الفصل

الصفحة

أولا - الردود على التعليقات العامة للجنة

8

1-1 سحب التحفظات

8

1-2 الانضمام إلى الصكوك الدولية

8

1-3 تدريب الحقوقيين على الاستفادة من الاتفاقية

9

1-4 تجميع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وتقييم السياسات المنفذة

10

1-5 تنفيذ الاتفاقية في أقاليم ما وراء البحار

12

ثانيا - تنفيذ الجزء الأول من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 1-6)

22

2-1 الحماية الفعالة للمرأة من أي عمل تمييزي (المادتان 1 و 2)

22

2-2 مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المهاجرات أو النساء من سلالة المهاجرين

24

2-3 التدابير السياسية المتخذة لضمان ممارسة المرأة لحقوقها (المادة 3)

38

2-4 مكافحة القوالب النمطية (المادة 5)

43

2-5 مكافحة العنف ضد المرأة

53

(التوصية العامة رقم 19 التي اعتمدتها اللجنة في عام 1992)

2-6 منع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير (المادة 6)

68

ثالثا - تنفيذ الجزء الثاني من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 7 و 8)

73

3-1 المساواة بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة (المادة 7)

73

3-2 المساواة بين المرأة والرجل في تمثيل الحكومة على المستوى الدولي (المادة 8)

85

رابعا - تنفيذ الجزء الثالث من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

86

4-1 المساواة بين المرأة والرجل في العمل (المادة 11)

86

يتضمن مشروع القانـــون الذي يكفل مستقبــــل وعدالـــــــة نظام المعاشــــات التقاعديــــة أحكـــــاما عديـــــــدة تهدف إلى تحسين تقاعد المرأة

4-2 المساواة بين المرأة والرجل في الرعاية الصحية (المادة 12)

100

4-3 المساواة بين المرأة والرجل في الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية (المادة 13)

113

4-4 المساواة بين المرأة والرجل في الريف (المادة 14)

119

أولا - الردود على التعليقات العامة للجنة

1-1 سحب التحفظات

التوصية (الفقرة 11): ” تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانتها ء في أ قرب وقت ممكن من إجراء س ح ب تحفظها على الفقرة 2 (ج) من المادة 14. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تشرع في أسرع وقت ممكن في إجراء سحب تحفظها على الفقرة 2 (ح) من المادة 14 الذي ترى اللجنة أنه يكتسي طابع الإعلان التفسيري، وكذلك سحب تحفظاتها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16 “ .

في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 أبلغت السلطات الفرنسية الأمين العام للأمم المتحدة بسحب جميع تحفظاتها وإعلاناتها على الاتفاقية. وكان التحفظ يتعلق بالفقرة 1 (ز) من المادة 16 (اختيار اسم الأسرة). والواقع أن قانون 17 أيار /مايو 2013 الذي يبيح زواج شخصين مثليين ينهي غلبة اسم الأب في إعطائه للطفل في حالة الخلاف بين الوالدين أو عدم وجود مجال للاختيار.

وتتعلق الإعلانات بالفقرتين 2 (ج) من المادة 14 (اكتساب المرأة في المناطق الريفية حقوقا في إطار برامج الضمان الاجتماعي)، والفقرة 2 (ح) من المادة 14 (حصول المرأة الريفية على بعض الخدمات).

1-2 الانضمام إلى الصكوك الدولية

التوصية (الفقرة 44): ” تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع ميادين الحياة. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة حكومة فرنسا على أن تنظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “ .

إن التصديق على الاتفاقيات الدولية يعكس التزام فرنسا الثابت بتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها. وتتعلق أحدث التصديقات بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في أيلول /سبتمبر 2008، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في كانون الأول/ديسمبر 2009.

وفي 15 أيار /مايو 2013 ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، التي وقعتها فرنسا في 11 أيار /مايو 2011. وسينظر البرلمان في مشروع القانون هذا توطئة لاعتماده في الربع الأول من عام 2014.

ولم تصدق فرنسا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتمدت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990 وبدأ نفاذها في 1 تموز /يوليه 2003. ويجدر بالذكر أنه لم يتسنّ لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التصديق على هذه الاتفاقية. والواقع أن هناك مشاكل عديدة تمنع الحكومة الفرنسية في الوقت الراهن من الموافقة التامة على أحكام هذه الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بعدم التمييز بين المقيمين إقامة شرعية والمقيمين إقامة غير شرعية. ولا بد مع ذلك من الإشارة إلى أن الأحكام الداخلية للقانون الفرنسي تحمي بالفعل حقوق العمال المهاجرين. فالمقيمون إقامة شرعية يتمتعون بذلك بحماية وطنية مماثلة لما تنص عليه الاتفاقية. وعلاوة على ذلك تراعَى حقوق العمال المهاجرين المقيمين إقامة غير شرعية، حيث يحظى هؤلاء الأشخاص بحقوق أساسية وفقا للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان التي فرنسا طرف فيها.

1-3 تدريب الحقوقيين على الاستفادة من الاتفاقية

التوصية (الفقرة 13): ” تكرر اللجنة تأكيد التعليقات التي أعربت عنها بعد النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف، وتحثها على اتخاذ مزيد من الخطوات للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ولتوفير تدريب منتظم للهيئة القضائية والمدعين العامين بشأن نطاق ومدلولات الاتفاقية بغية تشجيعهم على الإفادة منها في المنازعات وتشجيع الحقوقيين على ذلك. وتوصى اللجنة أيضا بوجوب إدراج الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في برامج التدريب القانون ي والمناهج الدراسية لكليات الحقوق “ .

سيكون هناك وجود منتظم لنموذج للتدريب على الاتفاقية في المناهج الدراسية المخصصة للصكوك الدولية.

وتتولى وحدات البحث والتدريب القانونيين في الجامعات تدريب الطلبة، ويجري بعضها أبحاثا متخصصة في مجال حماية الحقوق والحريات. وفيما يتعلق بتدريب الطلبة، فإن مناهج ليسانس الحقوق تتضمن درسا أو أكثر في الحماية القانونية لحقوق الإنسان. وبذلك تتاح مساحة واسعة لدراسة الصكوك الدولية. وتُطرق مسألة المساواة بين المرأة والرجل، وتُدرس الاتفاقية. ويهتم بهذه الدروس أكثر الطلبة الذين يخططون للانضمام إلى نقابة المحامين. والواقع أن امتحان القبول في المركز الإقليمي للتدريب على مهنة المحاماة يتناول الحماية القانونية للحقوق والحريات.

ولدى بعض الجامعات مختبرات أبحاث متخصصة في دراسة حقوق الإنسان، حيث تجري أبحاث محددة في مسألة الجنسانية والمساواة.

فمثلا ترعى جامعات غرب باريس - نانتير للدفاع، ولا سيما مركز أبحاث الحقوق الأساسية، وجامعة ليل 2 للقانون والصحة مشروع ” أبحاث ودراسات عن الجنسانية وأوجه التفاوت في المعايير في أوروبا “ . ويهدف هذا المشروع، الذي تموله الوكالة الوطنية للأبحاث، إلى ” توطيد النظرية النسائية للقانون في ساحة البحث القانوني الفرنسي “ .

وبالإضافة إلى ذلك رتبت وزارة التعليم العالي والبحث في عام 2012 جلسات للتدريب في موضوع المساواة بين المرأة والرجل للعناصر الفاعلة في مجال التعليم العالي والبحث على جميع مستويات المسؤولية. وجرى الاتصال بالمسؤولين القانونيين والتشريعيين الوطنيين والأوروبيين والدوليين للسماح بإيجاد ثقافة مشتركة للحقوق والواجبات ومكافحة التمييز. وفي هذا السياق ستقترح وزارة التعليم العالي والبحث ” مجموعة أدوات “ مواضيعية في عام 2013.

وقد أُطلقت حملة توعية للقضاة وطلبة الحقوق، لتعريفهم باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في مناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لتصديق فرنسا على هذه الاتفاقية.

1-4 تجميع بيانات مصنفه حسب نوع الجنس وتقييم السياسات المنفذة

التوصية (الفقرة 41) : ” تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها المقبل بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلات ملائمة ، بما يعطي صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. كما توصي الدولة الطرف أيضا بأن تجري بانتظام تقييمات للأثر المترتب على تشريعاتها وسياساتها وخططها وبرامجها وذلك لكفالة أن تحقق التدابير المتخذة أهداف ها المرجوة ، وبأن ت ُ علم اللجنة في تقريرها المقبل بالنتائج المحققة في مجال تنفيذ الاتفاقية “ .

فيما يتعلق بتجميع البيانات، فإن تقرير ” المرأة والرجل - نظرات على المساواة “ ، الصادر كل أربعة أعوام عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، يعرض حالة الرجل والمرأة في المجتمع الفرنسي من حيث الديموغرافيا، والأسرة، والصحة، والتعليم، والعمل، والدخل، والسلطة، كما يعرض إطارا أوروبيا. وتقدم طبعة عام 2012 توضيحا خاصا لأوجه التفاوت عند التقاعد، وتقاسم الرجل والمرأة للأعباء المنزلية، والمستفيدين من ” علاوة الاختيار الحر لل عمل “ .

واستنادا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ومجمل الإدارات، تنشر دائرة حقوق المرأة والمساواة التابعة لوزارة حقوق المرأة وثيقة سنوية عنوانها ” أرقام أساسية: المساواة بين المرأة والرجل “ . وتقدم طبعة عام 2012 صورة عامة لحالة المرأة والرجل من حيث الديموغرافيا وفي شتى مجالات عمل وزارة حقوق المرأة (انظر المرفقات).

وسيواصل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية وضع دراسات تساعد على تقييم أفضل لأوجه التفاوت حسب نوع الجنس. وعلى الصعيد الوطني والإقليمي، سيدرَج ” متغير نوع الجنس “ في جميع الدراسات الاستقصائية ذات الصلة، على صعيد المنهجية الإحصائية وموضوع الدراسة الاستقصائية.

وفيما يتعلق بتقييم السياسات العامة، وزع رئيس الوزراء على جميع أعضاء الحكومة، في 23 آب /أغسطس 2012، تعميما يطلب فيه مراعاة المساواة بين المرأة والرجل عند إعداد النصوص التشريعية ومشاريع المراسيم الأساسية التي تشكل تحديا فيما يتعلق بالمساواة.

ومن الآن فصاعدا ستكون دراسات الأثر المصاحبة لمشاريع القوانين، حسب المقتضى، مزودة بشق للمساواة بين المرأة والرجل. والمقصود بالتحليل الذي يجري في مرحلة إعداد مشروع قانون التأكد من أن الأحكام المتوخاة لا تخلّ بحقوق المرأة، ولا تفاقم أوجه التفاوت بين المرأة والرجل.

ويهدف هذا التحليل إلى معرفة هل هذه الأحكام تؤدي مثلا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى محاباة نوع جنس على الآخر، وهل يمكن أن تكون لها آثار سلبية أو أن تفاقم وضعا قائما يتعلق مثلا بالمساواة المهنية، أو بالحصول على الحقوق أو بفعالية الحقوق، أو بالتوفيق بين الحياة الشخصية والحياة المهنية. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين التفكير في اتخاذ إجراءات تصحيحية.

ويناط بالمجلس الأعلى للمساواة بين المرأة والرجل، الذي أنشئ في كانون الثاني/يناير 2013، التقييم المنتظم لدراسات الأثر في مجال المساواة.

ومما يذكر أن المجلس الأعلى للمساواة بين المرأة والرجل يتولى مهام مرصد المساواة، واللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، واللجنة المعنية بصورة المرأة في وسائل الإعلام، والمجلس الأعلى للتثقيف الجنسي وتنظيم النسل والتربية الأسرية. ويضم المجلس الأعلى للمساواة بين المرأة والرجل عددا من اللجان المواضيعية، ومنها لجنة حقوق المرأة والتحديات الدولية والأوروبية.

1-5 تنفيذ الاتفاقية في أقاليم ما وراء البحار

التوصية (الفقرة 15) : ” تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية في الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار. وتحث الدولة الطرف أيضا على تعميم معلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في هذه الأقاليم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات شاملة ومنظمة بشكل منهجي عن تنفيذ الاتفاقية في جميع مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها “ .

1-5- 1 الأوضاع الخاصة في أ قاليم ما وراء البحار

تتميز الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار بتنوع كبير في مراكز الجماعات المحلية وفي الأوضاع.

فعلى الصعيد القانوني، وفي أعقاب استفتاء السكان في 29 آذار /مارس 2009، أصبحت مايوت مقاطعة فيما وراء البحار ذات جمعية تداولية وحيدة في 31 آذار /مارس 2011.

وفي استفتاء 24 كانون الثاني/يناير 2010، وافقت أغلبية ناخبي غيانا ومارتينيك على تكوين جماعة وحيدة تمارس الاختصاصات المسندة إلى المقاطعة والمنطقة، مع استمرارها محكومة بالمادة 73 من الدستور. واستجاب قانون 27 تموز /يوليه 2011 لهذا الاستفتاء، فحدد تنظيم الجماعتين الجديدتين وعملهما المؤسسي. ويعدّل هذا القانون القانون العام للجماعات الإقليمية لتحديد مركزها، ويدرج في قانون الانتخابات الأحكام المطبقة على انتخاب أعضاء جمعيتي غيانا ومارتينيك.

وبالإضافة إلى ذلك شُكل في غيانا، في حزيران /يونيه 2010، مجلس استشاري للسكان من الهنود الحمر والبوشيننج (أو السود - المارون).

ويضاف إلى ذلك منح قدر واسع من الحكم الذاتي لجماعتي بولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة. وكثيرا ما تعكس أحكام اتفاق نوميا أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وقد وقع اتفاق نوميا المؤرخ 5 أيار /مايو 1998 والمتعلق بمستقبل كاليدونيا الجديدة ممثلون للفصيلين السياسيين الرئيسيين في الإقليم، وأحدهما هو FLNKS (تجمع الأحزاب السياسية التي تمثل الكاناك أساسا)، وللدولة الفرنسية.

وقد عكس القانون التشريعي لكاليدونيا الجديدة بشكل مباشر أحكام هذا الاتفاق. وفي عام 2009 اعتُمد قانون أساسي يحدد شروط نقل اختصاصات الدولة إلى كاليدونيا الجديدة. واعتبارا من عام 2014، يتعين أن يقرر المجلس استفتاء الكاليدونيين بشأن نتيجة اتفاق نوميا.

1-5-2 مفوض (مفوضة) لحقوق المرأة

في كل مقاطعة وجماعة فيما وراء البحار (غواديلوب، غيانا، مارتينيك، مايوت، لاريونيون، سان بيير وميكيلون)، يكلّف مفوض (مفوضة) لحقوق المرأة والمساواة بتنفيذ السياسة الحكومية على أساس خطة إقليمية استراتيجية تخدم المساواة بين المرأة والرجل.

1-5-2-1 حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل في غواديلوب

غواديلوب مقاطعة فيما وراء البحار منذ قانون 19 آذار /مارس 1946. والنصوص التشريعية الوطنية مطبقة فيها، ومع ذلك يمكن أن يجري تكييف هذه النصوص في ضوء الحالة الفريدة لغواديلوب.

ويبلغ عدد سكان غواديلوب 500 405 نسمة (أرقام عام 2008) أغلبهم من النساء، فيما عدا الشريحة التي تتراوح أعمارها بين صفر و 19 من الأعوام. والغلبة للنساء أيضا في السكان الأجانب (61 في المائة)، وتتراوح أعمار 56 في المائة منهن بين 24 و 54 عاما. وهذه الفئة من السكان، رغم أنها تشيخ، ما زالت شابة، إذ تقل أعمار 32 . 1 في المائة منها عن 20 عاما، في مقابل 25 في المائة في فرنسا.

إن نساء غواديلوب ينخرطن في الحياة السياسية بقوة: فمنهن نائبتان من أربعة نواب، وست عمد من اثنين وثلاثين، وست رئيسات لحان من سبعة عشر، ويشكلن 48 . 8 في المائة من أعضاء المجالس الإقليمية، و 25 في المائة من أعضاء المجلس العام، و 25 في المائة من عمد القرى التي يقل عدد سكانها عن 500 3 نسمة، و 18 . 5 في المائة من عمد القرى التي يزيد عدد سكانها على 500 3 نسمة.

ومع ذلك فإن وضع المرأة في مجتمع غواديلوب يتسم بشيء من عدم الاستقرار. فهناك حتى اليوم في غواديلوب أسرة من كل ثلاث وحيدة الوالد، ومن هذه الأسر تعول المرأة تسع أسر من عشر، وغالبا ما تكون غير عاملة (55 في المائة)، أو ضعيفة اقتصاديا، أو عاطلة.

وفي الاقتصاد الإقليمي الذي يغلب فيه قطاع الخدمات (ويمثل 80 في المائة من المهن)، تظل هناك فوارق كبيرة بين الرجل والمرأة في المجال المهني. ولا تنجم هذه الفوارق عن نجاح مدرسي للبنات يقل عن نجاح البنين. فالملتحقات بالمدارس أكثر بكثير من الملتحقين، وينجحن أكثر منهم في جميع الشهادات. غير أنه فيما يتعلق بمعدل تشغيل من تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما، لا يزال هناك فارق بواقع 8 . 5 نقاط بين النساء (44 . 8 في المائة) والرجال (53 . 3 في المائة). ومن حيث معدل العمل، فإن معدل النساء يزداد، فقد ارتفع من 75 . 7 في المائة في عام 2007 إلى 78 . 2 في المائة في عام 2011، وانخفض الفارق بين هذا المعدل ومعدل الرجال بواقع نقطتين.

ويزداد تضرر النساء من العمل بدوام جزئي الذي يعانينه ومن البطالة. وفي المتوسط فإن 16 في المائة من اللاتي يؤدين عملا يعملن بدوام جزئي. وفي عام 2010 ظل معدل بطالة النساء (25 . 8 في المائة) أعلى من معدل الرجال (19 . 1 في المائة). ويضاف إلى ذلك أن النساء يتعرضن للبطالة بقدر كبير، وذلك أساسا لأسباب طبية أو عائلية أو شخصية.

ونتيجة لذلك فإن النساء غالبا ما يتعرضن أكثر من الرجال لخطر الفقر.

وفيما يتعلق بالفوارق في الأجور، فإن متوسط الدخل السنوي للموظفات في عام 2008 بلغ 290 43 يورو، في مقابل 693 47 يورو للموظفين.

ويتعلق عمل الدولة على تعزيز المساواة بين المرأة والرجل بالحد من هذه الفوارق، ولا سيما في إطار عقد مشاريع الدولة - المنطقة، 2007-2013.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المفوضية الإقليمية لحقوق المرأة والمساواة تشترك في توجيه وتنفيذ تدابير محددة تهدف إلى الحد من أوجه التفاوت بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والاقتصادية والمهنية والاجتماعية. فقد أقيمت على سبيل المثال شراكة مع المركز الإقليمي لإعلام الشباب في غواديلوب من أجل التنويع، وإرشاد الشابات بعد الحصول على البكالوريا، واتخذت تدابير لتشجيع النساء على مباشرة الأعمال الحرة ( ” جائزة مواهب المبدعات “ ).

إن مقاطعة غواديلوب طرف مؤثر منذ أيلول /سبتمبر 2013 في برنامج ” أبجديات المساواة “ ، الذي يهدف إلى اقتراح عدة مجموعات من المواد التربوية في التعليم الابتدائي التي تساعد المدرسين في أوقات الدراسة على:

• اختبار انطباعاتهم هم؛

• توعية الأطفال بالقوالب النمطية، والاحترام المتبادل، والاختلاط، ومكافحة العنف؛

• مناقشة الأطفال في انطباعاتهم من خلال التعلم في الصف (العلوم، التربية البدنية والرياضية، إتقان اللغة، إلخ) وخارجه؛

• تنمية الثقة والرغبة والمهارة لد ى صغار الفتيات والفتيان على قدم المساواة.

وستطبق هذه التجربة أيضا في 9 أكاديميات أخرى.

إن العنف ضد المرأة يتواصل.

ولما كانت غواديلوب لم تدرج في الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة في فرنسا، فإن البيانات الدقيقة عن هذه الظواهر لا تزال محدودة. ومع ذلك فالمعروف أنه في عامي 2008 و 2011، راحت 15 امرأة ضحية لعمليات قتل ارتكب نصفها الزوج أو العشير. ويضاف إلى ذلك أن حالات العنف العائلي المتفشية نادرا ما تكون محل شكوى. إن غواديلوب، شأنها شأن سائر مقاطعات ما وراء البحار، ستدرج في الدراسة الاستقصائية الجديدة للعنف والعلاقات بين الجنسين (VIRAGE) التي تتعلق بالعنف ضد المرأة.

وفي عام 2005 أجرى المرصد النسائي، وهو هيئة تشاركية أنشأها اتحاد الجمعيات النسائية والأسرية الموجودة في الإقليم، دراسة استقصائية اتضح منها أن 80 في المائة من النساء ضحايا العنف الزوجي لهن أبناء يعلنهم، وأن أكثر من النصف دون الخمسين من العمر، وأن حوالي 40 في المائة عاطلات.

وفد اتخذت سلسلة من التدابير وأقيمت سلسلة من الهياكل لمكافحة العنف ضد المرأة وتوفير الحماية لها، ولا سيما في إطار خطة المقاطعة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة. وهذه الخطة تحركها شبكة من الجمعيات النشطة.

وبفضل الشراكة بين أجهزة الدولة وجماعة المقاطعة، زُوّدت المفوضيات بمشاركين مجتمعيين.

ويجري بالمثل اتخاذ تدابير لتدريب الموظفين والمتطوعين، وتوعية الجمهور بالعنف الزوجي، والتحرش في العمل، والاعتداءات الجنسية. وفي مناسبة اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة، نُظمت حملة توعية في المدارس الثانوية. وسيجري وضع كتيب يتضمن المسارات الجديدة والأدوات الجديدة لمكافحة العنف التي يقترحها الشباب.

إن الخطة الإقليمية الاستراتيجية للمساواة بين المرأة والرجل (2012-2014) لغواديلوب عكست تحديين:

• تطوير الأفكار المطروحة لتحقيق التوازن لمكان المرأة في جميع قطاعات المجتمع؛

• تمكين المرأة من ممارسة حقوقها ومكافحة جميع أشكال العنف التي تتعرض لها.

1-5-2-2 حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل في غيانا

غيانا هي أكبر مقاطعات ما وراء البحار، إذ تبلغ مساحتها 000 84 كم 2 . وتضم غيانا 751 225 نسمة، منهم 37 . 2 في المائة من السكان الأجانب. وتضم أيضا عددا كبيرا من السكان غير الشرعيين الذين قدر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية عددهم في عام 2006 بما يتراوح بين 000 30 و 000 60 نسمة. وفي عام 2006 كان في غيانا 700 32 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما، مما يجعل غيانا المقاطعة الفرنسية الأكثر شبابا. ويشكل من تقل أعمارهم عن 20 عاما 44 في المائة من السكان (25 . 7 في المائة في فرنسا).

وتلد نساء غيانا 3 . 9 أطفال في المتوسط في حياتهن (أرقام عام 1999). وتأتي ربات الأسر الأجنبيات، وهن غالبا من الشابات، إلى غيانا بحثا عن ظروف معيشية أفضل. ولـ 25 في المائة منهن، رغم شبابهن، 3 أطفال على الأقل. و 7 في المائة من الحوامل هن من القاصرات. وفيما بين عامي 2000 و 2009، زادت حالات حمل مَن هن دون الثامنة عشرة (354 حالة في عام 2000؛ 413 حالة في عام 2009). والمناطق الحدودية هي الأكثر تضررا. وتضم غيانا حوالي أربعين جنسية على أرضها.

إن 49 في المائة من السكان الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما غير حاصلين على أي شهادة (17 . 7 في المائة في فرنسا). ويصل معدل البطالة بين السكان إلى 21 . 8 في المائة، وإلى 40 في المائة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما. ويتشكل ربع الأسر المعيشية من أسر وحيدة الوالد (9 في المائة في فرنسا).

ويناط بمديرية الشباب والرياضة والتماسك الاجتماعي توجيه السياسات العامة بما يخدم حقوق المرأة.

وتتعلق أولويات عام 2013 بما يلي:

• منع ومكافحة العنف ضد المرأة؛

• منع استغلال الأطفال في الدعارة؛

• تشجيع مباشرة النساء للأعمال الحرة؛

• المساواة بين المرأة والرجل في الحياة المهنية والاقتصادية والاجتماعية.

إن غيانا، شأنها شأن سائر مقاطعات ما وراء البحار، ستدرج في الدراسة الاستقصائية الجديدة للعنف والعلاقات بين الجنسين (VIRAGE) التي تتعلق بالعنف ضد المرأة.

1-5-2-3 حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل في مارتينيك

مارتينيك مقاطعة من مقاطعات ما وراء البحار منذ عام 1946، وأصبحت منطقة فيما وراء البحار كاملة العضوية منذ قانون 2 آذار /مارس 1982. وتشكل النساء 53 . 7 في المائة من إجمالي سكان المقاطعة الذين بلغ عددهم، في 1 كانون الثاني/يناير 2010، 000 402 نسمة.

ويزداد معدل نجاح الإناث في الدراسة الأولية، ويسجلن معدل نجاح في البكالوريا العامة يصل إلى 83 في المائة، في مقابل 80 في المائة للذكور.

ومع ذلك وأيا كان مستوى التأهيل، فإن عدد النساء يزيد مرتين على عدد الرجال في شغل مهن الشباب، أو في عقود التشغيل والضمان، أو كذلك في عقود التأهيل. ويصل معدل عمل النساء إلى 62 . 5 في المائة، ولكن معدل تشغيلهن لا يتجاوز 48 . 3 في المائة، في مقابل 54 . 6 في المائة للرجال. وقد زاد عددهن مرتين عن عام 1974 في شغل الوظائف، وثلاث مرات في شغل المهن الوسيطة. وارتفع عدد القياديات بواقع اثنتين وعشرين نقطة منذ عام 2008. غير أن أكثر من نصف عمل النساء لا يزال محصورا في ثلاثة قطاعات للعمل: عاملات نظافة، وموظفات إداريات في الخدمة المدنية، ومدرسات.

واتخذت تدابير في المدارس لمكافحة القوالب النمطية وتنويع التوجه المهني: والمقصود إيصال رسالة إلى الفتيات والفتيان مؤداها ” ليس للكفاءة جنس “ .

وشكلت أجهزة لتعزيز الإدماج المهني للنساء. ووقع أيضا اتفاق لتشجيع عمل المرأة في الزراعة، وذلك لتوجيه الراغبات في إنشاء مزارع.

وفي الأعوام العشرة الأخيرة تطور بقوة موقف المرأة من مباشرة الأعمال الحرة، وذلك أساسا بفضل تدابير اتخذتها الدولة. ففي عام 2010 كان ما يقرب من 62 في المائة من عمليات إنشاء أو استمرار أعمال حرة من عمل النساء، في مقابل 52 في المائة في عام 2011.

وفيما يلي الأهداف المحددة في الخطة الإقليمية الاستراتيجية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل للفترة 2012-2014:

• تدعيم المعرفة بوضع إحصاءات محلية مصنفة حسب نوع الجنس؛

• التوعية المستمرة للإدارات الحكومية بالتحديات الماثلة في مراعاة مسألة المساواة بين المرأة والرجل؛

• تطبيق مبدأ ” الدولة المستخد ِ مة هي الدولة النموذجية “ ؛

• إدراج هدف المساواة في السياسات العامة: إدراج مبدأ المساواة في دعوات تقديم المشاريع؛ إيلاء الاعتبار للمرأة والرجل في الإجراءات والآليات؛ مؤشرات متابعة مصنفة حسب نوع الجنس في اتفاقات الإعانات.

وهناك موضوعان مقترحان: المساواة بين المرأة والرجل في الحياة المهنية والاقتصادية والاجتماعية؛ والحصول على الحقوق ومنع ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس: تحسين المعرفة. إن مارتينيك، شأنها شأن سائر مقاطعات ما وراء البحار، ستدرج في الدراسة الاستقصائية الجديدة للعنف والعلاقات بين الجنسين (VIRAGE) التي تتعلق بالعنف ضد المرأة.

1-5-2-4 حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل في مايوت

في 31 آذار /مارس 2011، أصبحت مايوت المقاطعة الأولى بعد المائة التابعة لفرنسا. وفي تعداد عام 2007، كانت مايوت تضم 387 186 نسمة؛ وتقل أعمار 55 في المائة من السكان عن 20 عاما.

وهناك حتى الآن موانع عديدة لإمكانية حصول المرأة في مايوت على عمل، منها انعدام الكفاءة، وتشبّع المهن المسماة ” نسائية “ ، وصعوبة التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية في إقليم ليس فيه الكثير من دور الحضانة الجماعية.

وعلى الرغم من أن البنات يحققن نجاحا أفضل من البنين في البكالوريا العامة (64,8 في المائة نسبة نجاح البنات مقابل 55,3 في المائة للبنين)، فإن انخراط البنات في دراسة طويلة أو في مسارات التعليم المهني يصطدم بالمقاومة الثقافية والتحيز. فقد أشارت دراسة أجريت في عام 2008 إلى أن الرجال يشكلون 76 في المائة من المتدربين في الهيئات المعتمدة، في مقابل 24 في المائة للنساء.

ويسفر ذلك عن تضرر النساء بالبطالة بشدة (35,5 في المائة في مقابل 19,5 في المائة للرجال).

والنساء علاوة على ذلك هن المستفيدات الرئيسيات من تدابير إعانات العمل (عقود التشغيل والضمان) ومن مواقع التنمية المحلية. ولا يصلن إلا قليلا جدا إلى مراكز القيادة والتوجيه.

وإزاء هذه الحالة، اتخذت الدولة تدابير محددة لتيسير حصول النساء على عمل. ففي عام 2012 تم منح اثنتى عشرة جائزة للمواهب العلمية والتقنية، تشجيعا للشابات على السعي إلى مهن في هذا المجال. وفي عام 2012 قامت مفوضية حقوق المرأة بعمل عنوانه ” 101 من النساء، 101 من المهن “ ، من أجل التركيز على الاستفادة من أمثلة نجاح النساء المنتميات إلى الأصل الماهوري. وكان هذا العمل موضوع كتيب هو بمثابة أداة للتوعية بالمساواة بين المرأة والرجل في المدارس. وفي عام 2013 ستطلق مفوضية حقوق المرأة عملا بعنوان ” القيادة النسائية “ ، تعزيزا لوصول المرأة إلى مراكز القيادة في المجال السياسي والاجتماعي والرياضي والثقافي.

ولم يتسنّ حتى الآن إجراء دراسة شاملة عن الصحة والمرأة في مايوت؛ ولا تتاح سوى بيانات متفرقة عبر شبكات مختلفة (شبكة الكشف عن السرطان، أو شبكة الرعاية في فترة الولادة، أو جمعيات مكافحة مرض السكر).

وبالمثل لا يزال من الصعب تقدير حجم ظواهر العنف ضد المرأة في مايوت. وجمعية وضع المرأة ومساعدة الضحايا هي وحدها القادرة على تقديم بيانات لا تعكس الحقيقة على الرغم من ذلك: ففي عام 2010 عالجت الجمعية 153 ملفا للعنف الجنسي (مقابل 90 في عام 2008)، وتتعلق هذه الملفات أساسا بالشابات اللاتي لا موارد لهن، والمترددات في الكشف عن هذا العنف.

وقد خصصت جمعية وضع المرة ومساعدة الضحايا، منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، خطا هاتفيا للاستعلام، على غرار الخط 3919 المستخدم في فرنسا.

وبالإضافة إلى ذلك كُلف فريق عامل بكتابة بروتوكول للمقاطعة بشأن مكافحة العنف ضد المرأة.

إن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المفوضية الإقليمية لحقوق المرأة والمساواة في مايوت هي ذاتها أهداف سائر مقاطعات ما وراء البحار:

• مكافحة القوالب النمطية المرتبطة بأدوار الإناث والذكور والتمييز القائم على نوع الجنس بتدابير للتوعية والتدريب؛

• نشر الاختلاط والمساواة المهنية؛

• مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز الحقوق واحترام الكرامة.

وعلاوة على ذلك حددت ثلاث أولويات شاملة لعدة قطاعات: وضع إحصاءات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس، التوعية المستمرة لموظفي الدولة بتحديات المساواة بين المرأة والرجل؛ ووضع مسألة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية في الاعتبار.

1-5-2-5 حقوق المرأة والمساواة لين المرأة والرجل في لاريونيون

لاريونيون هي أبعد مقاطعات ما وراء البحار عن فرنسا وأوروبا. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2010، كان عدد سكانها قرابة 054 828 نسمة، تشكل النساء 51,7 في المائة منهم. وتقل أعمار 34 في المائة من السكان عن عشرين عاما، وتتزايد هذه الشريحة بسرعة نظرا لارتفاع معدل الخصوبة (2,38 من الأطفال لكل امرأة).

وتجابه نساء لاريونيون صعوبات في الحصول على عمل ليس سببها قلة نجاح الفتيات في المدرسة. فهن يحققن في الدراسة نتائج أفضل، إذ تصل نسبة نجاحهن في البكالوريا إلى 82,7 في المائة، في مقابل 80,1 في المائة للفتيان. وينتج عن ذلك أن ما يقرب من 66 في المائة من نساء جيل من الأجيال حاصلات على البكالوريا، في مقابل 49,5 في المائة للرجال. ومع ذلك فإن هذه النتائج الأفضل لا تحول دون اختيارات مقولبة في التوجه المهني تقيد حركة النساء. فعلى سبيل المثال يتركز 80 في المائة من الفتيات المقيدات في البكالوريا المهنية في خمسة تخصصات. وهذا النقص في تنوع المسارات المهنية للنساء يؤثر على مجمل اندماجهن المهني.

إن النساء اللاتي يشكلن 47 في المائة من القوى العاملة في عام 2011 يتضررن أشد الضرر من البطالة: ففي أواخر شباط /فبراير 2012 كن يمثلن 50,6 في المائة من الباحثين عن عمل. فإذا وجدن عملا فإنهن يعملن في 70 في المائة من مهن الدوام الجزئي، في حين أن 15 في المائة من العاملات يتطلعن إلى العمل فترة أطول. ومن هنا تأتي الفروق الواسعة في الأجور بين المرأة والرجل: فمتوسط أجر المرأة يعادل 87,5 في المائة من أجر الرجل. ويتضح هذا الفارق بصورة أكبر لدى القياديات: فالمرأة تحصل في المتوسط على 76,8 في المائة من أجر الرجل. ولا تشغل المرأة إلا 38 في المائة من الوظائف القيادية، ولا تتولى المرأة إلا 25,5 في المائة من عمليات إنشاء المشاريع.

وتنفذ المفوضية الإقليمية لحقوق المرأة تدابير لتوعية وحشد:

• العناصر الفاعلة في الإدماج المهني، بتدريب مستشاري مركز التوظيف؛

• رئيسات أو منشئات المشاريع (تقديم الدعم إلى شبكتهن)؛

• النساء البعيدات للغاية عن سوق العمل، والمستفيدات من إعانة الوالد الوحيد، بتنمية القدرات ” مسيرة صوب الاكتفاء الذاتي والاندماج المهني “ (تجربة أجريت في الفترة 2010-2011)؛

• التلاميذ، بمنح ” جوائز الموهبة العلمية للفتيات “ ؛

• الجمهور العريض، بنشر دراسة عن مكان المرأة في السياسة وعن توزيع المسؤوليات المهنية والعائلية.

والعنف الزوجي هو أشيع أنواع العنف ضد المرأة. وفي عام 2011 توفيت ست من نساء لاريونيون متأثرات بضرب الزوج، مما يمثل زهاء 4 في المائة من الفرنسيات اللاتي لقين حتفهن بسبب عنف العشير (في حين لا تمثل لاريونيون سوى 1 في المائة من سكان فرنسا). ويضاف إلى ذلك أنه رغم ازدياد عدد الشكاوى بنسبة 35 في المائة على مدى ثلاثة أعوام، فإن العنف الزوجي لا يكون غالبا محل شكوى، على الرغم من تحسن استقبال دوائر الشرطة والدرك للضحايا. وفي الفترة 2009-2010 أجريت في لاريونيون دراسة استقصائية بعنوان ” البيئة البشرية والأمن “ ، اتضح منها أن 9 في المائة فقط من حالات العنف المادي الزوجي والعنف الجنسي هي التي تقدم بشأنها شكوى.

إن لاريونيون، شأنها شأن سائر مقاطعات ما وراء البحار، ستدرج في الدراسة الاستقصائية الجديدة للعنف والعلاقات بين الجنسين (VIRAGE) التي تتعلق بالعنف ضد المرأة.

ولمكافحة ظواهر العنف هذه، تُتخذ التدابير التالية:

• تمويل مأويين مؤقتين للنساء ضحايا العنف المنزلي وتوفير مرشدات اجتماعيات في المفوضيات والألوية (عينت حتى اليوم مرشدتان اجتماعيتان)؛

• التدريب الأوّلي والمستمر للعاملين في العمل الاجتماعي وفي قطاع الصحة، ولقوات النظام. وقد استفاد من هذا التدريب المتعدد التخصصات زهاء ستين شخصا منذ عام 2006؛

• حملات لإعلام الجمهور العريض؛

• إنشاء جدول سنوي لمتابعة العنف ضد المرأة بين الزوجين.

إن التدابير المنفذة في إطار الخطة الإقليمية الاستراتيجية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل تهدف إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، وتنويع التوجهات والخيارات المهنية للفتيات والفتيان، وأخيرا تحسين استقبال وإرشاد النساء ضحايا العنف.

ومن الجدير بالذكر أن لاريونيون انضمت إلى البرنامج الوطني لـ ” أقاليم التميز في المساواة المهنية “ ، الذي وضع في أعقاب المؤتمر الاجتماعي المنعقد في 10 و 11 حزيران /يونيه 2012. وفيما يتعلق بلاريونيون، وقع في 22 شباط /فبراير 2013 اتفاق إطاري بين الدولة ورئاسة الجامعة والمنطقة سيساعد على اتخاذ تدابير تتعلق بما يلي:

• تحقيق المساواة المهنية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتفعيل القانون؛

• تعزيز الاختلاط في مجالات التدريب وفي المهن.

1-5-2-6 حقوق المرأة والمساواة بين المـــرأة والرجل في بولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة

انظر التقارير الواردة في المرفق.

