الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2252/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 May 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥ (٤) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2252/2013 * **

البلاغ مقدم من: أنادوردي خادجييف، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن شقيقته أوغولصبار مورادوفا (يمثلهما المحامي روبرت سكيلبيك من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح)‬‬‬‬‬‬‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ و شقيقته‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الدولة الطرف: تركمانستان

تاريخ تقديم البلاغ: 9 نيسان/أبريل 2013 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٢ حزيران/يونيه ٢٠١٣ (لم يصدر في ش كل وثيقة )‬‬‬‬‬‬‬

تاريخ اعتماد الآراء: ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٨‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الموضوع: التعذيب؛ الوفاة أثناء الاحتجاز‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المسألة الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في حالات التعذيب؛ والحق في الحياة؛ والاعتقال أو الاحتجاز التعسّفي؛ والمحاكمة العادلة؛ و قرينة البراءة؛ والحق في إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع؛ والمساعدة القانونية للمحاكمة العادلة؛ و حق الطعن

مواد العهد: 6(1) و7 مقروءت ي ن منفصلتين وبالاقتران مع المواد 2 ( 2) و (3) ؛ و9(1) و(3)؛ و١٤ ( ١) و ( ٢) و ( ٣) ( ب) و ( د) و ( ٥)؛ و19‬‬‬‬‬‬‬‬

مواد البروتوكول الاختياري: 2‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1- صاحب البلاغ هو أنادوردي خاد ج ييف، وهو مواطن من تركمان ستان مولود في عام ١٩٥٧، ويقدم بلاغ ه بالأصالة عن نفسه و با لنيابة عن شقيقته أوغولصبار مورادوفا، وهي أيض اً مواطنة من تركمانستان مولودة في عام ١٩٤٨. وا عت ُ قل ت السيدة مورادوفا وتوفيت وهي رهن الاحتجاز في عام ٢٠٠٦. ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب المادتين 6 ( 1) و7، مقروءتين منفصلتين و بالاقتران مع الم واد 2 ( 2) و(3) ؛ و 9 ( 1) و ( 3)؛ و 14(1) و (2) و ( 3) ( ب) و(د) و(5)؛ و19 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١ آب/أغسطس ١٩٩٧. ويمثل محام صاحب َ البلاغ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١ عمل صاحب البلاغ نائب اً ل رئيس المصرف الوطني لتركم انستان قبل استقالته في عام ١٩٩٨ . وبسبب القمع الواسع النطاق، فرَّ هو وزوجته من تركمانستان في عام ٢٠٠١. وقبل مغادرتهما البلد، دأب أحد رجال الأمن على تتبع تنقلاتهما ، وجرى تسجيل مكالماتهما الهاتفية. وفي وقت لاحق في عام ٢٠٠٢، أصدر الرئيس نيازوف آنذاك مرسوم اً يحظر على المسؤولين الحكوميين حينها والسابقين السفر إلى الخارج، ووضع قائمة بأسماء المسؤولين الذي كانوا قد غادروا بالفعل. واستُهدف صاحب البلاغ على وجه التحديد. و قد سعت السلطات إلى تسليمه إلى تركمانستان، لكن بلغاريا منحته مركز اللاجئ بسبب الطبيعة السياسية للاضطهاد الذي تعرض له .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٢ وبعد أن غادر صاحب البلاغ وزوجته البلد، عمدت ال سلطات إلى مضايقة أفراد أسرتهما . فقد اتصلت السلطات مثل اً بالسيدة مورادوفا، شقيقة صاحب البلاغ، وحاولت تهديدها لكي تشهد ضد شقيقها . وهددت السلطات أيض اً أبناء ها . وكانت السيدة مورادوفا حينها تعمل صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان في تركمانستان. ولما كانت السيدة مورادوفا تشعر بالقلق إزاء حالة حقوق الإنسان في تركمنستان، بادرت هي وصاحب البلاغ وعدد من زملائه ما الآخرين إلى إنشاء المؤسسة التركمانية في هلسنكي . وكان الغرض من إنشاء هذه المؤسسة هو رصد حقوق الإنسان والحريات، وحماية الشعب التركماني، ومساعدة ودعم أي شخص عانى بسبب اقتناعاته ومعتقداته. و اختيرت مدينة فارنا ببلغاريا مقر اً لهذه المؤسسة لاستحالة عملها في تركمانستان بسبب نظام الرئيس نيازوف القمعي آنذاك.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٣ و واصلت المؤسسة نشاطها حتى عام ٢٠٠٦.فقد جمع صاحب البلاغ والسيدة مورادوفا مثل اً قائمة بأسماء عدة مئات من المنشقين الذين سُجنوا لمجرد معارضة نظام الرئيس نيازوف. وتشاورت السيدة مورادوفا أيض اً مع الناس بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان. وتعاون ت مع إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية التي كانت تعتبر المصدر الوحيد للأخبار والمعلومات المستقلة في تركمانستان. و قد مورست على السيدة مورادوفا دوري اً ضغ و ط كي تستقيل من عملها وتتوقف عن نشر انتقاداتها. و استدعيت إلى وزارة الأمن الوطني عدة مرات، وتتبع تنقلاتها عملاء سريون في كل مكان، وق ُ طعت خطوط هاتفيها المحمول والثابت في نيسان/أبريل ٢٠٠٦.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٤ وفي ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٦، حضر ضابطان من الشرطة من مدينة عشق أباد إلى منزل السيدة مورادوفا، وطلب اً إليها أن تصحبهما إلى مركز شرطة عشق أباد. وأبلغ أحد الضابطين أسر تها أنهما يودان التحدث معها في مركز الشرطة. ولم يقدما أي أمر قضائي بذلك.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٥ وفي ١٨ حزيران/يونيه، ذهبت س. م.، و م. م . ، ابنتا السيدة مورادوفا، إلى وزارة الشؤون الداخلية لانتظار والدتهما.ف اقترب مسؤول أمني منهما وطلب إليهما في نهاية المطاف إحضار حاسوب والدتهما ، وفاكسها، وهاتفها المحمول. وقد رفضت الفتاتان تسليم هذه الأجهزة دون أمر قضائي. ورد اً على ذلك، قدم ال مسؤول الأمني إليهما بيان اً وا دع ى أن والدتهما وقعته، وأوعز إليهما ب تسليم هذه الأجهزة. بعدها، سمحت الشرطة لل فتاتين بمهاتفة والدتهما عبر جهاز راديو استقبال محمول ، حيث طلبت والدتهما إليهما الانصياع لطلب المسؤول الأمني . ومع ذلك، كان كلامها غير واضح وغير متناسق و كانت مفرداتها غير متسقة. وقد أثار ذلك مخاوف هما من أ ن والدتهما كانت تحت تأثير المخدرات، أو أنها تعرضت للإيذاء قبل أن تكلماها. وفي نهاية المطا ف، صادرت السلطات هذه الأجهزة .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٦ وعندما أبلغت الفتاتان منظمة ال أمن والتعاون في أوروبا باحتجاز والدتهما ، احتُجزتا في ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦. وخلال احتجازهما، هُدِّدتا ب الطرد من الوظيفة . وأ ُ بلغت واحدة منهما أيض اً بأنها ستُعتقل ، وتُمنع من رؤية طفلها الرضيع. وفي الأخير، أُخلي سبيل ابنتي السيدة مورادوفا في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٦. ولم تقدم لهما أي وثائق رسمية أو توضيحات بشأن اعتقالهما ، وط ُ ردتا من الوظيفة في وقت لاحق.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٧ و احتجزت ا لسلطات أيض اً السيد خاد ج ييف، شقيق السيدة مورادوفا، والسيد أمانكليوتشيف الذي اعتُقل في ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٦. و اعت ُ قل السيد خاد ج ييف فور اعتقال شقيقته في ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٦. وبعد يوم على اعتقالها، عقد الرئيس نيازوف لقاء تلفزيوني اً أدان فيه، هو وكبار المسؤولين الحكوميين ، السيدة مورادوفا وزملاءها، واتهمهم بالخيانة، مشير اً إلى أنه ينبغي التنديد بعملهم في المؤسسة التركمانية في هلسنكي، وبمساعدتهم الصحفيين الأجانب، وهي المساعدة التي وصفها بأنها "تجميع لافتراءات من أجل زرع بذور السخط في أوساط السكان".‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٨ واتُهمت السيدة مورادوفا بالمشاركة، مع مجموعة من الأشخاص وبناءً على اتفاق مسبق، في حيازة وبيع وتخزين ونقل وحمل أسلحة نارية أو ذخائر أو متفجرات بطريقة غير شرعية ، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، وذلك بموجب المادة ٢٨٧ ( ٢) من القانون الجنائي. وادعت النيابة العامة أن السيد خادجييف وهو في منزل شقيقته سلم طلقات ذخيرة إلى السيد أمانكليوتشيف لغرض بيعها. لكن السيدة مورادوفا أصرت على براءتها، ورفضت التعاون مع المحققين.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٩ واحتُجزت السيدة مورادوفا ومُنعت أو كادت من ال اتصال بالعالم الخارجي إلى أن مث ُ لت أمام المحكمة في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦. و قد انتاب محاميها الخوف من الدفاع عن ها ، وأ بلغ ا بنتيها ب معلومات متضاربة بشأن لقائه والدتهم ا وهي رهن الاحتجاز، واعترف لهما أن السلطات تمارس ضغوط اً عليه. وحاولت السلطات لمدة شهرين إجبار السيدة مورادوفا على الاعتراف بالجرائ م الم نسوبة إليها. ولم يُسمح لأسر تها بزيارتها خلال فترة احتجازها هذه. وفي القليل من الرسائل التي تمكنت من إرسالها إلى أسرتها، اشتكت من أ نها "لم تعد تتحمل سوء معاملتها" و تحدثت عن معاناتها. ولم تستطع وصف الظروف المادية لاحتجازها أكثر بسبب تواصلها المحدود مع أسرتها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١٠ ولم تبلغ أسر ة السيدة مورادوفا بموعد محاكمتها. وفي ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦ و بينما أسرتها تنتظر بالقرب من مبنى المحكمة أخبرها محامي ها أن المحاكمة ستجرى في اليوم نفسه. وهددت السلطات بأن المدعى عليهم س يُت همون أيض اً بارتكاب جريمتي التجسس والخيانة العظمى ، لكن هم حوكموا بتهم ترتبط بالأسلحة في آخر المطاف .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١١ وفي ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦ أدينت السيدة مورادوفا وزميل اها بتهمة حيازة الأسلحة، في أعقاب محاكمة مغلقة دامت أقل من ساعتي ن. وعم د المسؤولون التركمان إلى استبعاد جميع أفراد الجمهور، بمن في هم أفراد أسرتها، وسدت الطريق المؤدية إلى مبنى المحكمة لمنع الولوج إليه. وانتشر أفراد من وزارة الأمن الوطني بالقرب من مبنى المحكمة، وصوروا كل من اقترب من المبنى. وح ُ كم على السيدة مورادوفا بالسجن ست سنوات. ولم تصدر المحكمة قط أي حكم كتابي ، الأمر الذي منع محاميها من تقديم أي طعن مجد ٍ .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١٢ ولم ت ستلم أسرة السيدة مورادوفا ومحاميها نسخة من لائحة الاتهام. وخلال المحاكمة، منعت السلطات السيدة مورادوفا وزم يليها من عرض قضيتهم. وعمد الجنود المرابطون في المحكمة في البداية إلى منع دخول مح امي السيدة مورادوفا المبنى، لكن س ُ مح له بذلك فيما بعد ، ولم ي ُ سمح للسيدة مورادوفا وزم يلاها بتقديم بيانات كاملة أثناء جلسات الاستماع.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١٣ وبعد المحاكمة، احت ُ جزت السيدة مورادوفا في مرفق للاحتجاز المؤقت تابع لوزارة الشؤون الداخلية. ولم تبلغ الشرطة أسر تها ب مكان وجودها. ويعتقد صاحب البلاغ أنها احت ُ جزت في مرفق للاحتجاز السابق للمحاكمة بهدف مواصلة سوء معاملته ا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١٤ وفي ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦، أبلغ أحد الجيران، كان يعمل في السابق مكلفاً بإنفاذ القانون ، أسرة السيدة مور ادوفا أنها توفيت أثناء احتجازها . ولم يسمح موظفو المشرحة لأسرتها ب رؤية جثتها إلا بعدما طلب مسؤولون من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذلك. وأظهرت الإصابات على ج ثتها أنها توفيت بسبب ما تعرضت له من عنف شديد . وقد لوحظت العلامات التالية على جسدها (أ) قطع رأسي أحمر عميق على مستوى منتصف الجبين، طوله ٥ سم؛ (ب) و علامة سوداء حول العنق توحي بتعرضها للخنق ، عرضه ا 1 سم ؛ (ج) و ثلاثة جروح حمراء مفتوحة على إحدى يديها؛ (د) و تورم وكدمات في كاحل الساق ؛ (هـ) و كدمة كبيرة أسفل الفخذ .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢ - ١٥ وبالإضافة إلى الإصابات المذكورة أعلاه، يظهر على جثتها قطع طويل وعميق من الرقبة إلى الخصر، خ ِ يط َ من جديد، ما يشير إلى أن ها خضعت للتشريح . وأفادت محطة الإذاعة العامة الألمانية Deutsche Welleبأن الحكومة أجرت تشريح اً لجثتها في ١٢ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٦. وأفادت أيض اً بأن جثته ا تحمل علامات خنق. و يبدو أيض اً أن التشريح كشف عن حدوث نزيف داخلي لكبدها وكليتها اليسرى، ما يشير إلى أنها لربما تعرضت للضرب قبل عدة أيا م من وفاتها .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١٦ ولم ي ُ كشف لأسرة السيدة مورادوفا أو الجمهور شيء عن التشريح ونتائجه. ورُفض طلب أسر تها إجراء تشريح مستقل في حين ادعت السلطات أن ها توفيت وفاة طبيعية. وعلى الرغم من علامات التعذيب وسوء المعاملة الكثيرة ، رفضت الحكومة فتح تحقيق في هذا الأمر. وفي الآونة الأخيرة، غي َّ رت الحكومة موقفها بشأن سبب وفاتها إذ أبلغت لجنة حماية الصحفيين بأنها انتحرت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١٧ وعلى الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي الداع ية إلى فتح تحقيق في سوء معامل ة السيدة مورادوفا ووفاتها، وت قديم التعويض إلى أسرتها، لم تفعل الدولة الطرف لا هذا ولا ذاك. وبدل اً من ذلك، ضايقت ابنتي ها عندما حاولتا توجيه نظر المجتمع الدولي إلى قضيتها. وبعد ١٠ إلى ١٥ يوم اً على وفاتها، اتصلت ابنتاها ب صاحب البلاغ وأبلغتاه بأنهما ت تعرضان للمضايقة والتهديد بسبب تواصلهما مع المؤسسة التركمانية في هلسنكي . واقتيد ت ا إلى وزارة الأمن الوطني حيث أطلعهما المسؤولون على تسجيلات ب جميع مكالماتهما الهاتفية. ون ُ شرت هذه المعلومات في وسائط الإعلام؛ بما في ذل ك خبر أن هاتفيهما كانا تحت المراقبة .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١٨ ونقل صاحب البلاغ هذه المعلومات إلى منظمات مثل منظمة هيومن ر ايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية مباشرةً بعد تلقيها من ابنتي السيدة مورادوفا. و سأل صاحب البلاغ ابنتيها ما إذا كان من الأفضل أن تتوقفا عن الاتصال ب ه . و رد َّ تا على ذلك بالقول إنهما ستجدان طريقة لإبلاغه في حال حدوث شيء ما. وطردتا من عملهما بعد ذلك ؛ ولم تستطيعا الحصول على عمل آخر بسبب ضغوط وزارة الأمن الوطني. واستمر هذا الضغط عام اً تقريب اً. واست ُ دعيتا إلى مركز الشرطة، وهُددتا بغية زجرهما عن الحديث عن وفاة والدتهم ا. وتراجعت حدة ضغوط الحكومة إلى حد ما عندما توقف صاحب البلاغ عن التواصل معهما عبر القنوات المباشرة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-١٩ وبعد وفاة السيدة مورادوفا، نُقل المتهمان الآخران إلى سجن أكداش. ولم ي ُ سمح لهما ب تلقي زيارة أفراد أسرتهما، أو حتى بإجراء مكالمة هاتفية طوال السنتين الأوليين من احتجازهما. وأطلق سراح السيد خادجييف والسيد أمان ك ليوتشيف في شباط/فبراير ٢٠١٣ بعد قضاء عقوبتهما في السجن، لكن صاحب البلاغ لم يتمكن من التحدث معهما خوف اً على سلامته و سلامتهما .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٢٠ وقد جعلت سلطات الدولة الطرف جميع سبل الانتصاف المحلية غير متاحة أو غير فعالة. وهددت ابنتي السيدة مورادوفا وضغطت عليهما لكي لا تتحدثا عن تعذيب والدتهما ووفاتها. وليس لصاحب البلاغ الذي لا يقيم في تركمانستان إمكانية اللجوء إلى المحاكم في بلده هذا.وحتى لو كان وضعه غير ذلك، فإن تقديمه شكوى إلى المحكمة كان سيعرضه للخطر هو وأسرته وابنتي السيدة مورادوفا على السواء.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٢١ ولا يمثل ال بلاغ إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة ٩٦ ( ج) من النظام الداخلي للجنة، إذ لم يكن ثمة "تأخير غير معقول" ( ) . و في ظل غياب سبل الانتصاف المحلية ، حاول صاحب البلاغ وسيلة أخرى للانتصاف ب تنظيم حملات إعلامية مستمرة مثل اً، و إطلاق نداءات موجهة إلى هيئات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية. وهذا البلاغ هو جزء من حملته الجارية بغية التماس العدالة للسيدة مورادوفا. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى المسؤولون التركمان في الآونة الأخيرة أنهم أجروا تحقيق اً محلي اً في هذا الأمر ( ) . وينبغي احتساب الحد الأقصى لفترة الخمس سنوات من نهاية هذا التحقيق على الرغم من أن سلطات الدولة الطرف لم تكشف عن أي معلومات إضافية بشأن هذا التحقيق .‬‬‬‬‬‬‬

