بالاتصال بمحاميها أثناء احتجازها ونقلها إلى ولاية بويبلا؛ و(ﻫ) إشراك أفراد قريبين من السيد ناصيف في عملية اعتقالها؛ و(و) فرض كفالة غير متناسبة مع طبيعة الجرائم المرتكبة (فُرض عليها مبلغ 000 140 بيزوس مكسيكي (400 7 دولار من دولارات الولايات المتحدة)، وخُفّض إلى النصف في وقت لاحق).

3-9 وتدفع صاحبة البلاغ أيض اً بأن المحاكم التي نظرت في القضية الجنائية المرفوعة ضدها تفتقر إلى الاستقلالية والحياد. وخلصت لجنة التحقيق المنشأة من قبل المحكمة العليا للمكسيك إلى أن ثمة دليل اً على وجود "علاقة بين ناصيف والسلطات القضائية لولاية بويبلا" ( ) . وتدّعي صاحبة البلاغ أنه وقع اتفاق بين مواطنين عاديين ومسؤولين في السلطتين التنفيذية والقضائية لولاية بويبلا، بمن فيهم حاكم الولاية ورئيس المحكمة العليا بهذه الولاية، لاضطهادها ومعاقبتها على عملها الصحفي وإثناء غيرها من الصحفيين عن أي فعل مماثل.

3-10 وتدفع صاحبة البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية لم تكن فعالة في أن تكفل، في غضون فترة زمنية معقولة، إجراء التحقيقات ومعاقبة المسؤولين عن احتجازها التعسفي وتعذيبها والتهديدات التي تعرّضت لها. وبعد مرور ثماني سنوات عن احتجازها، وبغض النظر عمّا قُدّم من أدلة مستفيضة، لم يحرز أي تقدم ملموس في التحقيقات الجارية ضد المتورطين في أفعال التعذيب. وقد كانت هذه التحقيقات مطولة بلا مبرر وغير فعالة، بما يشكل انتهاك اً للمادة ٢ (٣) من العهد.

3-11 وأخير اً، تدّعي صاحبة البلاغ انتهاك حقها في حرية التنقل داخل المكسيك، على النحو المعترف به في المادة 12 من العهد.

3-12 وتطلب صاحبة البلاغ من اللجنة أن تناشد الدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) أن تجري تحقيق اً شامل اً في الاحتجاز التعسفي لصاحبة البلاغ وتعذيبها وسوء معاملتها وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وأن تتخذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن هذه الأفعال؛ و(ب) أن توفر لصاحبة البلاغ تعويض اً كامل اً ومناسب اً عن الأضرار التي لحقت بها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 6 تموز/يوليه 2016 ، أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد صاحبته سبل الانتصاف المحلية. فأول اً، تشير الدولة الطرف إلى أن طلب تدبير الحماية المؤقتة كان السبيل الفعال والمناسب لمعالجة الشكاوى التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى اللجنة، لأنه السبيل المعتاد لحماية حقوق الإنسان. وعلى وجه التحديد، كان ينبغي لصاحبة البلاغ اللجوء إلى هذا التدبير للطعن في دستورية جريمتي الافتراء والتشهير اللتين كانتا خاضعتان آنذاك للقانون الجنائي لولاية بويبلا.

4-2 وثاني اً، يجري حالي اً عدد من التحقيقات الجنائية في الوقائع التي ذكرتها صاحبة البلاغ. وهي تشمل تحقيقات عديدة يجريها مكتب النائب العام منذ عام ٢٠٠٦ في أعقاب الشكاوى التي رفعتها صاحبة البلاغ. وفي إطار هذه التحقيقات، اعتُقل أحد المتهمين وصدر أمر باحتجازه بجريمة التعذيب في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وقد بلغت الدعاوى الجزائية حالي اً مرحلة ما قبل المحاكمة. أما أمرُ توقيف المتهم الثاني فلم ينفّذ بعدُ. وفيما يتعلق بالتحقيقات في التواطؤ بين مواطنين عاديين ومسؤولين مكسيكيين رفيعي المستوى، تشير الدولة الطرف إلى أن مكتب النائب العام يجري تحقيقات أولية منذ عام ٢٠٠٧، لكن لم يستطع إقامة دعوى جزائية على أساس الأدلة المتاحة حتى الآن. وفيما يتعلق بشكاوى صاحبة البلاغ المتعلقة بالتهديدات، تفيد الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام فتح في ١٨ أيار/مايو ٢٠٠٧ تحقيق اً أوّلي اً في مزاعم تعرّض صاحبة البلاغ لجريمة الاعتداء. غير أنه قرّر، في ٨ تموز/يوليه ٢٠١٣، عدم إقامة دعاوى جزائية. وفي ٤ آذار/مارس ٢٠١٠ و٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، فتح مكتب المدعي العام تحقيقات أوّلية في شكاوى صاحبة البلاغ بشأن ما تلقته من تهديدات؛ ولا تزال التحقيقات جارية.

4-3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ يتنافى مع أحكام العهد. وتشير إلى أن السلطات المكسيكية هي التي يتعين عليها التحقيق في الوقائع المزعومة، وتقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن كشف وجود تعسّف أو إنكار للعدالة، والحال ليس كذلك في هذه القضية. وتؤكّد الدولة الطرف أنه بالإضافة إلى التحقيق الجزائي الذي يجريه مكتب النائب العام للجمهورية، حقّقت المحكمة العليا للمكسيك في الادّعاءات واستطاعت صاحبة البلاغ أن تدلي، أثناء التحقيق، بشهادتها وتقديم أدلتها. ومع ذلك، خلصت المحكمة، بنهاية التحقيق في ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٧، إلى عدم ث بو ت تعرض الضمانات الفردية لصاحبة البلاغ لانتهاك خطير إبّان الدعوى الجزائية المرفوعة ضدها، وهي مسألة لم تستطع اللجنة إعادة تقييمها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 تؤكد صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أنّه حدث تأخير لا مبرر له في الوصول إلى العدالة، إذ لم يحرز أي تقدم في التحقيق في الشكاوى المقدمة إلى مكتب النائب العام للجمهورية في آذار/مارس ٢٠٠٦. ولم تُقم الدعوى الجزائية بشأن جريمة التعذيب ضد الضابطين القضائيين سوى في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أي بعد مرور تسع سنوات على تقديم الشكاوى الأولية وبعد تقديم البلاغ إلى اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. وفيما يتعلق بالتحقيقات الأخرى، فهي لا تزال جارية بعد مرور ١٠ سنوات على فتحها، وهو تأخير لا يمكن تبريره بالطابع المعقد للقضية. وتضيف صاحبة البلاغ أنه في ظل عدم اتخاذ مكتب المدعي العام لأي إجراءات، سعت بوحدها مرار اً إلى المضي قدم اً في الدعوى الجزائية الوحيدة المقامة ضد أحد الضابطين القضائيين.

5-2 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبيل الانتصاف المتمثل في طلب تدبير الحماية المؤقتة فيما يتعلق بدستورية الأحكام الجزائية لولاية بويبلا بشأن جريمتي التشهير والافتراء، تؤكد صاحبة البلاغ أن سبيل الانتصاف الاستثنائي هذا كان سيكون غير فعال في قضيتها، لأن اللجوء إليه كان سيسفر عن تعليق الإجراءات الرئيسية المباشرة ضدها في حين كان يُبتّ في دستورية تلك الأحكام القانونية ( ) ، بما يؤدي إلى إطالة مدة هذه الإجراءات، وزيادة خطر تعرض صاحبة البلاغ للمزيد من الاعتداءات أثناء احتجازها السابق للمحاكمة. والطعن في أمر الاحتجاز كان آنذاك أفضل سبيل لحماية صاحبة البلاغ. وعلاوة على ذلك، قدّمت صاحبة البلاغ عدّة طلبات لإعلان عدم الاختصاص. وهكذا، فهي تدفع بأنها استنفدت سبل الانتصاف المتاحة والمناسبة والعادية.

5-3 و تدفع صاحبة البلاغ أيض اً بأن تقديم طلب تدبير الحماية المؤقتة من أمر التوقيف لم يكن ليكون مناسب اً، لأن الأمر قد نُفّذ بالفعل وأن الدستور ينصّ على عدم انطباق طلب التدبير هذا على "انتهاكات ارتُكبت بالفعل" ( ) . وفي هذا الصدد، تضيف صاحبة البلاغ أنها لم يكن بإمكانها تقديم طلب تدبير الحماية المؤقتة قبل احتجازها، لأنها لم تُخطر قطّ بوجود تحقيق أولي ضدّها. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه لا توجد إجراءات محدّدة لاسترجاع الشخص حريته أو جبر الضرر الذي لحقه جراء الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي.

5-4 و تشير صاحبة البلاغ إلى أن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قال، خلال زيارته المكسيك في عام ٢٠١٤، إن استخدام العنف الجنسي بوصفه شكل اً من أشكال التعذيب، ولا سيما ضد النساء المحتجزات ، وانتشار الإفلات من العقاب في هذه الحالات، هو "ممارسة معمّمة" ( ) .

5-5 و تدفع صاحبة البلاغ بأن التحقيقات التي تجريها المحكمة العليا للمكسيك واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست إجراءات قضائية ملزمة. وعلاوة على ذلك، لم تفض أي دعوى جزائية إلى نتائج ومن ثم لا توجد "حجية الأمر المقضي به".

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 ت كرّر الدولة الطرف، من خلال ملاحظاتها المؤرخة 24 آذار/مارس 2017، حججها المقدّمة بشأن عدم مقبولية البلاغ. وهي تصرّ على أنه كان يتعين على صاحبة البلاغ أن تطلب تدبير الحماية المؤقتة بصورة مباشرة ضد الأحكام التي تنص على جريمتي الافتراء والتشهير وتطلبه بصورة غير مباشرة ضد "الفعل الرسمي الذي أسفر عن صدور أمر توقيف صاحبة البلاغ".

6-2 و تدفع الدولة الطرف بأن سلطة التحقيق التي كانت موكلة بالمحكمة العليا للمكسيك عند وقوع الأحداث شكّلت سبيل اً قضائي اً لمراجعة الدستور.

6-3 و تؤكّد الدولة الطرف أن البلاغ أصبح بدون موضوع، لأنها عالجت الحالة المحدّدة المثارة من خلال إلغائها في 23 شباط/فبراير 2011 ، مواد قانون الحماية الاجتماعية التي تعتمدها ولاية بويبلا الحرة وذات السيادة وتجرّم التشهير والافتراء. كما أزيلت الجريمتان من القانون الجنائي لولاية كوينتانا روو . وترى الدولة الطرف أن الاحتفاظ بالجريمتين في القانون الجنائي للولايات الأخرى لا يشكل انتهاك اً للعهد، لأغراض هذا البلاغ. وتضيف الدولة الطرف بأنّه اتُّخذت خطوات أيض اً لتصحيح الحالة العامة التي أثارها هذا البلاغ. وفي هذا الصدد، أنشئ، في ٥ تموز/يوليه ٢٠١٠، مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير، وأوكلت له مهمة تنسيق التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومقاضاة المتورطين فيها. وعلاوة على ذلك، أنشئت، في حزيران/ يونيه ٢٠١٢، آلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين تضم ممثلين للمجتمع المدني، وكُلّفت بحماية الصحفيين في ممارسة مهنتهم.

6-4 و تؤكد الدولة الطرف أنه من أجل إثبات وجود انتهاك لحق صاحبة البلاغ في حرية التعبير، لا بد من إثبات تواطؤ السلطات فيما بينها على استخدام القضاء ضدها، وهو ما لم يثبت في هذه القضية. وتضيف الدولة الطرف أن عبء إثبات هذا التواطؤ يقع على عاتق صاحبة البلاغ، لكنها لم تقدم إلا دليل اً واحد اً، حُصّل عليه بطريقة غير مشروعة، هو تسجيلات للمكالمات الهاتفية بين حاكم ولاية بويبلا والسيد ناصيف. وعلى أي حال، هذه الأدلة غير مقبولة لأنها ليست ذات قيمة إثباتية، لعدم إقرار الأشخاص المعنيين بصحة هذه المكالمات وعدم تقديم أدلة إضافية لإثبات صحتها. وعلاوة على ذلك، يُجهل مصدر هذه التسجيلات وطريقة حيازتها.

6-5 و تؤكد الدولة الطرف أن احتجاز صاحبة البلاغ كان مبرّر اً بوجود شكوى بشأن جرائم يغطيها القانون الجنائي لولاية بويبلا عند وقوع الأحداث. وبناء على ذلك، فتح مكتب المدعي العام تحقيق اً أوّلي اً ضد صاحبة البلاغ، وأُمر باعتقالها. وتضيف الدولة الطرف أن ضباط الشرطة الذين نفّذوا عملية الاعتقال حددوا على النحو المناسب وأنهم أبلغوا صاحبة البلاغ بالتهم الموجهة إليها. وعلاوة على ذلك، سُمح لها بإجراء مكالمة هاتفية.

6-6 و تؤكّد الدولة الطرف أن إجراءات اعتقال صاحبة البلاغ واحتجازها كانت مشروعة وضرورية ومتناسبة. وعُرضت صاحبة البلاغ على أحد القضاة بعد يوم واحد من اعتقالها. وقد أُمر بالإفراج عنها مقابل كفالة. وهكذا، خضع احتجازها لمراجعة قضائية. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن طريقة معاملتها أثناء نقلها هي مسألة منفصلة وموضوع تحقيقات جنائية.

6-7 و تؤكّد الدولة الطرف أن احتجاز صاحبة البلاغ وحده لا يشكل انتهاك اً لحقها في حرية التعبير وأنه لم يثبت أن احتجازها كان الغرض منه تقويض حريتها في التعبير.

6-8 وف يما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن عدم إخطارها بالتحقيقات الجارية بشأنها، تشير الدولة الطرف إلى أن لا دستور المكسيك ولا قانونها الجنائي ينص أن يخطر مكتب المدعي العام الأفراد بأنهم موضع تحقيق جنائي.

6-9 وف يما يتعلّق بمدى فعالية التحقيقات الجنائية الجارية، ولا سيما، فيما يخص الوقت الذي انقضى قبل بدء التحقيقات واعتقال مشتبه فيه، تشير الدولة الطرف إلى أن الالتزام بالتحقيق هو التزام بالوسائل وليس التزام اً بتحقيق نتائج ، وبالتالي، فإن مرور الوقت وحده ليس إجراء يمكن الاستناد إليه لتقييم إجراء السلطات الوطنية لتحقيق ما. وتضيف الدولة الطرف أن الرسالة الأولى لصاحبة البلاغ لم تُقدّم سوى في أيار/مايو ٢٠١٦، وبالتالي لم تكن لتؤثر في التحقيقات وعملية الاعتقال المشار إليها. وعلى أي حال، كان بإمكان صاحبة البلاغ اللجوء إلى تدبير الحماية المؤقتة لتقديم ادعاءاتها بشأن التأخيرات غير المبررة.

6-10 و أخير اً، تشير الدولة الطرف إلى أن التحقيقات الجنائية في الوقائع التي تدعيها صاحبة البلاغ كانت شاملة ونزيهة، كونها أسندت إلى هيئة مستقلة لم تشارك في الأفعال المزعومة، هو مكتب النائب العام للجمهورية.

ت عليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 تؤكد صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، أن التحقيقات الجارية منذ آذار/مارس ٢٠٠٦ تأخّرت دون مبرر وأن الدعوى ضد الضابطين المتهمين لم تقم إلا بعد تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، والإعلان عنه في مقابلة صحفية مع صاحبة البلاغ في ذلك التاريخ، على الرغم من أنه لم تقدم أي أدلة جديدة ولم تجر تحقيقات منذ عام ٢٠٠٧ ( ) .

7-2 وتدّعي صاحبة البلاغ أنه لا ينبغي للدولة، عند تنظيم الحق في حرية التعبير والقيود المفروضة على حق الأفراد في الحياة الخاصة والشرف، أن تلجأ إلى تدابير مكلّفة جدّ اً مثل تطبيق القانون الجنائي، ناهيك عن العقوبات السجنية. وتذكّر صاحبة البلاغ بأن ولاية بويبلا كانت، عند وقوع الأحداث، تجرّم التشهير والافتراء، وبأن أمر احتجازها صدر على هذا الأساس القانوني، وهو ما يشكل انتهاك اً لحقها في الحرية الشخصية وحقها في حرية التعبير.

7-3 و فيما يتعلق بالتدابير العامّة التي اتخذتها الدولة الطرف، تدفع صاحبة البلاغ بأن إنشاء مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير لم يؤثر في الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، كما يتبين من تقرير المكتب لعام ٢٠١٦ الذي يفيد بأن مستوى الإفلات من العقاب على هذه الجرائم يبلغ 99,75 في المائة ( ) . أما آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين فقد لاقت انتقاد اً شديد اً من جانب المجتمع المدني والمنظمات الدولية بالمكسيك بسبب عدم فعالية تدابير الحماية المتاحة منها ( ) .

7-4 و تؤكّد صاحبة البلاغ أنه، على الرغم من الإفراج عنها بعيد اعتقالها، فإن ذلك كان مقابل كفالة قدرها 700 3 دولار أمريكي.

7-5 و تؤكد صاحبة البلاغ أن الأحكام الصادرة عن لجنة التحقيق التي أنشأتها المحكمة العليا للمكسيك ليست ملزمة وتستند إلى قرارات سياسية بدل اً من الاستناد إلى القانون الجنائي. وقد قضت هذه اللجنة بأنه لا يمكن مراعاة أدلة التنصت على الهواتف دون مراعاة الأدلة الأخرى، بما في ذلك التصريحات العامة التي أدلى بها السيد ناصيف نفسه (انظر الفقرة 2-9).

معلومات إضافية من الدولة الطرف

٨- أشارت الدولة الطرف في مذكرة مؤرخة ١٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٨ إلى أن المحكمة الجنائية المحلية الثانية بولاية كوينتانا روو قضت في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ بإدانة أحد الضابطين القضائيين بتهم التعذيب وحكمت عليه بعقوبة سجنية لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، إضافة إلى تغريمه مبلغ اً مالي اً وفصله عن وظيفته وإعلان عدم أهليته لتولي أي منصب طول المدة المشار إليها في الحكم. وأيّدت محكمة المنطقة السادسة بولاية تشيواوا هذا القرار في الاستئناف في ١٣ آذار/مارس ٢٠١٨.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

9-1 ق بل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9-2 و تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية لعدم تقديمها طلب تدبير الحماية المؤقتة للطعن في مدى دستورية الأحكام الجنائية لولاية بويبلا التي تنص على جريمتي التشهير والافتراء، ولوجود تحقيقات جنائية جارية في الانتهاكات التي ادّعتها صاحبة البلاغ ووقعت أثناء احتجازها وبعد الإفراج عنها.

9-3 غير أن اللجنة تحيط علم اً ببيانات صاحبة البلاغ - التي لم تدحضها الدولة الطرف - وتفيد بأن تقديم طلب تدبير الحماية المؤقتة فيما يتعلق بدستورية الأحكام التي تنص على جريمتي التشهير والافتراء كان سيكون غير فعال، لأنه كان سيؤدي إلى تعليق الإجراءات الجنائية المرفوعة ضدها، وفق اً لقانون الأمبارو الساري آنذاك، وسيسفر بالتالي عن تمديد طول فترة الإجراءات بدون مبرر وكذا عن خطر تعرض صاحبة البلاغ للمزيد من الاعتداءات أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة. ودفعت صاحبة البلاغ أيض اً باستحالة تطبيق تدبير الحماية المؤقتة للطعن في احتجازها قبل تنفيذ الاحتجاز، على النحو المنصوص عليه في التشريع المحلي، لأنها لم تخطر بفتح أي تحقيق ضدها.

9-4 و فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية الجارية في شكاوى صاحبة البلاغ المتعلقة في جملة أمور بالتعذيب وسوء استعمال السلطة والتواطؤ، تلاحظ اللجنة أن فتح التحقيقات الجنائية في أعمال التعذيب ضد ضابطين اثنين بعد تقديم هذا البلاغ أفضى إلى إدانة أحدهما بعد مرور ١٢ عام اً على وقوع الأحداث، وقد أُيّد هذا القرار في الاستئناف؛ وأن صلاحية أمر التوقيف الآخر لا تزال قائمة؛ وأن التحقيق في سوء استعمال السلطة والتواطؤ أُغلق دون أن يفضي إلى إقامة أي دعوى جزائية؛ وأن التحقيقات في ما تعرضت له صاحبة البلاغ من تهديد وتخويف بعد الإفراج عنها لم تحرز أي تقدّم منذ عام ٢٠٠٧، ولم تفض إلى إقامة أي دعوى جزائية، وامتدت من ثم لفترة طويلة جد اً وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى عدم وجود أي معلومات في الملف تشير إلى وجود دعوى جزائية أخرى معلّقة فيما يتصل بشكاوى صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية هذا البلاغ.

9-5 و تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات لتبرير ادعاء انتهاك المادة 12 من العهد، وهكذا ترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مشفوع بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-6 و تحيط اللجنة علم اً بادّعاء ات صاحبة البلاغ بموجب المادة ١٥ (١) من العهد، حيث تفيد بأن جريمتي التشهير والافتراء باتتا جريمتين غير جنائيتين في عدد من الولايات المكسيكية، لكنهما تظلان جريمتين في ولايات مكسيكية أخرى مختلفة ويمكن تطبيقهما خارج الحدود الإقليمية، كما في حالة صاحبة البلاغ، وهو ما حال دون بلوغ اليقين القانوني. ومع ذلك، ترى اللجنة أن تعايش قوانين جنائية مختلفة في دولة اتحادية لا يشكّل في حدّ ذاته انتهاك اً للعهد. وفي ظل عدم وجود أي معلومات في الملف تبين أن الأفعال المنسوبة إلى صاحبة البلاغ لم تكن تشكل عند ارتكابها جرائم بموجب القانون الساري آنذاك، وعدم تحديد القانون الذي ينبغي تطبيقه في حالة صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن الشكوى التي تستند إلى المادة ١٥ (١) لم تدعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية، وبالتالي تعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

9-7 و تحيط اللجنة علم اً بادّعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة ١٤ (١) من العهد بشأن عدم استقلالية ونزاهة المحاكم الوطنية التي نظرت في القضية الجنائية المرفوعة ضدها. غير أنه، نظراً لخلو الملف من أي معلومات أو إيضاحات أخرى لدعم هذه الادعاءات، ترى اللجنة أن تلك الادعاءات غير مدعّمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-8 و مع ذلك، ترى اللجنة أن الادعاءات المقدمة من صاحبة البلاغ بموجب المواد ٢ (٣)، و٣، و٧ و٩ و١٠ و19 من العهد والمتعلقة بطريقة معاملتها أثناء اعتقالها واحتجازها، وبعدم وجود سبل انتصاف فعالة للطعن في هذه المعاملة، وبتقييد حقها في حرية التعبير، قد دُعّمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن مقبوليتها وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

10-2 و تحيط اللجنة علم اً بالادّعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ ولم تعترض عليها الدولة الطرف فيما يتعلق بطريقة معاملتها أثناء نقلها إلى ولاية بويبلا، بما في ذلك ما تعرضت له من اعتداءات جنسية وصفتها بنفسها وتهديدات بالقتل، وعدم السماح لها باستخدام الحمام أو بالنوم أو الأكل أو تناول الأدوية اللازمة لعلاج حالتها الصحية، والاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها أثناء احتجازها في مقر مكتب النائب العام لولاية بويبلا. وترى اللجنة أن المعاملة الموصوفة تشكل انتهاك اً لأحكام المادة 7 من العهد.

10-3 وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعاملة التي تعرضت لها صاحبة البلاغ كانت تمييزية على أساس نوع جنسها، في ضوء ما تعرضت له من تعليقات جنسية ومعاملة جنسية وعنف جنساني. كما تحيط اللجنة علم اً بنمط العنف الجنسي الذي يستهدف النساء المحتجزات في الدولة الطرف وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المعاملة التي تعرضت لها صاحبة البلاغ تشكل أيض اً انتهاك اً للمادة ٣، مقروءة بالاقتران مع المادة ٧ من العهد.

10-4 وقد خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادتين ٣ و٧، مقروءة بالاقتران مع المادة ٧، لا ترى من الضروري النظر بصورة منفصلة في شكوى صاحبة البلاغ بموجب المادة ١٠ من العهد فيما يتعلق بالوقائع ذاتها.

10-5 و تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ أن احتجازها بتهمتي التشهير والافتراء بسبب كتابها المنشور هو انتهاك لحقها في حرية التعبير بموجب المادة ١٩ من العهد. وتشير اللجنة إلى أن "حرية الرأي وحرية التعبير ... ضروريتان لأي مجتمع. وتشكل هاتان الحريتان الحجر الأساس لأي مجتمع حر وديمقراطي" ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنه "عندما تفرض دولة طرف قيوداً على ممارسة حرية التعبير، لا يجوز أن تعرّض هذه القيود الحق نفسه للخطر" وإلى أنه "يجب ألا تنقلب العلاقة بين الحق والقيد وبين القاعدة والاستثناء" ( ) . وعلاوة على ذلك، يجب أن "ينص القانون على هذه القيود ... وأن تكون متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب" ( ) .

10-6 و في هذه القضية، تحيط اللجنة علم اً بادّعاءات صاحبة البلاغ التي لم تعترض عليها الدولة الطرف وتفيد بأنه في أعقاب نشرها كتاب اً تحدثت فيه عن تورط مسؤولين كبار وقادة في مجال الأعمال في الاستغلال الجنسي للأطفال، قدّم أحد هؤلاء القادة المذكورين شكوى ضد صاحبة البلاغ في ولاية بويبلا بشأن جريمتي التشهير والافتراء بموجب تشريعات كانت سارية في الولاية آنذاك، وبأن الشكوى أدّت إلى اعتقال صاحبة البلاغ في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ على يد ١٠ رجال مسلحين، بمن فيهم أفراد تابعون لرجل الأعمال المعني. كما تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ أنه لم يستظهر عند اعتقالها بأي أمر يقضي بذلك، وأنه لم يسمح لها بالاتصال بمحاميها أثناء رحلة نقلها إلى ولاية بويبلا التي استغرقت مدتها ٢٠ ساعة. وتدفع الدولة الطرف بأن احتجاز صاحبة البلاغ جرى وفق اً للتشريع الساري آنذاك في ولاية بويبلا، لكنها لم تقدّم مزيد اً من المعلومات لتبرير الطابع الضروري والمتناسب للاحتجاز.

10-7 وتذكّر اللجنة أنه "ينبغي للدول الأطراف أن تنفذ تدابير فعالة للحماية من الاعتداءات التي تستهدف إسكات أصوات الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. ولا يجوز أبداً الاستشهاد بالفقرة 3 لتبرير كبح أية دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يكون الاعتداء على شخص بسبب ممارسته لحرية الرأي أو حرية التعبير متفقاً مع المادة 19، بما في ذلك أشكال الاعتداء المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتع ذيب وتهديد النفس والقتل ... وينبغي التحقيق بصرامة في الوقت المناسب في جميع هذه الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها، ومنح الضحايا ... أشكالاً مناسبة من الجبر" ( ) .

10-8 و تذكّر اللجنة أيض اً بأنه "ينبغي لها أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير، ولا ينبغي في أي حال من الأحوال، الإقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، وألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة" ( ) . وإذا كان ينبغي ألا يفضي التشهير أبد اً إلى فرض عقوبة سلب الحرية على أساس أنها ليست عقوبة متناسبة، فإنه لا يمكن أبد اً من باب أولى اعتبار أي احتجاز يستند إلى تهمة التشهير إجراء ضروري اً أو متناسب اً

10-9 وفي السياق المبيّن (انظر الفقرة 10-6)، وحتى على فرض أن احتجاز صاحبة البلاغ كان بموجب التشريع الساري في ولاية بويبلا، وأن هذا القانون سعى إلى بلوغ هدف مشروع، مثل حماية الشرف الشخصي، ترى اللجنة أن الاحتجاز لم يكن تدبير اً ضروري اً أو متناسب اً لتحقيق هذا الهدف، بما يشكل انتهاك اً لحقها في حرية التعبير بموجب المادة ١٩ من العهد ( ) .

10-10 و فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٩ من العهد بشأن الطابع التعسفي لاعتقالها واحتجازها، تذكر اللجنة بقراراتها السابقة التي تشير إلى أن مفهوم "إجراء تعسفي" يجب ألا يكون متساوي اً مع مفهوم "إجراء مخالف للقانون"، وإنما ينبغي أن يُفسّر تفسير اً أوسع حتى يتضمّن اعتبارات مرتبطة بعدم الملاءمة والظلم وعدم القابلية ل لتنبؤ وضمانات مراعاة الأصول القانونية فضل اً عن تلك المرتبطة بالمعقولية والضرورة والتناسب ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أن إجراءات الاحتجاز أو السجن تكون تعسفية عندما تُستخدم كعقوبة على الممارسة المشروعة للحقوق المكفولة بموجب العهد، مثل حرية الرأي والتعبير ( ) .

10- 11 و ترى اللجنة أن احتجاز صاحبة البلاغ، في ظل الظروف المذكورة، وفي ضوء التصريحات العامة التي أدلى بها رجل الأعمال المعني ومسؤولون تنفيذيون وقضائيون آخرون رفيعو المستوى بولاية بويبلا، ولم تدحضها الدولة الطرف، والأسباب المبينة في الفقرة 10-8، لم يكن احتجاز اً ضروري اً ولا متناسب اً بل كان عقابي اً وبالتالي تعسفي اً، بما يشكّل انتهاك اً للمادة ٩ من العهد ( ) .

10-12 و أخير اً، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ أنها لم تحصل على سبيل انتصاف فعال يسمح بالتحقيق مع المسؤولين عن انتهاك حقوقها ومعاقبتهم في غضون فترة زمنية مع قولة، بما يشكل انتهاك اً للمادة ٢ (٣) من العهد. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحبة البلاغ قدّمت في آذار/مارس 2006 شكاوى بشأن جرائم تشمل أفعال التعذيب ومحاولة الاغتصاب والاعتقال التعسفي وسوء استعمال السلطة، لكن بعد مرور ١٢ عام اً على ذلك، لم يحرز أي تقدم في التحقيقات الجارية بشأن العديد منها. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن مكتب المدّعي العام لم يقم دعوى جزائية ضد ضابطين قضائيين سوى في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨، أي بعد مرور ما يقرب من عامين على تقديم الشكاوى، وأن المحاكم الجنائية رفضت مع ذلك فتح قضية جزائية. ولم يفتح تحقيق جديد ضد هذين الضابطين ولم تقم ضدهما دعوى جزائية سوى في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أي بعد مرور ست سنوات على عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد وبُعيد تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة. وأدى ذلك إلى إدانة أحد هذين الضابطين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، أي بعد مرور ١٢ عام اً تقريب اً على تقديم شكوى صاحبة البلاغ، في حين يظل الضابط الآخر هارب اً من العدالة منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وفيما يتعلق بالأشخاص الآخرين الذين قُدّمت شكاوى بشأنهم، وهم رجل الأعمال ومسؤولون تنفيذيون وقضائيون كبار بولاية بويبلا، قرّر مكتب المدعي العام في حزيران/ يونيه ٢٠٠٨ عدم إقامة دعوى جزائية ضدهم. وبناء عليه، وفي ظل عدم تقديم الدولة الطرف معلومات تبرر هذه التأخيرات الكبيرة، تخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تحصل على سبيل انتصاف فعال لمعالجة انتهاك حقوقها، بما يشكل خرق اً للمادة ٢ (٣)، بالاقتران مع المواد ٣، و٧ و٩ و١٩ من العهد.

10-13 و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لأحكام المادة 3، بال اقتران مع المواد 7؛ و9؛ و19؛ و٢ (٣)، بالاقتران مع المواد ٣، و٧ و٩ و١٩ من العهد.

١١- وعملاً بالفقرة (3)(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف الالتزام بأن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويقتضي ذلك تقديمَ تعويض كامل للأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف: (أ) إجراء تحقيق شامل وعاجل ونزيه في ادعاءات صاحبة البلاغ؛ و(ب) مقاضاة من ثبتت إدانتهم من المتورطين في هذه الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ و(ج) تقديم تعويض كافٍ لصاحبة البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيض اً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، والتأكد من قدرة جميع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على ممارسة حقهم في حرية التعبير في أنشطتهم، بطرق منها نزع صفة الجريمة عن أفعال التشهير والافتراء في جميع ولايات الاتحاد ( ) .

١٢- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأن الدولة الطرف تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تودّ أن تتلقّى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما يطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع.