الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/3580/2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 June 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3580 /201 9 * **

بلاغ مقدم من: س

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أسترال يا

تاريخ تقديم البلاغ: 25 أيار/مايو 2018 (تاريخ الرسالة الأولى) و 11 شباط/فبراير 2019

تاريخ اعتماد القرار: 26 تموز/يوليه 2019

الموضوع: تدابير تأديبية متخذة ضد المحامي لسوء السلوك المهني

المسائل الإجرائية: المقبولية – من الواضح أنها لا تستند إلى أساس من الصحة؛ المقبولية – من حيث الموضوع

المسائل الموضوعية: التمييز؛ سبل الانتصاف الفعالة؛ المحاكمة العادلة؛ حرية التعبير

مواد العهد: 2 ( 1) و( 2) و( 3 )، و 5 ( 2 )، و 14 ( 1 )، و 19 ، و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 3

1-1 صاحب البلاغ هو " س " ، وهو مواطن أسترال ي من مواليد عام 195 7. و هو يد ّ عي أن أستراليا قد انتهكت حقوقه بموجب المواد 2( 1) و( 2) و(3 )، و5 (2 )، و14 (1 )، و19 ، و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في 25 كانون الأول/ديسمبر 199 1. و صاحب البلاغ محامٍ ولا يمثله محامٍ.

1-2 و في 20 شباط/فبراير 2019، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أنه لا حاجة إلى تقديم ملاحظات من الدولة الطرف للتأكد من مقبولية هذا البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في عام 2011، سُمح لصاحب البلاغ بممارسة المحاماة في ولاية نيو ساوث ويلز. وكان يعمل محامياً مبتدئاً في شركة وكان يخضع لشروط إشرافية في ممارسته للقانون، على النحو المنصوص عليه في القانون الموحَّد للمهن القانونية لنيو ساوث ويلز.

2-2 و صاحب البلاغ ، الذي كان يعمل تحت إشراف مدير الشركة، قد كُلِّف ب ال مسؤولية عن عميل معين. وفي 24 أيار/مايو 2014، مثل صاحب البلاغ أمام المحكمة الاتحادية ال أسترال ي ة لتمثيل العميل في طلب إجراء مراجعة ل قرار تقييم مسؤولية ضريبية صادر ضد العميل لصالح مكتب الضرائب ال أسترال ي. وبهذه المناسبة، خاطب صاحب البلاغ القاضي عن غير قصد بصفته "أمين السجل". وأجاب القاضي: "هذا يُبعدك عن الدقة بنحو 20 متراً فقط ".

2-3 وقدم صاحب البلاغ إلى رئيس قضاة المحكمة الاتحادية شكوى ضد القاضي بسبب هذه العبارة . ورفض رئيس القضاة شكوى صاحب البلاغ ووصفها بأنها "تافهة" على أساس أن القاضي كان "يمزح فقط".

2-4 و فيما يتعلق بطلب المراجعة المقدم من العميل ، لم يقدم مكتب الضرائب ال أسترال ي إشعاراً في الوقت المناسب بالاعتراض على الاختصاص ، خلال الفترة المنصوص عليها في قاعدة المحكمة الاتحادية 31 - 2 4. بيد أنه بعد انقضاء الفترة ب سبعة أيام، أصدر القاضي ، الذي كان صاحب البلاغ قد قدَّم شكوى ضده ، تعليمات إلى مكتب الضرائب بتقديم إشعار بالاعتراض على الاختصاص في غضون 14 يوماً . ويؤكد صاحب البلاغ أن هذه التعليمات كشفت تحيزاً قضائياً لصالح وكالة حكومية. وفي 30 تموز/يوليه 2014، رفض القاضي نفسه طلب المراجعة المقدم من العميل وأمر العميل بدفع التكاليف ، لصالح مكتب الضرائب.