٢-٢٢ وي سود في تركمانستان "نظام من انتهاكات حقوق الإنسان ". ف الحكومة تقمع المنشقين السياسيين، وتراقب وسائط الإعلام، وتسيئ معاملة المحتجزين وتقتلهم، وتحرمهم حقهم في محاكمة عادلة. ووُصفت تركمنستان بأنها "أشد الأنظمة قمع اً واستبداد اً في العالم" ( ) و أن لها "سجل اً مروع اً في مجال حقوق الإنسان" ( ) . وأفادت هيئات مختلفة، بما فيها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الطفل، ووزارة خارجية الولايات المتحدة، فضل اً عن الأمين العام وجهات أخرى ، بأن التعذيب وسوء المعاملة كانا منتشرين على نطاق واسع في تركمانستان في عام ٢٠٠٦. ولا تزال هذه الممارسات مستمرة حتى يومنا هذا. ‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٢٣ واستأثر عمل السيدة م و رادوفا ب اهتمام ا لسلطات الحكومية. و مارس مسؤولو وزارة الأمن الوطني ضغوط اً عليها مرار اً لوقف نشاطها في مجال حقوق الإنسان في ال مؤسسة التركمانية في هلسنكي. و تعقبتها السلطات التركمانية وراقبت شقتها، وهددت بسجن ابنتيها، بل طردها من منزلها إ ن لم تتوقف عن الإسهام في إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية. وجاءت جميع هذه الإجراءات عقب اعتقال سلطات الدولة الطرف السيدة مورادوفا، وه ي إجراءات مرتبطة بشكل واضح بنشاطها صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان. وهذا يدل على أن احتجازها السابق للمحاكمة ل ا مبرر له ، وإنما است ُ خدم لوقف نشاطها و ثني الآخرين عن ال مشاركة في هذا النوع من ال نشاط . ومباشرة بعد احتجازها، سعى أفراد الشرطة إلى الحصول على حاسوبها وفاكسها وهاتفها المحمول التي كانت أدوات رئيسية في عملها صحفية. ومن ثم، كانت الظروف التي أفضت إلى اعتقالها واحتجازها مترابطة، وتُظهر أنها كانت مستهدفة بسبب عملها صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٢٤ وفي بيان تلفزيوني وصفت ال سلطات عمل السيدة مورادوفا بأنه "مجموعة من الافتراءات التي ترمي إلى زرع السخط في أوساط السكان" ( ) . و يد فع صاحب البلاغ ب أن معاملة السيدة مورادوفا ليس لها ما يبررها في القانون. فحرمانها من حقوقها لم يكن ضروري اً لضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، وذلك لأن ها كانت لا تحاول غير الكشف عن انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان.‬‬‬‬‬‬‬‬

