الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2307/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2307/2013 * **

بلاغ مقدم من: ياشار أغازادي (يمثله المحامي فاريز نامازلي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أذربيجان

تاريخ تقديم البلاغ: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 4 كانون الأول/ديسمبر 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 24 تموز/يوليه 2019

الموضوع: رفض السلطات تقديم معلومات عامة

المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بالأدلة، واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التعبير، والحق في سبيل انتصاف

مواد العهد: 2(3) و14(1) و(19)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو ياشار أغازادي ، وهو مواطن أذربيجاني وُلد في عام 1979، يدعي أنه ضحية انتهاك أذربيجان لحقوقه المكفولة بموجب المادة 19 والمادة 14(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) ، من العهد . ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي فاريز نامازلي .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يفيد صاحب البلاغ بأنه محقق صحفي ومحامٍ في أذربيجان . ولدى وقوع الأحداث الموصوفة أدناه، كان يشغل مناصب عليا في صحيفتين أسبوعيتين في أذربيجان معروفتين بانتقاده م ا للحكومة الوطنية وسياساتها ، و هما " م و خال ي فات " ("المعارضة") و "م و هاك ي ما " .

2-2 ويفيد صاحب البلاغ بأن حالة حرية التعبير في أذربيجان "مقلقة" على ال عموم . فلدى تقديم هذا البلاغ، كان 11 صحفياً ومدوناً وراء القضبان . ويلاحَق الصحفيون قضائياً في كثير من الأحيان بتهم لا صلة لها بعملهم، للانتقام منهم بسبب مواقفهم الصحفية . وتشمل هذه التهم، ضمن أخرى، إثارة الشغب والرشوة والتهرب من دفع الضرائب وحيازة الأسلحة أو المخدرات . و لا يزال التشهير جريمة، رغم التزامات الحكومة بإنهاء تجريمه . وعلاوة على ذلك، استحدثت السلطات عقوبات أشد صرامة على جرائم مثل الإهانة أو القذف عبر الإنترنت . وتهيمن الدولة على وسائط الإعلام ، وتتعرض الصحفُ المستقلة القليلة القائمة للضغط والتهديد بدعاوى قضائية وعقوبات مالية . وعلى سبيل المثال، جرى في عام 2013 تغريم الصحيفة المستقلة " أزادليغ " 000 62 يورو كنتيجة لدعوى مدنية بتهمة التشهير .

2-3 وفي عام 2015، اعتمدت أذربيجان قانوناً بشأن الحق في الحصول على المعلومات . ويُلزم هذا القانون السلطات الحكومية بأن تنشر في مواقعها الشبكية المعلومات ، حتى وئن لم يطلبها أحد . ويتسم تنفيذ هذا الالتزام بالضعف، ولا يملك سوى قليل من المؤسسات موارد شبكية مستدامة . وفي حزيران/ يونيه 2012، اعتمد البرلمان تعديلين لهذا القانون يقيدان نشر بعض أنواع المعلومات . وعلى سبيل المثال، يحظر هذان التعديلان نشر معلومات عن مؤسسي الكيانات الاعتبارية وحصص أسهمهم المحددة في نظمها الأساسية .

2-4 وفي 27 تموز/يوليه 2010، طلب صاحب البلاغ إلى مجلس الوزراء (الحكومة) تزويده بمعلومات عن توزيع الأموال المخصصة لتعويض ضحايا فيضان ألحق أضراراً بالغة بعدة مناطق ودمر أكثر من 000 20 منزل في أيار/مايو 2010 . وطلب، على وجه الخصوص، نسخاً من المراسيم أو القرارات أو الأوامر ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء، الذي كان مسؤول اً عن توزيع تلك الأموال . ولم يستجب م جلس الوزراء لطلبه .

2-5 وفي 17 آب/أغسطس 2010، قدم صاحب البلاغ دعوى ضد مجلس الوزراء لعدم إتاحته المعلومات التي طلبها . وادعى في دعواه أن السلطات انتهكت حقه في الحصول على المعلومات، على النحو الذي تكفله المادة 50(أولا ً ) من الدستور والفقرتان 2 و3 من المادة 2 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات . ووفقاً له ذا القانون، يتعين على من لديه معلومات معينة، في حالة رفض الكشف عنها، أن يعلل رفضه بوضوح، استناداً إلى بنود محددة من التشريع ات الوطني ة. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت محكمة مقاطعة سبايل دعوى صاحب البلاغ . ولم يحضر مجلس الوزراء جلسة الاستماع، رغم استدعائه، ولم يقدم أي اعتراضات على ادعاءات صاحب البلاغ .

2-6 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2011، قدم صاحب البلاغ طلب استئناف إلى محكمة الاستئناف في باكو . وحاجج في طلبه بأن محكمة مقاطعة سبايل لم تكن لديها النية ولا الصلاحية الحقيقية ل طلب توضيح ٍ إلى مجلس الوزراء بشأن رفض ه لطلب تقديم معلومات . ورفضت محكمة الاستئناف في باكو طلب الاستئناف في 28 شباط/فبراير 2011 . وفي 13 نيسان/أبريل 2011، قدم صاحب البلاغ طلب نقض إلى محكمة أذربيجان العليا، رفضته في 21 تموز/يوليه 2011 . وقالت المحكمة العليا في قرارها إن مجلس الوزراء غير ملزم بتقديم المعلومات المطلوبة .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تثبت أنه وقع ضحية مساس غير مبرر وإخلال بحقه في حرية التعبير وفي طلب المعلومات ونقلها إلى العموم باعتباره صحفياً و "رقيباً عاماً" بموجب المادة 19(2) من العهد . ويحاجج بأن مجلس الوزراء لم يف بالتزامه، بموجب المادة 19، بتزويده بالمعلومات التي طلبها أو بتبرير تقييد حقه في الحصول عليها . ويدعي أيضاً أن أذربيجان لم تف بالتزامها الإيجابي بكفالة الكشف عن المعلومات العامة خدمةً للمصلحة العامة . وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، يقول إن المادة 19(2) من العهد تشمل الحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الهيئات العامة . وبالإشارة إلى اجتهادات اللجنة، يحاجج بأن الحق في الحصول على المعلومات ونقلها يشمل حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي بحوزة الدولة، مع الاستثناءات التي تسمح بها القيود المنصوص عليها في العهد ( ) ؛ وبأن حرية التعبير تشمل حقاً يجيز لوسائط الإعلام الحصول على المعلومات للاضطلاع بمهامها ( ) ؛ وبأن الحق في الحصول على المعلومات يشمل حق وسائط الإعلام في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشؤون العامة وحق عامة الناس في الحصول على ما تُنتجه وسائط الإعلام ( ) ؛ وبأن طلبات الرابطات أو الأفراد للمعلومات الموجودة لدى الدولة بشأن المسائل التي تكتسي طابع المصلحة العامة المشروعة ت ح ت اج إلى الحماية ذاتها التي يوفرها العهد للصحافة ( ) .

3-2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه، على نحو فيه انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة 14(1) من العهد، لم تقيم المحاكم المحلية على النحو الواجب حججه، ولم تحم حقه في حرية التعبير ولم تعلل قراراتها بوضوح وبالقدر الكافي. وفي ظل هذه الظروف، انتهكت الدولة الطرف أيضاً حقه في الاستفادة من سبيل انتصاف محلي فعال بموجب المادة 2(3) من العهد .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 25 تموز/يوليه 2014 . وتدعي أن البلاغ غير مقبول وأن ادعاءات صاحب البلاغ "زائفة ولا صلة لها" بهذا البلاغ .

4-2 ويُلزم البروتوكول الاختياري اللجنة برفض البلاغات التي لم يستنفد أصحابها سبل الانتصاف المحلية . وتتيح هذه القاعدة للدولة الطرف فرصة تصحيح الانتهاك المزعوم . ويقع على الدولة الطرف التي تدعي عدم استنفاد سبل الانتصاف الفعالة عبء إثبات أن سبل الانتصاف كانت فعالة و"متاحة نظرياً وعملياً" خلال ال فترة الزمنية المعني ة ، أي أنها كانت "في المتناول"، ومنحت إمكانية جبر الضرر اللاحق بالشخص المعني مع احتمال معقول للتكلل بالنجاح . ولدى استيفاء شرط هذا العبء، يقع على صاحب البلاغ عبء تقديم حجج على أن سبيل الانتصاف الذي أتاحته الدولة الطرف كان، لسبب ما، "غير كاف وغير فعال" في الملابسات الخاصة لقضيته .

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحاكم المحلية في أذربيجان لم تنظر في شكاوى صاحب البلاغ من حيث أسسها الموضوعية، وإنما رفضتها باعتبارها "منافية لمقتضيات القوانين الإجرائية" . وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم شكوى تتوافق مع المقتضيات الإجرائية، من شأنها أن تسمح أيضاً للمحاكم المحلية بتوفير سبل جبر الضرر اللازمة . ولأن صاحب البلاغ لم يفعل ذلك، فلم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته المد ر جة في إطار المادة 19 من العهد .

4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ المدرج في إطار المادة 14(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) ، من العهد، تفيد الدولة الطرف بأنه قدم دعوى مدنية ضد اللجنة الحكومية، "التي ليست كياناً اعتبارياً" و التي لم تكن "تباشر عملها" خلال الفترة ال ز نية المعنية. ولأن هذه اللجنة كانت هيكلاً مؤقتاً " لا وجود له خلال الفترة الزمنية المحددة في الدعوى، فقد رفضت المحاكم المحلية" قضية صاحب البلاغ . وبموجب قانون الإجراءات المدنية لأذربيجان، يجب رفض الدعاوى في حالة عدم توافقها من حيث "الشكل والمضمون" مع مقتضيات المادة 149 من هذا القانون.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 يفيد صاحب البلاغ، في رده المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014، بأنه كان يمارس حقه الدستوري في الحصول على المعلومات ونقلها . وبنية التحقيق في توزيع الأموال العامة في المناطق المتضررة بكارثة طبيعية، طلب إلى مجلس الوزراء تزويده بنسخ من القرارات أو المراسيم أو الأوامر المتعلقة بتوزيع هذه الأموال . وبموجب القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يتعين على ا لجهة التي تلق ت طلب المعلومات الرد عليه في غضون سبعة أيام عمل، ولكن مجلس الوزراء لم يفعل ذلك .

5-2 وعلى نحو ما يتبين من قرارات المحاكم المرفقة بالرسالة الأولى الموجهة إلى اللجنة، فقد تلقت ثلاث محاكم محلية شكاوى صاحب البلاغ وطلباته للاستئناف، واعترفت بمقبوليتها ونظر ت فيها من حيث الأسس الموضوعية . ولم ترفض المحاكم هذه الشكاوى بناء على أسس "إجرائية"، كما تقول الدولة الطرف . ويتضح ذلك، على سبيل المثال، من نص قرار محكمة مقاطعة سبايل ، الذي تشير فيه إلى أنها ستنظر في الشكوى من دون حضور ممثل مجلس الوزراء . ولم تعالج المحكمة حجج صاحب البلاغ على أن الدولة الطرف ملزمة إما بتقديم المعلومات المطلوبة أو أسباب عدم القيام بذلك .

5-3 وفيما يتعلق بتذرع الدولة الطرف بأن الدعوى قُدمت ضد هيئة ليست كياناً اعتبارياً، يفيد صاحب البلاغ بأن الشكوى قُدمت ضد مجلس الوزراء . فهو الكيان الذي كان مسؤولاً عن توزيع الأموال في حال ة الطوارئ، وأُنيط به هذا الدور بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010 . وبالتالي، فقد حُددت بدقة في الدعوى الجهة المعنية بطلب المعلومات وكان عليها أن ت رد عليه . ولم يخلص أي من المحاكم المحلية إلى أن الجهة المعنية بطلب المعلومات لم تحدَّد بدقة، ونظرت كلها في الدعوى من حيث الأسس الموضوعية .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقما تقتضيه الفقرة (2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له . وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، وتحاجج بأن المحاكم المحلية رفضت شكاواه باعتبارها "منافية لمقتضيات القوانين الإجرائية" . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين المقتضيات الإجرائية المحددة التي جرى انتهاكها، ولم تحدد بدقة سبل الانتصاف التي كان على صاحب البلاغ اللجوء إليها . وتستنتج اللجنة أيضاً من استعراضها لنسخ قرارات المحاكم أن ثلاث محاكم محلية نظرت بالفعل في الأسس الموضوعية للشكوى ولم ترفض ادعاءات صاحب البلاغ باعتبارها غير مقبولة بسبب عيوب إجرائية . وبعد نظر اللجنة في نص قرارات المحاكم، ونظراً لعدم ورود توضيحات أو حجج أخرى من الدولة الطرف في هذا الصدد، ف هي تخلص إلى أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت .

6-4 وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المدرجة في إطار المادة 14(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) ، من العهد . غير أنها، لعدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في ملف القضية، ترى أن صاحب البلاغ لم يدعم تلك الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية . وبناءً على ذلك، تعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

6-5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاته المتبقية المدرجة في إطار المادة 19، وتعلن بالتالي مقبوليتها وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً ل لمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري .

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه طلب معلومات إلى مجلس وزراء أذربيجان وأن هذه المعلومات ذات طابع عام وذات صلة مباشرة بعمله كمحقق صحفي . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم حجة بشأن الأسس الموضوعية للانتهاك المحتمل للمادة 19، وحاججت عوض ذلك بأن ه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة .

7-3 وتُذكر اللجنة بإشارتها في تعليقها العام رقم 34، إلى أن المادة 19(2) تشمل الحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الهيئات العامة . ويشمل ذلك المعلومات الواردة في سجلات الهيئات العامة، بصرف النظر عن شكل حفظها ومصدرها وتاريخ إعدادها . وترد قائمة الكيانات التي تعتبر هيئات عامة في الفقرة 7 من التعليق العام رقم 34 . وتشمل جميع أجهزة الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، بصرف النظر عن مستواها الوطني أو الإقليمي أو المحلي . وترى اللجنة أنه لا جدال في أن مجلس وزراء أذربيجان هيئة عامة . ولا خلاف أيضاً في أن مجلس الوزراء يملك المعلومات التي طلبها إليه صاحب البلاغ . وعلاوة على ذلك ، ينبغي للدول الأطراف، إعمالاً للحق في الحصول على المعلومات، أن تبادر إلى تعميم المعلومات الحكومية التي تكتسي طابع المصلحة العامة . ويجب على الدول الأطراف أن تبذل كل الجهود اللازمة لضمان الحصول على هذه المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية . وينبغي أن تيسر الإجراءات السارية معالجة طلبات هذه المعلومات في الوقت المناسب . ويبدو أن قانون الدولة الطرف المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ينص، وإن بصيغة لا تطابق صيغة التعليق العام بدقة، على حقوق وإجراءات مماثلة للحصول على المعلومات العامة .

7 -4 غير أن اللجنة تلاحظ، في هذه القضية، أن مجلس الوزراء لم يستجب لطلب صاحب البلاغ للمعلومات، ول م يقدم توضيحاً لتجاهله للإجراءات القضائية أمام المحاكم المحلية، وهو ما يعتبره صاحب البلاغ منافياً لأحكام القانون المحلي للدولة الطرف ودستورها . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قيدت بالتالي حق صاحب البلاغ في الحصول على المعلومات العامة المكفول بموجب المادة 19(2) من العهد، ويجب على اللجنة بالتالي أن تقرر ما إذا كان هذا التقييد متوافقاً مع القيود المنصوص عليها في المادة 19(3) من العهد . وتأسف اللجنة لعدم رد الدولة الطرف على هذه الحجة المحددة التي قدمها صاحب البلاغ، حيث تحاجج عوض ذلك بأنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة . ولعدم ورود توضيحات ذات صلة من الدولة الطرف بشأن القيود التي فُرضت على صاحب البلاغ، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءاته بقدر إثباتها بالأدلة . و بناءً عل ى ذلك ، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19(2) من العهد قد انتُهكت .

8- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19(2) من العهد.

9- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ . ويقتضي منها ذلك توفير كامل سبل جبر الضرر لمن انتُهِكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد . وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، (أ) بأن توفر لصاحب البلاغ المعلومات المطلوبة و (ب) بأن تعوض صاحب البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبدها . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث أي انتهاكات مماثلة في المستقبل .

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا وقع انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغات ها الرسمية .