- فيما يتصل بنسبة 72 في المائة (أي 214 993 24) من الأفراد البالغين من العمر 18 إلى 64 سنة والحائزين لجهاز تليفزيون، كانت ثمة مشاهدة واحدة على الأقل لأحد الأفلام القصيرة.

- وعند إجراء أحد الاختبارات، تبين أن تسعة من الأفراد العشرة الذين جرى سؤالهم قد أعربوا عن تقديرهم لهذه الأفلام، كما أن ثمانية أفراد من عشرة قد أبدت إعجابها بشعار ”المساواة، تكفي المطالبة بها “.

- ولقد قال ثمانية من عشرة ممن تم استفتاؤهم إن هذه الأفلام كانت تتميز بالنغمة الصحيحة لدى الحديث عن المساواة دون إزعاج.

وفي نهاية المطاف، يلاحظ أن جميع من سئلوا تقريبا (90 في المائة) قد أبدوا شهادات تعكس الحقيقة، مما يُعد ضروريا لتشجيع التفكير في مجال المساواة بين الرجال والنساء.

وعقب إذاعة هذه البرامج في التليفزيون، جرى إدخالها في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت ”http://www.femmes-egalite.gouv.fr“ وقد تظل هذه البرامج بمثابة أساس لإجراءات التوعية بشأن المساواة، التي تنهض بها الوزارة وشبكتها غير المركزية، وخاصة في كافة أنحاء الإقليم الوطني، بل ولدى بعض عمليات الاتصالات الدولية.

المادة 6

الدعارة والاتجار بالمرأة

إن التوصيات التي قدمتها البعثة الإعلامية البرلمانية المعنية بالرق الحديث، التي ورد ذكرها في التقرير الخامس الذي قدمته فرنسا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تدور حول أربعة محاور:

• تزويد الضحايا بتعزيزات اجتماعية مكيفة؛

• كفالة مزيد من القمع للمتّجرين؛

• عزو الأولوية لمكافحة الاتجار بالمرأة؛

• تشجيع اليقظة الجماعية.

والقانون المؤرخ 18 آذار/مارس 2003، والمتعلق بالأمن الداخلي، يوفر الاستجابة لبعض من هذه الأهداف.

أولا - فيما يتصل بالبغايا

(1) تنص المادة 76 من قانون الأمن الداخلي على أنه يجوز أن يقدَّم ترخيص مؤقت بالإقامة، على أن يكون مصحوبا بالحق في ممارسة نشاط مهني، وذلك إلى الشخص الأجنبي الذي يتظلم أو يشهد أمام القضاء فيما يتصل بشخص متهم من قبله بأنه قد ارتكب إزاءه جريمة الاتجا ر أو القوادة. وفي حالة الإدانة الفعلية للمتهم، فإن الشخص الذي كان يمارس البغاء، والذي يضطلع بالتظلم أو الشهادة، يجوز له أن يحصل على تصريح بالإقامة.

(2) وبوسع النساء والفتيات من ضحايا الاتجار أن يستفدن من أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن حماية الشهود، حيث تسمح هذه الأحكام بالحصول على شهاداتهن دون الكشف عن هويتهن.

(3) ووفقا للمادتين 42 و43 من قانون الأمن الداخلي، يراعَى أنه قد اتُّخذت خطوات لإتاحة القيام، في إطار شروط موفِّرة للأمن، بإيواء الأشخاص الذين يرغبون في الإفلات من شبكات الاتجار والق واد ة. ولقد اقترحت حلول متنوعة في هذا الصدد على الصعيد المحلي. وثمة مساندة لإجراء وطني من شأنه أن يتيح للأشخاص، الذين قد يتعرضون للخطر طالما كانوا مقيمين في مناطقهم، الوصول، في إطار تكتم كامل، للإيواء في منطقة أخرى. وثمة ضمان لتوفير الأمان للأشخاص من خلال تعميم أماكن الاستقبال، وتوزيعها على الإقليم كله، وعدم تحديد منطقة إيواء الأشخاص، وتأمين إطار اجتماعي يتسم بالتكيف.

(4) وبالنسبة لمن يرغبن في العودة إلى بلدانهن الأصلية، مع تمكّنهن من القيام بذلك دون احتمال الثأر منهن أو تعرضهن لرفض أسرى، يلاحظ أنه قد وضع برنامج للمساندة، بالإضافة إلى تقديم معونة مالية، ولا سيما في إطار الاتفاقات الثنائية المبرمة مع بلغاريا ورومانيا.

(5) وثمة اضطلاع بالتعاون بين الرابطات الفرنسية والمنظمات غير الحكومية بالبلدان الأصلية للبغايا، بهدف تحسين نوعية الأعمال المنجزة في فرنسا من أجلهن، وتيسير ظروف العودة للبلد الأصلي في حالة الرغبة في ذلك.

ولقد اضطُلع على هذا النحو بمشاريع عديدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، مثل مشروع حق النشر الذي اضطلعت به رابطة ”A.L.C“ في نيس، بالاشتراك مع رابطات متخصصة بخمسة بلدان أخرى (إيطاليا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والبرتغال).

(6) ولقد طلبت دائرة حقوق المرأة والمساواة والإدارة العامة للعمل الإيجابي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى هيئة ”ميتانويا “ إجراء دراسة بشأن التطورات الضرورية للتدخلات الاجتماعية فيما يتعلق بالبغايا أو المعرضات للمخاطر.

ثانيا - فيما يتصل بمن يستغلون البغايا وشبكات البغاء

(1) تضمّن قانون الأمن الداخلي جريمة جديدة تتعلق بالاتجار في الأشخاص، مع النص على معاقبتها بالسجن لمدة سبع سنوات وبغرامة تبلغ 000 150 يورو.

يشمل هذا القانون أيضا ما يقرب من عشرة ظروف مشددة، ولا سيما عند ارتكاب الجريمة بشأن فتاة قاصر، أو مع استخدام التهديدات والإكراهات والعنف، أو العمل في إطار عصابة منظمة. وهذه الظروف تصل بالجزاءات إلى مستوى السجن المؤبد مع فرض غرامة تبلغ 4.5 مليون يورو.

(2) والقانون المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، الذي يتناول تكييف القضاء حسب تطور الجرائم، يتضمن مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية، وهذه المادة تتعلق بما يُسمَّى عادة ”النادمون “، وهي تنص على أن هؤلاء الأشخاص النادمين يحظون، عند الاقتضاء، بحماية ترمي إلى كفالة أمنهم. ومن الممكن لهم أن يستفيدوا من بعض التدابير التي تستهدف إعادة دمجهم في المجتمع. كما أن بوسعهم، لدى الضرورة، أن يحصلوا، بموجب مرسوم معلّل صادر من رئيس المحكمة الإقليمية، على إذن باستخدام هوية مستعارة. وهذه الإجراءات تنطبق أيضا على أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص وأقاربهم.

ووفقا للأرقام المعروضة من المكتب المركزي لقمع الاتجار في الأشخاص، في عام 2004، تم توجيه الاتهام لـ 717 شخصا (504 رجال و213 امرأة) فيما يتصل بالقوادة، وذلك من جانب دوائر الشرطة بالإقليم الوطني. وثمة نسبة 54.7 في المائة من هؤلاء من الأجانب. ولقد فضّت الشرطة، في عام 2004، 47 شبكة من شبكات القوادة.

ثالثا - فيما يتصل بالوعي الجماعي الضروري

إن ثمة حاجة من الآن فصاعدا إلى التفكير في دور الزبائن وحوافزهم ومسؤولياتهم. فالبغاء ليس مهنة من المهن، كما أنه ليس خدمة من قبيل سائر الخدمات. فهو عنف مرتكب ضد المرأة. والحتمية التي يتسم بها الرأي العام في هذا الشأن تخفى وراء طياتها ذلك الاعتداء الأساسي على خصوصيات الشخص موضع البغاء وكرامته وسلامته. وأسطورة الشخص الذي يختار بحرية تامة ممارسة البغاء، والتي تلقى حوافز لها من جانب ما يتردد على الألسنة، تتيح للجميع، وللزبون بصفة خاصة، التهرب من أي شعور بالذنب والاحتماء في ظل تبرير سهل.

وفي هذا السياق، عمد المشرع الفرنسي إلى زيادة القمع إزاء زبائن البغايا. والقانون المؤرخ 4 آذار/مارس 2002 والمتصل بالسلطة الأبوية يسمح بالفعل بمعاقبة زبون البغيّ القاصر، ومع هذا، فإن القانون المتعلق بالأمن الداخلي والمؤرخ 18 آذار/مارس 2003 قد أفضى، في الواقع، إلى تمديد نطاق هذه الجريمة كيما تشمل زبون البغيّ التي تبدو عليها انجرامية خاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة المعنية بالمساواة ووزارة الشؤون الاجتماعية مابرحتا تقدمان مساعدتهما، منذ عام 2002، كيما تضطلع رابطة ”حركة الموطن “ بحملة وطنية للتوعية تتضمن أربعة من الأعمال:

• إنشاء موقع على شبكة إنترنت يستهدف الزبائن؛

• إجراء دراسة للآراء ونشرها على الجمهور على نطاق واسع؛

• تقديم استبيان محدد لزبائن البغاء من الرجال؛

• تهيئة معارض وملصقات ترمي إلى المنع وتوعية الجمهور.

رابعا - فيما يتصل ببغاء القاصرات

ينص القانون على أن ”بغاء القاصرات ممنوع بإقليم الجمهورية كله “، وأن ”أي قاصر تمارس البغاء، ولو على نحو عارض، تعدّ معرّضة للخطر، وهي تدخل في نطاق حماية قاضي الأحداث في إطار الإجراء المتعلق بالمساعدة التربوية “.

وعلاوة على هذا، فإن التجاء القصّر إلى ممارسة البغاء يشكل جريمة تستوجب عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تبلغ 000 45 يورو. وثمة توخّ لظروف تشديدية: عندما يتعلق الأمر بقاصر في الخامسة عشرة من العمر، ولدى ممارسة الجريمة على نحو اعتيادي، وعند قيام مرتكب الجريمة بإساءة السلطة الممنوحة له بحكم عمله، وفي حالة اتصال القاصر بمرتكب الجريمة، عن طريق شبكة للاتصال من قبيل شبكة إنترنت. وعلى غرار الحكم الوارد بشأن الاعتداءات الجنسية، يلاحظ أن هذه الأحكام تنطبق أيضا في حالة ارتكاب الجريمة ذات الصلة من جانب مواطن فرنسي خارج حدود الإقليم الوطني.

المادة 7

الحياة السياسية والحياة العامة

أولا - المساواة السياسية

ألف - الحكومة

تتألف الحكومة المشكلة في حزيران/يونيه 2005، إلى جانب رئيس الوزراء، من 31 عضوا منهم ست نساء (أي نسبة 20 في المائة تقريبا). وهن ينهضن بالمجالات التالية:

الوزارات: الدفاع الوطني

البيئة والتنمية المستدامة

الوزارات المفوضة: التكافل الاجتماعي والمساواة

التعاون والتنمية وفرنسيّو اللغة

الشؤون الأوروبية

التجارة الخارجية

باء - المجالس المنتخبة

في جلسة الاستماع السابقة لفرنسا، طالبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتقديم بيان عن تطبيق القانون المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2000 “ الذي يتعلق بتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان الوصول إلى الولايات الانتخابية والوظائف العامة “. ولقد قُدم هذا البيان في شباط/فبراير 2005 من جانب وزارة الداخلية والوزارة المعنية بالمساواة. ولقد جرى في الواقع في بداية عام 2005، ولأول مرة، تجديد لكافة الهيئات السياسية التمثيلية، سواء كانت محلية أو وطنية، وذلك في إطار نظام القانون المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2000. ومن ثم، فإنه قد حان الوقت لتقييم مدى تطبيق هذا القانون وآثاره التجريبية.

(1) نتائج الاقتراعات المنظمة في عام 2004:

(أ) الانتخابات المحلية

يجري انتخاب أعضاء المجالس العامة (من أعضاء الجمعيات بالمقاطعات)، شأنهم شأن النواب، في اقتراع فردي يتم على مرحلتين بشرط تحقيق أغلبية مطلقة. ونسبة النساء اللائي تم انتخابهن في آذار/مارس 2004 بالمناطق المحلية التي تعرضت للتجديد قد بلغت 10.9 في المائة (8.6 في المائة في عام 1998). وعلى نحو إجمالي، تعتبر المجالس العامة بمثابة الجمعيات التمثيلية الفرنسية الأقل تضمنا للنساء. وفي أعقاب التجديد الذي جرى في آذار/مارس 2004، ارتفع معدل النساء من 9.2 في المائة إلى 10.4 في المائة. ومن بين رؤساء المجالس العامة، لا توجد سوى امرأتين فقط.

(ب) الانتخابات الإقليمية

يتم انتخاب أعضاء المجالس الإقليمية من خلال التصويت على القوائم. والقانون المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2003 (انظر صفحة 26) قد طبّق على هؤلاء الأعضاء قاعدة المناوبة الصارمة، وهي قاعدة مطبقة بالفعل في الانتخابات الأوروبية، وهي تقضي بأن يكون كل فرع من فروع القائمة مؤلفا، على أساس من المناوبة، بمرشح من كل من الجنسين.

وفي إطار نسبة من النساء تبلغ 47.6 في المائة (مقابل 27.5 في المائة في عام 1998)، تعتبر المجالس الإقليمية اليوم أكثر المجالس احتواء على النساء في فرنسا. والنسبة المتوسطة لنائبات الرؤساء تصل إلى 37.3 في المائة (20 في المائة في عام 1998)؛ ولكن لا توجد سوى امرأة واحدة تتولى رئاسة أحد الأقاليم.

(ج) انتخابات مجلس الشيوخ

كان التجديد الذي تم في عام 2004 متصلا بـ 127 مقعدا. ولم تكن هناك سوى 10 نساء من بين من انتهت ولايتهم، ولقد اضطُلع بانتخاب 31. وفي عام 2001 أيضا، كانت الزيادة ذات الصلة راجعة بكاملها إلى تلك الإدارات التي جرى فيها التصويت على أساس نسبي، ومبدأ المساواة لم يتقدم إلا في المقاطعات التي تعمل بموجب ذلك الشرط الملزِم الوارد في قانون 6 حزيران/يونيه 2000. وعلى إثر تجديد عام 2004، كانت هناك 56 عضوة بمجلس الشيوخ من بين إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 331، مما يعني تحقّق نسبة تصل إلى 17 في المائة.

(د) الانتخابات التشريعية

- على الرغم من نظام الحوافز المالية الذي تقرر بموجب قانون 6 حزيران/يونيه 2000، لم تتضمن الجمعية الوطنية المنتخبة في عام 2002 سوى 71 نائبة (12.31 في المائة من المقاعد)، مما يزيد بالكاد عن الجمعية الوطنية السابقة، التي لم تشمل سوى 63 امرأة (10.9 في المائة من المقاعد).

(هـ) الانتخابات الأوروبية

على الرغم من أن الانتخابات السابقة قد جرت قبل بدء سريان القانون المتعلق بالمساواة، فإن نسبة النساء من بين من انتهت ولايتهم كانت كبيرة نسبيا (40.2 في المائة)، فالأحزاب السياسية الرئيسية قد قدمت في عام 1999، دون أن يكون عليها التزام بذلك، قوائم تتسم إلى حدّ ما بالمساواة. وفي عام 2004، ومن بين ممثلي فرنسا، زادت نسبة النساء (43.6 في المائة) على نحو طفيف، في حين أن هذه النسبة قد تعرضت للانخفاض من 31 إلى 30.3 في المائة فيما يتصل بمجموع أعضاء البرلمان الأوروبي.

(2) آثار قانون 6 حزيران/يونيه 2000

(أ) الآثار المباشرة: لم يُحرَز أي تقدم على صعيد المساواة إلا عند إخضاع الترشيحات لشروط إلزامية، أي في الهيئات المنتخبة عن طريق التصويت النسبي على القوائم.

(ب) الآثار غير المباشرة:

- حصول النساء بالفعل، داخل الأحزاب السياسية، على سلطة تفاوضية، وهذا يضفي صعوبة على التهوين من قدرهن وقص ر هن على أدوار شكلية؛

- أفضى قانون 6 حزيران/يونيه 2000 إلى تغيير نظرة المواطنين ووسائط الإعلام إلى الهيئات السياسية؛

- زيادة إحساس النساء تدريجيا بما لهن من إمكانات، مع إمعانهن في المشاركة في الحياة السياسية.

(3) احتمالات التطور

في 4 كانون الثاني/يناير 2006، طالب رئيس الجمهورية الفرنسية، في كلمته التي ألقاها أمام الصحافة بمناسبة العام الجديد، بـ ”فرض التزام بالمساواة في المجالس التنفيذية بالكميونات التي يزيد عدد سكانها عن 500 3، وكذلك في المجالس التنفيذية الإقليمية، وأيضا لدى تسمية المندوبين في الهياكل المشتركة بين الكميونات.

ونادى رئيس الجمهورية كذلك بـ ”القيام على نحو كبير بتعزيز العقوبات المالية المتوخاة بالنسبة للأحزاب السياسية التي لا تراعي المتطلبات القانونية الخاصة بالمساواة، حتى تصبح هذه العقوبات رادعة بالفعل “،

وفي نهاية المطاف، شدّد رئيس الجمهورية على أن الأحزاب السياسية ينبغي لها ”أن تتعهد بتهيئة المكانة الصحيحة للنساء والرجال المتحدرين من الهجرة، وذلك في الترشيحات للانتخابات المحلية أو الوطنية “.

ثانيا - مكانة المرأة في الحوار الاجتماعي

ألف - في المجالس العمالية

أدى قانون 9 أيار/مايو 2001، الذي يتعلق بالمساواة المهنية بين النساء والرجال، إلى وضع نصّ يرمي إلى بلوغ تمثيل متوازن بين النساء والرجال في الهيئات العمالية. ومن هذا المنطلق، وفيما يتصل بانتخابات عام 2002، تحدّد هدف يتضمن تخفيض ذلك الفارق القائم بين حصة النساء من بين مجموع الناخبين ومستوى تمثيلهن في قوائم المرشحين، وذلك بمقدار الثلث. وفي عام 2004، قامت وزارة العمل والوزارة المعنية بالمساواة بتقييم لمدى تنفيذ وفعالية هذا النص، مما أوضح أنه قد حدث ما يلي في الانتخابات العامة لعام 2002:

في صفوف الموظفين :

- كانت النساء تشكل 44 في المائة من مجموع الناخبين (وهذه نسبة ثابتة بالقياس إلى ما حدث في عام 1997)؛

- كانت نسبة 35 في المائة من المرشحين المقدمين من المنظمات النقابية من النساء، مما يعني أن ثمة فارقا يبلغ 20 في المائة بالقياس إلى حصتهن على صعيد مجموع الناخبين؛

- كانت نسبة 20 في المائة من المنتخبين من النساء في عام 2002 (بزيادة مقدارها 32 في المائة بالمقارنة بالوضع المتعلق بعام 1997).

في صفوف أرباب الأعمال

- مثلت النساء نسبة 28 في المائة من مجموع الناخبين (كما حدث في عام 1997)؛

- كانت نسبة 21 في المائة من الترشيحات من نصيب النساء، بفارق يبلغ 20 في المائة عن حصتهن من بين مجموع الناخبين؛

- كانت نسبة 19 في المائة من المنتخبين من النساء (بزيادة مقدارها 27 في المائة عما كان سائدا في عام 1997).