الشكوى‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن المادة ٦ ( ١) من العهد انتُهكت لأن السيدة مورادوفا توفيت رهن الاحتجاز، وتشير الإصابات على جثتها إلى أنها توفيت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣-٢ فقد عذبتها سلطات الدولة الطرف وأساءت معاملتها معاقب ةً لها على أنشطتها في مجال حقوق الإنسان والصحافة في محاولة لإجبارها على الاعتراف بـ "أنشطتها التخريبية". وكانت التهم الجنائية الموجهة إل يها ملفقة.ثم إن سوء المعاملة الذي أفضى إلى وفاتها في نهاية المطاف قد يتساوى والتعذيب، وفي ذلك انتهاك للمادة ٧ من العهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادتين ٦ ( ١) و٧ من العهد مقترنتين بالمادتين ٢ ( ٢) و ( ٣) لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية السيدة مورادوفا من التعذيب و من حرمانها من حي اتها تعسف اً، ولم تفتح أي تحقيق في ملابسات وفاتها، ولم تقدم سوى تفسيرات غير معقولة وغير متسقة عن أسباب وفاتها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣-٤ وينص القانون الذي كان ساري المفعول عندما اعتُقلت السيدة مورادوفا على أن المدعي العام هو المخول الب ت في قرار احتجازها وليس القاضي أو م سؤول م حايد آخر . ويدعي صاحب البلاغ أن عدم عرضها أمام قاضٍ عند اعتقالها ينتهك أحكام المادة ٩ ( ٣) من العهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣-٥ وعلاوة على ذلك، أدانت السلطات التركمانية علن اً السيدة مورادوفا قبل محاكمتها، وحرمتها مساعدة المحامي الفورية والفعالة، بما في ذلك أثناء استجوابها، وحاكمتها في جلسة مغلقة، ومنعتها من الطعن بشكل مجد ٍ في إدانتها ب تعمد عدم إصدار حكم كتابي. و هذه الإجراءات انتهكت حقوقها بموجب المادة ١٤ ( ١) و ( ٢) و ( ٣) ( ب) و ( د) و ( ٥) من العهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣ -٦ و اعتقلت السلطات التركمانية السيدة مورادوفا وعذبتها وقتلتها بغية إسكات نشاطها الصحفي و في مجال ال دفاع عن حقوق الإنسان، وفي ذلك انتهاك للمادتين ٩ ( ١) و١٩ من العهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤- 1 تدفع الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ بأن السيدة مورادوفا ات ُ همت بارتكاب جرائم تت علق بالأسلحة بموجب المادة ٢٨٧ من القانون الجنائي. وأدينت في ١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٦، وح ُ كم عليها بالسجن ست سنوات. وفي أيلول/سبتمبر ٢ ٠٠٦ ( ) ، انتحرت بشنق نفسها. وقرر مكتب المدعي العام إعادة النظر في الحادث، لكن ذلك لم يسفر عن ف تح تحقيق رسمي لعدم ارتكاب أي جريمة. ونُقل جثمان السيدة مورادوفا إلى أسرتها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤ - ٢ واستندت إدانة السيدة مورادوفا إ لى إفادات الشهود، وأدلة مادية وشهادات الخبراء . وتدحض ال مواد التي يتضمنها ملف القضية الجنائية التي رُفعت ضدها ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاكات العهد ( )‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥-١ في ٤ آذار/مارس ٢٠١٦، ادعى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرات عن كيف خل ُ صت سلطات ها إلى أن السيدة مورادوفا انتحرت ، واكتفت ببيان عام ذكر أن مكتب المدعي العام نظر في وفاتها. ولا ت شير المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بدقة إلى تاريخ وفاتها، أو أي تفاصيل عن التحقيق. ولا يفي هذا التأكيد السطحي بالتزام الدولة الطرف بإجراء تحقيق فعال، وتقديم تفسير مناسب لوفاتها أثناء الاحتجاز.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥-٢ ولا توضح الدولة الطرف كيف أصيبت السيدة مورادوفا إصابات واضحة على النحو المبين أعلاه (انظر الفقرة 2-14). ولا تقدم الدولة الطرف أي تفاصيل أو وثائق تدعم نتائج التشريح على الرغم من أن من الواضح أن تشريح اً قد أ ُ جري على جث تها . وحيثما يدعي شخص ما أنه تعرض للتعذيب أو توف ي أثناء الاحتجاز، ارتأت اللجنة في مناسبات عديدة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ لوحده، وذلك بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائم اً في الوصول إ لى الأدلة. وبدل اً من ذلك، ينتقل العبء إلى الدولة الطرف لتقديم تفسير مرض ٍ ومعقول ومدعوم بالأدلة ( ) . وإذا حدثت حالة وفاة أثناء الاحتجاز، ينبغي أن يُنظر إليها ظاهرياً باعتبارها إعدام اً تعسفي اً أو بإجراءات موجزة، ما لم يمكن دحض هذا الافتراض بإجراء تحقيق شامل وسريع وغير منحاز ( ) .

