الدورة الأربعون

14 كانون الثاني/يناير-1 شباط/فبراير 2008

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: فرنسا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لفرنسا (CEDAW/C/FRA/6) في جلستيها 817 و 818 المعقودتين في 18 كانون الثاني/يناير 2008 (انظرCEDAW/C/SR.817و818). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/FRA/Q/6، وترد ردود الحكومة الفرنسية في الوثيقةCEDAW/C/FRA/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تقديمها تقريرها الدوري السادس، لكنها تأسف لعدم تضمنه معلومات كافية ومنظمة بطريقة منهجية عن مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار ولعدم تقديم معلومات يسهل الوصول إليها عن تنفيذ التعليقات الختامية لسنة 2003. وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف على ردودها المكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى يرأسه وزير الدولة المكلف بالعمل وعلاقات العمل والتضامن ، ضم ممثلين عن وزارة العمل وعلاقات العمل والتضامن، من بينهم مندوب إقليمي من المارتيني ك ، و ع ن وزارات وإدارات حكومية أخرى مختلفة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح و البن َّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة للدولة الطرف لتحسين وضع المرأة في فرنسا قانونا وواقعا. وترحب على وجه الخصوص بالقانون رقم 2006-399 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2006 الذي يهدف إلى تشديد منع العنف الأسري والعنف ضد الأطفال ومعاقب ة مرتكبيه .

5 - و ترحب اللجنة بإنشاء ال هيئة ال عليا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة و منحها صلاحي ة التحقيق في شكاوى التمييز ضد المرأة، وكذلك إجراء البحوث وتنظيم الدورات التدريبية وحملات التوعية.

6 - وترحب اللجنة بسياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني عن طريق ميثاق المساواة بين المرأة والرجل المؤرخ 8 آذار/مارس 2004 وكذ لك زيادة الميزنة المراعية للمنظور الجنساني و ’’الورقة الصفراء المتعلقة بالميزانية‘‘ المتصلة بها، وهو ما أدى إلى تحسين مشاركة مختلف الوزارات في إجراءات النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسي ن .

7 - وتشير اللجنة بتقدير إلى السياسات الجنسانية للدولة الطرف إزاء التنمية الدولية وذلك بتقديمها الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم إلى جهات منها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة واليونيسيف، و ب تعاونها الثنائي مع البلدان النامية.

8 - وترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف لتحفظاتها على المادة 5 (ب) والفقرة 1 (د) من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

9 - إن اللجنة إذ تذكِّر الدولة الطرف ب أن من واجب ها تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية التي أدرجت في قائمة مرتبة حسب أولويتها تقتضي من الدولة الطرف اهتماما فوريا إلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف التركيز على هذه المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذ من إجراءات وما تحقق من نتائج ملموسة. وتهيب أيضا بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وغيرها من الهياكل الحكومية من جميع المستويات، بما فيها مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، وإلى البرلمان، بغية كفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

10 - و ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف، خلال الحوار البناء مع اللجنة، إلى أنها قد تستعرض جميع تحفظاتها المتبقية وتسحبها، ولكنها تأسف لكون هذا السحب لم يتم بعد.

11 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من إجراء سحب تحفظها على الفقرة 2 (ج) من المادة 14. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تشرع في أسرع وقت ممكن في إجراء سحب تحفظها على الفقرة 2 ( ح ) من المادة 14 الذي ترى اللجنة أنه يكتسي طابع الإعلان التفسيري، و كذلك سحب تحفظها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16.

12 - و تلاحظ اللجنة أن للاتفاقية، وفقا للدستور الفرنسي، أسبقية على القانون الداخلي وأنه بُذلت جهود للتوعية بالاتفاقية في أوساط القضاة، ولكنها تأسف لعدم إشارة أي حكم صادر عن ال مح ا كم إلى الاتفاقية حتى الآن، خاصة وأن لفرنسا نظاما قانونيا واحدا يجوز فيه من حيث المبدأ الاحتجاج بأحكام الاتفاقية بشكل مباشر أمام المحاكم المحلية.

13 - وتكرر اللجنة تأكيد التعليقات التي أعربت عنها بعد النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف وتحثها على اتخاذ مزيد من الخطوات للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ولتوفير تدريب من تظم للهيئة القضائية ووكلاء النيابة بشأن نطاق و مدلولات الاتفاقية بغية تشجيعهم على الإفادة منها في المنازعات. وتوصي اللجنة أيضا بإدراج الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و سائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية لكلي ات الحقوق.

14 - و تأسف اللجنة لكون الدولة الطرف قدمت معلومات منقوصة عن تنفيذ الاتفاقية في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار.

15 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات شاملة ومنظمة بشكل منهجي عن تنفيذ الاتفاقية في جميع مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها .

16 - و ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة ومنحها صلاحي ة التحقيق في شكاوى التمييز ضد المرأة، وكذلك إجراء البحوث وتنظيم الدورات التدريبية وحملات التوعية، ولكن يساورها القلق لكون 3 في المائة فقط من الشكاوى التي تتلقاها تأتي من نساء بدعوى التعرض إلى التمييز على أساس نوع الجنس. ويساورها القلق أيضا من أن الهيئة العليا قد لا تتوافر ل ها موارد مالية وبشرية كافية.

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب شن حملات لتشجيع النساء على تقديم شكاوى ب دعوى التمييز على أساس الجنس ، و كفالة تركيبة متوازنة جنسانيا للهيئة العليا ومنحها الموارد المالية والبشرية ال كافية لاضطلاعها بولايتها بشكل كامل.

18 - و ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على القوالب النمطية عن أدوار الجنسين، بما في ذلك الإعلان المشترك الموقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بين الوزارة المعنية بالمساواة ومكتب المعايير الإعلانية بشأن احترام الفرد في الإنتاج الإعلاني؛ وإقامة منتدى عام لمناقشة صورة المرأة في المنتجات الإعلان ية ؛ وإجراء دراسة عن القوالب النمطية في الكتب المدرسية. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق م ن استمرار القوالب النمطية في المجتمع الفرنسي ومن أن التوجيه الأكاديمي لا يزال يتأثر بقوة بالقوالب النمطية ونتيجة لذلك لا ت زال النساء م ت ركزات في عدد صغير جدا من مجالات العمل. وعلاوة على ذلك، لا يزال يساور اللجنة القلق م ن استمرار القوالب النمطية، بما في ذلك إزاء المهاجرات، التي ت ؤثر على وضعه ن في سوق العمل الذي يطغى عليه ارتفاع نسبة البطالة والعمل لدوام جزئي والمشاركة المحدودة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشجيع وسائط الإعلام الجماهيرية على الترويج ل تغييرات فيما يتعلق بالأدوار والواجبات التي تعتبر مناسبة للمرأة والرجل، على النحو المطلوب في المادة 5 من الاتفاقية، وبتقديم معلومات عن نتيجة الدراسة المتعلقة بالقوالب النمطية في الكتب المدرسية في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة؛ كما توصي بأن تواصل الدولة الطرف عملها لإيجاد أنسب الطرق لاتخاذ تدابير لتشجيع الفتيات على دراسة المواضيع غير التقليدية والشركات على تعيين النساء في المناصب غير النمطية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث ودراسات متعمقة بشأن أثر القوالب النمطية المتصلة بأدوار الجنسين على التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية، وبخاصة ما يتعلق بإمكانية تمتع المهاجرات بحقوق الإنسان. وتهيب أيضا بالدولة الطرف أن تقوم بحملات توعية تستهدف عامة الجمهور بشأن الأثر السلبي ل هذه القوالب النمطية على المجتمع برمته.

2 0 - وإذ تشير اللجنة إلى تقييم الدولة الطرف لتنفيذ القانون المؤرخ 25 آذار/مارس 2004 بشأن حظر حمل ’’ رموز أو ارتداء أزياء يعبر من خلالها التلاميذ تعبيرا جليا عن انتمائهم الديني‘‘ في المدارس العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ف إنها لا يزال يساورها القلق من إمكانية أن يؤدي هذا الحظر إلى حرمان أي فتاة من حقها في التعليم والاندماج في جميع مظاهر المجتمع الفرنسي.

21 - و توصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل رصد تنفيذ القانون المؤرخ 25 آذار/مارس 2004 عن كثب بغية تفادي أي تأثير سلبي على تعليم الفتيات وإدماجهن في جميع جوانب المجتمع الفرنسي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف بيانات في تقريرها المقبل عن الإنجازات التعليمية للفتيات النازحات والمهاجرات في جميع المراحل التعليمية.

22 - و يساور اللجنة القلق من استمرار معاناة المهاجرات القاطنات في فرنسا من تمييز مضاعف، بما في ذلك ما يتصل بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ، ومن العنف ضده ن . و يساورها ال قلق أيضا إزاء قوانين وسياسات الهجرة التقييدية الجديدة التي جعلت العديد من المهاجرات غير مؤهلات للحصول على تصاريح الإقامة. واللجنة يساورها القلق على نحو خاص من الممارسات المقي ِّ دة لجمع شمل العائلات، من قبيل اختبارات الحمض الصبغي الخلوي التي خل صت الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتشجيع المساواة إلى أنها تتسم بالتمييز ، واختبارات الكفاءة اللغوية والاختبارات المتصلة بمعرفة قيم الجمهورية.

23 - وتكرر اللجنة تأكيد التعليقات التي أعربت عنها بعد النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف وتحث الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المهاجرات . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم القوانين والسياسات التي تؤثر على المهاجرات وتضمين تقريرها المقبل معلومات عن هذا التقييم، بما يشمل البيانات والتحليلات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تقدم معلومات عن عدد المهاجرات اللائي م ُ نحن تصاريح الإقامة ، بما في ذلك في سياق لم شمل الأسرة.

24 - وبينما ترحب اللجنة بتعزيز قانون المساواة في المجال السياسي وغيره من الجهود التي ب ُ ذلت لتعزيز تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار، و في ديوان الرئيس، فإنها تكرر تأكيد قلقها بشأن نقص تمثيل المرأة في المناصب الرفيعة المستوى في القطاعات العامة ، بما في ذلك على الصعيد الدولي وفي الوسط الأكاديمي وفي القطاع الخاص وقطاع الأعمال. وهي قلقة على نحو خاص من تدني حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، بما في ذلك الجمعية الوطنية.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى تسريع المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع جوانب الحياة السياسية والعامة وفي هيئات اتخاذ القرار، ولا سيما في المناصب العليا، بما في ذلك في الأوساط الأكاديمية، و ك رئيسات بلديات وقاضيات. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لتنفيذ قانون المساواة في المجال السياسي وغيره من التشريعات ذات الصلة. وتشجع الدولة الطرف على كفالة أن يعكس تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة تنوع السكان بشكل تام وأن يشمل المهاجرات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات ومعلومات عن تمثيل النساء، بم ن فيهن المهاجرات، في الحياة السياسية والعامة وفي الوسط الأكاديمي، في تقريرها الدوري المقبل.

26 - و لا ي زال يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الوضع غير المواتي الذي تعاني منه المرأة في سوق العمل حيث يظل عدد النساء في الشرائح العليا من سوق العمل منخفضا كما يتركزن في بعض القطاعات المنخفضة الأجر. ويساور اللجنة قلق عميق إزاء استمرار الفجوة بين أجور الرجال و أجور النساء في القطاع الخاص، وشغل النساء في أغلب الأحوال وظائف بدوام جزئي ، وبالتالي حصولهن بوجه عام على معاشات تقاعدية منخفضة. كما لا يزال يساورها القلق بسبب ارتفاع معدل البطالة نسبيا في حقوق المعوقات والمهاجرات، و بسبب الافتقار إلى بيانات إحصائية بشأن المسائل المذكورة أعلاه.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في سوق العمل حتى يتسنى تحقيق الامتثال الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وهي توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير استباقية وملموسة للقضاء على التمييز المهني على الصعيدين الأفقي والرأسي، وتضييق فجوة الأجور بين النساء والرجال ث ُ م سدها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خطتها للسيطرة على فجو ات الأجور، بما في ذلك عن طريق جزاءات مالية تطبق اعتبارا من عام 2010 على الشركات التي لم تضع خططا لتصحيح عدم التكافؤ في الأجور بين الجنسين. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تهيئة المزيد من الفرص للمرأة كي تحصل على عمل بدوام كامل. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مساعدة الرجال والنساء على التوفيق بين أعبائهم الأسرية ومسؤولياتهم المهنية، وإلى تشجيع تقاسم الجنسين على نحو متساو الواجبات المنزلية والأسرية وذلك بوسائل منها زيادة عدد وجودة مرافق رعاية الطفل. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع الرجال على تقاسم مسؤوليات رعاية ال أ طف ا ل مع النساء، بما في ذلك عن طريق أنشطة لتعزيز الوعي ، وبالحصول على إجاز ة أبو ة . وفيما يتصل ب المعاشات التقاعدية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتجسيد ما أعرب عنه الرئيس من رغبة في زيادة الحد الأدنى ل ل معاشات التقاعدية، وتحسين المعاشات التقاعدية للعاملين في مجال الزراعة والحرفيين، وتقديم معاشات تقاعدية لربات البيوت اللاتي لم يدخلن سوق العمل. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير استثنائية لمساعدة المعوقات على دخول سوق العمل. وأخيرا، توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع البيانات الإحصائية ذات الصلة لتحسين عملية صوغ السياسات.

28 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة بوسائل منها وضع ال برامج لإذكاء الوعي وإجراء البحوث واعتماد القانون رقم 2006-399 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2006 الرامي إلى تعزيز سبل الحيلولة دون وقوع العنف الأسري والعنف ضد الأطفال وتشديد عقوبتهما، فإن القلق لا يزال يساورها بسبب تفشي ظاهرة العنف، ولا سيما العنف الأسري، كما يتبين من جملة أمور منها البحث الذي أجرته مؤخرا وزارة الداخلية وخلص إلى أن ه كل ثلاثة أيام تلقى امرأة مصرعها على يد قرينها .

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة 19، على أن تتخذ تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الأسري. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحليل جميع حالات العنف ضد النساء ولا سيما تلك التي تفضي إلى مقتلهن، وأن تكفل اعتماد تدابير فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحمايتها منه. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على توثيق التعاون بين جهاز الشرطة ومكتب المدعي العام والمنظمات غير الحكومية في مجال منع العنف ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع بيانات إحصائية شاملة مصنفة حس ب السن ونوع العنف وعلاقة الجاني ب ال ضح ية .

30 - وتعرب اللجنة عن انزعاجها من شيوع الاتجار بالأشخاص ومن احتمال أن تفضي زيادة الاتجار بالنساء والفتيات إلى زيادة تعرضهن للاستغلال لأغراض البغاء. ويساور اللجنة القلق إزاء ندرة الإحصاءات والبيانات والبحوث التي تتناول الاتجار بالنساء والفتيات، وضرورة تقدُم النساء اللائي تعرضن ل لا تجار بهن بشكوى حتى يتسنى لهن الحصول على تصاريح الإقامة. وفيما يتصل بالبغاء، تؤكد اللجنة من جديد انزعاجها من جراء حظر الإغواء السلبي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار قانون العمل إلى تعريف قانوني واضح للتحرش الجنسي.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال بغاء المرأة. و تحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على القيام بشكل منهجي بجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب السن و الأصل الاجتماعي وذلك لصقل رؤيتها لحالات ا لا تجار وما يتصل بها من اتجاهات وحتى يتسنى تحديد الأسباب الجذرية لتلك الظاهرة وصوغ وتنفيذ سياسات تتصدى لهذه الأسباب. ولكفالة عدم تعرض النساء والأطفال المتجر بهم والمحتاجين إلى ا لحماية الدولية للطرد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإعادة النظر في وجوب تقديم هم شكوى حتى يتمكنوا من الحصول على تصاريح للإقامة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بدراسة شاملة عن الأثر المترتب في مجال البغاء على القانون المؤرخ 18 آذار/مارس 2003 المتعلق بالأمن الداخلي، بما في ذلك حظر الإغواء السلبي، وإلى تنقيح تعريف التحرش الجنسي.

32 - وبينما تحيط اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات المتاحة عن وسائل منع الحمل وسهولة الحصول عليها، وتيسُر إنهاء الحمل طواعية، فإنها يساورها القلق بشأن معدلات الإجهاض المرتفعة نسبيا لا سيما في صفوف المهاجرات.

33 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز التثقيف الجنسي ، بما في ذلك اتقاء الحمل المبكر، على نطاق واسع واستهداف الفتيات والفتيان والنساء والرجال مع إيلاء عناية خاصة ل لمهاجرين منهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى توفير معلومات عن الوفيات النفاسية والإجهاض في تقريرها الدوري المقبل.

34 - و تحيط اللجنة علما بأن اشتراط حمل الأطفال المولودين في إطار العلاقة الزوجية لقب أسرة الأب قد بطل منذ أن دخل حيز النفاذ، في 1 كانون الثاني/يناير 2005، القانون رقم 2002-304 المؤرخ 4 آذار/مارس 2002 والمتعلق بلقب الأسرة بصيغته المعدلة بالقانون رقم 2003- 516 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003. ومع ذلك يساور اللجنة القلق من أن يحمل هؤلاء الأطفال، رغم صدور التشريع المذكور، لقب أسرة الأب في حالة عدم وجود تصريح مشترك من ا لوالدي ن أو عدم توصلهما إلى اتفاق .

35 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل هذا التشريع حتى يتحقق الامتثال الكامل للفقرة 1(ز) من المادة 16 من الاتفاقية .

36 - وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة لتحسين حالة المرأة الريفي ة ، ومن أمثلة ذلك القانون الذي ينص على زيادة المعاشات التقاعدية الأساسية للريفيات العاملات في قطاع الزراعة و إعلان الدولة الطرف في أثناء الحوار المعقود مع اللجنة اعتزامها بذل المزيد من الجهود لتحسين ظروفهن المعيشية بسبل منها تحسين الوصول إلى وسائل النقل، فإن اللجنة يساورها القلق بسبب عدم وجود بيانات عن حالة هؤلاء النس اء .

37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تحسين حالة المرأة الريفي ة، عن طريق التدابير التشريعية والعملية، على حد سواء، وجمع بيانات مصنفة تشمل النساء في المناطق الريفية .

38 - وبينما تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة المسنات بسبل منها مثلا المشروع الحكومي لإعادة تقييم المعاشات التقاعدية الصغيرة فضلا عن التدابير المحددة لرصد حالتهن الصحية وأوضاعهن المعيشية حتى تتسنى الاستجابة السريعة في الأزمات ، فإن القلق لا يزال يساورها بسبب عدم وجود تدابير محددة الأهداف لمكافحة تهميش المسنات بمن فيهن المهاجرات.

39 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة عامة شاملة ومتسقة لتحسين حالة المسنات ووضع برامج وسياسات شاملة تهدف على وجه الخصوص إلى القضاء على تهميش المسنات ، وتدعوها إلى إدراج النتائج في تقريرها الدوري المقبل.

40 - ويس اور اللجنة القلق بسبب عدم تضمين الدولة الطرف تقريرها بيانات كافية مصنفة حسب نوع الجنس والسن، وذلك فيما يتعلق ب ال ت ـ نفيذ في جميع الميادين التي تتناولها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن هذه البيانات كان من شأنها أن تلقي المزيد من الضوء على الحالة الفعلية للنساء من مختلف الفئات، فيما يتصل بكل أحكام الاتفاقية، وأن تبين الآثار المترتبة على السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، فضلا عن الاتجاهات التي تنشأ على مر السنوات.

41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها المقبل بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلات ملائمة ، بما يعطي صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. كما توصي الدولة الطرف أيضا بأن تجري بانتظام تقييمات للأثر المترتب على تشريعاتها وسياساتها وخططها وبرامجها وذلك لكفالة أن تحقق التدابير المتخذة أهداف ها المرجوة ، وبأن ت ُ علم اللجنة في تقريرها المقبل بالنتائج المحققة في مجال تنفيذ الاتفاقية.

42 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية حيث أنهما يعززان أحكامها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن .

43 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و هي تدعو إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني وإدماج أحكام الاتفاقية صراحة في جميع الجهود المبذولة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

44 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع ميادين الحياة. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة حكومة فرنسا على أن تنظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

45 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في فرنسا، بما في ذلك مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، حتى يكون عامة الناس بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون ، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي يقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها السابع الذي يحين موعد تقديمه في 13 كانون الثاني/يناير 2009 وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في كانون الثاني/يناير 2013 في تقرير جامع للتقريرين في كانون الثاني/يناير 2013.