الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2446/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 January 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2446 / 2014******

بلاغ مقدم من:

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ البلاغ: 27 كانون الأول/ديسمبر 2013 ( تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من نظام اللجنة الداخلي، والمحال إلى الدولة الطرف في 28 تموز/يوليه 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة).

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019

الموضوع:

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية : التوقيف والاحتجاز التعسفيان ‬ ؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة؛ وظروف الاحتجاز؛ وحرية الفرد في التنقل داخل بلده

مواد العهد : 7 و 9 و 10 و 12

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 (2) ( ب)

1 - صاحب البلاغ هو فلاديمير فوفتشينكو ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي مولود في عام 1979 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و 9 و 10 و 12 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 1 كانون الثاني/ يناير 1992 . ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع المعروضة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

2 - 1 صاحب البلاغ مصاب بإعاقة بصرية من الدرجة الثانية. وفي 10 نيسان/أبريل 2013 ، حوالي الساعة 00 / 11 ألقي عليه القبض بصحبة السيد ش. أثناء عملية تحرّ نفذتها الشرطة فيما يتصل بقضية ابتزاز ( ) . واقتيد صاحب البلاغ والسيد ش. إلى مركز الشرطة الإقليمي في فولغوغراد ، مكتب التحقيق رقم 7 . واستغرقت الرحلة إلى مركز الشرطة حوالي 20 دقيقة. ويدعي صاحب البلاغ أنه كان مكبل اليدين منذ لحظة إلقاء القبض عليه ( ) . وبعد أن قضى صاحب البلاغ عدة ساعات مكبل اليدين، إما بمفرده أو بصحبة السيد ش. ( ) ، ومحبوساً في مكتب المحقق، استُجوب بصفة شاهد، بين الساعة 00 / 16 والساعة 30 / 17 مساء. وأجريت مكافحة مع الضحية - السيد ب. - بين الساعة 35 / 17 والساعة 10 / 18 . واقتيد صاحب البلاغ إلى شقته لإجراء تفتيش بين الساعة 00 / 21 والساعة 00 / 22 مساء. وفي الساعة 47 / 23 ، أُبلغ صاحب البلاغ، في مركز الشرطة، بأنه مشتبه في ارتكابه جريمة طبق اً للمادة 163 ( 3 ) ( ب) من القانون الجنائي (الابتزاز بغرض الاستحواذ على ممتلكات على نطاق واسع بوجه خاص). ثم حُرر محضر رسمي لتوقيف صاحب البلاغ. ووقع صاحب البلاغ محضر التوقيف دون أي اعتراض.

2 - 2 وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة المحلية المركزية في فولغوغراد ( ) ، بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، شكوى ضد المحقق لعدم تحرير محضر التوقيف في الوقت المناسب ( ) وعدم إبلاغه بحقوقه، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام، ولاستعماله الأصفاد. وادعى صاحب البلاغ أنه كُبل بالأصفاد وحُبس في مكتب المحقق قبل الساعة 00 / 16 ، عندما بدأ استجوابه. ودفع المدعي العام والمحقق بأن سلطات التحقيق لم تكن لديها، وقت إلقاء القبض على صاحب البلاغ، أي معلومات عن تورط صاحب البلاغ في الجريمة ( ) . ولهذا السبب، شارك صاحب البلاغ في إجراءات التحقيق بصفة شاهد بعد إحضاره إلى مركز الشرطة الإقليمي في فولغوغراد . وبعد توضيح ملابسات القضية، قرر المحقق توقيف صاحب البلاغ بصفة مشتبه فيه.

2 - 3 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2013 ، رفضت المحكمة الإدارية الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ. ‬ ولاحظت المحكمة أن صاحب البلاغ شارك في فحص مسرح الجريمة بين الساعة 00 / 12 والساعة 00 / 13 ، واستجوب بصفة شاهد بين الساعة 00 / 16 والساعة 30 / 17 ، وكوفح بالضحية بين الساعة 35 / 17 والساعة 10 / 18 ، واقتيد إلى تفتيش شقته بين الساعة 32 / 21 والساعة 55 / 21 في 10 نيسان/أبريل 2013 . وبعد إجراءات التحقيق هذه، حرر المحقق محضر توقيف في الساعة 47 / 23 . وفي الساعة التاسعة من صباح يوم 11 نيسان/أبريل 2013 ، أي بعد مرور 12 ساعة على لحظة التوقيف، أبلغ المحقق مكتب المدعي العام بتوقيف صاحب البلاغ، وفقاً لمقتضيات المادة ( 923) من قانون الإجراءات الجنائية. ولاحظت المحكمة أنه لا يوجد دليل على أن حرية تنقل صاحب البلاغ كانت مقيدة في الفترة المنقضية بين فحص مسرح الجريمة وتحرير محضر التوقيف. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على تكبيل يديه( )، وذكرت أيضاً أن صاحب البلاغ إذ شارك في إجراءات التحقيق بصفة شاهد، فلم يكن له الحق في أن يُعين له محام لكنه كان باستطاعته البحث عن محام بمفرده.

2 - 4 وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، أيدت محكمة فولغوغراد الإقليمية قرار المحكمة المحلية المركزية في الاستئناف. ولاحظت محكمة الاستئناف أن لحظة الاعتقال الفعلي كانت، وفقاً للمعنى الوارد في قانون الإجراءات الجنائية، اللحظة التي اتخذ فيها قرار الاعتقال وفقاً للمادتين 91 و 92 من ذلك القانون، أي في الساعة 47 / 23 من يوم 10 نيسان/أبريل 2013 ( ) ، وعندما قرئ على صاحب البلاغ محضر التوقيف. أما بقية التدابير المتعلقة بإلقاء القبض على صاحب البلاغ ونقله إلى مركز الشرطة، حيث قضى بعض الوقت قبل تحرير محضر التوقيف، فلا تشكل جزءاً من التوقيف في حد ذاته، على النحو المفهوم في الإجراءات الجنائية، وإنما تندرج في ضمن تعر يف ” الإحالة ( ) .

2 - 5 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2013 ، طلب صاحب البلاغ إلى إدارة الشرطة الإقليمية في فولغوغراد إجراء تحقيق في تكبيل يديه بصورة غير قانونية من جانب ضباط الشرطة. وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ، اختُتم التحقيق باستنتاج أنه لا يمكن إثبات ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتقييد يديه بصورة غير قانونية. وذكر القرار شهادة ضباط الشرطة السيد م. والسيد رَ. والسيد رُ. الذين كانوا قد اصطحبوا صاحب البلاغ لتفتيش شقته. وذكر الضابط م. أنه قيد يدي صاحب البلاغ بنية نقله من مركز الشرطة إلى الشقة ومنع هروبه ومقاومته البدنية. وأُزيلت الأصفاد قبل أن يدخل صاحب البلاغ شقته. وفي 6 شباط/فبراير 2014 ، استأنف صاحب البلاغ قرار إدارة التحقيق الإقليمية أمام وزارة الداخلية. وادعى صاحب البلاغ، في جملة أمور، أنه كان، وقت التفتيش، شاهداً وليس مشتبهاً فيه. وأشار إلى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية اللذين ينصان على أنه، بصفته شاهدا، حر في الذهاب إلى أي مكان وليس للشرطة الحق في أخذه بالقوة وتكبيل يدي ه ( ) .

2 - 6 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2013 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى وحدة التحقيق في مقاطعة دجيرجينسكي التابعة للجنة التحقيق الإقليمية في فولغوغراد بغرض فتح دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة بتهمة تكبيل يديه بصورة غير قانونية. ورُفضت طلباته في 23 أيلول/سبتمبر و 9 تشرين الأول / أكتوبر و 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 20 كانون الثاني/يناير 2014 ، لغياب ركن الجريمة. وأشارت القرارات إلى أن صاحب البلاغ لم يبلغ عن أي إصابات أو إساءة معاملة من جانب الشرطة. وأشارت إدارة التحقيق إلى المادة 21 ( 6 ) من قانون الشرطة المؤرخ 7 شباط/فبراير 2011 ، التي تجيز لضباط الشرطة استخدام تدابير تقييد خاصة (الأصفاد) أثناء نقل الأشخاص المقبوض عليهم والموقوفين إلى مراكز الشرطة بغرض منع الهروب أو مقاومة ضابط الشرطة أو التسبب في ضرر للآخرين أو لأنفسهم.

2 - 7 وفي 12 نيسان/أبريل 2013 ، أمرت المحكمة المحلية المركزية باحتجاز صاحب البلاغ قبل المحاكمة في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 1 في فولغوغراد (المرفق رقم 1 ). ومُدّد الاحتجاز السابق للمحاكمة عدة مرات بموجب قرارات من المحكمة؛ ومدد القرار الأخير، الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، احتجاز صاحب البلاغ إلى غاية 4 آذار/مارس 2014 . وأشار صاحب البلاغ، في طعنه (التي لم تحدد تواريخها) في قراري المحكمة المحلية المركزية بتمديد احتجازه السابق للمحاكمة في 12 نيسان/أبريل و 24 أيار/مايو 2013 ، إلى إعاقته البصرية المصنفة في الدرجة الثانية وتدهور صحته أثناء الاحتجاز. وفي 30 نيسان/أبريل و 7 حزيران/ يونيه 2013 ، رفضت محكمة فولغوغراد الإقليمية طعن صاحب البلاغ وطلباته المتعلقة بالاستعاضة عن احتجازه بالإقامة الجبرية. وأشارت المحكمة الإقليمية، في قرارها المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2013 ، إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم وثائق تتعلق بإعاقته. وذكرت المحكمة الإقليمية، في قرارها المؤرخ 7 حزيران/ يونيه 2013 ، أن المسألة المتعلقة بالعلاج الطبي لصاحب البلاغ والإجراءات التي اتخذها موظفو المرفق رقم 1 في هذا الصدد تتجاوز نطاق اختصاصها وينبغي معالجتها في إطار إجراء مختلف. ورُفض في 28 آب/أغسطس 2013 طعن صاحب البلاغ بالنقض (الذي لم يحدد تاريخه) أمام أحد قضاة محكمة فولغوغراد الإقليمية بشأن قرار المحكمة المحلية المؤرخ 24 أيار/مايو 2013 وقرار الاستئناف الصادر عن المحكمة الإقليمية في 7 حزيران/ يونيه 2013 .

2 - 8 وفي قرار الاستئناف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، خفضت محكمة فولغوغراد الإقليمية فترة احتجاز صاحب البلاغ إلى 19 كانون الثاني/يناير 2014 . وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن افتقاره إلى العلاج الطبي، ذكرت المحكمة الإقليمية أنه وفقاً للمعلومات التي قدمها رئيس المرفق رقم 1 ، أحيل صاحب البلاغ إلى المرافق الطبية البلدية والسجنية في فولغوغراد لإجراء استشارات وفحوص متعلقة بمرضه. وذكرت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تتعلق بتدهور حالته الصحية أثناء الاحتجاز.

2 - 9 وقد شُخصت لدى صاحب البلاغ إصابة بضمور العصب العيني وضمور الشبكية، وكان قد تلقى علاجاً خارجياً للعيون منذ عام 2006 ( ) . وفي هذا الخصوص، كان عليه أن يخضع لعلاج دقيق، مرتين في السنة، للحفاظ على بصره. وقدم صاحب البلاغ طلبين إلى رئيس المرفق رقم 1 في 4 آب/أغسطس وفي 20 أيلول/سبتمبر 2013 من أجل الحصول على العلاج اللازم. وقدم محاميه طلبين مماثلين في 24 أيلول/سبتمبر وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 . وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أُدخل صاحب البلاغ إلى مستشفى السجون رقم 15 بعد إصابته بالتهاب في البلعوم. وقدم محامي صاحب البلاغ إلى رئيس مستشفى السجون رقم 15 ، في 11 و 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، طلبين لتزويد صاحب البلاغ بالعلاج اللازم في مجال طب العيون. وعلى الرغم من هذين الطلبين، لم يتلق صاحب البلاغ أي علاج للعيون ولم يفحصه قط طبيب للعيون. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أعيد إلى المرفق رقم 1 . وتفيد الوثائق الطبية بأن حالته الصحية كان مُرضية عند خروجه من المستشفى ولم تكن هناك أسباب لبقائه هناك.

2 - 10 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، طلب صاحب البلاغ إلى إدارة التحقيق في مقاطعة دجيرجنينسكي فتح تحقيق جنائي بشأن امتناع موظفي مستشفى السجون رقم 15 عن توفير الرعاية الطبية الكافية له.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن إخلال المحقق بتحرير محضر لتوقيفه في غضون ثلاث ساعات من القبض عليه فعلي اً، وبإبلاغه بحقوقه، وبتمكينه من الاستعانة بمحام، وقيامه بتكبيل يديه وهو لا يزال شاهداً، أفعال انتهكت حقوقه بموجب المادتين 9 و 12 من العهد.

3 - 2 وهو يدعي أن امتناع موظفي المرفق رقم 1 ومستشفى السجون رقم 15 عن تزويده بالعلاج اللازم في مجال طب العيون يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 7 و 10 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بحجة عدم استنفاد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتكرر الدولة الطرف وقائع القضية وتضيف أن مدة احتجاز صاحب البلاغ انتهت في 19 كانون الثاني/يناير 2014 وأُطلق سراحه. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2014 ، أمرت محكمة فولغوغراد الإقليمية بوضع صاحب البلاغ تحت الإقامة الجبرية. وفي 16 نيسان/أبريل 2014 ، استعيض عن الإقامة الجبرية بالتزام بعدم مغادرة البلد واشتراط حسن السلوك.

4 - 2 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2014 ، وُجهت إلى صاحب البلاغ تهم بموجب المواد 33 ( 3 ) ( منظم جريمة) و 163 ( 1 ) ( الابتزاز) و 163 ( 3 ) ( ب) (الابتزاز بغرض الاستحواذ على ممتلكات على نطاق واسع بصورة خاصة) من القانون الجنائي. وفي نيسان/أبريل 2014 ، أُغلق التحقيق الجنائي وأُحيلت القضية إلى محكمة كيروف الإقليمية في فولغوغراد للنظر فيها. ولم تكن الإجراءات قد فُصلت وقت تقديم الدولة الطرف تعليقاتها. ‬

4 - 3 ولم يكشف التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتكبيل يديه بصورة غير قانونية، وهو تحقيق أجرته إدارة الشرطة الإقليمية في فولغوغراد في 12 نيسان/أبريل 2014 ، عن أي أفعال غير قانونية ارتكبها ضباط الشرطة. وأجرت وحدة التحقيق في مقاطعة دجيرجنينسكي تحقيقاً في 20 كانون الثاني/يناير 2014 وقررت عدم فتح قضية جنائية نظراً لغياب ركن الجريمة في أفعال ضباط الشرطة.

4 - 4 واشتكى صاحب البلاغ إلى المحكمة المحلية المركزية في فولغوغراد من إخلال المحقق بتحرير محضر توقيف في غضون ثلاث ساعات من إلقاء القبض عليه، وعدم إبلاغه بحقوقه، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحام، وإبقائه مكبل اليدين. ورفضت المحكمة هذه الادعاءات في 12 أيلول / سبتمبر 2013 . وأيدت محكمة فولغوغراد الإقليمية قرار المحكمة المحلية المركزية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013 . وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن باستطاعة صاحب البلاغ تقديم طعن بالنقض في غضون سنة واحدة من تاريخ قرار الاستئناف. ولم يقدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض بموجب المادتين 389 - 35 و 4 01 ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية.

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن الافتقار إلى الرعاية الطبية أثناء الاحتجاز، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ خضع للفحص مرتين في مستشفى فولغوغراد الإقليمي رقم 1 ، بناء على قرار اللجنة الطبية للمرفق رقم 1 . ولم يُذكر في قراري المستشفى المؤرخين 9 آب/أغسطس و 16 أيلول/سبتمبر 2013 أن صاحب البلاغ كان مصاب اً بمرض كان يمكن أن يحول دون الاحتجاز. وفي الفترة من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، عولج صاحب البلاغ في مستشفى السجون رقم 15 بعد أن شُخص لديه التهاب في البلعوم. وفي 21 شباط/فبراير 2014 ، أجرت الدائرة الاتحادية لرصد الرعاية الصحية في منطقة فولغوغراد تحقيقاً بشأن نوعية الرعاية الطبية المقدمة إلى صاحب البلاغ في مستشفى السجون رقم 15 . وأفاد التحقيق بأن صاحب البلاغ لم يتلق العلاج اللازم لإصابته في عينيه وأنه لم يتلق أي علاج في المستشفى أو علاج خارجي لضمور الشبكية. ووجهت دائرة الرصد تعليمات إلى مستشفى السجون رقم 15 ، لكنها خلصت إلى أن هذا الإغفال لم يؤد ولن يؤدي إلى تدهور إصابة صاحب البلاغ.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة فولغوغراد الإقليمية تناولت، في 7 حزيران/ يونيه 2013 ، الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بشأن الافتقار إلى الرعاية الطبية أثناء الاحتجاز، عندما نظرت في تمديد فترة احتجازه. وأوضحت المحكمة أنها ليست مختصة في هذه المسألة وأن قرارات المرفق رقم 1 ينبغي استئنافها في إطار إجراء مختلف. وتدفع الدولة الطرف بأن القانون الوطني ينص على إمكانية رفع أي شخص دعوى مدنية ضد أفعال أو إغفالات موظفي الدولة، وحصوله على تعويض لقاء هذه الأفعال أو الإغفالات . ولم يشتك صاحب البلاغ قط إلى المحكمة من أفعال أو إغفالات موظفي المرفق رقم 1 .

4 - 7 وتستنتج الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 10 آذار/مارس 2015 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويدفع بأنه، خلافاً لادعاء الدولة الطرف، لم يتلق العلاج المناسب لا في المرفق رقم 1 ولا في مستشفى السجون رقم 15 ، لأن المؤسستين كلتيهما ليس فيهما طبيب عيون. ويضيف أن طبيب عيون من العيادة رقم 5 في فولغوغراد أحاله، في 21 كانون الثاني/يناير 2014 ، للعلاج الداخلي في مستشفى طب العيون رقم 1 في فولغوغراد . ويصف صاحب البلاغ الدواء الذي تلقاه في المستشفى ويطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم وصفاً مماثلاً لما يُزعم أنه قُدِّم إليه أثناء الاحتجاز.

5 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه بعد العلاج في المستشفى رقم 1 ، أعيد تصنيف إعاقته من الدرجة الثانية إلى الأولى، لأنه فقد بصره تماماً في كلتا عينيه. ويتساءل صاحب البلاغ عن فعالية العلاج التي يُزعم أنه قدم إليه أثناء الاحتجاز والحال أن الأطباء لم يلاحظوا تدهور بصره.

5 - 3 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف بشأن تظلمه أمام المحاكم من عدم تلقي العلاج في المرفق رقم 1 ومستشفى السجون رقم 15 ، يدفع صاحب البلاغ بأن كانت أمامه ثلاثة أشهر لتقديم شكوى إلى المحكمة. ويدعي أنه لم يتمكن من ذلك لأنه كان محتجزاً وأنه لم يكن لديه الإمكانات اللازمة لتعيين محام. وبسبب العمى، تعذر عليه معرفة الإجراء بمفرده. ومع ذلك، فقد اشتكى من عدم تلقي العلاج إلى السلطات العليا لدائرة السجون الاتحادية وإلى مكتب المدعي العام. ويدعي أن امتناع السلطات المذكورة عن اتخاذ أي إجراء يعني أن تقديم شكوى إلى المحاكم لا جدوى منه.

5 - 4 ويفيد صاحب البلاغ بأن ادعاء الدولة الطرف أنه لم يطعن في بعض القرارات في إطار إجراءات النقض والمراجعة القضائية ادعاء لا صلة له بالموضوع لأن هذه الإجراءات لا يلزم استنفادها باعتبارها سبل انتصاف محلية فعالة.

5 - 5 ويشتكي صاحب البلاغ من المحاكمة الجنائية الجارية في حقه في محكمة كيروف الإقليمية قد استمرت وقتاً لا مبرر لطوله، إذ دامت، حتى وقت تقديم البلاغ، 12 شهراً. ويدعي أنه قدم شكاوى عديدة تتعلق بتنحية القاضي، واستجواب الشهود، وتصويب محاضر المحكمة، وإجراء تحليل لخط اليد، وأمور أخرى، لكن القاضي ن. رفضها جميعاً. ويدعي أن الدولة الطرف واصلت، على مدى سنتين، وبصورة غير قانونية ومن دون أدلة، الإجراءات الجنائية المتخذة في حقه، على الرغم من إعاقته المصنفة في الدرجة الأولى.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2) ( أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني بموجب المادة 9 لأنه لم يقدم طعناً بالنقض في قراري المحكمة المؤرخين 12 أيلول/سبتمبر و 11 كانون الأول/ديسمبر 2013 . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ بأن إجراءات النقض والمراجعة القضائية لا تعتبر سبل انتصاف محلية يجب أن تُستنفد لأغراض المقبولية. وتلاحظ اللجنة أن إجراءات النقض والمراجعة القضائية المنصوص عليها في المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بمراجعة قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة مراجعة تقتصر على المسائل القانونية فقط. وهذا القرار بشأن إحالة قضية ما إلى محكمة النقض هو قرار تقديري بطبيعته ويصدره قاض واحد، ما يدفع اللجنة إلى اعتقاد أن المراجعة بالنقض تتضمن عناصر سبيل انتصاف استثنائي. وفي ظل هذه الظروف، يجب على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول لأن هذا الطعن كان سيتيح سبيل انتصاف فعالاً في قضية صاحب البلاغ ( ) . وفي غياب أي توضيح من الدولة الطرف بشأن فعالية إجراء المراجعة بالنقض في قضايا مماثلة لهذه القضية، ترى اللجنة أن المادة 5 (2)( ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 9 من العهد.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادتين 7 و 10 من العهد فيما يتعلق بامتناع موظفي المرفق رقم 1 ومستشفى السجون رقم 15 عن تزويده بالعناية الطبية المناسبة، كونه لم يقدم شكوى في هذا الخصوص إلى المحاكم المحلية المختصة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن إجراءات المحكمة بشأن الامتناع عن توفير الرعاية الطبية اللازمة له أثناء الاحتجاز لم تكن إجراءات فعالة؛ وأنه لم يتمكن من تقديم شكوى إلى المحكمة في الوقت المناسب لأنه كان محتجزاً وغير قادر على دفع أتعاب المحامي أو معرفة الإجراء بنفسه بسبب إعاقته.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها اعترفت بأن صاحب البلاغ لم يتلق العلاج الطبي اللازم في مستشفى السجون رقم 15 ، وفقاً لاستنتاجات الدائرة الاتحادية لرصد الرعاية الصحية في منطقة فولغوغراد ، التي فتحت تحقيق اً بشأن نوعية الرعاية الطبية المقدمة إلى صاحب البلاغ في مستشفى السجون رقم 15 ( الفقرة 4 - 5 أعلاه). وتذكّر اللجنة بأن الغرض من شرط الاستنفاد المنصوص عليه في المادة 5 (2) ( ب) من البروتوكول الاختياري يكمن في إتاحة الفرصة للدولة الطرف نفسها لتصحيح الانتهاك الذي تعرض له فرد( ). وتذكر اللجنة أيض اً باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أن من واجب أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الواجبة لاستخدام سُبُل الانتصاف المتاحة، وإن كانوا غير ملزمين باستنفاد سُبُل الانتصاف المحلية إذا كانت فُرص نجاحها معدومة، وأن مجرد وجو د الشكوك أو الافتراضات بشأن مدى فعاليتها لا يعفيهم من استنفادها( ).

6 - 6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ كان ممثلاً بمحام موكّل في جميع الإجراءات المحلية المتعلقة باحتجازه قبل المحاكمة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ ومحاميه قدّم ا إلى إدارة المرفق رقم 1 ومستشفى السجون رقم 15 عدة طلبات بشأن عدم توفير العلاج أثناء الاحتجاز (الفقرة 2 - 9 أعلاه) وأثارا ادعاءات ذات صلة في جلسات المحكمة المتعلقة باحتجاز صاحب البلاغ. غير أن صاحب البلاغ ومحاميه كانا حاضرين عندما أعلنت محكمة فولغوغراد الإقليمية، في 7 حزيران/ يونيه 2013 ، أنها ليست مختصة للنظر في الادعاءات المتعلقة بعدم توفير العلاج أثناء الاحتجاز وأبلغت صاحب البلاغ بأنه ينبغي إثارة هذه الادعاءات في إطار إجراء مختلف (الفقرة 2 - 7 أعلاه). وفي ظل هذه الظروف، فإن اللجنة لا يسعها قبول ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يكن على علم بإجراء التظلم المتعلق بعدم توفير العلاج أثناء الاحتجاز وأنه لم يكن لديه محام يمكنه إبلاغه بذلك وتمثيله في الإجراءا ت .

6 - 7 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قدم شكوى إلى إدارة التحقيق في مقاطعة دجيرجنينسكي في فولغوغراد في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، وطلب فتح تحقيق جنائي بشأن عدم توفير الرعاية الطبية أثناء الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل عن نتائج هذا التحقيق وعن أي خطوات أخرى ربما يكون قد اتخذها. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 7 و 10 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 5 (2) ( ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن احتجازه في 10 نيسان/أبريل 2013 قد شكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 12 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن المسائل المتصلة بالتوقيف والاحتجاز في إطار الإجراءات الجنائية مشمولة بالمادة 9 من العهد. وفي غياب أي توضيح من صاحب البلاغ بشأن كيفية تأثر حقوقه بموجب المادة 12 ، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مؤيد بأدلة وغير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 9 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد تتعلق بتوقيفه غير القانوني في 10 نيسان/أبريل 2013 م ؤ يدة بأدلة كافية، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد، ومفاده أنه قضى في 10 نيسان/أبريل 2013 نحو 13 ساعة في الاحتجاز الفعلي قبل تحرير محضر رسمي لتوقيفه. وهو يرى أن هذا الاعتقال يتعارض مع التشريعات الوطنية التي تقتضي وضع المحضر الرسمي للتوقيف في غضون ثلاث ساعات من تقديم المشتبه فيه إلى التحقيق. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه ظل مكبل اليدين ومحبوساً في مكتب المحقق عدة ساعات، ثم شارك في إجراءات التحقيق بصفة شاهد، وحُرم بذلك من الضمانات الإجرائية المتاحة للموقوفين بموجب القانون الوطني، ولا سيما الحق في أن يمثلهم محام.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية اعتبرت صاحب البلاغ شاهداً منذ لحظة إلقاء القبض عليه فعلياً وحتى وضع المحضر الرسمي للتوقيف. ولم تجد المحكمة المحلية المركزية في فولغوغراد ، في قرارها المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2013 ، أدلة على أن حرية تنقل صاحب البلاغ كانت مقيدة بين وقت فحص مسرح الجريمة وتحرير المحضر الرسمي للتوقيف. وتبين من التحقيق الذي أجرته السلطات الوطنية أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تكبيل يديه غير مؤيدة بالأدلة. غير أن اللجنة تلاحظ أن ضباط الشرطة السيد م. والسيد رَ. والسيد رُ. الذين اصطحبوا صاحب البلاغ إلى شقته لتفتيشها، اعترفوا بأنهم قيدوا يديه طوال مدة الرحلة. وهكذا تلاحظ اللجنة الوقائع التالية، التي لم ينازع فيها الطرفان، وهي: (أ) أن صاحب البلاغ قد أُلقي عليه القبض في مسرح الجريمة واقتيد إلى مركز الشرطة؛ و(ب) أنه ظل في مركز الشرطة منذ لحظة إحضاره إلى هناك وكان متفرغ اً لجميع إجراءات التحقيق؛ و(ج) أن رجال الشرطة قيدوا يديه أثناء الرحلة إلى منزله. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن صاحب البلاغ كان حراً في المغادرة في أي وقت بعد إلقاء القبض عليه. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ ظل محتجزاً منذ لحظة إلقاء القبض عليه في مسرح الجريمة.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه كان ينبغي، بوصفه شاهدا، أن يكون حراً في المغادرة وألا يُقتاد مكبل اليدين لتفتيش شقته (الفقرة 2 - 5 ). وتلاحظ اللجنة أن الشاهد يجب، وفقاً للمادتين 56 و 113 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يُستدعى للاستجواب. ولا يمكن إحضار شاهد للاستجواب إلا إذا لم يستجب للاستدعاء من دون سبب وجيه. وتنص المادة 21 من قانون الشرطة على أنه يجوز لضابط الشرطة أن يستخدم تدابير التقييد، ولا سيما الأصفاد، لنقل الأشخاص الموقوفين. وفي ضوء هذه الأحكام، تلاحظ اللجنة أن أفعال إلقاء القبض على صاحب البلاغ ونقله إلى مركز الشرطة وتكبيل يديه واصطحابه إلى شقته ومنها بغرض التفتيش لا يمكن تطبيقها إلا على الشخص الموقوف أو إلى المشتبه فيه وليس على الشاهد.

7 - 5 وتحيط اللجنة علماً باستنتاج محكمة فولغوغراد الإقليمية أن صاحب البلاغ لم يُوقف وإنما أحيل إلى المحقق منذ لحظة إلقاء القبض عليه وحتى وضع المحضر الرسمي للتوقيف. وتلاحظ اللجنة أن معنى مصطلح ” الإحالة غير محدد في قانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات الواردة في الملف تشير إلى أن رحلة صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة استغرقت نحو 20 دقيقة. وتلاحظ أيضاً أن محكمة فولغوغراد الإقليمية لا توضح كيف أن إجراءات التحقيق، التي شارك فيها صاحب البلاغ، ولا سيما نقله من مركز الشرطة إلى شقته بغرض تفتيشها، مشمولة بتعريف ” الإحالة . وبناء على ما تقدم، تستنتج اللجنة أن إحالة صاحب البلاغ للمثول أمام المحقق على امتداد نحو 13 ساعة، شارك خلالها في إجراءات تحقيق مختلفة في مركز الشرطة وخارجه، تبدو مشتملة على عدد من خصائص سلب الحرية.

7 - 6 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 35 (2014) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه (الفقرة 13 )، الذي جاء فيه أن القبض على الشخص بالمعنى المقصود في المادة 9 لا يستدعي توقيف اً رسمياً بالمعنى المنصوص عليه في القوانين المحلية. وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ كان موقوف اً بحكم الواقع منذ لحظة القبض عليه في مسرح الجريمة. وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة، بموجب الفقرة 23 من تعليقها العام رقم 35 ، بامتثال القواعد المحلية التي توفر ضمانات هامة للأشخاص المحتجزين، مثل تحرير محضر لعملية التوقيف. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن إخلال المحقق بتحرير محضر التوقيف في غضون ثلاث ساعات من وصول صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة، في حين أنه لم يكن حراً في المغادرة وكان مكبل اليدين في أوقات معينة، ما يعني أنه كان موقوف اً بصورة فعلية، أمر لا يتماشى والإجراء المنصوص عليه في القانون الوطني. لذا ترى اللجنة أن توقيف صاحب البلاغ بين الساعة 00 / 11 والساعة 47 / 23 من يوم 10 نيسان/أبريل 2013 من دون محضر توقيف، وفي غياب الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الوطنية، لم يكن مستند اً إلى القانون وكان من ثم ذا طابع تعسفي.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه يتضح من الملف أن المحقق أحضر صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة لتوضيح صفته في الجريمة عن طريق عدد من إجراءات التحقيق وليس لمجرد استجوابه بوصفه شاهد اً. وتشدد اللجنة على أن تعمد استخدام صفة الشاهد لاتخاذ إجراءات تنطبق على المشتبه فيهم، ومن ثم استبعاد هذا الشخص من الضمانات الإجرائية التي ينص عليها القانون، إجراء يشكل احتجاز اً تعسفي اً. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن توقيف صاحب البلاغ كان تعسفياً ومخالف اً للقانون في آن مع اً، فشكل انتهاك اً للمادة 9 ( 1 ) من العهد.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك من الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 (1) من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويتطلب منها ذلك تقديم تعويض كامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لتعويض صاحب البلاغ عن احتجازه التعسفي. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، وأن الدولة الطرف قد التزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً عندما يثبت حدوث انتهاك، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية. ‬

المرفق الأول

رأي فردي لعضو اللجنة كريستوف هاينز (رأي مخالف)

1- يؤسفني ألا يسعني الانضمام إلى أغلبية أعضاء اللجنة في استنتاج حدوث انتهاك للمادة 9 (1) في هذه القضية.

2 - فلا جدال في أن الشرطة ألقت القبض على صاحب البلاغ صباح يوم 10 نيسان/أبريل 2013 وأنه ظل محتجز اً لمدة تراوحت بين 12 ساعة و 13 ساعة قبل تحرير محضر توقيف في المساء. غير أن التنازع يكمن فيما إذا كان قد احتُجز خلال تلك الفترة بصفة مشتبه فيه أم بصفة شاهد ( أو مزيج من الصفتين، إبان جمع الأدلة).

3 - ويجب، طبق اً للمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية، تحرير محضر توقيف في غضون ثلاث ساعات من تقديم الشخص إلى سلطات التحقيق أو إلى المدعي العام، إذا كان الشخص محتجز اً بصفة ” مشتبه فيه .

4 - ولا يشترط تعليق اللجنة العام رقم 35 ، الذي يشرح فهمها للمادة 9 من العهد، تحرير محضر التوقيف ذاك. وهكذا فإن القانون الروسي يفرض شروط اً أكثر صرامة من تلك التي يفرضها التعليق العام. وتقتضي الفقرة 23 من التعليق العام من الدول امتثال قوانينها الخاصة لتوفير الحماية الإجرائية للمحتجزين، مثل تحرير محضر التوقيف، تجنب اً لانتهاك المادة 9 ( الفقرة 7 - 6 ) .

5 - ومما لا شك فيه أن مبدأ تمسك الدول بهذه الضمانات المحلية العليا مبدأ سليم. غير أنني لست مقتنع اً بتطبيقه على الوقائع المعروضة على اللجنة. فليس من الواضح بالنسبة لي متى بدأ احتساب فترة الثلاث ساعات. إذ تتضارب الوقائع، أول اً، بشأن الوقت الذي بدأ فيه اعتبار صاحب البلاغ مشتبهاً فيه. فهل كان صاحب البلاغ يعتبر بالفعل ” مشتبهاً فيه “ عندما اقتيد أول مرة إلى مركز الشرطة أم أن هذا الحد بُلغ في وقت لاحق، بالاستناد إلى الأدلة الإضافية المحصلة؟ لا ندري. وعلاوة على ذلك، يبدو أن حكم اً غير واضح نوع اً ما من أحكام القانون الروسي قد يؤدي أو ربما أدى دوراً في هذه القضية، وهو حكم لا تُحتسب بموجبه الفترة التي يُنقل خلالها المشتبه فيه إلى مركز للشرطة، والتي تعرف بفترة ” الإحالة “ (الحاشية 9 ). ومن الصعب أن تحدَّد، انطلاق اً من الأدلة المتاحة، الفترة المشمولة من الناحية التقنية بمفهوم ” الإحالة “ من جملة الساعات الثلاث عشرة.

6 - وينبغي توخي الحذر من عدم مساءلة الدول عن انتهاكات للعهد على أساس خرق معاييرها العليا الخاصة بها، في الحالات التي يشوبها عدم التيقن من الوقائع أو ما إذا كان يمكن تطبيق القانون المحلي تطبيق اً انتقائيا ً - كفرض قاعدة الثلاث ساعات من جهة ثم عدم تعليق هذه القاعدة من جهة أخرى والحال أن القانون المحلي قد يجيز هذا التعليق.

7 - ومن المفيد مقارنة وقائع هذه القضية بالوقائع المختلفة جداً لقضية اعتمدت فيها اللجنة على الفقرة 23 من التعليق العام رقم 35 ، وهي قضية كوربونوف ضد طاجيكستان (CCPR/C/86/D/1208/2003)، التي احتُجز فيها صاحب البلاغ لمدة 21 يوماً دون محضر توقيف، وهو المحضر الذي يقتضيه القانون المحلي. ولا شك في أن قاعدة الساعات الثلاث قد انتهكت بالفعل في هذه القضية، وأن المعايير المحلية (والدولية) قد انتهكت نتيجة لذلك.

8- وهذه القضية الأخيرة حالة قصوى، والأمر يتعلق بمهل أقصر بكثير يتعين خلالها تسجيل التوقيف ويمكن اعتبار أنها تنطوي على انتهاك للمادة 9 (1)، على أساس حدوث انتهاك للقانون المحلي، لكن قضية الحال يبدو أن فيها من أوجه انعدام اليقين ما يحول دون الوصول إلى ذلك الاستنتاج.

9- وأرى أن ادعاء انتهاك المادة 9 (1) كان ينبغي من ثم اعتباره غير مقبول بسبب عدم الإثبات بالأدلة.

المرفق الثاني

رأي فردي لعضو اللجنة خوسيه مانويل سانتوس بايس (رأي مخالف)

1 - لا أستطيع للأسف تأييد قرار أعضاء اللجنة الآخرين الذين خلصوا إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 (1) من العهد قد انتُهكت.

2 - فقد ألقي القبض على صاحب البلاغ في 10 نيسان/أبريل 2013 ، حوالي الساعة 11 صباحاً، برفقة السيد ش. أثناء عملية تحر نفذتها الشرطة. واقتيد الاثنان إلى مركز الشرطة الإقليمي في فولغوغراد . ويدعي صاحب البلاغ أنه قيدت يداه وقضى عدة ساعات محبوساً في مكتب المحقق. واستُجوب بصفة شاهد، بين الساعة 00 / 16 والساعة 30 / 17 . وجرى مكافحته مع الضحية بين الساعة 35 / 17 والساعة 10 / 18 . واقتيد صاحب البلاغ بعد ذلك إلى شقته لتفتيشها بين الساعة 00 / 21 والساعة 00 / 22 . وفي الساعة 47 / 23 ، أُبلغ صاحب البلاغ على النحو الواجب، في مركز الشرطة، بأنه مشتبه في ارتكابه جريمة بموجب المادة 163 ( 3 ) ( ب) من القانون الجنائي (الابتزاز بغرض الاستحواذ على ممتلكات على نطاق واسع بوجه خاص). ثم حرر محضر رسمي لتوقيف صاحب البلاغ (الفقرة 2 - 1 ). وقد مضت قرابة 12 ساعة بين لحظة إلقاء القبض على صاحب البلاغ (الساعة 00 / 11 ) واللحظة التي اعتُبر فيها مشتبهاً فيه وأوقف بصفة رسمية ( 47 / 23 مساءً).

3 - ويدعي صاحب البلاغ، وهو محام محترف (الحاشية 4 )، أنه استُجوب بصفة شاهد. غير أن القضية الجنائية فُتحت على أساس الوقائع المبلغ عنها، وليس ضد أفراد محددين، ولذا لم يكن من الواضح ما إذا كان صاحب البلاغ متورطاً في الجريمة. ويشير تقرير الشرطة الجنائية المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2013 إلى صاحب البلاغ بصفة المشتبه فيه. غير أن التقرير لم تُرفع عنه السرية إلا في نهاية يوم 10 نيسان/أبريل 2013 ، بعد إلقاء القبض على صاحب البلاغ (الحاشية 6 ). وهكذا، فعندما ألقي القبض على صاحب البلاغ، بعد أن سلم الضحية المال الذي وضعت عليه الشرطة العلامات إلى السيد ش.، الذي وصل إلى مسرح الجريمة برفقة صاحب البلاغ في سيارة صاحب البلاغ (الحاشية 1 )، اقتيد كل من صاحب البلاغ والسيد ش. إلى مركز الشرطة من أجل توضيح صفتهما. وبعد مكافحة مع الضحية وتفتيش شقة صاحب البلاغ، أُبلغ صاحب البلاغ على النحو الواجب، في مركز الشرطة، بأنه مشتبه في ارتكابه جريمة. ثم حُرر محضر رسمي لتوقيف صاحب البلاغ، عمل اً بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقتضي تحرير محضر التوقيف في غضون ثلاث ساعات من تقديم المشتبه فيه، بصفته هذه، إلى سلطات التحقيق (الحاشية 5 ). ووقع صاحب البلاغ محضر التوقيف دون أي اعتراض (الفقرة 2 - 1 ).

4 - وفي هذ اً الصدد، أشارت محكمة فولغوغراد الإقليمية، بوصفها محكمة الاستئناف، إلى أن لحظة التوقيف الفعلي وفق اً لقانون الإجراءات الجنائية الروسي كانت لحظة اتخاذ قرار التوقيف وفق اً للمادتين 91 و 92 من قانون الإجراءات الجنائية، أي في 10 نيسان/أبريل 2013 ، في الساعة 47 / 23 ، عندما قرئ على صاحب البلاغ محضر التوقيف. أما بقية التدابير المتعلقة بإلقاء القبض على صاحب البلاغ ونقله إلى مركز الشرطة، حيث قضى بعض الوقت قبل تحرير محضر التوقيف، فلا تشكل جزءاً من التوقيف في حد ذاته، على النحو المفهوم في سياق الإجراءات الجنائية، وإنما تندرج ضمن تعريف ” الإحالة “ (الفقرتان 2 - 4 و 7 - 5 ). لذا فإن القبض على صاحب البلاغ وإحالته كانا شرعيين وفقاً للنظام القانوني الروسي.

5 - لذا فلا أرى الأساس المنطقي لتعليل اللجنة، الوارد في الفقرات من 7 - 3 إلى 7 - 7 ، إذ تعتبر احتجاز صاحب البلاغ تعسفي اً ومخالف اً للقانون، بينما رأت المحاكم المحلية، وهي أكثر دراية بالمسائل القانونية المحلية، خلاف ذلك (الفقرتان 2 - 4 و 4 - 4 ). وحتى لو ألقي القبض على صاحب البلاغ في البداية دون أن تكون صفته كشاهد أو كمشتبه فيه واضحة تماماً، فقد اعتبر في غضون ساعات قليلة بالفعل مشتبهاً فيه وأوقف بصفته تلك. وقد يختلف وضع الشخص أثناء الإجراءات الجنائية: فيجوز أن يتحول الشاهد إلى مشتبه فيه والعكس بالعكس، بحسب الأدلة المقدمة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. والمهم أن الشخص يجب أن يُعتبر مشتبها فيه بمجرد أن يكون من المعقول افتراض أنه مرتكب جريمة جنائية، وهو ما حدث في هذه القضية، مع احترام الإطار الزمني المحدد بثلاث ساعات لتحرير محضر التوقيف، بعد زوال أي شكوك حول تورط صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، يبدو من المعقول ألا تسمح الشرطة لصاحب البلاغ بمغادرة مركز الشرطة دون إثبات دوره في الابتزاز الذي حدث عندما كان موجوداً في مسرح الجريمة (الفقرة 2 - 1 )، لا سيما أن قانون الإجراءات الجنائية يتوقع حتى إمكانية إحضار الشهود بالقوة أمام سلطات التحقيق (انظر على سبيل المثال المادتين 56 و 188 ).

6 - وأخيراً، لا أرى، ولا تبين اللجنة (الفقرة 7 - 8 ) ما هي الضمانات الإجرائية التي لم يتمكن صاحب البلاغ من التمتع بها. فقد حدثت الوقائع في بداية التحقيق الجنائي عندما كان الوضع القانوني لصاحب البلاغ غير محدد بعد. غير أن الضمانات الإجرائية تنطبق على مجمل التحقيق الجنائي وعلى مرحلة المحاكمة، حيث يتعين احترام جميع ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية. ويشكو صاحب البلاغ (الفقرة 3 - 1 ) من عدم تحرير محضر توقيفه في غضون ثلاث ساعات من إلقاء القبض عليه أول مرة، لكن المحاكم المحلية رأت أن هذه القاعدة قد طُبقت. ويشكو أيضاً من أنه لم يُبلَّغ بحقوقه، ولكنه محام بحكم المهنة، ولديه معرفة كافية بالأحكام ذات الصلة. ويشكو كذلك من عدم تعيين محام له، لكن المحاكم المحلية تشير إلى أنه كان بإمكانه توكيل محام بمفرده. وأخيراً، يشكو صاحب الشكوى من تكبيل يديه، لكن المحاكم المحلية رأت أنه لم يقدم أدلة على ذلك (الفقرة 2 - 3 ).

7 - لذلك أعتبر شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة، بسبب عدم الإثبات، كون عملية توقيفه لم تكن لا تعسفية ولا مخالفة للقانون.

المرفق الثالث

رأي فردي لعضو اللجنة جنتيان زيبيري (مخالف جزئياً)

ملاحظات تمهيدية

1 - أتفق مع استنتاج اللجنة بشأن انتهاك المادة 9 ( 1 ) . غير أنه بالنظر إلى إخلال الدولة الطرف بتوفير الرعاية الصحية الكافية لصاحب البلاغ أثناء وجوده في السجن، كان ينبغي للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف انتهكت أحكام المادة 10 .

الحالة الصحية لصاحب البلاغ وجهوده في سبيل الحصول على العلاج

2 - صاحب البلاغ مصاب بإعاقة بصرية من الدرجة الثانية (المادة 2 - 1 ). وقد أشار، في طعونه في قراري المحكمة المحلية المركزية تمديد احتجازه السابق للمحاكمة المؤرخين 12 نيسان/أبريل و 24 أيار/مايو 2013 ، إلى إعاقته البصرية المصنفة في الدرجة الثانية وتدهور صحته أثناء الاحتجاز (الفقرة 2 - 7 ). وذكرت محكمة فولغوغراد الإقليمية، في قرارها المؤرخ 7 حزيران/ يونيه 2013 ، أن المسألة المتعلقة بالعلاج الطبي لصاحب البلاغ والإجراءات التي اتخذها موظفو المرفق رقم 1 في هذا الصدد تتجاوز نطاق اختصاصها وينبغي معالجتها في إطار إجراء مختلف (الفقرة 2 - 7 ). وفي قرار الاستئناف المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، ذكرت محكمة فولغوغراد الإقليمية، لدى تناولها ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم توفير العلاج الطبي اللازم له، أن المعلومات التي قدمها رئيس المرفق رقم 1 تفيد بأن صاحب البلاغ قد أُحيل إلى المرافق الطبية البلدية والسجنية في فولغوغراد لإجراء الاستشارات والفحوص المتصلة بمرضه (الفقرة 2 - 8 ). وذكرت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة بشأن تدهور حالته الصحية أثناء الاحتجاز ( 2 - 8 ).

3 - وقد شُخصت لصاحب البلاغ إصابة بضمور العصب العيني وضمور الشبكية، بعد أن تلقى علاجاً للعينين في عيادات خارجية منذ عام 2006 ، وكان عليه، في هذا الصدد، أن يخضع لعلاج محدد، مرتين في السنة، للحفاظ على بصره (الفقرة 2 - 9 ). وقد قدم صاحب البلاغ طلبين إلى رئيس المرفق رقم 1 في 4 آب/أغسطس و 20 أيلول/سبتمبر 2013 يطلب فيهما تزويده بالعلاج اللازم، وقدم محاميه طلبين مماثلين في 24 أيلول/سبتمبر و 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( الفقرة 2 - 9 ) . وقدم محامي صاحب البلاغ إلى مدير مستشفى السجون رقم 15 طلبين في 11 و 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013 لتزويد صاحب البلاغ بالعلاج اللازم في مجال طب العيون. وعلى الرغم من هذه الطلبات، لم يتلق صاحب البلاغ أي علاج للعيون ولم يفحصه قط طبيب عيون (الفقرة 2 - 9 ) . وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ، طلب صاحب البلاغ إلى إدارة التحقيق في مقاطعة دجيرجنينسكي فتح تحقيق جنائي بشأن امتناع موظفي مستشفى السجون رقم 15 عن توفير الرعاية الطبية الكافية له (الفقرة 2 - 10 ).

4- وفي 21 شباط/فبراير 2014 ، أجرت الدائرة الاتحادية لرصد الرعاية الصحية في منطقة فولغوغراد تحقيقاً بشأن نوعية الرعاية الطبية المقدمة لصاحب البلاغ في مستشفى السجون رقم 15 ، وأظهر التحقيق أن صاحب البلاغ لم يتلق ما يلزم من العلاج العام لإصابته في العينين وأنه لم يتلق أي علاج للضمور في المستشفى أو في العيادات الخارجية (الفقرة 4-5 ). ووجهت دائرة الرصد تعليمات إلى مستشفى السجون رقم 15 ، لكنها خلصت إلى أن هذا الإغفال لم يؤد ولن يؤدي إلى تدهور إصابة صاحب البلاغ (الفقرة 4-5 ). ويدفع صاحب البلاغ بأنه بعد أن تلقى العلاج في المستشفى رقم 1 ، أعيد تصنيف إعاقته من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، لأنه فقد البصر تماماً في كلتا عينيه (الفقرة 5-2 ) .

الشكوى

5 - يدعي صاحب البلاغ أن امتناع موظفي المرفق رقم 1 ومستشفى السجون رقم 15 عن تزويده بالعلاج اللازم في مجال طب العيون قد شكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 7 و 10 من العهد (الفقرة 3 - 2 ). وتدفع الدولة الطرف بأن القانون الوطني يتيح لكل شخص إمكانية رفع دعوى مدنية ضد أفعال موظفي الدولة أو إغفالاتهم ، والحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن هذه الأفعال أو الإغفالات ، وبأن صاحب البلاغ لم يتظلم قط أمام محكمة من أفعال موظفي المرفق رقم 1 أو إغفالاتهم (الفقرة 4 - 6 ). وبينما لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف نفسها قد اعترفت بأن صاحب البلاغ لم يتلق العلاج الطبي اللازم في مستشفى السجون رقم 15 ، وفقاً لاستنتاجات الدائرة الاتحادية لرصد الرعاية الصحية في منطقة فولغوغراد ، فقد اعتبرت ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و 10 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري، بسبب عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 6 - 7 ).

الرعاية الصحية في السجن والعناية الواجبة من جانب سلطات الدولة

6 - يظهر من الوقائع أن صاحب البلاغ طلب من سلطات مرفق الاحتجاز، شخصياً وعن طريق محاميه، أن توفر له العلاج لإصابته في العينين. كما أثار هذه المسألة أمام السلطات القضائية، حيث جاء في قرار من المحكمة أن الأمر يتجاوز نطاق اختصاصها، وصدر قرار استئناف تناول ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بعدم توفير العلاج الطبي اللازم له (الفقرتان 2 - 7 و 2 - 8 ). وبالإضافة إلى ذلك، طلب صاحب البلاغ فتح تحقيق جنائي بشأن امتناع موظفي مستشفى السجون رقم 15 عن تزويده بالرعاية الطبية الكافية (الفقرة 2 - 10 ). ولم يتلق صاحب البلاغ أي علاج في المستشفى أو في العيادات الخارجية لضمور الشبكية، وبعد خضوعه للعلاج في المستشفى رقم 1 ، أعيد تصنيف إعاقته من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، لأنه فقد بصره تماماً في كلتا العينين (الفقرة 5 - 2 ).

7 - وقد حاول صاحب البلاغ الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وذلك بتوجيه انتباه سلطات مرفق الاحتجاز والسلطات القضائية إلى المسألة، لكن دون جدوى. وقد سلمت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يتلق الرعاية الصحية اللازمة أثناء وجوده في السجن. وبالنظر إلى إخلال سلطات الدولة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، رغم طلباته المتكررة في هذا الصدد، أخلص إلى أن المادة 10 قد انتهك ت .

الملاحظات الختامية

8 - في ظروف هذه القضية وللأسباب المبينة أعلاه، كان ينبغي للجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 10 .