٥-٣ ومن المسلم به أن السيدة مورادوفا توفيت أثناء احتجازها.ويقدم صاحب البلاغ بأكبر قدر ممكن من التفاصيل سرد اً ع ن أن ثمة مؤشرات قوية تشير إلى أنها عُذبت وقُتلت أثناء احتجازها وذلك با ل نظر إلى ا حتجازها بمعزل عن العالم الخارجي ، والتهديدات التي تعرض لها أعضاء أسرتها، ورفض السلطات الإفصاح عن نتائج تشريح جثتها . وكان رد الدولة الطرف على ذلك غير مقنع بالمرة. فالدولة الطرف لم تتناول مثل اً الادعاءات المفصلة بشأن انعدام الضمانات ضد التعذيب. ولم يتمكن أفراد أسرة السيدة مورادوفا و محام يها من الوصول إل يها ، ما جعلها عرضة للتعذيب وال وفاة .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥-٤ وعلاوة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن محاكمتها. ومُنع أفراد أسر ة السيدة مورادوفا وغيرهم من عامة الناس من حضور جلسات المحاكمة، ولم تُزوَّد أ سرتها ب أي حكم كتابي، الأمر الذي جعل الطعن فيه مستحيل اً بالمرة. و انت ُ هك حقها في أن تُعتبر بريئة عندما نعت الرئيس نيازوف آنذاك المتهمين بأنهم "خونة". وحتى تاريخ المحاكمة والإدانة لم يكن واضحا ً - ففي حين تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أ ُ دين في ١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٦، تشير مصادر متعددة، بمن فيه ا أفراد أسر تها ، إلى أن محاكمتها وإدانتها كانتا في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٦.‬‬‬‬‬‬‬‬

٥-٥ و لم تتناول الدولة الطرف الادعاءات المتصلة بحرية التعبير، وانتقامها منها بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة‬‬‬‬‬‬‬‬‬

النظر في مقبولية البلاغ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة قد است ُ نفدت.وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦-٤ وتلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ أن بلاغه لا يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات بموجب أحكام المادة ٩٦ ( ج) من النظام الداخلي للجنة. وتذكر اللجنة بأن البلاغ ي شكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مع مراعاة جميع ظروف البلاغ. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ الذي لم يُ طعن فيه ومفاده أن المسؤول ين التركمان ادعوا فتح تحقيق محلي من نوع ما، لكن سلطات الدولة الطرف لم تكشف عن أي معلومات إضافية في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات ه بأن أفراد أسرته تلقوا تهديدات، وأنهم يخشون انتقام سلطات الدولة الطرف منهم . و بالنظر إلى جميع ملابسات هذا البلاغ، تخلص اللجنة إلى أن هناك أسباب اً تبرر تأخر تقديمه، وأن ليس ثمة ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦-٥ وت حيط اللجنة علم اً ب ادعاء صاحب البل اغ بموجب المادة ٢ ( ٢) من العهد . لكن اللجنة تخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أن ادعاءه هذا غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦ -٦ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاته بموجب المادتين 6(1) و7، مقروءتين منفصلتين وبالاقتران مع المواد 2(3) و9(1) و(3) و14 ( 1) و(2) و(3)(ب) و(د) و ( 5 ) و19 من العهد. وبناء عليه، تعلن اللجنة قبو ل هذه الادعاءات وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة (1) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادئ ذي بدء بادعاء صاحب البلاغ أن السيدة مورادوفا تعرضت للتعذيب أثناء احتجاز ها ، وتوفيت بسبب هذا التعذيب وسوء المعاملة. ويقدم صاحب البلاغ وصف اً مفصل اً عن ا لإصابات التي وُجدت على ج ثتها ، بما في ها قطع على رأسها وعلامات الخنق حول عنقها. ويوحي صاحب البلاغ أن هذه الإصابات تبين أنها توفيت نتيجة ل تعنيفها بدنيا . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالادعاءات التي مفادها أن تشريح اً أجري بعد وفاتها، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تدحض ادعاء صاحب البلاغ بشأن العنف البدني، ولم تتح نتائج الفحص. واكتفت الدولة الطرف، بدل اً من تقديم شرح مفصل للوفاة أثناء الاحتجاز، بمجرد القول إن السيدة مورادوفا انتحرت، دون أن تدعم موقفها بأدلة أو وثائق أو بأي طريقة أخرى .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-٣ وت ُ ذكر اللجنة ب اجتهاداتها السابقة التي مفادها أن الدول الأطراف تتحمل ال مسؤولية عن إبقاء الأفراد الذين تعتقلهم وتحتجزهم على قيد الحياة ( ) . والوفاة أثناء الاحتجاز، لا سيما عندما تقترن بتقارير موثوقة عن وفاة غير قانونية محتملة، يترتب عليها افتراض الحرمان من الحياة تعسف اً من قبل سلطات الدولة، وهو الأمر الذي لا يمكن دحضه بغير تحقيق سليم يثبت امتثال الدولة التزاماتها ( ) بموجب المادة ٦ من العهد ( ) .

٧-٤ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة تثبت أن تحقيق اً فوري اً وشامل اً أُجري بغية دحض ادعاءات صاحب البلاغ أن السيدة مورادوفا قُتلت بسبب التعذيب الذي تعرضت له أثناء الاحتجاز. وفي ضوء المعلومات المفصلة الواردة في طلب صاحب البلاغ، وعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن نتائج التحقيق أو أي تفسيرات م عقولة عن ظروف وفاة السيدة مورادوفا، ترى اللجنة أن هناك انتهاكا ( ) لحقوقها بموجب المادتين ٦ ( ١) و ٧ من العهد ( )‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