ثانيا - تنفيذ الجزء الأول من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 1-6)

2-1 الحماية الفعالة للمرأة من أي عمل تمييزي (المادتان 1 و 2)

التوصية (الفقرة 17): ” توصي اللجنة الدولة الطرف ب شن حملات لتشجيع النساء على تقديم شكاوى ب دعوى التمييز على أساس الجنس، و كفالة تركيبة متوازنة جنسانيا للهيئة العليا ومنحها الموارد المالية والبشرية ال كافية لاضطلاعها بولايتها بشكل كامل “ .

أنشئت سلطة إدارية مستقلة، هي مكتب الدفاع عن الحقوق، بموجب التنقيح الدستوري المؤرخ 23 تموز /يوليه 2008 (المادة 17-1 من الدستور)، وبدأت عملها بموجب القانونين الأساسي والعادي المؤرخين 29 آذار /مارس 2011. وهذه المؤسسة تجمّع وتعضد مهام الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتشجيع المساواة، وكذلك مهام أمين مظالم الجمهورية، ومكتب الدفاع عن الأطفال، واللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن.

ومهمة هذه الهيئة هي الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية في إطار العلاقات مع الإدارات. ولها صلاحيات خاصة في مجال مكافحة التمييز تهدف إلى تعزيز المساواة في العمل والسكن والتعليم والحصول على المنافع والخدمات. وهذا الإصلاح يبسّط طريقة الإحالة للمتقاضي، وييسّر ممارسة الحقوق الأساسية، بفضل توحيد الخدمات المختلفة في ” مركز وحيد “ أسهل في الوصول إليه.

ويعاون مكتب الدفاع منذ إنشائه ثلاث نائبات وثلاث هيئات يناط بواحدة منها، بوجه خاص، مكافحة التمييز وتعزيز المساواة. وينص القانون على أن ” تسهم تسميات بعض السل ط ات لتكوين الهيئات في التمثيل المتوازن للنساء والرجال في الهيئة “ . والتعادل الدقيق مرعيّ الآن في كل هيئة.

وفيما يتعلق بالعمل والأداء، فإن عدد الشكاوى التي تقدمها النساء قد ازداد (فيما يتعلق بالتمييز بسبب الحمل والحالة الاجتماعية ونوع الجنس). وتأتي هذه الشكاوى في المرتبة الثالثة بنسبة 11,6 في المائة من الشكاوى بعد الشكاوى المتعلقة بالأصل (23,5 في المائة) والحالة الصحية أو الإعاقة (23 في المائة).

مثال لمعيار الحمل ضمن معايير التمييز المحظورة

2006: 50 شكوى 2009: 259 شكوى

2007: 50 شكوى 2010: 618 شكوى

2008: 125 شكوى 2011: 388 شكوى

وفي عام 2006 أضيف معيار الحمل إلى قائمة معايير التمييز المحظورة. ولا تزال الشكاوى المبحوثة تشير إلى تحفظ سوق العمل إزاء التعامل مع الأمومة وما يتعلق بها من حقوق: إنهاء الخدمة الملازم لإعلان الحمل؛ إنهاء الخدمة والإعادة إلى العمل مع عدم الرضا عن العودة إلى إجازة الأمومة؛ وقف التقدم الوظيفي؛ التمييز في الأجور.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، أعادة مكتب الدفاع عن الحقوق تحرير مطوية تتضمن معلومات محددة للمرأة عنوانها ” الحمل دون تمييز “ .

وعلاوة على ذلك قام مكتب الدفاع عن الحقوق، في آذار /مارس 2013، بتصميم وتحرير مطوية تتضمن معلومات محددة عن مكافحة التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء بصفة خاصة.

وورد في التقرير السنوي لعام 2012 لمكتب الدفاع عن الحقوق أن أكثر من 50 في المائة من الدعاوى المرفوعة بسبب التمييز يتصل بمجال العمالة. وتتعلق شكاوى العمالة أكثر بالتمييز في التطوير الوظيفي، مع وجود عدد كبير من الدعاوى يتعلق بالعمالة في القطاع الخاص. ويتعلق 80 في المائة من هذه الدعاوى بالتطوير الوظيفي.

ومن مجموع دعاوى عام 2012/المساواة بين الرجل والمرأة:

• يتعلق 4,6 في المائة من الدعاوى بالحمل

• يتعلق 4,5 في المائة بالحالة الاجتماعية

• يتعلق 3,3 في المائة بنوع الجنس

وتحظى هذه الدعاوى بعناية خاصة (يتعلق 3 في المائة من تعليقات مكتب الدفاع عن الحقوق أمام المحاكم بالحالة الاجتماعية، و 9 في المائة بنوع الجنس، و 22 في المائة بالحمل).

2-2 مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المهاجرات أو سلالة المهاجرين (الفقرتان 22-23)

التوصيات (الفقرتان 22-23) واستعادة توصيات تموز /يوليه 2003:

” يساور اللجنة القلق من استمرار معاناة المهاجرات القاطنات في فرنسا من تمييز مضاعف، بما في ذلك ما يتصل بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ، ومن العنف ضده ن . و يساورها ال قلق أيضا إزاء قوانين وسياسات الهجرة التقييدية الجديدة التي جعلت العديد من المهاجرات غير مؤهلات للحصول على تصاريح الإقامة. واللجنة يساورها القلق على نحو خاص من الممارسات المقي ِّ دة لجمع شمل العائلات، من قبيل اختبارات الحمض الصبغي الخلوي التي خل صت الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتشجيع المساواة إلى أنها تتسم بالتمييز ، واختبارات الكفاءة اللغوية والاختبارات المتصلة بمعرفة قيم الجمهورية. وتكرر اللجنة تأكيد التعليقات التي أعربت عنها بعد النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف، وتحث الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء من المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع بأكمله وفي فرادى مجتمعاتهن. كما تحث الدولة الطرف على احترام حقوق الإنسان للمرأة وتغليب هذه الحقوق على الممارسات الثقافية التمييزية، وعلى اتخاذ تدابير فعالة واستباقية تشمل برامج لإذكاء الوعي وبرامج لتوعية المجتمع من أجل مكافحة المواقف التي تنم عن التسلط الأبوي وعدم إسناد الأدوار النمطية للمرأة والقضاء على التمييز ضد المرأة في مجتمعات المهاجرين والأقليات.

وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بإجراء بحوث بشأن العنف ضد النساء والبنات المهاجرات وبالاضطلاع بسياسات وبرامج تتيح مواجهة هذه المشكلة بصورة مناسبة. وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المهاجرات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم القوانين والسياسات التي تؤثر على المهاجرات وتضمين تقريرها المقبل معلومات عن هذا التقييم، بما يشمل البيانات والتحليلات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تقدم معلومات عن عدد المهاجرات اللائي م ُ نحن تصاريح الإقامة ، بما في ذلك في سياق لم شمل الأسرة.

وتحيط اللجنة علما بحظر قانون 25 آذار /مارس 2004 لحمل رموز أو ارتداء أزياء تعبر عن الانتماء الديني في المدارس العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية. وترى اللجنة مع ذلك وجوب الحرص بالتأكيد على ألا يؤدي هذا الحظر إلى حرمان أي فتاة من حقها في التعليم والاندماج في جميع مظاهر المجتمع الفرنسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل عن كثب رصد تنفيذ هذا القانون بغية تفادي أي تأثير سلبي على تعليم الفتيات وإدماجهن في جميع جوانب المجتمع الفرنسي. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تقدم بيانات في تقريرها المقبل عن الإنجازات التعليمية للفتيات النازحات والمهاجرات في جميع المرا ح ل التعليمية “ .

2-2-1 مكافحة التمييز

2-2-1-1 حصول المهاجرات على حقوقهن

تشكل النساء أكثر من نصف القادمين الجدد من الأجانب. ويعانين أكثر من سائر النساء حالات عدم المساواة والعنف. ولذلك تدعم السلطات الفرنسية مبادرات عديدة للعمل بشكل أفضل على كفالة حقوقهن والتأثير على أساليب التفكير.

وتشكل النساء أغلبية الموقعين على عقد الاستقبال والإدماج لدى مرور القادمين الجدد بمواقع الاستقبال التابعة للمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. وفي غضون المراحل المختلفة لهذا الاستقبال وفي إطار الخدمات المتاحة للمهاجرين الجدد، تعزَّز المعلومات المتعلقة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والعلمانية، والمسائل ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية وبأمن الأشخاص، وكذلك ممارسة المواطنة.

إن الدليل الذي أعدته وكالة تنمية العلاقات المشتركة بين الثقافات من أجل المواطنة ” التصدي للعنف والتمييز : إرشاد النساء من سلالة المهاجرين “ ، بدعم من السلطات العامة، يقترح منهجية للعمل على الجهات الفاعلة الميدانية ال تي تصطدم بتعقد الحالات الثقافية المختلفة.

2-2-1-2 المسارات التعليمية لأطفال الوالديْن من سلالة المهاجرين

تضم فرنسا 6,7 ملايين طفل لمهاجرين. وإذا كانت أوضاعهم لا تزال سيئة (لا يحصل على البكالوريا إلا 61 في المائة منهم، في مقابل 68 في المائة من سائر السكان)، فإنها تتطور بشكل أفضل من تطور أوضاع والديهم.

إن الطبعة الأولى من الدراسة المعنونة ” المهاجرون وسلالة المهاجرين في فرنسا “ ، التي أجراها في عام 2012 المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والأمانة العامة لشؤون الهجرة والإدماج في وزارة الداخلية، تلقي الضوء على طرائق إدماج المستفيدين من عقد الاستقبال والإدماج، والمسارات التعليمية لأطفال المهاجرين، وحصول سلالة المهاجرين على عمل بعد انتهاء تعليمهم، ومكانهم في الخدمة العامة.

وهناك مؤشران يحللان النجاح المدرسي لأطفال المهاجرين بالمقارنة بنجاح السكان: عدم وجود دبلوم للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي، والحصول على البكالوريا أيا كانت فئتها. وهكذا يلاحظ أن المسارات التعليمية لأطفال المهاجرين تختلف كثيرا باختلاف بلدان منشأ والديهم. وتزول اختلافات الأصل هذه عندما توضع في الاعتبار الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والعائلية، ولكن لا يختفي جميعها. فأطفال المهاجرين القادمين من تركيا أو الجزائر أو إسبانيا أو إيطاليا ممثلون تمثيلا زائدا بين غير الحاصلين على دبلوم المرحلة الثانية من التعليم الثانوي ” كل الأحوال متماثلة بالإضافة إلى ذلك “ .

وفيما يتعلق بالحصول على البكالوريا، فإن أطفال المهاجرين الأتراك يحققون قدرا ضئيلا من النجاح، في حين يحقق أبناء وبنات المهاجرين من جنوب شرق آسيا نجاحا فائقا. وأخيرا فإن بنات المهاجرين المغاربة أو التونسيين، وبدرجة أقل بنات مهاجري منطقة الساحل، يحصلن على البكالوريا غالبا بدرجة أكبر من البنات غير المهاجرات وغير بنات المهاجرين، إذا استدللنا بالخصائص الاجتماعية والعائلية المعروفة.

2-2-1-3 منع ومكافحة التمييز في العمالة ضد المهاجرات

تشكل النساء من السكان المهاجرين ما يقرب من 45 في المائة (في عام 2010) من القوى العاملة، في حين تشكل غير المهاجرات 48 في المائة من القوى العاملة غير المهاجرة. و 48,1 في المائة من المهاجرات البالغات من العمر 15 عاما أو أكثر يعملن أو يبحثن عن عمل، في مقابل 52,1 في المائة من غير المهاجرات (2010). وبالنسبة إلى الرجال، فإن النسب على التوالي هي 64,8 في المائة و 61,8 في المائة. والفارق بين معدل عمل النساء والرجال من السكان المهاجرين (16,7 نقطة) هو أكثر وضوحا منه لدى بقية السكان (9,7 نقاط).

إن معدل البطالة بين السكان المهاجرين يزيد مرتين تقريبا (16 في المائة) عن معدلها بين السكان غير المهاجرين (8,7 في المائة). ويزيد معدل بطالة المهاجرات وغير المهاجرات على معدل نظرائهن من الرجال، ولكن بفارق 2,8 و 0,6 من النقاط على التوالي.

وعادة ما تكون النساء المهاجرات موظفات والرجال المهاجرون عمالا. وكثيرا ما يعمل المهاجرون والمهاجرات لحسابهم الخاص أكثر من غير المهاجرين. وغالبا ما يكون عدد العاملات من المهاجرات حوالي ضعف عدد العاملات من غير المهاجرات؛ وتعمل 45 في المائة منهن في قطاع الخدمات، أو لدى الأفراد، أو في الشركات (في مقابل 24,4 في المائة من الفرنسيات و 29 في المائة من المهاجرين)؛ ويعملن بدوام جزئي أكثر من الفرنسيات (17,3 في المائة في مقابل 13,5 في المائة).

وتصطدم المهاجرات بعقبات تعقّد حصولهن على العمل والترقي فيه: فغالبا ما يكون مستوى معرفتهن للغة الفرنسية أدنى من مستوى الرجال، ومستوى مهارتهن أقل، ويفتقرن إلى شبكة العلاقات التي تتيح لهن دخولا أيسر إلى سوق العمل. ويتعرضن للتمييز بسبب نوع الجنس، والأصل، ومحل الإقامة، والاعتقاد أو الانتماء الديني، كما يتعرضن لمشاكل محددة تتعلق بالتنقل أو بالتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية.

ولمكافحة التمييز المتعدد المعايير الذي يمكن أن يطول الأجنبيات، أجرى مشغلون متخصصون بحثا قائما على العمل يندرج في عملية التفكير المتواصل التي بدأتها الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتشجيع المساواة في عام 2010، والتي يفترض أن تفضي إلى أداة منهجية.

ويجتمع فريق عامل يضم الوزارات المعنية، ومركز التوظيف، والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج، ومكتب الدفاع عن الحقوق لتحديد العقبات التي تصطدم بها المهاجرات في حصولهن على العمل، والتعريف بالممارسات السليمة، واقتراح توصيات. وقد طُرحت مجالات العمل التي حددها هذا الفريق العامل في ندوة وطنية عقدت في باريس في 18 حزيران /يونيه 2013.

ويجري أيضا اتخاذ تدابير لتوفير إرشادات أفضل للمهاجرات الراغبات في بدء عملهن.

وفي اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، الذي انعقد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لأول مرة بعد انقطاع دام 12 عاما، تعهدت الحكومة بأن تراعي بشكل منتظم حالة المرأة في إطار تنقيح السياسة الحضرية. وسيدرج شق بعنوان ” المساواة بين المرأة والرجل “ في جميع العقود الحضرية. وبالإضافة إلى ذلك سيجري إعداد برنامج للمساعدة في إنشاء مشاريع تجارية لنساء الأحياء المعنية، من خلال صندوق ضمان المبادرات النسائية، الذي ستعضّد موارده بدعم من الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك أعلن رئيس الجمهورية، في 29 نيسان /أبريل 2013، في مناسبة اختتام لقاءات مباشرة الأعمال الحرة، إنشاء آليات مالية لدعم مباشرة الأعمال الحرة في الأحياء. وسيولي هذا الصندوق عناية خاصة للمشاريع التي تضعها النساء والتي يكون لها وجود قوي في مناطق السياسة الحضرية من أجل دعمها (انظر الطرح المقدم في مجلس الوزراء في 11  كانون الأول/ديسمبر 2013).

2-2 منع ومكافحة العنف

2-2-2-1 العنف بين الزوجين

إذا انفصمت الحياة المشتركة بسبب العنف الزوجي الذي يتعرض له أجنبي على يد الزوج الفرنسي الجنسية، فإن الموظف المسؤول لا يمكنه الشروع في سحب التصريح، وقد يسمح بتجديده. ويحصل الأجنبي ضحية العنف الزوجي، الذي يقع بعد وصوله إلى فرنسا ولكن قبل الحصول لأول مرة على بطاقة الإقامة المؤقتة، على بطاقة إقامة مؤقتة (المادة لام - 313-12 من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء).

إن قانون 9 تموز /يوليه 2010 ” المتعلق بالعنف ضد المرأة بصفة خاصة ، والعنف بين الزوجين وأثره على الأطفال “ ، وقانون 16 حزيران /يونيه 2011 المتعلق بالهجرة والإدماج والجنسية، عدّلا قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء. ومن ثم أصبح من الممكن بقوة القانون منح بطاقة إقامة مؤقتة تحمل تأشيرة ” حياة خاصة وعائلية “ ، ومعها تصريح بالعمل، للأجنبي الذي يتعرض للعنف على يد الزوج أو العشير أو القرين المدني، الذي يستفيد من أمر حماية صادر عن قاضي الشؤون العائلية (المادة لام - 316-3 من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء). ويطبق هذا الحكم أيضا في إطار جمع شمل الأسرة (المادة لام - 431-2 من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء). وتنص مادة جديدة برقم لام - 316 - 4 من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء على أنه في حالة الإدانة النهائية للشخص المتهم، يمكن منح بطاقة إقامة للأجنبي الذي تقدم بشكوى.

وجدير بالذكر أن مشروع بقانون المساواة بين المرأة والرجل الذي وضعته وزارة حقوق المرأة يتضمن اقتراحا بإدراج مادة جديدة برقم لام - 311 - 17 في قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتها فيها وحق اللجوء، لإعفاء ضحايا العنف الزوجي وضحايا الاتجار بالبشر من دفع الضرائب ورسوم الدمغة المتعلقة بالإقامة، سواء رسوم صدور تصاريح الإقامة لأول مرة (260 يورو) أو رسوم التجديد (106 يورو). وتخصص حصيلة هذه الرسوم للمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج والوكالة الوطنية للتصاريح المؤمَّنة.

2-2-2-2 تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

تشير تقديرات المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية إلى أن قرابة 000 53 امرأة بالغة في فرنسا تعرضت لتشويه أعضائهن التناسلية ( توقع متوسط، 2004). وقد خُتّن 90 في المائة منهن قبل بلوغ العاشرة من العمر. ومع ذلك يبدو أن هذه الممارسة تتناقص على مرّ الأجيال.

وتحلل الدراسة الاستقصائية الوطنية المعنونة ” الختا ن والإعاقة “ ، التي أجراها المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية ف ي عام 2010 ( ) ، ال اضطرابات الصحية، أو الأوجاع، أو حالات الضيق في الحياة اليومية، ولا سيما في الحياة الجنسية، التي ترتبط بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وفيما بين الفتيات المولودات في أسر ” معرضة للخطر “ ، أجري الختان لحوالي 40 في المائة للمولودات في الثمانينيات، في مقابل 17 في المائة للمولودات في التسعينيات، و 2 في المائة فقط للمولودات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وهذا التراجع أثر من آثار حملات منع وقمع هذه الممارسة والمعاقبة عليها التي بدأت في الثمانينيات في فرنسا وفي العالم. وتكثفت هذه الحملات منذ التسعينيات، واكتسبت زخما جديدا في عام 2006 بصدور قانون 4 نيسان /أبريل 2006، ثم بالخطة الثانية التي تنفذ كل ثلاث سنوات لمكافحة العنف ضد المرأة (2008-2010).

إن قانون 9 تموز /يوليه 2010 ” المتعلق بالعنف ضد المرأة بصفة خاصة، والعنف بين الزوجين وأثره على الأطفال “ يعزز تدابير حماية الشابات. وأصبح بإمكان قاضي الأحداث إدراج القاصر في قائمة الأشخاص المطلوبين لمنع الخروج من الإقليم في حالة وجود خطر تشويه الأعضاء التناسلية في الخارج. ويمكن أيضا الأمر بمنع خروج الطفلة من الإقليم دون إذن من والديها.

إن الخطة الثالثة المشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف ضد المساء (2011-2013) تستكمل حملة التوعية لعام 2009، وتنص على تعزيز مجمل تدابير إذكاء الوعي، ودعم رعاية الأشخاص المعنيين، وحشد جميع الأطراف الفاعلة بطريقة تكفل اجتثاث هذه الممارسة.

وفي إطار تصديق فرنسا الجاري الآن على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (المسماة اتفاقية إسطنبول)، سيجري قريبا جدا تعزيز القانون الفرنسي بقدر أكبر. وفي الواقع ينص قانون 5 آب /أغسطس 2013 المتضمن أحكاما مختلفة في المجال الجنائي والإجراءات الجنائية تطبيقا لصكوك الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والأمم المتحدة على إنشاء جريمة قوامها ” تحريض “ أحد على الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية. والمتوقع اتخاذ تدابير جديدة بموجب الخطة المشتركة بين الوزارات للفترة 2014-2016 لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة (http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/4e-planVFF_22112013.pdf).

2-2-2-3 الزواج القسري

جمعت الدراسة الاستقصائية المعنونة ” المسارات والأصول “ ، التي أجراها المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية (2010)، معلومات عن الظروف التي تزوج فيها الأشخاص المستجوَبون، مما يساعد على تحديد حالات الزواج ” بدون رضا “ . والمقصود بذلك الزواج غير المرغوب الذي يبادر به الزوج أو الأسرة، ولكن يتم قبوله تحت الضغط النفسي أو الاجتماعي أو البدني.

وتبلغ نسبة المهاجرات فيما بين 51 و 60 عاما من العمر اللاتي تزوجن قسرا في أول زواج لهن 9 في المائة في عام 2008. ويقل هذا الم عدل لدى المهاجرات الأصغر سنا (2 في المائة في الفئة العمرية 16-30 عاما)، ولدى بنات المهاجرين (1 في المائة في الفئة العمرية 26-30 عاما).

ويطول الزواج بدون رضا أول ما يطول المهاجرات الآتيات من بلدان تستهجن فيها العزوبية وتحظر ممارسة الجنس قبل الزواج، ومنها تركيا والمغرب ومنطقة الساحل الأفريقي.

وفي سياق الهجرة الفرنسي، تغيرت كثيرا الأسباب التي تدفع الأهل إلى التدخل في اختيار زوج الابنة. وإذا كان الأمر بالنسبة إلى المهاجرات هو زواج مرتّب عُقد قبل الهجرة، فإن الأمر بالنسبة إلى بنات المهاجرين المولودات في فرنسا يتعلق في نصف الحالات بظروف لا يسمح فيها الأهل بعلاقة قبل الزواج ولا بالحمل، فيسعون في هذه الحالة إلى ” تقنين الوضع “ بالزواج ( ) .

وتتضمن الخطة المشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف ضد المرأة (2011-2013) شقا مكرسا للزواج القسري يدور حول ستة محاور للعمل:

• تحسين معرفة الظاهرة؛

• تقييم الآليات الموجودة لتوجيه عمل السلطات العامة بشكل أفضل؛

• تعزيز تدابير التوعية؛

• تدريب وتوعية الموظفين المعنيين؛

• تعبئة العاملين في مجال الصحة لكشف ومعالجة العنف بشكل أفضل؛

• تيسير استقبال ورعاية النساء.

وأخيرا قامت وزارة الداخلية (مديرية استقبال وإدماج المهاجرات) بإنشاء شبكة من جهات التنسيق الوزارية (الداخلية، الخارجية، حقوق المرأة، الشؤون الاجتماعية، التعليم الوطني) تهدف إلى منع الزواج القسري والتدخل في الأزمات.

وفي إطار مكافحة الزواج القسري، يضيف قانون استقبال وإدماج المهاجرات المؤرخ 5 آب /أغسطس 2013 جريمة جديدة قوامها خداع شخص لاقتياده إلى الخارج وفرض زواج قسري عليه. ويمتلك القانون الفرنسي في الواقع الأسلحة اللازمة لمكافحة الزواج القسري الذي يتم على أرضنا، ولكن يتعين أيضا أن يكون بالإمكان التعامل مع الحالات الأعمّ التي تتعرض فيها النساء المقيمات في فرنسا لهذا العنف في الخارج. ولا ينفصم الزواج القسري أيضا عن الاغتصاب الزوجي.

وهناك تدابير جديدة متوخاة في الخطة المشتركة بين الوزارات للفترة 2014-2016 لمنع ومكافحة العنف ضد النساء (http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/4e-planVFF_22112013.pdf).

2-2-4 طرائق تنفيذ مبدأ العلمانية

2-2-4-1 قانون عام 2014 الذي يحظر حمل رموز دينية واضحة في المدارس العامة

الإطار التشريعي

فرنسا جمهورية علمانية بمقتضى المادة الأولى من دستورها، جرى فيها منذ عام 1905 فصل مشدّد بين الكنيسة والدولة. ويهدف مبدأ العلمانية إلى تأكيد حياد الدولة، وإيجاد محيط عام يتمحور حول قيم ديمقراطية مشتركة: حرية الضمير والرأي والتعبير، والكرامة المتساوية للأفراد والثقافات والأديان، واحترام الغير. إن قانون 15 آذار /مارس 2004، الذي يحظر حمل رموز دينية واضحة في المدارس العامة الابتدائية والثانوية، يضعف مبدأ العلمانية هذا.

ويعيد هذا القانون تأكيد الرسالة الجمهورية للمدرسة، التي يتعين عليها ” نقل قيم الجمهورية، ومنها الكرامة المتساوية لجميع البشر، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الفرد، بما في ذلك في اخت ي ار أسلوب حياته “ . إن القانون، إذ يحمي المدارس العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية، التي تتمثل مهمتها في قبول جميع الأطفال، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، وبصرف النظر عن معتقداتهم الدينية أو الفلسفية، من الضغوط التي يمكن أن تنجم عن المظاهر التي تعبر عن الانتماء الديني بوضوح، إنما يكفل حرية الضمير للجميع (اللائحة التنفيذية المؤرخة 18 أيار /مايو 2004).

إن القانون لا يجادل في الأحكام التي تساعد، وفقا للمواد لام-141-2 ولام-141-3 ولام-141-4 من قانون التعليم، على التوفيق بين الالتزام المدرسي ورغبة الأهل في إعطاء أطفالهم تربية دينية، إذا رغبوا في ذلك.

وتذكّر اللائحة التنفيذية أيضا بأنه ” لما كانت العلمانية تقوم على احترام الأشخاص ومعتقداتهم، فإنها لا يمكن أن توجد دون مكافحة حازمة لجميع أ شكال التمييز. وعلى العاملين في الخدمة العامة في مجال التعليم الوطني التحلي بأقصى قدر من اليقظة والحزم إزاء جميع أشكال العنصرية أو التحيز الجنساني، وجميع أشكال العنف ضد إنسان بسبب انتمائه الحقيقي أو المفترض إلى جماعة عرفية أو دينية (...) “ .

إن قانون 15 آذار /مارس 2004 يحمي وحدة المجتمع المدرسي من تنامي العصبية الدينية. ويحظر أيضا جميع الأزياء والرموز التي تدل فورا على الانتماء الديني. على أن هذا القانون لا يصم أي عقيدة بعينها، ولا يدرج الرموز الدينية المحظورة. وتكتفي اللائحة التنفيذية بإيراد أمثلة للرموز والأزياء المحظورة، مثل ” الحجاب الإسلامي ، أيا كانت تسميته، أو القلنسوة (kippa)، أو الصليب بأحجام مبالغ فيها “ . وعلى العكس من ذلك يُسمح بـ  ” الرموز الدينية غير الملحوظة “ ، مثل ” مكملات الزينة والأزياء التي ترتديها التلميذات عادة دون أن يكون لها مدلول ديني “ .

ويطبق القانون على جميع تلاميذ المدارس العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية. وعلى العكس من ذلك فإن تلاميذ المدارس الخاصة الابتدائية والإعدادية والثانوية وتلاميذ المدارس الصناعية (الذين يطبق عليهم قانون العمل) والطلبة لا يخضعون لهذا القانون.

تنفيذ القانون

يتطلع المشرع إلى إعطاء الأولوية للتربية والحوار. ولذلك فإنه يفضل الواقع العملي، ويترك للجهات الفاعلة الميدانية مسؤولية توفير الاحترام للقانون والمعاقبة على ما قد يحدث من التفاف حوله. ولذلك تبدأ أولا مرحلة مسبقة من الحوار مع التلميذ المذنب ينظمها ويديرها رئيس المدرسة، بالاشتراك مع فريق الإدارة وهيئة التدريس. وفي أعقاب هذه المرحلة فقط يمكن اتخاذ إجراء تأديبي إذا لزم الأمر.

وأخيرا إذا أصدر مجلس التأديب قرارا بالطرد، فإن السلطة التعليمية تبحث مع التلميذ وذويه الظروف التي سيواصل بها التلميذ تعليمه.

والواقع أن التلاميذ المطرودين لا يحرمون من التعليم والتدريب بسبب طردهم. فبمقتضى المادة 5 من المرسوم رقم 85-1348 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1985، يتعين أن يُبلغ بأمرهم مدير أو مفتش المدرسة، حتى يجري قيدهم في مدرسة أخرى أو في مركز عام للتعليم بالمراسلة (المادة لام-131-2 من قانون التعليم). أما غير الخاضعين للتعليم الإلزامي، فإن بإمكانهم بالمثل الالتحاق بالمركز الوطني للتعلم عن بعد لمواصلة تعليمهم، وعلى أي حال فإنه يتاح للتلاميذ دوما تلقي تعليم خاص، قد يكون دينيا، تشترك في تمويله من الأموال العامة الجماعات المحلية.

وبمقتضى أحكام القانون جرى تقييم لتنفيذه بعد عام من بدء نفاذه، في تموز /يوليه 2005. وفي هذا السياق كذّبت الوقائع المخاوف التي ارتبطت بطرد بعض الفتيات من النظام التعليمي. ففي العام الدراسي 2004-2005، تم طرد 39 تلميذا - منهم 36 فتاة - طردا نهائيا، في حين أمكن بالحوار التوصل إلى حلول للحالات الأخرى.

وكان القانون يطبق بهدوء منذ عام 2005: فلم تعلم المدارس إلا بحالات قليلة متفرقة لتلاميذ يحملون رمزا دينيا واضحا. وعند دخول المدارس في عامي 2008 و 2009، لم يسجل أي إجراء تأديبي ولا أي نزاع جديد. وهذه الأرقام دلالة على حسن تقبّل التلاميذ وأسرهم لمبادئ القانون. وذكر أمين المظالم في التعليم الوطني أنه لم يعرض عليه شيء في هذا الشأن. ومنذ بدء سريان القانون، أصدرت المحاكم الإدارية 33 حكما في الموضوع، ورفضت جميعها طلبات إلغاء قرارات الطرد النهائي المتخذة تطبيقا للقانون. وليس هناك الآن أي حكم معلق في هذه المحاكم.

وفي 30 حزيران /يونيه 2009 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا (الالتماس رقم 14208/8، بايراك ضد فرنسا ) بشأن حظر حمل رموز دينية واضحة في المدارس الفرنسية، فيما يتعلق بدعوى طرد تلاميذ فرنسيين من طائفة السيخ. وأكدت المحكمة أن القيود المنصوص عليها في القانون يبررها المبدأ الدستوري للعلمانية، وتتفق مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2-2-4-2 قانون 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 الذي يحظر ستر الوجه في الأماكن العامة

إن القانون رقم 2010-1192 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الذي يحظر ستر الوجه في الأماكن العامة، يدل على رغبة المجتمع الوطني في أن يؤكد من جديد رسميا قيم الجمهورية ومقتضيات العيشة المشتركة. فقيم الجمهورية - الحرية والمساواة والإخاء - هي قاعدة الميثاق الاجتماعي؛ وهي التي تضمن تلاحم الأمة؛ وتؤسس احترام كرامة الأفراد والمساواة بين الرجل والمرأة.

وتقول المادة 1 من القانون إنه ” يمتنع في الأماكن العامة أن يرتدي أي أحد زيا يقصد به ستر الوجه “ . ويعاقب القانون أيضا كل من يجبر غيره على ستر وجهه.

والأزياء المقصود بها ستر الوجه هي التي تجعل من المستحيل التعرف على الشخص. ومن المحظور بوجه خاص ارتداء الغطاء الحاجب للرأس (الكاغول)، أو الحجاب السابغ (البرقع، النقاب، إلخ)، أو الأقنعة، أو أي مكملات زينة أو أزياء أخرى يقصد بها ستر الوجه.

وتنص المادة 2 من القانون على استثناءات عديدة من حظر ستر الوجه. فما زال من المسموح به: واقيات الوجه التي تستخدم لأسباب صحية، وواقيات الوجه التي تستخدم في المهن أو في إطار التمرينات الرياضية، والأزياء الإلزامية (كالخوذ التي يستخدمها راكبو الدراجات ذات العجلتين)، وستر الوجه في الاستعراضات التقليدية، كالكرنفالات أو المواكب، وما زال ممكنا ارتداء أزياء أو مكملات للزينة لا يقصد بها ستر الوجه تماما (نظارات الشمس، القبعات، الخمار، إلخ). والأماكن العامة هي الطرق العامة، والأماكن المفتوحة للجمهور أو الملحقة بمرفق عام. ولا ينطبق الحظر على أماكن العبادة المفتوحة للجمهور. ومن هنا فإنه ليس من هدف أو أثر القانون الحد من الحرية الدينية بتنظيم الأزياء في الطقوس الدينية في أماكن العبادة.

وقد أنشأ القانون، من ناحية، مخالفة متعلقة بالستر المتعمد للوجه في الأماكن العامة، ومن ناحية أخرى جريمة يعاقَب مرتكبها إذا أجبر شخصا، بسبب نوع جنسه، على ستر وجه. ويمكن لمن يستر وجهه في الأماكن العامة أن يتعرض لغرامة أقصاها 150 يورو. ويمكن للقاضي، بدلا من هذه الغرامة أو بالإضافة إليها، أن يحكم على المخالف، عند الاقتضاء، بالتدرب على المواطنة على حسابه. والشخص الذي يجبر غيره على ستر وجهه في الأماكن العامة يرتكب جريمة عقوبتها السجن عاما وغرامة مقدارها 000 30 يورو. وتضاعف هاتان العقوبتان إذا كان الشخص المجبر قاصرا؛ والمقصود أساسا حماية النساء والفتيات من عمل من أعمال العنف.

وينص قانون 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على مهلة ستة أشهر بين اعتماده وتنفيذه، مما ساعد على القيام بمسعى تربوي وإقناعي لدى الأشخاص المعنيين، من أجل تعزيز الانضمام إلى القواعد الأساسية للميثاق الجمهوري، وفي مقدمتها المساواة والكرامة.

وفيما بين 11 نيسان /أبريل 2011، وهو التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ القانون، و 11 نيسان /أبريل 2012، أجريت 354 عملية رصد انتهت بتحرير 299 محضرا. إن قوات الأمن، التي لا تملك سلطة إكراه المخالِفة على نزع حجابها، تحرص على تنفيذ القانون بفطنة ومهنية، تحت رقابة قاضي التنفيذ الذي ينفرد بالبت في المخالفات التي تكتشف.

ولا يحظر قانون 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 إظهار الانتماء الديني، بما في ذلك في الأماكن العامة، بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك الملبس. ولا يسري الحظر إلا على الستر التام للوجه في الأماكن العامة.

وإذا كان الستر المتعمد والمستمر للوجه يثير مشكلة، فلأنه يناقض المقتضيات الأساسية ” للعيش معا “ في المجتمع الفرنسي. ولا يقتصر الدفاع عن النظام العام على المحافظة على السكينة أو الصحة أو الأمن، بل يسمح أيضا بحظر السلوكيات التي تناهض القواعد اللازمة للعقد الاجتماعي الجمهوري الذي يؤسس المجتمع الفرنسي.

إن الأشخاص المعنيين يوضعون، علاوة على ذلك، في حالة من الاستبعاد تخالف مبادئ الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة وكرامة الإنسان، بالشكل المفهومة به في الجمهورية الفرنسية. والواقع أن ارتداء الحجاب السابغ يمنع النساء من مزاولة بعض الأنشطة كالرجال. ومن هنا فإن البحث عن عمل ومزاولته يفترضان، في المجتمع الفرنسي، كشف الوجه ليتعرف عليهن صاحب العمل والعملاء وعامة الجمهور. ويضاف إلى ذلك أن أي وظيفة في الخدمة المدنية تحرم منها المرأة التي ترفض كشف وجهها لأسباب دينية.

ولذلك فإن ارتداء الحجاب السابغ يؤدي إلى تهميش اجتماعي للنساء اللاتي يرتدينه باختيارهن أو لا، وينشئ حالة من عدم المساواة مع الرجال. ومن ثم فإن القانون ينزع إلى إعادة المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. والملاحظ أن مشروع القانون حظي بدعم العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة عند مناقشته في البرلمان.

ومما يبرر أيضا حظر ارتداء الحجاب السابغ اعتبارات النظام العام. فمقتضيات الأمن العام تبرر الأمر بارتداء أزياء في الأماكن العامة تتيح التعرف على الأشخاص. والمطلوب من كل مواطن في المجتمع الفرنسي أن يساعد على التعرف عليه عند الحاجة ، وذلك مثلا لمنع وقوع سلوكيات إجرامية.

2-2-4-3 مرصد وميثاق العلمانية (2013)

تم تجديد مرصد العلمانية ، الذي أنشئ في عام 2007، لفترة 5 أعوام اعتبارا من 5  نيسان /أبريل 2013. وهذا المرصد المؤلف من 22 عضوا يساعد الحكومة في عملها على توفير الاحترام لمبدأ العلمانية في فرنسا. ويقوم المرصد بجمع البيانات، ويعدّ ويطلب إعداد التحليلات والدراسات والأبحاث التي تساعد على إرشاد السلطات العامة في موضوع العلمانية. ويمكن للمرصد أن يقترح على رئيس الوزراء أي إجراء يرى أنه يساعد على تطبيق هذا المبدأ بشكل أفضل، ولا سيما لتوعية العناصر الفاعلة العامة والخاصة، والمستفيدين من الخدمات العامة، والمنتخبين، وممثلي الأديان. وأخيرا فإن رئيس الوزراء أو الوزراء يستشير المرصد في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية.

وفي 25 حزيران /يونيه 2013، قدم جان - لوي بيانكو، رئيس المرصد، ونيكولا كادين، مقرره العام إلى الحكومة أول تقييم للعلمانية في فرنسا. واستنادا إلى الوثائق المنشورة في الأعوام العشرة الأخيرة (تقرير لجنة ستاسي، تقرير عن التعليم العلماني للأخلاق في المدرسة، إلخ)، وإلى قانون عام 1905 وما تلاه واستكمله من قوانين، والسوابق القضائية في هذا الموضوع (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المجلس الدستوري، مجلس الدولة، محكمة النقض)، يعمل المرصد على تعيين الحدود الراهنة للعلمانية وتطبيقها.

وفي 9 أيلول /سبتمبر 2013، قدم فنسان بيريّون، وزير التعليم الوطني، ميثاق العلمانية في المدرسة . ومهمة هذه الوثيقة، التي ستعرض في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، التذكير بالقواعد التي تساعد الحياة معا في المحيط المدرسي، والمساعدة المتبادلة في فهم مغزى هذه القواعد وتمثلها واحترامها.

