الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2768/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2768/2016 * * *

بلاغ مقدم من : ز. ب. (تمثلها المحامية غروشا ماتيفسيك من لجنة هلسنكي الهنغارية)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : هنغاريا

تاريخ تقديم البلاغ : ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٦ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٦ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٨

الموضوع :

المسألة الإجرائية : صفة الضحية

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم الإعادة القسرية؛ الحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد : ٢(٣)(أ)، و٧ و13

مواد البروتوكول الاختياري : ٢

١-١ صاحبة البلاغ هي ز. ب.، المولودة في 2 شباط/فبراير 1982. ‬ وهي مواطنة من الكاميرون وجنوب السودان طلبت اللجوء في هنغاريا لكنها معرضة للترحيل إلى صربيا بعد أن رفضت السلطات الهنغارية طلبها الحصول على مركز اللاجئ في هنغاريا . وتدَّعي أن هنغاريا ستقْدم، بإبعادها قسراً إلى صربيا، على انتهاك حقوقها بموجب المادة 7 ، م قروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3) ( أ) والمادة 13 من العهد. وتمثل لجنة هلسنكي الهنغارية صاحبة البلاغ. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى هنغاريا في 7 أيلول/سبتمبر 1988.

١-٢ وفي 25 أيار/مايو 2016، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 92 من نظام اللجنة الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحبة البلاغ إلى صربيا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيتها.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ وُلدت صاحبة البلاغ في الكاميرون. وأقامت في دوالا، الكاميرون، مع ابنها وأختها. وفي ٨ شباط/فبراير ٢٠١٥، اقتحم مجهولون شقتها وانهالوا على شقيقتها بالضرب المبرح بينما كانت هي وابنها خارج الشقة ( ) . وكان سبب الهجوم أن أختها من المثليات. والمثلية الجنسية حالة غير قانونية في الكاميرون. وفي أعقاب الهجوم، أصدرت السلطات الكاميرونية مذكرة توقيف بحق صاحبة البلاغ وأختها، متهمة صاحب ة البلاغ بتيسير المثلية الجنسية ( ) . ولذلك، فرت صاحبة البلاغ مع ابنها وأختها إلى شمال الكاميرون.

٢-2 وبعد ذلك بفترة وجيزة، وُسع نطاق مذكرة التوقيف لتشمل إقليم الدولة بكامله. ولذلك، فرت صاحبة البلاغ، في حزيران/يونيه ٢٠١٥، إلى يامبيو، جنوب السودان، مع ابنها وأختها، كي تعيش مع والدها وأخيها غير الشقيق. وكان جنوب السودان في حالة حرب أهلية في ذلك الوقت. وفي إحدى ليالي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، اقتحمت مجموعة من حوالي ٣٠ رجل اً مسلح اً منزل والد صاحبة البلاغ وأرغموا صاحبة البلاغ ووالدها وأخاها غير الشقيق وأختها على التوالي، على ممارسة الجنس. وبعد ذلك، أقدموا على قتل جميع الرجال والفتيان الموجودين في المنزل، بمن فيهم ابن صاحبة البلاغ الذي كان في العاشرة من العمر. وفي أعقاب الهجوم، عرض السيد باء، وهو صديق والد صاحبة البلاغ، مساعدتها واختها على الفرار إلى أوروبا.

٢-٣ وفي تاريخ غير محدد، سافرت صاحبة البلاغ وأختها جوا إلى ا سطنبول، في تركيا، برفقة السيد باء. وفي المطار، أخذ السيد باء أغراضهما قائل اً إنه سيعود إليهما لاحق اً. وبدل اً من ذلك، حضر شخصان غريبان وأخذاهما إلى عربة نقل صغيرة مغلقة فيها حوالي ١٠ أشخاص آخرين. وبعد أسبوعين، عُصبت أعينهما وأُرغمتا على الصعود في عربة نقل صغيرة مغلقة مع العديد من الركاب الآخرين ( ) . وسافر الجميع خلال الليل دون معرفة وجهتهم، لكنهم وصلوا في صباح اليوم التالي إلى بلغراد. واحتجز المتجرون صاحبة البلاغ وأختها في أحد المنازل لمدة لا تقل عن شهر واحد، حتى شباط/فبراير ٢٠١٦. وخلال تلك الفترة، اغتصبهما المتجرون وأجبروهما على ممارسة البغاء.

٢-٤ وخلال ليلة من ليالي شباط/فبراير ٢٠١٦، ترك المتجرون صاحبة البلاغ وأختها والعديد من المحتجزين في غابة بالقرب من الحدود الهنغارية، وأبلغوهم بأنهم باتوا في هنغاريا، رغم أنهم في الواقع كانوا لا يزالون في صربيا. وفي ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٦، وبعد السير في الاتجاه الذي أشار إليه المتجرون، دخلت صاحبة البلاغ وأختها إلى هنغاريا من خلال ثغرتين في السياج الحدودي. وقبضت الشرطة عليهما وعرضتهما على المكتب الميداني لمراقبة الحدود في زيغيد، حيث قدمتا طلب لجوء. وفي ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٦، أودعتا في مركز بيتشكي لاستقبال اللاجئين.

٢-٥ وفي ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٦، أجرى مكتب الهجرة والجنسية المقابلة الأولى والوحيدة مع صاحبة البلاغ. وحضر المقابلة مترجم شفوي يتكلم الفرنسية. لكن الشخص الذي أجرى المقابلة لم يقرأ محضر المقابلة، في نهايتها، على صاحبة البلاغ، ولم تتمكن بالتالي من تصحيح الأخطاء ( ) . وفي ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١٦، التقى مستشارون قانونيون من لجنة هلسنكي الهنغارية صاحبة البلاغ وزودوها بنسخة مترجمة من محضر المقابلة. ولاحظت صاحبة البلاغ ومستشاروها القانونيون الأخطاء وحرروا وثيقة قدمتها صاحبة البلاغ إلى مكتب الهجرة والجنسية.

٢-٦ وفي ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦، أعلن مكتب الهجرة والجنسية طلب صاحبة البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٥١ ( ٢) ( ه) من القانون 80 لعام 2007 المتعلق باللجوء (قانون اللجوء)، على أساس أنها وصلت عن طريق صربيا، التي تعتبر بلد اً ثالث اً آمن اً. وتدعي صاحبة البلاغ أن مكتب الهجرة والجنسية لم يول أي اعتبار للوثيقة التي أعدتها لجنة هلسنكي ( ) . وذكر القرار المعلومات المتعلقة بصربيا وأشار إلى الحماية الدستورية لحق اللجوء في صربيا وتصديقها على عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن هذا الحق، علاوة على أن لدى صربيا قانون لجوء دخل حيز النفاذ عام 2008 وإطار اً قانوني اً لاتخاذ القرارات ومراجعتها. ومع ذلك، لم يراع مكتب الهجرة والجنسية في قراره ما إذا كان الحصول على اللجوء في صربيا مكفول اً في الممارسة العملية ولم يشر إلى الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له صاحبة البلاغ في صربيا. ولم يقيِّم المعلومات التي قدمتها بشأن الفظائع التي ارتُكبت ضدها وضد أختها في بلغراد، أو لم يراع حقيقة أنهما وقعتا ضحيتين للاتجار بالبشر. وعلى هذا الأساس، خلص مكتب الهجرة والجنسية خطأً إلى أن صاحبة البلاغ أتيحت لها فرصة طلب اللجوء في صربيا، وأَمر بطردها وأَصدر قرار اً بمنع دخولها إلى البلد لمدة سنتين.

٢-٧ وأُبلغت صاحبة البلاغ بقرار مكتب الهجرة والجنسية في ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١٦. وقدمت طعن اً إلى المحكمة الإدارية والعمالية في بودابست وطلبت الاستماع إليها بصفة شخصية ( ) . وفي ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠١٦، أرسل محامي صاحبة البلاغ طلب اً عاجل اً إلى المحكمة عن طريق مكتب الهجرة والجنسية ( ) . ويقول المحامي إن صربيا لا يمكن اعتبارها بلد اً ثالث اً آمن اً لصاحبة البلاغ؛ وأن هنغاريا لم تبذل العناية الواجبة في التقييم الفردي المتعلق بالإعادة القسرية إلى صربيا؛ وأن أقوال صاحبة البلاغ عن احتجازها واغتصابها في صربيا لم تفض إلى فتح تحقيق خاص، بالنظر إلى أن وضعها هش للغاية؛ وأنها لم تُعرض على خبير طبي لفحصها؛ وأن مكتب الهجرة والجنسية لم يقدم أي دليل على أن صربيا بلد آمن لصاحبة البلاغ ولم يمنحها فرصة التعليق على هذا الأمر.

٢-٨ وادعى مكتب الهجرة والجنسية أنه تلقى الطلب في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٦، لكنه رغم طابعه الملح، لم يُحله إلى المحكمة إلا في ٢ أيار/مايو ٢٠١٦. واتصل محامي صاحبة البلاغ بالمحكمة يومي ٢ و٣ أيار/مايو ٢٠١٦ للاستفسار عما إذا كانت استلمت الطلب، غير أنها أبلغته أن الطلب لم يصلها وأن القضية لم تسجل بعد. وفي ٤ أيار/مايو ٢٠١٦، اتصل المحامي مرة أخرى وأُبلغ بإسناد رقم للقضية في ٣ أيار/مايو بعد الظهر وأن المحكمة بتت بالفعل في القضية. وصدر القرار بتاريخ ٣ أيار/مايو ٢٠١٦، ما يدل على أن المحكمة لم تدرس طلب صاحبة البلاغ على النحو الواجب. ولم يشر القاضي إلى أي محام يمثل صاحبة البلاغ في الإجراءات.

٢ -٩ ورفضت محكمة بودابست الإدارية والعمالية، في قرارها الصادر في ٣ أيار/مايو ٢٠١٦، استئناف صاحبة البلاغ وأيدت قرار مكتب الهجرة والجنسية، مشيرة إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي وقائع جديدة بشأن المسائل القانونية الناشئة عن قضيتها. ولذلك لم تر المحكمة ضرورة الاستماع إليها شخصي اً. وذكرت المحكمة أيض اً أن صاحبة البلاغ لم تقدم وقائع توضح لماذا ترى أ ن صربيا بلد غير آمن بالنسبة لها ( ) ، وأشارت إلى أن صاحبة البلاغ أتيحت لها فرصة التماس اللجوء في صربيا وطلب حماية فعالة، لكنها لم تفعل ذلك. وخلصت المحكمة إلى أن المعلومات المتعلقة بصربيا تشير إلى إمكانية منح اللجوء هناك. وذكرت كذلك أنه "وفق اً للمادة ٢ من المرسوم الحكومي 191/2015 (VII.21)بشأن بلدان الأصل الآمنة والبلدان الثالثة الآمنة، تعتبر صربيا ، بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بلد اً ثالث اً آمن اً. وينص المرسوم على افتراض قرينة غير قطعية فيما يتعلق بسلامة صربيا. وأبلغ مكتب الهجرة والجنسية هذا الأمر إلى ملتمسة اللجوء خلال إجراءات اللجوء، لكنها مع ذلك لم تقدم أي وقائع توضح سبب عدم اعتبار صربيا بلد اً آم ن اً لها " .

٢-١٠ وتؤكد صاحبة البلاغ أنه وفق اً للمادة ٥٣ (٥) من قانون اللجوء، لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة بودابست الإدارية والعمالية في إجراءات المراجعة القضائية لقضايا اللجوء، وتكون بذلك قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة البلاغ أن ترحيلها إلى صربيا يعد انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وبالإشار ة إلى تعليق اللجنة العام رقم ٢٠ (١٩٩٢) بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتعليق العام رقم 31 ( 2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد ترتكب انتهاك اً لأحكام العهد متى كان من المتوقع أن ينتهك قرارها بشأن شخص خاضع لولايتها القضائية حقوق هذا الشخص في ولاية قضائية أخرى ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وإلى ضرورة تقديم حجج وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره. ومن ثم يجب النظر في جميع الوقائع والظروف، بما في ذلك وضع حقوق الإنسان بشكل عام في البلد الذي سيرحل إليه مقدم الطلب ( ) . وهناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن ترحيل صاحبة البلاغ إلى صربيا قد يشكل خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره يصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

٣-٢ تشير صاحبة البلاغ إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بودينا ضد روسيا ، ومفاده أن امتناع الدولة الطرف عن مواجهة الظروف القاسية في نطاق ولايتها قد يصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ( ) . كما تشير إلى قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان ا لتي رأت فيها المحكمة أن ظروف الاستقبال غير الملائمة وأوجه القصور الخطيرة في إجراءات اللجوء تعد بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة ( ) .

٣ -٣ تشير صاحبة البلاغ بعد ذلك إلى أوجه القصور المتعددة في نظام اللجوء الصربي التي ذُكرت مرار اً خلال السنوات الماضية في التقارير الصادرة عن المنظمات الوطنية والدولية، بما في ذلك عدم تسجيل طلبات اللجوء، وحالات الصد الروتينية، وحالات التأخير، والافتقار إلى الضمانات الإجرائية أثناء إجراءات اللجوء، وعدم تحديد الفئات الضعيفة من مقدمي الطلبات ( ) .

٣-٤ والأشخاص الذين يعادون إلى صربيا ممنوعون عملي اً من الوصول إلى إجراءات اللجوء ومرافق الاستقبال. وهم بالأحرى يحاكمون على عبور الحدود بصورة غير نظامية، الذي يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالغرامة أو السجن. وفي الممارسة العملية، عادة ما تصدر بحق معظمهم إنذارات؛ لكن قرار المحكمة يُرفق بقرار من وزارة الداخلية يلغي حق طالبي اللجوء في الإقامة في الأراضي الصربية. ومتى صدر ذلك القرار، لا يُسمح لملتمسي اللجوء بالبقاء في أحد مخيمات اللاجئين في البلد، ولا يمكنهم تقديم طلب لجوء رسمي في صربيا لعدم حصولهم على إقامة مسجلة ( ) .

٣-٥ وبالإضافة إلى ذلك، ثمة نقص في القدرات يفضي إلى أزمة استقبال بسبب الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى صربيا. وأدى ارتفاع عدد المهاجرين الذين يدخلون إلى صربيا، إلى جانب قضايا سوء الإدارة في مراكز استقبال ملتمسي اللجوء، الذي قد يمنع وصول الأشخاص الذين يحملون شهادات دخول ( ) ، إلى إجبار العديد من ملتمسي اللجوء على النوم في العراء في الغابات أو المباني المهجورة رغم الأحوال الجوية القاسية، وهو ما يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة ( ) . وعلاوة على ذلك، كثير اً ما يتعرض اللاجئون لمعاملة فظة من جانب الشرطة، ويُجبرون على دفع رشاوى، ويتعرضون لاعتداءات لفظية وجسدية، ويُحرمون من الوصول إلى الأراضي الصربية ( ) .

٣-٦ وتدَّعي صاحبة البلاغ أيض اً أنها ستتعرض للإعادة القسرية المتسلسلة إذا ما أعيدت إلى صربيا. وتشير إلى العديد من التقارير المتطابقة والموثوقة عن عمليات صد روتينية لملتمسي اللجوء إلى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً بدون أي اعتبار للحالات الفردية أو لإمكانية طلب اللجوء ( ) . وتتضمن المادة ٣٣ من قانون اللجوء الصربي مفهوم "البلد الثالث الآمن"، حيث يجوز رفض أي طلب دون إعادة النظر في الأسس الموضوعية، ما لم يُثبت ملتمس اللجوء أن البلد غير آمن بالنسبة له. ويطبق هذا المفهوم بشكل تلقائي، إذ إ ن قائمة البلدان الثالثة الآمنة، التي حُدِّثت عام ٢٠٠٩، تشمل جميع الدول المجاورة لصربيا وتقريب اً جميع الدول التي يتعين على مقدمي الطلبات عبورها للوصول إلى صربيا (بما في ذلك اليونان، وجمهو رية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً ( ) ، وتركيا). وهو لا يستند إلى معايير تحدد ما إذا كان البلد الثالث يوفر إجراءات لجوء منصفة وفعالة كما أن البحث لا يتطرق إلى مدى توفر حماية فعالة. ولذلك فهي معرضة لخطر الترحيل إلى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً ثم إلى اليونان، دون أي دراسة موضوعية لطلبها. وأوجه القصور النظمية في نظام اللجوء اليوناني ستعرضها لخطر الترحيل المتسلسل، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن ينتهي بها الأمر في بلدها الأصلي، حيث ستتعرض للاضطهاد.

٣-٧ وأعربت عدة منظمات دولية عن قلقها إزاء إجراءات اللجوء وانتهاكات حقوق الإنسان في صربيا. فعلى سبيل المثال، في أيار/مايو ٢٠١٥، حثت لجنة مناهضة التعذيب صربيا على " أن تواصل ... جهودها وتكثفها لتسهيل الوصول إلى إجراء سريع وعادل وفردي للبت في طلبات اللجوء من أجل تجنب خطر الإعادة القسرية " وعلى " الحرص على أن ينص إجراء البت في طلبات اللجوء على مراجعة موضوعية للطلبات على نحو يحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية، سواء اعتُبر بلد المقصد آمناً أم لا " ( ) . كما أن الموقف الرسمي للمفوضية هو أن صربيا ليست آمنة لملتمسي اللجوء، وهي توصي الدول بعدم إعادة ملتمسي اللجوء إليها ( ) . كما أشارت المفوضية الأوروبية، في تقريرها المرحلي عن صربيا عام ٢٠١٤، إلى عدم الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء في صربيا، وشددت على الحاجة إل ى إجراء إصلاح شامل لنظام اللجوء ( ) .

٣-٨ وفي هنغاريا، لم يُنظر في الأسس الموضوعية لطلب صاحبة البلاغ لأن السلطات اكتفت بالنظر في الالتزامات الدولية لصربيا وأحكامها التشريعية، ولم تتحقق من الممارسة الفعلية في صربيا. ولا يتماشى ذلك مع الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية، التي لاحظت في قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان بأن مجرد "الانضمام إلى معاهدات دولية وسن قوانين محلية تكفل احترام الحقوق الأساسية لا يكفيان لوحدهما، من حيث المبدأ، لضمان الحماية الكافية من احتمال إساءة المعاملة" ( ) . وتجاهلت السلطات الهنغارية تماماً وقوع صاحبة البلاغ ضحية للاتجار وتعرضها لسوء معاملة جسيمة في صربيا، واحتجازها وإجبارها على ممارسة البغاء، واغتصاب خاطفيها لها عدة مرات قبل تركها في الغابة على الحدود الهنغارية، وبالتالي، عدم وجود أي فرصة أمامها لطلب اللجوء في صربيا حتى لو أرادت ذلك. ومن الواضح أن السلطات الهنغارية لم تجر تقييم اً شامل اً وفردي اً يراعي الظروف الشخصية لصاحبة البلاغ والحالة العامة السائدة في بلد العودة في ضوء اجتهادات المحكمة الأوروبية ( ) .

٣-٩ وصاحبة البلاغ عرضة بصفة خاصة للمعاملة اللاإنسانية والمهينة في صربيا لأنها امرأة وحيدة، وضحية للاتجار وعانت من مشاكل في صحتها العقلية والنفسية. وهي تعاني من اضطراب الكرب التالي للرضح ومن اضطراب اكتئابي شديد ( ) . وقد اغتُصبت عدة مرات وحُرمت من حريتها أثناء وجودها في صربيا، وهي حقائق ترقى إلى حد انتهاك المادة 7 من العهد وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 20. ولم يؤخذ أي من تلك العوامل في الاعتبار أثناء إجراء اللجوء الذي نفذه مكتب الهجرة والجنسية أو محكمة بودابست الإدارية والعمالية.

٣-١٠ وتبين تقارير مختلفة أيضاً أن ضحايا الاتجار بالبشر لا يتمتعون بحماية كافية في صربيا ( ) . ويمكن أن يخضع من تم إنقاذهم لإجراءات مطولة وغير مراعية للظروف قد تؤدي إلى حدوث صدمة ثانوية. وفي أغلب الأحيان، لا تحمي السلطات هوية الضحايا حماية فعالة، ما يعرضهم للخطر. ولا تعتبر جهود السلطات لتحديد ضحايا الاتجار من بين طالبي اللجوء كافية ( ) ويعاني ضحايا الاغتصاب من وضع صعب للغاية في صربيا بسبب الخوف من انتقام المهاجمين ومن الإذلال في المحكمة. وما زال الوعي العام بالتحرش الجنسي متدن، ولم تنفذ الحكومة القانون بشكل فعال ولا يزال عدد الشكاوى المقدمة من النساء قليل ( ) .

٣-١١ وفيما يتعلق بالمادة 13 من العهد، حُرمت صاحبة البلاغ من فرصة تقديم الأسباب المؤيدة لعدم طردها ومن حقها في أن تمثل بمحام أمام محكمة بودابست الإدارية والعمالية. وبعد مقابلتها مع مكتب الهجرة والجنسية، لم يُقرأ المحضر أمامها لإعطائها إمكانية تصحيح أي أخطاء، ولم يأخذ مكتب الهجرة والجنسية بعين الاعتبار تقرير لجنة هلسنكي الهنغارية لدى اتخاذ قراره، بما في ذلك حقيقة أن صاحبة البلاغ وشقيقتها كانتا ضحيتين للاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي في صربيا. وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ قدمت طعناً في غضون فترة السبعة أيام القانونية، بتت المحكمة في قضيتها دون النظر في طلب الطعن بسبب تأخر مكتب الهجرة والجنسية في إحالته إلى المحكمة مدة أسبوع. وتلاحظ كذلك أنه في حالة شقيقتها، التي تلقت قراراً سلبياً في نفس اليوم واتبعت نفس الإجراء، لم يبت في الطعن بعد، لأن محكمة بودابست الإدارية والعمالية لم تتخذ قراراً في غضون الأيام الثمانية المسموح بها، وتمكّنت من أخذ تقرير المحامي والوثائق الداعمة في الاعتبار.

٣-١٢ كما حُرمت صاحبة البلاغ من القدرة على التعبير عن آرائها بشأن الطرد لأن المحكمة رفضت طلبها عقد جلسة استماع شخصية. وهذا يناقض آراء اللجنة في قضية أهاني ضد كندا. ففي تلك القضية، لم تف الدولة الطرف بالالتزام المنصوص عليه في المادة 13 بتمكين صاحب البلاغ من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة، لأنها لم توفر له الحماية الإجرائية على أساس أنه لم يُظهر أنه يواجه خطر التعرض للأذى ( ) .

٣-١٣ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 2 ( 3) ( أ)، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد، لم تكن المراجعة القضائية التي أجرتها محكمة بودابست الإدارية والعمالية وسيلة انتصاف فعالة. ولم تراعِ المحكمة رأي مختلف الهيئات الدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يتعلق بأوجه القصور العملية في إجراءات اللجوء الصربية، لكنها اعتمدت بدلاً من ذلك على وجود قانون للجوء لكفالة الحماية وعلى حقيقة أن صربيا صدقت على الاتفاقيات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، لم يُحل مكتب الهجرة والجنسية تقرير المحامي إلى المحكمة بسرعة ولم يكن لدى المحكمة وقت للنظر في الورقة في غضون مهلة الأيام الثمانية. ومهلة الأيام الثمانية التي حددتها المحكمة لإصدار قرار غير كافية بشكل عام "لإجراء فحص كامل وفوري لكل الحقائق والمسائل القانونية" كما هو منصوص عليه في قانون الاتحاد الأوروبي ( ) . ولا تكفي خمسة أو ستة أيام عمل للقاضي للحصول على أدلة حاسمة، كالحصول على معلومات قطرية مقتضبة مترجمة أو على رأي خبير طبي/نفسي، أو ترتيب جلسة استماع شخصية بحضور مترجم مناسب.

٣-١٤ وسبيل الانتصاف غير فعال أيض اً لأن عقد جلسة استماع شخصية أمام قاض ليس إمر اً إلزاميا ً ( ) . وهذا أمر إشكالي بشكل خاص لأن جلسة الاستماع تعتبر ضمانة حاسمة في إجراء المراجعة القضائية، عندما يصدر قاضي المحكمة الابتدائية قرار اً نهائياً غير قابل للاستئناف. ويمكن أن يؤدي الحد الزمني القصير على نحو غير معقول وعدم عقد جلسة استماع شخصية إلى تقليص إمكانية المراجعة القضائية حتى تصبح مجرد إجراء شكلي، لا يملك القاضي فيه أي معلومات أخرى غير الوثائق الموجودة في ملف القضية المقدم من مكتب الهجرة والجنسية. وبناء عليه، وفي ضوء الضرر المحتمل الذي يتعذر جبره والذي قد ينتج - بشكل مباشر أو غير مباشر - عن إعادة مقدم الطلب إلى بلد ثالث، لم تخضع حالة صاحبة البلاغ "لتدقيق صارم"، تمشياً مع المبدأ الذي حدده اجتهاد المحكمة الأوروبية ( ) . وبالنظر إلى عدم فحص خطر تعرض صاحبة البلاغ لمعاملة لا إنسانية ومهينة في حالة إعادتها إلى صربيا وخطر الإعادة القسرية المتسلسلة لاحق اً، فإن إجراء المراجعة القضائية أمام محكمة بودابست الإدارية والعمالية ينتهك المادة 2 ( 3) ( أ) مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وزعمت أن صاحبة البلاغ وقَّعت على محضر المقابلة مع مكتب الهجرة والجنسية، وذُكر في المحضر أنه قُرئ أمامها، وهو ما يتبين من توقيعي صاحبة البلاغ والمترجم الشفوي. وعلاوة على ذلك، سُئلت صاحبة البلاغ أثناء جلسة الاستماع على وجه التحديد عما إذا كانت قد فهمت ما قاله المترجم فردت بالإيجاب، معلنة أنها لم تواجه مشاكل في التواصل. لذلك يقع عبء الإثبات على عاتق صاحبة البلاغ في دحض الأدلة المستندية المتعلقة بملف القضية في الإجراءات الإدارية.

٤-٢ وفيما يتعلق بقرار مكتب الهجرة والجنسية المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2016، لم يستلم المكتب المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ بشأن المحضر إلا بعد صدور قرار السلطة. ولذلك، لم تكن سلطة اللجوء في وضع يسمح لها بالنظر فيها. ومع ذلك، أرفقت سلطة اللاجئين المستندات بملف القضية كي تنظر فيها المحكمة المختصة في إطار المراجعة القضائية.

٤-٣ وتنص المادة 93 ( 2) من قانون اللجوء على أنه يحق للحكومة تحديد قائمة بلدان المنشأ الآمنة والبلدان الثالثة الآمنة في مرسوم حكومي. ووفق اً للمادة 2 من المرسوم الحكومي رقم191/2015 (VII.21)، تنتمي البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صربيا، إلى مجموعة البلدان الثالثة الآمنة.

٤-٤ وفيما يتعلق بالطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ ضد قرار مكتب الهجرة والجنسية، تلقت سلطة اللجوء طلب الطعن في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦. واستناداً إلى المادة 53 ( 3) من قانون اللجوء، يقوم مكتب الهجرة والجنسية على الفور بإحالة الطلب والطلب المقابل إلى المحكمة المختصة لإجراء المراجعة القضائية. وأرسلت السلطة القضية إلى المحكمة في 28 نيسان /أبريل 2016. وتسلم مكتب الهجرة والجنسية الطلب الأولي للممثل القانوني لصاحبة البلاغ في 29 نيسان /أبريل 2016، وسُلم، فور تسجيله، إلى مدير القضية في اليوم نفسه. وبالنظر إلى المهلة القصيرة المتاحة لإجراءات المحكمة، سُجلت الوثيقة وقدمت إلى المحكمة في يوم العمل التالي. وهذا يعني أن مكتب الهجرة والجنسية أحال تلك الوثائق إلى المحكمة في ٢ أيار/مايو ٢٠١٦. ونظر اً لحجم الوثائق الأولية، أرسلت سلطة اللجوء طلب اللجوء إلى المحكمة الإدارية البلدية وإلى المحكمة العمالية بالبريد. وبناءً على المادة 53 ( 3) من قانون اللجوء، يجب تقديم أي طلبات مراجعة إلى سلطات اللجوء، في حين أن المعلومات التكميلية لأي طلب يجب أن تقدم مباشرة إلى المحكمة وفقاً للمادة 93 ( 2) من قانون الإجراءات المدنية. ولذلك، لا يجوز أن يُنسب فشل الممثل القانوني لصاحبة البلاغ إلى مكتب الهجرة والجنسية، كما تدعي صاحبة البلاغ.

٤-٥ وبالإشارة إلى قرار المحكمة النهائي، فإن الفظائع التي زُعم أن المتجرين بالبشر ارتكبوها وعانت منها صاحبة البلاغ ليست ذات صلة بقرار سلطة اللجوء. والحقيقة الوحيدة المتمثلة في عدم توجه صاحبة البلاغ إلى السلطات الصربية للإبلاغ عن الجرائم الجنائية المزعومة أو عدم تقديمها طلب لجوء، لا تعني أن السلطات الصربية لم تكن لتوفر لها الحماية من الاضطهاد أو الضرر الجسيم الذي يُزعم أنه لحق بها.

٤-٦ وفيما يتعلق بإشارة صاحبة البلاغ إلى قضية بودينا ضد روسيا التي بتت فيها المحكمة الأوروبية، والتي تفيد بأن أي لامبالاة أو تقاعس من جانب السلطات قد يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة، لا يمكن تطبيق هذه الاستنتاجات في هذا البلاغ، لأن سلطة اللجوء نفذت بالفعل الإجراءات وأصدرت قرارها بعدم مقبولية الطلب لأسباب قانونية.

٤-٧ وفيما يتعلق بقول صاحبة البلاغ إن طلب اللجوء الذي قدمته لم يُفحص استناد اً إلى الأسس الموضوعية، لم تكن السلطة في وضع يسمح لها بالنظر في الأسس الموضوعية فيما يتعلق بما إذا كانت صاحبة البلاغ قد تعرضت فعلاً للاضطهاد أو لضرر جسيم في بلدها الأصلي. في هذه المرحلة من الإجراء، لا يمكن للسلطة سوى تحديد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب اللجوء.

٤-٨ وصربيا دولة تحكمها سيادة القانون، وهي صدقت على العديد من معاهدات حقوق الإنسان ولديها قانون لجوء يستند إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويكفل هذا القانون الاعتراف بمركز اللاجئ لأشخاص في أوضاع مماثلة أو مطابقة لحالة صاحبة البلاغ أو يكفل لهم الحصول على حماية مؤقتة في صربيا. ولذلك، كانت لدى صاحبة البلاغ فرصة حقيقية لتقديم طلب حماية دولية في صربيا. ومع ذلك، لم تغتنم تلك الفرصة وما زالت ترفض القيام بذلك. وإلى جانب ذلك، ووفقاً للمعلومات المتاحة عن صربيا، فإن الإطار المؤسسي لتقديم طلبات اللجوء والنظر فيها أمر مضمون. وصربيا، بالإضافة إلى ذلك، بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأو روبي، وفي هذا السياق، صرحت رسمياً بأنها تقبل الحرية والأمن والعدالة كجزء من مكاسب الاتحاد الأوروبي (اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2016)، بما في ذلك الجزء الذي يضمن مستويات عالية من الحماية الدولية ويشكل عناصر نظام اللجوء الأوروبي المشترك.

٤ -٩ وفيما يتعلق بإشارة صاحبة البلاغ إلى الموقف الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بصربيا، فإن الرأي رقم 1/2016 ( 21 آذار/مارس) الصادر عن المحكمة العليا لهنغاريا يعلن أن قوانين الاتحاد الأوروبي ذات الصلة وما أدخلته من تعديلات على تنظيم النشاط التشريعي للدول الأعضاء تسمح لكل دولة عضو أن تبت بنفسها في قائمة البلدان الثالثة التي تراها آمنة. ووفق اً للمادة 3 ( 2) من المرسوم الحكومي رقم 191/2015 (VII.21) عندما يكون طالب اللجوء مقيم اً، قبل وصوله إلى إقليم هنغاريا، في بلد مدرج في قائمة الدول الأوروبية للبلدان الثالثة الآمنة، يتعين عليه أن يثبت أثناء إجراءات اللجوء أنه لم تتح له أي إمكانية للحصول على حماية فعالة في ذلك البلد، بما يتماشى مع المادة 2 ( 1) من قانون اللجوء. ووفق اً للمادة 51 ( 11) من القانون، يجوز للشخص الذي يدلي بمثل هذا البيان أن يقدم تبرير اً، على الفور أو في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام، لعدم اعتباره بلد اً ما مؤهلاً ليكون بلد منشأ أو بلد اً ثالث اً آمن اً في القضية ذات الصلة.

٤-١٠ وخلال جلسة الاستماع، أُبلغت صاحبة البلاغ بأن صربيا تعتبر دولة ثالثة آمنة وأن عليها أن تدحض هذا الافتراض في غضون ثلاثة أيام، على النحو المنصوص عليه في القانون المذكور أعلاه. وأكدت صاحبة البلاغ فهمها للمعلومات المقدمة، لكنها لم تقدم أي بيانات في هذا الصدد، باستثناء ما قدمته في الوقت غير المناسب، خلال الإجراءات القضائية. وعند اتخاذ قرار بشأن مسألة عدم المقبولية، يمكن للسلطة أن تنظر فقط في ما إذا كان مقدم الطلب قد أقام أو سافر عبر إقليم بلد ثالث آمن وما إذا كانت لديه فرصة حقيقية لطلب حماية فعالة في ذلك البلد بعينه. بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمادة 1-3 ( ب) من اتفاق إعادة القبول بين الجماعة الأوروبية وصربيا، والصادر في القرار رقم2007/819/EC لمجلس الاتحاد الأوروبي، لم يكن لدى سلطة اللجوء الهنغارية أي سبب يدعوها إلى افتراض أن صربيا، الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن تحترم التزاماتها بموجب معاهدة دولية مبرمة مع الاتحاد الأوروبي. وبناء على ذلك، ثبت على نحو معقول أنه في حالة صاحبة البلاغ، تعتبر صربيا دولة ثالثة آمنة يمكن أن توافق على طلب لجوئها.

٤-١١ وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالترحيل المتسلسل إلى مقدونيا واليونان، حدثت تطورات هامة في نظام اللجوء اليوناني. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تلقت اليونان مساعدات مالية وتقنية كبيرة من الاتحاد الأوروبي لتطوير نظام اللجوء الخاص بها ولمعالجة القضايا المتراكمة ( ) . ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، وفي إطار "خطة العمليات الساخنة" اليونانية، أرسل مكتب دعم اللجوء الأوروبي 136 خبيراً من الدول الأعضاء إلى اليونان من أجل دعم دائرة اللجوء في اليونان في المجالات التالية: تدفق المعلومات، والتسجيل، ومعالجة قضايا دبلن، وتحديد الوثائق المزورة. وفي الآونة الأخيرة، خصص الاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة لتحسين حالة طالبي اللجوء في اليونان، وكانت هناك تطورات جدية، لا سيما في ظروف وقدرات الإسكان. ونفذت اليونان أيض اً مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي، التي تحتوي على عناصر نظام اللجوء الأوروبي المشترك، وصممت نظام لجوء (دائرة اللجوء) وأنشأت هيئة مراجعة قضائية مستقلة.

٤-١٢ ولم تصرح صاحبة البلاغ لمديري سلطة اللجوء أو للأخصائيين الاجتماعيين في مركز الاستقبال أنها كانت بحاجة إلى مساعدة بسبب أي مشاكل بدنية أو عقلية، رغم أن الفرصة كانت متاحة لها. وعلاوة على ذلك، تضمنت أقوال صاحبة البلاغ أمام مكتب الهجرة والجنسية تناقضات ألقت بظلال من الشك على مصداقيتها.

٤-١٣ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 13 و2 ( 3) ( أ) من العهد، لم تغتنم صاحبة البلاغ الفرصة التي أتيحت لها لدحض فرضية أن صربيا مؤهلة كدولة ثالثة آمنة، رغم أنها أُبلغت بذلك الشرط القانوني في الوقت المناسب. ولم تدل بهذه الأقوال إلا خلال إجراءات المحكمة. وأوفى مكتب الهجرة والجنسية بالتزامه بتوفير سبل انتصاف فعالة، بالنظر إلى إحالة طلب المراجعة القضائية الذي قدمته صاحبة البلاغ والمعلومات التي قدمتها لاحق اً، إلى المحكمة في أول يوم عمل بعد استلامهما.

٤-١٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن القاضي بت في قضيتها دون مراعاة ملاحظات محاميها، راجعت المحكمة قرار سلطة اللجو ء في ما يسمى بإجراء عدم التقاضي ( ) . وعمدت إلى تحديد الوقائع على أساس محتوى ملف القضية في الإجراءات الإدارية ( ) . وبموجب المادة 53(4) من قانون اللجوء، يتعين على المحكمة أن تصدر قرارها بشأن طلبات المراجعة القضائية على أساس الوثائق المتاحة في إجراء عدم التقاضي وفي غضون ثمانية أيام من تلقي طلب الاستئناف. وتشمل مراجعة المحكمة جميع الوقائع والجوانب القانونية المعروفة في تاريخ صدور القرار. ويجوز عقد جلسات استماع شخصية، إذا كان ذلك ضرورياً، حتى بدون طلب الشخص المعني. وفي مثل هذه الحالات، يخضع قرار عقد جلسة استماع شخصية للسلطة التقديرية للقاضي. ورغم أن المحكمة لم تر ضرورة الاستماع إلى صاحبة البلاغ، فإن القرار الذي تم التوصل إليه في إجراءات المراجعة القضائية يستند إلى الشهادة الشخصية لصاحبة البلاغ المقدمة في إجراءات اللجوء.

٤-١٥ ومن أجل توفير الحماية لطالبي اللجوء وكفالة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، تنص المادة 51/A من قانون اللجوء على أنه إذا رفض بلد المنشأ الآمن أو البلد الثالث الآمن استعادة مقدم الطلب، تسحب سلطة اللجوء قرارها وتواصل الإجراء.

٤-١٦ ولجميع هذه الأسباب، ترى الدولة الطرف أن مواد العهد التي احتجت بها صاحبة البلاغ في هذا البلاغ قد انتُهكت.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ تؤكد صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 23 آذار/مارس 2017، أن محضر مقابلتها مع مكتب الهجرة والجنسية لم يُقرأ عليها وأنها لم تُ بلَّغ بالبيان الذي يفيد بأنها ق ُ رئت عليها. وقالت إنها وقّعت على المحضر دون معرفة محتواه بدقة.

٥-٢ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تبلغ عن أي مشاكل في التواصل مع المترجم الشفوي أثناء المقابلة، فإن الأخطاء الواردة في المحضر، حتى لو كانت غير مقصودة، لا ترتبط دائماً بسوء التواصل مع المترجم، لكنها قد تحدث أثناء ترجمة إفادة طالب اللجوء، أو عندما يقوم الموظف المسؤول عن الملف بطباعة الترجمة. وهذا هو السبب في وجود ضمانات إجرائية في المادة 17 ( 3) مما يسمى توجيه الاتحاد الأوروبي (المعادة صياغته) المتعلق بإجراءات اللجوء، والتي تكفل الدول الأعضاء بموجبه إتاحة الفرصة لمقدم الطلب لتقديم تعليقات و/أو تقديم توضيح شفهي و/أو خطي فيما يتعلق بأية ترجمة خاطئة أو مفاهيم خاطئة تظهر في التقرير أو في النص المستنسخ، في نهاية المقابلة الشخصية أو في غضون مهلة زمنية محددة قبل أن تتخذ السلطة المقررة قرارها ( ) .

٥-٣ قدمت صاحبة البلاغ التصويبات على محضر مكتب الهجرة والجنسية في مخيم بيتشكي للاجئين في 13 نيسان/أبريل 2016، أي بعد يومين فقط من المقابلة. وبالتالي، لا تتحمل صاحبة البلاغ مسؤولية عدم استلام مكتب دائرة الهجرة والجنسية في بودابست، الذي أصدر القرار في 15 نيسان/ أبريل 2016، للوثيقة في الوقت المناسب. ويمثل المحضر سند إثبات، وكان ينبغي أن يأخذه مكتب الهجرة والجنسية في الاعتبار.

٥-٤ ولا يمكن اعتبار صربيا بلد اً ثالث اً آمن اً لها بسبب الانتهاكات التي تعرضت لها هناك. ولا تكفي الإشارة إلى وجود قانون لجوء والتصديق على معاهدات ذات صلة والحصول على مركز المرشح للانضمام إلى الات حاد الأوروبي كي يعتبر البلد آمناً لطالب اللجوء، لكن "الوضع العام في بلد آخر، بما في ذلك قدرة سلطاته العامة على توفير الحماية، يجب أن تقيِّمه سلطات الهجرة المختصة في ذلك البلد من تلقاء نفسها" ( ) ، وخصوص اً "عندما يكون من الممكن التحقق بحرية من المعلومات المتعلقة بهذا الخطر من عدد كبير من المصادر" ( ) . أما فيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ كانت تستطيع، حال إعادتها إلى صربيا، أن تقدم شكوى إلى السلطات بسبب الانتهاكات التي عانت منها هناك، فإن التقارير التي لفتت صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إليها تفيد بأن ضحايا الاتجار بالبشر والاغتصاب لا يتمتعون بالحماية الكافية في صربيا (انظر الفقرة 3-10 أعلاه).

٥-٥ وتذكر صاحبة البلاغ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية إلياس وأحمد ضد هنغاريا ( ) ، معتبرة أن المشاكل الأساسية في قضيتها مطابقة لأوجه القصور التي كشفت عنها المحكمة الأوروبية. ورأت المحكمة أن طرد ملتمسي اللجوء إلى صربيا جعلهما يواجهان خطر اً حقيقي اً بالتعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة، من خلال إعادة قسرية متسلسلة إلى اليونان، حيث كانا سيواجهان ظروف استقبال غير إنسانية ومهينة ( ) . وأكدت المحكمة أن صربيا ليست بلد اً آمن اً لملتمسي اللجوء، بحسب الموقف الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ولا يمكن للدولة الطرف أن تكتفي بالاعتماد على قائمة بلدان ثالثة آمنة دون مراعاة المعلومات القطرية المتاحة على أرض الواقع.

٥-٦ من الناحية النظرية، طبقت الدولة الطرف بشكل صحيح إجراءات اللجوء. ومع ذلك، حدثت عدة مشاكل في قضية صاحبة البلاغ. فطلب الاستئناف الذي قدمته بتت فيه المحكمة بعد أقل من 24 ساعة من تسجيله (انظر الفقرة 2-8 أعلاه). ويمكن تفسير السرعة في اتخاذ القرار بكونه استنساخ اً حرفي اً لقرارات أخرى بشأن قضايا طعنت فيها لجنة هلسنكي الهنغارية في افتراض أن صربيا بلد ثالث آمن، ولم يتغير فيها سوى اسم صاحب البلاغ. وكذلك، حتى إذا أرسل محامي صاحبة البلاغ ملاحظاته بعد ستة أيام من استلامه ا القرار السلبي، أي ضمن المهلة المحددة بسبعة أيام للاستئناف، فإن السلطة المختصة لم تحل تقريره في الوقت المحدد إلى المحكمة ولم يتسن بالتالي أخذه في الاعتبار في الحكم.

٥-٧ وفيم ا يتعلق بقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ لم تدحض افتراض أن صربيا مؤهلة كدولة ثالثة آمنة، رغم أنها أُبلغت بإمكانية تقديم المزيد من الأدلة في غضون ثلاثة أيام من موعد المقابلة مع مكتب الهجرة والجنسية، لم يكن بوسعها أن تفعل ذلك لأنها احتُجزت طوال إقامتها في صربيا، ولم تتمكن بالتالي من جمع أدلة إضافية. وكانت أقوالها بشأن المعاملة التي لقيتها في صربيا دليلاً كافياً على أن صربيا لم تكن بلداً آمناً لها ( ) ، لكن هذه الحقائق لم يرد أي ذكر لها في قرار مكتب الهجرة والجنسية، كما أن المحكمة لم تنظر فيها. ولذلك، لم تول السلطات الهنغارية العناية الواجبة في دراسة ما إذا كان أمام صاحبة البلاغ أي فرصة حقيقية لطلب الحماية الفعالة.

٥-٨ وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تعبر عن حاجتها إلى المساعدة في معالجة مشاكلها البدنية والعقلية، تبين الإفادة التي أدلت بها أثناء مقابلتها مع مكتب الهجرة والجنسية بأنها ناجية من التعذيب وأنها تعرضت لصدمة شديدة، ولذلك فهي تقع ضمن فئة الأشخاص الضعفاء بوجه خاص بموجب المادة 2 (k) من قانون اللجوء والمادة 21 من التوجيه المتعلق بشروط الاستقبال ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن من واجب السلطات تحديد هوية ملتمسي اللجوء الضعفاء ( ) ، وأنها غير ملزمة بإبلاغ مكتب الهجرة والجنسية بأنها مؤهلة لاعتبارها شخصاً يحتاج إلى معاملة خاصة، لا سيما وأن ضعفها واضح للغاية.

٥-٩ وأبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أيضاً بأنها مُنحت، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2016، مركز اللاجئ، ما يدحض افتراض الدولة الطرف أن بياناتها تفتقر إلى المصداقية.

٥-١٠ وتطعن صاحبة البلاغ في ادعاء الدولة الطرف بأن مكتب الهجرة والجنسية أحال إلى المحكمة المعلومات التي قدمتها لاحق اً، في أول يوم عمل عقب استلام الوثيقة. وتقول إن مكتب الهجرة والجنسية لم يرسل الطلب إلا في 2 أيار/مايو 2016، وهو ليس يوم العمل التالي بعد استلام طلبها الذي كان التاسع والعشرين من نيسان/أبريل 2016. وأخير اً، لم تقدم الدولة الطرف أي حجة تثبت أن المراجعة القضائية لقضيتها تمثل بحق سبيل اً فعالا.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٦-١ في 26 نيسان/أبريل 2017، ذكرت الدولة الطرف أنه شُرع في إجراء ثانٍ للجوء في 27 حزيران/يونيه 2016 بناء على طلب صاحبة البلاغ. وخلال جلسة الاستماع الخاصة بها، أكدت صاحبة البلاغ ما كانت قد قالته خلال أول مقابلة لها فيما يتعلق بالطريق الذي سلكته للوصول إلى هنغاريا ( ) ، لكنها قدمت مزيد اً من التفاصيل عن أسباب فرارها وأدخلت بعض التصحيحات على تصريحاتها السابقة. وقررت المحكمة إلغاء الأمر الصادر عن سلطة اللجوء وإحالة القضية إلى سلطة اللجوء للشروع في إجراء جديد ( ) . واعتبرت كذلك أن سلطة اللجوء انتهكت المادة 64(4) من قانون اللجوء، التي تنص على أنه فيما يتعلق بتقييم ما إذا كان خوف صاحب الطلب من الاضطهاد مبرر اً أم لا، لا تكتسي السمات المتعلقة بالعرق أو الدين أو السياسة ولا الانتماء الوطني الذي يتسبب بالتعرض للاضطهاد، أي أهمية، ما لم ينسب المضطهِد هذه الخاصية إلى مقدم الطلب. وبناء على ذلك، شُرع في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وبشكل تلقائي، في إجراء لجوء ثالث على أساس قرار المحكمة المذكور أعلاه، ونتيجة لذلك مُنحت صاحبة البلاغ حق اللجوء.

٦-٢ وعليه، لا تُصنف صاحبة البلاغ الآن كضحية للانتهاك المزعوم لحقوقها بموجب المادتين 7 و13 من العهد، لأنها لم تعد عرضة لخطر طردها إلى صربيا. وفي ضوء ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة.

تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ

٧-١ في 5 حزيران/يونيه 2017، أصرت صاحبة البلاغ على أن ادعاء الدولة الطرف بأنها تقدمت بطلب لجوء في صربيا غير صحيح. وقالت إن المتجرين بالبشر احتجزوها أثناء إقامتها في صربيا ولم يكن لها أي اتصال بالسلطات الصربية.

٧-٢ ولم تُمنح صاحبة البلاغ مركز اللاجئ إلا بعد أن قدمت هي نفسها طلب لجوء ثان. واعتُبر بلاغها، في نهاية المطاف، مقبول اً، ودُرس بناء على أسسه الموضوعية. ولم يكن هذا ممكن اً إلا بفضل التدابير المؤقتة التي أمرت بها اللجنة، ولم ينجم عن أي مبادرة من جانب سلطات الدولة الطرف.

٧- 3 وحقيقة أنها لم تعد معرضة لخطر الترحيل إلى صربيا لا تعني في حد ذاتها عدم حدوث انتهاك لالتزام الدول الإيجابي بالامتثال للمادة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3) ( أ) من العهد. وتبين الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية ما يلي: "في مجال تسليم المهاجرين وترحيلهم، لا يعفي فقدان صفة الضحية بموجب المادة 3 من الاتفاقية في نهاية المطاف الدولة تلقائياً وبمفعول رجعي من التزاماتها بموجب المادة 13، لا سيما متى أمكن تقديم الدليل على أن لدى صاحب الطلب دعوى "وجيهة" بموجب المادة 3 في وقت كان فيه عرضة لخطر وشيك بالإبعاد" ( ) . ولذلك، تؤكد صاحبة البلاغ ادعاءها بأن السلطات الهنغارية لم تف بالتزامها بتوفير ضمانات فعالة لحمايتها من الترحيل التعسفي إلى صربيا مما أدى إلى انتهاك محتمل لأحكام المادة ٧، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ ( ٣) ( أ) من العهد. وتتعلق شكواها أساس اً بأوجه النقص والعيوب الإجرائية الخطيرة في الإجراءات الإدارية والقضائية المؤدية إلى القرار النهائي الواجب الإنفاذ بشأن عودتها إلى صربيا.

٧-٤ وأخير اً، تؤكد صاحبة البلاغ شكواها بموجب المادة ١٣ من العهد، مكررة الإشارة من جديد إلى أن حقها في تقديم الأسباب المؤيدة لعدم طردها وحقها في أن تُمثل بمحام قد انتهكا أثناء إجراءات اللجوء. ولا صلة لعدم إعادتها إلى صربيا في نهاية المطاف بانتهاك هذا الحق الملموس.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٨-١ في ٧ آب/أغسطس ٢٠١٧، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وكررت الحجج وطعنت في بيان صاحبة البلاغ بأن التقييم الإيجابي لطلب اللجوء الثاني هو نتيجة للتدابير المؤقتة التي أمرت بها اللجنة. ودرست السلطات مرة أخرى الأحداث التي وقعت في صربيا، على الرغم من بعض أوجه عدم الاتساق، ورأت أنه بالنظر إلى الجوانب الإنسانية والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في القضية، لم يكن من المناسب تلبية طلب ممثلها القانوني، أي تعليق قضية صاحبة البلاغ إلى حين اتخاذ اللجنة لقرارها النهائي. ولذلك، كان من المصلحة الفضلى لصاحبة البلاغ العدول عن القرار السابق، واستئناف الإجراءات والحصول على قرار نهائي جديد.

٨-٢ وصدر قرار عدم المقبولية في المجموعة الأولى من إجراءات اللجوء، بالاستناد إلى جميع المعلومات المتاحة، دون أي أخطاء إجرائية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وجاء مستوفي اً للمتطلبات القانونية، الأمر الذي أكدته أيض اً المحكمة المختصة التي نفذت إجراء المراجعة.

تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ

٩-١ في ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٧، كررت صاحبة البلاغ المعلومات التي قدمتها سابق اً، ورحبت بقرار الدولة الطرف إعادة النظر في قضيتها في أعقاب التدابير المؤقتة الممنوحة من اللجنة، ولو أن ذلك جاء بعد أن قدمت طلب اللجوء الثاني في ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١٦. ولم يدعها مكتب الهجرة والجنسية إلى تقديم طلب لجوء ثان ولذلك، ادعت أن المكتب لم يتدارك خطر تعرضها لمعاملة لا إنسانية ومهينة، في انتهاك للمادة ٢ ( ٣) ( أ) من العهد. ولذلك، فإن السبب الوحيد الذي قدمته لدراسة طلبها الثاني من حيث الأسس الموضوعية هو التدابير المؤقتة التي أمرت بها اللجنة، وليس إجراءات السلطات الهنغارية.

٩ -٢ وعدم إعادتها في النهاية إلى صربيا لا دخل له في انتهاك حقها في تقديم الأسباب المؤيدة لعدم إبعادها، وحقها في أن يمثلها محام أمام السلطة المختصة، في انتهاك للمادة ١٣ من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

١٠-١ قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضي الفقرة ( 2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

١٠- 3 وتلاحظ اللجنة بيان صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة ألا شيء يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

١٠-٤ وتلاحظ اللجنة أن طلب اللجوء الثاني لصاحبة البلاغ قُبل وأنها مُنحت، في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، مركز اللاجئ في هنغاريا. وتلاحظ أيض اً حجة الدولة الطرف بضرورة اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول. ‬

١٠-٥ وتلاحظ اللجنة كذلك حجة صاحبة البلاغ ومفادها أنه بالرغم من أنها لم تعد معرضة لخطر الترحيل إلى صربيا، تؤكد شكواها بموجب المادة ٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢ (٣)، والمادة ١٣ من العهد، فيما يتعلق بأوجه القصور والعيوب الخطيرة المزعومة التي شابت دراسة طلبها الأول للجوء، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار قابل للإنفاذ بإعادتها إلى صربيا.

١٠-٦ وتحيط اللجنة علم اً على النحو الواجب بادعاءات صاحبة البلاغ وتسلط الضوء على قلقها إزاء طريقة تنفيذ الإجراء وعواقبه المباشرة عليها، من حيث وضعها القانوني وظروفها الصحية والشخصية، من وقت وصولها إلى حين منحها مركز اللاجئ في هنغاريا. وتلاحظ اللجنة أيض اً القرار الإيجابي الذي اعتمد في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ الذي مُنحت صاحبة البلاغ بموجبه مركز اللاجئ، ولم تعد معرضة لخطر الترحيل. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المسائل التي أثارتها صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة ٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢ ( ٣)، والمادة ١٣ من العهد، من خلال رفض طلبها الخاص باللجوء، أصبحت غير منطبقة فيما يتعلق بالمادة ١ من البروتوكول الاختياري. وبناء على ذلك، وفي ضوء ظروف القضية، لا تتطلب تلك المسائل بعينها مزيد اً من الدراسة في سياق البلاغ قيد الاستعراض.

١١- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري؛ ‬

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.