٧-٥ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6(1) و7 من العهد، على أساس أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها إجراء تحقيق سليم في وفاة السيدة مورادوفا، و ادعاءات تعذيب ها ، والتدابير التصحيحية المناسبة، تذكِّر اللجنة ب اجتهاداتها السابقة الثابتة التي تعتبر أن التحقيق الجنائي والمقاضاة التي تعقب ذلك أمران ضروريان للانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبيل الحقوق التي تحميها المادتان 6(1) و(7) من العهد( ) . وتُذكِّر كذلك بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي يشير إلى أنه حيثما تكشف التحقيقات عن حدوث انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهد، مثل تلك التي تحميها المادتان 6 و7، يجب على الدول الأطراف أن تكفل إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء. وعلى الرغم من أن الالتزام بمقاضاة المسؤولين عن انتهاك المادتين 6 و 7 التزامٌ بالوسائل وليس بالنتائ ج ( ) ، فمن واجب الدول الأطراف أن تحقق بنية حسنة وبطريقة فورية و شاملة في جميع الادعاءات بأن ها هي وسلطاتها ارتكبت ا ا نتهاكات جسيمة لأحكام العهد. وت لاحظ اللجنة، وفق اً للمعلومات المتاحة لها ، أن سلطات الدولة الطرف لم تفتح تحقيقاً فورياً وفعالاً في ادعاءات التعذيب والوفاة التي أعقبت ذلك ؛ وفي حين تدعي الدولة الطرف أن السيدة مورادوفا انتحرت، لم تقدم أي حجة أو دليل عن التحقيق بحد ذاته ( ) . وترى اللجنة أنه في ضوء رفض الدولة الطرف تقديم ال نتائج الواردة في تقرير التشريح، أو أي أدلة مستندية متصلة ب التحقيق، تكون الدولة الطرف قد حرمت صاحب البلاغ والسيدة مورادوفا من سبيل انتصاف فعال، وفي ذلك انتهاك لحقوق السيدة مورادوفا بموجب المادة ٢ ( ٣)، مقروءة بالاقتران مع المادتين ٦ ( ١)، و٧، ولحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ٢ ( ٣)، مقروءة بالاقتران مع المادة ٧.‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-٦ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يزال يجهل حقيقة الظروف الدقيقة التي أحاطت بوفاة السيدة مورادوفا على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على ذلك ، علم اً ب أن سلطات الدولة الطرف لم تُدن أي أحد، أو تلاحقه قضائياً أو تقدم ه إلى العدالة فيما يتصل بتعذيب السيدة مورادوفا أو وفاتها أثناء احتجازها. وتدرك اللجنة استمرار القلق الشديد والضغوط النفسية التي يعانيها صاحب البلاغ، كونه شقيق المحتجزة المتوفاة، في ضوء رفض الدولة الطرف تقديم أي معلومات بشأن التحقيق ، بما في ذلك نتائج التشريح، وتعتبر أ ن ذلك يعادل معاملة صاحب البلاغ بطريقة لا إنسانية، ما يشكل انتهاك اً للمادة ٧ من العهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-٧ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أن السيدة مورادوفا اعتُقلت تعسف اً بسبب أنشطتها صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان، وأن في ذلك انتهاك اً لحقوقها بموجب المادتين ٩ ( ١) و١٩، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن السيدة مورادوفا شاركت في تأسيس منظمة لحقوق الإنسان، وأنها جمعت قائمة بأسماء مئات المنشقين الذين كانوا يقبعون في السجن ، وأنها تعاونت مع محطة إذاعية مستقلة (الفقر تان 2-2 و 2-3 أعلاه). وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة ب اجتهاداتها السابقة الراسخة التي تشير إلى أن الحماية من الاحتجاز التعسفي يتعين أن تُطبق على نطاق واسع وأن "التعسف" لا ينبغي جعله في مرتبة "مخالفة القانون"، بل يجب تفسيره على نحو أوسع بحيث يتضمن عناصر عدم التناسب، والإجحاف، وعدم إمكانية التنبؤ، ومراعاة الأصول القانونية الواجبة ( ) . وت ُ ذكِّر اللجنة بأن عقوبة الاعتقال أو الاحتجاز بسبب الممارسة المشروعة للحقوق التي يكفلها العهد، بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، إجراء ٌ تعسفي (المادة 19) ( ) . وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بشأن مجموعة من الإجراءات اتخذتها الدولة الطرف وأفضت إلى اعتقال السيدة مورادوفا بغرض تخويفها وإسكاتها، واستهدفت مباشرة أنشطتها صحفيةً و مدافعة عن حقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أيض اً المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ عن البيانات التلفزيونية التي أدلى بها الرئيس نيازوف وكبار المسؤولين آنذاك ودعو تهم إلى إدانة السيدة مورادوفا بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان و عمل ها ال صحفي.لذا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت أن السيدة مورادوفا اعتُقلت بسبب عملها الصحفي و نشاطها في مجال حقوق الإنسان، وه ي حقيقة لم تدحضه ا الدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف التي وصفها صاحب البلاغ، وفي غياب توضيحات الدولة الطرف بشأن عناصر البلاغ هذه ، ترى اللجنة أن هناك انتهاك اً لحقوق السيدة مورادوفا بموجب المادتين ٩ ( ١) و ١٩ من العهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-٨ و ي دعى صاحب البلاغ كذلك انتهاك المادة ٩ ( ٣) من العهد لأن المدعي العام وليس القاضي هو من وافق على وضع السيدة مورادوفا رهن الاحتجاز ال س ا بق للمحاكمة. وتشير اللجنة إلى ال أحكام الواردة في تعليق ها العام رقم ٣٥ ( ٢٠١٤) بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه التي تنص على أن يمثل الشخص المحتجز دون إبطاء أمام قاض أو أحد الموظفين الآخرين المخولين قانوناً ممارسة وظائف قضائية، وأن من الطبيعي في الممارسة السليمة للسلطة القضائية أن تمارسها جهة مختصة مستقلة وموضوعية وغير متحيزة ( ). وخلصت اللجنة أيض اً إلى أنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً مخول اً م مارسة السلطة القضائية ( ) بموجب المادة 9(3) من العهد. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة ، في غياب رد الدولة الطرف في هذا الصدد ، إلى أن حقوق السيد ة مورادوفا بموجب المادة 9(3) من العهد قد انتُهكت. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-٩ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أنه على الرغم من أن القوانين المحل ية تنص على وجوب أن تكون الجلسات علنية ، لم يُسمح لأي من أقارب السيدة مورادوفا أو من أعضاء المنظمات غير الحكومية بالدخول إلى قاعة المحكمة، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32 (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة الذي ذكرت فيه أنه يجب أن تتم جميع المحاكمات المتعلقة بمسائل جنائية أو بدعوى مدنية من حيث المبدأ بطريقة شفهية وعلنية، وأن تُعقد جلسات المحاكمة بصورة علنية تكفل نزاهة الإجراءات وتوفر بالتالي ضمانة مهمة لصالح الفرد والمجتمع على وجه العموم ( ) . ويدعي صاحب البلاغ في هذه القضية أن أصدقاء السيدة مورادوفا وأقاربها، وكذلك الجمهور العام مثل أعضاء المنظمات غير الحكومية وممثلي السفارات ، مُنعوا من الحضور . وي زعم صاحب البلاغ أن محامي السيدة مورادوفا مُنع من حضور المحاكمة في البداية، وأنها لم ت ُ مك َّ ن من مؤازرة محاميها أو تقد ي م بيانات كاملة . ونظراً إلى عدم ورود أي معلومات أخرى من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه من اعتبار. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف حدوث انتهاك لحقوق السيدة مورادوفا بموجب المادة 14(1) من العهد (‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬) .

٧-١٠ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ أن السيدة مورادوفا والمدع ى عليهما الآخرين لم يستفيدوا من قرينة البراءة لأن الرئيس نيازوف آنذاك نعته ا وعدد اً من زملائها بأنهم خونة ينبغي إدانتهم، وذل ك بعد مضي يوم واحد فقط على اعتقالها . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة ، ( ) على النحو المبين في التعليق رقم ٣٢ أيضاً، التي تنص على أن قرينة البراءة، وهو مبدأ أساسي لح ماية حقوق الإنسان، تفرض على ال اد عاء عبء إثبات الاته ام، و ت كفل عدم افتراض الإدانة إلى أن يثبت الاتهام بما لا يدع مجال اً للشك، وتضمن استفادة المتهم من قرينة الشك، و ت قتضي معاملة المتهمين بجرائم جنائية وفق اً لهذا المبدأ ( ) . وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أن المحاكمة بأكملها استغرقت ساعتين فقط، وأن السيدة مورادوفا لم تتمكن من عرض قضيتها. وبالاستناد إلى المعلو مات المعروضة عليها، وفي غياب أي معلومات أو حجج وجيهة أخرى من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تبين أن حق السيد ة مورادوفا في الاستفادة من قرينة ال براءة الذي تكفله الفقرة 2 من المادة 14 من العهد قد انتُهك.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-١١ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك حق السيدة مورادوفا في محاكمة عادلة بموجب المادة ١٤ (٥). و في هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تُفنِّد هذ ه الادعاء ات . ويدعي صاحب البلاغ أن محاكمة السيدة مورادوفا استغرقت أقل من ساعتين، وأنه لم يُسمح لمحاميها في البداية الاتصال بها ، وأن المحامي وأفراد أسرتها لم يتلقوا قط أي حكم كتابي من المحكمة ، الأمر الذي جعل إمكانية الطعن أمر اً مستحيل اً. وتذكر اللجنة ب اجتهاداتها السابقة الثابتة وأحكام التعليق العام رقم ٣٢ ومفادها أنه لا يمكن أن يُمارس بفعالية الحق في المطالبة بإعادة النظر في الإدانة الصادرة إلا إذا كان من حق الشخص المدان الحصول على نسخة مكتوبة تبين حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الموضوع، إضافة إلى التعرف على الأقل في محكمة الاستئناف الأولى على المواد التي ينص فيها القانون المحلي على اللجوء إلى هيئات استئناف م تعددة( )، فضلاً عن الحصول على الوثائق الأخرى اللازمة للاستفادة بفعالية من حق الاستئناف، مثل محاضر المحاكمة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن السيدة م و رادوفا - أو أفراد أسرتها بعد وفاتها - لم تتلق قط نسخة من الحكم الكتابي للمحكمة. ونظراً إلى عدم ورود أي معلومات أخرى من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه من اعتبار ، وتخلص من ثم إلى أن عدم وجود أي إ مكانية عملي ة ت تيح للسيدة مورادوفا أو محاميها ال طعن في ظل الظروف المشار إليها أعلاه فيه انتهاك ٌ للمادة ١٤ (٥) من العهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-١٢ وبعد أن استخلصت اللجنة أن حقوق السيدة م و رادوفا انتُهكت بموجب المادة 14(1) و (2)، تقرر عدم النظر في الادعاءات المتعلقة بحقوق السيدة م و رادوفا بموجب المادة 14(3)(ب) و (د) منفصلة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

8- واللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف للمادتين 6(1) و7، مقروءتين بمفردهما وبال اقتران مع الم واد 2(3)؛ و9(1) و(3)؛ و14(1) و(2) و(5)؛ و١٩ فيما يتعلق بالسيدة مورادوفا. وتخلص اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 7 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

9- ووفقاً للمادة ٢(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشمولة بالعهد انتصافاً فعالاً في شكل جبر كامل. وبناء على ذلك، فالدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة التالية بهدف: ( أ) إجراء تحقيق شامل وفوري ونزيه في اعتقال السيدة مورادوفا واحتجازها تعسف اً، وتعذيبها ووفاتها أثناء الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق إنشاء لجنة تحقيق مستقلة إذا اقتضى الأمر ذلك؛ (ب) وتوفير جبر كامل لصاحب البلاغ وغيره من أفراد أسرة السيدة مورادوفا، بما في ذلك ال تعويض ال ملائم وغيره من تدابير الترضية، ورد الاعتبار لاسم السيدة مورادوفا بسبب انتهاك حقوقها؛ (ج) وتقديم كل المعلومات المتعلقة بالتحقيق، بما فيها نتائج التشريح، في حال أجري، ونسخ من محاضر المحاكمة، وحكم المحكمة إلى محاميها وأفراد أسرتها. ويقع أيض اً على عاتق الدولة الطرف التزام ب اتخاذ جميع الخطوات ا لضرورية لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

10-و اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة ب تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