• الوضع الإجمالي:

منذ انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2002، كانت قرابة الربع من قضاة المحاكم العمالية والموظفين وأرباب الأعمال من النساء. ومن ثم، فإن تأثيث هذه المحاكم قد تقدم بنسبة 31 في المائة منذ الانتخابات السابقة؛ وفي عام 1997، كانت النساء تمثل، في الواقع، ما يقل عن عضو واحد من بين خمسة أعضاء في هذه المحاكم. وفي حالة النظر في النسبة بين عدد المسجّلين وعدد المنتخبين، يلاحظ أن تقدم المرأة يتسم بالتوقف، فيما يتصل بمجموع الموظفين، وذلك من جراء توزيع غير موات للمقاعد فيما بين فروع القوائم. وبالتالي، فإنه لم تكن هناك سوى مقاعد ضئيلة جديرة بالشغل في الفروع التي تميّزت بكثرة عدد النساء المسجلات.

باء - في الهيئات التمثيلية للموظفين

ينبغي للمفاوضات المتعلقة بالمساواة في الفروع المهنية والمؤسسات أن تكون مصحوبة بقدرة على تحسين تمثيل النساء، ولا سيما في الهيئات التي تمثل الموظفين. وقانون 9 أيار/مايو 2001، الذي يخص المساواة المهنية، يفسح المجال للتفاوض وللاضطلاع بالمبادرات أيضا من جانب المؤسسات والمنظمات النقابية بهدف بلوغ تمثيل أرفع شأنا للنساء في انتخابات مندوبي الموظفين وأعضاء لجان المؤسسات. والأمر يرجع إلى المنظمات النقابية فيما يتصل بتهيئة الطرق والوسائل الكفيلة ببلوغ هذا الهدف لدى وضع بروتوكول الاتفاق السابق عل الانتخابات، وذلك إذا ما كانت ترغب في هذا. ومن الملاحظ في هيئات تمثيل الموظفين أن تمثيل النساء يتسم بالارتفاع وخاصة إذا ما كان البعد السياسي للولاية قليل الشأن؛ ومن ثم، فإن النسبة البالغة 32 في المائة للنساء في لجان المؤسسات والوفود الوحيدة للموظفين تتناقض مع النسبة البالغة 28 في المائة التي تتصل بالنساء من مندوبات الموظفين، إلى جانب نسبة الـ 21 في المائة من النساء اللائي يعملن كمندوبات نقابيات. وفي نطاق لجان المؤسسات ذاتها، يراعَى أن الاختصاصات التي يضطلع بها الرجال والنساء ليست متماثلة؛ وإذا ما كانت النساء يمارسن وظائف سكرتيرات اللجان في 40 في المائة من الحالات، فإنهن يقمن بذلك على نحو غالب في وحدات العمل الصغيرة، حيث تتعرض وسائل الاضطلاع بالعمل لضآلة الشأن أو ضآلة الاستخدام، وحيث يتسم الدعم النقابي بالضعف، وحيث لا تتوفر سائر المؤسسات التمثيلية للموظفين. وفي هذه اللجان، تتركز غالبية الأعمال ذات الصلة على الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

ثالثا - ترقّيِ النساء في الوظائف العامة

في نهاية عام 2003، كانت نسبة 56 في المائة من الموظفين المدنيين بالدولة من النساء، ومع هذا، فإن حصة هؤلاء النساء من الوظائف العامة العليا كانت ثقل عن هذا كثيرا كما أنها كانت بطيئة التقدم (12 في المائة في عام 2000؛ و13 في المائة في عام 2002، و14 في المائة في نهاية عام 2003).

وفي مواجهة هذه الحالة، تو خَّ ّت وزارة الخدمة الحكومية القيام، في آذار/مارس 2004، بإعطاء زخم جديد لبند ”الخطط المتعدّدة السنوات لتحسين وصول المرأة إلى الوظائف والمناصب الإدارية العليا بالخدمة الحكومية للدولة (انظر صفحة 26). ولقد طلب إلى الوزارات أن تقيّم مدى تنفيذ الخطط ذات الصلة، وأن تضع تدابير نوعية لبلوغ الأهداف التي حددتها. والوسائل المتّبعة في هذا الصدد قد تكون متنوعة: إجراء دراسات بشأن المساواة، واتخاذ إجراءات إعلامية وتدريبية بشأن أعضاء لجان المسابقات والوظائف الإدارية العليا، وتعديل نصوص القوانين الأساسية، ووضع ممارسات للتعيين في المناصب الرفيعة على أن تكون هذه الممارسات على قدر كبير من الشفافية.

ومن المستحسن أيضا، أن يُضْفَى مزيد من المرونة على القواعد الخاصة بالتنقل الجغرافي، وذلك في إطار ظروف بعينها، ومساعدة الموظفين فيما يتخذونه من خطوات من أجل تحقيق الاستقرار والبحث عن مسكن مناسب والسعي لتوظيف الزوج.

والقيام في النهاية بوضع رسومات بيانية لتنظيم الوقت، فيما يخص الوظائف الإدارية العليا، من شأنه أن يحفز على تحسين تنظيم الأعمال، وزيادة الترابط بين الحياة العائلية والمهنية.

رابعا - مشاركة المرأة على صعيد الرابطات

إن الوضع في قطاع الرابطات لا يختلف عن الوضع السائد أيضا في المؤسسات أو في الخدمة الحكومية، فثمة نقص في تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرار. ومن بين النساء المشاركات في الرابطات، هناك نسبة 14 في المائة بفريق الإدارة، بالقياس إلى 20 في المائة فيما يتصل بالرجال. ومن بين كل عشرة أشخاص يشاركون في هيئات الإدارة، توجد أربعة فقط من النساء. وحتى في الرابطات التي تشكل فيها النساء الأغلبية، يلاحظ أن الرجال هم القائمون بالإدارة في الكثير من الأحوال، باستثناء رابطات آباء التلاميذ.

وإزاء هذا الوضع، تعمل الحكومة على تهيئة مشاركة في المسؤوليات، تتسم بمزيد من التوازن، وذلك فيما بين النساء والرجال، في إطار احترام حرية تنظيم الرابطات:

- في عام 2002، عُقدت حلقتان دراسيتان بشأن المشاركة في السلطات والمسؤوليات لدى الرابطات، وكذلك بشأن الترابط بين الحياة الشخصية والأسرية والحياة المهنية والعامة؛

- قام المؤتمر الدائم لتنسيق الرابطات، الذي يضم 000 400 رابطة، إلى الانضمام إلى صفوف الموقعين على ميثاق المساواة بين المرأة والرجل المؤرخ 8 آذار/مارس 2000 (انظر صفحة 17)، وذلك عقب التوقيع على نصّ بالالتزام بتحسين وصول المرأة الوظائف ذات المسؤوليات؛

- في عام 2005، قامت إحدى الرابطات، بالتعاون مع دائرة حقوق المرأة والمساواة، بوضع دليل تجريبي عن الدعم المنهجي اللازم لوصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى مواقع المسؤولية بالرابطات.

المادة 8

التمثيل الدولي

أولا - المرأة في الحياة الدبلوماسية الفرنسية

لا يوجد في القانون الفرنسي أي شكل من أشكال التمييز يمنع المرأة من تمثيل حكومتها على المستوى الدولي أو من المشاركة في أعمال المنظمات الدولية. بيد أنه على الرغم من التقدم الملموس المحرز، لا تزال مكانة المرأة دون مكانة الرجل بشكل واضح.

وأعدت وزارة الخارجية في سنة 2001 خطة متعددة السنوات لتحسين وصول المرأة إلى الوظائف والمناصب في المستويات العليا (انظر صفحة 26). والهدف من ذلك هو التوصل إلى ملاءمة أرفع شأنا بين المناصب المشغولة فعلا والرصيد الموجود من النساء المؤهلات لشغل المناصب والوظائف في المستويات العليا. وكان ثمة تطبيق لخطة جديدة متعددة السنوات بشأن الفترة 2004-2007.

وفي السلك الدبلوماسي الفرنسي، يُعد تقدم النساء ملموسا اليوم في الوظائف ذات المستوى المتوسط. أما في مناصب المستويات العليا، فإن مكانة النساء العاملات بباريس وبالخارج تتسم بعدم التوازن بشكل دائم، على الرغم مما أحرز من تقدم في السنوات الأخيرة: فنسبة 20 في المائة من النساء تشغل مناصب ذات مسؤولية بالإدارة المركزية، ومنها 3 مديرات، ومن بينهن مديرة إدارة ”الأمم المتحدة والمنظمات الدولية “، إلى جانب مناصب عديدة تتعلق بمديرات مساعدات في الإدارات السياسية (أدارتا ”آسيا “ و ”التعاون الأو روبي “ بصفة خاصة).

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الفرنسية، منذ وقت قليل، بتعيين سفيرة ”معنية بالمسائل الاجتماعية والمساواة على صعيد العلاقات الدولية “. وهذا التعيين يبرز التزام فرنسا بتشجيع حقوق المرأة في العالم.

وثمة نسبة 10.2 في المائة من النساء تشغل مناصب ذات مسؤولية بالخارج، فهناك 19 امرأة سفيرة (في 183 من السفارات والتمثيلات الدائمة). ولا توجد من بين هؤلاء، مع هذا، أية سفيرة بالعواصم الكبرى أو بمقار التمثيل الدائم الأكثر أهمية. وثمة 10 نساء من القناصل العامين والقناصل (من بين 96 من هذه المناصب).

والفرنسيات اللائي يعملن كرئيسات للبعثات الدبلوماسية لدى المنظمات الدولية قليلات العدد أيضا (3 من 26 منصبا). وتحظى المرأة بمكانة أكثر أهمية، مع ذلك، في المستويات المتوسطة (اللجان، والخبيرات المستقلات لدى اللجان الاتفاقية، والهيئات الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي). وفي الأمم المتحدة يلاحظ أن عدد الوظائف الإدارية المشغولة بالنساء يفوق عدد الوظائف التي يضطلع بها الرجال (175 امرأة و157 رجلا).

وعلى صعيد الأمانة الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، تمثل النساء نسبة 37 في المائة من الموظفين الدوليين الفرنسيين من المستوى الإداري. وفضلا عن ذلك، فإن الممثل الدائم المساعد لفرنسا لدى هذه المنظمة من النساء.

ثانيا - العمل الدولي المضطلع به لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

يندرج العمل الدولي الذي تنهض فرنسا بأعبائه، على نحو كامل، في سياق إعادة تأكيد الالتزامات المتصلة بالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، 1995)، وإعلان الألفية، والوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي الذي عُقد في أيلول/سبتمبر 2005.

ألف - إنشاء شبكة باسم ”مراعاة نوع الجنس على صعيد العمل “

ترى فرنسا أن الاستثمار في مجال تقليل التفاوتات بين الرجال والنساء، وكذلك فيما يتصل بتعزيز سلطة المرأة، يشكل عاملا حاسما لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلدان النامية، وذلك في نطاق تنمية فعّالة مستدامة. وهذا هو السبب في أن وزارة الخارجية الفرنسية تتمسك بتدعيم مراعاة نوع الجنس لدى تصميم وتنفيذ وتقييم المشاريع الإنمائية.

ومن هذا المنطلق، تقوم تلك الوزارة بمساندة شبكة تسمى ”مراعاة نوع الجنس على صعيد العمل “، وموقعها على شبكة إنترنت هو http://genreenaction.net/. وتستهدف هذه الشبكة ما يلي:

- كفالة تهيئة ”يقظة “ علمية من شأنها أن تتيح تحديث المعلومات المتصلة بموضوع ”نوع الجنس والتنمية “، بالإضافة إلى تصميم التشكيلات اللازمة لتعزيز مراعاة نوع الجنس في سياسات وإجراءات دعم التنمية؛

- الاستجابة لمتطلبات الخبرة الفنية المنظمة؛

- تسليط الضوء على النهج الفرنسي بالساحات الدولية.

وفي إطار مركز الدراسات المعني بأفريقيا السوداء، الذي يوجد مقره في بوردو، يلاحظ أن هذه الشبكة تضم، على صعيد التنمية، باحثين ( ) ومشغلين ( ) وممارسين ( ) . وبغية دعم الأعمال ذات الصلة، قُدّمت إعانات مالية للرابطات العاملة في حقل حقوق النساء والتنمية، من قبيل مركز الدراسات المعني بأفريقيا السوداء.

باء - الاضطلاع بتعاون مكثف مع الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

إن الدفاع عن المنجزات التي ترتبت على المؤتمرات العالمية المنظمة في العقد الأخير، فيما يتصل بحقوق المرأة (بيجين 1995 ونيويورك 2000) وكذلك بشأن السكان والتنمية (القاهرة 1994) وأيضا بشأن حقوق الطفل (نيويورك 2001) وبخصوص مكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب أو الإيدز (نيويورك 2000)، يشكل موطن اهتمام دائم بالنسبة لفرنسا، مما يتحول إلى تعاون كبير مع هيئات الأمم المتحدة.

(1) القيام بتعاون معزز مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتقديم الدعم اللازم للإجراءات المتخذة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية

تمثل هذا، في بداية الأمر، في الاضطلاع بتبادلات علمية ترمي إلى مساعدة البلدان النامية في حيازة الوسائل الضرورية والقواعد الإحصائية الديمغرافية. والتعاون الفرنسي يموِّل، بصفة خاصة، شبكة تسمى ”السكان “، وهي شبكة تابعة للمركز الفرنسي للدراسات السكانية والإنمائية، الذي تتمثل مهمته الأساسية في تنسيق البحوث والأعمال المضطلع بها بشأن المسائل الديمغرافية، بالتعاون مع معاهد البحوث في بلدان الجنوب.

ولقد اكتسب هذا التعاون بُعْدا جديدا مع توقيع اتفاق بين الصندوق والحكومة الفرنسية في أيلول/سبتمبر 1999. وفي الفترة 2002-2003، جرى النهوض بمشروعين مشتركين بشأن تطبيق برنامج عمل القاهرة في كل من مدغشقر وكوت ديفوار.

وبالإضافة إلى ذلك، نُفِّذ مشروع بشأن الإصغاء للنساء من ضحايا العنف وتقديم الدعم اللازم لهن، وذلك في المغرب (بإقليم مراكش).

ومن الجدير بالذكر، في نهاية المطاف، أن فرنسا تزيد من مساهمتها الطوعية في الصندوق منذ عام 2003.

وفي نفس الوقت، قامت فرنسا بتمويل مشروع ثنائي تحت اسم ”تحسين نوعية الوصول إلى العناية العاجلة المتصلة بالولادة “. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الرابطة الأفريقية لأمراض النساء – التوليد، وتحسين صحة الأم.

(2) تهيئة شراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

وهذه الشراكة تتيح تمويل المشاريع المتعلقة بالمغرب والمشرق. ( ) والأمر يتعلق بصفة خاصة بتوفير التمويل اللازم، في هذا الإطار، من أجل مشروع تبلغ مدته ثلاث سنوات، وهو يستهدف تعزيز حقوق المرأة والأسرة. وفرنسا تساند أيضا مشاريع وبرامج ترمي إلى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة (تعليم البنات، وتوفير القروض الصغيرة، وتهيئة الحماية الاجتماعية).

(3) المساهمة في دراسة للأمم المتحدة عن العنف ضد المرأة

فرنسا من البلدان المساهمة الرئيسية في تمويل دراسة عن العنف ضد المرأة، وهي دراسة سبق أن طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسوف تتضمن هذه الدراسة تقييما إحصائيا عالميا بشأن العنف ضد المرأة، حيث ستتولى تحليل أسبابه وعواقبه، كما أنها ستقدم توصيات بشأن وسائل منعه ومكافحته. ومن المتوخَّى أن تُعرَض هذه الدراسة على الجمعية العامة في خريف عام 2006.

وبغية الإعداد لهذه الدراسة، قامت فرنسا، بالمشاركة مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بتنظيم ندوة دولية للبحث في موضوع العنف ضد المرأة، وذلك بباريس في شهر نيسان/أبريل الماضي، ولقد أدت هذه الدراسة إلى استنباط مقترحات محددة.

(4) العمل لدى مجلس الأمن بشأن مسألة الأطفال – ولا سيما الطفلات – في الصراعات المسلحة

إن ثمة نشاطا كبيرا لفرنسا في الكفاح ضد تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة، فهي قد شجعت اتخاذ مجموعة من القرارات من قبل مجلس الأمن بهدف تعزيز الإجراءات الدولية المتخذة لصالح تسريح الأطفال الجنود وإعادة دمجهم؛ كما أنها تترأّس (لمدة عام واحد) الفريق العامل المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة والتابع لمجلس الأمن، ومن شأن هذا الفريق أن يضع آلية تتضمن الإدانة العامة للمسؤولين عن تجنيد الأطفال بالقوات المسلحة (مما يتم في سياق شراكة وثيقة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة)؛ كما أنها قامت في شباط/فبراير 2003 بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة؛ وكذلك عمدت فرنسا إلى مساندة خطة عمل أوروبية في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تضطلع بتمويل دراسة عن الطفلات في الصراعات المسلحة، فهن أيضا يتعرضن للتأثير في هذا الصدد، كما أنهن من أولى ضحايا العنف المرتبط بهذه الصراعات.

(5) التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بشأن تعليم البنات وحقوقهن

فرنسا من المساهمين الرئيسيين في اليونيسيف، كما أنها عضو في مجلس إدارتها. وهي تضطلع بمشاركة كاملة في أولوياتها الأساسية الخمس الواردة في ”الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل “: منع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والتحصين، وتعليم الطفلات، وصغار الأطفال، وحماية الأطفال الذين تكتنفهم ظروف صعبة. وعلاوة على العمل المشترك بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، فإن فرنسا تساند جهود اليونيسيف التي تحفز على تعليم البنات في البلدان النامية. ومن ثم، فقد نُظِّمت بأفغانستان، في عام 2002، عودة ما يزيد على ثلاثة ملايين من الأطفال، من بينهم مليون طفلة، إلى المدارس، مما تم خلال بضعة أسابيع.

الاضطلاع ببرنامج مع مكتب العمل الدولي

ويستهدف هذا البرنامج تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء اللائي يعملن بالقطاع غير الرسمي، وذلك في بوركينافاسو وإثيوبيا وفييت نام.

المادة 9

الجنسية

لا يوجد أي تغيير يذكر في هذا الشأن منذ تقديم التقرير السابق.

وينص القانون الفرنسي على تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتصل باكتساب الجنسية أو فقدها أو الاحتفاظ بها.

المادة 10

التعليم

تتضمن الأولويات الوطنية تشجيع تكافؤ الفرص في مجال التعليم، بين البنات والأولاد، وبين النساء والرجال. ومنذ شباط/فبراير 2000، وهذه الأولوية واردة في إطار اتفاق إلزامي يشمل وزارات التعليم الوطني والتعليم العالي والبحوث، والزراعة، والعمل، والمساواة، والتجهيزات، والثقافة، والعدل. وهذا الاتفاق يتضمن تحديد أهداف بعينها من شأنها أن تتيح الفرصة للاضطلاع بمتابعة منتظمة. والأعمال القائمة تدور حول ثلاثة من المحاور:

- تحسين التوجه المدرسي والمهني لدى البنات والأولاد وتكييف عروض التدريبات المبدئية وفقا لتوقعات العمالة؛

- تعزيز وسائل تشجيع المساواة وتدريب العناصر الفاعلة؛

- تهيئة تعليم يستند إلى الاحترام المتبادل للجنسين.

أولا - تحسين التوجه المدرسي والمهني لدى البنات والأولاد، وتكييف عروض التدريبات المبدئية وفقا لتوقعات العمال. وفي سياق تشجيع مكانة البنات في فروع التعليم العلمية والتقنية

يشكل تنوّع خيارات التوجه لدى البنات ركيزة أساسية لتحسين الدمج المهني للفتيات في سوق العمالة إلى جانب إعداد مشاركة أكثر توازنا للنساء والرجال في الحياة الاقتصادية.

