الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2417/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2417/2014 * **

بلاغ مقدم من: سيرجي جيلير (تمثله المحامية إليزافيتا موكشيفا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 12 آيار /مايو 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حالياً)، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في ٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع: حرية الدين

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية الدين؛

مواد العهد: المادة ١٨(1) و(٣)، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢(1) و(٣)(أ) و(ب) و(ج)؛ والمادة 26، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(1)؛ والمادة 27

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

١- صاحب البلاغ مواطن كازاخستاني اسمه سيرجي جيلير ومولود في عام 1959. وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادتين 18(1) و(3)، مقروءتين بالاقتران مع المادتين 2(1) و3(أ) و(ب) و(ج)؛ والمادة 26، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(1)؛ والمادة 27 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيزّ النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. وتمثل صاحب البلاغ محامية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-١ صاحب البلاغ هو رئيس منظمة دينية محلية مسجلة وفق اً للقانون تُدعى جمعية كريشنا للوجدان (الجمعية) وتوجد في مدينة كوستناي . وفي ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، نظّم اجتماع اً بمعية أعضاء الجمعية ثم احتفال اً ديني اً في مكان يستأجره منذ عام ٢٠١١ لتنظيم الأنشطة الدينية تحديد اً. وقد حضر الاجتماع والاحتفال نحو ٢٠ شخص. وكالعادة، حضر النشاط ضابط شرطة مكلف برصد مدى مشروعية هذه الاحتفالات الدينية. ودعا ضابط الشرطة بدوره ممثل اً لإدارة الشؤون الدينية الإقليمية بغرض التأكد من أن الاحتفال منظم وفق اً للتشريعات. وفي وقت ما، غادر الاثنان الاحتفال. وبعد مغادرتهما، أوقفت الشرطة الاحتفال وأبلغت صاحب البلاغ بتلقيها شكوى هاتفية بخصوص الاحتفال. والتقطت الشرطة صور اً للحضور وكتبهم ومقرهم، ومنعت الحاضرين من المغادرة إلى أن يقدم كل واحد منهم تفسير اً خطي اً لأسباب وجوده بهذا المكان ولما كان يفعل فيه.

2-٢ وفي ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، استُدعي صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام لمدينة كوستناي واستُجوب بخصوص اجتماع يوم 9 حزيران/ يونيه ٢٠١٣.

2-٣ وفي ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، أدانت المحكمة الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات لمدينة كوستناي صاحب البلاغ بتهمة تنظيم اجتماع ديني في مكان مغاير عن العنوان المسجل للجمعية دون أن يخطر بذلك مسبق اً إدارة الشؤون الدينية الإقليمية. وممثل الإدارة الذي حضر اجتماع يوم ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ أدلى أثناء جلسات المحكمة أن الإدارة لم تتلقّ إخطار اً بتنظيم هذا النشاط المقرر. ودفع صاحب البلاغ بأن إجراء الإخطار غير منصوص عليه في التشريع المعمول به، وبأنه ظلّ مع ذلك يخطر الإدارة بصورة غير رسمية لمدة سنتين بجميع الاجتماعات التي عقدتها الجمعية في ذلك العنوان. غير أن المحكمة أدانته بتهمة انتهاك المادة 375(1) من قانون الجرائم الإدارية وقضت بتغريمه مبلغ اً مالي اً قدره 100 173 تينغ (حوالي 100 1 دولار حينها) وبتعليق أنشطة الجمعية لمدة ثلاثة أشهر.

2- ٤ وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013، طعن صاحب البلاغ في هذا الحكم أمام محكمة إقليم كوستناي . وطعن مكتب المدعي العام لمدينة كوستناي بدوره في قرار المحكمة الإدارية طالب اً من محكمة الاستئناف أن تلغي التعليق على أن تؤيد في المقابل الغرامة المالية. وفي ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، أيّدت محكمة إقليم كوستناي الغرامة التي حددتها المحكمة الابتدائية لكنها ألغت الحكم القاضي بتعليق أنشطة الجمعية لمدة ثلاثة أشهر.

2-٥ وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض إلى محكمة إقليم كوستناي ، بيد أنه رُفض في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ على أساس أنه لا يمكن مراجعة طلبات النقض في القضايا الإدارية إلا إذا طعن فيها مكتب المدّعي العام. وفي الوقت نفسه، قدّم صاحب البلاغ التماسات إلى مكتب المدعي العام لإقليم كوستناي والمدّعي العام حيث طُلب إليهما الطعن في قرار محكمة إقليم كوستناي . وقد رُفض كلا الالتماسين. ووفق اً للرسالة التي وقّعها نائب المدعي العام في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، نُظّم نشاط يوم ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ في عنوان مغاير عن عنوان تسجيل الجمعية ومكان مختلف عن الأماكن المذكورة في المادة 7(2) من قانون الأنشطة الدينية والجمعيات الدينية. وذكر مكتب المدعي العام لإقليم كوستناي ، في رسالته، أن إجراءات تنظيم الاحتفالات الدينية تحكمها معايير تنسيق الاجتماعات الدينية خارج مكان تسجيل المنظمات الدينية المؤرخة ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ ( ) .

2-٦ ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬

الشكوى

3-١ يدّعي صاحب البلاغ انتهاك المادة 18(1) و(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(1) و (٣) (أ) و(ب) و(ج) منه، لأن الدولة الطرف قيّدت حقه في إظهار دينه بالاشتراك مع آخرين. ويدفع بأن القيود التي تفرضها الدولة الطرف غير منصوص عليها في القانون أو ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

3-٢ ويدّعي صاحب البلاغ أنه لا يُشترط من أتباع الأديان التقليدية (المهيمنة) في كازاخستان، مثل الإسلام والمسيحية، الحصول على إذن لتنظيم احتفالاتهم خارج أماكنهم المسجلة. ويقدّم صاحب البلاغ مثال اً لاجتماع شارك فيه في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ في المكتبة الإقليمية لكوستناي حيث حاضر إمام مسجد محلي الطلاب حول الإسلام. ويرى صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز بوصفه ممثل اً لدين "غير تقليدي"، وهو ما يشكّل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة ٢٦ من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(1) منه.

3-٣ ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك لأحكام المادة 27 من العهد. ويدفع بأن شرط الحصول على إذن لتنظيم أي احتفال ديني خارج العنوان المسجل لمنظمة دينية يقيّد حقوق أتباع المنظمات الدينية غير التقليدية (الأقلية). ولدى الجماعات الدينية المهيمنة أو "التقليدية" ما يكفي من الأموال لشراء الأراضي وبناء المساجد والكنائس وتسجيلها رسمي اً وتنظيم جميع الاحتفالات في العناوين المسجلة الرسمية. وفي الآن نفسه، فغالب اً ما تضطر منظمات الأقليات الدينية، مثل التي يترأسها صاحب البلاغ، إلى تسجيل عناوينها في شقق خاصة وإلى استئجار محلات لتنظيم احتفالاتها.

‬ ‬ ‬ ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-١ قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2014. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ، بصفته رئيس اً للمنظمة الدينية جمعية كريشنا للوجدان، نظّم يوم ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ اجتماع اً في موقع مختلف عن العنوان المسجل للجمعية حضره ٢٠ شخص اً، وبأن المحكمة الإدارية المحلية المشتركة بين المقاطعات لمدينة كوستناي حكمت عليه بغرامة مالية جرّاء ذلك.

4-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 7(2) من قانون الأنشطة الدينية والجمعيات الدينية تنص على المواقع حيث يسمح بتنظيم أنشطة دينية دون أي قيود، وهي كما يلي: المباني ذات طابع ديني؛ ودُور العبادة؛ ومكاتب ومقرات الجمعيات الدينية؛ والمقابر والمحارق؛ والمنازل؛ والمطاعم العامة. وفي جميع الحالات الأخرى، يجب أن تقام الأنشطة الدينية وفق اً لتشريعات كازاخستان. واجتماع صاحب البلاغ ليوم ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ نُظّم في قاعة للألعاب الرياضية. ومع ذلك، لم يخطر وزارة الشؤون الدينية الإقليمية بهذا النشاط.

4-٣ وتؤكّد الدولة الطرف أنه وفق اً للمادة ٤٠ من قانون الجرائم الإدارية لا يمكن الطعن في القرارات القضائية التي دخلت بالفعل حيّز النفاذ سوى من قبل المدعي العام لكازاخستان أو نائبه أو نائبته. وعلى الرغم من أن التماس صاحب البلاغ الطعن في القرار رفضه نائب المدعي العام لكازاخستان فإنه لم يلتمس قط إلى المدعي العام الطعن في قرار المحكمة.

التعليقات الإضافية لصاحب البلاغ

5-١ أبلغ صاحب البلاغ اللجنة، في رسالة مؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، بأنه استُدعي في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ من قبل إدارة الشؤون الدينية الإقليمية وطُلب إليه سحب بلاغه المقدم إلى اللجنة. وفي المقابل، وعده رئيس الإدارة، نوريكان نوغوربيكوف ، بأن يأذن له بإجراء أنشطة دينية خارج العنوان المسجل للجمعية. وأبلغ السيد نوغوربيكوف صاحب البلاغ بأن الإدارة ستوقف التعاون مع الجمعية وستعرقل عملها في حال عدم سحب بلاغه. كما طلب نسخة من البلاغ المقدم إلى اللجنة. ودام الاجتماع برمته حوالي ساعة. وبعد الاجتماع، عرض أحد موظفي الإدارة على صاحب البلاغ نقله إلى منزله. وقد واصل الموظف ضغطه النفسي على صاحب البلاغ في طريقهما إلى منزل هذا الأخير لسحب البلاغ. وطلب صاحب البلاغ من اللجنة أن تتصل بالدولة الطرف وأن تطلب إليها وقف الأعمال الانتقامية ( ) .

5-٢ وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة، في رسالة مؤرخة ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أن توقف الإجراءات المرتبطة ببلاغه لأن جميع مشاكله سُوّيت. وذكر أن حقوقه لم تُنتهك وأن سكان كازاخستان يتمتعون بحقهم الكامل في إظهار دينهم بمفردهم أو بالاشتراك مع آخرين.

5-٣ وفي رسالة مؤرخة ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأنه تعرض لضغط إدارة الشؤون الدينية الإقليمية لتقديم رسالته المؤرخة ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ إلى اللجنة. وفي المقابل، أذنت له الإدارة باستخدام قاعة الألعاب الرياضية، التي نظّم فيها نشاط يوم ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، لتنظيم الأنشطة الدينية المستقبلية للجمعية، ومُدّدت شهادة تسجيل الجمعية لسنة إضافية. وأشار صاحب البلاغ أيض اً إلى أنه قدّم التماس اً جديد اً إلى المدّعي العام يطلب منه استئناف قرار المحكمة الإقليمية لكوستناي المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣. وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة تعليق نظرها في البلاغ حتى إشعار آخر.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-١ قدم صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة 18 شباط/فبراير 2015 تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ويرفض صاحب البلاغ دفوعات الدولة الطرف أنه لم تُستنفد كل سبل الانتصاف المحلية. ‬ ويلاحظ صاحب البلاغ أنه قدّم طلب استئناف إلى ال مدعي العام لكازاخستان . غير أن المدعي رفض التماسه. ولأن القانون لا يسمح سوى للمدعي العام ونائبه أو نائبته باستئناف القرارات القضائية التي دخلت بالفعل حيز النفاذ، يرى صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

6-٢ وعلاوة على ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن المادة 7(3) من قانون الأنشطة الدينية والجمعيات الدينية تنص على أنه لا يمكن الاضطلاع بأنشطة دينية في أراضي ومباني: (أ) الهيئات الحكومية؛ و(ب) القوات المسلحة والجهاز القضائي ووكالات إنفاذ القانون؛ و(ج) المؤسسات التعليمية، باستثناء تلك التي لها طابع ديني. والمحل الذي استأجره صاحب البلاغ لتنظيم نشاط يوم ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ لا يندرج ضمن أي من الفئات المذكورة أعلاه. ولذلك، يمكن تنظيم أنشطة دينية فيه دون قيود.

6-٣ ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف بصدد اتخاذ إجراءات لكي يستعيد حقوقه، ويطلب بالتالي إلى اللجنة تعليق أو تأجيل النظر في بلاغه.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

7-١ في مذكرة شفوية مؤرخة 25 آذار/مارس 2015، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها من جديد في 26 آب/أغسطس 2015، بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تشاور في عدة مناسبات قبل ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ مع إدارة الشؤون الدينية الإقليمية فيما يتعلق بتنظيم أنشطة دينية خارج العنوان المسجّل للجمعية. لكنه لم يستدع إلى الإدارة في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ لأنه وافق يوم سبت، والإدارة لا تعمل أيام السبت أو الأحد.

7-٢ وتدفع الدولة الطرف بأن حقوق صاحب البلاغ كمواطن بموجب المادة 18(1) من العهد لم تُنتهك، لأنه أدين بارتكاب مخالفة إدارية بسبب أفعاله كرئيس لمنظمة دينية محلية. وفيما يتعلق بالمادة 18(3)، تذكر الدولة الطرف بأنها تسمح بتقييد حرية المرء في إظهار دينه إذا كانت القيود منصوص عليها في القانون وضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. ووفق اً لذلك، تنص المادة 3(6) من قانون الأنشطة الدينية والجمعيات الدينية على أن لكل شخص الحرية في ممارسة دين ما وإظهاره والمشاركة في أنشطة المنظمات الدينية والاضطلاع بأنشطة تبشيرية وفق اً لتشريعات كازاخستان.

7-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة ١٤ من الدستور تحظر التمييز على أساس الدين. وفي الوقت نفسه، لا يجوز لأي شخص أن يتجاهل بعض المسؤوليات المنصوص عليها في دستور وقوانين كازاخستان على أساس معتقداته الدينية. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اعترف بذنبه من خلال دفعه الغرامة الإدارية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-١ قدم صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 6 آيار /مايو 2016، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. ويؤكد صاحب البلاغ أن إدارة السياسات المحلية لحكومة إقليم كوستناي نفذت في عام 2013 خمسة مشاريع ممولة من الدولة. ومن بينها مشروع لمنع التطرف الديني. وفي إطار هذا المشروع، وزّعت حكومة إقليم كوستناي ، استناد اً إلى مواد أعدّتها وزارة الثقافة، كتيبات تشير إلى أن الجمعية تدعو أتباع كريشنا إلى عدم امتثال الواجبات المدنية وقوانين الدولة التي يعيشون فيها. ويكشف هذا الموقف الذي تبنته إدارة السياسات المحلية عن موقف سلبي تجاه أتباع كريشنا، وهو ما أدّى إلى تشكّل موقف مماثل لدى المجتمع ككل.

8-٢ ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تحيل في ملاحظاتها على المادة 7(2) من قانون الأنشطة الدينية والجمعيات الدينية التي تقتضي أن يكون تنظيم الأنشطة الدينية في أماكن غير تلك المذكورة أعلاه وفق اً لتشريعات كازاخستان. غير أن الدولة الطرف لا تحدد القانون الذي انتهكه صاحب البلاغ. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تجب قطّ على هذا السؤال وبأن المحاكم لم تقدم بدورها أي جواب خلال المحاكمة الإدارية لصاحب البلاغ أو إجراءات طعنه.

8-٣ ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى أنه لم تكن توجد في ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ أي تشريعات تقتضي إخطار إدارة الشؤون الدينية بتنظيم أنشطة دينية خارج العنوان المسجّل. وفي ٢ نيسان/ أبريل ٢٠١٣، اعتمدت الحكومة معايير تنسيق الاجتماعات الدينية خارج مكان تسجيل المنظمات الدينية. وبعد ذلك، أصدرت إدارة الشؤون الدينية الإقليمية، في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، لوائح تنظيمية تقوم على المعايير المعتمدة حديث اً لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإجراء الاجتماعات الدينية. وهكذا، لم تكن اللوائح موجودة عند حدوث الانتهاك المزعوم من صاحب البلاغ.

8-٤ ويدفع صاحب البلاغ بأنه والدولة الطرف يحاولان تسوية الوضع بطريقة ودية. وقد أذنت له إدارة الشؤون الدينية بالفعل باستخدام الأماكن المطلوبة لتنظيم الأنشطة المستقبلية للجمعية، ومُدّد تسجيل الجمعية لسنة إضافية. وفي الوقت نفسه، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها القائمة وإلغاء التسجيل الإلزامي للمنظمات الدينية لأن هذا الشرط يحد من حرية الدين.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9-٢ وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-٣ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يقدم إلى مكتب المدعي العام التماساً لإجراء مراجعة قضائية. وتذكِّر اللجنة بسابقتها القضائية التي رأت فيها أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي نُفذت لا يشكل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادّعاء صاحب البلاغ أنه التمس من مكتب المدعي العام في مناسبتين إجراء مراجعة قضائية لقضيته الإدارية. وتلاحظ اللجنة أن واحد اً من هذين الالتماسين على الأقل رفضه نائب المدعي العام في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن تقديم التماس آخر إلى المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية كان سيشكل سبيل انتصاف فعال اً في هذه الحالة. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أنه ليس هناك في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ. ‬ ‬

9-٤ كما تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرّض للتمييز بوصفه ممثل اً لديانة "غير تقليدية"، وأن شرط الحصول على إذن لتنظيم أي احتفال ديني خارج مكان التسجيل يقيد حقوق منظمات الأقليات الدينية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذه الادعاءات لم تثر فيما يبدو في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المحلية. وبناءً على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ، الذي يثير مسائل بموجب المادتين 26 و27 من العهد، غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وفقاً للمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

9-٥ وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تثير أيضاً تساؤلات في إطار المادة 18 من العهد. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادة 18(1)(3) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2(3)(أ) و(ب) و(ج) منه، وتعلن مقبولية هذه الادعاءات وتبدأ النظر في أسسها الموضوعية. ‬ ‬

فحص الأسس الموضوعية

10-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

10-٢ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٨ من العهد، تذكر اللجنة أن المادة ١٨(3) من العهد تنص على أن حق الإنسان في حرية إظهار دينه أو معتقده قد يخضع لبعض القيود، لكن فقط تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حُكم عليه بغرامة مالية بسبب تنظيم اجتماع ثم احتفال ديني لأفراد الجمعية في مكان مغاير عن العنوان المسجل للجمعية دون أن يخطر بذلك مسبق اً إدارة الشؤون الدينية الإقليمية. وترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف فرضت قيود اً على حق صاحب البلاغ في إظهار معتقداته بالاشتراك مع الآخرين وأن تغريمه مبلغ اً مالي اً يشكل تقييد اً لهذا الحق.

10-٣ وباتت اللجنة مطالبة بالنظر في ما إذا كانت القيود ذات الصلة التي فرضت على حق صاحب البلاغ في إظهار دينه ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وفق اً لأحكام الفقرة 3 من المادة ١٨ من العهد. وتذكر اللجنة تعليقها العام رقم ٢٢(١٩٩٣) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين الذي تشير فيه (الفقرة 8) إلى ضرورة تفسير المادة ١٨(٣) تفسير اً دقيق اً، وإلى عدم جواز تطبيق القيود سوى للأهداف التي وُضعت من أجلها وضرورة اتصالها مباشرة بالهدف المحدد الذي تستند إليه وتناسبها معه. وتشير اللجنة كذلك إلى أنه ينبغي للدول الأطراف، لدى تفسير نطاق أحكام القيود الجائزة، أن تنطلق من ضرورة حماية الحقوق المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب المحددة في المواد 2 و3 و26.

10-٤ وتلاحظ اللجنة أن ضابط شرطة حضر هذا النشاط ودعا إليه أيض اً ممثل اً لإدارة الشؤون الدينية الإقليمية. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجّة لكي تبين لماذا يتعين على صاحب البلاغ، لأغراض المادة 18(3)، إخطار إدارة الشؤون الدينية الإقليمية مسبق اً بتنظيم اجتماع داخلي واحتفال ديني مع أفراد من نفس الجمعية الدينية. وفي الواقع، لم تحاول الدولة الطرف تبرير هذا الانتهاك للحقوق، واكتفت بالإشارة إلى حكم من أحكام القانون الوطني ينص على أن الأنشطة التبشيرية يجب أن تتم وفق اً لتشريعات كازاخستان. ولم تحدد قط أي حكم من أحكام هذا القانون انتُهك. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة صاحب البلاغ التي لم تعترض عليها الدولة الطرف وتفيد بأنه لم تكن توجد عند تنظيم النشاط المعني تشريعات تقتضي إخطار إدارة الشؤون الدينية بالأنشطة الدينية المنظمة خارج العنوان المسجل. وتخلص اللجنة إلى أن العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ تشكّل تقييد اً لحقّه في إظهار دينه بالاشتراك مع الآخرين بموجب المادة ١٨(١)؛ وأن القيود لم تستند إلى القانون الساري عند تنظيم النشاط ولم يُبَين أنها تخدم أي هدف مشروع تنص عليه المادة ١٨(٣)؛ وأن الدولة الطرف لم تثبت أن هذه القيود القصوى المفروضة على حق الشخص في إظهار دينه متناسبة مع أي هدف مشروع يمكن أن تخدمه. وهكذا لا تفي القيود بمتطلبات المادة ١٨(٣)، وترى اللجنة من ثم أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ١٨(١) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢(٣) منه، قد انتُهكت.

١١- وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف المادة 18 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) منه.

١٢- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعّال لصاحب البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك رد القيمة الحالية للغرامة المالية التي فُرضت عليه وأي تكاليف قانونية تكبدها. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٣- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوم اً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.