الأمم المتحدة

CCPR/C/127/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 July 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

ألف- مقدمة

1 - حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين، الإجراء اللازم وعينت مقرراً خاصاً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وأعدّ المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقاً للفقرة 3 من المادة 106 من النظام الداخلي للجنة. وفي ضوء العدد الكبير من الآراء التي يلزم إجراء متابعة بشأنها والموارد المحدودة التي يمكن أن تخصصها الأمانة لهذا الغرض، كان ولا يزال من المستحيل ضمان متابعة منهجية وشاملة وفي الوقت المناسب لجميع القضايا، لا سيما بالنظر إلى القيود المفروضة على عدد الكلمات. ولذلك، يستند هذا التقرير حصراً إلى المعلومات المتاحة ويعكس جولة واحدة على الأقل من المحادثات مع الدولة الطرف وصاحب(ة) البلاغ أو أصحاب البلاغات و/أو محاميهم.

2 - وبموجب المنهجية الحالية، تظل القضية قيد تدقيق اللجنة الفعلي ما لم تتوصل إلى قرار مفاده أن آراءها قد نُفذت تنفيذاً مرضياً وتغلق القضية. وفي ضوء العدد القليل من القضايا التي أُغلقت، وتزايد عدد القضايا التي اعتمدتها اللجنة، والتي يلزم بالتالي متابعتها، فإن العدد الإجمالي للقضايا الخاضعة لإجراءات المتابعة ما فتئ يتزايد باطراد. ولذلك، يقترح المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، سعياً منه إلى ترشيد العمل المتعلق بالمتابعة، تعديل منهجية إعداد التقارير وحالة القضايا عن طريق وضع قائمة بالأولويات بالاستناد إلى معايير موضوعية. وعليه، يقترح المقرر الخاص، من حيث المبدأ، أن تقوم اللجنة بما يلي: (أ) إغلاق القضايا التي قررت فيها أن التنفيذ كان مُرضياً أو مُرضياً جزئياً؛ (ب) الإبقاء على القضايا التي يتعين عليها مواصلة الحوار بشأنها؛ (ج) تعليق القضايا التي لم تقدِّم الدولة الطرف المعنية أو صاحب(ة) (أصحاب) البلاغ و/أو محاميهم معلومات إضافية بشأنها في السنوات الخمس الماضية، وإدراجها في فئة منفصلة تضم "القضايا التي لا تتوافر معلومات كافية عن تنفيذها تنفيذاً مُرضياً". ولن يُتوقع من اللجنة أن تكفل أي متابعة استباقية لمثل هذه القضايا، ما لم يقدم أحد الطرفين معلومات محدثة. وستحظى القضايا الحديثة والقضايا التي يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بتزويد اللجنة بمعلومات منتظمة عنها بالأولوية وستكون موضع تركيزها. ويأمل المقرر الخاص أن يؤدي هذا التعديل إلى خفض عدد القضايا التي تتطلب متابعة استباقية. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح المقرر الخاص وضع استراتيجية لضمان التنسيق مع قائمة الدول الأطراف التي من المقرر أن تحضر اجتماعات اللجنة التي ستُدرس تقاريرها خلالها. وعند الاقتضاء، سيتم إعداد صفحة قطرية عن متابعة الآراء ونشرها على موقع اللجنة الشبكي. وستكمل هذه الصفحات القطرية القائمة العالمية المتداولة للقضايا الخاضعة لإجراءات المتابعة النشطة. وستكون القائمة العالمية والصفحات القطرية متاحة على موقع اللجنة الشبكي، وسيتم تحديثها بانتظام.

3 - وفي نهاية الدورة 126 ، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد في 145 1 رأياً من أصل 380 1 رأياً من الآراء التي اعتمدتها منذ عام 1979 .

4 - وقررت اللجنة، في دورتها 109 ، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي طبقتها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية.

5 - وقررت اللجنة، في دورتها 118 ( 17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 )، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها.

معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 118)

تقييم الردود: ( )

ألف ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ إلى حد كبير : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ جزئياً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم ردٌ/إجراءٌ غير مُرضٍ : ورد ردٌ ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها هي إما غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات.

دال عدم التعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكير.

هاء المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصية أو تنم عن رفضها.

6 - وقررت اللجنة، في دورتها 121 ، المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها.

القرارات المتخذة:

لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في القضايا التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عُممت فقط؛

لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة على ردّ الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا أُدرجت هذه التدابير تحديداً في الآراء؛

لن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن القضايا التي تكون جاهزة لكي تحدد اللجنة درجات متابعتها، أي في القضايا التي يتوافر فيها ردّ الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ.

باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية أيلول/سبتمبر 2019

1- كندا

البلاغ رقم 2348 / 2014 ، توسان

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تموز/يوليه 2018

المواد المنتهكة: المادتان 6 و 26

إجراء الانتصاف: (أ) منح صاحبة البلاغ تعويضاً كافياً عن الضرر الذي لحق بها؛ (ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك مراجعة التشريعات الوطنية لكفالة حصول المهاجرين غير النظاميين على الرعاية الصحية الأساسية تجنباً لخطر متوقع على نحو معقول يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

الموضوع: الحرمان من التأمين الصحي والرعاية الصحية ونتائجه على حياة صاحبة البلاغ وصحتها

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 1 شباط/فبراير 2019 ( )

تدفع الدولة الطرف بأنها لا تتفق مع آراء اللجنة. وتلاحظ أن اللجنة أساءت على ما يبدو فهم قرارات المحكمة المحلية المتخذة في قضية صاحبة البلاغ ولم تولها نظراً كافياً. وصورت اللجنة هذه القرارات وكأنها عرضت حياة صاحبة البلاغ وصحتها لخطر كبير بحرمانها من تغطية الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام في إطار البرنامج الاتحادي المؤقت للاستحقاقات الصحية. بيد أن الدولة الطرف تلاحظ (كما أشارت في المعلومات التي قدمتها من قبل) أن محكمة الاستئناف الاتحادية لم تتفق في الواقع مع المحكمة الاتحادية على أن عدم أهلية صاحبة البلاغ لهذه التغطية هي السبب العملي لأي خطر على حياتها وأمنها، وأنها خلصت إلى أن صاحبة البلاغ عرضت حياتها وصحتها للخطر ببقائها في كندا بصورة غير قانونية لسنوات عديدة.

وفيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن المادة 6 ، تدفع الدولة الطرف بأنها لا تستطيع قبول النطاق الواسع الذي أعطي للمادة 6 في آرائها ( ) . وتدعي الدولة الطرف أن المادة 6 لا يمكن أن تمتد إلى حد فرض التزام إيجابي على الدول بتوفير تأمين طبي ممول من الدولة للرعايا الأجانب الموجودين في إقليم الدولة بلا صفة قانونية. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة تخلط بين الحق في الحياة والحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وهو حق اقتصادي واجتماعي يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأنها إذ تعترف بترابط الحقوق وتشابكها، فإن تلك الحقوق تطورت بشكل منفصل، ومن الواضح أن الدول المتفاوضة لم تكن تريد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، الذي ينبغي إعماله تدريجياً إلى أقصى حد ممكن من الموارد المتاحة، أن تنضوي في إطار الحق في الحياة أو أن يتم إعمالها فوراً في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا توافق الدولة الطرف أيضاً على تأكيد اللجنة أن الحق في الحياة يتضمن حقاً في التمتع بحياة كريمة بما يشمل استحقاقات اجتماعية واقتصادية ( ) .