ويتمثل الهدف المنشود في الكف عن ربط التوجه المدرسي والمهني بجنس التلميذ والقدرات المعترف بها لهذا الجنس أو ذاك في المسارات الاجتماعية التقليدية، وجعل هذا التوجه متوقفا في الواقع على تطلعات وكفاءات التلميذ. وهذا يفترض، بصفة خاصة، تشجيع الاضطلاع بإعلام عام طوال مرحلة الدراسة بشأن مختلف الفروع والمهن وحالات العمالة، ولا سيما في المجالات الواعدة القاصرة على الأولاد بحكم التقاليد.

وفي هذا الصدد، اضطلعت وزارة التعليم الوطني بصفة خاصة بحملتين من الحملات، ولقد استهدفت الحملة الأولى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم المهني، أما الحملة الثانية فكانت ترمي إلى مواتاة وصول البنات للفروع العلمية والتكنولوجية. ولقد قامت الوزارة، منذ قليل، بتحديد هدف يتضمن تحقيق التقدم اللازم بشأن نسبة البنات في السنة النهائية بالفروع العلمية والتقنية، وذلك من نسبة 37.5 في المائة في عام 2004 إلى نسبة 45 في المائة من الآن وحتى عام 2010.

وفي كل عام، تقوم إدارة التعليم العالي بتجميع إحصاءات متصلة حسب نوع الجنس ومقسمة وفقا لشتى الجامعات، وذلك بشأن توزيع الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين وفقا لمختلف الفروع والمراحل، وأيضا بشأن مكانة النساء في الهيئات ذات المسؤولية بتلك المؤسسات.

ولقد اضطلعت الوزارة المعنية بالبحوث ببرنامج عمل يستهدف تحسين إعلام وتوجيه الفتيات فيما يتصل بالدراسات العلمية العليا وتعزيز وصولهن للمزايا البحثية في الشركات. ولقد وُقِّع على اتفاق إطاري للتعاون مع الوزارة المعنية بالمساواة والمركز الوطني للبحث العلمي، وذلك من أجل توسيع نطاق الجهود المبذولة لصالح المساواة ومكانة المرأة في ساحة العلم، وخاصة بالمناطق.

وكان ثمة تطبيق من جانب وزارة الزراعة لبرنامج متعدد السنوات يرمي إلى تعزيز المساواة في مختلف جوانب الإرشاد الزراعي.

ومنذ عام 1991، ودائرة حقوق المرأة والمساواة تقوم كل عام بمنح ”جائزة التوجه العلمي والتقني “ (وهي جائزة ذات مبلغ موحّد يصل إلى 800 يورو) إلى 600 فتاة ممن اختر ن الاتجاه إلى الفروع العلمية والتقنية بالتعليم العالي، حيث يقل عدد الفتيات بشكل تقليدي.

وتتولى الوزارة المعنية بالبحث والتعليم العالي، سنويا، تنظيم جائزة ”إيرين جوليوت – كوري “. وهي جائزة ترمي إلى تعزيز مكانة المرأة في الساحة العلمية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، عُقِدت في باريس ندوة مشتركة بين الوزارات بشأن ”المرأة في مواجهة علوم وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات “ وكان من المقصود بهذه المناسبة، تحديد الوسائل التي ينبغي حشدها من أجل تيسير وصول الفتيات والنساء مستقبلا إلى حرف ترتبط بهذه العلوم وبتلك التكنولوجيات. ولقد قُدمت توصيات في هذا الصدد إلى متّخذي القرارات بالمؤسسات، والفنيين في مجال التدريب والتوجيه، والعاملين في حقل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وتتناول هذه التوصيات، على نحو خاص، نشر المعلومات المتعلقة بمهن هذه التكنولوجيا، مما من شأنه أن يتيح مكافحة تلك الصور المنحازة والنمطية المعزاة لهذه المهن. وثمة تشديد كذلك على دور المجالات العامة الرقمية في إدراج وتدريب النساء على صعيد هذه التكنولوجيات. وستقوم الوزارة المعنية بالتعليم العالي والبحث والوزارة المعنية بالمساواة، اللتان نهضتا بعبء تمويل تنظيم هذه الندوة، بكل اهتمام، بتحليل هذه التوصيات، مع الاضطلاع، عند الاقتضاء، بتنفيذها.

والاتفاق الوطني المشترك بين المهن، والمؤرخ 1 آذار/مارس 2004 والمتعلق بالاختلاط والمساواة في المهن (انظر صفحة 52)، يتضمن مطالبة الفروع المهنية أن تيسّر الاتصالات بشأن الصور والتمثيلات الاجتماعية للحرف التي تتسم بعدم التوازن، إلى حد كبير، بين الرجال والنساء، مع إبلاغ المعلمين والتلاميذ والأسر فيما يتصل بإرشادهم لدى اختيار توجّهاتهم، مع تنبيههم إلى تلك الحرف التي تُعد قاصرة بشكل واضح على النساء أو الرجال.

ثانيا - تعزيز وسائل تشجيع المساواة وتدريب العناصر الفاعلة

إن ثمة أهمية كبرى لتدريب المعلمين في مشمولهم في مجال المساواة، فهم يسهمون على نحو ضمني في ن قل مخططات النماذج الاجتماعية، وذلك من خلال شبكة الاتصالات في المدارس، ولدى تقييم التلاميذ أيضا.

ووفقا لدراسة أخيرة من قبل وزارة التعليم الوطني، يلاحظ أن ثلثي المعاهد الجامعية المعنية بتدريب المعلمين تقترح على معلمي المستقبل الاضطلاع بتدريب على المساواة والاختلاط. وينبغي اليوم أن يصبح هذا التدريب إلزاميا. والمدرسة الوطنية للتدريب الزراعي (التي تعادل هذه المعاهد) تضم، بدورها، وحدة للتوعية بهذا الشأن، فيما يتصل بنوع الجنس.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تطوير وسائل المساعدة البيدانموجية، من قبيل الكتيبات المدرسية، حيث لا تزال القوالب النمطية قائمة، وتحرير ونشر هذه الكتيبات من مسؤوليات دور نشر خاصة، ومن الواجب تشجيع هذه الدور على تزويد البنات بنماذج من الهويات تتسم بالتواؤم مع تطوّر وضع المرأة.

ثالثا - تهيئة تعليم يستند إلى الاحترام المتبادل للجنسين، مما يتضمن مكافحة التمييز والعنف

في الفترة الأخيرة،ـ لوحظت ممارسات تتناقض بشكل كبير مع مبدأ احترام الحقوق الأساسية للنساء والفتيات: عدم اكتمال أو عدم وضوح الانتظام بالمدارس، والإبقاء بمسكن الأسرة، والضغوط المعنوية، بل والبدنية، ورفض المساواة بين الجنسين.

وفي مواجهة هذا الوضع المفزع، عمد قانون 15 آذار/مارس 2004 إلى إعادة تأكيد مبدأ العلمانية، حيث أنه قد حظر القيام، في المدارس العامة بشتى أنواعها، بـ ”ارتداء إشارات أو أزياء من شأنها أن تبرز بشكل واضح ما للتلاميذ من انتماءات دينية “. ومن الملاحظ أن مبدأ العلمانية، الذي تأكد مُجددا في هذا الصدد، إنما يفضي، عند ارتباطه بالالتزام بالمواظبة على مختلف فروع التعليم، إلى حماية استقلال الأفراد، فهو يتيح لكل شخص أن يبني هويته بوصفه مواطنا بالجمهورية، مع احتفاظه بحريته في البت فيما يصنّ له من خيارات فلسفية. ودور المدرسة دور رئيسي في الواقع، فيما يتعلق بهذا التدرب على الحرية، واحترام الكرامة، والمساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، والاختلاط في الساحة العامة.

والتثقيف المتعلق باختلاط وتساوي النساء والرجال يتأتى أيضا من تضمين البرامج المدرسية بحثا بشأن الأدوار الاجتماعية لنوع الجنس. وهذه المسألة الخاصة بالمساواة بين الجنسين لا تزال تفتقر إلى الوضوح في برامج التعليم. وهي مُدرجة، مع هذا، في الحصص التثقيفية. المتعلقة بالجنسانية، والتي تنظّم في إطار التعليم الثانوي. ولقد طُبع كتيبان من كتيبات المساندة من قبل وزارة التعليم الوطني. ومكانة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية واردة أيضا في برامج تعليم المواطنية بالصف الدراسي الثالث.

وثمة إجراءات يتم الاضطلاع بها، بالإضافة إلى ذلك، من أجل تشجيع توفير الاحترام بين الجنسين. ومضمون هذه الإجراءات يختلف حسب سن التلاميذ، مما يتضمن الرسوم المتحركة والقصص والمشاهد الملونة للتلاميذ الأصغر سنا، وأداء الأدوار ودراسات النصوص وتحليلات الوسائط الإعلامية لمن هم في سن المراهقة.

وتطبيق اتفاق 25 شباط/فبراير 2000 قد شجع على تهيئة ودعم شبكات وزارية فيما يتصل بالمساواة، على الصعيدين الوطني والمحلي، حيث اضطلع بأعمال كثيرة أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارات الموقعة على هذا الاتفاق أن تحدد وتعزز الإجراءات المتخذة من أجل تشجيع المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي. وسوف يوقع اتفاق جديد خلال الفصل الثالث من عام 2006.

المادة 11

العمالة

أولا - وضع المرأة فيما يتعلق بسوق العمل: عمليات إعادة التوازن لا تزال متسمة بالضعف

فيما يتصل بالمساواة المهنية، لا يمكن إجراء أي تقييم بسيط، كما أن موضوع عمل المرأة بكامله يدور حول التقدم نحو المساواة والتوقف والتراجع. وإذا كان قد تحقق تطور ملموس بشأن عمالة المرأة، فإن ثمة حالات صارخة من حالات عدم المساواة لا تزال قائمة.

ومنذ ثلاثين عاما، وحصة المرأة من السكان الناشطين تتزايد على نحو كبير؛ ففي عام 1965، كانت النساء تمثل 6.6 مليون من ذوي النشاط؛ وتوجد اليوم 12.6 مليون امرأة بسوق العمل، مما يعني توفّر معدل نشاط يصل إلى 63.8 في المائة في عام 2004.

وفيما بين عامي 2000 و2004، زادت حصة المرأة لدى السكان الناشطين بمقدار 0.6 نقطة (46.2 في المائة). ومع هذا، فإن تأنيث السكان الناشطين يرجع، من ناحية أولى، إلى وصول عدد بعينه من النساء لمهن مؤهلة، كما أنه يرجع، من ناحية ثانية، إلى تعزيز تركيز عمالة المرأة في حرف وقطاعات بذاتها، تُعدّ خاصة بالمرأة من الناحية التقليدية كما تُعتبَر قليلة الشأن من قبل المجتمع. والنساء أكثر تعرّضا لاحتمالات البطالة وضعف العمالة، كما أن الأعمال المعروضة عليهن تقل تنوعا عن الأعمال المتاحة للرجال.

ألف - استمرار التفاوتات

(1) بطالة المرأة

إن التغير المفاجئ في الظروف الاقتصادية في منتصف عام 2001 قد أسهم في تخفيض الفارق بين معدلي البطالة لدى الرجال والنساء بمقدار الثلث، مما يرجع إلى اشتداد تفاقم البطالة لدى الرجال. ومع هذا، فإن النساء لازلن يتّسمْن بزيادة التمثيل على صعيد المطالبين بالعمل، وذلك بالقياس إلى حصتهن في السكان الناشطين. وبالتالي، فإنه في آذار/مارس 2005، كانت النساء تمثل 47.5 في المائة من المطالبين بالعمل والمستعدين لمزاولته مباشرة، على أن يكون هذا العمل على أساس التفرغ ولفترة غير محددة، و52.5 في المائة من المطالبين بالعمل والمستعدين لمزاولته مباشرة مهما كانت نوعيته.

معدل البطالة الشهري لدى الرجال/النساء، وفقا لما ورد من مكتب العمل الدولي

نيسان/أبريل

2001

نيسان/أبريل

2002

نيسان/أبريل

2003

نيسان/أبريل

2004

نيسان/أبريل

2005

المجموع

8.6

8.9

9.7

10.0

10.2

النساء

10.4

10.1

10.9

11.1

11.2

الرجال

7.1

7.9

8.7

9.0

9.3

الفرق بين الرجال والنساء

3.3

2.2

2.2

2.1

1.9

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

(2) التدريب المستمر

يتوقف الوصول إلى التدريب المهني على قطاع النشاط، أي ما إذا كان نشاطا عاما أم خاصا، والفئة الاجتماعية – المهنية، وحجم المؤسسة، والحصة النسبية لوقت العمل، ونوع الجنس. والنساء المشتغلات بالقطاع الخاص أقل وصولا من الرجال للتدريب المستمر (20 في المائة مقابل 23 في المائة). وينطبق نفس الوضع على القطاع العام، وذلك رغم أن معدلات الوصول للتدريب المستمر في هذا القطاع تُعدّ أكثر ارتفاعا 31 في المائة مقابل 33 في المائة).

وفي فئتي الموظفين والعمال (وهما أقل الفئات وصولا للتدريب)، يراعى أن الفوارق ليست لصالح المرأة. والنقيض من ذلك قائم في فئتي الموظفين الإداريين والمهن المتوسطة. والوصول إلى التدريب يتزايد مع تزايد حجم المؤسسة، والفوارق، التي تعد لصالح المرأة في المؤسسات التي تشغل ما يقل عن مائة من العاملين، تتعرض للقلب وتصبح لصالح الرجل في المؤسسات التي تضم أكثر من 100 من العاملين (حيث يصل معدل الوصول إلى التدريب إلى حدّه الأقصى). والعمل جزءا من الوقت لا يزال، في نهاية المطاف، غير ملائم للوصول إلى التدريب المستمر.

والشركاء الاجتماعيون قد و ضع وا اتفاقا فيما بين المهن في أيلول/سبتمبر 2003، مما عُدِّل بموجب القانون الصادر في 4 أيار/مايو 2004 والمتعلق بالتدريب المهني المتواصل والحوار الاجتماعي. وهذا النص يتضمن تجديد طرائق وصول الموظفين إلى التدريب، كما أنه يعيد تحديد ذلك الترابط القائم بين التدريب المهني ووقت العمل. ولقد وُضع شرطان جديدان للوصول إلى التدريب: الحق الفردي في التدريب وفترة التمهن. وثمة أحكام عديدة في هذا القانون تتعلق بالمرأة والمساواة في الوصول إلى التدريب المهني. وبعض هذه الأحكام تخص الوصول إلى فترات التمهن في أعقاب إجازة الأمومة أو الإجازة الوالدية، والبعض الآخر يتسم بمجال أوسع نطاقا. ومن ثم، فإن تلك المادة من قانون العمل، التي تعرّف ميدان التدريب المهني، ت تعرض للاستكمال بموجب فقرة تنص على أن هذا التدريب يرمي أيضا إلى إتاحة العودة إلى العمل أمام الأشخاص الذين كانوا قد انقطعوا عن ممارسة النشاط المهني من أجل الاعتناء بأطفالهم أو بأزواجهم أو بأحد من الأسلاف لا بد له أن يتكل على غيره.

وعلاوة على هذا، وفي إطار ما يجري كل ثلاث سنوات من تفاوض بشأن ذلك الفرع المتصل بأهداف ووسائل التدريب المهني، يلاحظ أن ثمة توخّ بالفعل لتحديد هدف يتعلق بزيادة معدل وصول المرأة لمختلف نواحي التدريب، فضلا عن وسائل تحقيق هذا الهدف.

(3) الفوارق في الأجور

كان ثمة استقرار في متوسط الفارق في أجور النساء والرجال. والمرتبات المتوسطة للنساء اللائي يعملن على أساس التفرغ أو جزءا من الوقت كانت تقل، في عام 1998، عن مرتبات الرجال بمقدار الربع*.

وفي عام 2003، كان هذا الفارق، في إطار حسابه بالنسبة للأجر الأوسط، يبلغ 21 في المائة**. وهو يتضمن أثر العمل جزءا من الوقت، الذي يُعدّ أكثر انتشارا فيما بين النساء. ومن ثم، وعند الاقتصار على الموظفين العاملين على أساس التفرغ، يلاحظ أن الفارق الأوسط في الأجور يهبط إلى 11 في المائة***. وبصورة شاملة، لم يحدث سوى تطور ضئيل في هذه الفروق خلال السنوات السبع الماضية.

وثمة مصادر أخرى تتيح مقارنة الأجور المتوسطة، لا الأجور الوسطى، لموظفي القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي، من ناحية أولى، وقطاع الخدمة الحكومية بالدولة، من ناحية ثانية. والفارق بين الرجال والنساء أكثر ضآلة في القطاع العام، حيث كان متوسط رواتب النساء في عام 2003 يقل بمقدار 14.2 في المائة عن المتوسط المتعلق بالرجال، في حين أن هذا المتوسط كان يقل بنسبة 19.2 في المائة في القطاع الخاص والقطاع شبه الرسمي. ومع هذا، وبصرف النظر عن القطاع ذي الصلة، يلاحظ أن الفارق المعني أكبر حجما في صفوف الموظفين الإداريين.

* ”العمالة والمرتبات: التفاوتات بين الرجال والنساء في آذار/مارس 1991 “، الدراسات التجميعية الأولى لإدارة الرسوم البيانية والبحوث والدراسات والإحصاءات، رقم 32-2، 1990.

** الأجر الأوسط هو الأجر الذي يقسم الأجور إلى مجموعتين متساويتين، بحيث يحصل 50 في المائة على أجر أقل منه، بينما يحصل 50 في المائة آخرون على أجر يزيد عليه.

*** المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاستقصائية، الدراسة المتعلقة بالعمالة المستمرة في عام 2003، حسابات إدارة الرسوم البيانية والبحوث والدراسة والإحصاءات.

الفوارق في مرتبات النساء/الرجال في القطاع الخاص والقطاع شبه الرسمي وفي الخدمة الحكومية بالدولة، في عام 2003 (النسب المئوية لمتوسط مرتبات النساء/الرجال)

الفئة الاجتماعية – المهنية

القطاع الخاص وشبه الرسمي (1)

الخدمة الحكومية بالدولة (2)

الإداريون

-22.5

-18.2

المهن المتوسطة

-11.8

-6.9

الموظفون

-5.1

-14.1

العمال

-16.9

المجموع

-19.2

-14.2

(1) المجال: المرتبات السنوية المتوسطة الإجمالية، اليورو قيد الاستعمال، الموظفون طوال الوقت بالقطاعين الخاص وشبه الرسمي

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاستقصائية، الإعلانات السنوية للبيانات الاجتماعية، وهي نهائية بالنسبة لعام 2002، وشبه نهائية بالنسبة لعام 2003.

(2) المجال: المرتبات السنوية المتوسطة الصافية بعد الاقتطاعات، مجموع موظفي الوزارات المدنية بالدولة.

المصدر: بطاقات أجور موظفي الدولة في عام 2003، وهي شبه نهائية، ومقدمة من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاستقصائية.

(4) مدى تجمع النساء في مجموعة محدودة من المهن

لا تزال الوظائف مرتبطة بنوع الجنس إلى حد كبير، سواء وفْقا للقطاعات المهنية أم الفئات الاجتماعية – المهنية. ويغلب على النساء العمل كموظفات (91.9 في المائة من النساء بالقياس إلى 85.8 في المائة من الرجال)، وهن موجودات في القطاع العام بنسبة تفوق نسبة وجود الرجال (28.2 في المائة مقابل 16.2 في المائة). ولا تزال الوظائف النسائية مركّزة في القطاع الثالث. والتصنيع والبناء لا يزالان يتسمان بازدياد وجود الرجال. وقرابة نصف النساء من الموظفات، في حين أن أكثر من ثلث الرجال من العمال والوظائف الإدارية بالقطاع الخاص مشغولة بالرجال (بنسبة الثلثين)، وما يقل عن مديرين، من كل 10 مديرين، من النساء.

وبالتالي، وبغية فتح المجال أمام عمل المرأة، اقترح الوزير المعني بالمساواة على منظمات أرباب الأعمال ونقابات الموظفين أن تقوم بتجربة تتضمن خطوات ابتكارية لإدماج النساء في الفروع المهنية التي تغلب عليها قلة أعداد النساء. والأمر يتمثل أيضا في وضع إجراءات تدريبية تشجع الاختلاطية المهنية ومراعاة المساواة بين النساء والرجال، وذلك في البرامج التي تخضع لمسؤولية الشركاء الاجتماعيين.

باء - التفاوتات الجديدة : تطور أشكال العمل غير النمطية وعوامل الضعف

(1) شرط العمالة: العقود ذات المدة المحددة واشترا ط ات العمل جزءا من الوقت والعمالة غير المؤهلة تميز تشغيل عدد كبير من النساء:

يتزايد الدمج المهني كذلك فيما يتصل بمركز الأعمال التي تشغلها المرأة بسوق العمل، مما يحدد أيضا مدى احتمال بقائها في وظيفتها. وأثناء التسعينات، كان اطراد النشاط النسائي مصحوبا بتطورات عميقة في سوق العمل هذا، وذلك من قبيل العمل بصفة مؤقتة الذي تعرض للنمو إلى حد كبير، وإبرام عقود محددة المدة، والعمل جزءا من الوقت، وكثرة عدد الأعمال غير المؤهلة. والنساء يمثلن ما يقرب من ثلثي اليد العاملة غير المؤهلة، وهن مركّزات بشكل كبير في مجال الفنادق – المطاعم والخدمات الشخصية والمهام المنزلية، حيث يبرز بشكل واضح العمل جزءا من الوقت وإبرام عقود محددة المدة. وفي عام 2002، كانت النساء مستخدمة بشكل أكبر من استخدام الرجال بموجب عقود ذات وضع خاص (عقود محددة المدة، وعقود مؤقتة، وعقود تدريبية، وعقود ذات إعانات): 12 في المائة مقابل 9 في المائة. والفارق بين الرجال والنساء كان قد هبط في نهاية التسعينات، ولكنه تعرض للزيادة من جديد منذ عام 2001.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن النشاط جزءا من الوقت يميّز عمالة المرأة بشكل كبير. وهذا الشكل من أشكال العمل قد تزايد إلى حدّ بعيد خلال العقدين الماضيين، وهو مستمر في التزايد أيضا، وذلك من جراء الاحتياجات المتزايدة من الخدمات، وخاصة الخدمات المقدمة للأشخاص، مما تتولاه المرأة بصورة تقليدية. ومعدل عمل النساء جزءا من الوقت يبلغ خمسة أضعاف معدل عمل الرجال على هذا النحو، ونسبة 30 في المائة من النساء العاملات يضطلعن بالعمل جزءا من الوقت. وعدد النساء المشمولات بالعمالة الناقصة، أي اللائي يعملن جزءا من الوقت مع رغبتهن في النهوض بمزيد من العمل، يبلغ أربعة أضعاف عدد الرجال الذين يكتنفهم هذا الوضع.

والعمل جزء ا من الوقت من مصادر عدم المساواة بين النساء والرجال، فهو يمثل عائقا في المسار الوظيفي، كما أنه يشكل تفاوتا في إيرادات اليوم أو معاشات التقاعد في المستقبل. وهو مبعث للتفرقة أيضا فيما بين النساء. وعندما يكون هذا النوع من العمل مفروضا من جانب أصحاب الأعمال، فإنه يكون مرتبطا، في الواقع، بعمل غير مؤهل مع اتسامه بالمرونة من حيث شروط العمالة. وهذا الوضع غير المستقر من أوضاع العمل يؤدي إلى هشاشة وتدهور أحوال المعيشة.

ومن منطلق الاهتمام بتحسين شروط العمل جزءا من الوقت لدى الموظفين، ولا سيما لدى النساء المشتغلات بهذا الأسلوب الذي قد يُعد إلزاميا، يلاحظ أن الوزير المعني بالمساواة قد اضطلع ببحث في هذا الشأن مع الشركاء الاجتماعيين (وخاصة الاتحادات المهنية للقطاعات الأكثر صلة بهذا الموضوع: التجارة والتوزيع على نطاق واسع؛ والأمن؛ والفنادق – المطاعم). والأمر يتمثل في هذا الصدد في تشجيع التفاوض بشأن العمل جزءا من الوقت، وتشجيع أفضل الممارسات في ميدان تنظيم الأعمال وطول فترات العمل والتطوير المهني والتدريب وأساليب رعاية الأطفال ووسائل النقل.

(2) تقليل الشأن عند التشغيل: عملية عدم الاعتراف بمستوى تأهيل المرأة تزيد من توهين العمالة لدى المرأة

علاوة على نقص العمالة إلى حد كبير لدى النساء، يراعَى أن النساء أكثر تأهلا فيما يضطلعن به من أعمال. وإطالة فترة بقـــاء الفتيات في الدراسة تكون مصحـــوبة، في الواقع، بـ ”تفكك “ مطرد بين مستوى الشهادات ومعدل التأهل للعمل. وحيازة شهادة الكفاءة المهنية تجعل النساء، بصورة أقل من الرجال، بمبعد عن عدم التأهل. والنساء ممثلات على نحو كبير في صفوف الموظفين غير المؤهلين، والأمر لا يقتصر على هذا الحد، بل إنهن معرّضات لعدم الترقي في وظائفهن. والفئات الاجتماعية – المهنية المؤ ن ثة إلى مدى كبير (مساعدو التوليد، والعاملون بخدمات الاستشفاء، والموظفون بدوائر الخدمة الحكومية) تشهد، في الواقع، أعلى معدلات التجمد في إطار الوظائف غير المؤهلة .

ومع هذا، وفي ضوء ما توصّلت إليه النساء من مستوى تدريبي، يلاحَظ أنهن يشكلن موردا من موارد الكفاءات التي تُستغل على نحو كامل من جانب الاقتصاد؛ وهذا المورد يشكل عاملا للثراء، فيما يتصل بإدارة مسألة ندرة اليد العاملة، وتوفير تنوع الكفاءات الضروري للمؤسسات وتحسين أحوال العمل. ومن ثم، فإن الرابطة القائمة بين نمو الاقتصاد والمساواة المهنية واضحة دون خفاء. وكلا هذان العاملان يتفاعلان فيما بينهما ويؤثران على سائر ميادين المجتمع. والمساواة المهنية تمثل بالتالي، علاوة على كونها مبدأ من المبادئ، أمرا ملحّا بالنسبة للمجتمع كله. وثمة سعي دائب من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين للاستجابة لهذا الأمر الملحّ، وذلك بوضع عدد كبير من الإجراءات.

ثانيا - سياسة العمالة لصالح المرأة

ألف - إجراءات الدائرة العامة للعمالة

إن مشاركة دائرة حقوق المرأة والمساواة في الدائرة العامة للعمالة، التي تضم الوفد العام للعمالة والتدريب المهني والوكالة الوطنية للعمالة والرابطة الوطنية للتدريب المهني للكبار، قد أدت إلى القيام تدريجيا بدمج بعْد المساواة في تعريف الإجراءات المضطلع بها لصالح العمالة. ومن ثم، ومنذ عام 2004، يمثل تقليل البطالة ذ1ات المدة الطويلة لدى المرأة (والبالغة 5 في المائة سنويا) واحدة من الأولويات القائمة لدى الدائرة العامة للعمالة.

باء - خطة التضامن الوطني

تشمل خطة التضامن الوطني، التي قدمتها الحكومة في تموز/يوليه 2004 والتي أدرجت في إطار قانون في عام 2005 (انظر صفحة 16)، برنامجا محددا يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، ويقضي هذا البرنامج بما يلي:

- يمكن لاتفاقات الفروع المهنية أن تنص على الشروط التي يتعين فيها أن تولَى مراعاة مالية لكامل فترة غياب الموظفين الذين سبق لهم أن أوقف عقد عملهم أثناء إجازة والدية من إجازات التعليم طوال الوقت؛

- أثناء فترة وقف عقد العمل بسبب إجازة والدية، يستمر تجميع الحقوق المتاحة في سياق حق الأفراد في تدريب لمدة 20 ساعة سنويا.

وثمة توخّ، بالإضافة إلى ذلك، لمسألة اللجوء إلى ”العقود المستقبلية “ (وهي عقود عمل تحظى بدعم مالي من قبل الدولة)، وذلك فيما يتصل بالنساء اللائي يستفدن من الاستحقاقات الاجتماعية الدنيا (الإعانات المتعلقة بأحد الوالدين الوحيدين).

وهذا القانون الصادر في كانون الثاني/يناير 2005 يعزز، في نهاية المطاف، تدابير الدعم الموقرة للشباب من ذوي الظروف العسيرة كيما يحصلوا على عمل دائم:

- يفضي عقد الدمج في الحياة الاجتماعية إلى القيام، بصفة خاصة، بإعانة الوالدين الشابين، وخاصة الأم الشابة الوحيدة، فيما يتصل بحل المشاكل ذات الصلة؛

- و ”برامج الميول “ التي وصفتها اللجنة الوطنية للعمالة تساعد الفتيات والفتية على توسيع نطاق اختيارات توجهاتهم.

جيم - إبرام اتفاق إطاري بين الوكالة الوطنية للعمالة والوزارة المعنية بالمساواة (دائرة حقوق المرأة والمساواة)

وُقِّع في كانون الثاني/يناير 2005 اتفاق إطاري بين الوكالة الوطنية للعمالة ودائرة حقوق المرأة والمساواة، وذلك بهدف تشجيع وصول المرأة إلى سوق العمل وكفالة عمالة رفيعة التوعية من أجلها.