2-5 وفي 31 تموز/يوليه 2014، أرسل صاحب البلاغ رسالة إلكترونية إلى القاضي يطلب فيها إعادة النظر. وتضمنت رسالة البريد الإلكتروني الموجهة من صاحب البلاغ عبارة نصها أن "القيم ال أسترال ية العامة والديمقراطية تتطلب وتستحق مستوى من اتخاذ القرار... أعلى من ذلك الذي ظهر في الأسباب التي ذكرتَها ". وفي 1 أيلول/سبتمبر 2014، رفضت المحكمة الاتحادية الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ بال نيابة عن موكله.

2-6 وقدم القاضي شكوى ضد صاحب البلاغ إلى لجنة المعايير المهنية التابعة لجمعية القانون في نيو ساوث ويلز. وفي 4 آذار/مارس 2015، رفعت الهيئة التأديبية التابعة لتلك اللجنة دعوى تأديبية أمام محكمة نيو ساوث ويلز المدنية والإدارية، بدعوى أن صاحب البلاغ قد ارتكب سوء سلوك مهني اً عن طريق إيراده أقوالاً " مهينة " و" فظة للغاية" في رسالته الإلكترونية إلى القاضي. ولم تشرح اللجنة التعبيرات المقتبَسة .

2-7 ولم توج َّ ه أي ت ُ هم بسوء السلوك إلى مدير شركة صاحب البلاغ، على الرغم من القوانين التي تقضي بمساءلة المحامين المشرفين عن سلوك المحامين المبتدئين الخاضعين ل لإشراف ( ) .

2-8 وفي 8 نيسان/أبريل 2016، أيدت المحكمة المدنية والإدارية لنيو ساوث ويلز شكوى سوء السلوك المهني المرفوعة ضد صاحب البلاغ وأمرت بأن يدفع التكاليف . ولم تشر المحكمة في قرارها إلى حماية التعبير الواردة في المادة 19( 3) من العهد، على الرغم من أن صاحب البلاغ قد أثار هذه الحجة في مذكراته .

2-9 وفي 6 أيار/مايو 2016، استأنف صاحب البلاغ ضد قرار المحكمة المدنية والإدارية لنيو ساوث ويلز أمام المحكمة العليا (محكمة الاستئناف) ل نيو ساوث ويلز ( بكامل هيئتها ). وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2016، ر ُ فض الاستئناف. وفي 30 آذار/مارس 2017، رُفض طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العالية للحصول على إذن باستئناف قرار المحكمة العليا. ويدعي صاحب البلاغ أن قرار المحكمة العالية نهائي وأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ويقول صاحب البلاغ إنه لم يقدم الشكوى إلى أي آلية دولية أخرى.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ، و5 (2 )، و14 (1 )، و19 ، و26 من العهد برفع دعوى تأديبية مدنية ضده بدعوى سوء السلوك المهني، وبالخلوص إلى النتيجة القائلة ب أنه ارتكب سوء السلوك هذا عن طريق إيراد أقوال مهينة وفظة للغاية في رسالته الإلكترونية إلى القاضي.

3-2 وتضمن ت الرسالة الإلكتروني ة التي أرسله ا صاحب البلاغ إلى القاضي عبارات سياسية تحميها المادة 19 من العهد. ولا تنطبق على هذه العبارات القيود المسموح ب فرض ها على حرية التعبير بموجب المادة 19( 3) من العهد. وعلى وجه التحديد، أُرسلت أقوال صاحب البلاغ إلى القاضي في دائرته الخاصة، ولم تضر بسمعته أو تشكل أي خطر من أخطار الإخلال بالنظام العام أو أي تهديد للأمن القومي أو للصحة العامة أو الآداب العامة. وقررت المحكمة المحلية أن عبارات الرأي السياسي المطعون فيها التي أبداها صاحب البلاغ هي مسيئة، دون أن توضح الأساس الذي استندت إليه هذه النتيجة. وقد قام القضاء على نحو غير مسموح به بحماية قراراته من انتقاد المواطنين. وفي آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 1157/2003، المقدم من كولمان ضد أستراليا ، رأت اللجنة، في ظروف مماثلة لتلك التي وردت في هذه المسألة، أن أقوال صاحب البلاغ المعبرة عن رأي سياسي محمية بموجب المادة 19 من العهد ( ) .

3-3 وفي انتهاك للمادة 2( 1) من العهد، استهدفت الدولة الطرف صاحب الشكوى بشكل انتقائي وحصري على أساس وضعه كمحامٍ مبتدئ تحت الإشراف، وعلى أساس رأيه السياسي المعرب عنه في الرسالة الموجهة إلى القاضي.

3-4 و في خرق للمادة 2( 2) من العهد، لم تعتمد الدولة الطرف القوانين أو التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، وخاصة الحقوق التي تحميها المادة 1 9.

3-5 و في انتهاك للمادة 2( 3) من العهد، لم توفّر الدولة الطرف سبل انتصاف مناسبة ومحفل مختص لجبر الضرر عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 - بتفضيلها حماية مصالح الموظفين الحكوميين بدلاً من إنفاذ حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19، و ب عدم سن تشريع متوافق مع المادة 1 9.

3-6 وفي انتهاك للمادة 5( 2) من العهد، أوجدت الدولة الطرف ، وأدامت وجود ، قوانين ولوائح تنتقص وتحد من حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 وتدمر هذه الحقوق ، في شكل اختبارات القانون الوضعي والعام لسوء السلوك المهني، وبذلك تكون قد حدت دون موجب من تطبيق وأهمية المادة 19 والحقوق الواردة فيها لأغراض لا تعترف بها المادة 19( 3).

3-7 وفي انتهاك للمادة 14( 1) من العهد، حُرم صاحب البلاغ من جلسة استماع أمام محكمة مستقلة ومحايدة في دعوى العقوبة المدنية.

3-8 وفي انتهاك للمادة 26 من العهد، لم تعامل الدولة الطرف صاحب البلاغ على قدم المساواة أمام القانون. واتخذت ضده إجراءات بشكل انتقائي وحصري على أساس جنسه وعلى أساس انتمائه العرقي ووضعه المهني كموظف مبتدئ، بينما أخفق ت في مقاضاة مدير الشركة لعدم وفائه بالتزاماته الإشرافية تجاه صاحب البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

4-2 وقد تحق َّ قت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

4-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ ، المقدم بموجب المادتين 2 و5 ( 2) من العهد، تذكّر اللجنة بأن المادتين 2 و5 من العهد تفرضان التزامات عامة على الدول الأطراف ولا يمكن أن تنشأ عنهما ، عند الاحتجاج به م ا بشكل منفصل، مطالبة في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ولذلك ، فإن هذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ القائلة بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المادتين 14(1 )، و26 من العهد، بحرمانه من جلسة استماع أمام محكمة مستقلة ونزيهة في مسألة تتعلق بعقوبة مدنية، وبالتمييز ضده على أساس الجنس والوضع المهني والعرق. بيد أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات بأدلة كافية لغرض المقبولية، وأن الادعاءات بالتالي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ القائل ب أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 من العهد عندما خلصت إلى أنه ارتكب سوء سلوك مهني اً لتعبيره عن آرائه السياسية في رسالة بريد إلكتروني إلى قاضٍ وبأنها لم تقم بو ضع وإنفاذ قوانين محلية ل حماية حقوقه بموجب المادة 1 9. بيد أن اللجنة تذكِّر ب أن ه متروك بصورة عامة ل محاكم الدول الأطراف في العهد أن تقيِّم الوقائع والأدلة على السواء ، كما أنه متروك لها تطبيق التشريعات المحلية في القضية المعنية، ما لم يثبت أن تقييمه ا كان تعسفياً بشكل واضح أو كان بمثابة خطأ واضح أو إنكار واضح للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت التزامها بالاستقلالية والحياد ية ( ) . وترى اللجنة أن المعلومات المتاحة لها لا تثبت أن سير الإجراءات القضائية في قضية صاحب البلاغ يشوبها أوجه قصور من هذا القبيل. وبدلاً من ذلك، تشير المعلومات إلى أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف تستند إلى القانون وتهدف إلى حماية نزاهة القضاء كعنصر من عناصر النظام العام، وأن العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ كانت متناسبة مع سوء السلوك المهني الذي أ ُ دين بارتكاب ه . ولذلك ، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ، والمادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 19، غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

5- وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.