2-2-5 إجراءات جمع شمل الأسرة

لم يطبق على الإطلاق الحكم الوارد في قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء، الذي يسمح بالتحقق، في حالات معينة، من انتساب الأطفال إلى الأم عن طريق أخذ البصمة الجينية. ولم يوضع أي إطار تنظيمي، وليس لدى الإدارة أي وسيلة لإجراء فحوص الحمض الصبغي الخلوي المنصوص عليها في هذا الإطار.

2-2-6 بيــــان ات وتحليلات إحصائيـــــة مصنفة حسب نـــــوع الجنس والعمــــر. تقييم السياسات

تستهدف وزارة الداخلية الحصول، في مدى قريب، على بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس للعمل، بشكل أفضل، على منع ومكافحة التمييز المرتبط بنوع الجنس والأصل، وذلك بإعداد رصد سنوي مواضيعي لأوجه التفاوت في أوضاع الرجال والنساء، وتصنيف البيانات التي يتضمنها ” جدول متابعة الإدماج “ حسب نوع الجنس.

الرصــــد السنوي المواضيعي لأوجـــــه التفاوت في أوضــــــاع الرجال والنســــاء فيما يتعلق بالإدماج

سيتضمن هذا الرصد الإحصاءات التي تساعد على وصف أوجه التفاوت في الأوضاع. وسيُستكمل الرصد بتحليلات ديموغرافية أو اقتصادية توضح الآليات الاجتماعية التي تفضي إلى أوجه التفاوت هذه. وسيتألف الرصد من مؤشرات الإدماج: الاقتصادي (العمالة)، والسكنى (الإسكان)، والتعليمي (القيد حسب مستوى الدبلوم)، والإدماج الاجتماعي. ويمكن لفئات السكان قيد الدراسة أن تتضمن النساء من القادمين الجدد والنساء اللاتي حصلن على الجنسية الفرنسية (تنفيذ المراحل الثلاث للدراسة الاستقصائية الطولية بشأن إدماج القادمين الجدد).

تصنيف البيانات الواردة في جدول متابعة الإدماج حسب نوع الجنس

وُضع ” جدول متابعة الإدماج “ للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2010. والمرتقب صدور طبعة ثانية في عام 2013، ثم كل عامين بعد ذلك. وسيتناول هذا الجدول أربعة مجالات: اقتصادي (العمالة، الدخل)؛ سكني (الإسكان)؛ تعليمي، الإدماج الاجتماعي.

وفي 11 شباط /فبراير 2013، قدم تييري توو، مستشار الدولة، إلى رئيس الوزراء تقريرا معنونا ” إعادة صياغة سياسات الإدماج “ . ويأتي هذا التقرير عقب خطاب رئيس الوزراء في تموز /يوليه 2012 عن السياسة العامة، الذي أكد فيه رغبته في وضع نهج جديد لسياسة الإدماج في بلدنا ” بروح من المسؤولية، وبالحرص ال د ائم على احترام قيم الج م هورية “ .

وطُرحت التصورات الواردة في هذا التقرير للدراسة في إطار عملية التفكير المشتركة بين الوزارات، التي تهدف إلى اقتراح إعادة صياغة شاملة لسياستنا في مجال الإدماج. ويشترك في هذا التفكير مجموع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والمدن، ويرتكز على التشاور مع الجماعات المحلية والجمعيات والجهات الفاعلة الاقتصادية.

وقد اضطلعت وزارة حقوق المرأة ذاتها بعملية تفكير بالاشتراك مع الجمعيات، في موضوع حقوق المرأة وإعادة صياغة سياسة الإدماج. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013، شكلت الوزيرة فريقا عاملا حول أوليفييه نوبلكور. ومن المتوقع أن يتم التقديم الرسمي للتقرير النهائي في موعد أقصاه آخر كانون الأول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير 2014.

2-3 التدابير السياسية المتخذة لضمان ممارسة المرأة لحقوقها (المادة 3)

2-3-1 وزارة جديدة وخريطة طريق جديدة

كان تشكيل أول حكومة متكافئة بشكل دقيق في الجمهورية الفرنسية دليلا رمزيا على الأولوية التي تعطيها السلطات الفرنسية لمشكلة المساواة بين المرأة والرجل. وزادت هذه الأولوية أيضا بإعادة تشكيل وزارة لحقوق المرأة ب اختصاصات كاملة، بعد غياب دام 26 عاما.

وتتولى وزيرة حقوق المرأة مسؤولية تنفيذ برنامج طموح للعمل بشكل كبير على تحسين المساواة والتكافؤ، وحماية المرأة من كل أشكال العنف، ومكافحة القوالب النمطية للجنسين. وتحقيقا لذلك تولت، بناء على طلب رئيس الوزراء، تنسيق إعداد خطة عمل مشتركة بين الوزارات تشكل خريطة طريق للحكومة في هذه المجالات المختلفة. وعُقدت ” مؤتمرات للمساواة “ لإعداد هذه الخطة بالاشتراك مع جميع الوزارات، التي سمحت، في كل قطاع، باستعراض التحسينات الممكنة، سواء من حيث المساواة في سياسات إدارة الموارد البشرية، أو في إطار السياسات العامة التي تنفذها هذه الوزارات.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، جمع رئس الوزراء تحت إشرافه اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل. واعتمدت هذه اللجنة، التي لم تنعقد منذ 12 عاما، خطة العمل المشتركة بين الوزارات: ” جيل ثالث لحقوق المرأة: صوب مجتمع للمساواة الحقيقية “ . وبعد الحقوق المدنية المعترف بها عند التحرير، وبعد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة في السبعينيات والثمانينيات، فإن هذه الخطة ترمي من الآن فصاعدا إلى تحديد شروط تحقيق المساواة الحقيقية. وتدور هذه الخطة حول ست أولويات:

• مكافحة أوجه التفاوت المعتادة منذ السنوات الأولى من العمر؛

• تخفيف ضغوط الحياة اليومية للمرأة ورفع الحواجز التي تعوق المساواة المهنية؛

• وضع الحد من أوجه التفاوت بين المرأة والرجل في قلب الديموقراطية الصحية؛

• حماية المرأة من العنف؛

• تقييم المساواة في جميع جوانب العمل العام؛

• تأكيد حقوق المرأة على الصعيد الدولي.

وقد وضعت كل وزارة خريطة طريق محددة تفصّل مجمل الإجراءات والتدابير المطلوب اتخاذها لتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الوزارات. وسيوضع أول رصد لخرائط الطريق هذه في ثاني اجتماع للجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة، المقرر عقده في مطلع كانون الثاني/يناير 2014.

2-3-2 الاتجاه الإقليمي لتنفيذ السياسات الوطنية: البرامج الإقليمية الاستراتيجية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل

من أجل مواكبة الزخم الذي حركته على الصعيد الوطني خطة العمل المشتركة بين الوزارات، وُضع برنامج استراتيجي لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في كل منطقة من مناطق فرنسا ومناطق ما وراء البحار.

ويسعى البرنامج الإقليمي الاستراتيجي إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

• تعزيز ” التفاعل مع المساواة “ في جميع دوائر الدولة، بما في ذلك على الصعيد اللامركزي؛

• إلقاء الضوء، في وثيقة وحيدة شاملة لعدة قطاعات، على الالتزامات المحلية بتعزيز السياسة المشتركة بين الوزارات لإدماج المنظور الجنساني ( ” تعميم مراعاة المنظور الجنساني “ ).

وتحقيقا لذلك يهيئ البرنامج الاستراتيجي آلية دائمة ومتسقة في الإقليم الوطني بأكمله، وذلك بتعبئة جميع الأطراف الفاعلة الحكومية لإدماج المنظور الجنساني في السياسات العامة. ويتشكل البرنامج من شقين للتدخل:

• المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة المهنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛

• تعزيز حقوق المرأة، ومنع ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس، مع مراعاة الاتجاه المحلي للخطة الثالثة المشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف ضد المرأة (2011-2013).

ويتولى مفوض إقليمي لحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل تنفيذ البرنامج الإقليمي الاستراتيجي. وهذا المفوض عضو في لجنة المتابعة المسؤولة عن إعداد تقييم سنوي.

وسيظهر جيل جديد من البرامج الإقليمية الاستراتيجية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في موعد أقصاه مطلع عام 2014.

2-3-3 تنظيم مؤسسي معزز

تمتلك فرنسا، بموجب منهاج عمل بيجين، آلية مؤسسية وطنية مكرسة للسياسة العامة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

وزارة باختصاصات كاملة لحقوق المرأة

ورد فيما سبق أن الآليات المؤسسية تعززت مؤخرا بتعيين وزيرة باختصاصات كاملة لحقوق المرأة (ومتحدثة باسم الحكومة أيضا) في أيار /مايو 2012، في حكومة أصبحت متكافئة بشكل دقيق.

وتطبيقا لمرسوم 24 أيار /مايو 2012، ترسم الوزيرة وتنفذ السياسة الحكومية المتعلقة بحقوق المرأة والتكافؤ والمساواة المهنية. ويناط بها تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على أي تمييز ضد المرأة، وزيادة ضمانات المساواة في المجال السياسي والاقتصادي والمهني والتعليمي والاجتماعي والصحي والثقافي. وتقوم الوزيرة في هذه المجالات، بالاشتراك مع سائر الوزراء المختصين، بإعداد التدابير التي تستهدف ضمان احترام حقوق المرأة، وتوفير الحماية الفعالة للنساء ضحايا العنف، ومكافحة التحرش. وتقوم الوزيرة، بالاشتراك مع وزير العمل والعمالة والتدريب المهني والحوار الاجتماعي ووزيرة إصلاح الدولة واللامركزية والخدمة المدنية، بإعداد الإجراءات المتعلقة بالمساواة في الوظائف المهنية وفي الأجور، وتشرف على تنفيذ هذه الإجراءات.

ومنوط بالوزيرة، بتفويض من رئيس الوزراء، تنسيق تنفيذ جميع الوزراء لسياسة دعم التكافؤ والمساواة بين المرأة والرجل. وتعد الوزيرة وتتابع أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل.

لجنة جديدة مشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل

ألغيت هذه اللجنة التي كانت قد أنشئت بمرسوم في عام 1982، وحلت محلها لجنة جديدة أنشئت بموجب مرسوم 28 أيلول /سبتمبر 2012. وتعتمد اللجنة المشتركة بين الوزارات التدابير التي تساعد على ضمان تعزيز حقوق المرأة في جميع ميادين العمل الحكومي. وتضع هذه اللجنة خطة عمل مشتركة بين الوزارات لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وكذلك خطة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف ضد المرأة. وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة، وتنعقد مرتين على الأقل سنويا. وتتألف هذه اللجنة من جميع الوزراء، ويرأسها رئيس الوزراء ووزيرة حقوق المرأة بتفويض منه. وتقوم المفوضة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل بإعداد ومتابعة أعمال وقرارات اللجنة التي تشترك في أعمالها.

وبعد أن اجتمعت اللجنة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ستعاود الاجتماع في مطلع عام 2014، ولا سيما لتحديد أولويات عمل جديدة لحقوق المرأة.

2-3-4 مجلس أ على للمساواة بين المرأة والرجل

أنشئ مجلس أعلى للمساواة بين المرأة والرجل بمرسوم 3 كانون الثاني/يناير 2013. وقام بتكوينه رئيس الوزراء في 8 كانون الأول/ديسمبر 2013. ويجمع هذا المجلس، الذي يتألف من 72 عضوا منهم 40 امرأة، البرلمانيين، والمنتخبين المحليين، والشخصيات المؤهلة، وممثلي الرابطات وإدارات الدولة.

وهذه الهيئة الاستشارية القريبة من رئيس الوزراء تحل محل مرصد التكافؤ الذي لم يعد نطاق عمله المقصور على التكافؤ في السياسة متوافقا مع البعد الجديد لسياسة حقوق المرأة. ويجل المجلس الأعلى أيضا محل المجلس الأعلى للتثقيف الجنسي، واللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، واللجنة المعنية بصورة المرأة في وسائل الإعلام. ومهمة هذا المجلس تنشيط المناقشة المفتوحة للاتجاهات الأساسية لسياسة المساواة، وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة العنف الجنساني، ومكان المرأة في وسائل الإعلام ونشر القوالب النمطية الجنسانية، والصحة الإنجابية، والوصول على قدم المساواة إلى الوظائف العامة والانتخابية، والبعد الدولي للكفاح من أجل حقوق المرأة.

2-3-5 تعيين مس ؤ ول كبير معني بالمساواة في الحقوق في كل وزارة

ينص تعميم رئيس الوزراء المؤرخ 23 آب /أغسطس 2012 على أن يعيَّن في كل وزارة ” مسؤول كبير معني بالمساواة في الحقوق “ يكون مسؤولا عن رسم وتنفيذ سياسة تعزيز المساواة بين المرأة والرجل. ويناط به ما يلي:

• تنسيق إعداد ومتابعة شق خطة العمل المشتركة لبين الوزارات الذي يخص إدارته؛

• متابعة الأعمال المتعلقة بدعم مراعاة حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل عند إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذلك في مؤشرات أداء برامج ميزانية الدولة؛

• العمل، مع الأمانة العامة والدوائر المسؤولة عن الموارد البشرية في إدارته، على متابعة تعيينات النساء في الوظائف العليا، واقتراح أي تدابير من شأنها تعزيز المساواة المهنية، وكذلك التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والشخصية للعاملين.

2-3-6 تطبيق ” الميزنة الجنسانية “ : وثيقة السياسة الشاملة لعدة قطاعات “سياسة المساواة بين المرأة والرجل

تساعد ” الميزنة الجنسانية “ على المتابعة التفصيلية للميزانية المرصودة للمساواة بين المرأة والرجل. وبهذا يصبح من الميسور متابعة وتحديد عدد البرامج ومقدار التمويل المتاحين لهذه السياسة المشتركة بين الوزارات.

إن وثيقة السياسة الشاملة لعدة قطاعات، التي تقضي المادة 128 من قانون التعديل المالي لعام 2005 بتقديمها في شكل مرفق عام لمشروع قانون الميزانية لعام معين، تعطي منظورا للميزنة الجنسانية في ميزانية الدولة. وتحسّن هذه الوثيقة قيام أحد الوزراء بالإشراف على تنسيق إجراءات الدولة التي تتولاها عدة وزارات، وكذلك على فعالية السياسات الشاملة لعدة قطاعات.

إن وثيقة السياسة الشاملة لعدة قطاعات ” سياسة المساواة بين المرأة والرجل “ تعرض السياسة الشاملة لعدة قطاعات وبرامج الميزانية التي تشترك فيها، والنفقات المالية الأساسية الداعمة لهذه السياسة الشاملة لعدة قطاعات، والجهد المالي الذي ترصده الدولة لهذه السياسة للعام القادم، والعام الماضي، والعام الجاري.

ويتضح هذا المنطق أيضا في وثائق ميزانية الدولة، إذ ترد تحديات المساواة بين المرأة والرجل في وثائق التقييم المسبق لمشروع قانون الميزانية ومشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

2-4 مكافحة القوالب النمطية (المادة 5)

التوصية (الفقرة 19): ” توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشجيع وسائط الإعلام الجماهيرية على الترويج ل تغييرات فيما يتعلق بالأدوار والواجبات التي تعتبر مناسبة للمرأة والرجل، على النحو المطلوب في المادة 5 من الاتفاقية، وبتقديم معلومات عن نتيجة الدراسة المتعلقة بالقوالب النمطية في الكتب المدرسية في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة. كما توصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف عملها لإيجاد أنسب الطرق لاتخاذ تدابير لتشجيع الفتيات على دراسة المواضيع غير التقليدية والشركات على تعيين النساء في المناصب غير النمطية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث ودراسات متعمقة بشأن أثر القوالب النمطية المتصلة بأدوار الجنسين على التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية، وبخاصة ما يتعلق بإمكانية تمتع المهاجرات بحقوق الإنسان. وتهيب أيضا بالدولة الطرف أن تقوم بحملات توعية تستهدف عامة الجمهور بشأن الأثر السلبي ل هذه القوالب النمطية على المجتمع برمته “ .

2-4-1 دراسات وإحصاءات عن القوالب النمطية

بدعم من هيئة تحقيق التكافؤ ومكافحة التمييز التابعة لوزارة البحث، يعكف العديد من المختبرات العلمية والأفرقة البحثية على العمل في مسألة القوالب النمطية الجنسانية. ويمكن الإشارة، في جملة أمور، إلى أعمال مختبر علم النفس المعرفي التابع للمركز الوطني للأبحاث العلمية (وحدة الأبحاث المشتركة 6141)، أو أعمال كاترين فيدال، أخصائية البيولوجيا العصبية في معهد باستور.

ويضاف إلى ذلك أنه في إطار ” مختبر القوالب النمطية “ ، أنشأت مجموعة Mediaprismورابطة ” مختبر المساواة “ (المنشأة في عام 2010) في عام 2012 آلية لدراسة القوالب النمطية، بدعم مالي من وزارة حقوق المرأة بوجه خاص. وتشير هذه الأبحاث إلى أن الجمهور العريض يربط القالب النمطي بالرسم الهزلي، بل بالمعاملة غير اللائقة لهذا أو ذاك من الجنسين. وغالبا ما لا يشعر الجمهور بأنه يتعرض لمرئيات توصّل القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس.

وفيما يتعلق بالقالب النمطي، يرى قطاع لا يستهان به من المستجوَبين (المستجوبات) أنه ” ضار ولكنه غير خطير “ ، أو أنه لا يهم، ومن هنا تأتي ضرورة القيام بمسعى تعليمي للتوعية بعواقب القوالب النمطية.

وقد أجرت الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتشجيع المساواة (التي حل محلها الآن مكتب الدفاع عن الحقوق) دراسة عن موضع القوالب النمطية والتمييز في الكتب المدرسية، في الفترة من حزيران /يونيه 2007 إلى آذار /مارس 2008، تبيّن منها أن القوالب النمطية الجنسانية لا تزال موجودة. وعلاوة على التمثيل الزائد للرجال في هذه الكتب على حساب الشخصيات النسائية، فإن هذه الشخصيات لا ترد أساسا إلا في المحيط العائلي، وكثيرا ما تلصق بها صورة الأم أو الزوجة. وعلى العكس من ذلك فإن تمثيلهن في المجالات الاقتصادية والسياسية لا يزال ضئيلا.

واستنادا إلى هذه النتائج، قدمت الهيئة العليا سلسلة من التوصيات إلى وزارة التعليم الوطني تتعلق أساسا بالمناهج الدراسية، حتى تكون هذه المناهج ” أداة للتغيير في القضاء على القوالب النمطية والمضي قدما في مسألة ا ل مساواة بين الفتيات والفتيان “ . ويدعو التقرير إلى التوسع في تدريس منع التمييز وتعزيز المساواة بحيث يشمل جميع مناهج التربية المدنية في التعليم الثانوي وبما يتجاوز الصف الخامس.

ودعت الهيئة العليا، بالإضافة إلى ذلك، مؤلفي المكتب المدرسية إلى إدراج تعريف دقيق للتمييز يتوافق مع القانون، مع التوعية بطابعه الجنائي المعاقب عليه جنائيا، وإلى العمل من ناحية أخرى، عند إعادة تأليف هذه الكتب أو إصدار طبعات جديدة منها، على تفادي أو تصويب المؤلفات الموجودة عن القوالب النمطية.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أعطت اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة دفعة جديدة لهذه السياسة التي ترمي إلى مكافحة القوالب النمطية. فقد نصت الحكومة، في إطار خطة العمل المشتركة بين الوزارات، على سلسلة من التدابير المتعلقة أساسا بالتعليم: مجموعات ” أبجديات المساواة “ ومجموعة ” المساواة “ في التدريب الأوّلي والمستمر للمدرسين.

2-4-2 مكافحة القوالب النمطية في مجال التعليم

2-4-2-1 قاعدة قانونية موحدة

تعزَّز الالتزام القانوني بكفالة المساواة بين الفتيات والفتيان وبين الرجال والنساء في المدرسة بصدور قانون 9 تموز /يوليه 2010، المتعلق بالعنف ضد المرأة بصفة خاصة. وقد أتاح هذا القانون تعديل قانون التعليم في هذا الاتجاه:

• تنص المادة لام-121-1 (المعدلة بقانون 8 شباط /فبراير 2010) على أن ” تساهم المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ومؤسسات التعليم العالي في تعزيز الاختلاط والم ساواة بين الرجل والمرأة “ ؛

• تنص المادة لام-312-17-1 (المنشأة بقانون 9 تموز /يوليه 2010) على ” توفير المعلومات عن المساواة بين الرجل و المرأة ، ومكافحة التحيز الجنساني، ومكافحة العنف بين الزوجين، في جميع مراحل التعليم “ ، ولا سيما باجتذاب ” جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الرجل و المرأة “ ؛

• تدعو المادة لام-721-1 (المعدلة بقانون 9 تموز /يوليه 2010) إلى أن تتضمن تدريبات موظفي التعليم الوطني ” تدابير للتوعية بمكافحة التمييز، وبتحديات المساواة بين الرجل و المرأة والعنف ضد المرأة “ .

وتتعز هذه التوجيهات في المجال التعليمي بالقانونين المتعلقين بإعادة بناء مدرسة الجمهورية (قانون 8 تموز /وليه 2013) وبالتعليم العالي والبحث (قانون 22 تموز /يوليه 2013)، اللذين ينصان على ما يلي: مراعاة المساواة في تدريب المدرسين؛ وفي تعليم التلاميذ؛ وفي توجيه التلاميذ؛ وتضمين مهام الخدمة العامة للتعليم العالي العمل على مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، سواء في التعليم أو في شتى جوانب الحياة في المجتمع التعليمي؛ وتعزيز التكافؤ في هيئات إدارة الجامعات، وأيضا في السلطات أو الهيئات الجديدة للتشاور والتقييم المنشأة في كنف الدولة.

2-4-2-2 الأدوات والتدابير المضطلع بها ميدانيا

تبذل وزارة التعليم الوطني جهدا خاصا في تدريب هيئة التدريس في مجال القضاء على القوالب النمطية وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتتم توعية المدرسين بهذه المسألة في غضون تدريبهم الأوّلي، من خلال نموذج للمساواة بين الجنسين، وطوال تدريبهم المستمر، من خلال نماذج التدريب الواردة في خطط التدريب الأكاديمية، التي تتضمن مسالة مكافحة القوالب النمطية الجنسانية والتوعية بتحديات المساواة بين المرأة والرجل.

إن الاتفاق الجديد المشترك بين الوزارات للمساواة بين الفتيات والفتيان وبين النساء والرجال في النظام التعليمي، الذي وقعته ست وزارات للفترة 2013-2018، يواصل العمل على أن يكون تدريس المساواة منذ الأعوام الأولى من العمر من أساسيات المدارس، عملا على التفكيك الدائم للقوالب النمطية الجنسانية.

إن الدينامية المتولدة من توقيع هذا الاتفاق المشترك بين الوزارات ستتجسّد بالكامل اعتبارا من بداية العام الدراسي 2013، وهو التاريخ الذي بدأ فيه عام المساواة في المدرسة (انظر أدناه).

وبدأ تنفيذ برنامج تجريبي في التعليم الابتدائي في ب د اية ال عام الدراسي 2013، ويتضمن هذا البرنامج توجيها للمدرسين، بالإضافة إلى أنشطة تربوية موجهة إلى التلاميذ. وينفذ هذا البرنامج المسمى ” أ بجديات المساواة “ بالتعاون مع وزارة حقوق المرأة في 10 أكاديميات وأكثر من 600 فصل دراسي (http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html). وسيعمم هذا البرنامج مع بداية ال عام الدراسي 2014.

وفي إطار لجان التربية الصحية وتدريس المواطنة (هيئات للتفكير والرصد والاقتراح تصوغ وتنفذ مشاريع تعليمية في مجال تدريس المواطنة)، تحدد المدارس تدابير التوعية والتدريب على احترام الغير. وبموازاة ذلك فإن ” القاعدة العامة للمعارف والمهارات “ ، التي يتعين على كل تلميذ إتقانها في نهاية دراسته تطبيقا لقانون صدر في عام 2005، تتضمن في بند المهارات الاجتماعية والمدنية احترام الجنس الآخر ونبذ القوالب النمطية.

ويرد التدريب على المساواة بين الفتيات والفتيان في كراسة شروط المدارس العليا المقبلة للمدرسين وللتعليم.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، فإن وزير التعليم العالي والبحث وقع قي 28 كانون الثاني/يناير 2013 ميثاقا للمساواة بين المرأة والرجل مع هيئة رؤساء الجامعات، وهيئة المدارس العليا، وهيئة مديري مدارس المهندسين الفرنسية.

ويندرج هذا الميثاق في خطة عامة تتعلق بهذا الموضوع قدمت في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وتتضمن نحو أربعين تدبيرا تدور حول محاور متعددة: المساواة في المهن، الاختلاط في التدريب، مكافحة العنف القائم على نوع الجنس والجنسي، إجراء أبحاث حول الجنسانية، ...

وتكفل لجنة للمساواة تنسيق سياسات المساواة في التعليم العالي والبحث. وستقوم هذه اللجنة بعملها على ثلاثة مستويات: تفكيك القوالب النمطية بالمشاركة الطوعية؛ إدراج مشكلة المساواة في الحوار التعاقدي مع كل منشأة؛ تضمين قانون التعليم العالي والبحث مسألة التكافؤ في انتخابات مختلف الهيئات الجامعية.

2-4-2-3 تدابير محددة لتحسين اختلاط المسارات التعليمية

اتُّخذ العديد من التدابير المحددة في المدارس لتشجيع التوجه الأكثر تنوعا. ومن الأهداف الأساسية اجتذاب مزيد من الفتيات إلى المسارات العلمية والتقنية التي يفضلها الفتيان عادة. وتروّج خطة ” العلوم والتكنولوجيا في المدرسة “ ، التي أطلقت في كانون الثاني/يناير 2011، لسلاسل علمية مجددة، وتنص على استخدام ساعات التوجيه الشخصية لتعديل التمثيل في المسارات التعليمية والمهن العلمية.

وينص اتفاق وقع في 31 كانون الثاني/يناير 2011 مع جمعيتي ” المرأة والرياضيات “ و ” المرأة والعلوم “ على التدخل المنتظم في الوسط المدرسي لتشجيع النزعة العلمية للفتيات. وفي عام 2012 نظم أيضا أول ” أسبوع للرياضيات “ وكان موضوعه الرئيسي ” الفتيات والرياضيات “ .

وبالإضافة إلى ذلك فإن الإصدار السنوي، منذ عام 2007، للنشرة الوزارية ” الفتيات والفتيان على طريق المساواة، من المدرسة إلى التعليم العالي “ يعطي رؤية مستكملة للإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس للمسارات التعليمية، والتحديات والعناصر الواجب وضعها في الاعتبار لتعزيز المساواة. وتشير طبعة عام 2012 إلى تغير طفيف في اختيارات الفتيات في المسارات العلمية. وتؤكد الدراسة أهمية إتاحة التعليم الاختياري العلمي والتكنولوجي الذي تفضله الفتيات أكثر من الفتيان (في عام 2009 تضاعف عدد من يتلقين هذا التعليم). ويوضح هذا التغير أيضا أثر التدابير المتخذة لتعزيز اختلاط المسارات التعليمية.

وسيكون عام 2014 عام الاختلاط الذي سيتجسد في خطة للاتصالات وخطة عمل وطنية للاختلاط في المهن.

2-4-2-4 التعبئة من أجل المساواة في المدرسة في عام 2013

تقضي خطة العمل المشتركة بين الوزارات المعتمدة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بأن يكون عام 2013 عام تعبئة من أجل ” المساواة في المدرسة “ ، يضم مجمل الجهات الفاعلة التعليمية والقاعدية، فضلا عن الحركات الشبابية، لدعم هذا المسعي: http://www.education.gouv.fr/cid66416/2013-annee-mobilisation-pour-egalite-entre-les-filles-les-garcons-ecole.html.

وفي 7 آذار /مارس 2013، اشترك وزراء التعليم والنجاح في التعليم وحقوق المرأة في توجيه تعميم إلى مديري المدارس يحدد توجهات عام المساواة في المدرسة هذا.

ستشجع المساواة في جميع أطوار المراحل التعليمية

ورد من قبل أنه جرى، في العام الدراسي 2012-2013 وفي المدارس الابتدائية، وضع برنامج ” أبجديات المساواة “ لتلاميذ المراحل من 1 إلى 3 (من قسم الحضانة إلى آخر صف في المدرسة الابتدائية) ليبدأ تنفيذه في عشر أكاديميات مع بداية العام الدراسي 2013، قبل تعميمه في بداية العام الدراسي 2014.

ويرتكز هذا البرنامج على وضع وثائق تربوية ومادية ورقمية تشترك في إصدارها وزارة حقوق المرأة ووزارة التعليم الوطني. وموضوع هذا البرنامج نظام تقييمي يساعد على التعميم في جميع المدارس مع بداية العام الدراسي 2014، إذا كانت نتائجه قاطعة. ويشترك أولياء أمور التلاميذ في هذه التجربة.

وفي المدارس الإعدادية والثانوية يُقترح اتخاذ تدابر للتوعية بمكافحة التحرش والعنف القائم على نوع الجنس، وتدريس الاحترام والمساواة. وتنفذ هذه التدابير بالاشتراك مع الجهات الفاعلة القاعدية ومتطوعي الخدمة المدنية، في إطار مشاريع المدارس. وستنفذ برامج من نفس النوعية في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة المسؤولة عن الزراعة. وتجري تعبئة شبكة ” الإدماج - المساواة “ تحقيقا لهذا الغرض.

إن عقد الجلسات المنصوص عليها في القانون وتحقيق الأهداف المتوخاة في تعميم 17 شباط /فبراير 2003 هما الآن محل تقييم تشترك فيه الجهات الفاعلة في النظام التعليمي، والجماعات الإقليمية، والعاملون في مجال الصحة، ومنظمات المجتمع المدني. ومع بداية العام الدراسي 2013، وُضعت خطة عمل لكي تتاح بشكل تام التربية الجنسية في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وورد التدريب على المساواة بين الفتيات والفتيان في كراسة شروط المدارس العليا للمدرسين وللتعليم، ويؤخذ هذا التدريب في الاعتبار في المدارس الأخرى لتدريب هيئة التدريس وللتعليم. وتشجَّع هذه المسألة في التدريب المستمر لمجموع العاملين في التعليم الوطني والتعليم العالي والزراعة، مع اهتمام خاص بموظفي الإدارة والتفتيش، بالاشتراك مع المدرسة العليا للتعليم الوطني والتعليم العالي والبحث، فيما يتعلق بالتعليم الوطني.

وستُستحدث وتتاح أدوات للتعليم الإلكتروني في مواقع وزارة التعليم الوطني المتخصصة والعامة. ومنذ مطلع عام 2013، أصبح الموقع الشبكي على الإنترنت للمكتب الوطني لمعلومات التعليم والمهن (http://objectifegalite.onisep.fr/#/1) يضم الأدوات التربوية المفيدة في مجال المساواة، التي سيجتمع واضعوها بانتظام.

وهذه التدابير في مجملها محددة في الاتفاق المشترك بين الوزارات للمساواة بين الفتيات والفتيان وبين النساء والرجال في النظام التعليمي، الذي مُدّد للفترة 2012-2017. وينيط هذا الاتفاق بخمس وزارات تكثيف عملها لتعزيز المساواة بين الجنسين. وينص الاتفاق على تدابير ترمي إلى اكتساب ونقل ثقافة المساواة بين الجنسين، ودعم دور المرأة في المناهج المدرسية، والحرص على الاختلاط في جميع مسارات التدريب.

تعزيز المساواة سيكون هدفا مستقلا للهيئة العامة الجديدة للتوجيه

إن إنشاء هيئة عامة للتوجيه، المتوخى في المرحلة الجديدة للامركزية، من شأنه أن يعزز الاختلاط في مسارات التدريب. وسترتكز التدابير المقرر اتخاذها على التدابير التي نفذت بالفعل في بعض الشعب المهنية كالتشييد. وستركز الهيئة العامة الجديدة على دعم ونشر الإحصاءات التي تلقي الضوء على أوجه التفاوت في التوجهات والمهن، وكذلك على جوانب نجاح النساء والرجال الخبراء في مهنة ” ي زاولها الجنس الآخر “ ، تشجيعا للمواهب.

وسيجري داخل المؤسسات التعليمية دعم تعزيز المساواة بين الفتيات والفتيان في الحصول على التدريب وعلى المهن. وستطوَّر هذه المسألة في مسارات التوعية والتوجيه والاكتشاف في العالم الاقتصادي والمهني، وهي المسارات التي تبدأ في الصف السادس.

ومن المتوخى بوجه خاص، في إطار خطة دعم وتطوير مباشرة النساء للأعمال الحرة التي أعلنتها وزيرة حقوق المرأة في 27 آب /أغسطس 2013، ما يلي:

• اعتبارا من الصف السادس، ستكون مباشرة النساء للأعمال الحرة جزءا من المنهج في إطار المسار الفردي الجديد للتوعية والتوجيه والاكتشاف في العالم الاقتصادي والمهني، المنصوص عليه في قانون إعادة بناء المدرسة؛

• ستدرج مسألة مباشرة النساء للأعمال الحرة في أهداف توعية شباب الطلبة الواردة في جميع الاتفاقات المبرمة بين الدولة وشبكات التوجيه والرابطات التي تعمل في الميدان لتعزيز روح مباشرة المشاريع والابتكار لدى الشباب، مثل الغرف التجارية والصناعية، واتحاد الرائدات، وجمعية 000 10 0 مقاول، ورابطة المباشرة من أجل التعلم؛

• ستنظم كل عام أنشطة متكررة ودائمة للتوعية بمباشرة النساء للأعمال الحرة في المدارس الإعدادية والثانوية ومؤسسات التعليم العالي.

وسيحظى هذا الالتزام بالاختلاط بدعم من الوزارات المسؤولة عن الزراعة، والعمل، والتدريب المهني، والشؤون الاجتماعية والصحة، والداخلية، والبيئة، والنهوض بالإنتاج، والحرف اليدوية، والتجارة، والسياحة. وسيكون أسبوع الصناعة مثلا فرصة لتكثيف إجراءات تعزيز المهن الصناعية لدى الرأي العام النسائي. وفي قطاع الحرف اليدوية، ستتخذ تدابير بالاشتراك مع الصندوق الوطني لتشجيع ونشر الحرف اليدوية، من أجل تحسين مكان المرأة في المهن الذكورية عادة، ومكان الرجل في المهن الأنثوية عادة.

وللتقدم في مجمل هذه المجالات، عقد في 7 شباط /فبراير 2013 اجتماع عمل ضم إدارات الدولة وكل المجالس الإقليمية. وتجدد هذا الاجتماع في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013 في إطار منتدى للاختلاط في المهن.

2-4-2-5 جعل مكافحة القوالب النمطية تحديا يواجه المواطن

في 7 آذار /مارس 2013، وُقع اتفاق إطاري مع وكالة الخدمة المدنية ينص على حشد ما يقرب من 000 1 شاب لاتخاذ تدابير مبتكرة للتوعية في مجال القوالب النمطية الجنسانية، والتثقيف في مجال المساواة في الإدارات العامة، وفي الرياضة، وفي المجتمع المدني. وتحقيقا لهذا الغرض، حشدت وزارة حقوق المرأة شركاءها على صعيد القواعد الشعبية والجماعات المشاركة في أنشطتها من أجل المساواة بين المرأة والرجل.

وسيجري، بالاشتراك مع وزارة الدفاع، إدراج تدابير التوعية بالمساواة في أيام الدفاع والمواطنة.

2-4-3 مكافحة القوالب النمطية الجنسانية في وسائل الإعلام، والثقافة، والرياضة، والإنترنت

بدأت السلطات العامة والمجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية، منذ عام 2008، مسعى يهدف إلى التوعية بالتمثيل المقولب للمرأة ودورها الناقص في وسائل الإعلام. ويشير أول تقرير عن صورة المرأة في وسائل الإعلام في عام 2008 إلى تدني وضع المرأة رقميا في جميع هذه الوسائل، ولا سيما في وظائف الخبرة، فضلا عن التفاوت المتزايد بين حياة المرأة اليوم وصورتها في وسائل الإعلام. وبعد ذلك وفي العام ذاته أنشئت لجنة لرصد ومتابعة القوالب النمطية النسائية.

وورد في تقرير قدمته في عام 2011 هذه اللجنة عن صورة المرأة في وسائل الإعلام أن “جميع وسائل الإعلام تضم دوما 20 في المائة من الخبيرات في مقابل 80 في المائة من الخبراء ”. ولذلك جرى في عام 2010 وضع اتفاق للتنظيم الذاتي وقعه العديد من وسائل الإعلام الوطنية في الإذاعة (راديو وتلفزيون لكسمبرغ (RTL)، وأوروبا 1، وراديو مونت كارلو (RMC)، والتلفزيون (+Canal ، M6)، والصحافة المكتوبة (لوموند، لوفيغارو)، وتعهدت هذه الوسائل بزيادة ظهور المرأة على شاشة التلفزيون وفي الصحف.

وقد تعهد المجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية من ناحيته بمساعدة وسائل الإعلام في تعزيز وجود المرأة، باقتراح إيجاد مجمّع للخبيرات اللاتي يمكن أن يظهرن في قنوات هذه الوسائل. وفي إطار مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل، اقترحت الحكومة توسيع تنظيم الهيئة الجديدة في مجال مكافحة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في وسائل الإعلام، في إطار مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل. وينص مشروع هذا القانون أيضا على تعديل القانون رقم 86-1067 المؤرخ 30 أيلول /سبتمبر 1986 المتعلق بحرية الاتصال، لتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية. والمنوط بهذا المجلس الحرص على التمثيل العادل للمرأة، وتحسين صورتها، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. والمجلس مكلف أيضا بضمان مكافحة بث قوالب نمطية قائمة على نوع الجنس وصور مهينة للمرأة. وتعززت أيضا التزامات شركات الوسائل السمعية والبصرية في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

وفي مجال الإنترنت، فإن مشروع القانون ذاته يعدّل المادة 6 من القانون رقم 2004-575 المؤرخ 21 حزيران /يونيه 2004، إعرابا عن الثقة في أن يمد الاقتصاد الرقمي التزاماته إلى جميع أشكال الحض على الكراهية، وبخاصة فيما يتعلق بالكراهية القائمة على نوع الجنس، أو الميل، أو الهوية الجنسانية.

وعملا على تحسين صورة المرأة ومكافحة بث قوالب نمطية قائمة على نوع الجنس وصور مهينة، ستوقَّع تعديلات عقد الأهداف والوسائل للفترة 2011-2015 لشركة تلفزيون فرنسا (أواخر عام 2012) وعقد راديو فرنسا للفترة 2010-2014. وستدرج تدابير محددة في هذه التعديلات للعمل بصورة خاصة على تحسين تمثيل الخبيرات في النشرات الإخبارية، وتعزيز المساواة في برامج الأطفال.

وسيدرج شرط يتعلق بـ ” تعزيز المساواة “ في جميع اتفاقات التمويل المبرمة مع الجهات الفاعلة في مجال السياسة الثقافية، بصرف النظر عن القطاع المعني.

وفي مجال الرياضة ستوقع مع جميع الاتحادات الرياضية اتفاقات لتشجيع الرياضة النسائية. وستنقح قائمة الأحداث الرياضية الكبرى الواردة في مرسوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 2004، لإتاحة المجال كاملا للمباريات الرياضية النسائية. وقد أرسل مشروع مرسوم بهذا المعنى إلى المفوضية الأوروبية. وأخيرا فإن مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل يستهدف تحقيق التكافؤ في تشكيل هيئات الاتحادات في عام 2020.

وقد خوطبت هيئة التنظيم المهني لدعم السعي إلى التنظيم الذاتي للقطاع.

2-4-4 مكافحة القوالب النمطية في الإدارة

2-4-4-1 تعديل الاستمارات الإدارية

نشر في 21 شباط /فبراير 2012 تعميم من رئيس الوزراء بتعديل تقديم الاستمارات والمراسلات الإدارية، وبمقتضاه تحذف عبارات ” الآنسة “ ، و ” اسم الفتاة “ ، و ” اللقب “ ، و ” اسم الزوجة “ ، التي تشير بلا داع إلى الحالة الاجتماعية للمرأة المعنية. ويوصي التعميم بالاستعاضة عن ذلك بعبارات ” السيدة “ ، و ” لقب العائلة “ ، و ” الاسم المستخدم “ .

2-4-4-2 تدابير التوعية المنفذة في الحكومة

ينص تعميم رئيس الوزراء المؤرخ 23 آب /أغسطس 2012، بشأن تنفيذ السياسة المشتركة بين الوزارات لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، على توفير التوعية والتدريب لكل أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالقوالب النمطية الجنسانية.

وعقدت حلقة دراسية لتوعية جميع الوزراء، تنشيطا لتفكيرهم، ومساهمة في إذكاء وعيهم بالعواقب المباشرة وغير المباشرة للقوالب النمطية الموجودة في مجتمعنا.

واستكملت هذه الحلقات الدراسية بدورات من الطبيعة ذاتها عقدت على جميع مستويات الدولة (حكام المناطق، المقاطعات)، وفي إدارات أخرى. وتعقد هذه الدورات أيضا في المدرسة الوطنية للإدارة، في إطار تأهيل كبار موظفي الدولة المقبلين. وستوفر هذه التوعية أيضا في إطار تجريب برامج ” أبجديات المساواة “ .

ويضاف إلى ذلك أنه في إطار تعميم 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 المتعلق بتوجيه الأولويات المشتركة بين الوزارات للتدريب المهني طوال حياة موظفي الدولة، وُجه انتباه وزارات وإدارات الدولة اللامركزية إلى ضرورة توفير التدريب الهادف إلى التوعية بالمساواة المهنية، وخصوصا للأشخاص القائمين بدور أساسي في تعيين الموظفين وتطورهم المهني: الملاك الإداري، ولا سيما الملاك الإداري الأعلى، وأعضاء لجان التعيين، وأعضاء اللجان الإدارية المشتركة، ومديري الموارد البشرية، والمستشارين في مجال التنقل في الوظائف.

والمزمع إدراج مسألة المساواة المهنية في التدريب الأوّلي للموظفين المعينين حديثا، وكذلك في التدريب المحدد في مجال ” التعيين “ أو ” التكيف مع الوظيفة “ .

وأخيرا وفي إطار محتوى التدريب، وُجه الانتباه إلى ضرورة الحرص على تفكيك القوالب النمطية المتصلة بهذه المسائل، بما في ذلك محتوى مواد التدريب التي غالبا ما تنزع، من خلال الأمثلة المضروبة أو الحالات العملية المقترحة، إلى إنتاج تصور معين لمكان المرأة والرجل في المجتمع.

وقد استعيدت وطُوّرت هذه الأولويات في إطار بروتوكول الاتفاق المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الخدمة المدنية، الذي أبرمه في 8 آذار /مارس 2013 رئيس الوزراء ووزيرة إصلاح الدولة واللامركزية والخدمة المدنية، مع كل المنظمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال في القطاع العام.

2-5 مكافحة العنف ضد المرأة

(التوصية العامة رقم 19 التي اعتمدتها اللجنة في عام 1992)

ا لتوصية (الفقرة 29): ” تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف المنزلي . وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحليل جميع حالات العنف ضد المرأة، ولا سيما تلك التي تفضي إلى مقتله ا ، وأن تكفل اعتماد تدابير فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحمايتها منه. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على توثيق التعاون بين جهاز الشرطة ومكتب المدعي العام والمنظمات غير الحكومية في مجال منع العنف ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس و السن ونوع العنف وعلاقة الجاني ب ال ضح ية “ .

في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أعلنت وزيرة حقوق المرأة الخطة الرابعة المشتركة بين الوزارات لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة. وتستبقي هذه الخطة عددا قليلا من الأولويات التي ستعكف عليها الحكومة، والتي ستساءل عنها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي كذلك.

وتدور هذه الخطة حول ثلاث أولويات:

1 - تنظيم العمل العام حول مبدأ عمل بسيط: لا يجوز التغاضي عن أي عنف سافر

لا يجوز التغاضي عن أي عنف: تنص الخطة على التدابير اللازمة لمنهجة الردود في جميع مراحل مسار الضحايا لتوفير الرعاية في أبكر وقت ممكن، وخصوصا على الصعيدين الصحي والقضائي: وهذا هو تحدي إنشاء خدمة استقبال هاتفية مستمرة، ومضاعفة عدد المشاركين المجتمعيين في مراكز الشرطة وألوية الدرك، والبروتوكولات التي تحدد شروط تلقي الشكاوى، وتنظيم مسار توفير الرعاية للضحايا، مع الاعتماد على الطب في المقام الأول، وتعزيز الاستجابة في الحالات الطارئة، ولا سيما في حا لات الاغتصاب أو العنف الجنسي أو زيادة المتاح من خدمات الاستقبال والإيواء العاجل.

2 - حماية الضحايا

تنص الخطة على تعزيز أمر الحماية، وتشغيل هاتف للنجدة للنساء اللاتي يتعرضن لخطر فادح، وتعزيز آليات المنع الوضعي، وتنظيم التعامل الجنائي مع مرتكبي العنف، ومراعاة حالة النساء ضحايا العنف عند حساب الحق في دخل التضامن الفعال، والعمل على سرعة فصل الحسابات المصرفية.

3 - تعبئة المجتمع قاطبة

تهيئ الخطة ظروف تعبئة مجمل الدوائر العامة والموظفين، من خلال العمل غير المسبوق للعملية المشتركة بين الوزارات لحماية المرأة، التي تعبئ مجمل الدوائر العامة والموظفين المتصلين بالنساء ضحايا العنف، من أجل وضع خطط للتدريب على نطاق واسع؛ وتنطوي الخطة على سياسة شاملة لعدة قطاعات لمنع العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، وكذلك في مجالات الحياة الاجتماعية: المدرسة، الجامعة، الرياضة، دنيا العمل. وتتضمن الخطة أيضا تعبئة البحث العام والابتكار والتجريب، وكذلك تحسين المعارف الإحصائية لتهيئة الظروف اللازمة للتحسين المستمر للخدمة العامة، وتكييفها مع تطور أشكال العنف في مجتمعنا.

وهذه الخطة موضوعة لتبقى. وسيجري تحديثها بانتظام، وبخاصة في إطار القرارات التي ستتخذ في اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة.

وتمويل الخطة مكفول بتعبئة العديد من برامج ميزانية الدولة، والصندوق المشترك بين الوزارات لمنع الجريمة، ومخصصات الضمان الاجتماعي، والشراكات مع الجماعات الإقليمية. ويبلغ هذا التمويل 66 مليون يورو، أي أكثر من ضعف الخطة السابقة.

والتدابير الجديدة المنصوص عليها في الخطة المشتركة بين الوزارات للفترة 2014-2016 لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة متاحة في الموقع التالي: http://femmes.gouv.fr/wp-) (content/uploads/2013/11/4e-planVFF_22112013.pdf.

2-5-1 الدراسات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة

وضع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية مجموعة سنوية من ” الدراسات الاستقصائية الدائمة عن الظروف الحياتية للأسر المعيشية “ ، ثم وضع، بالتشارك منذ عام 2007 مع المرصد الوطني للجريمة والتعامل الجنائي، الدراسة الاستقصائية الوطنية السنوية ” البيئة البشرية والأمن “ ، المخصصة لمسائل السرقة والعنف البدني أو الشفوي. وتتناول هذه الدراسة الاستقصائية، التي غالبا ما توصف بأنها دراسة استقصائية لـ ” الإيذاء “ ، والاعتداءات على ممتلكات الأسر (السطو، سرقة السيارات، الإتلاف، إلخ)، والاعتداءات على الأشخاص (السرقة، العنف البدني، التهديد أو السب، إلخ). وبموازاة ذلك وضعت في عام 2000 دراسة استقصائية وطنية محددة كرست للعنف ضد المرأة في فرنسا. وفيما بعد تناولت دراسات استقصائية أخرى هذا الموضوع: ” أحداث الحياة والصحة “ في عام 2005، ” سياق الحياة الجنسية في فرنسا “ في عام 2006. ويندرج تزايد هذا النوع من الدراسات الاستقصائية في سياق عام لمزيد من الاهتمام بقانون العنف ضد المرأة.

ونظرا إلى ضرورة التقدم في الدراسات الخاصة بالعنف ضد المرأة، فإن الخطة المشتركة بين الوزارات للفترة 2014-2016 لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة تدعم ماليا المبادرة التي وضعها المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، والتي تهدف إلى إعداد دراسة استقصائية جديدة بعنوان ” العنف والعلاقات بين الجنسين: سياقات وعواقب العنف الذي تعانيه المرأة والرجل “ . وتهدف هذه الدراسة الاستقصائية الجديدة للعنف والعلاقات بين الجنسين (VIRAGE)، بعد مرور ما يقرب من خمسة عشر عاما على صدور الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة، إلى تحديث وتعميق المعرفة الإحصائية بالعنف ضد المرأة. وستجري هذه الدراسة الاستقصائية في فرنسا وفيما وراء البحار.

وتهدف الدراسة الاستقصائية للعنف والعلاقات بين الجنسين (VIRAGE) إلى وصف تنوع أشكال العنف. وتتوخى هذه الدراسة التفرقة بين أشكال العنف حسب طبيعة الأفعال المرتكبة وتواترها وسياقها وعواقبها. إن البناء التصنيف ي سيساعد على تحديد مدى تلاقي أو على العكس تباين أشكال العنف التي يعانيها الأشخاص من الجنسين. وسيولى اهتمام خاص لدراسة مسارات الضحايا. وعلاوة على هذه الأهداف العامة، فإن الدراسة الاستقصائية VIRAGE تسعى إلى تلبية بعض الاحتياجات المعرفية. فعلى سبيل المثال فإن وضع الأطفال في سياقات العنف بين الزوجين لا يزال غير معتنى به، وخصوصا في حالات الانفصال. والعنف الواقع في إطار العمل مسجل هو الآخر بشكل سيئ للغاية في الدراسات الاستقصائية الراهنة. ومنذ صدور الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة، طرحت مسائل اجتماعية جديدة في المناقشة المفتوحة، ومنها حجم العنف الذي تعانيه المهاجرات أو سلالتهن. وتطرح بصورة أعم مسألة تعدد عوامل الهشاشة الاجتماعية وآثارها على تعرض الأشخاص للعنف. وأخيرا يجري العمل، منذ الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة، على إذكاء وعي الجمهور وتدريب الموظفين (القضاة، رجال الشرطة، الأطباء، إلخ). وستساعد الدراسة الاستقصائية VIRAGE على تقييم أثر هذه السياسات العامة.

المرأة والرجل لا يعانيان نفس النوع من العنف

تتيح الدراسة الاستقصائية للبيئة البشرية والأمن قياس أشكال مختلفة من الاعتداء على الأشخاص، بدءا بالشتائم والسرقات، وحتى الاعتداء البدني أو الجنسي، سواء داخل الأسرة أو خارجها. والنساء هن الهدف المفضل للاعتداءات الجنسية: فهن يزدن على الرجال مرتين إلى ثلاث مرات في التعرض لهذا النوع من الاعتداء خارج الأسرة. وقد أعلن 1,2 في المائة من النساء المستجوبات أنهن وقعن ضحايا للا غتصاب أو الشروع في الاغتصاب، أو المداعبة الجنسية، في مقابل 0,4 في المائة من الرجال (المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، 2012).

والنساء أيضا أكثر تعرضا للعنف البدني بين الزوجين: فهن يزدن على الرجال مرتين في التعرض للعنف البدني غير الجنسي (3 في المائة)، وثلاث مرات في التعرض للعنف الجنسي داخل المنزل (0,6 في المائة).

والنساء أيضا أكثر شعورا بانعدام الأمن. وغالبا ما يعرفن المعت دي عليهن شخصيا إذا لم يكن هو الزوج أو الزوج السابق. وهذا القرب بين الضحية والمعتدى عليها يكون من نتيجته تكرر العنف، وضعف ميل المرأة التي تتعرض للعنف إلى الشكوى. إن الشابات اللاتي يعشن بمفردهن أو يكنّ في أسرة وحيدة الوالد هن الهدف المفضل لهذه الأنواع من الاعتداء. والنساء المتمتعات بمستوى اجتماعي وثقافي أعلى يتعرضن غالبا لاعتداءات أقل جسامة (السرقات، الشتائم، الحركات النابية). أما نساء البيئات المتواضعة فإنهن يتعرضن كثيرا للاعتداءات الجنسية أو العنف العائلي.

ورغم أن النساء الأكبر سنا أقل تعرضا للاعتداءات، فإنهن يبدين قدرا أكبر من غيرهن من عدم الرضا عن وجود الشرطة وفعاليتها. وعدم الرضا هذا يتبدّى أيضا في الأحياء الفقيرة أو الوعرة.

ويرجع عدم الرضا هذا إلى مناخ الحي (التدهور أو السلوكيات غير المشروعة التي يشهدها الأشخاص المستجوَبون) بأكثر مما يرجع إلى تكرر الاعتداءات على النساء.

وفي عام 2012 قُتلت 148 امرأة بأيدي رفقائهن أو رفقائهن السابقين (الزوج، العشير، القرين المدني). ومن بين الـ 26 امرأة اللاتي أقدمن على القتل، كانت 17 (65 في المائة) ضحايا للعنف من جانب الرفيق. ويتعين الاهتمام بهذه البيانات فيما يتعلق بالنتيجة التي خلصت إليها منظمة الصحة العالمية في تقريرها المؤرخ حزيران /يونيه 2013، الذي يضم أرقام حالات العنف ضد المرأة في العالم: تعرضت أكثر من امرأة من كل ثلاث لعنف زوجي أو جنسي في حياتها.

وفي فرنسا كانت مقاطعات الألب البحرية (11 حالة) والشمال والسين - سان دوني (8 حالات لكل منهما) هي الأكثر تضررا بهذه الظاهرة، تليها مقاطعات با - دو - كاليه (7)، والإيفلين (6)، وبوش - دو - رون ولاندر - إ - لوار وغواديلوب (5 حالات لكل منها).

والمعتدي يكون في الغالب متزوجا، وفرنسي الجنسية، ويتراوح عمره بين 41 و 60 عاما، ولا يمارس أو لم يعد يمارس نشاطا مهنيا. ويفعل المعتدي فعلته في المنزل، دون سبق إصرار، بسلاح ناري. ويظل دافعه الأساسي عدم قبول الانفصال الذي يعقب الخلاف.

سمات ظواهر العنف

أجرى المرصد الوطني للجريمة والتعامل الجنائي ( تموز /يوليه 2011) دراسة عن آثار وعواقب أفعال العنف البدني أو الجنسي داخل المنزل ساعدت على تحديد سمات ظواهر العنف المقيسة في الدراسات الاستقصائية السنوية للبيئة البشرية والأمن في الأعوام من 2008 إلى 2012. وقد استجاب 920 66 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عاما.

وأعلن 12,5 شخصا من كل 000 1 أنهم كانوا ضحايا للعنف البدني أو الجنسي على يد الزوج أو الزوج السابق على مدى عامين، أي حوالي 000 540 شخص، منهم أقل من 000 140 من الرجال وأكثر من 000 400 من النساء.

إن نسبة النساء فيما بين 18 و 75 عاما من العمر اللاتي أعلنّ أنهن كنّ ضحايا للعنف البدني أو الجنسي على يد الزوج أو الزوج السابق، أي 18,4 في الألف على مدى عامين، تزيد 3 مرات تقريبا على نسبة الرجال فيما بين 18 و 75 عاما من العمر، وهي 6,4 في الألف.

إن معدل العنف البدني أو الجنسي على يد الزوج أو الزوج السابق يزيد بشدة في بعض الفئات العمرية، مثل فئة الـ 25 إلى 34 عاما من العمر (10,6 في الألف من الرجال و 25,6 في الألف من النساء أعلنوا أنهم ضحايا على مدى عامين)، وفئة الـ 35 إلى 44 عاما من العمر (10,8 في الألف و 28,1 في الألف على التوالي). ويقل هذا المعدل في الفئات العمرية الأعلى.

إن النساء غير المتزوجات العائشات معا هن الأكثر (21,1 في الألف) إعلانا عن وقوعهن ضحايا للعنف البدني أو الجنسي على يد الزوج، في حين تعلن 23 امرأة مطلقة أو منفصلة من 000 1 أنهن وقعن ضحايا للعنف البدني أو الجنسي على يد الزوج السابق.

وأعلنت 35,5 في الألف من النساء المنتميات إلى الـ 10 في المائة من الأسر التي تحصل على أضعف دخل لكل وحدة استهلاك أنهن كنّ ضحايا للعنف؛ وهن الأقل إعلانا عن ذلك بأربع مرات، أي 8,3 في الألف للنساء المنتميات إلى الـ 10 في المائة من الأسر التي تحصل على أعلى دخل.

إن للعمر أو مستوى الدخل أثرا على احتمال إعلان النساء فيما بين 18 و 75 عاما من العمر أنهن كنّ ضحايا للعنف البدني أو الجنسي على يد الزوج أو الزوج السابق على مدى عامين. وهذا ينطبق على سمات من قبيل وضع شاغل المسكن (مالك أو مستأجر)، أو المنطقة الجغرافية.

ويزيد معدل النساء اللاتي يعلنّ أنهن كنّ ضحايا على 20 في الألف في ثلاث مناطق: الحوض الباريسي (بورغوني، الوسط، شمباني - أردنّ، نورماندي السفلى والعليا، بيكاردي)، ومناطق الغرب (بريتاني، بلد اللوار، بواتو - شارونت)، ومناطق الجنوب الغربي (أكيتين، ليموزان، ميدي - بيرينيه). وهذا المعدل هو الأضعف في ” رون - ألب/أوفرني “ (13,1 في الألف).

النساء أيضا أقل ميلا إلى الشكوى

لا يشكو سوى 10,6 في المائة من النساء اللاتي يتعرضن للضرب داخل المنزل. ويتوجه إلى مركز الشرطة 3,4 في المائة فقط من النساء اللاتي يتعرضن لعلاقة جنسية بالإكراه (المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، 2012). ولذلك تتسم الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة بمعدل للشكوى يقل عن معدل الجرائم الأخرى. وعند التقدم بشكوى، يحدث كثيرا التنازل عن الخصومة. وفي مثل هذه الظروف تتكرر الأفعال كثيرا.

وفي هذا السياق، وعملا على زيادة معدل الكشف عن الوقائع لدى سلطات التحقيق ومكافحة إفلات الجناة من العقاب، فإن البروتوكول الإطاري المشترك الذي أعده وزراء العدل والداخلية وحقوق المرأة يؤكد من جديد مبدأ التقدم بشكوى الذي يعقبه تحقيق قضائي، عندما تتوجه ضحية العنف بين الزوجين إلى مركز الشرطة أو وحدة الدرك. وينظم هذا البروتوكول الإطاري المشترك بين الوزارات شروط اللجوء إلى دفاتر الأحوال لدى الشرطة أو إلى المحاضر الرسمية للاستعلام القضائي فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم.

وكل ضحية تلجأ إلى دفتر الأحوال أو المحضر الرسمي للاستعلام القضائي، بعد أن تكون قد رفضت صراحة التقدم بشكوى، سيجري إبلاغها على نحو منهجي بعواقب رفضها، وبحقوقها، وبإجراءات إعمال هذه الحقوق ، والمساعدة التي يمكن لها أن تحصل عليها. وسيُقترح عليها على نحو منهجي أن تكون على صلة بهيئة شريكة للإرشاد (مرشد اجتماعي، طبيب نفسي، استمرار الارتباط، ...).

وستصاغ المعلومات الوردة إلى دفتر الأحوال أو المحضر الرسمي للاستعلام القضائي صياغة وافية تسمح بالاستفادة منها فيما بعد.

وعلى مستوى المقاطعة يمكن للحاكم، والمدعي العام للجمهورية، وقوات النظام، ورئيس المجلس العام، ورؤساء الجمعيات الشريكة توقيع اتفاقات لتحديد الطرائق العملية لتنفيذ هذا البروتوكول الإطاري (وسيلة نقل المعلومات، التواتر، ...).

2-5-2 سياسة منع ومكافحة العنف ضد المرأة بين الزوجين

2-5-2-1 قانون 9 تموز /يوليه 2010 المتعلق بالعنف ضد المرأة بصفة خاصة

إن القانون رقم 2010-769 المؤرخ 9 تموز /يوليه 2010 والمتعلق بالعنف ضد المرأة بصفة خاصة والعنف بين الزوجين وأثره على الأطفال يعزز حماية الضحايا، بالنص على تدابير متصلة بالمنع، وعلى أحكام تهدف إلى تشديد عقوبة مرتكبي العنف. وفيما يلي الأحكام الرئيسية لهذا القانون:

(أ) إدراج ” الأمر بحماية ضحايا العنف “ ، الذي يتيح لقاضي شؤون الأسرة البت على وجه السرعة والعمل، دون انتظار لشكوى تقدمها الضحية، على تنفيذ تدابير عاجلة، ولا سيما طرد الزوج المعتدي، أو إخفاء مسكن الضحية أو محل إقامتها، أو وضع حالة الأبناء في الاعتبار. وأمر الحماية متاح أيضا للبالغين الذين يتهددهم الزواج القسري؛

(ب) القيام في بعض المقاطعات ولمدة ثلاثة أعوام بتجربة لبس سوار للمراقبة الإلكترونية ، لرصد فعالية إبعاد الزوج المعتدي؛

(ج) إضافة ” جريمة العنف النفسي أو العاطفي “ ؛

(د) منح أو تجديد تصريح الإقامة (بطاقة الإقامة المؤقتة) للوافدات إلى فرنسا في إطار جمع شمل الأسرة المستفيدات من أمر للحماية، حتى ولو كنّ قد انفصلن عن الزوج بسبب العنف؛ إصدار بطاقة إقامة مؤقتة للمقيمين إقامة غير شرعية المستفيدين من أمر للحماية؛

(هـ) تمديد المساعدة القانونية إلى الأجانب المستفيدين من أمر للحماية؛

(و) الاعتراف باهتمام جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بالعمل بقصد الإحالة إلى المجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية؛

(ز) التوجيه إلى إمكان اللجوء إلى الوساطة الجنائية، إذا افتُرض أن الضحية ترفض الموافقة على ذلك إذا كانت تستفيد من أمر للحماية؛

(ح) توسيع نطاق جريمة العنف العادي لتشمل العنف الزوجي؛

(ط) إلغاء افتراض قبول الزوجين للفعل الجنسي فيما يتعلق بالاغتصاب بين الزوجين؛

(ي) النص على ظرف مشدِّد في العنف المقصود به الإكراه على الزواج.

2-5-2-2 ” الأهداف الاثنا عشر لمكا ف حة ا ل عنف ضد المرأة “ (2008-2010)

فيما بين عامي 2008 و 2010، نفذت خطة العمل الوطنية الثانية المعنونة ” اثنا عشر هدفا لمكافحة العنف ضد المرأة “ . وقد دعمت هذه الخطة تدابير الخطة الأولى التي تنفذ كل ثلاث سنوات، بالبدء في تدابير جديدة ت ستهدف المحيطين بالضحايا (مرتكبو العنف والأطفال المعرضون للعنف الزوجي). وتتضمن الخطة 32 تدبيرا تدور حول أربعة اتجاهات رئيسية:

استهداف الضحايا

• العمل على الصعيد المحلي على إنشاء وظائف ” منس ق “ يكون بمثابة جهة الاتصال الوحيدة القريبة من النساء ضحايا العنف (تعميم 14 أيار /مايو 2008)؛

• مواصلة تجربة طريقة جديدة للإيواء في أسرة الاستقبال المشاركة في ثلاث مقاطعات في عام 2006 (تعميم 18 تموز /يوليه 2008)؛

• تعزيز طاقة نظام خط الهاتف 3919، وهو الخط المجاني المتاح للنساء ضحايا العنف الزوجي الذي أنشئ في عام 2007 ويديره الاتحاد الوطني للتضامن مع النساء.

استهداف مرتكبي العنف:

• وضع صك بالمبادئ الشمولية الموجهة إلى هيئات التعامل مع مرتكبي العنف؛

• توزيع كتيب بالمعلومات الموجهة إلى مرتكبي العنف ” المحدّدين “ على مراكز الشرطة والدرك، لمنع المعاودة.

استهداف الموظفين المعنيين:

• إعادة نشر كتيب ” مكافحة العنف بين الزوجين، دور الموظفين “ في إطار حملة التعريف بالعنف ضد المرأة في عام 2008.

استهداف عامة الجمهور:

• إطلاق حملة توعية في عام 2008 مواكبة للخطة الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة. وهذه الحملة التي تتناول العنف بين الزوجين توسعت في عام 2009، فشملت الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وفي عام 2010 شملت الإساءة اللفظية ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية؛

• تقديم لجنة للتفكير في صورة المرأة في وسائل الإعلام تقريرا في 25 أيلول /سبتمبر 2008 عن احترام صورة المرأة (انظر أعلاه).

إن اشتراك السلطات العامة في منع ومكافحة هذا العنف تمثَّل في مبادرات أخرى، مثل إطلاق رئيس الوزراء، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تسمية ” قضية وطنية كبرى 2010 “ على مكافحة العنف ضد المرأة. وساعدت هذه التسمية على توحيد أعمال 25 جمعية، وعلى تنفيذ تدابير كثيرة للغاية لطوال عام 2010.

2-5-2-3 خطة العمل الوطنية الثالثة (2011-2013)

أدى اتساع وخطورة العنف ضد المرأة إلى حمل الحكومة على وضع خطة عمل وطنية ثالثة (2011-2013) تتجاوز العنف بين الزوجين، حتى يوضع في الاعتبار أيضا الزواج القسري، وتعدد الزوجات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والعنف القائم على نوع الجنس والجنساني في العمل، والاغتصاب، والاعتداء الجنساني، وكذلك اللجوء إلى الدعارة.

وتدور خطة العمل حول ثلاث أولويات: حماية ضحايا العنف وأطفالهن؛ الكشف عن العنف وتفادي المعاودة؛ مساءلة وتعبئة المجتمع قاطبة.

2-5-2-4 وضع استراتيجية جديدة لحماية المرأة من العنف ومكافحة الاتجار بالبشر

في مناسبة لجنة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 المشتركة بين الوزارات، جرى وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى: تحسين المعرفة؛ ومنع العنف من خلال التوعية والتعليم؛ وتحسين الاستقبال الأول وتعزيز حماية المرأة؛ والتعامل مع المعتدين ومنع المعاودة؛ وإرشاد الضحايا؛ ومكافحة الزواج القسري وتعدد الزوجات.

• تحسين المعارف: قرر مجلس الوزراء في 3 كانون الثاني/يناير 2013 إنشاء عملية مشتركة بين الوزارات لحماية المرأة من العنف ومكافحة الاتجار بالبشر. وتستهدي هذه العملية بنجاح مرصد العنف الذي أنشأه المجلس العام لسين - سان - دوني، لكي تكتسب بعدا وطنيا وأساسا تشغيليا.

وتضطلع هذه العملية المشتركة بين الوزارات بمهمة المرصد الوطني للعنف ضد المرأة لفهم هذه الظاهرة على نحو أفضل. وسيغذَّى هذا المرصد بالدراسة الاستقصائية الكبرى للعنف والعلاقات بين الجنسين (VIRAGE) المجراة بدعم من الوزارة، وبدعوات تقديم مشاريع الصادرة عن الوكالة الوطنية للبحث، والتي ستضع في الاعتبار مسألة العنف ضد المرأة (انظر أعلاه). وسيساعد إصلاح الأدوات الإحصائية لوزارتي الداخلية والعدل أيضا في الحصول على أرقام مفيدة في هذا الشأن.

وتضطلع هذه العملية أيضا بدور في التنشيط والتقييم والربط بين السياسات المحلية لمكافحة العنف. ومن أجل التقدم في موضوع المنع وحماية النساء من العنف، تتزود فرنسا بفضل هذه العملية بالوسائل اللازمة لتحديد الممارسات السليمة وتعميمها بشكل أسرع، وتوفير التدريب للموظفين، وتحسين هيكلة التعاون بين قوات الأمن والنيابة العامة وخدمات الرعاية في البلدات، وبخاصة في المقاطعات.

• حصول النساء ضحايا العنف على مأوى ثم على مسكن، بالنسبة إلى اللاتي لا يستطعن أو يرفضن البقاء في المنزل. وينص قانون 9 تموز /يوليه 2010، من خلال اتفاقات بين الدولة والمانحين، على احتجاز عدد معين من المساكن في كل مقاطعة للأشخاص المستفيدين من أمر حماية، وعلى نطاق أوسع للنساء ضحايا العنف. وقد تلقّى الحكام تعليمات لتطوير هذه الآليات.

• في عام 2013 تم تمويل 97 مكانا للاستقبال ا لنهاري للنساء ضحايا العنف في 89 مقاطعة. وعلاوة على ذلك تعهدت الح كومة باحتجاز ما يقرب من ثلث الـ 000 5 مكان جديد للإيواء العاجل، التي ستنشأ على مدى خمسة أعوام، للنساء ضحايا العنف. ومن هنا وحتى عام 2017، سيجري النظر في 650 1 حلا جديدا للإيواء العاجل مخصصة وموائمة للنساء ضحايا العنف. وفي إطار خطة مكافحة الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي، أ طلقت دعوة لتقديم مشاريع مبتكرة تأخذ في حسبانها مكافحة العنف ضد المرأة . وأخيرا جرى في نيسان /أبريل 2013 توزيع اتفاق نموذجي على الحكام يكفل للنساء ضحايا العنف معاملة مميزة في الاستقبال العاجل من جانب الدائرة المتكاملة للاستقبال والتوجيه. ويساعد هذا الاتفاق على تنظيم الاتساق والاستمرارية في استقبال النساء ضحايا العنف.

• تدريب الموظفين على رعاية النساء ضحايا العنف؛ وهذا البعد الذي أُهمل زمنا طويلا ستضعه في الاعتبار منذ الآن العملية المشتركة بين الوزارات لحماية المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر، التي ستعدّ خطة شاملة للتدريب في مسألة العنف ضد المرأة. ويمكن أن يرتكز هذا التدبير على أحكام مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل، التي تنص على الإلزام بإدراج التدريب في مسألة العنف ضد المرأة وعواقبه في مناهج التدريب الأوّلي والتدريب المستمر للموظفين المنوط بهم منع هذا العنف واكتشافه. والموظفون المعنيون هم: الأطباء، والموظفون الطبيون والمساعدون الطبيون، والأخصائيون الاجتماعيون، وجلساء الأطفال، والقضاة، والمحامون، وموظفو التعليم والتربية في وزارة التعليم الوطني، وموظفو الأحوال المدنية، وموظفو الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وأفراد الشرطة الوطنية وشرطة البلديات والدرك الوطني، وموظفو المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وموظفو السجون.

• تعزيز فعالية تنفيذ أمر الحماية: خاطبت وزيرة العدل ووزيرة حقوق المرأة المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية والمفتشية العامة للدوائر القضائية بشأن عملية مشتركة تتعلق بشروط تطبيق أمر الحماية. وجرى تناول نتائج هذه العملية من جديد في إطار مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل الذي يجري النظر فيه في البرلمان.

وتدور الخطة الرابعة المشتركة بين الوزارات لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة حول ثلاث أولويات (انظر أعلاه). والتدابير الجديدة المنصوص عليها في الخطة المشتركة بين الوزارات للفترة 2014-2016 لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة متاحة في الموقع التالي: )http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/4e-planVFF_22112013.pdf(.

2-5-3 الشراكات وإدارة سياسة مكافحة العنف ضد المرأة

تتولى وزارة حقوق المرأة تنسيق الإجراءات المتخذة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، وتوجيه خطة العمل الوطنية المشتركة بين الوزارات لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة. وفي تنفيذ هذه الخطة تستند الدولة إلى شبكات من الجمعيات الممولة من الأموال العامة على الصعيدين الوطني والمحلي.

وعملا على تحسين الاستقبال الأول للنساء ضحايا العنف، وفقا للالتزامات التعاهدية التي عقدتها فرنسا على الصعيد الدولي (اتفاقية إسطنبول) وفي أعقاب دراسة أجرتها الأمانة العامة لتحديث الإدارة في آذار /مارس 2013، سيجري العمل تدريجيا، اعتبارا من 1  كانون الثاني/يناير 2014، على تخصيص رقم هاتف لإحالة النساء ضحايا العنف إلى الاستقبال والتوجيه. وسيكون هذا الرقم بالمجان ومتاحا طوال الأسبوع.

وستواكب إطلاق هذا الرقم حملة للتوعية.

وسيرتكز نظام الهاتف هذا على خط الهاتف الدائم ” 19-39 “ الذي يديره الاتحاد الوطني للتضامن مع النساء. وسيقوم هذا الاتحاد بتجميع الأرقام الأخرى الموجودة والجمعيات الشريكة المعنية. ولهذا الغرض:

- سيبرم بروتوكول شراكة بين الدولة والجمعيات المعنية يحدد المخطط التشغيلي للرقم الجديد؛

- سيكون هذا الرقم مجانيا للهواتف الثابتة والمنقولة، وسيكفل عدم الكشف عن هوية الطالبة؛

- ستنشأ قاعدة بيانات مشتركة للجمعيات الشريكة.

وستنشأ خدمة جديدة على الإنترنت للرد على كل الأسئلة ستكون مكملة لتشغيل هذا الرقم. وسيجري تحديث وإثراء هذه الخدمة بالعمل المشترك لوزارة حقوق المرأة والجمعيات.

ويمكن لهذا الرقم الوطني أن يستند، على الصعيد الوطني، إلى النظم القائمة، بإحالة الأرقام الموجودة إلى رقم وحيد. وفي إطار الاتفاق مع الأطراف الفاعلة المحلية، يتعين على الحاكم أن يكفل التنسيق الجيد مع النظام الوطني، وكذلك مع أرقام الطوارئ ومع الخدمات المتكاملة للاستقبال والتوجيه، للتعامل مع طلبات الإيواء العاجل والإسكان، بالاشتراك مع الجمعيات المتخصصة.

إن النساء، وبخاصة قليلات المنعة، لا يكنّ دوما على علم بحقوقهن. ومهمة شبكة مراكز الإعلام المعنية بحقوق المرأة والأسرة، هي والمركز الوطني للإعلام المعني بحقوق المرأة والأسرة، تزويد النساء بالمعلومات القانونية اللازمة. وبذلك تتيح مراكز الإعلام مجانا معلومات ذات طابع قانوني ومهني واقتصادي واجتماعي وأسري.

وقد ورد فيما سلف أن العملية المشتركة بين الوزارات لحماية المرأة من العنف ومكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت في كانون الثاني/يناير الماضي، تعمل مع مجمل الهيئات والجماعات والجمعيات المعنية. ومنوط بهذه العملية تعبئة جميع الإدارات، في أراضي الجمهورية قاطبة، لمكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر. وتتألف هذه العملية من ستة خبراء ذوي خلفيات تكميلية آتين من مختلف الوزارات المعنية. والعملية ملحقة بوزارة حقوق المرأة، ومنوط بها ما يلي:

• جمع ونشر الإحصاءات الموحدة والدراسات المتعلقة بالنساء ضحايا العنف: ستدعم العملية تجديد الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة (الدراسة الاستقصائية للعنف والعلاقات بين الجنسين (VIRAGE))، وستعقد اتفاقات تعاون مع المرصد الوطني للجريمة والتعامل الجنائي والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاستقصائية؛

• تنظيم التنشيط المحلي لسياسة حماية النساء ضحايا العنف ونشر المبتكرات؛

• تحديد كراسة شروط خطة التدريب الشاملة لعدة قطاعات والمشتركة بين الوزارات في مسالة العنف ضد المرأة، وذلك لضمان تدريب أفضل للموظفين؛

• تعزيز حماية ضحايا الاتجار: ستنقح العملية خطة العمل التي وضعت في عام 2011، وستعبئ مجمل إدارات الدولة. وستولى عناية خاصة لآثار هذه الجريمة فيما يتعلق بالحق في الإقامة.

2-5-4 تدابير مشروع القانون

ينص مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل على عدة تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة:

المادة 8 تحسّن نظام أمر الحماية الذي قرره القانون رقم 2010-769، المؤرخ 9 تموز /يوليه 2010 والمتعلق بالعنف ضد المرأة بصفة خاصة والعنف بين الزوجين وأثره على الأطفال.

المادة 9 تدعو إلى وضع حد، إلا في الحالات الاستثنائية، للجوء إلى إجراء الوساطة الجنائية في حالات العنف بين الزوجين.

المادة 10 تعمم في الإقليم بكامله آليات الحماية عن بعد المتاحة لضحايا العنف الزوجي.

المادة 11 تعدّل قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي لتأكيد مبدأ طرد الزوج المعتدي من منزل الزوجية، وما يصاحب ذلك من إبقاء الضحية في المنزل، إلا في حالات خاصة.

المادة 12 تحبّذ بقاء ضحايا العنف الزوجي في المنزل

المادة 13 تحسّن تطبيق جريمة العنف النفسي بين الزوجين.

المادة 14 تضع في الاعتبار العنف ضد المرأة في سياسة الوقاية من الإعاقة.

المادة 15 تعفى ضحايا العنف الزوجي وضحايا الاتجار بالبشر من الضرائب ورسوم الدمغة المتعلقة بالإقامة.

المادة 16 تدرج إمكانية أن يطلب المدعي العام للجمهورية إلى مرتكب الجريمة أن ينخرط على حسابه في دورة تدريبية في مسالة منع ومكافحة العنف الجنساني. وتتيح المادة هذه الإمكانية ذاتها لسلطة الحكم بالإدانة أو لقاضي تنفيذ الأحكام بالنسبة إلى الشخص المدان، بما في ذلك في إطار العقوبة الإضافية.

2-5-4 منع ومكافحة التحرش الجنسي

التوصية (الفقرة 31): تدعو اللجنة فرنس ا إلى تنقيح تعريف التحرش الجنسي

استُعرضت حالة ضحايا التحرش الجنسي مرتين. وكانت المرة الأولى بصدور قانون 9 تموز /يوليه 2010 المتعلق بالعنف ضد المرأة بصفة خاصة، الذي عدّل تجريم البلاغ الكاذب. فالشخص الذي يقع ضحية للعنف الجنسي ويبلغ عن هذا العنف وتُرفض شكواه يمكن أن يتهم بالبلاغ الكاذب. ويلزم أن يؤخذ بطلان الأفعال المبلغ عنها في الاعتبار عند الحكم في التحرش بالتبرئة، أو ردّ الدعوى، أو الإفراج. أما الآن فإنه لا يلزم أخذ بطلان الأفعال المبلغ عنها في الاعتبار إلا إذا خلص الحكم إلى أن الأفعال غير مؤكدة أو أنها ليست من صنع الشخص المتهم بالتحرش (انظر المادة 226-10 من القانون الجنائي المعدل).

ثم عُدّلت حالة ضحايا التحرش الجنسي بالقانون رقم 2012-954 المؤرخ 6  آب /أغسطس 2012، الذي أتى بتعريف جديد أدقّ للتحرش الجنسي في القانون الجنائي وقانون العمل والنظام الأساسي للخدمة المدنية، مشفوعا بعقوبات أشد، وفقا للقانون الأوروبي. وبذلك يطابق هذا القانون بين الأحكام التشريعية المتعلقة بالتحرش الجنسي، ويوسع نطاق الحماية من التمييز، ويعزز الالتزام بالمنع الذي يقع أساسا على عاتق صاحب العمل وقوانين الجمعيات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أطلقت حملة توعية حكومية بشأن مشكلة التحرش الجنسي.

وواكب هذه الحملة إنشاء موقع لإعلام عامة الجمهور: http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/، يوفر كل المعلومات المفيدة للضحايا.

وأٌُدرجت مكافحة التحرش الجنسي في بروتوكول الاتفاق المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الخدمة المدنية، المبرم في 8 آذار /مارس 2013.

وعلى هذا الأساس سيذكّر تعميم مشترك بين وزيرة الخدمة المدنية ووزيرة حقوق المراة بالأحكام الجديدة المتعلقة بجريمة التحرش الجنسي الواردة في القانون الجنائي، وأثرها في الجوانب الثلاثة للخدمة المدنية، وهي الالتزامات بالمنع والمشورة والحماية التي تقع على عاتق أصحاب الأعمال في القطاع العام.

ويتعين على أصحاب الأعمال في القطاع العام توفير تدريبات معينة تساعد على فهم ومنع ومعالجة التحرش الجنسي والعاطفي بشكل أفضل. وعلى كل من يلتحق بالخدمة المدنية الحصول على تدريب في هذه المشاكل. وسيتضمن هذا التدريب توعية بأشكال العنف التفصيلية ضد المرأة، وبالموارد التي يمكن أن تتاح للنساء ضحايا هذا العنف.

2-6 منع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير (المادة 6)

التوصية (الفقرة 31): ” تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المن ا سبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال بغاء المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تلقي النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاتجار مساندة كافية باتخاذ جملة من التدابير، ومنها تدابير حماية الشهود والإدماج الاجتماعي. وتحث اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، على القيام بشكل منهجي بجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب السن والأصل الاجتماعي وذلك لصقل رؤيتها لحالات الاتجار وما يتصل بها من اتجاهات، وحتى يتسنى تحديد الأسباب الجذرية لتلك الظاهرة وصوغ وتنفيذ سياسات تتصدى لهذه الأسباب. ولكفالة عدم تعرض النساء والأطفال المتّجر بهم والمحتاجين إلى الحماية الدولية للطرد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإعادة النظر في وجوب تقديمهم شكوى حتى يتمكنوا من الحصول على تصاريح للإقامة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بدراسة شاملة عن الأثر المترتب في مجال الب غاء على القانون المؤرخ 18 آذار /مارس 2003 المتعلق بالأمن الداخلي، بما في ذلك حظر الإغواء السلبي “ .

2-6-1 إعادة تأكيد موقف فرنسا القائم على الإلغاء

تقوم السياسة الفرنسية في مسألة الدعارة على نظام للإلغاء تدان فيه القوادة، أي استغلال دعارة الغير ولو برضاه. إن نشاط الدعارة في حد ذاته اختياري. والمظاهر الواضحة لهذا النشاط في الطريق العام هي التي يمكن أن تلاحَق.

وعملا بوجه خاص على إصلاح النظام القانوني المتعلق بالدعارة، أنشأت الجمعية الوطنية في تموز /يوليه 2010 هيئة معلومات ترأ سها السيدة دانييل بوسكيه (الحزب الاشتراكي). وفي نيسان /أبريل 2011 نُشر التقرير المعنون ” الدعارة، الحاجة إلى تحمل المسؤولية: التخلص من أ سطورة أقدم مهنة في العالم “ . وقد اشترك في توقيع مشروع قرار يؤكد من جديد موقف فرنسا القائم على الإلغاء رؤساء جميع المجموعات السياسية في الجمعية الوطنية، قبل أن يعتمد بالإجماع في تصويت جرى في 6 كانون الأول/ديسمبر 2011. ويؤكد القرار من جديد هدف الموقف الفرنسي، وهو بناء مجتمع خال من الدعارة، ويرى أنه ” في ضوء الإكراه الذي يكون غالبا السبب في ممارسة الدعارة، والعنف الملازم لهذا النشا ط ، وما ينتج عنه من أضرار بدنية ونفسية، فإن الدعارة لن تقارن أبدا بأي نشاط مهني “ . ويذهب القرار أيضا إلى أن ” من المهم أن تتضمن السياسات العامة بدائل مقنعة للدعارة، وأن تكفل الحقوق الأساسية لمن يمارسون الدعارة “ .

وفي أعقاب عمل قادته مفوضية حقوق المرأة في الجمعية الوطنية، دعمت وزارة حقوق المرأة بقوة مشروع قانون مكافحة نظام الدعارة، الذي اعتمد في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية في 4 كانون الأول/ديسمبر 2013.

الإحصاءات

يناط بالمكتب المركزي لقمع الاتجار بالبشر الملحق بوزارة الداخلية حصر البيانات المتعلقة بالاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي على وجه التحديد. وفي عام 2011 تم التعرف على 149 ضحية فرنسية في إجراءات قضائية اتخذت في مسألة القوادة و/أو الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، و 649 ضحية من جنسيات مختلفة.

وليس هناك إحصاء رسمي لممارسي الدعارة، والبيانات المتاحة تأتي إما من مراكز الشرطة، وتستند أساسا إلى استجوابات تتعلق بالإغواء، أو من المشغلين الميدانيين كالجمعيات. وتشير أرقام 2010 التي قدمها المكتب المركزي لقمع الاتجار بالبشر إلى أن في فرنسا ما يتراوح بين 000 20 و 000 40 ممارس للدعارة، 85 في المائة منهم من النساء.

ولمعالجة عدم وجود إحصاءات رسمية تتعلق أساسا بضحايا الاتجار، ستستحدث أداة إحصائية في إطار الخطة الأولى المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر.

ولزيادة الفهم موّلت الوزارة دراسة عن دعارة الطلبة.

2-6-2 مكافحة الاتجار بالبشر ودعم الضحايا

تقرر في عام 2010، في مناسبة ” القضية الوطنية الكبرى “ المكرسة للعنف ضد المرأة، التوسع في مكافحة العنف ضد المرأة لتشمل جميع أشكاله. وللمرة الأولى، في إطار الخطة المشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف ضد المرأة، أصبح يشار إلى مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي. وبذلك أصبحت الدعارة توصف بوضوح بأنها عنف ضد المرأة، مما ساعد على تحقيق تقدم في المنع والمكافحة، وأيضا في رعاية وتوجيه الضحايا. وتمثّل ذلك أيضا في إنشاء العملية المشتركة بين الوزارات لحماية المرأة من العنف، التي هي مختصة أيضا بمكافحة الاتجار بالبشر.

ومن خلال هذه العملية عمدت فرنسا، وفقا لالتزاماتها الدولية (اتفاقية وارسو)، إلى إنشاء هيكل للتنسيق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويذكّر تعميم وزير الداخلية الخاص بالتجن س بما لضحايا الاتجار من حقوق في الإقامة.

وعلى أساس قانون 5 آب /أغسطس 2012 الذي يتضمن أحكاما متعددة للتعديل في مجال العدالة (قانون استقبال وإدماج المهاجرات)، تحوّلت الحكومة عن التوجيه الأوروبي المؤرخ 5 نيسان /أبريل 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واقترحت التوسع في شروط توصيف جريمة الاتجار بالبشر.

وفي كانون الثاني/يناير 2014، ستُقترح خطة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لدعم إجراءات القمع والتعاون الدولي، وكذلك لتدريب أفراد الشرطة على هذه الجريمة بما يوفر حقوقا للضحايا.

2-6-2-1 شق ” مكافح ـــــ ة الدعارة “ في الخطة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر

تمّول السلطات العامة إجراءات وقاية وتوجيه ممارسي الدعارة التي تقوم بها الجمعيات المتخصصة. وبلغت الاعتمادات المفتوحة في عام 2013 للتدابير المتخذة لصالح ممارسي الدعارة أو المعرضين للخطر 453 811 1 يورو، أي بزيادة أكثر من 8 في المائة عن عام 2012. وفي سياق ميزانوي مقيد، فإن هذه الزيادة النسبية تترجم رغبة وزارة حقوق المرأة في مساندة تدابير منع ومكافحة ظاهرة الدعارة. وبالنسبة إلى عام 2014، تصل الاعتمادات المقدرة إلى 2,4 من ملايين اليورو، أي بزيادة 23 في المائة منذ عام 2012.

فإذا نظرنا إلى استخدام الاعتمادات على الصعيد اللامركزي وإلى المعلومات المجمعة الواردة من الأفرقة الإقليمية في عام 2012، فسنجد ما يلي:

9 مناطق إجمالا هي التي تهتم كثيرا بظاهرة الدعارة : ألزاس، أكيتين، غواديلوب، إيل دو فرانس، لانغدوك، روسّيّون، ميدي - بيرينيه/ نور با دو كاليه، بروفانس - ألب - كوت دازور (باكا)، رون - ألب.

أربع مناطق تعبئ أكثر من 69 في المائة من الاعتمادات : إيل دو فرانس (40,2 في المائة)، رون - ألب (11,79 في المائة)، بروفانس - ألب - كوت دازور (باكا) (8,87 في المائة)، لانغدوك - روسّيّون (8,52 في المائة). وتغطي التدابير المدعومة 4 مجالات: توجيه ممارسي الدعارة (25 في المائة) ، وتوعية عامة الجمهور (25 في المائة)، وتوعية/تدريب الموظفين (36 في المائة)، وأبحاث/دراسات عن ظاهرة الدعارة (4 في المائة).

2-6-2-2 رعاية الضحايا الأجنبيات

تنص المادة لام -316-1 من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء على آلية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر (من النساء غالبا)، الذين يمنحون بطاقة إقامة مؤقتة عندما يضعون أنفسهم تحت حماية القانون، ويكشفون للسلطات عن الممارسات التي يتعرضون لها وعن مرتكبيها.

وقد أتاحت هذه الآلية ، التي بدأت تعمل اعتبارا من عام 2008، إصدار 29 تصريحا في عام 2008، و 102 في عام 2009، و 160 في عام 2010، و 175 في عام 2011، و 193 في عام 2012، في ازدياد واضح. وتمنح دوائر المقاطعات أيضا ضحايا الاتجار الذين لا يستوفون الشروط القانونية تصاريح إقامة استنادا إلى المادة لام -313-14 من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء المتعلقة بالتصريح الاستثنائي بالإقامة، وبذلك تراعَى الاعتبارات الإنسانية أو البواعث الاستثنائية التي تدل عليها الحالات الفردية لهؤلاء الضحايا.

وتحتاج هذه الآلية إلى فترة تجريب طويلة حتى تقيَّم تقييما صحيحا. ومن هنا فإن الممارسة لفترة خمسة أعوام تبدو هي الحد الأدنى لتقييم أثر هذه الترسانة القانونية على ممارسات الاتجار.

وفي أعقاب المبادرة التي اتخذتها جمعية التوجيه وأماكن الاستقبال والتأثير - نيس بإنشاء شبكة للاستقبال المؤمّن تساعد على إيواء وتوجيه الشابات من ضحايا شبكات القوادة والاتجار الإجرامية، أصبحت هذه الشبكة دائمة ومعززة، وتحولت إلى الآلية الوطنية للاستقبال المؤمّن. وتحصل هذه الآلية من الدولة على اعتراف تنظيمي ودعم مالي، والواقع أن مرسوم 13 أيلول /سبتمبر 2007 ينص على أنه ” عندما يتطلب أمن الأجنبي تغيير محل إ قامته، فإنه يمكن توجيهه إلى الآلية الوطنية لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر والقوادة، التي أنشئت بالاتفاق بين الوزير المسؤول عن العمل الاجتماع ي والجمعية التي تتولى تنسيق هذه الآلية “ .

ويضاف إلى ذلك أنه وجّه إلى الحكام والمديرين العامين للشرطة والدرك الوطني تعميم من وزارة الهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية التضامنية مؤرخ 5 شباط /فبراير 2009، بشأن شروط التصريح بالإقامة للأجانب ضحايا الاتجار بالبشر أو القوادة المتعاونين مع السلطات القضائية، يدعوهم إلى التقارب مع الآلية الوطنية للاستقبال المؤمّن.

وتعفي المادة 15 من مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل ضحايا العنف الزوجي وضحايا الاتجار بالبشر من الضرائب ورسوم الدمغة المتعلقة بالإقامة.

2-6-3 تقييم آثار حظر الإغواء السلبي على ممارسي الدعارة

قدمت المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية في كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى وزيرة حقوق المرأة تقريرا عن المخاطر الصحية المرتبطة بالدعارة. ويذكّر التقرير بأن هذا المصطلح يشمل حقائق مختلفة متناقضة تتغير باستمرار، وتدل بالتالي على مشاكل واحتياجات متفاوتة من حيث الصحة. وفي إطار المنع والمتابعة الطبية والعناية بممارسي الدعارة، يدعو التقرير إلى الاعتراف الحقيقي بحقوقهم وتفعيلها.

ويلاحظ التقرير أهمية نموذج تدخل الجمعيات لدى ممارسي الدعارة في الشارع، القائم على محاولات ” التوجه إلى “ و ” الحد الأدنى من الاستقبال “ ، مؤكدا ضرورة التوسع في هذه الأنشطة وتدعيمها. ونظرا إلى صعوبة منع جميع أشكال الدعارة، التي يحتاج بعضها الأقل ظهورا إلى إيجاد وسائل مناسبة للتدخل (داخليا، الإنترنت)، فإن الموصي به اتباع نهج عملي شامل لعدة قطاعات ومنسق بين الجهات الفاعلة: زيادة المعرفة بمختلف أشكال الدعارة؛ وضع مشاكل الدعارة في شتى السياسات المتبعة في الاعتبار بشكل أفضل؛ دعم وتطوير النهج الوقائي؛ إيلاء اهتمام خاص لأقل الجماهير منعة. وتناول التقرير أيضا دعارة القصّر.

وذكرت المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية أن ” الجمعيات ترى أن قانون عام 2003 الذي يجرّم الإغواء السلبي، بالإضافة إلى التشدد في سياسات الهجرة، كان من أثرهما تعريض الممارسين في الطريق العام لمزيد من المخاطر الصحية والعنف. وتنتقد الجمعيات الصعوبات المتزايدة في الوصول إلى ممارسي الدعارة، وهي الصعوبات الناجمة أساسا عن عواقب قانون عام 2003 للأمن الداخلي، والتي تحمل هذه الجمعيات على البحث، في محيط جغرافي أوسع وفي أماكن أكثر وعورة (كالغابات)، عن الأشخاص الذين يتخفّون هربا من جريمة الإغواء السلبي ”. وتذكر المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية أيضا أن تجريم الإغواء السلبي يولّد لدى ممارسي الدعارة “شكا بالغا في الإدارات ومراكز الشرطة “ .

وعلى هذا الأساس تعهدت الحكومة بإلغاء جريمة الإغواء السلبي. وينص مشروع قانون مكافحة نظام الدعارة، الذي اعتمد في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية في 4 كانون الأول/ديسمبر 2013، على هذا الإلغاء.

ثالثا - تنفيذ الجزء الثاني من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 7 و 8)

3-1 المساواة بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة (المدة 7)

التوصية (الفقرة 25): ” تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى تسريع المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع جوانب الحياة السياسية والعامة وفي هيئات اتخاذ القرار، ولا سيما في المناصب العليا، بما في ذلك في الأوساط الأكاديمية، وكرئيسات بلديات وقاضيات. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير فاعلة لتشجيع المزيد من النساء على التقدم لشغل الوظائف العليا، وبتطبيق تدابير خاصة مؤقتة، حسب المقتضى، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لتنفيذ قانون المساواة في المجال السياسي وغيره من التشريعات ذات الصلة. وتشجع الدولة الطرف على كفالة أن يعكس تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة تنوع السكان بشكل عام وأن يشمل المهاجرات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات ومعلومات عن تمثيل النساء، بمن فيهن المهاجرات، في الحياة السياسية والعامة وفي الوسط الأكاديمي ، في تقريرها الدوري المقبل “ .

3-1-1 دفع التكافؤ في السياسة قدما

إن تسمية أول حكومة متكافئة بشكل دقيق في الجمهورية الفرنسية في أيار /مايو 2012 هي إشارة قوية إلى الالتزام بالتكافؤ في السياسة. وعلى أساس هذا الهدف، شرعت الحكومة في سلسلة من الإصلاحات في نظم التصويت في الانتخابات المحلية والوطنية.

إن الفرنسيات اللاتي يمتلكن الحق في التصويت وأهلية الانتخاب منذ الأمر المؤرخ 21  نيسان /أبريل 1944 ما زلن ممثلات تمثيلا ناقصا في بعض الوظائف الانتخابية. وإزاء هذه الحالة كرّس المشرع في الدستور مبدأ ” وصول المرأة إلى الولايات والمناصب الانتخابية على قدم المساواة مع الرجل “ ، بموجب القانون الدستوري المؤرخ 8 تموز /يوليه 1999 (المادة 3، الفقرة 5). ودعا المشرعَ والأحزاب والتجمعات السياسية إلى تنفيذ هذا المبدأ (المادة 4، الفقرة 2 من الدستور). وأعاد التنقيح الدستوري المؤرخ 23 تموز/يوليه 2008 تأكيد هذا المبدأ رسميا بإدراجه في المادة 1 من الدستور.

وعلى أساس هذا السند الدستوري صوّت البرلمان على عدة قوانين ساعدت على تحقيق تحسين بالغ في تمثيل المرأة بين النواب. على أن الحالة تختلف باختلاف نظام التصويت المعمول به. ففي الانتخابات التي تجري بنظام القوائم، يمكن بسهولة فرض التكافؤ في الترشيحات، وإلا وقعت عقوبة عدم تسجيل القوائم الانتخابية. وفي الانتخابات التي تجري بالنظام الفردي يكون مبدأ التكافؤ أقل ضغطا، لأنه لا يُفرض إلا من خلال عقوبات مالية فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، أو من خلال مناوب ين من الجنس الآخر في الانتخابات الإقليمية.

العناصر الإحصائية

بمقتضى تعديلات قانون الانتخابات التي أُدخلت منذ تنقيح الدستور، فإن مبدأ التناوب الملزم بين النساء والرجال في القوائم أصبح يسود في معظم الانتخابات: الانتخابات في القرى التي تضم أكثر من 500 3 نسمة، والانتخابات الإقليمية، وانتخابات مجلس الشيوخ في المقاطعات التي ينتخب فيها أكثر من 4 من أعضاء مجلس الشيوخ، والانتخابات الأوروبية. وأفضى ذلك إلى زيادة كبيرة في أعداد المرشحات وأعداد المنتخبات. ويؤدي نظام التصويت هذا في الواقع إلى نتائج فائقة الأهمية فيما يتعلق بالتكافؤ.

وبعد انتخابات البلديات في آذار /مارس 2008، أصبحت النسبة المئوية للمنتخبات في القرى التي تضم أكثر من 500 3 نسمة تصل إلى 48,5 في المائة (32,2 في المائة في القرى التي تضم أقل من 500 3 نسمة). وبلغت النسبة المئوية الشاملة لعضوات المجالس البلدية، أيا كان حجم القرية، 35 في المائة في عام 2008، في مقابل 21,7 في المائة في عام 1995. وعلى العكس من ذلك لا تمثل النساء اللاتي يشغلن منصب العمدة أيضا سوى 13,8 في المائة في جميع القرى (14,2 في المائة في القرى التي تضم أقل من 500 3 نسمة، في مقابل 9,6 في المائة في القرى التي تضم 500 3 نسمة فأكثر).

وفيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية، بلغت نسبة عضوات المجالس الإقليمية 27,5 في المائة من أعضاء هذه المجالس في عام 1998، وإن كنّ قد أصبحن يشكلن 48 في المائة منذ انتخابات عام 2010. وعلاوة على ذلك فإن تنفيذ القانون رقم 2007-128 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2007 ساهم في دعم تأنث هيئات صنع القرار الإقليمية، فقد أصبحت النساء يشغلن 47 في المائة من مناصب نائب الرئيس في هذه الهيئات، في مقابل 37,3 في المائة في عام 2004.

وظلت الانتخابات الإقليمية بمنأى عن نظام التصويت هذا، ويحكمها نظام الانتخاب بالنظام الفردي على أساس الأغلبية، الذي هو أقل مواتاة بكثير للتكافؤ. وأدى ذلك إلى أن نسبة عضوات المجالس العامة، التي لم تزد عن 13,1 في المائة بعد انتخابات عام 2008، زادت بشكل طفيف إلى 13,9 في المائة بعد الانتخابات الإقليمية في عام 2011. ومن الأحكام الهادفة إلى دعم التأنث، نص القانون رقم 2007-128 المؤرخ 31 كانون الثاني/ يناير 2007 على وجود مناوبين لأعضاء المجالس العامة، وحتّم أن يكون الفائز بالعضوية ومناوبه من جنس مختلف. ونص القانون رقم 2008-175 المؤرخ 26 شباط /فبراير 2008، الذي يسّر حصول النساء والرجال على عضوية المجلس العام، على أن يتم بشكل تلقائي إحلال المناوب محل عضو المجلس العام الذي يستقيل بسبب تعدد الولايات المحلية. وكان يحدث من قبل تبديل العضو بانتخابات جديدة، مما لم يكن يضمن للعضوة المناوبة الحصول على عضوية المجلس العام.

وفي حزيران /يونيه 2004، انتخبت 34 امرأة (أي 43,6 في المائة) من بين النواب الفرنسيين الـ 78 في البرلمان الأوروبي. وفي 7 حزيران /يونيه 2009، بلغت نسبة المنتخبات 44,4 في المائة من ممثلي فرنسا في البرلمان الأوروبي (أي 32 من 72).

ويلاحظ فضلا عن ذلك ازدياد التكافؤ منذ انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة في حزيران /يونيه 2011. فقد ارتفعت نسبة عضوات المجلس إلى 22,1 في المائة. وإذا كان هذا المعدل غير كاف، فإنه يمثل مع ذلك زيادة بنسبة أربعة أمثال منذ أواخر التسعينيات.

إن القانون رقم 2013-403 المؤرخ 17 أيار /مايو 2013 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس المقاطعات وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس القروية، والذي يعدّل الجدول الزمني للانتخابات (الجريدة الرسمية المؤرخة 18 أيار /مايو 2013)، يعيد صياغة طرائق تنظيم الانتخابات البلدية والمشتركة بين القرى وفي المقاطعات، وسيساعد في تحقيق التكافؤ منذ الآن في معظم الجمعيات المحلية.

وينص القانون بوجه خاص على خفض عتبة السكان التي يجري عند بلوغها انتخاب أعضاء المجالس البلدية بنظام القوائم (من 500 3 إلى 000 1 نسمة)، لأن نظام التصويت هذا يخدم التكافؤ بوضوح. وعلى هذا الأساس وعند التجديد العام القادم، سيجري بالتضامن انتخاب اثنين من أعضاء مجالس المقاطعات في كل إقليم بنظام الأغلبية في جولتين. وسيتقدم المرشحون في توليفة متكافئة تتكون من امرأة ورجل. وعلى غرار المستويات المحلية الأخرى، سيطبق التكافؤ من الآن أيضا على تكوين الجمعيات التنفيذية للمقاطعات. وستساعد هذه الآلية الجديدة على انتخاب 000 16 عضوة إضافية في المجالس البلدية.

ويتعين أيضا تحقيق التكافؤ على مستوى وحدات التعاون المشتركة بين القرى: فالمرشحون لعضوية المجلس البلدي أو لمنصب المفوض المجتمعي يجب أن يدرجوا في قائمة واحدة، بحيث يساعد التصويت على القيام، في جولة واحدة وبنفس نظم التصويت، بانتخاب الجمعيتين اللتين ستكونان متكافئتين بعد الآن.

إن القانون رقم 2013-702 المؤرخ 2 آب /أغسطس 2013 يعدل نظام انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ (المادتان 2 و 3): تعتزم الحكومة ” دعم التكافؤ في مجلس الشيوخ، بزيادة عدد أعضاء المجلس المنتخبين بنظام القائمة “ . ويخفض القانون العتبة التي يجري عند بلوغها انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالتمثيل النسبي، فنظام الانتخاب هذا أكثر مواتاة للتكافؤ. وقد عُدّلت المادتان لام - 294 ولام - 295 من قانون الانتخابات: الانتخاب بنظام الأغلبية يتعلق بالمقاطعات التي تنتخب عضوا أو اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ. أما الانتخاب بنظام القائمة فسيطبق على المقاطعات التي ينتخب فيها ثلاثة أو أكثر من أعضاء مجلس الشيوخ.

وفي موازاة ذلك هناك إصلاحات للانتخاب بالنظام الفردي تهدف إلى دعم التكافؤ

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، فإن القانون رقم 2000-493 المؤرخ 6  حزيران /يونيه 2000، الذي يشجع وصول المرأة إلى الولايات والمناصب الانتخابية على قدم المساواة، ينص على عقوبات مالية من خلال استقطاع جزء من المساعدة الرسمية المقدمة إلى التجمعات السياسية التي لا تحترم التكافؤ في الترشيحات. ويحسب هذا الاستقطاع على أساس 50 في المائة من التفاوت بين المرشحات والمرشحين. واتضح من أول استعراض لتنفيذ القانون أن آثاره كانت محدودة. ففي انتخابات عام 2002، لم تتقدم الأحزاب إلا بـ 38,8 في المائة من المرشحات، ولم تتعدّ نسبة المنتخبات في الج معية الوطنية 12,3 في المائة (في مقابل 10,9 في المائة في عام 1997)، على الرغم من العقوبات المالية التي كانت باهظة على بعض التجمعات.

ولتعزيز الطابع الحفزي للآلية، فإن القانون رقم 2007-128 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2007 ارتفع بمعدل الاستقطاع من المساعدة الرسمية إلى 75 في المائة من التفاوت بين مرشحي الجنسين. فالحزب الذي لا يقدم سوى 30 في المائة من النساء في مقابل 70 في المائة من الرجال تصل نسبة الاستقطاع بالنسبة إليه إلى 75 في المائة من التفاوت (70-30)، أي يستقطع 30 في المائة من قيمة أول جزء من المساعدة. وقد طبق هذا المعدل الجديد بعد انتخابات حزيران /يونيه 2012. وارتفع عدد المرشحات المقدمات إلى 41,6 في المائة، أي بزيادة بنسبة 2,8 في المائة عن عام 2002، وانتخبت 153 امرأة (26,9 في المائة).

إن مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل يعكس التزام رئيس الجمهورية بتعزيز آليات التعديل المالي للتمويلات المقدمة إلى الأحزاب السياسية التي لا تحترم أهداف التكافؤ. وترتكز الآلية المقترحة على التوصيات المتعلقة بتجديد الحياة السياسية الذي يشرف عليه السيد ليونيل جوسبان.

ويعدل مشروع الحكومة المادة 9-1 م ن القانون رقم 88-227 المؤرخ 11 آذار /مارس 1988، بزيادة الاستقطاع من المبلغ الممنوح للحزب فيما يتعلق بالجزء الأول منه، في حالة وجود تفاوت في عدد المرشحين من كل جنس يزيد على 2 في المائة: فقد زيد هذا الاستقطاع إلى 150 في المائة من التفاوت المبلغ عنه في العدد الإجمالي للمرشحين. وهذا التشدد في القواعد المطبقة فيما يتعلق بالتكافؤ يتطلب تحديد قواعد ضم المرشحين الذين لم يخترهم الحزب السياسي. وستطبق هذه الأحكام اعتبارا من أول تجديد عام للجمعية الوطنية بعد نشر هذا القانون، أي في عام 2017.

وفيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية، اتضحت صعوبة تطبيق العقوبة المالية نظرا إلى عدد المنتخبين دون انتماء سياسي، وإلى عدم سداد النفقات الانتخابية في بعض الأقاليم. والواقع أن هذه الانتخابات ظلت بمنأى عن إصلاح حزيران /يونيه 2000. وفي انتخابات عام 2004، ومع غياب أي قيد تشريعي، انتخب 11 في المائة فقط من النساء عضوات في المجالس العامة.

ومن أجل مساعدة عدد متزايد من النساء على دخول المجالس العامة تدريجيا وتجنب تنظيم انتخابات جزئية تتكرر كثيرا جدا، فإن القانون رقم 2007-128 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2007 نص على وجود مناوبين لأعضاء المجالس العامة، وحتّم أن يكون الفائز بالعضوية ومناوبه من جنس مختلف. ونص القانون رقم 2008-175 المؤرخ 26 شباط /فبراير 2008، الذي يسّر حصول النساء والرجال على عضوية المجلس العام، على أن يتم بشكل تلقائي إحلال المناوب محل عضو المجلس العام الذي يستقيل بسبب تعدد الولايات المحلية: وكان يحدث من قبل تبديل العضو بانتخابات جديدة، مما لم يكن يضمن للعضوة المناوبة الحصول على عضوية المجلس العام. إن نسبة عضوات المجالس العامة، التي لم تزد على 13,1 في المائة بعد انتخابات عام 2008، قد زادت بشكل طفيف إلى 13,9 في المائة بعد الانتخابات الإقليمية في عام 2011. ويجدر بالذكر أن نسبة النساء في هذين الانتخابين لم تزد على 21 في المائة و 23 في المائة على التوالي من المرشحين المختارين.

ويحدد قانون 17 أيار /مايو 2013 نظاما جديدا لانتخاب أعضاء المجالس العامة الذين أصبحوا الآن يسمون أعضاء مجالس المقاطعات، وأصبحت الانتخابات الإقليمية تسمى انتخابات المقاطعات. وسيصل عدد أعضاء مجالس المقاطعات إلى اثنين عن كل إقليم، ويتعين أن تتألف كل توليفة من امرأة ورجل. وسيُنتخب الأعضاء في كل إقليم بنظام الانتخابات الثنائي على أساس الأغلبية في جولتين. وبذلك سيُضمن في عام 2015 وجود عدد متماثل من النساء والرجال في هذه الجمعيات المحلية.

والإجراءات الأخرى المتوخاة لدعم التكافؤ في السياسة: إن قاعدة عدم تعدد الولايات الوطنية والتنفيذية المحلية، التي يعتزم رئيس الجمهورية تطبيقها في موعد أقصاه عام 2017، ستساعد بطريقة هيكلية في تعزيز تمثيل المرأة على جميع مستويات المسؤولية الانتخابية محليا ووطنيا.

3-1-2 تنفيذ المساواة المهنية في الخدمة المدنية

إن الاستفادة من مصدر للبيانات المتجانسة عن الجوانب الثلاثة للخدمة المدنية، بفضل نظام معلومات موظفي الخدمة العامة الذي وضعه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، تساعد على استعادة نتائج قابلة للمقارنة بشأن السمات الاجتماعية والديموغرافية لمجمل الموظفين. إن الخدمة المدنية تتميز عن القطاع الخاص بمعدل تأنث مرتفع (60 في المائة من النساء في مقابل 44 في المائة من العاملين في القطاع الخاص)، وبمتوسط أعلى لأعمار موظفيها (42 عاما مقابل 40 عاما في القطاع الخاص)، بالإضافة بوجه خاص إلى جزء يبلغ الخمسين وأكثر (29 في المائة في مقابل 24 في المائة في القطاع الخاص)، وذلك فيما يتعلق بمعدلات التعيين وترك الخدمة المتباينة في كلا القطاعين.

إن سمات موظفي الخدمة المدنية تعبر مع ذلك عن بعض الجوانب الذاتية حسب المجال. فالخدمة المدنية في المستشفيات هي الجانب الأكثر تأنثا بوجود النساء بنسبة 77 في المائة، وهذه النسبة ترتفع إلى 87 في المائة في مؤسسات إيواء المسنين (في مقابل 52 في المائة من النساء في الخدمة المدنية الحكومية و 61 في المائة في الخدمة المدنية الإقليمية).

وتتميز الخدمة المدنية الإقليمية عن الخدمتين الأخريين بالنسبة العالية بوضوح لموظفيها البالغين من العمر 50 عاما فأكثر (33 في المائة من الموظفين في مقابل 27 في المائة في الخدمتين الأخريين). وعلاوة على ذلك فإن بعض النظم الأساسية تؤثر بشدة في التوزيع حسب نوع الجنس والعمر (أفراد عسكريون في الخدمة المدنية الحكومية، جليسات أطفال في الخدمة المدنية الإقليمية، أعداد أكبر من الشباب ضمن غير العاملين، إلخ)، وكذلك فإن مجالات التعيين والمسارات تبدو حاسمة: عدد أكبر من النساء في وزارتي العمل والتعليم الوطني، وعدد أقل في وزارتي الدفاع والداخلية؛ عدد غالب من النساء في المسارين الاجتماعي والطبي الاجتماعي في الخدمة المدنية الإقليمية، ومن مقدمات الرعاية والإداريات في الخدمة المدنية في المستشفيات.

وإذا كانت النساء ما زلن أقلية في وظائف الإدارة العليا والوظائف الإدارية، فإنهن في المتوسط أصغر سنا من الرجال بشكل شبه مطلق. ونسبة النساء في الوظائف القيادية في الخدمة المدنية أعلى منها في القطاع الخاص، حيث لا تشكل النساء الآن سوى 36 في المائة من القياديين، في مقابل 51 في المائة في مجمل المجالات الثلاثة للخدمة المدنية. ومن ناحية أخرى فإن نسبة النساء في الوظائف الإدارية في الخدمة المدنية أقل نسبيا من نسبتهن في كل فئة من الفئات. وتنطبق هذه الحالة على الخدمات المدنية الثلاث.

وكلما علا مستوى المسؤولية، قلّ عدد النساء. ففي 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، كان تمثيل النساء ناقصا بوضوح في وظائف الإدارة العليا (الفئة ألف +)، وأقل في الوظائف الإدارية في الخدمة المدنية الحكومية. وهن يشكلن، خارج نطاق التدريس، 43 في المائة من موظفي الفئة ألف، ولكن لا يشكلن سوى 36 في المائة في مجمل وظائف الإدارة العليا (الفئة ألف +).

وضمن موظفي الفئة ألف + في الوزارات، فإن هيئات ووظائف التفتيش والمراقبة والخبرة هي الأكثر تأنثا. وعلى النقيض من ذلك فإن النساء لا يشكلن سوى 25 في المائة في الهيئات والوظائف القيادية، و 16 في المائة فقط في هيئات ووظائف صنع القرار في الحكومة وما يماثلها.

وإذا كانت الخدمة المدنية الإقليمية تضم عددا كبيرا من النساء في الفئة ألف (60 في المائة)، فإن النساء لا يشغلن سوى ثلث الوظائف القيادية والإدارية.

وفي الوظائف الإدارية فإن وظائف المديرين العامين ومديري الأقسام الفنية هي الأقل تأنثا (أقل من 15 في المائة من النساء). وعلى العكس من ذلك فإن النساء يشغلن أكثر من ثلث وظائف المديرين، والمديرين المساعدين، والمديرين العامين، والمديرين العامين المساعدين في الإدارات، وهي الوظائف الأكثر تأنثا. وأخيرا تشكل النساء 38 في المائة من المديرين الإقليميين، ولكن لا يشكلن سوى 25 في المائة من الموظفين الأقدمين.

وفي الخدمة المدنية في المستشفيات تتمتع النساء بأغلبية ساحقة في المجال الإداري (81 في المائة)، ولكن تمثيلهن لا يزال ناقصا في الهيئات والوظائف القيادية (45 في المائة). ولا تشكل النساء سوى 40 في المائة من ملاك مديري المستشفيات، وتقل نسبتهن مع ارتفاع السلم الوظيفي. ومن هنا فإنهن يشكلن 53 في المائة من مديري المستشفيات من الفئة العادية، و 37 في المائة من مديري المستشفيات الأقدمين، و 16 في المائة من مديري المستشفيات المعينين في وظائف فنية. على أن النساء لهن الأغلبية (55 في المائة) في ملاك مديري المرافق الصحية والاجتماعية والطبية الاجتماعية. ومع ذلك فإن هذا الاتجاه ينعكس فيما يتعلق بمديري هذه المرافق الأقدمين، إذ لا تبلغ نسبتهن سوى 48 في المائة، وإن كنّ يشكلن 61 في المائة من موظفي الفئة العادية ( ) .

وإزاء هذه الحالة اتخذت إجراءات تشريعية وتنظيم ية لفرض احترام المساواة المهنية وتوطيد مبدأ التكافؤ في الخدمات المدنية الثلاث. وتنص المادة 56 من القانون رقم 2012-347 المؤرخ 12 آذار /مارس 2012 ولائحته التنفيذية المؤرخة 10 نيسان /أبريل 2012 في الواقع على أنه يتعين في كل سنة تقويمية، اعتبارا من عام 2018، أن تتضمن التعيينات في الوظائف العليا والوظائف الإدارية 40 في المائة على الأقل من كل من الجنسين، وإلا وُقعت عقوبات مالية. واعتبارا من عام 2013 حددت بـ 20 في المائة للمعينين من الجنسين في هذه الوظائف.

وعمد رئيس الوزراء، في تعميمه المؤرخ 23 آب /أغسطس 2012، إلى تذكير الوزراء بوجوب تحقيق مثالية الدولة فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية والعليا، ودعاهم إلى التطوع بتحقيق الأهداف المحددة في القانون بشأن التمثيل المتوازن في الوظائف العليا بالخدمة المدنية في الأعوام الخمسة القادمة.

وقد عقدت 3 التزامات: الاستعداد منذ حزيران /يونيه 2012 لمقتضيات قانون 12 آذار /مارس 2012، فيما يتعلق بالتمثيل المتوازن للنساء والرجال في الوظائف العليا بالدولة؛ نشر النتائج المتحققة كل عام؛ بلوغ هدف تعيين 40 في المائة من النساء في الوظائف العليا بالدولة في عام 2017، مع تقديم عام واحد بالنسبة إلى ما يقتضيه القانون. وللمرة الأولى تجري متابعة دقيقة لهذه الالتزامات.

وجرى بالفعل قياس بعض التطورات : فمن أيار /مايو 2012 إلى كانون الأول/ديسمبر 2012، شكلت النساء قرابة الثلث (25) من الـ 77 موظفا المعينين حديثا في وظائف نائب المدير، ورئيس الدائرة، ومدير المشروع، والخبير الرفيع المستوى في إداراتنا المركزية، أي بزيادة بنسبة 17 في المائة تقريبا على الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012.

وفيما يتعلق بالوظائف القيادية، بلغت النسبة 28 في المائة من التعيينات الـ 96 الأولى التي أجريت في الفترة ذاتها.

وفي عام 2013، تشير النتائج في مجال التأنث إلى تسارع ملحوظ، وتعتبر مشجعة. وتساعد هذه النتائج على تخطي الالتزام المحدد في القانون لعام 2013، وهو تعيين 20 في المائة على الأقل من النساء في وظائف الإدارة العليا في الدولة. وبالتفصيل فإنه من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2013، شكلت النساء 29 في المائة من التعيينات الجديدة (أي 36 من 126) في الوظائف القيادية بمجلس الوزراء، في مقابل 24 في المائة في عام 2012. وفيما يتعلق بوظائف رئيس الدائرة ونائب المدير ومدير المشروع والخبير الرفيع المستوى في الإدارات المركزية، زادت نسبة النساء أيضا، فبلغت 34 في المائة في التعيينات الجديدة (88 من 259)، في مقابل 31 في المائة في عام 2012.

وهذه النتائج لم تحدث صدفة : فقد أدرجت الوزارات في خرائط الطريق الخاصة بها استراتيجيات وخطط عمل لتعيين مزيد من النساء في الوظائف العليا. ووُضعت برامج محددة لدعم الترقي في السلم الوظيفي للشابات الواعدات أكثر، أو لتيسير التوجيه في مجال التنقل.

وعلى الصعيد المشترك بين الوزارات، أنشئ مجمّع ملاك إداري عالي الإمكانيات، تقوده المفوضة المعنية بتجديد الوظائف القيادية في الدولة. ومنذ أيار /مايو 2013، كانت هناك قواعد إجرائية تنص على ثلاثة ترشيحات، منها مرشح من كل جنس، ومرشح واحد على الأقل يكون ضمن المجمّع المشترك بين الوزارات، في كل تعيين في وظيفة من وظائف صنع القرار في الحكومة.

وسيطبق ” شرط الإدارة الأكثر تقد ما “ في إدارات الدولة ف ي إطار شبكة كبار الموظفين من أجل المساواة. وسيساعد هذا الاتجاه، على أساس جرد لوزارة حقوق المرأة ووزارة الخدمة المدنية، على أن توضَّح في جميع إدارات الدولة أفضل الممارسات في مراعاة المساواة بين المرأة والرجل في إدارة الموارد والبشرية.

ويضاف إلى ذلك أنه في 8 آذار /مارس 2013، وقع رئيس الوزراء ووزيرة إصلاح الدولة واللامركزية والخدمة المدنية مع جميع المنظمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال في القطاع العام مذكرة تفاهم بشأن المساواة بين المرأة والرجل في الخدمة المدنية. وهذا التفاهم هو أول تفاهم يحصل على الموافقة الجماعية للمنظمات النقابية الممثلة لمجالات الخدمة المدنية الثلاثة، وكذلك موافقة ممثلي أصحاب الأعمال وفي الأقاليم والمستشفيات.

وتعكس مذكرة التفاهم الرغبة في التقدم بتصميم صوب المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة. ويتمثل التحدي في إعادة تأكيد مثالية أصحاب الأعمال في القطاع العام، وكذلك في جعل المساواة المهنية أداة حقيقية لتحول الخدمة المدنية في الأعوام القادمة. والمتابعة الدقيقة لهذه الخطة مكفولة.

3-1-3 نشر منطق التكافؤ في السلطات الإدارية المستقلة وفي الهيئات الاستشارية الرئيسية في الدولة

لم يكن الدستور يتيح، قبل تعديل عام 2008، فرض توازن بين الجنسين خارج نطاق الحصول على الولايات والوظائف السياسية. ولم يكن بوسع المشرع أن يحقق الحصول المتوازن للنساء والرجال على مسؤوليات غير مسؤوليات الوظائف السياسية الانتخابية إلا في إطار غير تقييدي لا يغلب اعتبارات الجنسانية (القانون رقم 2001-445 DC المؤرخ 19 حزيران /يونيه 2001؛ القانون رقم 2001-445 DC المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2002). وإذن فإن الأمر لم يكن يتعلق إلا بهدف (القانون رقم 2006-533 DC المؤرخ 13 آذار /مارس 2006، الفقرة 15).

وقد قصدت السلطة التأسيسية، بالتعديل الذي تم في عام 2008، أن تتيح للمشرع وضع قواعد تقوم على الاعتبارات الجنسانية، وتكون ملزمة وليست إرشادية فقط، وذلك بهدف دعم المساواة المهنية والاجتماعية الفعالة بين الرجال والنساء.

وهذا التطور كان يقصد به نصان بالتحديد: القانون رقم 2011-103 المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2011 والمتعلق بالتمثيل المتوازن للنساء والرجال في مجالس الإدارة والرصد وبالمساواة المهنية، والقانون رقم 2012-347 المؤرخ 12 آذار /مارس 2012 والمتعلق بالحصول على حيازة العمل وبتحسين ظروف عمل الموظفين المتعاقدين في الخدمة المدنية، وبمكافحة التمييز، وبالنص على أحكام مختلفة تتعلق بالخدمة المدنية.

ومع ذلك فإن هذا التقدم المتحقق يجب ألا يحجب وجود العديد من مجالات صنع القرار التي لا تزال موسومة بتقاسم متفاوت للغاية للسلطة بين النساء والرجال.

ومثال ذلك أن النساء في عام 2012 لم يكنّ يشكلن سوى 22,3 في المائة من مديري الشركات المسجلة في البورصة؛ وأيضا في أعقاب الألعاب الأولمبية في بيجين انتخبت 11 امرأة فقط رئيسات للاتحادات الرياضية (من بين 117) للفترة 2009-2012، أي بنسبة 9,4 في المائة. وليست هناك سوى 8 رئيسات للجامعات، وهذا الرقم قسم على اثنين منذ الانتخابات الأخيرة. وفي الغرف التجارية والصناعية تصل نسبة النساء بالكاد إلى 12 في المائة من المنتخبين، وليس هناك سوى 135 امرأة من 006 1 رجال في عضوية المكاتب (11,8 في المائة). ولا ترأس المرأة أي غرفة تجارية وصناعية في فرنسا.

وبعيدا عن الساحة السياسية، تعكف الحكومة على منهجة التكافؤ في ” المسؤوليات المهنية والاجتماعية “ بالمعنى المقصود في المادة 1 من الدستور.

وقد سبق أن ذكّر رئيس الجهورية في 7 آذار /مارس 2013 بأن ” التكافؤ يجب أن يكون ماثلا في كل مكان. والتكافؤ متحقق في الحكومة منذ أيار /مايو 2012. وقد وُسّع نطاقه فشمل جميع الهيئات التي أنشأناها (...) ويجب أن يكون التكافؤ أيضا موضع عناية السلطات العليا في الجمهورية (...). وسيطبق التكافؤ أيضا في جميع نظم الانتخابات “ .

ولذلك فإن مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل ينص على توسيع نطاق الهيئات المعنية بمبدأ التكافؤ:

• بأن تدرج في النطاقات المقررة بالفعل المؤسسات التي لم تكن مدرجة فيها (وبصفة أساسية بتوسيع نطاق أحكام القانون رقم 2011- 103 المؤرخ 27 كانون الثاني/ يناير 2011 لتشمل الشركات التي يعمل بها أكثر من 250 موظفا، وكذلك توسيع نطاق أحكام القانون رقم 2012-347 المؤرخ 12 آذار /مارس 2012 لتشمل بصفة خاصة المؤسسات العامة الصناعية وال تجارية التي يعمل بها أقل من 200 موظف)؛

• بتوسيع نطاق الالتزام بالتكافؤ أو التمثيل المتوازن للنساء والرجال في الهيئات الأخرى التي يمثل دعم التأنث فيها تحديا كبيرا: الاتحادات الرياضية المرخصة، والغرف التجارية والصناعية، والغرف الزراعية؛

• بالسماح للحكومة بالاستعانة بأحكام المادة 38 من الدستور لإقرار مبدأ التكافؤ للسلطات الإدارية المستقلة، والهيئات الاستشارية الرئيسية التابعة للدولة، ومجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي، وهي الصندوق الوطني لتأمين العمال ضد المرض، والصندوق الوطني لتأمين العمال ضد الشيخوخة ولجنته المعنية بحوادث العمل وأمراض المهنة، ومركز توثيق المساعدات الضريبية، والوكالة المركزية لهيئات الضمان الاجتماعي؛

• بالسماح للحكومة بالاستعانة بأحكام المادة 38 من الدستور لإقرار مبدأ التكافؤ للنقابات المهنية وشركات التأمين التعاوني.

إن التطوير المقترح في مشروع القانون يتسق مع الاتجاهات المقررة بالفعل للعديد من الهيئات التي أصبحت متكافئة أو أنشئت بطريقة متكافئة: المجلس الأعلى للمساواة بين المرأة والرجل؛ المجلس الأعلى للمالية العامة؛ المجلس الوطني للرياضة؛ المجلس الوطني للتكنولوجيا الرقمية؛ مرصد العلمانية؛ لجنة مستقبل التقاعد؛ مجلس إدارة المصرف الحكومي للاستثمار؛ الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة؛ المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي؛ المجلس الاستراتيجي للبحث والابتكار، وكذلك مجالس إدارة مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث والمؤرخ 22 تموز /يوليه 2013؛ المجلس الأعلى للبرامج والمجلس الوطني لتقييم النظام التعليمي، المنصوص عليهما في قانون برنامج إعادة بناء المدرسة المؤرخ 8 تموز /يوليه 2013.

3-1-4 الاستفادة من الممارسات السليمة للجماعات الإقليمية

دعمت جماعات إقليمية عديد ة المساواة بين المرأة والرجل في تنفيذ اتجاهاتها السياسية. وقد انضم حوالي مائة من هذه الجماعات إلى الميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية. وفضلت جماعات أخرى اتخاذ تدابير حسب الحالة.

وفي 3 تموز /يوليه 2013 قُدم إلى وزيرة حقوق المرأة تقييم للسياسات العامة التي تنفذها الفئات المختلفة من الجماعات الإقليمية. وجرى على هذا الأساس إبرام مذكرة تفاهم في 3 تموز /يوليه 2013 مع الاتحادات الكبرى للمنتخبين والمنتخبات والرابطة الفرنسية لقرى ومناطق أوروبا، وذلك لتشجيع أعضائها على تفعيل المساواة بين المرأة والرجل في إقليمهم، وإرشادهم في تنفيذ خطط أعمالهم.

3-1-5 دفع التكافؤ قدما في التعليم العالي

تحقق النساء نتائج أفضل، ومع ذلك فإنهن لا يزلن أقلية في مسارات العمل المرموقة والواعدة أكثر من غيرها (38 في المائة من النساء يدرسن العلوم في الجامعة و 27,5 في المائة في مدرسة الهندسة)، وفي المناهج الأطول أمدا (47 في المائة من النساء في الدكتوراه)؛ وفي فئة المدرسين الباحثين، فإن تمثيلهن ناقص في المواد العلمية (14 في المائة في الرياضيات) وضمن أساتذة الجامعات (23 في المائة).

وفي 28 كانون الثاني/يناير 2013، وقعت وزارتا حقوق المرأة والتعليم العالي والبحث ميثاقا للمساواة مع هيئات رؤساء الجامعات، ومديري المدارس، وأفرقة المهندسين، والمدارس العليا، وهي الهيئات التي تضم أكثر من ثلاثمائة مؤسسة تستقبل أكثر من 1,6 من ملايين الدارسين.

وستعدّ دروس عن المساواة و/أو الجنسانية على جميع المستويات وفي كل المسارات، بدءا بأمثلة للممارسات السليمة في مؤسسات مثل جامعة باريس - ديدورو أو معهد باريس للدراسات السياسية. وهذا مأخوذ في الاعتبار في التوجيهات المتعلقة بالبرمجة في الوكالة الوطنية للبحث للفترة 2013-2017. وبدءا بعام 2013، ستكون الجنسانية محورا ذا أولوية في برنامجي ” التعلم “ و ” المجتمع الم ب دع “ .

ويتضمن قانون 22 تموز /يوليه 2013 المتعلق بالتعليم العالي والبحث مجموعتين من الأحكام التي تهدف إلى كفالة توازن أفضل بين النساء والرجال في مجال التعليم العالي والبحث. وترمي هاتان المجموعتان على التوالي إلى التشكيل المتكافئ لثلاث هيئات كبرى مناط بها توجيه وتقييم التعليم العالي والبحث (المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث؛ المجلس الأعلى للتقييم والبحث؛ المجلس الاستراتيجي للبحث، المنشأة حديثا)؛ وإلى تحقيق التكافؤ في المجالس المركزية لبعض المؤسسات العامة للتعليم العالي، والجامعات بوجه أخص.

إن المساواة بين المرأة والرجل عنصر منهجي للحوار التعاقدي بين وزارة التعليم العالي والبحث وبين المؤسسات. ومن شأن هذا العنصر إشراك المؤسسات في وضع سياسة شاملة في مجال المساواة بين المرأة والرجل، وأيضا ضمان متابعة وتقييم الالتزامات المعقودة.

3-2 المساواة بين المرأة والرجل في تمثيل الحكومة على المستوى الدولي (المادة 8)

في عام 2013 كانت النساء يشكلن 14 في المائة في وظائف السفراء (180 إجمالا). وفي عام 2013 وصلت نسبة النساء في وظائف القناصل إلى 16 في المائة (11 في المائة في عام 2010). وعلاوة على التدابير المنصوص عليها في قانون 12 آذار /مارس 2012 المشار إليه فيما سبق بشأن التعيينات الجديدة في وظائف الإدارة العليا، فقد اتخذت تدابير هيكلية أخرى لدعم المساواة في سياسة إدارة الموارد البشرية.

ومن هنا فإن خريطة الطرق التي وضعتها وزارة الخارجية في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة والمساواة المهنية بين المرأة والرجل تنص على التدابير التالية:

تهيئة بيئة مواتية لزيادة مجموعة النساء المؤهلات لشغل وظائف في الإدارة العليا:

• تنظيم وقت العمل للتوفيق بشكل أفضل بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، وذلك بتجريب أساليب عمل جديدة: إدارة الاجتماعات، رسائل البريد الإلكتروني، إلخ، تجنبا لساعات العمل المتأخرة التي تجور على الموظفين أرباب الأسر؛

• تعميم الأدوات التي تساعد على التنقل: وضع إطار لـ ” الترحل المهني “ الذي يتيح للموظفين الوصول عن بعد إلى نظام معلومات الوزارة؛

• توجيه التنقل بمراعاة عمل الزوجين: إبرام اتفاقات ثنائية تتعلق بالحصول على عمل أو تسهيل عمل الزوجين الموظفين في مراكز العمل؛

• زيادة مجموعة النساء المؤهلات لشغل وظائف في الإدارة العليا؛

• العمل، في إطار الأهداف المحددة في قانون 12 آذار /مارس 2012، على زيادة تعيين النساء في ملاك الفئة العليا، والحرص على أن تكون نسبة النساء المترقيات في مختلف الملاكات والدرجات في كل عام، وعلى أساس تساوي الكفاءات، أعلى دائما، ومساوية على الأقل، لنسبة النساء بين الموظفين المؤهلين للترقية، وصولا إلى هدف الـ 40 في المائة من النساء في التعيينات الجديدة؛ تشجيع النساء على تولي وظائف المسؤولية، وضمان تطورهن الوظيفي الذي يساعدهن على تولي وظائف المسؤولية.

رابعا - تنفيذ الجزء الثالث من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

4-1 المساواة بين المرأة والرجل في العمل (المادة 11)

التوصية (الفقرة 27): ” تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في سوق العمل حتى يتسنى تحقيق الامتثال الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وهي توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير استباقية وملموسة للقضاء على التمييز المهني على الصعيدين الأفقي والرأسي، وتضييق فجوة الأجور بين النساء والرجال ث ُ م سدها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خطتها للسيطرة على فجو ات الأجور، بما في ذلك عن طريق جزاءات مالية تطبق اعتبارا من عام 2010 على الشركات التي لم تضع خططا لتصحيح عدم التكافؤ في الأجور بين الجنسين. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تهيئة المزيد من الفرص للمرأة كي تحصل على عمل بدوام كامل. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مساعدة الرجال والنساء على التوفيق بين أعبائهم الأسرية ومسؤولياتهم المهنية، وإلى تشجيع تقاسم الجنسين على نحو متساو الواجبات المنزلية والأسرية ، وذلك بوسائل منها زيادة عدد وجودة مرافق رعاية الطفل. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع الرجال على تقاسم مسؤوليات رعاية ال أ طف ا ل مع النساء، بما في ذلك عن طريق أنشطة لتعزيز الوعي ، وبالحصول على إجاز ة أبو ة . وفيما يتصل ب المعاشات التقاعدية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتجسيد ما أعرب عنه الرئيس من رغبة في زيادة الحد الأدنى لل معاشات التقاعدية، وتحسين المعاشات التقاعدية للعاملين في مجال الزراعة والحرفيين، وتقديم معاشات تقاعدية لربات البيوت اللاتي لم يدخلن سوق العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تضع في اعتبارها عمل المرأة المأجور وغير المأجور وكذلك مسؤولياتها العائلية عند تعديل الإجراءات القانونية والسياسية لتفادي أي تمييز فعلي. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير استثنائية لمساعدة المعوقات على دخول سوق العمل . وأخيرا، توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع البيانات الإحصائية ذات الصلة لتحسين عملية صوغ السياسات “ .

إن الإطار القانوني في مجال المساواة المهنية، بالشكل الذي وُضع به قبل 40 عاما، يبدو مكتملا نسبيا. فقد أصبح التركيز منصبا على فعالية القانون، وحقوق الموظفين، والتزامات أصحاب العمل. ولذلك وردت المساواة المهنية ضمن أولويات المؤتمر الاجتماعي الكبير الذي عقده رئيس الجمهورية في تموز /يوليه 2012. وبعد ذلك التقت الحكومة والشركاء الاجتماعيون في إطار لجنة توجيهية ثلاثية في رنّ في 18 أيلول /سبتمبر 2012، واعتمدوا برنامج عمل مشتركا لتحقيق المساواة المهنية.

وقد أبرم الشركاء الاجتماعيون في 19 حزيران /يونيه 2013 اتفاقا وطنيا مهنيا مشتركا جديدا ورد في مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل. وأبدى الشركاء في المؤتمر الاجتماعي الكبير الثاني المعقود يومي 20 و 21 حزيران /يونيه 2013 رغبتهم أيضا في مواصلة وتوسيع الدينامية الثلاثية للمساواة المهنية ، التي وضعت استنادا إلى خريطة طريق المؤتمر الكبير الأول.

1 - اتفق على تعميق التدابير المتخذة لمعالجة عدم استقرار الموظفين العاملين بدوام جزئي ، وأغلبيتهم الكبيرة (80 في المائة) من النساء: في النصف الأول من عام 2014، سيجري إعداد حصر لمفاوضات الفروع، المنصوص عليها في قانون ضمان الأمن الوظيفي، في إطار اللجنة الوطنية للتفاوض الجماعي؛ وتوجيه وتيسير هذه المفاوضات في الفروع التي تواجه أكبر المشاكل (كالفروع التي يتكون منها قطاع الخدمات الشخصية ...).

2 - ستتواصل عملية عقد مؤتمرات التقدم في الفروع التي تطلبها. وفيما يتعلق بالحصول على الحقوق الاجتماعية للعاملين بدوام جزئي ، ومنها البدل اليومي في حالة المرض، فإن الاتفاق الوطني المهني المشترك المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2013 يعتبر تقدما مهما، نظرا إلى الحد الأدنى المقرر وهو 24 ساعة. وسينشأ فريق عامل داخل المجلس الأعلى للمساواة المهنية، بالاشتراك مع اللجنة الوطنية للتفاوض الجماعي، لمواصلة التفكير في هذا الموضوع.

3 - شدد الشركاء الاجتماعيون على ضرورة مواصلة التفكير في تنسيق الحقوق في شتى أنواع الإجازات العائلية (إجازة الأبوة، إجازة الاحتياج إلى وجود أحد الوالدين ...) من حيث شروط البدء والبدل والقابلية للتحويل ...

4 - من شأن مبدأ ” الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي “ أن يؤدي إلى النظر بشكل شامل لعدة قطاعات في مؤشرات التصنيف، وفق النموذج الذي اتبعته كيبيك بنجاح. وسينشأ فريق عامل داخل المجلس الأعلى للمساواة المهنية، بمشاركة مباشرة مع اللجنة الوطنية للتفاوض الجماعي، لتولي هذا الموضوع. وسيهتدي الفريق العامل بأعمال مكتب الدفاع عن الحقوق، وسيتقدم باقتراحات تتعلق بإعادة تقييم الوظائف التي تسود فيها النساء.

5 - تقترح الحكومة على الشركاء الاجتماعيين العمل، قبل نهاية العام، على إنشاء فريق عامل متكافئ معني بمنع التمييز في الشركات، في إطار متابعة الاتفاق الوطني المهني المشترك بشأن التنوع في الشركات. وفي إطار هذا الفريق العامل، سيحدد الشركاء الاجتماعيون أيضا سبل تعميق مشاركة انخراط الشركات في مكافحة العنف والتمييز، ومن ذلك ما يرتكب بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية . وسيمتد هذا التفكير أيضا إلى إمكانية شمول الموظفين المرتبطين باقتران مدني بالحقوق التي تعطيها الشركات للمتزوجين.

6 - اتفق الشركاء الاجتماعيون على تناول مسألة التكافؤ في هيئات تمثيل الموظفين ، وصياغة اقتراحات حتى نهاية العام.

7 - اتفق الشركاء الاجتماعيون والدولة على إنشاء آلية تساعد على إرشاد الشركات والفروع والشركاء الاجتماعيين في تنفيذ ما يتخذونه من إجراءات فيما يتعلق بنوعية الحياة في العمل. وستستعين هذه الآلية بالوكالة الوطنية لتحسين ظروف العمل وبشبكة الروابط الإقليمية لتحسين ظروف العمل.

8 - من أجل التوجيه في إعمال حق الموظفين في المطالبة بتكييف ظروف عملهم لأسباب عائلية، فإن العمل عن بعد يعتبر حلا يتعين تجريبه ضمن الإطار القانوني الذي حدده الاتفاق الوطني المهني المشترك لعام 2005 في هذا الموضوع . وستقترح الوكالة الوطنية لتحسين ظروف العمل برنامجا لإجراء التجارب في هذا الموضوع، وستقدم المشورة للشركات.

4-1-1- تحسين التنسيق بين الحياة الشخصية والحياة المهنية

يقترح مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل تعديل علاوة الاختيار الحر للعمل حتى يتاح للأسر المعيشية المستفيدة، باستثناء الأسر الوحيدة الوالد، تقاسم هذه العلاوة بين الوالدين. ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع عودة المرأة إلى العمل، وإلى تغيير تقسيم المسؤوليات العائلية بين الزوجين، حتى لا يتم هذا التقسيم بعد الآن بشكل منهجي على حساب المرأة. وهذا التعديل مستوحي من تعديل مماثل طبق بنجاح في ألمانيا في عام 2007.

إن مشاركة الآباء عند قدوم الطفل من أساسيات إعادة التوازن في القيام بالأعباء المنزلية والمهام الوظيفية. وتقوم المرأة حاليا بـ 80 في المائة من الأعباء المنزلية. ويؤثر هذا النشاط تأثيرا فادحا على مهامها الوظيفية، ويعتبر عنصرا مركزيا في أوجه التفاوت خارج الأسرة. إن تمكين المرأة من مواصلة مهامها الوظيفية في ظروف مماثلة لظرو ف الرجل، أو مجرد تمكينها من الحصول على عمل، يتطلب تحديد القيود والنص على حوافز، بما في ذلك في إعداد نظم الضمان الاجتماعي.

ويقود هذا التعديل إلى تحديد فترة للتقاسم، في إطار الحقوق الراهنة، تكون حافزا للآباء إلى القيام بإجازتهم. ويندرج التعديل في إطار تجديد السياسة العائلية الذي قرره رئيس الوزراء في 3 حزيران /يونيه 2013.

ولن يتسنى تنفيذ جزء من علاوة الاختيار الحر للعمل، وهو جزء محدد بعدد من الأشهر، إلا إذا قام الوالد الثاني - وهو الأب غالبا - بالاستفادة هو الآخر من حقه. إن فترة التقاسم هذه تعتبر حافزا قويا للآباء إلى القيام بإجازتهم. وبذلك يُكفل في الأسر التي لديها طفلان أو أكثر تمتع الزوجين بعلاوة الاختيار الحر للعمل حتى يبلغ الطفل من العمر عامين ونصف العام. ولن يستفاد من الأشهر الستة الأخيرة إلا إذا استفاد منها الوالد الآخر، أو كان هذا التقاسم متفقا عليه منذ البداية. وبالنسبة إلى الأسر التي لديها طفل واحد، تضاف الأشهر الستة الإضافية إلى الحقوق المقررة في قانون لاضمان الاجتماعي.

وتترقب الحكومة الحصول من هذا التعديل على نتيجة تماثل نتيجة النظام الذي نفذته ألمانيا بنجاح فيما يتعلق بإنشاء خطة Elterngeld في عام 2007 (شهران من 12 مخصصان للأب): فبعد انقضاء ثلاثة أعوام على هذا التعديل، فإن نسبة الآباء الحاصلين على إجازة أبوة ضربت في سبعة (ارتفعت من 3 إلى 21 في المائة). وستحدد الحكومة في المستقبل طول فترة التقاسم في ضوء قدرة التعديل على بلوغ هذه النتيجة. وفي البداية اختيرت فترة 6 أشهر للتقاسم. وسيجرى بانتظام تقييم هذه الفترة.

وتعديل إجازة الأبوة هذا لا ينفصل عن التدابير اللازمة لتوجيه وتشجيع العودة إلى العمل للوالدين اللذين يمارسان حقهما في إجازة الأبوة. وفي هذا المجال تنفذ برامج للتجريب في أعقاب المؤتمر الاجتماعي الكبير المعقود في تموز /يوليه 2012. وسيجري التطرق أيضا إلى هذه المسألة في التفاوض الوطني المهني المشترك على نوعية الحياة في العمل.

ولا ينفصل هذا التعديل أيضا عن الجهد المكثف الذي قرر رئيس الوزراء بذله في 3  حزيران /يونيه لدعم إتاحة حضانة الطفولة المبكرة.

وفي إطار المؤتمر الاجتماعي الكبير الثاني المعقود في 20 و 21 حزيران /يونيه 2013، شدد الشركاء الاجتماعيون على ضرورة مواصلة التفكير في تنسيق الحقوق في شتى أنواع الإجازات العائلية (إجازة الأبوة، إجازة الاحتياج إلى وجود أحد الوالدين ...) من حيث شروط البدء والبدل والقابلية للتحويل. وستتقدم الحكومة إليهم باقتراحات.

وعلاوة على ذلك فإن مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل يقترح تعديل نظام عقود التعاون الحر الذي أوجده قانون 2 آب /أغسطس 2005، حتى تتاح للمعاونات الحوامل والمعاونين الراغبين في القيام بإجازة أبوة واستقبال الطفل فترة لوقف العمل بالعقد، والحماية من فسخ العقد.

4-1-1-1 طموح جديد إلى ربط الإقليم بخدمات حضانة صغار الأطفال

يتحتم إيجاد حلول لحضانة الطفل قبل سنّ الدراسة (من صفر إلى 3 أعوام) لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال، دون تمييز اجتماعي أو إقليمي.

إن فرنسا تمتلك نظريا قدرة على الحضانة بجميع أشكالها لـ 50 في المائة من الأطفال في سنّ من صفر إلى 3 أعوام، وهي بذلك تعلو المتوسط الأوروبي، وإن كان عليها أن تطمح إلى وصول جميع الأسر فعليا إلى شكل من أشكال الحضانة. إن إجمالي عمليات تدبير الأماكن في الفترة 2008-2011 (000 120، مع استهداف 000 200 بحلول عام 2012) قد تراجع أثره جزئيا بتراجع معدل الالتحاق بالمدرسة قبل بلوغ الثالثة من العمر (000 50 مكان أقل)، وبإتلاف الأماكن في الحضانة الجماعية (000 13 مكان أقل). وما زالت أوجه التفاوت الإقليمية كبيرة: فالمتاح يختلف، حسب المقاطعة، من 9 إلى 80 لكل 100 طفل فيما بين صفر إلى 3 أعوام من العمر.

ولذلك فإن تطوير المتاح من الحضانة يهدف إلى معالجة أوجه التفاوت هذه، ويمرّ عبر الإجراءين اللذين اتخذتهما الحكومة:

• إعادة تنظيم الالتحاق بالمدرسة قبل الثالثة من العمر. وستقوم وزارة التعليم الوطني، في موعد أقصاه عام 2015، بتطوير الالتحاق بالمدرسة قبل الثالثة من العمر، ولا سيما في قطاعات التعليم ذي الأولوية وفي القطاعات الريفية المنعزلة، بهدف توفير الحضانة لـ 30 في المائة ممن هم في هذه الفئة العمرية. وسيجري إعداد كراسة شروط وطنية لإلحاق من هم دون الثالثة من العمر بالمدرسة، بالشراكة مع السلطات المحلية المختصة وفرع الأسرة؛

• أهداف اتفاق الأهداف والإدارة الجديد لفرع الأسرة الموقع في عام 2013: أعلن رئيس الوزراء في 3 حزيران /يونيه 2013 عن جهد مكثف يبذل لدعم إتاحة حضانة الطفولة المبكرة. وفي غضون الأعوام الخمسة القادمة، سيُقترح على أولياء الأمور 000 275 حلّ جديد لحضانة صغار الأطفال:

• 000 100 عملية وضع حلول صافية للحضانة الجماعية،

• 000 100 طفل إضافي يرعاهم جلساء (جليسات) أطفال،

• 000 75 مكان جديد في دور الحضانة لمن هم دون الثالثة من العمر.

وهذا التطور في طرح الحلول على جميع أولياء الأمور لا يقتصر على النهج الكمي. فسيجري التركيز على نوعية الحضانة، والحد من أوجه التفاوت الإقليمية والاجتماعية. وستعطى الأفضلية للاستجابة المتوافقة مع احتياجات أولياء الأمور: الحضانة في مواعيد غير مألوفة وبصفة طارئة، وحضانة الأطفال ذوي الإعاقة.

وبذلك يغتني اتفاق الأهداف والإدارة بأولويات جديدة في طابعها: التركيز على الوسائل في الأقاليم التي تكون فيها تلبية الاحتياجات هي الأقل والتركيز، فيما يتعلق بمختلف وسائل الحضانة وتنظيم الحضانة، على ما يكون منها الأكثر توافقا مع خصائص كل إقليم والأفضل تجاوبا مع المشاكل التي تصادفها الأسر الأكثر تواضعا، ولا سيما الوحيدة الوالد. ويشمل ذلك أن تؤخذ في الاعتبار، من حيث مكان الخدمات ووقتها المتسع، مشكلة الحياة الشخصية وأساليب العمل الجديدة.

ويجري التركيز أيضا على الإضفاء المعزز للطابع الاحترافي على المهن المتعلقة بالطفولة المبكرة، التي يجب أن تكون أكثر جاذبية. إن تنقيح الأنظمة (إلغاء المرسوم رقم 2010-613 المؤرخ 7 حزيران /يونيه 2010 وإبداله بأحكام متسقة مع اتجاهات اتفاق الأهداف والإدارة الجديد) ستواكبه خطة للمهن المتعلقة بالطفولة المبكرة. وستكون المساواة المهنية بين المرأة والرجل في هذه المهن محورا أساسيا في هذه الخطة.

4-1-1-2 تأمين العمل ” المجزأ “

إن ما يقرب من نصف الفوارق في الأجور بين المرأة والرجل يعزى إلى اللجوء إلى الدوام الجزئي. وتعمل المرأة في أربعة أخماس وظائف الدوام الجزئي. ويتعين بذل مزيد من الاهتمام بمسألة اللجوء إلى الدوام الجزئي تفاديا للتعسف، وتحسين الحقوق الاجتماعية للموظفين العاملين بدوام جزئي.

إن الاتفاق المبرم في 11 كانون الثاني/يناير 2013 والوارد في القانون رقم 2013-504 المؤرخ 14 حزيران /يونيه 2013 بشأن ضمان الأمن الوظيفي يقترح طرائق مهمة للتنظيم. ومن جوانب التقدم المهمة النص على تحديد الحد الأدنى للأجر في الساعة بـ 24 ساعة في الأسبوع للاستناد إليه في المفاوضات، وعلى زيادة الساعات الإضافية بدءا بالساعة الأولى اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. ويرمي هذا الاتفاق إلى إيجاد دينامية حقيقية للتفاوض بهذا الشأن في القطاعات المهنية. ويتعين على الفروع التي يعمل 30 في المائة على الأقل من موظفيها بدوام جزئي البدء في المفاوضات بأسرع ما يمكن، وإن تكن جميع القطاعات بوجه خاص معنية بهذا الأمر.

وفي إطار خريطة طريق المؤتمر الاجتماعي الكبير الثاني، تم الاتفاق على تعميق التدابير المتخذة لمعالجة عدم استقرار الموظفين العاملين بد وام جزئي، وأغلبيتهم الكبيرة (80 في المائة) من النساء: في النصف الأول من عام 2014، سيجري إعداد حصر لمفاوضات الفروع، المنصوص عليها في قانون ضمان الأمن الوظيفي، في إطار اللجنة الوطنية للتفاوض الجماعي؛ وتوجيه وتيسير هذه المفاوضات في الفروع التي تواجه أكبر المشاكل (كالفروع التي يتكون منها قطاع الخدمات الشخصية ...).

وقد ساعد ” مؤتمر التقدم في مس أ لة الدوام الجزئي “ ، الذي دعت وزيرة حقوق المرأة إلى عقده في كاين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على الاستفادة من الحلول المبتكرة في شتى المجالات للحد من الدوام الجزئي، وتحسين نوعية هذه الوظائف وحقوق الموظفين. وشدد المؤتمر على الدور الذي يمكن للدولة أن تؤديه، بوصفها مشتريا حكوميا، في إعادة التفكير في طريقة تحديد احتياجاتها، لضمان استمرار المواعيد بشكل أفضل وكذلك، بقدر الإمكان، الانتقال إلى تفرغ الأشخاص المعنيين (انظر تعميم رئيس الوزراء إلى الوزراء والإدارات بشأن استحقاقات تنظيف الأماكن). وسيتواصل عقد مؤتمرات التقدم في الفروع التي تطلب ذلك.

وفيما يتعلق بحصول الموظفين العاملين بدوام جزئي على الحقوق الاجتماعية، ومن ذلك الحصول على البدلات اليومية في حالة المرض، فإن الاتفاق الوطني المهني المشترك المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2013 يعتبر تقدما مهما، من حيث الحد الأدنى للوقت المحدد بـ 24 ساعة. وسينشأ فريق عامل داخل المجلس الأعلى للمساواة المهنية، بالاشتراك مع اللجنة الوطنية للتفاوض الجماعي، لمواصلة التفكير في هذا الموضوع.

4-1-2 تعزيز المساواة في الشركات بالاستناد إلى الحوار الاجتماعي

حدد قانون 23 آذار /مارس 2006 يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 موعدا للشركات لتحديد التدابير اللازمة لإلغاء الفوارق في الأجور. وألغى قانون إصلاح التقاعد المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 هذا الموعد المحدد، وإن كان قد أبقى على الالتزام بتناول مسألة المساواة في الأجور بين النساء والرجال في إطار التفاوض الجماعي الإلزامي على الأجور. ويتضمن هذا القانون العقوبة المالية التي يمكن فرضها إذا لم تؤدّ المفاوضات الجماعية إلى نتائج كافية. وهذا الهدف المتمثل في خفض أوجه التفاوت يمر عبر قياس وتحليل الفوارق، وتحديد الإجراءات التصحيحية، وتقييم التقدم.

ويرتكز القانون على ما لدى الشركات من أدوات فيما يتعلق بتشخيص الفروق في الأوضاع، ويواصل تفضيل الحوار الاجتماعي في الشركات لتحديد أنسب الطرائق لخفض هذه الفروق. ويتضمن هذا القانون ثلاثة جوانب أساسية للتقدم:

- تيسير تقييم الفروق في الوضع المهني للنساء والرجال: يثري القانون محتوى التقرير الموحد (المطبق في الشركات التي يعمل بها من 50 إلى 300 موظف)، حتى يتسق مع محتوى تقرير الوضع المقارن (في الشركات التي يعمل بها أكثر من 300 موظف)، ويوضح بشكل عام محتوى تقرير الوضع المقارن ليسهل على الشركة وضعه؛

- إضفاء الشفافية على وضع الشركة في مجال المساواة المهنية: يلزم القانون الشركة بإعداد موجز لخطة العمل وإتاحته للجمهور؛

- المعاقبة على التقاعس: تعاقَب بعقوبة مالية بحد أقصى 1 في المائة من مرتبات الموظفين، بما يتناسب مع وضع الشركة والجهود المبذولة ، الشركات التي يعمل بها أكثر من خمسين موظفا وغير المشمولة باتفاق يتعلق بالمساواة المهنية بالمعنى الوارد في المادة لام-2242-5 من قانون العمل أو، في غياب الاتفاق، بالأهداف والإجراءات التي تتألف منها خطة العمل الموضوعة في التقارير المنصوص عليها في المادتين لام-2323-47 ولام-2323-57 من قانون العمل في 1 كانون الثاني/يناير 2012.

إن آلية العقوبة المالية المتعلقة بمسألة المساواة المهنية بين المرأة والرجل تعتبر حافزا للشركات، والهدف هو التأكد من اتخاذ الشركات التدابير اللازمة للانتهاء من القضاء على عدم المساواة المهنية.

إن مرسوم 7 تموز /يوليه 2011 بشأن وفاء الشركات بالتزاماتها في مجال المساواة المهنية بين المرأة والرجل، المتعلق بتطبيق هذه الأحكام، يعدّل قانون الوضع المقارن بإضافة مسألة التنسيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية إلى المواضيع الإلزامية في تقرير الشركات التي يعمل بها أقل من 300 موظف، وبتحديد الجانب الاستشرافي والجانب الرجعي من التقرير، وفقا لما ينص عليه القانون.

وقد دعم المرسوم رقم 2012-1408 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 آلية العقوبات هذه ، بزيادة عدد المسائل التي تتناولها المفاوضات أو التي ترد في خطط العمل. ويجعل هذا المرسوم مسألة الأجور تحديدا مسألة إجبارية. وسيتعين على الشركات بعد الآن تقديم خطط عملها إلى إدارات الدولة. وبالإضافة إلى ذلك ينص المرسوم على أسبقية التفاوض الاجتماعي للشركات التي يعمل بها 300 موظف أو أكثر، والتي لا تستطيع اعتماد خطة عمل انفرادية إلا إذا ثبت فشل المفاوضات. وستضع إدارات الدولة خططا للرصد تمزج بين الرصد الموقعي والرصد من واقع وثائق الشركة.

وقد وضُعت استراتيجية شاملة للرصد حتى يتسنى لتفتيش العمل أن يستخدم بفعالية كل ما لديه من أدوات (رسائل المراقبة، الإنذار، تنفيذ إجراء العقوبة 1 في المائة عند انتفاء الرغبة في الامتثال). وعند الانتقال من الرصد العشوائي الموقعي إلى الرصد المنتظم من واقع وثائق الشركة، فإن المساواة المهنية ستصبح إلزاما حقيقيا على الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفا.

وتبدو الشركات أكثر تحركا في هذا الموضوع، والأرقام الأولى مشجعة. فحتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013 كان قد تم إيداع أكثر من 300 3 اتفاق أو خطة عمل.

وبالنسبة إلى الشركات التي لا تحترم القانون ولا التزاماتها، فقد وُجّه ما يقرب من 500 إنذار منذ 1 كانون الثاني/يناير 2013. وجرى توقيع أربع عقوبات مالية.

ولكن بعيدا عن الجزاءات، فإن إرشاد الشركات أمر جوهري لدفع المساواة قدما. ويتمثل الإرشاد أساسا في فتح الموقع الشبكي www.ega-pro.fr، الذي يقترح على الشركات أدوات ومنهجية ومسارا لكي تشرع في مسيرتها صوب المساواة المهنية. ومنذ الآن أصبحت للوزارة رغبة ثلاثية: مواصلة استراتيجية الرصد، وإرشاد الشركات، ودعم جميع المبادرات الجارية.

وينفذ إرشاد الشركات من خلال الموقع الشبكي الجديد www.ega-pro.fr، الذي يتيح للشركات أدوات تساعدها على تحديد التدابير المطلوبة.

وينفذ الإرشاد الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعبئة المناطق الرائدة والعديد من الشركات الكبيرة المستعدة لتقاسم ممارساتها السليمة في مجال المساواة المهنية، وتوجيه الإجراءات التي ستتخذها هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولتجسيد معادلة ” الأجر الم ت ساوي لقاء العمل المتساوي “ ، سينشأ فريق عامل داخل المجلس الأعلى للمساواة المهنية، بمشاركة مباشرة مع اللجنة الوطنية للتفاوض الجماعي، لتولي هذا الموضوع. وسيهتدي الفريق العامل بأعمال مكتب الدفاع عن الحقوق، وسيتقدم باقتراحات تتعلق بإعادة تقييم الوظائف التي تسود فيها النساء.

4-1-3 كسر الحاجز غير المرئي

نص قانون 23 تموز /يوليه 2008 على شمول المجال الاقتصادي والاجتماعي بتطبيق هدف التكافؤ المحدد في المادة 1 من الدستور، التي تنص على أن ” يدعم القانون منذ الآن وصول المرأة إلى الولايات والمناصب الانتخابية على قدم المساواة مع الرجل، وكذلك إلى المسؤوليات المهنية والاجتماعية “ .

ولذلك فإن قانون 27 كانون الثاني/يناير 2011 المتعلق بالتمثيل المتوازن للنساء والرجال في مجالس الإدارة والرصد وبالمساواة المهنية ينص على التحديد التدريجي للأنصبة، وصولا إلى تأنث مجالس إدارة الشركات الكبرى، وكذلك على نظام للعقوبات المالية. وجرى تحديد جدول زمني للأهداف الوسيطة يتعين بلوغه وقت تجديد مجالس الإدارة: 20 في المائة من التعيينات للنساء في نهاية مهلة ثلاثة أعوام اعتبارا من صدور القانون، ثم 40 في المائة اعتبارا من التجديد الثاني للمجلس، أي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2017 على الأكثر.

وقد ارتفع معدل تأنث مجالس إدارة الشركات المسجلة في البورصة من 10,5 في المائة في عام 2009 إلى 20,8 في المائة في عام 2011. إن فرنسا، بمعدل تأنث يبلغ 24 في المائة لمجالس مجموعة الشركات المسجلة في البورصة، تعل و متوسط الاتحاد الأوروبي (14 في المائة، 2012).

وقد وقعت وزارة حقوق المرأة اتفاقا مع 27 قياديا في المجموعات الفرنسية الكبرى يعملون على تحقيق أهداف محددة زمنيا ” لكسر الحاجز غير المرئي “ . وستنشر الوزارة تصنيفا سنويا للشركات المسجلة في شركة البورصات الفرنسية، يوضح بشكل عام لكل شركة على حدة نصيب المرأة في اللجان التنفيذية، وكذلك في اللجان التوجيهية. ويمكن لأي شركة راغبة أن تدرج في هذا التصنيف.

وتنص خطة العمل المشتركة بين الوزارات، التي اعتمدتها اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة، على ضمان متابعة تنفيذ هذا القانون المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2011، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع المؤسسات العامة الصناعية والتجارية من خلال خطة عمل جديدة.

وقد انعكس هذا الطموح في مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل، الذي يشمل المؤسسات العامة الصناعية والتجارية التي يعمل بها أقل من 200 موظف بالأحكام المنبثقة عن المادة 52 من القانون رقم 2012-347 المؤرخ 12 آذار /مارس 2012، الهادفة إلى النص على ألا تقل عن 40 في المائة نسبة الشخصيات المؤهلة من كل جنس المعينة في وظيفة مدير، على أساس كفاءتها أو خبرتها أو درايتها، في الهيئات التداولية.

وفي الشبكات القنصلية تشكل النساء بالكاد 12 في المائة من المنتخبين، وليس هناك في أعضاء المكاتب سوى 135 امرأة بين 006 1 من الرجال. وينص مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل على السماح بتمثيل متوازن للرجال والنساء، سواء في الغرف التجارية والصناعية الإقليمية، أو في الغرف التجارية والصناعية في المنطقة، وذلك من خلال التكافؤ المنهجي بين الأعضاء الأصليين (في الغرف التجارية والصناعية في المناطق والأقاليم، أو في المقاطعات) والأعضاء المناوبين (في الغرف التجارية والصناعية في الأقاليم أو المقاطعات). وبذلك يتحقق التوازن بين الرجال والنساء بشكل من أشكال التنظيم الذاتي: فكلما زاد تمثيل النساء في الغرف التجارية والصناعية في المنطقة، زاد بشكل تلقائي تمثيل النساء في الغرف التجارية والصناعية في الأقاليم أو المقاطعات، والعكس صحيح.

4-1-4 تشجيع المباشرة النسائية للأعمال الحر ة

لا تمثل النساء سوى 30 في المائة من منشئي/مواصلي المشاريع، و 12 في المائة من رؤساء المشاريع التي يعمل بها أكثر من 50 موظفا. وتؤكد دراسة أجريت عن ” 10 أعوام من إنشاء المشاريع المبتكرة في فرنسا “ (المؤسسة السويسرية للتعاضد العمالي، 2011) هذا التمثيل الناقص للنساء في قطاع إنشاء المشاريع المبتكرة: فلا تدير المرأة سوى واحد فقط من الـ 10 مشاريع المبتكرة المنشأة حديثا.

ولمواجهة هذه التحديات وتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة، أعلنت وزيرة حقوق المرأة في 27 آب /أغسطس 2013 خطة لتطوير المباشرة النسائية للأعمال الحرة.

وهذه الخطة متفقة مع قواعد مباشرة الأعمال الحرة التي تطيل أمدها وتقيّم الطموحات والنوايا. وتبدأ الخطة مرحلة جديدة للمباشرة النسائية للأعمال الحرة، مستفيدة من النتائج والطموحات التي تتقاسمها جميع الأطراف الفاعلة : العمل بشكل ثابت على زيادة عدد مباشرات الأعمال الحرة، وفتح أوسع مجال ممكن أمام جميع آليات المساعدة في إنشاء/مواصلة المشاريع.

وتحدد الخطة هدفا حفزيا : زيادة معدل مباشرات الأعمال الحرة في فرنسا بـ 10 نقاط في موعد أقصاه عام 2017. وتحقيقا لهذا الهدف، يتعين على كل من الجهات الفاعلة المعنية بدعم مباشرة الأعمال الحرة نشر إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، وتحليل الملفات النسائية التي يعرضها هيكلها، والعمل استنادا إلى هذا التحليل على تحديد أهداف للتقدم ووضع خريطة طريق من الآن وحتى نهاية عام 2013. وتحدد كل شبكة العقبات المطلوب تجاوزها للوصول في النهاية إلى التكافؤ في الملفات المبحوثة.

وتدور هذه الخطة حول ثلاثة محاور:

• المحور رقم 1: التوعية والتوجيه والإعلام

• المحور رقم 2: تعزيز إرشاد المنشئات

• المحور رقم 3: تيسير حصول المنشئات على التمويل

وسيجري التعريف بهذه الخطة في جميع المناطق من خلال الشراكات بين الدولة، والجماعات، وصندوق الودائع والأمانات، والممولين، وبخاصة مصرف فرنسا الحكومي للاستثمار، وشبكات التوجيه. وتهدف هذه الشراكات إلى التحرر من ” مسار المناضلة “ الذي ما زال ينتمي إليه في أحيان كثيرة مسار منشئة المشاريع.

4-1-5 جع ـــــ ل المساواة م ــــ حورا ذا أولوية للتفكير في إص ـــــ لاح نظ ـــــ ام المعاشات التقاعدية

في مناسبة المؤتمر الاجتماعي الكبير في عام 2012، اتفقت الحكومة والشركاء الاجتماعيون على أن المساواة بين المرأة والرجل يجب أن تكون من أهداف التقييم الذي أعده مجلس توجيه نظام المعاشات التقاعدية وشتى مجالات إصلاح نظام المعاشات التقاعدية التي ستحددها لجنة تسمى لجنة مورو في عام 2013.

إن أوجه التفاوت في المعاشات التقاعدية هي تكثيف لأوجه التفاوت في الأجور والوظائف في سوق العمل. فالمتقاعدون يحصلون اليوم كل شهر في المتوسط على معاش تقاعدي كامل يبلغ 749 1 يورو، وتحصل المتقاعدات على 165 1 يورو، أي بفارق الثلث. وفي بلدنا تعيش قرابة 000 700 امرأة فوق الخامسة والستين من العمر تحت خط الفقر. ويقل المعاش التقاعدي للمرأة اليوم بنسبة الثلث عن معاش الرجل، والفوارق في الحقوق المباشرة لا تزال أكبر من ذلك. وهذه الفوارق لن تحل تلقائيا. وستظل الفوارق كبيرة، بل غير مقبولة: بنسبة 20 في المائة للأجيال المولودة في السبعينيات. ومنذ عام 2012، أصبحت الحكومة تأخذ بهذه الحقيقة: أن مرسوم 2 تموز /يوليه 2012 المتعلق بسنّ بدء الحق في معاش الشيخوخة يسمح بالفعل لكل من بلغوا الستين ودفعوا كل أقساطهم السنوية الحصول على المعاش التقاعدي الكامل. ويزيد المرسوم بشكل خاص عدد الفترات الفصلية “المفترض دفع أقساطها ”: ويضيف النظام الجديد أساسا إلى الفترات الفصلية للخدمة الوطنية الأربع والفترات الفصلية الأربع للمرض والأمومة وحوادث العمل، المعمول بها من قبل، فترتين فصليتين جديدتين تتعلقان بالأمومة.

وللقضاء على أوجه التفاوت هذه، يجب أن تقوم الاستراتيجية على 3 ركائز:

1 - مواصلة وزيادة الجهد المبذول لاجتثاث أوجه التفاوت في الأجور من جذورها؛

2 - تكثيف الجهود في مجال الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالدوام الجزئي؛

3 - تدعيم التضامن في نظم التقاعد: وهذا يقتضي تركيز الجزء الأكبر من الجهود على تدابير تساعد على تعويض الضرر الذي تعانيه الأمهات عند كل ولادة. ويعادل هذا الضرر 10 في المائة من المرتب. وهذا يتطلب بوجه خاص نشاطا في مجال الحقوق العائلية.

إن مشروع القانون الذي يكفل مستقبل وعدالة نظام المعاشات التقاعدية يتضمن أحكاما عديدة تهدف إلى تحسين تقاعد المرأة.

فهو أولا يحسّن مراعاة الفترات الفصلية للانقطاع عن العمل بسبب إجازة الأمومة. فمن الممكن اعتماد أي عدد من الفترات الفصلية وفترة 90 يوما لإجازة الأمومة، ولكن حتى الآن لا تعتمد إلا الفترة الفصلية التقويمية التي حدثت فيها الولادة. وهذا الوضع مجحف، لأن فترة الإجازة يمكن أن تكون أطول بكثير. وهذا ما يحدث ابتداء بالطفل الثالث الذي يعطي الحق في إجازة أمومة لمدة 6 أشهر. وعلاوة على ذلك ففي حالة السفر المتوقع لعمل طويل الأجل، تعتبر أقساط جميع الفترات الفصلية لإجازة الأمومة مدفوعة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2014، في حين أن ما يؤخذ به الآن فترتان فصليتان.

وستعزَّز بعد ذلك حقوق التقاعد فيما يتعلق بالدوام الجزئي القصير الأجل ، الذي يعني النساء في المقام الأول كما تعلمون تماما: فالعتبة الحالية لاعتماد فترات فصلية تصل إلى 200 ساعة في الفترة الفصلية ستخفض إلى 150 ساعة. فالموظف الذي يعمل بدوام جزئي قصير للغاية ( 3 /1 الدوام) ويحصل على الحد الأدنى للأجور المشترك بين المهن يمكن بعد ذلك أن تُعتمد له 4 فترات فصلية كل عام، بفضل عمله الخاضع للاشتراكات. أما اليوم فإن هذا الموظف لا تعتمد له إلا 3 فترات فصلية، مع أنه يعمل طوال العام. وسيكون من الممكن أيضا الإبلاغ عن اشتراكات غير مستغلة للحصول على اعتماد لفترة فصلية في العام التالي أو السابق، إذا كان هذان العامان يشتملان على أقل من 4 فترات فصلية معتمدة.

ويضاف إلى ذلك أن الحد الأدنى للاشتراكات ، وهو أقل معاش تقاعدي تشكل النساء 70 في المائة من المستفيدين منه، أصبح لا يدفع إذا تجاوز مجموع المعاش التقاعدي 028 1 يورو. وسيدفع منذ الآن إلى مزيد من المستفيدين بعد بلوغ المعاش التقاعدي حتى 120 1 يورو.

وأخيرا فإن مشروع القانون يتوخى تنقيح زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 10 في المائة. وهذه الزيادة يختص بها اليوم الوالدان اللذان لديهما 3 أطفال على الأقل، ويستفيد منها ما يصل إلى 70 في المائة من الرجال عندما تكون متناسبة مع قيمة المعاش التقاعدي. وأعلن رئيس الوزراء أن هذه الزيادة ستتحول تدريجيا إلى زيادة مقطوعة منذ مجيء الطفل الأول، وستستفيد منها النساء أساسا. وسيطبق هذا التنقيح على الأشخاص الذين يصفّون معاشاتهم التقاعدية اعتبارا من عام 2020، على أساس تقرير يحدد كيفية هذا التطبيق، وقد تعهدت الحكومة بتقديمه إلى البرلمان بعد 6 أشهر من اعتماد القانون. وسيقدم أيضا تقرير عن استحقاقات المعاشات التقاعدية ، بعد عام على الأكثر من اعتماد القانون، لتطويرها بحيث تكون هناك مراعاة أفضل للمستوى المعيشي للأزواج الباقين على قيد الحياة، وللتنسيق بين الأنظمة.

وهناك تدابير أخرى تخص المرأة بوجه خاص. فالأزواج المعاونون للعاملين لحسابهم الخاص (الحرفيون والتجار، والمزارعون، وأصحاب المهن الحرة)، الذين هم ملزمون بالانضمام إلى التأمين ضد الشيخوخة، يمكن أن ترفع عنهم التغطية في حالة الطلاق، أو وفاة، أو تقاعد رئيس الشركة أو مزاول المهن الحرة. وينص مشروع القانون على السماح لهم بالانضمام إلى التأمين الاختياري ضد الشيخوخة في هذه الحالات، حتى لا يحرموا من إمكانية الحصول على حقوق التقاعد.

إن النساء يشكلن الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية المنزلية للمعوقين والمسنين. وسيعمل القانون على تحسين حقوقهم في المعاشات التقاعدية، وذلك من ناحية بإلغاء شرط الموارد اللازم للاستفادة من تأمين أحد الأقارب في المنزل ضد الشيخوخة، وهو ما يتيح لهم اعتماد فترات فصلية مجانا، ومن ناحية أخرى بزيادة فترة التأمين لمقدمي الرعاية المنزلية لشخص بالغ يعاني إعاقة شديدة.

وختاما فإن مسألة أوجه التفاوت في المعاشات التقاعدية بين المرأة والرجل أصبحت من العناصر الأساسية في نظام إدارة المعاشات التقاعدية . وبذلك فإن لجنة الإشراف على المعاشات التقاعدية التي ستنشأ على أساس التكافؤ في تشكيلها ستقدم سنويا تقريرا عن متابعة الفوارق في المعاشات التقاعدية بين المرأة والرجل. وسيطبق التكافؤ أيضا على مجلس توجيه المعاشات التقاعدية.

4-2 المساواة بين المرأة والرجل في الرعاية الصحية (المادة 12)

التوصية (الفقرة 33): ” توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز التثقيف الجنسي، بما في ذلك اتقاء الحمل المبكر، على نطاق واسع واستهداف الفتيات والفتيان والنساء والرجال، مع إيلاء عناية خاصة للمهاجرين منهم. وتطلب اللجنة تقديم معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر بشأن استخدام التبغ وإدمان المخدرات في التقرير المقبل، وتقديم معلومات وبيانات عن أي تدابير تتخذ لمعالجة هذين المشكلين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى توفير معلومات عن الوفيات النفاسية والإجهاض في تقريرها الدوري المقبل “ .

إن العمر المتوقع للنساء في فرنسا يفوق عمر الرجال. ومع ذلك فإنهن يعتبرن أنفسهن أقل حظا من الرجال من حيث الصحة الجيدة، ويصرّحن بأمراض أكثر، ويمتنعن بشكل أكثر تكررا عن العلاج لأسباب مالية. ويلاحظ بوجه خاص وجود تفاوتات اجتماعية واسعة في مجال الصحة الإنجابية، وفي تنظيم متابعة الحمل. وقد ساعد نشر أول دراسة شاملة عن صحة المرأة في فرنسا في عام 2009 على إجراء تقييم من المزمع تحديثه كل خمسة أعوام. وهذا التقييم أداة تساعد السلطات العامة على اتخاذ القرار وتوقع التطورات المرتقبة في التنظيم الصحي والطبي والاجتماعي. وقد سلط هذا التقرير الضوء على أوجه التفاوت في الحصول على العلاج والرعاية الصحية بين النساء والرجال، وهو ما تحاول السلطات العامة علاجه من خلال نهج مزدوج يمزج بين إدراج منظور جنساني في سياسات الصحة العامة واتخاذ تدابير محددة تخص النساء.

ومن هنا فإن خطة العمل المشتركة بين الوزارات، التي اعتمدت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تنص على ” وضع خفض أوجه التفاوت بين النساء والرجال في صميم الديموقراطية الصحية “ ، وتدور حول أربع أولويات:

4-2-1 منع السلوكيات المنطوية على خطر

4-2-1-1 تعزيز الوقاية من الإدمان، وبخاصة الأخطار المتصلة بالكحوليات والتبغ التي يزداد استهلاكها بسرعة أكبر بين النساء، ولا سيما الشابات

بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر عن استخدام التبغ

يعلن 71 في المائة من النساء، في الفئة العمرية 18-75 عاما، أنهن قد دخّنّ سيجارة واحدة على الأقل في حياتهن (2010). ويتعلق الاستخدام اليومي للتبغ بـ 27 في المائة من النساء، ويقل بوضوح مع التقدم في العمر.

وقد زاد معدل المدخنات كل يوم بواقع 4 نقاط بين عامي 2005 و 2010. وهذه الزيادة ملحوظة بشكل خاص بين النساء البالغات 45 إلى 64 عاما من العمر (+6 نقاط).

وفيما يتعلق بالشابات البالغات من العمر 17 عاما، فإن تجربة التدخين يقدم عليها 69,9 في المائة من الفتيات، في مقابل 66,9 في المائة من الفتيان. وزاد معدل الاستخدام اليومي للتبغ فيما بين عامي 2008 و 2011 (31,5 في المائة في مقابل 28,9 في المائة)، سواء لدى الفتيان أو الفتيات. وفي عام 2011 وللمرة الأولى، أصبحت تجربة التبغ واستخدامه من حين لآخر أشد وضوحا لدى الفتيات، وإن استمر الفتيان في التدخين بتواتر أكبر: فـ 32,7 في المائة من الفتيان في الواقع يعترفون بالاستخدام اليومي، في مقابل 30,2 في المائة من الفتيات. وبالمثل فإن 9,6 في المائة يدخنون عشر سجائر على الأقل يوميا، في مقابل 5,8 في المائة من المراهقات.

بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر عن إدمان المخدرات

إن الفارق في معدلات الاستهلاك المعلنة لا يزال كبيرا بين النساء والرجال، وإن كانت التجر ب ة لا تزال أشد وضوحا لدى الرجال منها لدى النساء.

البالغون فيما بين 18 و 64 عاما من العمر في عام 2010

مرة واحدة على الأقل في العمر

مرة واحدة على الأقل في العام

الرجال

النساء

الرجال

النساء

القنب

40 . 5 %

25 . 4 %

11 %

5 %

الكوكايين

5 . 5 %

2 . 2 %

الإكستاسي

4 . 0 %

1 . 4 %

الأنفيتامين

2 . 2 %

1 . 3 %

الهيروين

1 . 9 %

0 . 6 %

الشباب البالغون من العمر 17 عاما في عام 2011

مرة واحدة على الأقل في العمر

مرة واحــــــدة على الأقـــل في الـ 30 يوما الماضية

عشر مرات على الأقل في الـ 30 يوما الماضية*

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

القنب

44 . 0 %

38 . 90 %

26 . 30 %

18 . 50 %

9 . 50 %

3 . 4 %

الكوكايين

3 . 30 %

2 . 70 %

الإكستاسي

2 . 20 %

1 . 60 %

الآنفيتامين

2 . 90 %

2 . 0 %

الهيروين

1 . 0 %

0 . 80 %

ويبلغ أكثر من ربع متعاطيات المخدرات أقل من 25 عاما من العمر، في مقابل 11 في المائة فقط من المتعاطين. وتعاني الغالبية العظمى من هؤلاء النساء ضعفا نفسيا بالغا، و 75 في المائة منهن عاطلات، ويعانين هشاشة مزدوجة ترتبط بنمط الاستهلاك والحياة الجنسية.

إجراءات السلطات العامة:

في إطار الخطة الحكومية للفترة 2008-2011 لمكافحة المخدرات والإدمان، تستفيد هيئات مختلفة من دعم السلطات العامة. والمقصود أساسا:

• الاستشارات في مركز الإيواء والإدماج الاجتماعي؛

• آليات الاستقبال الخاصة بالنساء في مركز الرعاية بالإرشاد والوقاية في إطار علاج الإدمان وفي مراكز الاستقبال والإرشاد للحد من المخاطر؛

• هياكل الإيواء الجماعي التي تستقبل النساء وأطفالهن.

وقد اعتمدت خطة حكومية ثانية لمكافحة المخدرات وسلوكيات الإدمان للفترة 2013-2019. وتضع هذه الخطة في اعتبارها السكان الأكثر تعرضا، للحد من المخاطر والأضرار الصحية والاجتماعية، وذلك بتحسين رعاية وإرشاد متعاطيات المخدرات، وتعزيز التوعية بالمخاطر الصحية والاجتماعية المتزايدة التي تتعرض لها النساء:

بتوعية النساء بحقيقة مستوى استهلاكهن، وبخاصة من الكحوليات والتبغ، الذي ينزع إلى الاقتراب من مستوى الرجال.

بتعزيز إجراءات معينة تستهدف الحوامل (ومن يرافقهن في التبغ).

بتوضيح المخاطر الصحية (الإصابة ببعض أنواع السرطان مثلا) والاجتماعية (التعرض المتزايد للعنف مثلا) التي تختص بها النساء.

ب تحسين معرفة وتقاسم الأدلة العلمية المتعلقة بالمخاطر الملازمة للاستهلاك وقت الحمل. إن التوصية بالامتناع لا تزال في الواقع يساء فهمها، ويبدو أنها تصطدم بالثقة في خبرة المحيطين بالمرأة الحامل بأكثر مما تصطدم بالدليل العلمي.

بالتشديد على المفارقة بين التطلع إلى الحياة المتوازنة وآثار استهلاك المؤثرات العقلية. وجرى أيضا التعرض للصلة بين التحكم في الوزن واستهلاك التبغ.

ويجري أيضا اتخاذ تدابير معينة خاصة بالحوامل، وبخاصة فيا يتعلق بأثر تعاطي الكحوليات على الأم والجنين.

وفي مناسبة اليوم العالمي لوقف التدخين، في 31 أيار /مايو 2013، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة إجراءات لمكافحة استخدام التبغ، مع تركيز الجهود المبذولة على الشباب والنساء. ومن الإجراءات الأساسية أن كل علبة سجائر ستحمل، قبل صيف عام 2014، إشارة تتضمن تحذيرا للحوامل. وسيطبق هذا الأجراء بعد التشاور عن طريق نشر قرار.

4-2-1-2 تجنب الوزن الزائد لدى النساء الأكثر تعرضا للخطر والحد من انتشار أمراض التغذية (نقص التغذية، اضطرابات العادات الغذائية)

تراجع معدل الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية كثيرا منذ 30 عاما، وإن ظلت هذه الأمراض السبب الأول لوفاة النساء (حالة وفاة تقريبا من كل ثلاث). وتعاني امرأتان من كل خمس من زيادة الوزن، مع أوجه تفاوت اجتماعية وإقليمية بالغة.

إن البرنامج الوطني للتغذية والصحة للفترة 2011-2015 يتضمن تدابير تخدم المرأة. والأهداف المختلفة محددة حسب سمات كل من الجنسين. وعلاوة على ذلك فإن بالبرنامج تدابير معينة تتعلق بحالات نسائية محددة. ومثال ذلك: ” مكافحة نقص الحديد لدى الفقيرات “ ، ” تحسين حالة حمض الفوليك لدى النساء اللاتي في سن الإنجاب “ ، ” تشجيع الرضاعة الطبيعية “ .

4-2-1-3 توعية النساء بالوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

يطول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عددا كبيرا من النساء: ففي عام 2010 كنّ يشكلن 32 في المائة ممن أصيبوا حديثا بهذا الفيروس؛ وظلت هذه النسبة تتزايد منذ الثمانينيات (في عام 1987 شكلت النساء 14 في المائة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس/الإيدز).

وتتضمن الخطة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2008-2012 محورا استراتجيا يهدف إلى تحديد تدابير تناسب مختلف فئات السكان، ومنهم النساء. والمقصود أساسا مكافحة أوجه عدم المساواة الاجتماعية بين الجنسين، ولا سيما الاجتماعية والمهنية منها، التي يمكن أن تؤثر في العلاقات الجنسية للرجل، وكذلك للمرأة. والواقع أن النساء غالبا ما يرضين أكثر من الرجال بممارسة الجنس دون وقاية، وبخاصة ذوات المستوى التعليمي الضعيف. والنساء أيضا كثيرا ما يقعن ضحايا للاعتداءات الجنسية. إن تدابير الوقاية أيضا، لكي تكون فعالة، يتعين أن تتضمن نهجا جنسانيا لزيادة تمكين المرأة، وتطوير تصورات وسلوكيات الرجال والنساء.

إن الخطة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي للفترة 2010-2014 تحدد تدابير للوقاية تناسب مختلف فئات السكان، ولا سيما النساء. ومن هنا يذكر التقرير ما يلي:

” يطول فيروس نقص المناعة البشرية عددا كبيرا من النساء (53 في المائة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين مغايري الهوية الجنسانية في عام 2008) وتطولهن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي (3 في المائة من النساء دون الخامسة والعشرين من العمر مصابات بواحد من هذه الأمراض).

إن الدراستين الاستقصائيتين بشأن المعرفة والمواقف والمعتقدات والممارسات (2004) وبشأن الحياة الجنسية في فرنسا (2006) تعكسان الفروق بين الرجال والنساء، سواء في التصورات المتعلقة بالحياة الجنسية أو في السلوكيات المنبثقة عنها. ومن هنا فإن النساء غالبا ما يرضين أكثر من الرجال بممارسة الجنس دون وقاية، وبخاصة ذوات المستوى التعليمي الضعيف. وتزيد نسبة النساء غالبا بواقع ثلاث مرات في الإبلاغ عن وقوعهن ضحايا لاعتداء جنسي. وعند حدوث القطيعة تواجه النساء، وبخاصة من تزيد أعمارهن على 35 عاما، صعوبة في التفاوض على الحماية مع عشرائهن الجدد.

إن أوجه عدم المساواة الاجتماعية بين الجنسين، ولا سيما الاجتماعية والمهنية منها، تؤثر في العلاقات الجنسية للرجل، وكذلك للمرأة.

وإذا كانت العلاقات الاجتماعية بين الجنسين تؤثر على السلوكيات الوقائية، فإنها تتدخل أيضا في الكشف عن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وعلاجها. وإذا كان يتاح للنساء فرص أكثر للكشف عن الأمراض ، ولا سيما في متابعة أمراض النساء، فإن الكشف عن أمراضهن يكون أقل تبكيرا، نظرا لغياب الأعراض عادة. وإذا أصيب الرجال بأحد الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، فإنهم يكونون أقل من النساء بأربع مرات في تحذير شريكهم في ممارسة الجنس حتى يتمكن من معالجة نفسه. وعلاوة على ذلك فإنهم يمضون في ممارسة الجنس دون وقاية، بعكس النساء.

إن تدابير الوقاية، لكي تكون فعالة، يتعين أن تتضمن نهجا جنسانيا لزيادة تمكين المرأة، وتطوير تصورات وسلوكيات الرجال والنساء “ .

إن السمات التي تنفرد بها النساء في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي موضوعة في الاعتبار في البرامج المختلفة المنفذة في إطار هذه الخطة: برنامج المهاجرين، وبرنامج السلامة والصحة المهنية والسحاقيات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسانية، وبرنامج متعاطي المخدرات وممارسي الدعارة.

وهناك إجراءات متخذة لتعزيز نشر وتوزيع أغطية عنق الرحم، وهي وسيلة الوقاية الوحيدة التي تتحكم فيها المرأة.

وفيما يتعلق بالوقاية فإن الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أصبح يُدرج الآن في إطار الفحص الخاص بأمراض النساء، وكذلك في فترة الحمل.

ويجري تنفيذ تدابير لصالح الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. فقد كيّفت غرف التنسيق العلاجي وسائل الإيواء الخاصة بها لاستقبال الأمهات وأطفالهن. وتمول الدولة، علاوة على ذلك، إجراءات تتخذها الجمعيات لصالح الأسر المعنية بالفيروس، ومنها هيئة ” ارسم لي خروفا “ التي تستقبل في باريس قرابة 200 أسرة سنويا.

وقد أُدرجت الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ومكافحتها في إطار ” البرامج الإقليمية لحصول الأكثر حرمانا على الوقاية والرعاية “ ، و ” البرامج الإقليمية لإدماج السكان المهاجرين “ . وبالإضافة إلى ذلك تطرح رفالات الذكور والإناث مجانا في هيئات استقبال المهاجرين.

وختاما فإن أنظمة التشخيص السريع لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي تمولها وزارة الصحة تستهدف بوجه خاص ممارسي الدعارة.

4-2-2 تحسين الوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب النساء بوجه خاص والكشف عنها

4-2-2-1 تحسين الكشف عن أنواع السرطان أيضا

يتزايد تطور السرطان عند النساء في الأعوام الأخيرة: إذ تصاب 000 53 امرأة بسرطان الثدي كل عام. وقد بدأ في مطلع عام 2004 تعميم برنامج الكشف عن سرطان الثدي، غير أن معدل المشاركة في برنامج الكشف متوقف. ويضاف إلى ذلك أنه يتعين تعزيز عمليات الكشف عن سرطان القولون التي عممت في عام 2006 وعن سرطان عنق الرحم، وهي العمليات التي تجري بشأنها تجارب الآن. ولا تزال هذه العمليات غير كافية إلى حد بعيد فيما يتعلق بالشرائح الاجتماعية الأكثر حرمانا. ومن الضروري ، في ضوء هذه التطورات، إعطاء الأولوية لتدابير الوقاية والكشف، وتحسين نوعية الرعاية، وإزالة معوقات الحصول على الرعاية.

وإذا كان سرطان الثدي هو أشيع أنواع السرطان بين النساء (واحد من 4) وكان يتطور على مدى أطول، فإن البيانات المتعلقة بكل أنواع السرطان التي تصيب هذه الفئة عديدة. ولذلك فإن معهد المراقبة الصحية ينشر بيانات عديدة عن السرطان يفرق فيها بين الرجال والنساء. وعلاوة على ذلك فإن بارومتر السرطان المؤلف من المعهد الوطني للوقاية والتربية الصحية والمعهد الوطني للسرطان يقدم عناصر كمية وكيفية حسب نوع الجنس. وفي هذا الصدد فإن حصيلة خطة السرطان للفترة 2009-2013 تورد ما يلي:

جرى تعزيز الرصد الوبائي لأنواع السرطان، وتنشر بيانات جديدة عن بقاء الأشخاص الذين أصيبوا بالسرطان على قيد الحياة. وترتكز بيانات البقاء على قيد الحياة على طريقة جديدة لتقدير ” صافي فترة البقاء على قيد الحياة “ (وهو البقاء الذي يمكن ملاحظته إذا كان السرطان هو السبب المحتمل الوحيد لوفاة المرضى)، وهي الطريقة التي استخدمت لأول مرة في فرنسا وأصبحت مرجعا للمجتمع العلمي الدولي. وقد تحسّن نظام تسجيل أنواع السرطان (قلة التأخير في توفير البيانات، تجميع مراحل التشخيص). وازدادت المعرفة بالسلوكيات والتصورات المتعلقة بالسرطان بفضل بارومتر السرطان (المعهد الوطني للوقاية والتربية الصحية - المعهد الوطني للسرطان) وبارومتر الصحة (المعهد الوطني للوقاية والتربية الصحية). وقد أعيد تحرير هذه البيانات في عام 2010 ونشرت في عام 2012، وتساعد على عقد مقارنات بنتائج طبعة عام 2005. وعلاوة على ذلك تم تجديد الدراسة الاستقصائية عن نوعية حياة الأشخاص بعد عامين من تشخيص السرطان؛ والمرتقب الحصول على النتائج الأولية في موعد غايته نهاية عام 2013 “ .

وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالوقاية من سرطان القولون والرجم وغير ذلك من أنواع السرطان المعدية والكشف عنها، فإن حصيلة الفترة 2009-2013 تدل على أن تبسيط الجدول الزمني للتحصين في عام 2013 من شأنه تحسين تغطية التحصين ضد فيروس الورم الحليمي البشري، الذي تراجع في عام 2012 (يوصَى بالتحصين في سنّ ما بين 11 و 14 عاما). وجرى تنفيذ برامج تجريبية للكشف المنظم عن سرطان القولون والرحم (13 مقاطعة)، وسيجري تقييم آثارها.

4-2-2-2 الكشف عن حالات الاكتئاب ومعالجتها بشكل فضل

مع تقدم العمر، والحالة الزواجية، والوضع المهني، وما يماثل ذلك من حالات، فإن احتمال المرور بفترة اكتئاب يزيد لدى النساء أكثر من الرجال بواقع مرة ونصف المرة إلى مرتين. ويمكن تحقيق تقدم في الوقاية المبكرة: ولا يحصل ما بين 30 و 40 في المائة من المكتئبات على أي رعاية محددة. وهذه الأمراض ستحظى باهتمام محدد في إطار وضع الاستراتيجية الوطنية الصحية.

4-2-3 العودة إلى سياس ـــ ة للصحة الإنجابية تقوم على الاختيار الحر للمرأة والتربية الجنسية

4-2-3-1 الحصول على وسائل منع الحمل

على الرغم من ارتفاع معدل نشر وسائل منع الحمل، فإنه لا يزال هناك احتياج أساسي إلى المعلومات والتوعية لتعزيز فعالية وأمان هذه الوسائل. إن وسائل منع الحمل، ولا سيما الوسائل الفموية التي يصفها الطبيب، انتشرت بكثافة بين النساء: فقد ورد في بارومتر الصحة لعام 2010 أن 91 في المائة من الفرن سيات النشيطات جنسيا فيما بين 15 و 49 عاما من العمر يصرحن بأنهن يستخدمن وسيلة لمنع الحمل. ومع ذلك يلاحظ عدم كفاية وسائل معينة لمنع الحمل، وانعدام المساواة في حصول النساء على وسائل منع الحمل: تنسى 66 في المائة من النساء تناول الحبة مرة كل عام، و 21 في المائة من النساء مرة كل شهر؛ وفي عام 2000 وقع خُمس حالات الحمل غير المرغوب لدى نساء كن يستخدمن وسيلة فموية لمنع الحمل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أطلق المعهد الوطني للوقاية والتربية الصحية أيضا حملة وطنية للاتصال تتعلق بمنع الحمل، وتركز على نسيان تناول الحبة. وكان المقصود حث النساء المعنيات على استعمال وسائل أخرى لمنع الحمل أقل تقييدا. ويتعلق الشق الثاني من حملة الاتصال التي أطلقت في آذار /مارس 2012، بوجه أخص، بالوسائل العاجلة لمنع الحمل. وهدف الحملة هو التعريف بإمكانيات التدارك في حالة الفشل في منع الحمل، وبخاصة تعريف النساء بالوسائل العاجلة الثلاث لمنع الحمل ومواعيد التناول. وتتصدى هذه الحملة للتصور الخاطئ المرتبط بعبارة ” حبة الغد “ ، بتوضيح الأشكال الأخرى للوسائل العاجلة لمنع الحمل، والتوعية بمواعيد التناول التي تتجاوز الـ 24 ساعة التالية لممارسة الجنس بوقاية قليلة أو دون وقاية.

وجرى أيضا تعديل الإطار القانوني والتنظيمي تيسيرا لحصول النساء على وسائل منع الحمل:

• فقانون ” المستشفى والمريض والصحة والأقاليم “ المؤرخ 21 تموز /يوليه 2009 سمح للممرضات والممرضين في المدارس بأن يجددوا لمدة ستة أشهر وصفة طبية لحبوب منع الحمل الفموية. أما الصيادلة فمسموح لهم بتجهيز وسائل منع الحمل الفموية بعد تقديم وصفة طبية قديمة يرجع تاريخها إلى أقل من عام؛

• وسمح مرسوم مؤرخ 24 تموز /يوليه 2012 بتوفير الوسائل العاجلة لمنع الحمل في الأقسام الجامعية للطب الوقائي وتحسين الصحة.

وكان قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2013 ينص على قيام نظام التأمين ضد المرض بسداد 65 في المائة من تكاليف وسائل منع الح مل المخصصة للقاصرات فيما بين 15 و 17 عاما من العمر. واعتبارا من 31 آذار /مارس 2013، أصبح الحصول على وسائل منع الحمل مجانيا بدون الكشف عن الهوية، ومكفولا بنسبة 100 في المائة للقاصرات فيما بين 15 و 18 عاما من العمر.

وبموازاة ذلك تعكف الحكومة على تنويع وسائلنا لمنع الحمل لكل الأعمار، استنادا إلى الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئة العليا للصحة. وفي أيار /مايو 2013، ومواصلة للعمل على تعريف النساء بتنوع وسائل منع الحمل، أُطلقت حملة اتصال جديدة موجهة إلى عامة الجمهور ومعنونة ” وسيلة منع الحمل التي تناسبك موجودة “ .

وتركز هذه الحملة، المرتكزة على أعمال الهيئة العليا للصحة، على تنوع وسائل منع الحمل الذي يساعد على مواءمة هذه الوسائل مع أنماط الحياة والأعمار، وكذلك مع مشاريع النساء والأزواج.

وعندئذ يتم، حسب كل حالة، اقتراح وسيلة فعالة لمنع الحمل يتعين أيضا أن تتوافق مع التاريخ الطبي لكل امرأة. وسواء تعلق الأمر بتعبئة أوسع للموظفين والجمعيات، أو بإتاحة معلومات أكثر للأزواج، أو بتطوير التربية الجنسية، فإنه لا بد من ارتياد كل السبل لتنفيذ سياسة كاملة ومترابطة في مجال منع الحمل.

وقد عمدت الهيئة العليا للصحة، بناء على طلب الوزارة المسؤولة عن الصحة، إلى وضع توصيات جديدة خاصة بالممارسات السليمة وموجهة إلى الأخصائيين الصحيين الذين يصفون الدواء (الأطباء والقابلات)، لمساعدتهم في زيادة مواءمة الوصفات الطبية مع الاحتياجات في مجال منع الحمل.

وفضلا عن ذلك أجرت وزارة حقوق المرأة حوارا مع المناطق لتعميم وسيلةPASS لمنع الحمل، المعمول بها فعلا في 12 منطقة. وهذا النظام يسمح للشابات والشبان من إقليم ما بالحصول على وسيلة متوافقة لمنع الحمل مجانا وبدون الكشف عن الهوية.

ويضاف إلى ذلك أن القانون رقم 2012-1404 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2012 لتمويل الضمان الاجتماعي لعام 2013 (المرسوم التنفيذي رقم 2013-248 المؤرخ 25 آذار /مارس 2013) أجاز تحمل 100 في المائة من تكاليف وسائل منع الحمل المخصصة للمراهقات فيما بين 15 و 18 عاما من العمر.

4-2-3-2 اللجوء إلى الإنهاء الاختياري للحمل

في عام 2009 وضعت المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية تقريرا عن ” تقييم سياسات منع الحمل غير المرغوب ورع اية الإنهاء الاختياري للحمل “ ، ألقى الضوء على مفارقة فرنسية: فعلى الرغم من التوزيع الكثيف لوسائل منع الحمل، فإنه تحدث في كل عام 000 220 حالة إنهاء اختياري للحمل. وفي عام 2010 كان اللجوء إلى الإنهاء الاختياري للحمل تقوم به 15,1 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما من كل ألف. وتنتهي ست حالات حمل غير مرغوب من كل 10 بإنهاء اختياري للحمل (في مقابل 4 من 10 في عام 1975). وفي عام 2010 جرى 13 في المائة من حالات الإنهاء الاختياري للحمل خارج المستشفيات، كان منها 12,1 في المائة جرت في عيادات طبية خاصة.

ومنذ عام 2008 أصبح يؤذن لمراكز تنظيم الأسرة والتربية الأسرية والمراكز الصحية بالإنهاء الاختياري للحمل طبيا (وهذه الممارسة كانت مقصورة من قبل على أطباء المستشفيات). ومع ذلك فإن إتاحة الإنهاء الاختياري للحمل طبيا في المدينة أو في مركز صحي ليست موزعة بشكل متكافئ في الإقليم الوطني.

وفي مواجهة الصعوبات المستمرة، اتخذت الحكومة تدابير جديدة في صيف عام 2012:

• صدور تعميم في مطلع تموز /يوليه 2012 بشأن اللجوء إلى مراكز الإنهاء الاختياري للحمل في فصل الصيف؛

• تحمل 100 في المائة من تكاليف الإنهاء الاختياري للحمل وزيادة الرسوم لتغطية كل التكاليف التي تتحملها المؤسسات في عمليات الإنهاء الاختياري للحمل بالشفط. ويرد هذا الإجراء في قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2013 وبدأ سريانه في 31 آذار /مارس ؛

• تحمل 100 في المائة من تكاليف منع حمل القاصرات في إطار نظم متوائمة لعدم الكشف عن الهوية.

وقد أعيد بشكل كبير تقدير رسوم الإنهاء الاختياري للحمل. وهذه الرسوم، التي تقابل بانتقادات شديدة لأنها تقل كثيرا عن النفقات المتحملة، كانت تضغط بشدة على المؤسسات، وتفسر جزئيا قلة عدد الموظفين المستعدين لمزاولة هذا العمل، وبالتالي طول فترات الانتظار للنساء. وبذلك يساعد هذا القرار على إلغاء أي مانع مالي يعوق اللجوء إلى الإنهاء الاختياري للحمل، ويتجاوب مع هدف تحسين رعاية النساء في حالات الحمل غير المرغوب.

وكان المانع الثاني الذي تصدّت له الحكومة هو نقص المعلومات. وقد أدى عدم الاكتراث أو التقصير بالسلطات العامة إلى ترك ساحة المعلومات لمصالح خاصة عمدت، تحت ستار الحياد والتعاطف، إلى نشر معلومات خاطئة وموجهة وتنطوي على اتهامات. وكان لا بد من وضع حد لهذه الحالة. ولذلك أنشأت الحكومة الموقع الشبكي ivg.gouv.fr، وهو موقع مؤسسي يقدم معلومات موثوقا بها ومحايدة عن الإنهاء الاختياري للحمل. ويعد هذا الموقع أول مصدر للمعلومات لعدد كبير من النساء اللاتي يحتجن إلى المعلومات في حالات الحمل غير المرغوب.

والحصول على المعلومات لا يكفي بالتأكيد. إذ يلزمنا أيضا منفذ آخر وآمن. ولذلك عدّل مجلس الشيوخ مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل لتوفير حماية أفضل للمرأة من محاولات عرقلة الإنهاء الاختياري للحمل.

والمانع الذي يتعين القضاء عليه أيضا هو التفاوت وأحيانا عدم الكفاية في تقديم الرعاية بشكل متوافق في بعض الأقاليم. إذ يضطر بعض النساء إلى قطع مسافات طويلة من أجل الإجهاض. وفي بعض الحالات تكون الطريقة المستخدمة مفروضة عليهن. والمطلوب جهد حقيقي لتنظيم تقديم الرعاية، حتى تتاح لكل امرأة إمكانية الإنهاء الاختياري للحمل، بحيث لا تبعد كثيرا عن مسكنها وبالطريقة التي تختارها.

4-2-3-3 التربية الجنسية

ينص قانون التعليم على عقد ثلاثة اجتماعات سنوية للتربية الجنسية. وتتضمن هذه الاجتماعات تعلم الاحترام المتبادل، والمساواة بين المرأة والرجل، وقبول الاختلافات. وتطرح أيضا مسألة العنف ضد المرأة. وتتضمن هذه الاجتماعات أيضا معلومات محددة عن منع الحمل وتفادي الحمل غير المرغوب، وكذلك عن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ولا بد من تكثيف الجهود لكفالة عقد هذه الاجتماعات بالفعل في جميع المنشآت التعليمية.

وتؤكد خطة العمل التي اعتمدتها اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق المرأة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أن التربية الجنسية يجب أن تتصدى للتصورات الاجتماعية البالية. وسيجري النظر في تحسين التنسيق بين أنشطة المجالس الإقليمية وأنشطة الوكالات الإقليمية للصحة، وستشترك في هذه المبادرات المجالس الإقليمية المحشودة لهذه المسألة، من خلال وحدات ”وسيلة Pass لمنع الحمل “.

وعملا على تفعيل اجتماعات التربية الجنسية في المدارس والمنشآت التعليمية، فإن الوزراء المسؤولين عن التعليم الوطني وحقوق المرأة والنجاح في التعليم دعوا السلطات الأكاديمية، برسالة مؤرخة 7 آذار /مارس ، إلى تنفيذ التدابير المقصود بها خلق ثقافة الاحترام والمساواة، وضمان توفير معلومات منتظمة عن منع الحمل.

وسيجري في غضون عام 2014 الإعلان عن خطة أشمل لتفعيل التربية الجنسية.

4-2-4 مكافحة أوجه عدم المساواة في متابعة الحمل

على الرغم من أن فرنسا تتصدر البلدان الأوروبية في عدد المواليد والخصوبة، فإن أكثر من سبعين امرأة يمتن كل عام بسبب الحمل أو عواقبه، وهذا يشكل نسبة وفيات نفاسية تصل إلى 9,6 لكل 000 100 مولود. ويشكل الحد من الوفيات النفاسية أيضا أولوية في الصحة العامة. وتقوم اللجنة الوطنية لخبراء الوفيات النفاسية منذ عام 1995 بدراسات استقصائية وطنية سرية لدراسة جميع حالات الوفيات النفاسية. وتشير هذه الدراسات إلى أن زهاء 50 في المائة من هذه الوفيات يمكن تجنبها أو يفترض أنها كذلك، لأنها ترتبط غالبا بطرائق علاجية غير ملائمة. وجرى أيضا اتخاذ تدابير تصحيحية، ولا سيما اعتماد توصيات تتعلق بالممارسات السريرية للحد من حالات الوفاة بسبب النزيف.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012 نشرت وزارة الصحة تقريرا يتضمن تقييما لرعاية الأم والطفل عند الولادة، وهي الرعاية التي أعيد التفكير فيها منذ التسعينيات في شبكة أقل كثافة ولكن تتمتع بمستوى تجهيز أفضل، لتوفير قدر أكبر من الأمان للرعاية. ومن هنا، وتطبيقا لمرسوم مؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، لم يعد يسمح بالعمل في مجال أمراض النساء إلا لدور التوليد التي تجري ثلاثمائة عملية توليد على الأقل كل عام. وفي عام 2010 أصبحت دور التوليد من الفئة 2 و 3 تتولى قدرا من عمليات التوليد أكبر مما كانت تتولاه في عام 2001 (72 في المائة في مقابل 58 في المائة)، وتوفر رعاية أفضل. وفضلا عن ذلك ظل زمن الوصول ثابتا على المستوى الوطني، على الرغم من تركيز الرعاية المقدمة. وعلى غرار عام 2001، يصل نصف النساء إلى دار للتوليد في أقل من سبع عشرة دقيقة؛ ولا يزال ثابتا أيضا الجزء الخاص بالولادات التي تتم في مكان يبعد أكثر من ثلاثين دقيقة عن المنزل. وقد أصبحت قدرات المستشفيات على الاستيعاب في عام 2010 موزعة بشكل أكثر اتساقا منها في عام 2000.

إن الحمل والخروج من دار التوليد أمران يصعب بشكل بالغ أن تحققهما الأمهات القليلات المنعة، وبالذات الوحيدات، اللاتي يكنّ بمفردهن مع رضيعهن. ويمكن لتدخل المهنيين (القابلة، الأخصائية الاجتماعية، ...) أن يساعدهن وأن يسهل إيجاد رابطة بين الأهل والطفل. ويجري في إطار التأمين ضد المرض تجربة خدمة مرافقة الوالدات إلى المنزل، المسماة ”نظام PRADO“، ومن المقرر تعميم هذه الخدمة. وفي إطار هذه الخدمة المقترحة لجميع النساء، سيولى اهتمام خاص للأمهات الوحيدات.

4-3 المساواة بين المرأة والرجــــل في الاستحقاقــــات الاقتصاديــــة والاجتماعية (المادة 13)

التوصية (المادتان 38-39): ” بينما تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة المسنات بسبل منها مثلا المشروع الحكومي لإعادة تقييم المعاشات التقاعدية الصغيرة فضلا عن التدابير المحددة لرصد حالتهن الصحية وأوضاعهن المعيشية حتى تتسنى الاستجابة السريعة في الأزمات ، فإن القلق لا يزال يساورها بسبب عدم وجود تدابير محددة الأهداف لمكافحة تهميش المسنات ، بمن فيهن المهاجرات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة عامة شاملة ومتسقة لتحسين حالة المسنات ووضع برامج وسياسات شاملة تهدف على وجه الخصوص إلى القضاء على تهميش المسنات ، وتدعوها إلى إدراج النتائج في تقريرها الدوري المقبل “ .

4-3-1 تحسين حالة المسنين

العمر المتوقع للنساء هو 84,8 عاما، وللرجال 78,2 عاما (2011). وفرنسا من بلدان في أوروبا تطول فيها أعمار النساء، ومعها إسبانيا وإيطاليا.

وتتفق البيانات المجتمعية والإحصائية منذ أعوام على اعتبار العزلة حافزا لكل أنواع الاستبعاد الأخرى. وبعدا رئيسيا لفقر المسنين، وبخاصة النساء.

وانطلاقا من هذه النتيجة، أطلقت وزيرة شؤون المسنين والاكتفاء الذاتي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2012 ”التعبئة الوطنية لمكافحة عزلة المسنين (موناليزا)“ ، المنوط بها التقدم باقتراحات لمكافحة العزلة الاجتماعية للمسنين. وستعكف مجموعة من حوالي ثلاثين جمعية وهيئة على إعداد الجهود التطوعية المجتمعية، وستُستحدث وسمة وطنية لتعزيز التدابير المتخذة وإبرازها.

ويتعين على فريق موناليزا العامل وضع نظام اجتماعي محلي لتحقيق تواصل إقليمي أفضل. وعليه تحديد الاحتياجات من حيث الشراكات المالية، واقتراح نموذج اقتصادي لبرنامج العمل الموضوع. وسيقدم التقرير النهائي عن مسألة النظام الاجتماعي المحلي في نهاية حزيران /يونيه 2013.

ويتسق هذا العمل مع مهمة تهيئة المجتمع الفرنسي لشيخوخة السكان. وسيكون مجموع هذه الأعمال أساسا لإعداد مشروع قانون في النصف الأول من عام 2014 يتضمن أيضا تدابير ترقبية في مجال الوقاية، وبخاصة في مجال الصحة، وكذلك فيما يتعلق بإرشاد المسنين وأسرهم في حالات الإعالة.

إن عدد المهاجرين الذين تتزيد أعمارهم على 55 عاما يزيد على 000 800 في فرنسا، منهم 000 365 فوق الخامسة والستين؛ ويعيش معظم هؤلاء الأشخاص في بيئة عادية (يعيش 6 في المائة منهم في منازل عمال مهاجرين).

واستنادا إلى الأعمال المشتركة بين الوزارات بشأن ظروف حياة المسنين المهاجرين (2010)، وبالاشتراك مع الصندوق الوطني للتأمين ضد الشيخوخة، تجري الآن تجربة لتوفير المعلومات والإرشادات للسكان غير المستقرين، ومنهم المسنون المهاجرون. ويجري على سبيل التجريب تنفيذ تدابير محددة أخرى، ولا سيما بدعم مالي من الصندوق الأوروبي للإدماج.

وفي إطار المؤتمر الاجتماعي الكبير الثاني المعقود في 20 و 21 حزيران /يونيه 2013، شدد الشركاء الاجتماعيون على ضرورة مواصلة التفكير في تنسيق الحقوق في شتى أنواع الإجازات العائلية (إجازة الأبوة، إجازة الاحتياج إلى وجود أحد الوالدين ...) من حيث شروط البدء والبدل والقابلية للتحويل. وستتقدم الحكومة إليهم باقتراحات.

4-3-2 مكافحة الفقر وعدم الاستقرار اللذين يتزايد تعرض النساء لهما

إن معدل فقر النساء في فرنسا، كما في معظم البلدان الأوروبية، يعلو قليلا على معدل فقر الرجال: 14 في المائة في مقابل 13 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، 2009). ويعيش تحت خط الفقر أقل قليلا من 4,4 ملايين امرأة و 3,8 ملايين رجل، باستخدام عتبة الـ 60 في المائة من متوسط الدخل. والواقع أن بعض الأسر، ومعظمها نسائية، هي الأكثر معاناة للفقر. فما يقرب من 33 في المائة من أفراد الأسر الوحيدة الوالد، ولا سيما النساء، يعيشون تحت خط الفقر. ويتضح الفرق أكثر بين الأكبر سنا: فبعد بلوغ 75 عاما من العمر، تشكل النساء أكثر من 70 في المائة من الفقراء.

وهذا الفرق يفسره جزئيا العمر الأطول المتوقع للنساء، ولكن يفسره أساسا أن العديد من النساء لا يعملن، ويحصلن على معاشات تقاعدية ضئيلة للغاية، أو على استحقاقات المعاشات التقاعدية، أو الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.

إن ”الخطة المتعددة السنوات لمكافحة الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي“ ، التي اعتمدتها في 21 كانون الثاني/يناير 2013 اللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الفقر، تعبئ أكثر من 20 وزارة. ومن شأن هذه الخطة الشاملة مساعدة النساء المعنيات على التحرر من عدم الاستقرار أو الفقر، وذلك أساسا من خلال التدابير التالية:

• تعزيز الوصول إلى دور الحضانة لأطفال الأسر الفقيرة: العمل في النهاية على أن تكون نسبة الأطفال الفقراء الذين تستقبلهم دور الحضانة مطابقة للنسبة التي يمثلونها في الإقليم، بحد أدنى 10 في المائة. وترغب الحكومة في تمكين الأسر الضعيفة من الحصول على وقت الفراغ والترفيه؛

• مكافحة تراكم الديون؛

• المساعدة المالية للأسر الفقيرة الوحيدة الوالد أو العديدة الأفراد، من خلال زيادة إعانة دعم الأسرة وزيادة العلاوة العائلية؛

• زيادة دخل التضامن الفعال: سيعاد تقدير ”دخل التضامن الفعال الأساسي“ ، علاوة على التضخم، على عشرة أعوام، للوصول به مرة أخرى إلى مستواه الأصلي البالغ 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور المشترك بين المهن. وسينجز أولا 2 في المائـــــة في أيلول /سبتمبر 2013. وقيد الدراسة الآن إصـــلاح ”دخ ــــــــ ل التضامن الفعال - النشاط“ وبدل الوظيفة، لتحقيق الهدف ذاته؛

• العودة إلى العمل: سيشحذ فريق عامل التفكير في مستقبل المساعدة الشخصية على العودة إلى العمل، وبخاصة الاستعانة بها في الإدماج الاجتماعي والمهني للمرأة؛

• العمالة: تتطلع الحكومة إلى أن تمدد في النصف الأول من العام المدة المتوسطة للعقود المعانة حتى تصل في المتوسط إلى اثني عشر شهرا؛

• الحصول على الحقوق: لما كان أكثر من ثلثي المستفيدين المحتملين من دخل التضامن الفعال - النشاط لا يطالبون به، فإن الحكومة ستطلق حملة لخفض معدلات عدم الاستخدام؛

• الحصول على الرعاية الصحية: سيزاد الحد الأقصى للموارد للحصول على التأمين الشامل التكميلي ضد المرض والحصول على تأمين صحي تكميلي بنسبة 7 في المائة لتمكين 000 750 شخص إضافيين من الاستفادة من ذلك؛

• الإيواء: العمل في عام 2013 على إنشاء أو استمرار 000 5 مكان للإيواء العاجل، وحوالي ثلثها مخصص للنساء ضحايا العنف؛

• إدماج الشباب: سيجري إعداد عقد للإدماج، أو ”ضمان للشباب“ ، مخصص لـ 000 100 شاب غير مؤهلين، تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما. وسيتلقون عروضا للعمل أو التدريب لا بدّ لهم من قبولها حتى يستفيدوا من مبلغ يعادل دخل التضامن الفعال، أي ما يوازي 450 يورو. وسيجري تجريب هذا العقد في أيلول /سبتمبر 2013 في عشرة أقاليم رائدة، ثم يعمم.

وفي إطار ”الخطة المتعددة السنوات لمكافحة الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي“ ، التي اعتمدت في 21 كانون الثاني/يناير 2013، تعمد الحكومة إلى إعادة تقدير المساعدة المقدمة إلى الأسر الوحيدة الوالد، ولا سيما من خلال إعانة دعم الأسرة.

إن إعانة دعم الأسرة تكمل الدخل المتاح للوالدين اللذين يريبان أطفالهما بمفردهما، واللذين لا يحصلان على نفقة أو يحصلان على نفقة ضئيلة. وتصرف هذه الإعانة دون اشتراط موارد لكل طفل حتى بلوغه 20 عاما من العمر.

وتحدد إعانة دعم الأسرة بــ 90,40 يورو للطفل المحروم من مساعدة أحد والديه، و 120,54 يورو للطفل المحروم من مساعدة والديه كليهما. ووصل متوسط إعانة دعم الأسرة المدفوعة في عام 2012 إلى 140 يورو شهريا للأسرة الواحدة.

وستزاد إعانة دعم الأسرة بنسبة 25 في المائة، علاوة على التضخم، في موعد أقصاه عام 2017، بمعدل سنوي 5,7 في المائة، علاوة على التضخم. وستجري أول إعادة تقدير استثنائية خارج إطار التضخم في 1 نيسان /أبريل 2014.

إن الأسر الوحيدة الوالد هي المعرضة أساسا لخطر الفقر. فالمرأة تعول أربعا من كل خمس اسر، وتعيش بمفردها مع أطفالها. وأكثر من ثلث الأمهات اللاتي يعشن وحيدات مع أطفالهن يعشن تحت خط الفقر، وأم واحدة تقريبا من كل اثنتين تربي أولادها بمفردها تقول إنها لا تستطيع موازنة الدخل والنفقات دون استدانة. وتواجه هؤلاء الأمهات الوحيدات صعوبات جمة وجدت الخطة المتعددة السنوات لمكافحة الفقر حلا لها.

وبالإضافة إلى إعادة تقدير إعانة دعم الأسرة بنسبة 25 في المائة التي ستدعم دخل هذه الأسر، ستقوم الحكومة، في إطار مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل، بتجربة آلية ضمان ضد المبالغ غير المدفوعة من النفقة. وسيحدد مشروع قانون حقوق المرأة شروط هذه التجربة التي ستجري في حوالي عشرة من صناديق الإعانات العائلية.

4-3-3 دفع المساواة بين المرأة والرجل في الحياة الثقافية والرياضية إلى الأمام

4-3-3-1 تأكيد قيم الرياضة بتمكين المرأة

يتزايد عدد النساء اللاتي يزاولن أنشطة بدنية ورياضية: فمن نسبة 9 في المائة في عام 1968، نلاحظ زيادة وصلت إلى 87 في المائة في عام 2010. ومع ذلك فإن الممارسة المرخصة للنساء (37,6 في المائة في عام 2010) لا تزال أقل بوضوح من ممارسة الرجال ( 3 / 2 من الحاصلين على ترخيص). وعلاوة على ذلك فإنه إذا كانت ممارسة المرأة للرياضة في ازدياد، فإن زيادة الممارسة لا تخص جميع النساء.

وإذا نشأت مشاكل اجتماعية أو خاصة بالإدماج، كانت المرأة أول من يُستبعد. ولذلك نلاحظ قلة ممارسة المرأة في المناطق الحضرية الحساسة.

إن هامش تقدم المرأة، سواء على مستوى التمثيل أو على مستوى الأداء الذي بلغته، في المسابقات الدولية لا يزال واسعا. فمعدل الإشراف على الفرق الوطنية، والموارد المالية المرصودة، وبالذات المساعدات الشخصية المعتمدة، هي أمور لا تزال قليلة بالنسبة إلى النساء. ولا تزال نسبة النساء ضئيلة في صفوف المحكمين والحكام الرفيعي المستوى (12 في المائة في عام 2010)، وفي صفوف المستشارين الفنيين الرياضيين: 11 في المائة من المدربين الوطنيين، وأقل من 6 في المائة من المديرين الفنيين الوطنيين. وبصفة عامة فإن دنيا الرياضة تتسم بغلبة قوية للرجال في الإشراف الفني، وفي مناصب المسؤولية في أجهزة اتخاذ القرار في الاتحادات الرياضية.

إن اتفاقات الأهداف المبرمة مع الاتحادات الرياضية ستتضمن أهدافا خاصة بالتكافؤ في تشكيل أجهزة الاتحادات، كلما تم تجديد هذه الاتحادات، وعلى أقصى تقدير في عام 2014. وستحدد هذه الاتفاقات جدولا زمنيا لتحقيق ذلك، تطبيقا لتطوير الإطار التشريعي للرياضة في فرنسا.

وهكذا فإن مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل يعدّل قانون الرياضة من أجل إدراج مبدأ التكافؤ في طرائق تعيين الممثلين في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية المعتمدة. وبذلك فإن مشروع القانون يطرح للتساؤل من جديد النظام الراهن المتمثل في رفض تمثيل الجنسين في مجالس الإدارة وفقا لمبدأ التناسب. وسيطبق هذا التحول في الانتخابات القادمة لمجالس الاتحادات الرياضية، أي بعد الألعاب الأولمبية القادمة. ومن أجل مراعاة المواقف المختلفة للاتحادات، فإنه يمكن لمرسوم في مجلس الدولة أن ينص، بشكل استثنائي، على نظام مؤقت بديل لبعض الاتحادات يقوم على نسبة دنيا من المقاعد تبلغ 25 في المائة لكل من الجنسين.

واعتبارا من عام 2013، ستوقع اتفاقات بشأن تعزيز الرياضة النسائية مع مجمل الاتحادات الرياضية، وستجري متابعتها في إطار المهمة المنوطة بلورا فيسيل، رئيسة اللجنة الدائمة لمكافحة التمييز.

إن المسابقات النسائية ممثلة تمثيلا ناقصا في البرامج التلفزيونية (13 في المائة فقط من الرياضة المذاعة في التلفزيون). ومن أجل إعطاء هذه المسابقات الاهتمام الواجب، سيجري تنقيح قائمة الأحداث الرياضية الكبرى التي توضع طبقا للنظام. ولذلك أحالت الحكومة إلى المفوضية الأوروبية مشروع مرسوم بتعديل المرسوم المسمى ”TSF“ لعام 2004 (انظر أعلاه).

4-3-3-2 تمكين المرأة في المجال الثقافي

الممارسات الثقافية للرجال والنساء متماثلة جدا اليوم، إذا استثنينا القراءة والممارسات الفنية للهواة، التي لا تزال أنشطة نسائية أكثر: فثلثا النساء قرأن كتابا في الـ 12 شهرا الماضية، في مقابل نصف الرجال فقط. والنساء أقل استعمالا للإنترنت لأغراض شخصية (50 في المائة من النساء في مقابل 59 في المائة من الرجال)، وهن أيضا أقل عددا في ممارسة ألعاب الفيديو (29 في المائة و 43 في المائة على التوالي).

ولا تزال الحالة غير مواتية للمرأة، سواء فيما يتعلق بإدارة المؤسسات الثقافية، أو ساحة الفنانين، أو الحصول على أدوات الإنتاج والوصول إلى شبكات البث، أو اختيار البرامج.

وللاعتراف التام بالمهارة الفنية للمرأة، أنيط بوزارة الثقافة توخي التكافؤ في تعيينات مديري المؤسسات العامة الثقافية. وسيدرج في خطة التربية الفنية والثقافية هدف التمثيل المتساوي للمرأة والرجل.

وسيُدرج شرط ”تعزيز المساواة“ في جميع اتفاقات التمويل التي تبرمها وزارة الثقافة مع الأطراف الفاعلة في السياسة الثقافية، أيا كان القطاع المعني، وسيتابع تنفيذَ هذا الشرط بانتظام مرصد المساواة في الفنون والثقافة الذي أنشأته وزارة الثقافة في عام 2013، والذي سيشارك في أعمال المجلس الأعلى للمساواة بين المرأة والرجل.

وفي إطار مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل، من المتوقع تعديل قانون 30 أيلول /سبتمبر 1986 المتعلق بحرية الاتصال، وذلك أساسا لتثبيت التزامات شركات الوسائل السمعية والبصرية في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

4-4 المساواة بين المرأة والرجل في الريف (المادة 14)

التوصية (الفقرة 37): ” توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تحسين حالة المرأة الريفي ة، عن طريق التدابير التشريعية والعملية على حد سواء، وجمع بيانات مصنفة تشمل النساء في المناطق الريفية “ .

تتسم حالة المرأة في عالم الزراعة باتجاهين قويين:

- تأنث الفقر في الريف بسبب حالة المسنات الوحيدات (ولا سيما أرامل المزارعين)، وعدم ثبات توفير أعمال المرأة؛

- تأنث المهن الزراعية: 41 في المائة من المزارع تنشئها النساء اللاتي يشكلن ربع رؤساء المزارع (25 في المائة في عام 2011).

4-4-1 تشجيع تأنث المسارات الزراعية والتقنية

استمرارا للتدابير التي اتخذتها منذ عشرة أعوام مؤسسات التعليم التقني الزراعي للمضي بالمساواة بين الفتيات والفتيان قدما، فإن خريطة طريق وزارة الزراعة تتوخى خمسة تدابير لتنويع اختيارات الفتيات لتوجهاتهن المدرسية والمهنية. وترمي هذه التدابير إلى ما يلي:

• اتخاذ تدابير في عام 2013 بشأن الفروع المهنية الأقل تأنثا، وذلك لتوسيع نطاق اختيار الفتيات لتوجهاتهن، وبخاصة في مجال الأغذية الزراعية ومجال الآلات الزراعية، وهما قطاعان واعدان بالوظائف؛

• بيان قيمة جائزة المواهب العلمية والتقنية والتعريف بها بين الطلبة والمدرسين في عالم الزراعة؛

• توفير التدريب على مسألة تكافؤ فرص الفتيات والفتيان للمشرفين والمتدربين؛

• تزويد كل المؤسسات بالمنهجية والأدوات الواردة في المشاريع التجريبية فيما بين عامي 2010 و 2012، بشأن مسألة التوجه، مع مراعاة نوع الجنس. فمثلا جرى تنفيذ مشروع توجيه فتيات الأقليات في تدريبهن المهني الزراعي، بهدف إرشادهن بدءا من دخولهن المؤسسة الزراعية وحتى حصولهن في تدريبهن على أول وظيفة؛

• إعلام وتوعية الجهات الفاعلة في مجال التوجيه بالمهن الزراعية والبيئية، وأعمال هندسة المناظر الطبيعية، والخدمات في مجال الأغذية الزراعية، مع مراعاة تكافؤ الفرص بين الفتيات والفتيان (من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2013).

4-4-2 زيادة التمثيل النسائي في هيئات اتخاذ القرار في عالم الزراعة والغرف الزراعية الإقليمية

بعد تعديل طريقة التصويت المطبقة في انتخابات عام 2013، يتعين أن تتضمن قوائم المرشحين ثلثا على الأقل من النساء. والمرتقب أن يتم العمل، اعتبارا من عام 2013، على تمديد قاعدة التمثيل الأدنى هذه لتشمل مجالس إدارة الهيئات الزراعية التي تمولها الدولة.

إن مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل يدعم أيضا هذا التطور، إذ ينص على أن تتضمن القوائم الانتخابية لانتخابات الغرف الزراعية مرشحا واحدا على الأقل من كل جنس في كل مجموعة من ثلاثة مرشحين. وسيتحقق التكافؤ التام في القوائم الانتخابية اعتبارا من التجديد الثاني للغرف الزراعية في المقاطعات والغرف الزراعية الإقليمية، الذي سيجري بعد صدور القانون، أي في عام 2020.

4-4-3 تحسين مستوى معيشة ال م زارعات وزوجات المزارعين

في عام 2013 سيجري، بالاشتراك مع نظام التأمين التعاوني الاجتماعي الزراعي، تجريب مراعاة الخصائص التي تنفرد بها المهن الزراعية فيما يتعلق بالمزارعات القائمات بإجازة ولادة.

ويجب أيضا إيلاء عناية خاصة لحالة الزوجات صاحبات المزارع. والواقع أن تسعة من كل عشرة أزواج معاونين (88 في المائة) هم من النساء، ولكن من الـ 000 200 زوجة مزارع، لا يعتبر معاونا سوى 20 في المائة فقط. ولذلك يُتوخى تعزيز التوعية بوضع المزارعات، تنبيها لهن إلى أهمية اختيار وضع يوفر لهن الحماية ويصون حقوقهن.

وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية:

• ينص القانون الحالي، بموجب حكم يتعلق بما يسمى ”الحقوق المشتركة“ ، على أنه إذا توفى صاحب المزرعة، فإنه يمكن للزوج الباقي على قيد الحياة الذي يواصل العمل في المزرعة، عند حساب معاشه التقاعدي، أن يضيف إلى أقساطه السنوية أقساط الزوج المتوفى. غير أن الحقوق المشتركة لا تشمل الحقوق المكتسبة في المعاشات التقاعدية الإضافية الإلزامية. ولذلك يتعين علاج هذه الحالة، والسماح للزوج الباقي على قيد الحياة بأن يستفيد أيضا من مراكمة استحقاقات التقاعد الإضافية الإلزامية التي اكتسبها المؤمّن عليه؛

• يجري التفكير في أن تُنقل إلى أزواج أصحاب المزارع، الذين يتوفون قبل تصفية حقوقهم في المعاش التقاعدي، المراكمة المجانية لاستحقاقات التقاعد الإضافية الإلزامية للعمال الزراعيين غير المأجورين.

وهناك تدابير أخرى تخص المرأة أيضا بوجه خاص. فالأزواج المعاونون للعاملين لحسابهم الخاص (الحرفيون والتجار، والمزارعون، وأصحاب المهن الحرة)، الذين هم ملزمون بالانضمام إلى التأمين ضد الشيخوخة، يمكن أن ترفع عنهم التغطية في حالة الطلاق، أو وفاة أو تقاعد رئيس الشركة أو مزاول المهن الحرة. وينص مشروع القانون، الذي يكفل مستقبل وعدالة نظام المعاشات التقاعدية ، على السماح لهم بالانضمام إلى التأمين الاختياري ضد الشيخوخة في هذه الحالات، حتى لا يحرموا من إمكانية الحصول على حقوق التقاعد.

4-4-4 تيسير وتشجيع إنشاء المرأة للمزارع

إذا كانت النساء يشكلن 41 في المائة من منشئي المزارع، فإن مشاريعهن لا تمثل سوى 22 في المائة من المنشآت المدعومة. والحاصل أن النساء يعمدن غالبا إلى المبادرة بمشاريع للتنويع والدورات القصيرة أكثر من نظرائهن الرجال. ولذلك يُتوخى ما يلي:

• العمل على تحسين إرشاد النساء المنشئات لمشاريع زراعية، في إطار جلسات الإنشاء التي ستعقد في عام 2013؛

• تحديد طرائق الشراكة مع وزارة حقوق المرأة، لزيادة تحسين صورة صاحبات المزارع. وفي عام 2001 خُصصت في المقاطعات جائزة للمرأة في الزراعة، لتشجيع وتقدير صاحبات المزارع؛ غير أن ثلاث مقاطعات فقط هي التي نظمت هذه الجائزة في عام 2011؛ تشجيع العمل بشكل أفضل على مراعاة المساواة بين المرأة والرجل في إعداد البرامج المقبلة للتنمية الزراعة، ولا سيما في إطار أولويات الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية.