الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2445/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 March 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2445 / 2014 * **

بلاغ مقدم من : د. س. (يمثله المحامي إيلاريون فاسيلييف )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 18 تموز/يوليه 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 23 تموز/يوليه 2020

الموضوع : خطر التعرض للتعذيب عند التسليم

المسألة الإجرائية : عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : عدم الإعادة القسرية؛ خطر التعرض للتعذيب عند التسليم

مواد العهد : 7

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو د. س.، وهو مواطن قيرغيزي من الإثنية الطاجيكية، ومن مواليد عام 1976 . وقد رُفض طلب لجوئه إلى الاتحاد الروسي، وكان في وقت تقديم هذا البلاغ عرضة لخطر تسليمه إلى قيرغيزستان. ويدفع صاحب البلاغ بأن تسليمه قد يبلغ حد انتهاك الاتحاد الروسي حقوقَه المكفولة له بموجب المادة 7 من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 1 كانون الثاني/ يناير 1992 . ويمثل المحامي إيلاريون فاسيلييف صاحب البلاغ.

1 - 2 وعند تسجيل البلاغ في 24 تموز/يوليه 2014 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم الموافقة على طلب صاحب البلاغ العمل بتدابير الحماية المؤقتة لوقف تسليمه ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 23 نيسان/أبريل 2004 ، أُدين صاحب البلاغ بموجب المادتين 247 ( 2 ) و 204 ( 2 ) من القانون الجنائي القيرغيزي ، وحكمت عليه محكمة ألاي المحلية في منطقة أوش بقيرغيزستان بالسجن مدة 14 عاماً. وتبيَّن أن صاحب البلاغ اقتنى، باتفاق مسبق مع شخص آخر، وبطريقة غير قانونية، ما قدره 5 , 3 كيلوغرامات من الهيروين، وأنه خزَّنها وقام بنقلها.

2 - 2 وبعد ذلك، نُقل صاحب البلاغ إلى المستوطنة العقابية بمدينة جلال آباد. وبموجب قوانين العفو العام، خُفضت عقوبته، وكان من المفترض أن يُفرج عنه في 18 تموز/يوليه 2010 .

2 - 3 ونُقل صاحب البلاغ، بموجب قرار صادر عن محكمة مدينة جلال آباد في 21 أيار/مايو 2008 ، لقضاء ما تبقى من مدة عقوبته في إحدى المستوطنات العقابية.

2 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أن إدارة السجن أذنت له في أيلول/سبتمبر 2008 بالسفر إلى طاجيكستان لمدة 15 يوماً لحضور جنازة والده. ونظراً إلى أن والدته توفيت أثناء إقامته في طاجيكستان، فإنه لم يتمكن من العودة إلى قيرغيزستان في الوقت المحدد. وعندما حاول أخيراً الذهاب إلى جلال آباد، تبيَّن أن الحدود قد أُغلقت جراء اندلاع اضطرابات هناك. ويدعي صاحب البلاغ أنه قضى عدة أسابيع على الحدود في محاولة لإقناع حرس الحدود بالسماح له بعبور الحدود، لكن دون جدوى.

2 - 5 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2009 ، سافر إلى موسكو وبدأ العمل في أوراش البناء هناك.

2 - 6 وفي 15 أيار/مايو 2009 ، فتح أحد المحققين من دائرة تنفيذ العقوبات بوزارة العدل في قيرغيزستان تحقيقاً بشأن فرار صاحب البلاغ. وفي اليوم نفسه، صدر أمر وطني بالقبض عليه، تلاه أمر دولي بذلك. وفي 2 حزيران/ يونيه 2009 ، فُتحت دعوى جنائية بشأن فراره بموجب المادة 336 ( 1 ) من القانون الجنائي. وفي 3 حزيران/ يونيه 2009 ، أمرت محكمة أوش المحلية بإيداع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

2 - 7 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2013 ، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ في موسكو بناء على أمر دولي. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2013 ، أمرت محكمة مقاطعة بابوشكينسكي بموسكو بوضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز؛ ومُددت فترة احتجازه في عدة مناسبات. ولم تنجح جميع الطعون المقدمة ضد احتجازه أمام محكمة موسكو الإقليمية.

2 - 8 وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، طلب نائب المدعي العام في قيرغيزستان ترحيل صاحب البلاغ من الاتحاد الروسي. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2014 ، أصدر نائب المدعي العام للاتحاد الروسي قراراً يقضي بتسليم صاحب البلاغ لإكمال عقوبة السجن الصادرة في حقه في 23 نيسان/أبريل 2004 ، ومقاضاته بموجب المادة 336 ( 1 ) من القانون الجنائي. واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمام محكمة موسكو المحلية بدعوى أنه يخاف مقاضاته في قيرغيزستان، وأنه لم يفر، وأنه سيتعرض للتعذيب في قيرغيزستان في حال ترحيله لأنه من الإثنية الطاجيكية، وأن الأقليات عرضة للاضطهاد هناك.

2 - 9 وفي 14 شباط/فبراير 2014 ، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء إلى مكتب موسكو التابع للدائرة الاتحادية للهجرة في الاتحاد الروسي. وفي 4 آذار/مارس 2014 ، رفض المكتب طلبه معتبرا أن صاحب البلاغ لم يثبت أسس مخاوفه من الاضطهاد في حال تسليمه. واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمام الدائرة الاتحادية للهجرة ( ) .

2 - 10 وفي 9 نيسان/أبريل 2014 ، رفضت محكمة مدينة موسكو طعون صاحب البلاغ في الأمر الصادر عن مكتب المدعي العام الذي قضى بتسليمه. وفي تاريخ غير محدد، استأنف صاحب البلاغ ومحاميه هذا القرار أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي.

2 - 11 وفي 24 أيار/مايو 2014 ، رفضت الدائرة الاتحادية للهجرة في 4 آذار/مارس 2014 طعن صاحب البلاغ في القرار السلبي الصادر عن مكتبها بموسكو.

2 - 12 وفي 25 حزيران/ يونيه 2014 ، رفضت المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ في قرار محكمة مدينة موسكو المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014 .

2 - 13 وفي 25 حزيران/ يونيه 2014 أيضاً، قدم محامي صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبا بشأن إعمال تدابير الحماية المؤقتة. وفي 26 حزيران/ يونيه 2014 ، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الطلب.

2 - 14 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى عدم المضي قدماً بترحيله ريثما تنظر اللجنة في بلاغه.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه معرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة في حال تسليمه، وذلك لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها في قضية جنائية ملفقة، لأنه من الإثنية الطاجيكية . ويفيد صاحب البلاغ بأن الأقليات في قيرغيزستان تتعرض للتمييز، وأن عدة تقارير لمنظمات دولية تشهد بذلك، وأنه يخشى على حياته وصحته، لأن التعذيب، وفقاً لما يدعيه، منتشرٌ على نطاق واسع ولا يُعاقب عليه في قيرغيزستان.

3 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ، دعماً لادعاءاته، أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد أكد في تقرير عن بعثته إلى قيرغيزستان في عام 2011 (A/HRC/19/61/Add.2) أنه تلقى ادعاءات وشهادات عن استخدام سلطات إنفاذ القانون في قيرغيزستان للتعذيب والمعاملة القاسية على نطاق واسع. وأشارت منظمة العفو الدولية أيضاً في تقريرها لعام 2013 إلى استنتاجات المقرر الخاص المعني بالتعذيب، لا سيما فيما يتعلق بادعاء انتهاك حقوق أفراد من الأقلية الأوزبكية رهن الاحتجاز ومقاضاتهم في سياق أحداث عام 2010 ، بما في ذلك استخدام التعذيب والاعترافات القسرية والمحاكمات غير العادلة ( ) . ويلاحظ صاحب البلاغ أن وزارة خارجية الولايات المتحدة لاحظت في "التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان" لعام 2011 أن العديد من محامي الدفاع والعديد من منظمات رصد حقوق الإنسان، بما فيها غولوس وفوبودي ("صوت الحرية")، ومنظمة مواطنون ضد الفساد، وهيومن رايتس ووتش ، استمروا في الإبلاغ بالعديد من حوادث التعذيب على أيدي الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون طوال العام. واستمر ورود تقارير تفيد بضرب ضباط الشرطة المحتجزينَ والسجناء (لا سيما الأوزبك في الجنوب) لابتزاز الرشاوى منهم مقابل الإفراج عنهم أو انتزاع اعترافات جنائية.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن خطر تعذيبه أكثر من حقيقي في ظل ظروفه الشخصية، وأنه متهم خطأً بالفرار من السجن لأن إدارة السجون هي التي أطلقت سراحه مؤقتاً، لكنه لم يتمكن من العودة إلى قيرغيزستان لأسباب موضوعية. ويلاحظ أنه تعرض، أثناء إقامته في أماكن سلب الحرية في قيرغيزستان، للتمييز لأنه من الإثنية الطاجيكية ( ) . وسيُلقى القبض عليه فوراً في قيرغيزستان، ويزيد ذلك من خطر تعرضه للتعذيب لإجباره على الاعتراف بفراره المزعوم، وهو ما يتنافى مع المادة 7 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية. وتُذكر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ، وهو رهن الاحتجاز السابق للترحيل، قد أعرب عن رغبته في طلب اللجوء في الاتحاد الروسي. وضماناً لحقوقه، زاره مسؤولو الدائرة الاتحادية للهجرة وهو رهن الاحتجاز ، وتلقوا طلبه، وأجروا مقابلة معه، وقدموا إليه استمارة لجوء واستبياناً، وذلك على النحو الذي ينص عليه القانون الاتحادي المتعلق باللاجئين لعام 1993 .

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يخضع لمذكرة بحث دولية بناء على طلب السلطات القيرغيزية بعد فراره من مكان سلب الحرية أثناء قضائه عقوبة السجن لإكمال عقوبة السجن التي أصدرتها في حقه محكمة ألاي المحلية بأوش في 23 نيسان/أبريل 2004 .

4 - 3 وتذكّر الدولة الطرف بأن محكمة ألاي المحلية بأوش حكمت على صاحب البلاغ في 23 نيسان/ أبريل 2004 بالسجن 14 عاماً بتهمة اقتنائه بطريقة غير قانونية نحو 5 كيلوغرامات و 300 غرام من مادة مخدرة هي الهيروين، واستيرادها وتخزينها في قيرغيزستان بنية بيعها.

4 - 4 وقد نظر مكتب الدائرة الاتحادية للهجرة بموسكو في طلب اللجوء بطريقة شاملة وموضوعية في حدود المواعيد المحددة، وراعى في ذلك الحالة في قيرغيزستان. وفي 4 آذار/مارس 2014 ، رفض مكتب الدائرة الاتحادية للهجرة بموسكو طلب اللجوء الذي قدّمه صاحب البلاغ، لأنه لم يُعتبر لاجئاً لأغراض القانون الاتحادي المتعلق باللاجئين لعام 1993 . واللاجئ، بموجب هذا القانون، هو شخص لديه مخاوف ملموسة ومعقولة من أنه سيتعرض للاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو المواطنة أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو على أساس آرائه السياسية، ويوجد خارج بلده الأصلي، ولا يمكنه الاستفادة من حماية ذلك البلد أو لا يريد الاستفادة من هذه الحماية في ضوء هذه المخاوف.

4 - 5 وخلصت الدائرة الاتحادية للهجرة إلى أن صاحب البلاغ ليس عرضة للاضطهاد في قيرغيزستان على أساس الآراء السياسية أو العرق أو الدين أو المواطنة أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية بعينها. ولا توجد أي اعتبارات إنسانية تحول دون ترحيل صاحب البلاغ أو تتطلب بقاءه في الاتحاد الروسي. واتخذت الدائرة الاتحادية للهجرة قرارها هذا استناداً إلى تحليل ادعاء صاحب البلاغ والمعلومات التي قدمها مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي فيما يتعلق بتسليمه. ولم تجد الدائرة الاتحادية للهجرة أي أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ عرضة لخطر التعذيب عند تسليمه.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب اللجوء عند وصوله إلى الاتحاد الروسي في كانون الثاني/يناير 2009 . وأنه لم يفعل ذلك إلا في شباط/فبراير 2014 ، بعد احتجازه في انتظار تسليمه إلى قيرغيزستان.

4 - 7 ولا يمكن أن تشكّل مخاوف صاحب البلاغ من ملاحقته جنائياً سبباً لمنحه اللجوء. فبموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي، تشكل التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ في قيرغيزستان جريمة يُعاقب عليها بسلب الحرية.

4 - 8 ووفقاً للدولة الطرف، لا يشكل ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يكن مذنبا في الجريمة التي كان اتُّهم بارتكابها (الفرار من مكان سلب الحرية) جزءاً من مسوغات النظر في طلب اللجوء.

4 - 9 ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل أمام الدائرة الاتحادية للهجرة يؤكد وجود أسباب موضوعية لمخاوفه من أن المسؤولين القيرغيزيين سيعاملونه معاملة قاسية. وقد نظرت الدائرة الاتحادية للهجرة بشكل شامل في جميع أسس اللجوء في قضية صاحب البلاغ، وأخضعتها للدراسة والتقييم اللازمين؛ ونتيجة لذلك، صدر قرارها في إطار من الامتثال التام للقانون وللالتزامات الدولية للدولة الطرف.

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ لا يستند إلى أدلة، ولا يمتثل معايير المقبولية المنصوص عليها في المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4 - 11 وبموجب المادة 412 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة العليا إعادة النظر في القرارات التي اكتسبت قوة الأمر المقضي به في غضون سنة واحدة من اعتمادها، وذلك بموجب إجراءات المراجعة القضائية. وبموجب المادة 412 - 1 ( 1 )( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية، تنظر هيئة رئاسة المحكمة العليا في القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم العليا للجمهوريات ومحاكم كراي أو المحاكم الإقليمية، ومحاكم المدن التي لها أهمية اتحادية، ومحاكم الأقاليم أو المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، التي اكتسبت قوة الأمر المقضي به، شريطة أن تكون المحكمة العليا للاتحاد الروسي قد نظرت فيها استئنافيا.

4 - 12 وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحب البلاغ التماس مراجعة قضائية لقرار محكمة مدينة موسكو الصادر في 9 نيسان/أبريل 2014 الذي رفض الطعن في قرار مكتب المدعي العام القاضي بتسليمه، فضلاً عن قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/ يونيه 2014 الذي يؤكد قرار محكمة موسكو المحلية. وبناء على ذلك، لم يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 قدّم صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 16 آذار/مارس 2015 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ويلاحظ المحامي أن القرار النهائي في قضية صاحب البلاغ صدر استئنافيا عن المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 25 حزيران/ يونيه 2014 . وتشكل إجراءات المراجعة القضائية أمام هيئة رئاسة المحكمة العليا وسيلة استثنائية للطعن في الأحكام. ويندرج قبول طلب احتجاج لبدء المراجعة القضائية ضمن صلاحيات القاضي الذي ينظر في الشكوى، ولا توجد من ثم أي ضمانات للنظر في القضية دون أي شروط.

5 - 2 وإضافة إلى ذلك، يلاحظ المحامي أن صاحب البلاغ نُقل في 15 آب/أغسطس 2014 من موسكو إلى الدائرة الاتحادية لتنفيذ العقوبات في منطقة أومسك ، وذلك بهدف تسليمه. ويفيد المحامي أنه جرى بالفعل تسليم صاحب البلاغ.

5 - 3 ويذكّر المحامي بادعاءات صاحب البلاغ بأنه، خلافاً للمادة 7 من العهد، قد يتعرض عند تسليمه لخطر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية بوصفه من الإثنية الطاجيكية ( ) .

5 - 4 ويضيف المحامي أن صاحب البلاغ تعرض، أثناء إقامته في المستوطنة العقابية بجلال آباد، لمعاملة قاسية على أيدي موظفي السجن على أساس أصله الإثني ( ) .

5 - 5 وتأييداً للحجج المتعلقة باضطهاد الأقليات القومية في قيرغيزستان، يشير المحامي إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية إرغاشيف ضد الاتحاد الروسي (الدعوى رقم 49747 / 11 )، الذي لاحظت فيه المحكمة أنه استناداً إلى التقارير العديدة التي قدمتها المنظمات الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان في قيرغيزستان، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تحسن الحالة منذ صيف عام 2010 ، لا يزال موظفو إنفاذ القانون يستخدمون التعذيب والمعاملة القاسية والابتزاز على نطاق واسع ضد أفراد الإثنية الأوزبكية المشتبه في ارتكابهم جرائم خلال الاشتباكات التي وقعت في عام 2010 . وارتأت المحكمة من ثم أن هناك أسباباً للاعتقاد بوجود خطر معاملة تتعارض مع المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، وأن تسليم صاحب الدعوى يشكل انتهاكاً لتلك الاتفاقية. ورغم أن صاحب البلاغ في هذه القضية من الإثنية الطاجيكية وليس أوزبكياً، فإن المحامي يرى مع ذلك أنه عرضة لخطر الاضطهاد على أساس أصله الإثني.

5 - 6 ويعتقد المحامي أن خطر تعرض مقدم البلاغ للتعذيب أكثر من حقيقي، لأنه متهم بالفرار من مكان سلب الحرية على الرغم من أن إدارة السجن قد أفرجت عنه لحضور جنازة والده، لكنه لم يتمكن من العودة في الوقت المحدد نظراً لظروف موضوعية.

5 - 7 ويدعي المحامي أن صاحب البلاغ سيُعتقل فور عودته إلى قيرغيزستان، مما يعرضه لخطر التعذيب لإجباره على الاعتراف بفراره المزعوم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 30 تموز/يوليه 2015 ، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتلاحظ الدولة الطرف أولاً أن حجة المحامي بشأن مقاضاة صاحب البلاغ على أساس أصله الإثني حجةٌ لا أساس لها، وأن دعوى صاحب البلاغ ذات طابع عام ولا علاقة لها بالسياسات القيرغيزية .

6 - 2 ففي 9 نيسان/أبريل 2014 ، عندما نظرت محكمة موسكو المحلية في ادعاءات صاحب البلاغ ضد القرار المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2014 الصادر عن مكتب المدعي العام والقاضي بتسليمه، خلصت المحكمة إلى أن ادعاءاته بأنه لم يكن على علم بمقاضاته في قيرغيزستان تدحضها مواد ملف القضية . فصاحب البلاغ لم يدحض في المحكمة أنه غادر السجن قبل انتهاء مدة سجنه، ولم يدحض أيضاً أنه غادر قيرغيزستان. ولم يطعن في أسباب مقاضاته فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات، الذي شكل أساس الحكم الصادر في حقه. وتُبيِّن مواد ملف القضية أن صاحب البلاغ وقَّع، أثناء سجنه، اتفاقاً بعدم محاولة الفرار.

6 - 3 وتُبين هذه الوقائع، عند قراءتها مقترنة، أن صاحب البلاغ كان على علم بضرورة قضاء مدة عقوبته، التي خُفِّضَت بفضل مختلف قوانين العفو، فضلاً عن ضرورة عدم محاولة تجنب قضاء مدة العقوبة. ولم تُقدَّم إلى المحكمة أي معلومات مقنعة أو صادقة تُبين أن صاحب البلاغ غادر المستوطنة العقابية، وسافر إلى الخارج بناء على اتفاق مع إدارة السجن. بل على العكس من ذلك، تُظهر المواد التي قدمها مكتب المدعي العام أن صاحب البلاغ لم يُمنح أي إذن بالسفر خارج السجن.

6 - 4 ولم تتخذ السلطات القيرغيزية أي موقف متحيز ضد صاحب البلاغ، كما يتضح ذلك من تطبيق ثلاثة أحكام بالعفو العام في قضيته وتخفيف عقوبته؛ ومن نقله من مستوطنة عقابية ذات نظام صارم إلى مستوطنة عقابية يُسمح فيه بالتنقل دون رقيب؛ ومن عدم وجود شكاوى أيضاً بشأن استخدام القوة البدنية أو بشأن المساعدة الطبية.

6 - 5 وعندما ألقي القبض على صاحب البلاغ في موسكو، لم يكن مسجلاً بصفته مهاجراً، ولم يكن لديه أي تصريح للعمل في الاتحاد الروسي. ولم تُقدَّم إلى المحكمة أي معلومات مقنعة أو صادقة من شأنها أن تشكل سبباً للاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض، لدى عودته، للتعذيب أو المعاملة غير القانونية في سياق ملاحقته الجنائية.

6 - 6 وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة لم تجد أي أسباب تدعو إلى عدم تصديق الضمانات التي قدمها مكتب المدعي العام في قيرغيزستان، وفقاً لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية.

6 - 7 وبناء على ما تقدم، أيدت محكمة موسكو المحلية في 9 نيسان/أبريل 2014 قرار نائب المدعي العام للاتحاد الروسي القاضي بتسليم صاحب البلاغ.

6 - 8 وفي 25 تموز/يوليه 2014 ، أيدت المحكمة العليا للاتحاد الروسي، في أعقاب الطعن المقدم، قرار محكمة موسكو المحلية المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014 ، وأشارت، وفقاً لقرار مكتب موسكو التابع للدائرة الاتحادية للهجرة المؤرخ 4 آذار/مارس 2014 ، إلى رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ.

6 - 9 وتلاحظ الدولة الطرف أن المواد التي شكلت أساس قرار التسليم لا تتضمن أي معلومات تثبت أن صاحب البلاغ يواجه خطراً شخصياً يعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عند عودته. ولم تُقدم أي معلومات من هذا القبيل إلى محكمة الاستئناف أيضاً.

6 - 10 وبعد أن سلَّم الاتحاد الروسي صاحب البلاغ إلى قيرغيزستان، وفقاً للمعلومات الواردة من مكتب المدعي العام لقيرغيزستان المؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أدانته محكمة أوش المحلية بتهمة الفرار من مكان سلب الحرية بموجب المادة 336 ( 1 ) من القانون الجنائي، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين و 7 أشهر في مستوطنة عقابية ذات نظام صارم، وراعت في ذلك عقوبة السجن المتبقية. وأخذت المحكمة في اعتبارها الوقت الذي قضاه صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، الذي بلغ سنة و 3 أشهر و 8 أيام. ولم يُستأنف الحكم الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 ودخل حيز النفاذ. وأثناء التحقيق والمحاكمة، مثَّلت المحامية السيدة د. صاحب البلاغ. ولم يقدم صاحب البلاغ ولا محاميته أي شكوى على الإطلاق إلى إدارة مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة بشأن أي معاملة قاسية.

6 - 11 وبعد انتهاء مدة سجن صاحب البلاغ، أُطلق سراحه في 5 كانون الثاني/يناير 2015 ، وغادر إلى طاجيكستان.

6 - 12 وتختتم الدولة الطرف بالإشارة إلى أنه لا توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ تعرض، عند عودته إلى قيرغيزستان، للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تتخذ اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، قراراً بشأن مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7 - 2 ووفقاً للمادة 5 2 (أ) من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ يرد من فرد ما لم تتحقق من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وقد تأكدت اللجنة من أن طلباً قد قُدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 25 حزيران/ يونيه 2014 نيابة عن صاحب البلاغ، بما في ذلك طلب إعمال تدابير الحماية المؤقتة لوقف تسليمه من الاتحاد الروسي إلى قيرغيزستان. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت في 26 حزيران/يونيه 2014 طلب إعمال التدابير المؤقتة، وأبلغت صاحب الدعوى بأنها ستُتلف ملف القضية في الوقت المناسب وأنها لن تنظر في الأمر مجدداً ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها، بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من النظر في البلاغ.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الشكوى بدعوى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فقد لاحظت الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحب البلاغ لم يتقدم بشكوى إلى هيئة رئاسة المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية على النحو المنصوص عليه في المادة 412 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية. وتذكّر اللجنة بسوابقها التي تفيد بأن تقديم طلب إلى رئاسة المحكمة، بمقتضى إجراء المراجعة القضائية، لغرض مراجعة قرارات المحكمة التي دخلت حيز النفاذ وتتوقف على السلطة التقديرية للقاضي، يُشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأنه يجب على الدولة الطرف أن تبين أن هناك احتمالاً معقولاً بأن توفر مثل هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً فيما يتعلق بظروف القضية ( ) ‬ . وتلاحظ اللجنة أن الدول ة الطرف لم تبين في هذه القضية ما إذا كانت الطلبات المقدمة إلى رئاسة المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية قد نجحت في حالات ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ولم تبين عدد هذه الحالات. وبناء على ذلك، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها، بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذا البلاغ.

7 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ، بموجب المادة 7 من العهد، التي تفيد بأنه في حال تسليمه سيكون عرضة للاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والقاسية، بما في ذلك التعذيب لأنه من الأقلية الإثنية الطاجيكية في قيرغيزستان.

7 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ تأييداً لادعاءاته المتعلقة بحدوث التعذيب في قيرغيزستان، بما في ذلك تعذيب أفراد الأقلية الأوزبكية، لا سيما في جنوب قيرغيزستان. وتحيط علماً كذلك بأن صاحب البلاغ ادعى أيضاً، دون تقديم أي دليل أو توضيح آخر، أنه تعرض للاضطهاد بسبب أصله الإثني أثناء احتجازه في قيرغيزستان.

7 - 7 غير أن اللجنة ترى، استناداً إلى المعلومات ذات الصلة بهذه القضية، أن صاحب البلاغ لم يُثبت ادعاءاته بما يكفي من الأدلة. وترى اللجنة على وجه الخصوص أن صاحب البلاغ لم يتمكن من ربط حالة حقوق الإنسان في قيرغيزستان بسياقه الشخصي. وفي ظل عدم تضمين الملف معلومات إضافية وجيهة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ووفقاً لذلك، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تستند إلى المادة 7 غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - وبناءً على ذلك، تُقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.