الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2568/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 May 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2568 / 2015 * **

المقدم من: د. ج.، د. ج.، إ. ب.، م. أ.، ل. ل.، ر. ج.، إ. م.، ف. ه.، م. س.، إ. ب.، م. س.، و. د.، ج. د.، ج. ب.، ل. س. ف.، ن. ل. ف.، إ. س.، إ. ب.، أ. ب.، م. ب.، ر. ر.، ج. ب.، م. ب.، ل. ج.، ف. س.، أ. س.، أ. م.، س. ي.، ج. ي.، ج. أ.، س. أ. س.، أ. ف. م.، ت. ب.، أ. ب.، ج. أ.، إ. أ.، م. س.، ج. أ.، ف. د.، م. س.، إ. ج.، ر. ب.، ج. إ.، ر. إ.، ب. أ.، أ. أ.، م. أ. أ.، س. أ.، ج. س.، ر. م.، م. أ.، أ. ب.، س. إ.، أ. س.، د. س.، أ. ب.، ر. ب.، س. ب.، د. ل.، أ. ف.، م. إ. ج.، س. ب.، س. ب.، ر. ج. ب.، س. م.، ج. ج.، ج. ج.، ف. أ.، ل. ج.، ج. ر.، ب. ب.، س. ب.، ج. ب.، ر. ف.، أ. ب.، ج. ل. (نيابة عن ابنها المتوفى، أ. ل.)، وم . ه. (نيابة عن زوجها المتوفى، أ. ه . ). أ. ه.، د. أ.، ت. أ.، أ. ج.، ن. د.، ف. ب.، ب. ب.، ج. ب.، س. س.، ج. أ.، ب . ر.، س. س.، ب. ب.، ج. ق.، م. م.، س. ب.، أ. ج.، ب. ج. ج.، ن. س.، ن. س.، ك. أ.، ج. ف. ج.، ر. ج.، أ. ب. (يمثلهم بريت ثييلي ، ولورين كاراسيك ، وميلونا ر. داكلان )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف:

تاريخ تقديم البلاغ: 25 آذار/مارس 2013 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 13 شباط/فبراير 2015 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد هذا القرار: 13 آذار/مارس 2020

الموضوع:

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مدى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية:

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2 والمواد 6 و 7 و 17

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )( ب )

1 - ادعى أصحاب البلاغ ( ) ، د. ج.، د. ج.، إ. ب.، م. أ.، ل. ل.، ر. ج.، إ. م.، ف. ه.، م. س.، إ. ب.، م. س.، و. د.، ج. د.، ج. ب.، ل. س. ف.، ن. ل. ف.، إ. س.، إ. ب.، أ. ب.، م. ب.، ر. ر.، ج. ب.، م. ب.، ل. ج.، ف. س.، أ. س.، أ. م.، س. ي.، ج. ي.، ج. أ.، س. أ. س.، أ. ف. م.، ت. ب.، أ. ب.، ج. أ.، إ. أ.، م. س.، ج. أ.، ف. د.، م. س.، إ. ج.، ر. ب.، ج. إ.، ر. إ.، ب. أ.، أ. أ.، م. أ. أ.، س. أ.، ج. س.، ر.م.، م. أ.، أ. ب.، س. إ.، أ. س.، د. س.، أ. ب.، ر. ب.، س. ب.، د. ل.، أ. ف.، م. إ. ج.، س. ب.، س. ب.، ر. ج. ب.، س. م.، ج. ج.، ج. ج.، ف. أ.، ل. ج.، ج. ر.، ب. ب.، س. ب.، ج. ب.، ر. ف.، أ. ب.، ج. ل. (نيابة عن ابنها المتوفى أ. ل.)، م. ه. (نيابة عن زوجها المتوفى، أ. ه.)، أ. ه.، د. أ.، ت. أ.، أ. ج.، ن. د.، ف. ب.، ب. ب.، ج. ب.، س. س.، ج. أ.، ب. ر.، س. س.، ب. ب.، ج. ق.، م. م.، س. ب.، أ. ج.، ب. ج. ج.، ن. س.، ن. س.، ك. أ.، ج. ف. ج.، ر. ج. أ. ب . ، بتاريخ 25 آذار/مارس 2013 ، أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المواد 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 17 من العهد ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ م. ه . (نيابة عن زوجها المتوفى أ. ه .) وصاحبة البلاغ ج. ل. (نيابة عن ابنها المتوفى أ. ل.) حدوث انتهاكات للمادة 6 من العهد. ويدعي صاحبا البلاغ ر. ف. وأ . ب. أنهما يواجهان تهماً جنائية ملفقة بتهمة القتل المتعدد المزعوم بسبب دورهما ودعمهما في مكافحة عمليات الإخلاء القسري والهدم في العاصمة مانيلا ( ) . ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للفلبين في 22 آب/أغسطس 1989 . ويمثل أصحابَ البلاغ محام ( ) .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 في البلاغ، يدين أصحاب البلاغ عملية الإخلاء القسري التي حدثت في 11 كانون الثاني/يناير 2012 في حي بارانغاي كورا س ون دي خيسوس ، مدينة سان خوان، الفلبين. ويدَّعي أصحاب البلاغ أن عملية الإخلاء، التي صاحبها عنف ومضايقة لزعماء من المجتمع المحلي الذي أخلي، أجريت لتشييد مبنى بلدي وهياكل تجارية.

2 - 2 ويؤكد أصحاب البلاغ أن الممتلكات المعنية كانت في الماضي أرضاً عامة وتعتبر منطقة آمنة ( ) . وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ، أصدر ت رئيس ة الفلبين آنذاك، كورا س ون أكينو، الإعلان رقم 164 ، الذي استثنى بعض قطع الأراضي من التنمية الإضافية، لأنها كانت تستخدم لأغراض سكنية منذ الخمسينيات. ومنذ ذلك الحين، رفضت الحكومات احترام الإعلان رقم 164 واتبعت استراتيجية قانونية لإضفاء الشرعية على نزع الملكية.

2 - 3 ويؤكد أصحاب البلاغ أن رابطة أصحاب المنازل في كوراسون دي خيسوس قدمت، في 1 حزيران/ يونيه 1988 ، التماساً ضد عمدة بلدية سان خوان ومهندس سان خوان وأمين ضريح بيناغلابانان ضد ترحيل الأسر وهدم المنازل في المنطقة. وادعت الرابطة في الالتماس أن قطع الأراضي التي يشغلها أعضاؤها قد مُنحت لأعضائها بموجب الإعلان رقم 164 . ويدفع أصحاب البلاغ بأن محكمة الاستئناف وافقت على الالتماس، لكن المحكمة العليا ألغت هذا القرار عام 1997 ( ) . ويؤكد أصحاب البلاغ أن المحكمة العليا وجدت أن الإعلان رقم 164 غير صحيح لأن السيدة أكينو تولت السلطة في ظل حكومة ثورية ( ) . واعتمدت المحكمة العليا على المرسوم الرئاسي رقم 1716 ، الصادر في إطار ممارسة السلطة التشريعية على النحو الواجب، وهو مرسوم احتفظ للحكومة ببعض قطع الأراضي العامة، في مناطق بينها بارانغاي كوراسون دي خيسوس .

2 - 4 ويرى أصحاب البلاغ أن الظروف المحيطة بعمليات الإخلاء القسري التي نُفذت في منطقة بارانغاي كوراسون دي خيسوس لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا مع التشريع المحلي، أي قانون التنمية الحضرية والإسكان لعام 1992 ( ) ، ولا مع دستور الفلبين لعام 1987 ( ) .

2 - 5 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، صدرت إشعارات بإخلاء 121 أسرة في بارانغاي كوراسون دي خيسوس ، و وُضعت في قاعة بلدية بارانغاي في بارانغاي كوراسون دي خيسوس . ولم يكن الإشعار فردياً، ولم يُسلَّم للسكان شخصياً، ولم يكن معظمهم على علم به. وفي 6 كانون الثاني/يناير 2012 ، علقت السلطات إشعاراً ثانياً بالإخلاء على الباب الأمامي لأحد المنازل في المجتمع المحلي، دون ذكر الأشخاص المعنيين، وذكرت أن أمام السكان ثلاثة أيام لإخلاء منازلهم. ولم يُستشر سكان بارانغاي كوراسون دي خيسوس بأي شكل من الأشكال قبل عمليات الإخلاء أو أثناءها ولم تتح لهم الفرصة للطعن في قرار الهدم أو للمشاركة في المناقشات المتعلقة بإعادة التوطين.

2 - 6 وفي صباح يوم 11 كانون الثاني/يناير 2012 ، وصلت الشرطة مع فرق الهدم إلى جميع أنحاء المجتمع المحلي ومنعت السكان من دخول منازلهم. و بعنف هاجمت فرقُ الهدم، المسلحة بالحجارة والقنابل المائية، وضباطُ الشرطة، المسلحون ببنادق هجومية وقنابل مسيلة للدموع، السكانَ الذين نظموا حصارا ً بشريا ً سلميا ً . واستعان ضباط الشرطة وفرق الهدم بالجرافات وشاحنات الإطفاء التي استخدمت خراطيم المياه ضد السكان. ولجأت إلى اعتقالات غير قانونية ووحشية، مما تسبب، بحسب معلومات موثقة، في إصابات متعددة لما لا يقل عن 23 شخصا ً من السكان ( ) ، بينهم أطفال قاصرون. وأوقِف 24 من السكان، بينهم أطفال قاصرون، بصورة غير قانونية. وأُطلق سراح ستة أطفال قاصرين مساء يوم 11 كانون الثاني/يناير 2012 . غير أن أصحاب البلاغ قالوا إن عدد الضحايا يتجاوز عدد الحالات الموثقة. واستؤنفت عملية الهدم بعد الاعتقالات، في 11 كانون الثاني/ يناير 2012 ، حتى مساء يوم 13 كانون الثاني/يناير 2012 .

2 - 7 وأدى الهدم إلى تشريد 121 أسرة، مما أجبرها على الانتقال إلى المناطق التي أعلنت "مناطق خطر" أو إلى مساكن غير ملائمة ( ) . وعلاوة على ذلك، كان مستوى ترتيبات إعادة التوطين التي وفرتها الحكومة "أدنى بكثير من ظروف معيشة السكان في بارانغاي كوراسون دي خيسوس "، بالنظر إلى أنهم أجبروا على الانتقال إلى مناطق خطرة ( ) . وعانى أصحاب البلاغ أيضاً من السكن غير اللائق، والافتقار إلى العمالة، والافتقار إلى الخدمات الاجتماعية ( ) . وتكبدوا نفقات إضافية للنقل والاحتياجات الأساسية الأخرى، مثل الإيجار الشهري الذي يدفعونه لشغل قطعة أرض صغيرة ( ) . وفي وقت تقديم البلاغ الأولي، شدد أصحاب البلاغ على أن أكثر من 000 1 أسرة أخرى في بارانغاي كوراسون دي خيسوس من الأسر التي لم تطرد في 11 كانون الثاني/يناير 2012 كانت معرضة لتهديد وشيك بالإخلاء ( ) .

2 - 8 ولتوضيح الممارسة المنهجية لعمليات الإخلاء القسري وآثارها المضاعفة، يدَّعي أصحاب البلاغ أيضاً أنهم واجهوا عقبات، مثل الاعتقال التعسفي ( ) والتهديد والمضايقة والعنف، بسبب التماسهم الانتصاف على الصعيد المحلي وتقديمهم هذا البلاغ إلى اللجنة ( ) . وفي محاولة لمقاومة عمليات الإخلاء القسري، نظم سكان بارانغاي كوراسون دي خيسوس في عام 2011 اعتصامات سلمية لمنع هدم منازلهم. وفي هذا الصدد، ألقي القبض بصورة غير قانونية على 24 من السكان ومؤيديهم وأصيب 86 شخصا ً بجروح على أيدي فرق الهدم وضباط الشرطة، في الفترة من 25 كانون الثاني/يناير 2011 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2012 ، قبل الإخلاء القسري وأثناء المواجهة وبعدها في سياق إعادة التوطين ( ) . ونُفذت أيضاً عمليات إخلاء قسري في مواقع أخرى شملت أنماطاً من العنف والاستخدام غير المتناسب للقوة. وقُتل نحو 10 أشخاص في الفلبين نتيجة لعمليات الإخلاء القسري العنيفة في مجمع سيلفريو ، سان ديونيسيو ، باراناكي ، وفي قرية بانغوراب ، كالوكان (انظر الفقرة 3 - 3 أدناه). واستمرت انتهاكات الحقوق إلى ما بعد عمليات الإخلاء القسري التي جرت فعليا ً في كانون الثاني/يناير 2012 . وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، اتُهم 10 من قادة المجتمع المحلي في بارانغاي كوراسون دي خيسوس ، بمن فيهم أصحاب البلاغ، الذين كانوا يجتمعون لمناقشة شكواهم، بالتجمع غير القانوني وأُصدرت مذكرات بتوقيفهم ( ) . وألقي القبض على م . ب . ، أحد أصحاب البلاغ، واحتُجز حتى 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 . ورغم أن التهم أُسقطت في نهاية المطاف لعدم كفاية الأدلة، اتُهم قادة المجتمع المحلي في 24 أيار/مايو 2012 بـ "بالعصيان البسيط المتمثل في عدم الامتثال لأوامر أحد أعوان الدولة أو أحد أفراد السلطة" لعدم مثولهم أمام المحكمة ( ) .

2 - 9 ويدَّعي أصحاب البلاغ أن السلطات الفلبينية ضايقتهم وضايقت مناصريهم وحلفائهم وأرهبتهم وهددتهم. وفي أواخر عام 2012 ، صدرت مذكرات توقيف بحق اثنين من أصحاب البلاغ، ر. ف. وأ . ب.، وهما من قادة النقابات العمالية ومن القادة في أوساط فقراء المدن ومؤسسي منظمات حقوق الإنسان ( ) . ولُفقت لهما تهمة القتل ولم يريا قط مضمون مذكرتي التوقيف ولم يزوَّدا بوثائق تبين التهم الموجهة إليهما على وجه الدقة ( ) .

2 - 10 ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في الفلبين بعد أن حصلوا، عن طريق رابطة كوراسون دي خيسوس لأصحاب المنازل، على قرار سلبي من المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في الفلبين، في 29 أيلول/سبتمبر 1997 ، وبعد أن قدموا شكوى من عمليات الإخلاء القسري المبلغ عنها إلى لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، عام 2011 ، وهي شكوى ظلت معلقة منذ ذلك الحين ( ) . وبما أن المحكمة العليا رفضت وما زالت ترفض الاعتراف بالإعلان رقم 164 ، وبما أن المحاكم لا تزال ترفض قبول الإعلان رقم 164 ، يدفع أصحاب البلاغ بعدم وجود سبل انتصاف محلية متاحة لهم للطعن في إخلائهم قسرا ً .

الشكوى

3 - 1 يدَّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المواد 2 ( 3 ) و 7 و 17 من العهد. ويدَّعون أيضاً حدوث انتهاك للمادة 6 فيما يتعلق بمن قُتلوا أثناء الإخلاء، وهم صاحبا البلاغ أ. ه . وأ . ل. الممثلان بشخصين من أسرتهما، هما م. ه. وج . ل. على التوالي.

3 - 2 وبالنظر إلى أن الحكومة أذنت بالإخلاء القسري والعنيف لمجتمع بارانغاي كوراسون دي خيسوس المحلي تحت مظلة القانون ونفذته، فإن سبل الانتصاف الفعالة منعدمة أمام المحاكم المحلية، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 2 ( 3 ) من العهد. ويدَّعي أصحاب البلاغ أيضاً أنهم لم يستلموا أي إخطار مناسب وواف وفي الوقت الملائم ولم يجدوا أي محفل مجدٍ للطعن في الإخلاء. وقد أدى الوقت القصير جداً الفاصل بين الإخطار والإخلاء وهدم ( ) المنازل إلى حرمان أصحاب البلاغ من أي سبيل انتصاف يحميهم من انتهاك حقوقهم. ويدفع أصحاب البلاغ كذلك بأن الحكومة ترفض دون مبرر الجهود التي يبذلونها للوصول إلى سبل الانتصاف القانونية أو تصدهم عن ذلك عن طريق المضايقة والعنف والتهديد. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع أصحاب البلاغ بأن ضحايا عمليات الإخلاء داخل الدولة الطرف لا يُعوَّضون عن فقدان منازلهم، بل تُقدَّم لهم بدلاً من ذلك مساعدة غير كافية لإعادة التوطين ويُتركون في ظروف سيئة، دون أي سبيل انتصاف.

3 - 3 وفيما يتعلق بالمادة 6 ، يدَّعي أصحاب البلاغ أن 10 أشخاص قُتلوا حتى الآن نتيجة لعمليات الإخلاء القسري العنيفة التي نفذتها الدولة الطرف. ومن بين الضحايا صاحبا البلاغ أ. ه .، الذي قُتل في 16 آذار/مارس 2011 بينما كان يقاوم هدم منزله، وأ . ل. الذي قُتل بعد إصابته بطلقة من سلاح ناري في 23 نيسان/أبريل 2012 ( ) . ويؤكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بواجبها المتمثل في منع الحرمان من الحياة بسبب الأعمال الإجرامية والقتل التعسفي على يد قوات الأمن التابعة لها ( ) .

3 - 4 ويدَّعي أصحاب البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 من العهد بسبب التهديد المستمر بالإخلاء الذي تمارسه حكومتها، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، و بسبب العنف الذي لجأ إليه أفراد الشرطة وفرق الهدم واستخدامهم القوة خلال الفترة من 25 كانون الثاني/يناير 2011 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2012 ( انظر الفقرة 2 - 8 أعلاه ) عند طرد أصحاب البلاغ، ومضايقة أفراد الشرطة وفريق الهدم للسكان المتضررين، وهو ما يصل إلى حد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

3 - 5 ويدَّعي أصحاب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 17 من العهد. ويشيرون إلى سابق الاجتهادات القضائية للجنة التي خلصت فيها إلى أن عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل تنتهك المادة 17 من العهد، بما في ذلك في السياقات التي لا يملك فيها الأشخاص المطرودون الأرض التي تم إخلاؤها ( ) . وفي قضية ليليانا أسينوفا نادينوفا وآخرون ضد بلغاريا ، رأت اللجنة أن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكاً للمادة 17 عندما تكون تلك العمليات من منازل شغلها قاطنوها لفترة طويلة، أو عندما يواجه الأشخاص المطرودون خطر التشرد أو يصبحون بلا مأوى، أو عندما لا تكون هناك مشاورات أو تكون المشاورات غير كافية فيما يتعلق بتوفير سكن بديل ملائم ( ) . وفي هذه القضية، يؤكد أصحاب البلاغ عدم توفير سكن بديل ملائم لهم ولم يُسمح لهم بالمشاركة بصورة مجدية في القرارات المتعلقة بإعادة توطينهم. ويدفعون بأن اللجنة ينبغي أن تطبق على قضيتهم نفس المنطق المطبق في قضية ليليانا أسينوفا نادينوفا وآخرون ضد بلغاريا . ويدَّعون أن ما تعرضوا له نتيجة طردهم، حتى وإن كان تحت مظلة القانون، يجب أن يعتبر تعسفياً وبمثابة انتهاك للمادة 17 من العهد.

3 - 6 ويدعي أصحاب البلاغ عدم وجود أي سبل انتصاف محلية أخرى متاحة لهم للطعن في قرار المحكمة العليا وللمطالبة بحقوقهم أمام محاكم الدولة الطرف، بسبب حرمانهم من حقهم المشروع في الأرض، أو للطعن في إخلائهم القسري أو لالتماس الانتصاف من الخسارة التي تكبدوها. ويدَّعي أصحاب البلاغ، على وجه الخصوص، أن الوقت القصير جداً الفاصل بين نشر الإشعار وهدم المنازل لا يتيح لهم إمكانية الانتصاف أو الطعن الفعالين، نظراً لعدم وجود فترة انتظار يمكنهم خلالها الطعن في عمليات الإخلاء. وتصطدم جهود السكان الذين يحاولون الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية لإثبات انتهاك حقوقهم برفض فوري من الحكومة التي طردتهم ( ) ، أو يتعرضون إلى المضايقة أو العنف من جانبها . ويدفع أصحاب البلاغ بأن مقتضيات المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد لا تمنع النظر في بلاغهم لعدم توفر سبل انتصاف متاحة أو فعالة ( ) . ويدفعون أيضاً بأن موضوع البلاغ لا يجري بحثه في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

3 - 7 وفي هذا السياق، يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 2 ( 3 ) و 6 و 7 و 17 من العهد، وأن توصي الدولة الطرف بتوفير الحماية القانونية من عمليات الإخلاء القسري والمضايقة والتهديد ضد جماعة بارانغاي كوراسون دي خيسوس ، وأن توقف جميع أشكال التخويف والانتقام ضد أصحاب هذا البلاغ ومناصريهم. وينبغي، برأيهم، أن تعمد الدولة الطرف أيضاً إلى نقل المطرودين من سكان بارانغاي كوراسون دي خيسوس إلى أماكن مناسبة، مع إتاحة فرص العمل والمرافق الأساسية والخدمات الاجتماعية الملائمة لهم، وأن تكفل لهم الحق في المشاركة الفعلية والنشطة والحرة في أي قرار يتعلق بحياتهم وظروفهم المعيشية.

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 22 آذار/مارس 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، محتجة بأن البلاغ غير مقبول بسبب عدم وجود إثبات وعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، عملاً بالمادتين 2 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري والمادة 96 ( ب ) و(و) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 2 وتعترض الدولة الطرف على تأكيد أصحاب البلاغ أنها ستتبع "استراتيجية قانونية لإضفاء الشرعية على نزع ملكية الأرض قيد النظر" وهي أرض منح ت ها لهم رئيس ة سابق ة بإصدار الإعلان رقم 164 . وطعن أصحاب البلاغ في استثناء الدولة الطرف الذي أبطل الإعلان في القضية التي بتت فيها المحكمة العليا. وأكد أصحاب البلاغ، رغم عدم نجاحهم في الطعن، أن قرار المحكمة العليا الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 1997 أشار إلى بذل الدولة الطرف جهوداً متضافرة لحرمانهم من "مطالبتهم المشروعة بالأرض" ولم يترك لهم "أي سبيل قانوني للطعن في طردهم".

4 - 3 وتذكّر الدولة الطرف بأن ه في 17 شباط/فبراي ر 1978 ، أصدر رئيس الفلبين آنذاك، فرديناند ماركوس، الإعلان رقم 1716 الذي يحجز قطعاً معينة من الأراضي العمومية في بلدية سان خوان، في منطقة مانيلا الكبرى، كموقع لمركز الحكومة المحلية. وبعد ذلك، شيدت الحكومة المحلية في سان خوان على تلك الأراضي بنايات منفصلة لقوة الشرطة التابعة لها، ولرجال الإطفاء، والمحاكم الابتدائية، والمدعين العامين، ومكتب البريد، ومدرسة ثانوية. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ، أصدرت السيدة أكينو الإعلان رقم 164 المعدل للإعلان رقم 1716 . ووفقا ً للإعلان رقم 164 ، اعتُبرت قطع معينة من الأراضي التي لا تستخدم لأغراض موقع المركز الحكومي، لكنها مشغولة بالفعل لأغراض سكنية، مستبعدةً من نطاق الإعلان رقم 1716 وبالتالي فهي متاحة للتصرف فيها بموجب قانون الأراضي العامة.

4 - 4 غير أن المحكمة العليا اعتبرت الإعلان رقم 164 غير دستوري لكونه "اغتصاباً واضحاً للسلطة التشريعية من السلطة التنفيذية"، بالنظر إلى أن الإعلان رقم 164 صدر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ، عندما كانت السلطة التشريعية قد انتقلت بالفعل إلى الكونغرس ( ) . وقيّمت المحكمة العليا الوقائع والأدلة وبتت في صحة الإعلان رقم 164 . وخلافاً لادعاءات أصحاب البلاغ، يرتكز الحكم إلى الدستور ولا يشكل رفضاً تعسفياً أو غير مبرر لأي "اعتراف" بالإعلان رقم 164 أو أي "قبول" له. وترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ طلبوا إلى اللجنة أن تراجع التقييم الذي سبق أن أجرته المحاكم المحلية للوقائع والأدلة، دون أن يثبتوا أن هذا التقييم تعسفي بشكل واضح أو يصل إلى حد الحرمان من العدالة. وإذا توصلت المحكمة إلى استنتاج معقول بشأن واقعة معينة في ضوء الأدلة المتاحة، فلا يمكن اعتبار القرار تعسفياً بشكل واضح أو اعتباره بمثابة حرمان من العدالة. وعليه، فإن ادعاءات أصحاب البلاغ فيما يتعلق بصحة الإعلان رقم 164 غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4 - 5 وتضيف الدولة الطرف أن سجلات الهيئة الوطنية للإسكان تتضمن ما يثبت أن 51 شخصاً فقط من أصحاب البلاغ البالغ عددهم 101 هم من سكان بارانغاي كوراسون دي خيسوس في مدينة سان خوان، حيث جرت عمليات الإخلاء القسري العنيفة المزعومة. ( ) وعلاوة على ذلك، أُدرجت أسماء بعض أصحاب البلاغ مرتين، مما يشير إلى عدم دقة الادعاءات المقدمة وإلى نية مبيَّتة لتضليل اللجنة.

4 - 6 وتشير سجلات الهيئة الوطنية للإسكان أيضاً إلى أن صاحب البلاغ د. ج. غير مؤهل لإعادة التوطين لأنه كان قد مُنح في السابق وحدة سكنية في داسمارياناس باغونغ بايان ، في مدينة كافيتي، كجزء من برنامج حكومي لإعادة التوطين. غير أن د. ج. باع ذلك العقار واستقر بعد ذلك بصورة غير قانونية في بارانغاي كوراسون دي خيسوس ، في انتهاك لقانون التنمية الحضرية والإسكان. وعلاوة على ذلك، لم يقدم أصحاب البلاغ ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاتهم المتعلقة بعدم التشاور، واستخدام العنف، والتهديد بالاعتقال التعسفي، والمضايقة والعنف، ولم يثبتوا أن مواقع إعادة التوطين خطرة وغير مقبولة. والواقع أن ه لا أساس لهذه الادعاءات.

4 - 7 وفيما يتعلق بسياسات الدولة الطرف المتعلقة بنقل السكان وإعادة توطينهم بموجب المادة 28 من قانون التنمية الحضرية والإسكان، لا يشجع القانون على الإخلاء أو الهدم، إلا عندما يحتل أشخاصٌ أو كيانات مناطقَ خطرة، أو عندما تكون مشاريع البنية التحتية الحكومية التي يتوفر لها التمويل على وشك التنفيذ، أو عندما يكون هناك أمر من المحكمة بالإخلاء والهدم. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 28 على الشروط الإجرائية لتنفيذ أوامر الإخلاء أو الهدم التي توجَّه إلى المواطنين المحرومين والمشردين، بما في ذلك إخطار الأشخاص أو الكيانات المتضررين قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ الإخلاء أو الهدم، وإجراء مشاورات كافية مع المعنيين، وحضور مسؤولين حكوميين محليين أو ممثليهم أثناء الإخلاء أو الهدم، وتحديد هوية جميع الأشخاص المشاركين في عملية الهدم، وإعادة التوطين على النحو المناسب، سواء أكانت إعادة التوطين مؤقتة أم دائمة. وتنطوي المادتان 21 و 22 من قانون التنمية الحضرية والإسكان على تكليف وحدة الحكم المحلي المعنية أو الهيئة الوطنية للإسكان بتزويد مناطق إعادة التوطين بالخدمات والمرافق الأساسية، مثل مياه الشرب أو الكهرباء أو مياه الصرف الصحي، إلى جانب مطالبة الوكالات الحكومية بإعطاء الأولوية لتوفير البرامج الخاصة بسبل كسب العيش ومنح القروض اللازمة لكسب العيش للمستفيدين من برامج إعادة التوطين. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف تمتثل لجميع المتطلبات الموضوعية والإجرائية للقانون، فإنها تنفي نفياً قاطعاً جميع الادعاءات الواردة في البلاغ باعتبارها ادعاءات غير مبررة ولا أساس لها.

4 - 8 وتدحض الدولة الطرف أيضاً ادعاءات أصحاب البلاغ بأن الحكومة نفذت تدابير عنيفة ووحشية لطرد سكان العشوائيات في بارانغاي كوراسون دي خيسوس . وعلى العكس من ذلك، تطوعت 321 أسرة للانتقال إلى منطقة إعادة التوطين التي وُفرت لها في ساوثفيل 8 - باء و 8 - جيم، ببلدية رودريغيس ، محافظة ريسال .

4 - 9 وبالإضافة إلى ذلك، تنفي الدولة الطرف الادعاءات القائلة بأن أصحاب البلاغ لم يُبَلَّغوا على النحو الواجب، بالنظر إلى أن السجلات تبين أن الحكومة المحلية امتثلت على النحو الواجب لشروط الإخطار وإجراء مشاورات ملائمة بموجب قانون التنمية الحضرية والإسكان. وأُرسلت إشعارات فردية بالإخلاء إلى السكان المعنيين في 27 أيار/مايو و 4 حزيران/ يونيه و 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 . غير أن عدداً من السكان رفضوا تلقي الإشعارات الفردية التي أُرسلت إليهم. وبناء على ذلك، نُشرت أيضاً إشعارات عامة في مناطق بارزة مثل قاعة بارانغاي ، وفي محطات الانتظار، وعلى طول الطرق والشوارع الرئيسية، وفي مراكز الرعاية النهارية. وأجرت الوكالات الحكومية مشاورات كافية مع السكان المتضررين قبل عملية النقل وأثناءها وبعدها. وعقد مكتب الرعاية الاجتماعية والتنمية في مدينة سان خوان ثلاثة اجتماعات تشاورية حضرها مسؤولون حكوميون محليون وسكان في 8 تشرين الأول/أكتوبر و 28 و 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 . وأجرت الحكومة المحلية حوا راً آخر مع السكان في 9 أيلول/سبتمبر 2010 . وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011 ، عقد مجلس الإسكان في مدينة سان خوان أيضاً اجتماعا ً مع السكان لتزويدهم بمعلومات عن المكان الذي سينقلون إليه في بلدية رودريغيس ، محافظة ريسال ، وعن المرافق والخدمات المتاحة بالفعل في الموقع، وعن جدول الدفع، بعد وقف استرداد الديون لمدة سنة. وخلال الاجتماع، أتيحت للسكان فرصة طرح أسئلة بشأن إعادة توطينهم، وإجراءات منح الوحدات السكنية لهم، وما تقدمه الحكومة من مساعدة مالية وطبية وبدل نقل، أثناء نقلهم.

4 - 10 وقد حدث النقل فعليا ً في 25 كانون الثاني/يناير 2011 . ووفرت الحكومة المحلية للسكان خدمات النقل إلى منطقة إعادة التوطين وخدمات لنقل أمتعتهم بالشاحنات. وقدمت لكل أسرة أيضاً مساعدة مالية وكيسا من الأرز ومواد بقالة وخدمات طبية. وعقدت اللجنة المحلية المشتركة بين الوكالات أيضاً اجتماعات تشاورية مع السكان في 9 و 12 و 18 آذار/مارس 2011 .

4 - 11 ولم تُعزَ أعمالُ العنف التي وقعت في يوم نقل السكان إلا لبعض المقيمين وبعض الأفراد المنتمين إلى جماعات مصالح أخرى. وقدمت الدولة الطرف شريط فيديو صُور في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 في بارانغاي كوراسون دي خيسوس لتنظر فيه اللجنة. وفي هذ الشريط، يظهر أن الأمر لم يكن "حصارا ً بشريا ً سلميا ً " بل هجوما ً عنيفا ً نفذه بعض السكان والغرباء على أفراد الشرطة الذين كانوا يحفظون السلم والنظام. وبينما كان أحد كبار مسؤولي الشرطة يتفاوض سلميا ً مع السكان لإخلاء المبنى، بدأت مجموعة من المدنيين المشاغبين بإلقاء الحجارة والكتل الخرسانية وقنابل المولوتوف على أفراد الشرطة. ولم يكن أفراد الشرطة مسلحين إلا بدروع لحماية أنفسهم من الغوغاء. وعلى عكس ادعاءات أصحاب البلاغ، لم يكن أفراد الشرطة مسلحين ببنادق أو رشاشات، كما أنهم لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع ضد الحشود. ولم تُطلق خراطيم المياه من سيارات الإطفاء إلا لمنع الغوغاء من التقدم نحو صفوف الشرطة. وأصيب ستة من أفراد الشرطة و 12 من أعضاء الفريق المكلف بعملية نقل السكان على يد الغوغاء. ولم تستخدم أي جرافة أثناء عملية نقل السكان. وكانت هناك شاحنة تحميل متوقفة في المنطقة، لكنها لم تستخدم إلا لحماية أفراد الشرطة من أي هجوم تشنه الحشود، بمن فيهم الأشخاص الذين كانوا يلقون الحجارة. وتدحض الدولة الطرف أيضاً الادعاءات القائلة بأن سكان بارانغاي كوراسون دي خيسوس نُقلوا إلى لوبانغ أرندا، بلدية تايتاي ، محافظة ريسال ، أو إلى ساوثفيل 1 - K - 1 ، بلدية رودريغيس ، محافظة ريسال ، وتقول إن سبب عدم نقلهم إلى هاتين المنطقتين هو أنهما غير مناسبتين. وزُودت الأسر التي وافقت طوعا على الانتقال بوحدات سكنية في ساوثفيل 8 - باء و 8 - جيم، بلدية رودريغيس ، محافظة ريسال . وتقع منطقة إعادة التوطين على بعد ساعة واحدة فقط من بارانغاي كوراسون دي خيسوس ، ويمكن الوصول إليها بوسائل النقل. ويتوافر فيها ما يكفي من خدمات المياه والكهرباء ومرافق الصرف الصحي والمدارس ومراكز الرعاية النهارية والمراكز الصحية ومخافر الشرطة وسوق عامة ومراكز لكسب العيش.

4 - 12 وتنفي الدولة الطرف نفياً قاطعاً الادعاءات القائلة بأن السكان وقادة المجتمع المحلي تعرضوا للتهديد بالاعتقال التعسفي أو المضايقة أو العنف من جانب السلطات الحكومية. وتبين سجلات الشرطة توقيف الأشخاص الذين شاركوا في أعمال العنف في 25 كانون الثاني/يناير 2011 بتهم التجمع غير القانوني، أو الاعتداء المباشر، أو الحيازة غير القانونية لأسلحة فتاكة، أو الإخلال بالنظام العام. وعُثر في حوزة المشتبه فيهم على أسلحة بينها المقالع ، ومعاول الجليد ، وسكاكين ال مطبخ، وسكاكين المراوح ، وسكاكين ال بولو الغابوية . وعلاوة على ذلك، أُطلق سراح جميع المشتبه فيهم في 27 كانون الثاني/يناير 2011 .

4 - 13 وبالإضافة إلى ذلك، تدَّعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن أصحابه لم يستنفدوا كل سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة. وفي عام 2011 ، قُدمت شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في الفلبين ضد مسؤولي الحكومة المحلية وضباط الشرطة وأشخاص آخرين فيما يتصل بأنشطة إعادة التوطين الحكومية في بارانغاي كوراسون دي خيسوس ، ولا تزال هذه الشكوى معروضة على اللجنة. واللجنة هيئة دستورية مكلفة بالتحقيق في جميع أشكال انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية المرتكبة داخل إقليم الدولة الطرف أو ضد مواطنيها. وبموجب النظام القانوني الوطني، هناك سبل انتصاف قانونية وآليات تظلم أخرى متاحة لأصحاب البلاغ، إذا كان صحيحاً أن الحكومة انتهكت حقوقهم. ويمكن لأصحاب البلاغ أن يتهموا المسؤولين الحكوميين المخطئين أمام المحاكم وأمين المظالم ولجنة الخدمة المدنية وغيرها من الهيئات شبه القضائية لإنفاذ مساءلتهم الجنائية والمدنية والإدارية. وعلاوة على ذلك، كان بإمكان أصحاب البلاغ أن يرفعوا دعوى أمام المحكمة قبل نقلهم للطعن في مدى امتثال الوكالات الحكومية للشروط الموضوعية والإجرائية لأنشطة الهدم أو الإخلاء بموجب قانون التنمية الحضرية والإسكان.

4 - 14 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تنفي الدولة الطرف نفياً قاطعاً أنها انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بموجب المواد 2 و 6 و 7 و 17 من العهد. وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 2 ، تدفع الدولة الطرف بأن سكان بارانغاي كوراسون دي خيسوس تسلموا إشعارات فردية بإعادة التوطين. كما نشرت الإشعارات العامة بشكل بارز في أماكن واضحة في المنطقة المعنية. وأُجريت مشاورات مع السكان المتضررين، ونُقل السكان إلى منطقة إعادة توطين مزودة بخدمات ومرافق كافية. وتنفي الدولة الطرف الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 6 من العهد، لكنها لا تقدم أي تفاصيل. وتؤكد كذلك عدم وجود انتهاك للمادة 7 من العهد. وتقول إن سكان بارانغاي كوراسون دي خيسوس نُقلوا بطريقة إنسانية امتثلت للمتطلبات الموضوعية والإجرائية للقانون. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بعدم حدوث أي انتهاك للمادة 17 من العهد، نافية ادعاءات أصحاب البلاغ. وكان النقل معقولا في الظروف الخاصة لتلك القضية. وزُود السكان فو راً بسكن بديل مرض. ولم تتدخل الدولة الطرف بصورة تعسفية في منازل أصحاب البلاغ بما يشكل انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادة 17 من العهد.

4 - 15 وتختم الدولة الطرف بالتأكيد مجد داً أن القانون الفلبيني، بما في ذلك قانون نقل السكان وإعادة توطينهم، يمتثل امتثالاً تاماً لالتزامات الفلبين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد. وتؤكد الدولة الطرف أنها لم ترتكب أي انتهاكات لالتزاماتها بموجب العهد وغيره من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 9 آذار/مارس 2017 ، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

5 - 2 ويدفع أصحاب البلاغ بأن قانون التنمية الحضرية والإسكان لا يقدم أي مبرر لعمليات الإخلاء القسري. وبغض النظر عن الأثر القانوني للإعلان رقم 164 ، يشكل الإخلاء القسري لأصحاب البلاغ انتهاكاً للعهد، كما أن الدولة الطرف لم تحمِ حقوق أصحاب البلاغ. وبما أن أصحاب البلاغ حُرموا من الوصول إلى العدالة، لم يتمكنوا بالتالي من الطعن في الإخلاء لكي تفي الدولة الطرف بعبء إثبات وجود ظروف استثنائية تبرر أي إخلاء، أو إثبات أن جميع البدائل الممكنة للإخلاء قد استكشفت مع أصحاب البلاغ. وعلاوة على ذلك، جعل الإخلاء أصحاب البلاغ بلا مأوى وعرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

5 - 3 ويرى أصحاب البلاغ أن قانون التنمية الحضرية والإسكان معيب لأنه لا يتضمن الالتزامات المتعلقة بحظر الإخلاء القسري، على النحو المبين في التعليق العام رقم 4 ( 1991 ) بشأن الحق في السكن اللائق والتعليق العام رقم 7 ( 1997 ) بشأن عمليات الإخلاء القسري الصادرين عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم تتقيد الدولة الطرف بالشروط الواردة في القانون لدى تنفيذ عملية الإخلاء القسري لأصحاب البلاغ. ورغم أن القانون يسمح بعمليات الإخلاء في ظروف استثنائية وبعد استكشاف جميع البدائل الممكنة للإخلاء، فإنه يضيف أيضاً شرطا ً آخر ينص على ما يلي: "أو عندما يكون هناك أمر من المحكمة بالإخلاء والهدم".

5 - 4 ويدفع أصحاب البلاغ كذلك بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقتضي توفير إمكانية اللجوء إلى القضاء في تحديد ما إذا كان الطرد مبرراً أم لا. والمطلوب ليس مجرد أمر من المحكمة، بل أمر صادر عن المحكمة يبين صراحة أن ثمة ظروفا استثنائية وأن جميع البدائل الممكنة للإخلاء قد استُكشفت، ويكفل أيضاً عدم حدوث عمليات إخلاء على أساس تمييزي أو عمليات إخلاء تجعل الأشخاص بلا مأوى أو عرضة لانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

5 - 5 وبالنظر إلى أن قانون التنمية الحضرية والإسكان مشوب بالعيوب ولم يُفسَّر وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن ادعاء الدولة الطرف بأن عمليات الإخلاء القسري تمت بطريقة تُحترم فيها شروط القانون لا يعني عدم انتهاك حقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد.

5 - 6 وقد أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للفلبين، عن قلقها إزاء قانون التنمية الحضرية والإسكان الذي يضفي الشرعية على عمليات الإخلاء القسري والهدم، وإزاء العدد الكبير من عمليات الإخلاء القسري التي تُنفذ باسم التنمية الحضرية، وعدم كفاية التدابير المتخذة لتوفير مواقع مناسبة لنقل الأسر المطرودة أو تقديم تعويض مناسب لها، وهي أسر اضطُرت إلى العيش في ظروف لا تستوفي المستوى المطلوب، من دون بنى تحتية ومرافق أساسية، ودون خدمات الرعاية الصحية، ومرافق التعليم والنقل ( ) . وحثت اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون واعتماد إطار قانوني يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عمليات الإخلاء، تمشياً مع المعايير الدولية، بما في ذلك التعليق العام رقم 7 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

5 - 7 وعلاوة على ذلك، يدفع أصحاب البلاغ بأن النقل السابق لصاحب البلاغ د. غ. لا صلة له بهذه القضية، بالنظر إلى أنه نُقل إلى وحدة سكنية في داسمارياناس باغهونغ بايان ، في مدينة كافيتي، كجزء من برنامج حكومي سابق لإعادة التوطين، لكن لم يُطلب منه البقاء في ذلك السكن مدى الحياة. وبعد أن تمتع بحرية التنقل، انتقل إلى مكان آخر، لأن الافتقار إلى فرص كسب الرزق في داسمارياناس باغهونغ بيان، مدينة كافيتي، جعل مسكنه غير ملائم.

5 - 8 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة أو غير فعالة أو بطيئة على نحو غير معقول، مشيرين إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ومفادها أن على أصحاب البلاغ استيفاء شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ما دامت سبل الانتصاف هذه تبدو فعالة في القضية المعنية. وسبل الانتصاف في هذه القضية غير متاحة أو غير فعالة ( ) . ولا تشير الدولة الطرف إلى سبيل انتصاف محلي واحد تدَّعي أنه متاح، باستثناء الشكوى المعلقة المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان في الفلبين. ومع ذلك، وكما تعترف الدولة الطرف في رسالتها، ظلت الشكوى المقدمة إلى اللجنة معروضة عليها لمدة ست سنوات، ولم يمنع تقديم هذه الشكوى الإخلاء القسري للمجتمع المحلي، نظراً لعدم صدور أمر قضائي بوقف عمليات الإخلاء ريثما تتخذ اللجنة قراراً نهائياً. وعليه، فإن سبيل الانتصاف المحلي هذا تأخر على نحو غير معقول وثبت أنه غير فعال في منع أو معالجة الانتهاكات المزعومة للعهد.

5 - 9 وقد قُدمت ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية بيانات قاطعة، دون أي أدلة أو إثباتات. ويؤكد أصحاب البلاغ من جديد أن الإشعار بالإخلاء لم يكن كافياً، لأنهم لم يُعطوا إشعارات فردية، وأن الإشعار المنشور لم يمهلهم سوى ثلاثة أيام لإخلاء منازلهم ولم يحدد المنازل أو العناوين التي يتعين إخلاؤها. وعلاوة على ذلك، أعيد توطين بعض السكان في منطقة تفتقر إلى الخدمات والمرافق الكافية. ويؤكد أصحاب البلاغ، في النهاية، أن نمط العنف استمر إلى ما بعد كانون الثاني/يناير 2012 في مواقع إعادة التوطين.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 ( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 غير أن اللجنة تلاحظ اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بسبب الافتقار الواضح إلى أي دليل، فضلاً عن عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، عملاً بالمادتين 2 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن شكوى أصحاب البلاغ المقدمة في عام 2011 إلى لجنة حقوق الإنسان في الفلبين لا تزال معلقة لدى اللجنة وأنه كان بإمكان أصحاب البلاغ رفع قضية، قبل إخلائهم ونقلهم، أمام المحاكم وأمام أمين المظالم ولجنة الخدمة المدنية وغير ذلك من الهيئات شبه القضائية لالتماس مساءلة المسؤولين المخطئين (انظر الفقرة 4 - 13 أعلاه). وتحيط اللجنة علماً بحجج أصحاب البلاغ ومفادها أن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة وغير فعالة، نظ راً لأن المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في الفلبين، أصدرت قرا راً في غير صالح رابطة أصحاب المنازل في كوراسون دي خيسوس ، في 29 أيلول/سبتمبر 1997 ، وهو قرار لا يزال سارياً، ولذلك، لا يمكنهم الطعن في إخلائهم القسري (انظر الفقرة 2 - 3 أعلاه)، ولأن الشكوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان ظلت أمام اللجنة لمدة ست سنوات وأن اللجنة لم تمنع الإخلاء القسري للمجتمع المحلي، نظراً لعدم صدور أمر قضائي بوقف عمليات الإخلاء ريثما تتخذ اللجنة قراراً نهائياً (انظر الفقرة 2 - 10 أعلاه)، ولأن الدولة الطرف لم تبين أن أي سبل انتصاف محلية محددة أخرى، باستثناء القضية المعروضة على اللجنة، ستكون متاحة وفعالة في الممارسة العملية (انظر الفقرة 5 - 8 أعلاه). غير أن اللجنة تلاحظ عدم وجود معلومات من أصحاب البلاغ عن أي محاولات لالتماس سبل انتصاف قضائية أو غيرها من سبل الانتصاف غير الشكوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، التي قُدمت في عام 2011 ، قبل الأحداث المشار إليها في هذا البلاغ، بشأن الانتهاكات المزعومة للمادة 17 من العهد في سياق الإخلاء القسري في 11 كانون الثاني/يناير 2012 أو أي خطوات اتُخذت لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين 6 و 7 من العهد. وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على صاحب البلاغ الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف القضائية أو الإدارية للوفاء بالشرط المنصوص عليه في المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري، بقدر ما توفر تلك السُبل فرصة معقولة للجبر وبقدر ما تكون متاحة بحكم الواقع لصاحب البلاغ ( ) . ورغم عدم اشتراط استنفاد اللجوء إلى الهيئات غير القضائية للوفاء بمتطلبات تلك المادة عندما لا يكون هذا الانتصاف فعالاً في حالات الإخلاء القسري، كما يتضح من هذه القضية، فإن أصحاب البلاغ لا يفسرون بصورة مقنعة سبب عدم فعالية سبل الانتصاف القضائية التي اعتبرتها الدولة الطرف متاحة لمعالجة عمليات الإخلاء القسري. وتذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي أصحاب البلاغ من شرط استنفادها ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لم تُستوفَ فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 17 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، والمادتين 6 و 7 من العهد. وفي ضوء ما تقدم، لن تواصل اللجنة النظر في مسألة ما إذا كانت ادعاءات أصحاب البلاغ في هذا الصدد تفتقر إلى أدلة كافية.

7 - ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تبليغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وأصحاب البلاغ.