وعلاوةً على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة لا تميز بين توفير إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتوفير تغطية الرعاية الصحية الممولة من الدولة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كانت تتلقى في الواقع الرعاية الطبية في كل حالة هامة، رغم عدم تمتعها بتأمين طبي ممول من الدولة أو عدم قدرتها على دفع تكاليف الرعاية بنفسها. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن المستشفيات الكندية لا يجوز لها حرمان أي شخص تكون حياته معرضة للخطر من الرعاية الطبية الطارئة، بصرف النظر عن وضعه إزاء قوانين الهجرة. وتلاحظ كذلك أن الأشخاص الذين لا يتمتعون بصفة قانونية في الدولة الطرف يستطيعون أيضاً الحصول على الخدمات الصحية غير الطارئة على نفقتهم الخاصة أو مجاناً. وفي الواقع، تمكنت صاحبة البلاغ من تلقي خدمات طبية طارئة وتمكنت أيضاً من الحصول على العديد من الخدمات غير الطارئة والأدوية مجاناً. ولذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ إذا كانت قد حُرمت من التأمين الصحي الممول من القطاع العام في إطار البرنامج الاتحادي المؤقت للاستحقاقات الصحية، فإن تعرض حياتها لخطر جسيم لم يكن بأي حال نتيجة يمكن توقعها أو منعها بصورة معقولة.

وفيما يتعلق بانتهاك المادة 26 ، تقول الدولة الطرف إن وضع الشخص إزاء قوانين الهجرة ليس سبباً للتمييز على أساس أن شرعية الإقامة في بلد ما لا تندرج في نطاق "وضع آخر"، لأنها ليست سمة لصيقة بالشخص. وفي ضوء الوقائع، لا توافق الدولة الطرف على رأي اللجنة أن المعاملة التفاضلية لا تستند إلى معايير معقولة وموضوعية، ذلك أن جميع المهاجرين يمكنهم الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الطارئة، بغض النظر عن وضعهم إزاء قوانين الهجرة. وعلاوةً على ذلك، فإن التأمين الصحي العام نظام متبادل وحرمان الأشخاص الذين يختارون البقاء في كندا بلا صفة قانونية من التأمين الصحي الممول من الدولة لا يمكن اعتباره تمييزياً.

وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المذكورة في آراء اللجنة، أي منح صاحبة البلاغ تعويضاً كافياً واتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تدفع الدولة الطرف بأن التعويض المقترح تقديمه لصاحبة البلاغ لا مبرر له، نظراً لأنها كان بإمكانها دائماً تلقي الرعاية الطبية في الحالات الهامة. وعلاوةً على ذلك، لا يمكن أن يقال إن الحرمان من تغطية البرنامج الاتحادي المؤقت للاستحقاقات الصحية هو السبب العملي للخطر الذي تعرضت له حياة صاحب البلاغ.

وفيما يتعلق بالتغييرات النُظمية المقترحة، تكرر الدولة الطرف موقفها من أن توفير الخدمات الطبية الطارئة المنقذة للحياة للمهاجرين غير النظاميين في المستشفيات الكندية يكفي للوفاء بالتزامات كندا بموجب العهد. وبالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2012 ، تضمن البرنامج الاتحادي المؤقت للاستحقاقات الصحية سلطة تقديرية لوزير الهجرة الوافدة واللاجئين والمواطنة لمنح الأشخاص الذين لا يحملون ترخيص إقامة، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين، مزايا البرنامج في ظروف استثنائية وقاهرة ( ) .

وفي ضوء ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى أنها لن تتخذ أي تدابير أخرى لتنفيذ آراء اللجنة. إلا أنها نشرتها على موقع شبكي حكومي.

المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ: 13 أيار/مايو 2019 ( )

تدعي صاحبة البلاغ أن رد الدولة الطرف على آراء اللجنة لا يفي بمعيار حسن النية بموجب القانون الدولي. فالدولة الطرف، بالاعتماد على تفسيرات لأحكام مماثلة في القانون المحلي لتبرير عدم امتثالها لآراء اللجنة، تقوض هدف العهد وبروتوكوله الاختياري وغرضهما.

وفيما يتعلق بتفسير محكمة الاستئناف الاتحادية للقرار، تجادل صاحبة البلاغ بأن تحليل المحكمة "للسبب العملي" لا يشكل استنتاجاً وقائعياً ، بل مجرد تحليل قانوني. وتلاحظ أن المحكمة خلصت إلى أن صاحبة البلاغ "عرضة لخطر كبير يتهدد حياتها وصحتها، وهو من الخطورة بحيث يؤدي إلى انتهاك حقها في الحياة والأمان على شخصها". وتدعي صاحبة البلاغ أن اللجنة إذا قبلت موقف الدولة الطرف في هذه القضية، فإن المهاجرين غير النظاميين سيحرمون من أي حقوق بموجب العهد.

وفيما يتعلق بالصلة بين الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والحق في الحياة، تقول صاحبة البلاغ إن تفسير الدولة الطرف للمادة 6 ، الذي يضيق نطاقها للإبقاء على فصل صارم عن الحقوق المحمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يتوافق مع التزاماتها الدولية والاجتهاد القضائي المحلي والبيانات السابقة ( ) . وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن معظم المحاكم وهيئات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية تعترف بالصلة بين الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والحق في الحياة، وهو ما تبين خلال عملية التشاور التي رافقت إعداد التعليق العام رقم 36 ( 2018 ) بشأن الحق في الحياة، ويثبت أن آراء الدولة الطرف غير ذات حجية.

وتجادل صاحبة البلاغ بأن الحماية المتباينة للحق في الحياة على أساس الوضع الاجتماعي الاقتصادي والقدرة على دفع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التمتع بالحق في الحياة على قدم المساواة. وتجادل صاحبة البلاغ أيضاً بأن ادعاء الدولة الطرف أنها تمكنت من تلقي رعاية طبية كافية رغم حرمانها من الاستفادة من البرنامج الاتحادي المؤقت للاستحقاقات الصحية لا يتفق مع النتائج التي توصلت إليها المحاكم المحلية واللجنة. وتوجد أدلة واضحة على أنها لا تستطيع تحمل تكاليف الرعاية الصحية الخاصة اللازمة لحماية حياتها وصحتها على المدى الطويل حماية وافية، وأن الرعاية الصحية المجانية والطارئة غير كافية لحماية حقها في الحياة ( ) .

وفيما يتعلق برد الدولة الطرف على المادة 26 ، تجادل صاحبة البلاغ بأن اللجنة لن تجد مقبولاً أن يُحرم المهاجرون غير النظاميين من الحماية من التمييز بموجب العهد، ولا حتى الدولة الطرف لأن موقفها كان مؤيداً لتعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين ولتوافق الآراء الدولي بشأن حماية المهاجرين من التمييز. ويتبين من آراء اللجنة أن المعاملة التفاضلية التي تؤدي إلى تهديد الحياة والصحة على المدى الطويل لا يمكن تبريرها بأنها معقولة بالاستناد إلى أي معايير موضوعية. وأخيراً، لا يشكل وجود مستوى من السلطة التقديرية في إتاحة الاستفادة من البرنامج الاتحادي المؤقت للاستحقاقات الصحية تطوراً في القانون المحلي يأخذ في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة في آرائها.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض كاف: هاء؛

(ب) عدم التكرار بما في ذلك مراجعة التشريعات الوطنية: هاء.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

2- الدانمرك

البلاغ رقم 2001 / 2010 ، Q .

تاريخ اعتماد الآراء : 1 نيسان/أبريل 2015

المواد المنتهكة : المادة 26

إجراء الانتصاف : (أ) تقديم تعويض إلى صاحب البلاغ؛ (ب) إعادة النظر في طلب إعفائه من شرط المهارات اللغوية في عملية التجنيس؛ (ج) تجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع : رفض منح الجنسية عن طريق التجنيس

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 26 نيسان/أبريل 2017 ( )

تلاحظ الدولة الطرف أنها تشاورت مع البرلمان في الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها بشأن النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تفيد الدولة الطرف بأن المحكمة العليا الدانمركية أثبتت في حكمها الصادر في 13 أيلول/سبتمبر 2013 أن مقدمي الطلبات غير المدرجين في قانون التجنيس يمكنهم أن يطلبوا من المحاكم مراجعة ما إذا كانت التزامات الدانمرك بموجب القانون الدولي قد انتُهكت، وإذا كان الأمر كذلك هل لدى مقدم الطلب مطالبة بالتعويض عن الأضرار لهذا السبب. وفي المقابل، لا يمكن طلب مراجعة قضائية في مطالبة مفادها إدراج صاحب البلاغ في مشروع القانون الجديد المتعلق بالتجنيس أو منحه الجنسية بموجب القانون ( ) .

وتلاحظ الدولة الطرف أن وزارة الهجرة الوافدة والإدماج أعادت فتح قضية تجنيس صاحب البلاغ استناداً إلى تفاصيل طبية جديدة عن وضعه الصحي. وإذا رُفض طلب التجنيس المقدم من صاحب البلاغ، فسيكون له حق وواجب، بغية استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، في أن يعرض القضية على المحاكم الدانمركية طالباً منها إجراء مراجعة قضائية للمسألة لتحديد ما إذا كانت حقوقه الإنسانية قد انتُهكت في هذه الحالة بالذات.

وتلاحظ الدولة الطرف أن وزارة الخارجية قد أتاحت آراء اللجنة للجمهور على موقعها الشبكي دون توفير ترجمة دانمركية، نظراً لانتشار إتقان اللغة الإنكليزية في الدانمرك.

وتدفع الدولة الطرف بأنها لا تنوي اتخاذ أي إجراء آخر، بالنظر إلى أن طلب التجنيس المقدم من صاحب البلاغ أُعيد فتحه الآن وأن على صاحب البلاغ أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة إذا رُفض طلبه.

المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 8 تموز/يوليه 2019 ( )

يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر له سبل انتصاف فعالة. وعلى الرغم من إعادة فتح طلب التجنيس بناء على طلبه في 8 أيلول/سبتمبر 2016 ، على أساس المعلومات الطبية التي حصل عليها على حسابه الخاص، لم يُتخذ أي إجراء ولم تُتح أي معلومات عن الموعد الذي يمكن فيه توقع اتخاذ أي إجراء في هذه المسألة. وبالتالي، فإن إعادة فتح الملف لم يُقصد بها إعادة النظر في الطلب الأصلي، كما طلبت اللجنة، ولا هو تم من خلال إجراء أخذ في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

ويجادل صاحب البلاغ بأن التطور الجديد في السوابق القضائية الدانمركية الذي احتجت به الحكومة لا يسمح بإجراء مراجعة قضائية فعالة لرفض طلب الإدراج في قانون التجنيس. ويدعي صاحب البلاغ أن قرار المحكمة العليا لا ينبغي تطبيقه بأثر رجعي في هذه القضية. ويلاحظ صاحب البلاغ أنه لم يحصل على تعويض ولا أُعيد النظر في طلب إعفائه من شرط المهارات اللغوية من خلال إجراء يأخذ في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

ويدعي صاحب البلاغ أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف جاءت في أعقاب جلستين إعلاميتين عقدتهما لجنة التجنيس التابعة للبرلمان الدانمركي ( ) ، اعترضت فيهما الحكومة على المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، استناداً إلى حكم المحكمة العليا، وأصرت على الطابع غير الملزم لآراء اللجنة. ويزعم صاحب البلاغ أن ذلك يشكل انتهاكاً للمادتين 2 و 3 ( 2 )(أ) من العهد، والتزام الدانمرك الانفرادي بامتثال النتائج التي تخلص إليها هيئات المعاهدات، كما أقرت في بياناتها ( ) .

ويكرر صاحب البلاغ أن رد الدولة الطرف على المتابعة لا يظهر حسن النية وأن الدولة الطرف لم تمتثل لآراء اللجنة.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض كاف: جيم؛

(ب) إعادة النظر في طلب صاحب البلاغ إعفاءه من شرط المهارات اللغوية: جيم؛

(ج) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

3- الدانمرك

البلاغ رقم 2753 / 2016 ، C.L . و Z.L .

تاريخ اعتماد الآراء : 26 آذار/مارس 2018

المواد المنتهكة : المادة 7

إجراء الانتصاف : (أ) الشروع في مراجعة قرار إبعاد صاحب البلاغ وابنه قسراً إلى الصين؛ (ب) امتناع الدولة الطرف عن طرد صاحب البلاغ وابنه ريثما يعاد النظر في طلب اللجوء المقدم منهما.

الموضوع : الترحيل من الدانمرك إلى الصين

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 26 أيلول/سبتمبر 2018 ( )

تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي أعاد فتح ملف اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ في 16 نيسان/أبريل 2018 لمراجعته في جلسة استماع شفوية أمام هيئة جديدة من أجل إعادة النظر في طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ وابنه في ضوء آراء اللجنة. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2018 ، قرر المجلس منح صاحبي البلاغ حق اللجوء بعد إعادة النظر في المسألة على النحو الواجب ( ) .

وفيما يتعلق بالالتزام باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تلاحظ الدولة الطرف أن دائرة الهجرة الوافدة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين ملزمان قانوناً، لدى ممارسة صلاحياتهما بموجب قانون الأجانب، بأن يأخذا في الاعتبار التزامات الدانمرك الدولية، بما في ذلك السوابق القضائية للجنة. ولذلك، ستراعي هاتان الهيئتان آراء اللجنة في هذه القضية أيضاً في المستقبل في تقييمهما لالتزامات الدانمرك الدولية.

وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن جميع الآراء والقرارات في القضايا المقامة عليها والتي تتعلق بمجلس طعون اللاجئين تُنشر على الموقعين الشبكيين للمجلس ووزارة الخارجية. كما تناقش لجنة التنسيق التابعة للمجلس الآراء التي تثير انتقادات. وكقاعدة عامة، يعيد مجلس طعون اللاجئين فتح جميع القضايا التي أثيرت فيها انتقادات، استناداً إلى الآراء أو القرارات ذات الصلة. وعلاوةً على ذلك، سيتم الإبلاغ عن آراء اللجنة في القضايا المقامة على الدولة الطرف والتي تخص المجلس في التقرير السنوي للمجلس، الذي يوزَع على جميع أعضائه.

ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأنها اتخذت الخطوات اللازمة والمهمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل وبأنها تمتثل طلب اللجنة نشر هذه الآراء وضمان تعميمها. وفي ضوء انتشار إتقان اللغة الإنكليزية في الدانمرك، تجادل الحكومة أنها لا ترى داعياً لترجمة آراء اللجنة كاملةً إلى اللغة الدانمركية.

المعلومات المقدمة من صاحبي البلاغ: 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ( )

يعرب صاحب البلاغ الرئيسي عن ارتياحه، ويقول إنه ليس لديه أي تعليقات أخرى بشأن هذا البلاغ.

تقييم اللجنة:

(أ) مراجعة قرار الترحيل: ألف؛

(ب) امتناع الدولة الطرف عن طرد صاحب البلاغ وابنه ريثما يعاد النظر في طلب اللجوء المقدم منهما: ألف.

قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة، مع إدراج ملاحظة تفيد بأن آراء اللجنة نُفذت تنفيذاً مُرضياً.

4- فرنسا

البلاغان رقم 2747 / 2016 ، ياكر ، ورقم 2807 / 2016 ، هباج

تاريخ اعتماد الآراء : 17 تموز/يوليه 2018

المواد المنتهكة : المادتان 18 و 26

إجراء الانتصاف : (أ) توفير تدابير الترضية المناسبة والتعويض المالي المناسب لصاحبتي البلاغين عن الضرر الواقع؛ (ب) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بوسائل منها مراجعة القانون رقم 2010 - 1192 في ضوء التزاماتها بموجب العهد، ولا سيما المادتين 18 و 26 .

الموضوع : الحق في حرية الدين؛ المعاملة التمييزية ضد دين وضد أتباعه

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 18 نيسان/أبريل 2019 ( )

تشير الدولة الطرف، كملاحظة أولية، إلى أن هذه الآراء بُحثت بحضور 13 عضواً فقط من أصل 18 عضواً في اللجنة وأُبدي فيها رأيان فرديان مخالفان. وبالإضافة إلى ذلك، توجه الانتباه إلى أن عدة مقالات تعلق على آراء اللجنة ظهرت في الصحافة قبل إخطارها الرسمي للحكومة. وتأسف الدولة الطرف لانتهاك السرية هذا. وتوجه انتباه اللجنة إلى أن هذه الوقائع تضر ضرراً خطيراً بالحكومة وقد تضر بسمعة اللجنة ومصداقية عملها.

وفيما يتعلق بمحاججة اللجنة في آرائها، تدفع الدولة الطرف بأن أهداف القانون رقم 2010 - 1192 الصادر في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة هي حماية الأمن والنظام العام والحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات العيش في المجتمع. ولا يُقصد بالقانون حظر ممارسة أ ي مظاهر دينية معينة.

وتذكّر الدولة الطرف بأن حرية الدين يجوز تقييدها وأن الهدف الرئيسي من القانون هو منع الممارسات التي تميل إلى إخفاء الوجه، مما قد يشكل خطراً على الأمن العام ويتجاهل الحد الأدنى من متطلبات العيش في المجتمع، وبشكل أكثر تحديداً "العيش المشترك". وتذكّر الدولة الطرف بأن بيئة التهديد الإرهابي في فرنسا، في أعقاب موجة الهجمات الأخيرة، تتطلب تحديد هوية الأفراد في الأماكن العامة. وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى جريمتين خطيرتين ارتكبها مؤخراً أفراد كانوا يرتدون البرقع.

وتقول الدولة الطرف إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت في قضية S.A.S . ضد فرنسا أنه "بالنظر خاصة إلى اتساع هامش التقدير الممنوح للدولة المدعى عليها في هذه القضية، ترى المحكمة أن الحظر الذي فرضه قانون 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 يمكن اعتباره متناسباً مع الهدف المنشود، أي الحفاظ على شروط "العيش المشترك" كعنصر من عناصر ‘حماية حقوق الآخرين وحرياتهم‘" ( ) . وفي هذا الصدد، تعرب الدولة الطرف عن قلقها إزاء آراء اللجنة التي تختلف عن حكم المحكمة الإقليمية هذا، الملزم تنفيذه للدول الأطراف، وتوجه انتباه اللجنة إلى مخاطر تجزؤ النظام الدولي.

المعلومات المقدمة من محامي صاحبتي البلاغين: 12 تموز/يوليه 2019 ( )

يشير محامي صاحبتي البلاغين إلى أنه فقد الاتصال بموكلتيه.

تقييم اللجنة:

(أ) سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض المالي: لا توجد معلومات؛

(ب) عدم التكرار: هاء.

قرار اللجنة: إغلاق القضية، مع إدراج ملاحظة تفيد بأن آراء اللجنة لم تنفَذ تنفيذاً مرضياً.

5- قيرغيزستان

البلاغ رقم 1756/2008، جومابايفا

تاريخ اعتماد الآراء : 19 تموز/يوليه 2011

المواد المنتهكة : المادتان 6 ( 1 ) و 7 ، والمادة 2 ( 3 ) مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 ( 1 ) و 7 من الاتفاقية

إجراء الانتصاف : (أ) إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في ظروف وفاة ابن صاحبة البلاغ ومقاضاة المسؤولين عن ذلك؛ (ب) جبر الضرر جبراً كاملاً، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب؛ (ج) منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع : الوفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً :CCPR/C/121/3

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 7 شباط/فبراير 2017 ( )

المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ : 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 ( )

يقول محامي صاحبة البلاغ إن شقيقة السيد مويدونوف تلقت في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 تعويضاً قدره 000 200 سوم (حوالي 400 2 يورو). ويلاحظ أن محاكم الدولة الطرف، بما فيها المحكمة العليا، سلطت الضوء على الالتزام بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقارب الضحايا المتوفين عن أي ضرر معنوي. وأشارت المحاكم تحديداً إلى آراء اللجنة، التي تثبت انتهاك حقوق السيد مويدونوف .

غير أن محامي صاحبة البلاغ يرى أن المبلغ الذي حكمت به المحاكم المحلية غير مناسب. ويذكّر باستنتاج اللجنة أن الدولة الطرف مسؤولة عن سلب السيد مويدونوف حياته تعسفاً، وكذلك عن انتهاك حقه في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن الدولة الطرف لم تجرِ تحقيقاً فعالاً في الانتهاكات المذكورة أعلاه. ويشير محامي صاحبة البلاغ إلى أن محكمة بيشكيك المحلية في بيرفومايسكي قضت في قرارها المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2015 بأن تدفع وزارة المالية للسيدة جومبايفا مبلغاً قدره 000 500 سوم (حوالي 000 6 يورو). وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، خفضت الشعبة القضائية للقضايا المدنية التابعة لمحكمة مدينة بيشكيك (محكمة الاستئناف) المبلغ إلى 000 200 سوم دون تقديم أي تعليل لقرارها. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2017 ، أكدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، ومرة أخرى دون تقديم أي سبب لتعليل كيفية تحديد قيمة المبلغ والمعايير المستخدمة في ذلك. ولم تُدفع أي فوائد لمراعاة التأخير في السداد لمدة سنتين منذ بدء نفاذ قرار الشعبة القضائية للقضايا المدنية التابعة لمحكمة مدينة بيشكيك، ولمراعاة التأخر لمدة ست سنوات في دفع مبلغ التعويض، على النحو الذي طلبته اللجنة في آرائها. ولم تقدم الدولة الطرف أي شكل آخر من أشكال الجبر أو رد الاعتبار للأسرة، كما أنها لم تتخذ أي تدابير ترضية.

غير أن محامي صاحبة البلاغ لا يعارض إغلاق إجراءات المتابعة، لأن أسرة السيد مويدونوف لا ترى أي احتمال معقول لأن تتخذ الدولة الطرف أي خطوات في المستقبل لتنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً كاملاً. ويذكّر بأن الدولة الطرف رفضت طلب اللجنة إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في القضية ومقاضاة المسؤولين، بحجة عدم وجود أسباب لإعادة فتح الإجراءات الجنائية. وعلى الرغم من أن واحداً على الأقل من الجناة المزعومين معروف ومسمى في آراء اللجنة، فإن الدولة الطرف لم تعزله من جهاز الشرطة.

ويؤكد محامي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى ضرورة منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولم تصف أي إجراءات اتخذتها في هذا الصدد. والإصلاحات التي أدخلتها الدولة الطرف بإنشاء آلية وقائية وطنية، والاستمارة الطبية الإلزامية والمواد التدريبية المتعلقة بالتحقيق في التعذيب غير كافية، والتعذيب لا يزال منتشراً على نطاق واسع. ويشير محامي صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تنشر بعد آراء اللجنة.

وفي ضوء ما تقدم، يطلب محامي صاحبة البلاغ إلى اللجنة، إذا قررت إغلاق إجراءات المتابعة، أن تعتبر ردود الدولة الطرف وإجراءاتها غير مُرضية.

تقييم اللجنة:

(أ) التحقيق والمقاضاة: جيم؛

(ب) جبر الضرر جبراً كاملاً، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب: باء؛

(ج) عدم التكرار: لا توجد معلومات.

قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة، مع إدراج ملاحظة تفيد بأن آراء اللجنة نُفذت تنفيذاً مُرضياً جزئياً.

6- جمهورية كوريا

البلاغ رقم 2273 / 2013 ، فاندوم

تاريخ اعتماد الآراء : 12 تموز/يوليه 2018

المواد المنتهكة : المادتان 17 و 26

إجراء الانتصاف : (أ) منح صاحبة البلاغ تعويضاً كافياً؛ (ب) اتخاذ خطوات لتفادي حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك مراجعة تشريعاتها لإلغاء الأشكال الإلزامية والقسرية من اختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات، وعدم إعادة إعمالها إن أُلغيت من قبل.

الموضوع : السياسة الإلزامية لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات في البلد؛ والتمييز على أساس الجنسية والعرق

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 28 كانون الثاني/يناير 2019 ( )

تقول الدولة الطرف إنها ستقدم، وفقاً للتشريع المحلي المتعلق بالتعويض الحكومي، تعويضاً عندما تقيم الضحية دعوى للحصول على تعويض حكومي وتتلقى حكماً نهائياً لصالحها. وإذا أقامت صاحبة البلاغ دعوى للمطالبة بتعويض في المحاكم المحلية، فإن الدولة الطرف ستنظر في اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بإجراءات المحكمة.

وفيما يتعلق بعدم التكرار، تقول الدولة الطرف إنها ألغت في عام 2017 الاختبار الإلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية الذي كان مطلوباً سابقاً لمدرسي اللغات الأجنبية من حملة التأشيرةE-2( ) . بيد أن الدولة الطرف تلاحظ أيضاً أن مدرسي اللغات الأجنبية ما زال مطلوباً منهم الإبلاغ عن نتائج اختبار المخدرات. وتدعي الدولة الطرف أن هذا الشرط ضروري ومتناسب، بالنظر إلى أن تعاطي بعض المخدرات يشكل جريمة بموجب القانون المحلي، وأن عليها أن تهيئ بيئة تعليمية آمنة للطلاب في ظل تزايد الجرائم المتصلة بالمخدرات التي يرتكبها مواطنون أجانب.

وتشير الدولة الطرف إلى أنها نشرت ترجمات باللغة الكورية لآراء اللجنة في الجريدة الرسمية رقم 19392 المؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، من أجل تعميمها على عامة الجمهور.

المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ: 17 تموز/يوليه 2019 ( )

تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تحترم أهم سمة من سمات إجراءات الشكاوى الفردية، وهي كفالة الحق في سبيل انتصاف فعال. وبعد أن تعرضت صاحبة البلاغ للتمييز العنصري من الدولة الطرف، مما أدى إلى فقدان وظيفتها ومنزلها، لم تتلق أي عبارات أسف أو اعتذار علني من الدولة الطرف ولم تُبذل أي محاولة لتقديم التعويض الواجب لها. ومن ثم، لم توفر الدولة الطرف لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب العهد.

وتجادل صاحبة البلاغ بأن إلغاء الاختبار الإلزامي لفيروس نقص المناعة البشرية ليس إجراء اتُخذ نتيجة لآراء اللجنة، بل نتيجة لرأي اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان تأييداً لآراء لجنة القضاء على التمييز العنصري في قضية L.G . ضد جمهورية كوريا ( ) . ولذلك، لم تتخذ الدولة الطرف أي إجراء محدد فيما يتعلق بآراء اللجنة في هذا البلاغ.

وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تفهم على النحو الواجب التزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري عندما التزمت بتقديم تعويض وفقاً للتشريعات المحلية متى عرضت صاحبة البلاغ القضية على المحاكم المحلية ( ) . وعلاوةً على ذلك، في قضية L.G . ضد جمهورية كوريا ، أقامت صاحبة البلاغ دعوى قضائية لطلب الجبر بناءً على توصية الدولة الطرف. وفي هذه القضية، ادعت صاحبة البلاغ أن محامي الحكومة دافعوا بشراسة أثناء الدعوى عن تصرفات الدولة الطرف، وأعادوا المرافعة في القضية برمتها باستخدام نفس الحجج القائمة على العرق. وأُجبرت على دفع الرسوم القانونية عن محامي الدولة الطرف حتى قبل صدور القرار، لأنها أجنبية لا تملك رخصة إقامة في الدولة الطرف ( ) . ولم تؤد الإجراءات القضائية، التي كانت جارية منذ أكثر من سنة ونصف ولم تكن انتهت وقت تقديم هذا التقرير، إلى اتخاذ الدولة الطرف إجراءات مناسبة. وبالتالي فإن رد الدولة الطرف غير كامل.

وتلاحظ صاحبة البلاغ اتجاهاً مزعجاً فيما يتعلق بعلاقة الدولة الطرف باللجنة، لا سيما في إصرارها على رفض تنفيذ آرائها. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن سياسة اختبار المخدرات الإلزامي لمدرسي اللغات الأجنبية لا تسري على المدرسين الذين يحملون الجنسية الكورية أو غير المواطنين ذوي الإثنية الكورية، وأن حجج الدولة الطرف هي تأكيد ظاهر الوجاهة على إنفاذ شروط التوظيف القائمة على العرق التي تمس عشرات الآلاف من المدرسين الأجانب المقيمين في جمهورية كوريا، ما يشكل انتهاكاً مباشراً لأحكام العهد.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض كاف: جيم؛

(ب) عدم التكرار: باء.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

7- طاجيكستان

البلاغ رقم 2680 / 2015 ، سعيدوف

تاريخ اعتماد الآراء : 4 نيسان/أبريل 2018

المواد المنتهكة : المواد 9 ( 1 ) و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب) و(ه) و 19 ( 2 ) و 22 ( 1 )

إجراء الانتصاف : (أ) إبطال إدانة الضحية والإفراج عنه، وإعادة المحاكمة، إن لزم الأمر، وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة وافتراض البراءة وغيرها من الضمانات الإجرائية؛ (ب) تقديم تعويض كاف للضحية؛ (ج) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع : تعرض سياسي بارز لاحتجاز غير قانوني ولمحاكمة غير عادلة

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 12 أيلول/سبتمبر 2018 ( )

تعرب الدولة الطرف عن عدم موافقتها على النتائج التي توصلت إليها اللجنة في آرائها بشأن هذا البلاغ.

وتلاحظ الدولة الطرف أن نائب المدعي العام أقام في 17 أيار/مايو 2013 دعوى جنائية على السيد سعيدوف بموجب المادة 319 ( 4 )(ج) من القانون الجنائي (الارتشاء). وفي اليوم نفسه، أرسل مكتب المدعي العام طلباً لرفع الحصانة عن صاحب البلاغ بصفته نائباً لمجلس مدينة دوشنبه. وبالتالي، لم يتم التسرع في البت في مسألة رفع الحصانة عن السيد سعيدوف ، واتُخذت إجراءات أخرى وفقاً لتشريعات الدولة الطرف والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وخلافاً لما ادعاه صاحب البلاغ في بلاغه، استُجوب السيد سعيدوف كشاهد؛ ولم يُحتجز لدى وصوله إلى المطار في 19 أيار/مايو 2013 . ولم يُحتجز السيد سعيدوف رسمياً إلا بعد صدور قرار برفع الحصانة عنه. وفي 21 أيار/مايو 2013 ، أمرت محكمة فردوسي المحلية باحتجازه. وبالتالي، لم يُحتجز تعسفاً لأن هذه التدابير اتُخذت طبقاً لتشريعات طاجيكستان ووفقاً لأحكام العهد.

وفيما يتعلق بما خلصت إليه اللجنة من انتهاك حق السيد سعيدوف في جلسة استماع عادلة وعلنية بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، تذكّر الدولة الطرف بأنه ارتكب مخالفات أثناء عمله كوزير للصناعة وكان مطلعاً على أسرار الدولة كجزء من مهامه الرسمية. ولذلك، فإن إجراءات الدعوى المغلقة في قضية السيد سعيدوف لها ما يبررها تماماً.

وتقول الدولة الطرف إنه خلافاً لما خلصت إليه اللجنة من انتهاك حقوق السيد سعيدوف بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) من العهد، تمكن محاموه الاجتماع به في كل مرة طُلب فيها ذلك، منذ بداية احتجازه. وعلاوةً على ذلك، أعرب السيد سعيدوف ، في 23 أيار/مايو 2013 ، أثناء اجتماعه بمفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) عن ارتياحه لظروف احتجازه وشكر موظفي وكالة مكافحة الفساد على سلوكهم تجاهه.

وترفض الدولة الطرف ادعاء السيد سعيدوف أنه حُرم من فرصة مثول شهود النفي، بما يشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 3 )(ه) من العهد، وتعتبره ادعاء لا أساس له من الصحة. وتلاحظ أنه كان بإمكان السيد سعيدوف ومحاميه أيضاً أن يطلبوا من المحكمة مثول شهود سبق أن رفضتهم السلطات المكلفة بالتحقيق.

وعلى عكس ما ادُعي في البلاغ، لا علاقة للملاحقة الجنائية ضد السيد سعيدوف بتمتعه بالحق في حرية تكوين الجمعيات، لأن التهم الجنائية الموجهة إليه لم تكن ذات دوافع سياسية. وقد أقام مكتب المدعي العام في عام 2005 أول دعوى جنائية على موظفين تنفيذيين في وزارة الصناعة، بمن فيهم السيد سعيدوف . ولذلك، بدأت الملاحقة الجنائية ضد السيد سعيدوف قبل أن يشكل حزباً سياسياً بمدة طويلة.

وفيما يتعلق بسبل الانتصاف الفعالة، تكرر الدولة الطرف أن السيد سعيدوف اتُهم وأدين بارتكاب سلسلة من الجرائم الخطيرة والجرائم الشديدة الخطورة. ونتيجةً لذلك، حُكم عليه بالسجن 29 سنة. ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن إدانة السيد سعيدوف والحكم الصادر ضده قائمان على أسس وجيهة.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 16 أيلول/سبتمبر 2019 ( )

يدفع محامي صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتناول على نحو واف، في ملاحظات المتابعة التي قدمتها، الادعاءات الواردة في البلاغ الأول المقدم إلى اللجنة، وادعت خطأً أن احتجاز السيد سعيدوف له ما يبرره وأن إدانته قائمة على أسس وجيهة.

ويلاحظ محامي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، على الرغم من أنها ادعت أن السيد سعيدوف قد أُطلق سراحه بعد استجوابه استجواباً أولياً كشاهد في 19 أيار/مايو 2013 ، لم تقدم أي معلومات عما إذا كان قد أُفرج عنه فعلاً ومدة ذلك الإفراج خلال فترة ال ‍ 35 ساعة السابقة لأمر المحكمة بحبسه الاحتياطي. كما أن الدولة الطرف تجاهلت إشارة اللجنة في آرائها إلى التعليق العام رقم 35 ( 2014 ) بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه، الذي جاء فيه أنه لا يُشترط في الاعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 من العهد أن يكون اعتقالاً رسمياً وفقاً للتعريف الوارد في القوانين المحلية.

ويدفع محامي صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتناول النتيجة التي توصلت إليها اللجنة بشأن المادة 14 ( 1 ) من العهد لأنها لم تقدم تفسيرات وجيهة لإجراء محاكمة السيد سعيدوف سراً. ويلاحظ، على وجه الخصوص، أن الدولة الطرف لم تكرر في ملاحظات المتابعة الحجة التي ساقتها من قبل ومفادها أن أحد الضحايا المزعومين للسيد سعيدوف قاصر، وأن المحاكمة بالتالي لم تكن علنية حمايةً لخصوصية ذلك الشخص.

ورغم أن الدولة الطرف جادلت مراراً بأن حق السيد سعيدوف في افتراض براءته لم يُنتهك، فقد أقرت بأن التلفزيون الحكومي بث برنامجاً يوثق أن السيد سعيدوف قبل رشوة في شكل مصنع. ويلاحظ محامي صاحب البلاغ أن من بواعث الحيرة أن الدولة الطرف جادلت فيما قدمته من ملاحظات متابعة بأن "بث مواد الفيديو لم يتم بطريقة اتهامية"، على الرغم من أن البرنامج بُث في الأيام التي تلت القبض على السيد سعيدوف مباشرة، وقبل انتهاء محاكمته بمدة طويلة.

ويدفع محامي صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يدعم تأكيدها أن محامي السيد سعيدوف تمكنوا من مقابلة موكلهم كل مرة طلبوا فيها ذلك منذ بداية احتجازه. كما أنها لم تعلق على الأدلة المستندية المقدمة كجزء من البلاغ الأول المرفوع إلى اللجنة، والتي بينت أن سلطات الدولة الطرف لم ترد على عدة طلبات من محامي السيد سعيدوف لمقابلته. ولم توضح الدولة الطرف كذلك سبب عدم تمكن السيد سعيدوف من استدعاء أكثر من 11 شاهداً من شهود النفي. ويلاحظ محامي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف توضح فيما يبدو أن السلطات المكلفة بالتحقيق لم توافق على شهود إضافيين، ولكن المحكمة كانت تستطيع الموافقة على طلب من محامي السيد سعيدوف باستدعاء المزيد من الشهود.

وتدعي الدولة الطرف في ملاحظات المتابعة أن حق السيد سعيدوف في حرية تكوين الجمعيات لا يمكن أن يكون قد انتُهك، لأن التحقيق الجنائي باشره المدعي العام في عام 2005 ، أي قبل أن يبدأ السيد سعيدوف بتشكيل حزب سياسي بمدة طويلة. ويؤكد محامي صاحب البلاغ أن هذا التأكيد يتناقض مع الادعاءات السابقة للدولة الطرف بأن القضية الجنائية ضد السيد سعيدوف قد فُتحت أول مرة في 11 أيار/مايو 2013 ، عندما وُجهت إليه تهمة الجمع بزوجتين و/أو تعدد الزوجات. وإذا كان الأمر كذلك فإن سلطات الدولة الطرف سمحت للسيد سعيدوف بالعمل وزيراً للصناعة لمدة سنتين وهو قيد التحقيق الجنائي. وألمحت الدولة الطرف إلى مسؤولين حكوميين آخرين يخضعون للتحقيق، ولكنها لم تذكر أسماءهم ولا ما إذا كان أي مسؤولين، غير السيد سعيدوف ، قد وُجهت إليهم تهم نتيجة للتحقيق. وعلاوةً على ذلك، لم توضح الدولة الطرف سبب استغراق التحقيق ثماني سنوات أو سبب توجيه اتهام إلى السيد سعيدوف بعد أقل من شهر على إنشائه حزباً سياسياً اسمه "طاجيكستان الجديدة".

ويؤكد محامي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف، على الرغم من آراء اللجنة، لا تزال تحتجز السيد سعيدوف معرضةً سلامته الشخصية لخطر كبير. والسيد سعيدوف محتجز في سجن كيربيتشني ذي الحراسة المشددة في مقاطعة وحدات. وفي 19 أيار/مايو 2019 ، وفقاً لما أفادت به وزارة العدل، قُتل 3 حراس و 29 سجيناً فيما وُصف رسمياً بأعمال شغب. وتفيد التقارير بأن أعمال الشغب بدأت عندما أقدم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على قتل ثلاثة حراس ثم عمدوا إلى البحث عن سجناء آخرين لإعدامهم. واستهدف أعضاء تلك الجماعة السيد سعيدوف ، ولكن سجناء آخرين منعوا عنه الأذى. ولا يزال السيد سعيدوف في كيربيتشني ، على الرغم من وجود تهديد واضح لحياته.

تقييم اللجنة:

(أ) إلغاء إدانة الضحية، وإطلاق سراحه، وإجراء محاكمة جديدة إذا لزم الأمر: هاء؛

(ب) تقديم تعويض كاف: هاء؛

(ج) عدم التكرار: لا توجد معلومات.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

8- طاجيكستان

البلاغ رقم 2826 / 2016 ، مورودوف

تاريخ اعتماد الآراء : 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018

المواد المنتهكة : المادة 14 ( 1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )

إجراء الانتصاف : (أ) التنفيذ الكامل لقرار المحكمة المؤرخ 26 آذار/مارس 2004 ؛ (ب) أخذ جميع العوامل المناسبة في الاعتبار لتحديث هذا القرار في تاريخ تنفيذه، بما في ذلك الأضرار التي لحقت صاحب البلاغ بسبب التأخير غير المبرر في دفع التعويض؛ (ج) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع : تأميم شركة خاصة؛ التعويض

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 15 شباط/فبراير 2019 ( )

تقول الدولة الطرف إن مكتب المدعي العام نظر في رسالة الأمانة التنفيذية لرئيس طاجيكستان المؤرخة 1 شباط/فبراير 2019 بشأن آراء اللجنة في هذا البلاغ. وبعد أن تحقق المكتب من الوقائع التي يستند إليها البلاغ، خلص إلى أن القرارات التي اتخذتها المحكمة في القضية الاقتصادية لصاحب البلاغ كانت مبررة وتمتثل تماماً للتشريعات السارية في ذلك الوقت. وتذكّر الدولة الطرف بأن غالبية مؤسسات الصحة والثقافة والتعليم العام، وفقاً لتشريعات الدولة، ينبغي أن تظل خاضعة لملكيتها، وأنه لا يجوز خصخصة هذه المؤسسات إلا بمرسوم حكومي. وفي 20 أيار/مايو 1996 ، اعتمدت حكومة طاجيكستان برنامجاً لخصخصة ممتلكات الدولة للفترة من 1996 إلى 1997 . إلا أنها لم تصدر مرسوماً بشأن خصخصة مركز خارانغون لإعادة التأهيل. ولذلك كان بيع هذا المركز بالمزاد العلني من جانب اللجنة الحكومية لإدارة ممتلكات الدولة منافياً للتشريع المذكور أعلاه، وكان عقد البيع المبرم في 28 كانون الأول/ديسمبر 1996 باطلاً. وعلاوةً على ذلك، سُجل عقد تأسيس شركة خارانغون المساهمة العامة لدى مكتب موثق الدولة في 18 شباط/فبراير 1997 . وصدرت شهادة تسجيل عقد التأسيس في اليوم نفسه؛ وحصلت الشركة بذلك على الأهلية القانونية باعتبارها كياناً اعتبارياً في ذلك الوقت. وعليه، أُبرمت مذكرة الارتباط المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 1996 وعقد البيع مع كيان لا وجود له قانوناً. وتنص المادة 46 ( 1 ) من قانون طاجيكستان المدني لعام 1963 (الساري في ذلك الوقت) على أن العقود التي لا تمتثل متطلبات القوانين ذات الصلة باطلة. وتذكّر الدولة الطرف بأن انتهاكات أخرى لإجراءات تقديم العطاءات والمزادات العلنية فيما يتعلق باقتناء صاحب البلاغ مركز خارانغون لإعادة التأهيل ثبت وقوعها أثناء الإجراءات القضائية المحلية.

وتقول الدولة الطرف إن قانون التقادم، عملاً بالمادة 231 (ه) من القانون المدني، لا ينطبق على طلبات المالكين إعلان القرارات التي تتخذها سلطات الحكم المركزي والمحلي لاغية وباطلة، ما يؤدي إلى انتهاك حقوقهم في امتلاك أملاكهم واستخدامها وإدارتها.

أما فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرار المحكمة الاقتصادية العليا الذي يمنح صاحب البلاغ تعويضاً قدره 891 50 سوموني، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ صدر لصالحه على النحو الواجب أمر إنفاذ ضد اللجنة الحكومية لإدارة ممتلكات الدولة. وعملاً بقانون الإجراءات الاقتصادية في طاجيكستان، إذا لم يكن لدى المدين ما يكفي لسداد ديونه جاز للمدعي أن يتخذ إجراء قانونياً ضد المدين في المحاكم من أجل تنفيذ قرار المحكمة. بيد أن الدولة الطرف تلاحظ أن أمر الإنفاذ الصادر ضد اللجنة الحكومية لإدارة ممتلكات الدولة لصالح صاحب البلاغ لم يقدَّم إلى أي محكمة لتنفيذ قرار المحكمة الاقتصادية العليا.

المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 24 نيسان/أبريل 2019 ( ) و12 حزيران/يونيه 2019 ( )

يدعي صاحب البلاغ أن مكتب المدعي العام، الذي طلبت منه الأمانة التنفيذية لرئيس طاجيكستان تقديم ملاحظاته على آراء اللجنة في هذا البلاغ، ليس كياناً محايداً من كيانات الدولة، لأن المحكمة الاقتصادية العليا قررت إلغاء نتيجة المزاد العلني لبيع مركز خارانغون لإعادة التأهيل تحديداً على أساس طلب الاحتجاج المقدم من مكتب المدعي العام في عام 2004 .

ويدفع صاحب البلاغ بأنه ليس عليه أن يدفع الثمن ويتحمل عواقب قرار اللجنة الحكومية لإدارة ممتلكات الدولة بيع مركز خارانغون لإعادة التأهيل بالمزاد العلني، تمهيداً لخصخصته. ويلاحظ أن إشارة مكتب المدعي العام إلى المادة 46 ( 1 ) من قانون طاجيكستان المدني لعام 1963 كمبرر لإعلان بطلان عقد البيع المبرم في 28 كانون الأول/ديسمبر 1996 غير صحيحة قانوناً. ويدفع صاحب البلاغ بأن مركز خارانغون لإعادة تأهيل ومجموعة العاملين فيه كان يعمل، قبل تسجيل عقد تأسيسه لدى مكتب كاتب العدل الحكومي في 18 شباط/فبراير 1997 ، ككيان اعتباري منذ عشرات السنين، وأنه كان يحق له، وفقاً لقانون خصخصة ممتلكات الدولة، الدخول في التزامات تعاقدية. وعلاوةً على ذلك، يذكر صاحب البلاغ أن المادة 231 (ه) من القانون المدني، التي أشار إليها مكتب المدعي العام، لم تكن موجودة وقت خصخصة المركز وأن ليس لها أثر رجعي. وفضلاً عن ذلك، لم تكن وزارة الصحة في عام 2004 تملك مركز خارانغون لإعادة التأهيل. ولذلك، قدم مكتب المدعي العام طلب الاحتجاج باسم كيان غير ملائم قانوناً.

ويدفع صاحب البلاغ بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل آراء اللجنة وتدفع له تعويضاً يعادل 000 350 1 دولار.

تقييم اللجنة:

(أ) إنفاذ قرار المحكمة: جيم؛

(ب) أخذ جميع العوامل المناسبة في الاعتبار لتحديث قرار المحكمة في تاريخ تنفيذه: جيم؛

(ج) عدم التكرار: لا توجد معلومات.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

9- أوزبكستان

البلاغ رقم 2234 / 2013 ، م. ت.

تاريخ اعتماد الآراء : 23 تموز/يوليه 2015

المواد المنتهكة : المواد 7 و 9 ( 1 ) و( 2 ) و( 4 ) و 14 ( 1 ) و( 3 )(ب) و(ه) و 19 و 21 و 22 و 26 والمادة 2 ( 3 ) مقروءة بالاقتران مع المادة 7

إجراء الانتصاف : (أ) إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛ (ب) مباشرة إجراءات جنائية ضد المسؤولين؛ (ج) تقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ؛ (د) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع : إدانة مدافعة عن حقوق الإنسان بتهم جنائية كاذبة وتعذيبها أثناء احتجازها

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 2 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ( )

تعرب الدولة الطرف عن عدم موافقتها على النتائج التي توصلت إليها اللجنة في آرائها. وتشير الدولة الطرف إلى أن من المستحيل تقديم معلومات عن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بتعرضها لسوء المعاملة والتخويف من أفراد الشرطة في إدارة شرطة منطقة كيرغولين ، لأن جميع الوثائق المتعلقة بالقضية أُتلفت بعد الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات حسبما يقتضيه قانون المحفوظات الصادر في 15 حزيران/ يونيه 2010 والتشريعات المحلية الأخرى.

وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها تعرضت للاعتداء من مجموعات من النساء في 15 حزيران/يونيه و 20 آب/أغسطس 2003 بسبب اعتصامها في مكتب المدعي العام الإقليمي، تؤكد الدولة الطرف أنها لا تملك وسيلة لإجراء تحقيق في هذا الصدد، لأن صاحبة البلاغ لم تحدد في شكواها الدائرة التي وقعت فيها الاعتداءات.

وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ أنها تعرضت للضرب والاغتصاب على أيدي أفراد مجهولي الهوية في إدارة الشؤون الداخلية في دائرة بيكتيمير ، تجادل الدولة الطرف أنها لم تقم بأي إجراءات تحقيق، لأن صاحبة البلاغ لم تقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام في طشقند.

وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة طشقند الإقليمية خلصت، في 6 آذار/مارس 2006 ، إلى أن صاحبة البلاغ ثبتت عليها 13 تهمة ( ) وحكمت عليها بالسجن ثماني سنوات. وأيدت دائرة الاستئناف التابعة للشعبة الجنائية في محكمة طشقند الإقليمية في 30 أيار/مايو 2006 الحكم الصادر بحق صاحبة البلاغ. وأُثبتت إدانتها بالكامل بشهادة الضحايا وأدلة أخرى. وعُدلت القرارات السابقة الصادرة عن المحاكم المحلية بحكم المحكمة العليا الصادر في 2 حزيران/يونيه 2008 ، الذي خفض عقوبة صاحبة البلاغ إلى السجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن ظروف اعتقال صاحبة البلاغ وتفتيش منزلها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005 . وتوضح الدولة الطرف بالتفصيل أيضاً أن حقها في أن يمثلها محام من اختيارها لم يُنتهك. وتدفع بأن موظفي النيابة العامة لم يرتكبوا أي أعمال غير قانونية، بما في ذلك ممارسة الضغط النفسي أو العنف البدني على صاحبة البلاغ أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، وأنه لم يثبت أي من انتهاكات قانون الإجراءات الجنائية التي ساقتها صاحبة البلاغ في بلاغها.

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم شكوى بشأن الأعمال غير القانونية التي قام بها موظفو وزارة الداخلية إلى مكتب المدعي العام لدائرة كويي تشيرشيك ، وبالتالي لم يُتخذ أي إجراء تحقيق في عام 2005 أو عام 2006 . وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ أنها حُرمت من فرصة التحدث على انفراد إلى المحامين الذين اختارتهم وأنها لم يكن لديها الوقت الكافي لمراجعة ملف قضيتها قبل بدء المحاكمة، تدفع الدولة الطرف بأن المحكمة وافقت على جميع طلباتها الإجرائية وأن محاكمتها حضرها، في جملة من حضر، ممثلون من سفارات وألمانيا وسويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك، تؤكد الدولة الطرف أن محاكمة صاحبة البلاغ تمت وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة.

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تُحتجز قط في جناح للأمراض النفسية وأن ادعاءاتها في هذا الصدد لا تؤيدها أي أدلة. وعندما أودعت صاحبة البلاغ في سجن، وُضعت في البداية في جناح القبول ( ) وخضعت لفحص طبي شامل. وبعد تشخيص إصابة صاحبة البلاغ بوهن عصبي وبوهن عصبي دوراني خافض لضغط الدم، تلقت علاجاً للمرضى داخليين وعلاجاً إسعافياً لحالتها الصحية. وفي نهاية فترة التكيف في جناح القبول، نُقلت صاحبة البلاغ إلى الوحدة العادية. ولم تقدم صاحبة البلاغ ولا محاموها أي شكاوى إلى إدارة السجن بشأن تدهور حالتها الصحية، ولا توجد سجلات تثبت أن صاحبة البلاغ تشاجرت مع الموظفين الطبيين أو أن الموظفين حاولوا إعطاءها حقناً غير موصوفة لها.

وخلافاً لادعاءات صاحبة البلاغ في بلاغها، كانت تعمل في ورشة الخياطة في مصنع السجن، وكانت تعمل جالسة. ولم يكن من الممكن أداء العمل، من حيث طبيعته، وقوفاً لمدة سبع ساعات. وتقول الدولة الطرف إن إدارة السجن لم يثبت لديها حدوث أي حالات ضغط نفسي أو بدني على صاحبة البلاغ، ولم تشر قط إلى أنها مضربة عن الطعام. وتقول إن ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة، لأنها لم تشكُ قط من سوء معاملة مزعومة من إدارة السجن، ولم يقم طلاب من كلية الحقوق في جامعة طشقند بزيارة السجن الذي كانت صاحبة البلاغ تقضي فيه عقوبتها خلال الفترة المعنية.

وتقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ انتهكت بصورة منتظمة قواعد ولوائح السجن، وبعد تحذيرات ونقاشات متكررة بينها وبين موظفي السجن، أودعت في الجناح التأديبي لمدة 15 يوماً. وتضيف أنه لم يثبت حدوث أي انتهاكات لحقوق صاحبة البلاغ عندما اتُخذت تدابير تأديبية ضدها.

وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ تعرضها للتعقيم القسري، تؤكد الدولة الطرف أنها أُبلغت في الوقت المناسب بضرورة إجراء العملية وأن التدخل الجراحي ما كان ليحدث لولا موافقتها. وتضيف أن العمل الجراحي المذكور أُجري في مرافق مدنية للرعاية الصحية وأن صاحبة البلاغ مُنحت وقتاً كافياً للتعافي هناك قبل إعادتها إلى السجن.

وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تعرضها لسوء المعاملة على أيدي موظفي مراكز الحبس الاحتياطي، ونقص الرعاية الطبية، وسوء ظروف الاحتجاز، وإجبارها على أداء مهام حراسة في مواقع مختلفة داخل حرم السجن، ومنعها من الاتصال بإدارة السجن والمدعي العام، تؤكد الدولة الطرف أنه لم يثبت حدوث ما ذكرته صاحبة البلاغ من انتهاكات لحقوقها في بلاغها المقدم إلى اللجنة.

المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ: 3 تموز/يوليه 2017 ( )

يدفع محامي صاحبة البلاغ بأن موكلته تعرفت على بعض مرتكبي الانتهاكات المرتكبة ضدها والمؤسسات الضالعة فيها، ولكن الدولة الطرف، على حد علمها، لم تتخذ أي خطوات للتحقيق مع الأشخاص المذكورين أو أي من أعضاء المؤسسات ذات الصلة.

وعلاوةً على ذلك، لم تتلق صاحبة البلاغ أي تعويض من الدولة الطرف، على الرغم من اشتراط ذلك في آراء اللجنة. ويدفع محامي صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف ينبغي أن تأخذ العوامل التالية في الاعتبار لدى تحديد ما يشكل تعويضاً مناسباً بما يتماشى مع آراء اللجنة: (أ) الطبيعة الخطيرة للانتهاكات المرتكبة؛ (ب) العواقب الوخيمة للانتهاكات على حياة صاحبة البلاغ، بما في ذلك صحتها، وما يترتب عليها من تكاليف علاجها الطبي والنفسي في الماضي والحاضر والمستقبل؛ (ج) إجبار صاحبة البلاغ على مغادرة أوزبكستان وبدء حياة جديدة في الخارج؛ (د) خسارة صاحبة البلاغ دخلها ومرتبها؛ (ه) الضرر الذي لحق بسمعة صاحبة البلاغ نتيجة اضطهادها من الدولة الطرف، وكذلك محاكمتها غير العادلة وإدانتها غير المشروعة.

ويدفع محامي صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها بمجرد الادعاء أن الوثائق الموجودة في ملف قضيتها الجنائية أُتلفت بعد انقضاء فترة الاحتفاظ بها. وتعرب صاحبة البلاغ عن استعدادها تزويد الدولة الطرف بجميع الوثائق التي بحوزتها لتيسير فتح تحقيق جنائي في الانتهاكات التي تثبتت اللجنة من حدوثها. ويقول محامي صاحبة البلاغ إن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف تتضمن بعض الأخطاء الوقائعية . ( ) ويذكّر بأن الانتهاكات التي تعرضت لها صاحبة البلاغ لا تزال دون عقاب، بما في ذلك التمييز ضدها على أساس نوع جنسها ووضعها كمدافعة عن حقوق الإنسان. ويضيف أن أفراد أسرة صاحبة البلاغ وزملاءها تعرضوا أيضاً لمضايقات وحملات تشهير من السلطات.

ويؤكد محامي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تترجم آراء اللجنة ولم تنشرها على حد علم صاحبة البلاغ. ويذكّر بأن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد صاحبة البلاغ كانت نتيجة لأوجه قصور مؤسسية وتشريعية تفاقمت آثارها بسبب إفلات مرتكبيها من العقاب. ويقدم قائمة مفصلة بالتدابير التي ينبغي أن تتخذها الدولة الطرف لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

تقييم اللجنة:

(أ) إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة: جيم؛

(ب) مباشرة إجراءات جنائية ضد المسؤولين: جيم؛

(ج) تقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ: هاء؛

(د) عدم التكرار: لا توجد معلومات.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة. وستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى دوراتها المقبلة.