دال - وضع مشروع يسمى ”التزام الدائرة العامة للعمالة باستعادة المساواة “

يهدف هذا المشروع إلى مكافحة تراكم التمييز بسبب نوع الجنس والأصل الإثني (انظر صفحة 16)

ثالثا - المساواة المهنية في قلب الحوار الاجتماعي

قام الشركاء الاجتماعيون، في 1 آذار/مارس 2004، بإبرام ”اتفاق وطني مشترك بين المهن بشأن الاختلاطية والمساواة المهنية بين الرجال والنساء “، (انظر صفحة 25). وهذا الاتفاق يحفز الفروع المهنية والمؤسسات على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ما يلي:

- تشجيع تنوع الاختيارات المهنية لدى الفتيات؛

- تعزيز اختلاطية الحرف؛

- الحرص على المساواة بين النساء والرجال في ميدان الوصول إلى العمالة؛

- تحسين وصول المرأة إلى التدريب المهني المتواصل؛

- العمل على تدعيم المرأة في سوق العمل وتيسير تنقلها؛

- القيام، على نحو فعال، بتطبيق مبدأ مساواة النساء والرجال في الأجور.

رابعا - مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال في الأجور

هذا مشروع قانون من المشاريع التي تجري مناقشتها حاليا بالبرلمان، وهو يدل على أخذ الحكومة بسياسة من السياسات الطوعية، ويرمي إلى أهداف أربعة:

والهدف الأول يتمثل في القيام خلال خمس سنوات بإلغاء فوارق الأجور بين النساء والرجال عن طريق التفاوض مع الفروع المهنية والمؤسسات . وفي الفروع المهنية، يجب أن يكون هناك هدف بإزالة هذه الفوارق من الآن وحتى عام 2010، وذلك في إطار المفاوضات الإلزامية. وفي حالة عدم الشروع في أي مفاوضات في أثناء العام اللاحق لنشر القانون، فإن من الممكن لأحدى المنظمات النقابية التمثيلية أن تطالب بفتح باب المفاوضات فورا. ولدى تعذّر التوصل إلى اتفاق ما، فإن اللجنة المختلطة التعادلية التمثيل، التي تتألف (بالتساوي) من ممثلين لأصحاب الأعمال ولموظفين، تجتمع بناء على مبادرة من وزير العمل. وعلاوة على هذا، فإن الاتفاقية الجماعية للفروع، التي لا تتضمن أي شرط يتعلق بإلغاء الفوارق، لا يجوز تحديد نطاقها كيما تشمل قطاعات أخرى. ومن الواجب أن يُضطلَع أيضا بالتفاوض في المؤسسات. وليس من الجائز أن تودع الاتفاقات الخاصة بالمرتبات الفعلية لدى الدوائر المختصة إلا إذا كانت مصحوبة بمحضر رسمي يتضمن الالتزام بالتفاوض بشأن المساواة في الأجور.

وثمة مؤتمر وطني عن المساواة في الأجور سيضطلع بتقييم مرحلي لتطبيق هذا القانون. وستقدم الحكومة في ذلك الوقت، لدى الاقتضاء، مشروع قانون يقضي بمساهمة مالية، تستند إلى جملة المرتبات، فيما يتصل بالمؤسسات التي لم تفتح باب التفاوض في هذا الشأن.

والهدف الثاني يرمي إلى التوفيق بين العمالة والوالدية .

- إن إجازة الأمومة أو التبني، التي كثيرا ما كانت مبعث تأخير لزيادة الأجر أو الترقي بالمؤسسات، تشكل موضوع المادة الأولى من مشروع القانون. ونص المادة الأولى هذه يحاول تحييد الآثار المالية للإجازة. وبوسع الموظف أن يطالب بدفع زيادات عامة سبق للمؤسسة أن قدمتها أثناء غيابه، وإن كان بوسعه كذلك أن يطالب بمتوسط الزيادات الفردية التي سُدِّدت للموظفين من نفس الفئة المهنية.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تدفع علاوة لا تقل عن 10 في المائة من إعانة التدريب للموظف الذي يتحمل تكاليف إضافية تتعلق برعاية الطفل من أجل متابعة التدريب خارج وقت العمل.

والهدف الثالث يتعلق بوصول النساء إلى الهيئات التداولية والقضائية.

والأمر يتمثل، في هذا الصدد، في كفالة تمثيل أكثر توازنا للنساء والرجال في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والمجالس العمالية.

والهدف الرابع يتناول وصول الفتيات للتمهن والتدريب المهني.

خامسا - لقب المساواة

بغية تشجيع هذه الدينامية، قام الوزير المعني بالمساواة في 28 حزيران/يونيه 2004 بوضع لقب ”المساواة “ الذي تُلقّب به المؤسسات، مع مصاحبته بدليل للممارسات الحميدة التي قد تساعد في تنفيذ هذه المبادرة. ومن شأن هذا اللقب أن يتيح الاعتراف بتعزيز الاختلاطية والمساواة المهنية لدى إدارة الموارد البشرية وعند تنظيم الأنشطة أو الاضطلاع بالإنتاج. وملف المرشح للحصول على هذا اللقب سيكون موضع بحث من جانب هيئة تفويضية، بناء على قائمة بالشروط تتضمن 18 معيارا، وهذه المعايير تدور حول ثلاثة مجالات:

- الإجراءات المتخذة داخل المؤسسة لصالح المساواة المهنية؛

- إدارة الموارد البشرية والتنظيم؛

- مراعاة الوالدية في الإطار المهني.

وقرار منح الألقاب يرجع إلى لجنة مؤلفة من شركاء اجتماعيين وممثلين للدولة. ويتم عزو اللقب لفترة ثلاث سنوات، وإن كان يجري التحقق بشأنه في منتصف المدة، أي بعد 18 شهرا، مما يتيح التأكد من أن المؤسسة الحاملة له لا تزال موفية بمعايير التلقيب.

وفيما بين حزيران/يونيه 2004 وتشرين الثاني/نوفمبر 2005، كان هذا اللقب قد منح لسبع عشرة مؤسسة (تضم 038 102 من العاملين) (7) .

واللقب يشكل وسيلة حقيقية للتنافس فيما بين المؤسسات، وهو يسلّط الضوء على الممارسات المثالية، كما أنه أداة للتقدم، فهو يشهد على وجود التزام دائم من جانب الهيئة التي تف و ز به، وذلك لصالح المساواة المهنية. وبغية التعجيل بتطوير هذا اللقب، يتطلع الوزير المعني بالمساواة إلى تكييف قائمة الشروط وفْق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يوجد لها ممثل نقابي. وهذا اللقب يُعَد أيضا نموذجا للممارسة الحميدة، وفرنسا تقوم بالترويج له في سياق مبادلاتها مع سائر الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.

(7) بيجو – سيترون، وإيداس فرانس، واير باس سنتر، واير باس فرانس. ويوروكوبتر، ومارتا إلكترونيك، وإيداس سبيس ترانز بورتيشن، وساغيب، وباربين (شركة تأمين)، ومؤسسة خدمات الجنائز لمدينة باريس، ووكالة الاتصالات بتك، ويورو روسلغ، وشركة الائتمانات الاستهلاكية سيتيلم، وديوان ديلوات لمراجعة الحسابات، وشركة دكسيا للسمسرة والتأمين، وإيداس ( لتصميم وتصنيع شبكات السواتل)، وشركة أورانج فرانس لتشغيل الهواتف المتنقلة، وشركة ويم بوسمان (للنقل والسوفيات).

سادسا - الارتباط القائم بين الحياة الشخصية والأسرية والوالدية

ألف - الإجازات الوالدية

هذا الحق في الإجازة، الذي تبلغ مدته 11 يوما والذي يبدأ على إثر مولد طفل أو تبنّيه، يتم سداد أجره في ظل نفس الشروط المتعلقة بإجازة الأمومة. وفي نطاق الحد الأقصى للضمان الاجتماعي (حيث يبلغ المرتب الإجمالي 352 2 يورو)، يجري الاتفاظ تقريبا بالمرتب الصافي. وفي عامي 2003 و2004، عمدت قرابة ثلث الآباء الذين قد يعنيهم الأمر إلى اللجوء إلى هذه الإجازة. وهذا الرقم يشمل الموظفين والعاملين المستقلين والزراع. وعلى نحو إجمالي، قام 000 369 والد بالحصول على إجازة والدية في عام 2004، وذلك لفترة يبلغ متوسطها 10.8 من الأيام. وعند إرساء هذا الحق، كان المعدل المنتظر لوصول الآباء إليه يبلغ 40 في المائة.

باء - التقدم المحرز في أعقاب المؤتمر المعني بالأسرة المنعقد في حزيران/يونيه 2003

(1) مخصصات استقبال صغار الأطفال

تقررت هذه المخصصات بموجب قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2004. وهي تندرج في سياق تبسيط المخصصات الأسرية. ولدى إعادة تشكيل مجال المخصصات حول الطفل الصغير، يلاحظ أن هذه المخصصات تشكل آلية ”ذات مرحلتين “ تتضمن، من ناحية أولى، مساعدة تُسدَّد لدى الميلاد أو التبني، إلى جانب إعانة أساسية (وهذه المساعدة وتلك الإعانة تتوقفان على توفّر الموارد اللازمة)، كما تتضمن، من ناحية ثانية، تكميلات تستند إلى اختيار الأبوين:

- ”التكملة المتعلقة بالاختيار الحر لأسلوب الرعاية “، وذلك فيما يتصل بالآباء الذين يستخدمون مساعِدة رسمية في مجال الأمومة أو شخصا بالمسكن لرعاية أطفالهم؛

- ”التكملة المتعلقة بالاختيار الحر للنشاط “، عندما لا يكون أحد الأبوين ممارسا لنشاط مهني، أو يكون ممارسا له جزءا من الوقت من أجل الاهتمام بالطفل؛ وتعويض الإجازة الوالدية هذا يمكن استخدامه إلى حين بلوغ الطفل ثلاثة أعوام، وذلك في حالة الطفل الثاني أو ما يليه.

ويتمثل الجانب الابتكاري لمؤتمر الأسرة لعام 2003 فيما اتُّخذ من قرار بشأن تهيئة تكملة لـ ”الاختيار الحر للنشاط “، منذ ولادة الطفل الأول، مما يعني تمكين أحد الوالدين من القيام، وفقا لرغبته، بالكف عن ممارسة أي نشاط مهني، أو بالاضطلاع بهذا النشاط جزءا من الوقت، بعد مولد أو وصول الطفل (أو بعد إجازة الأمومة أو الأبوة)، مما يسري خلال ستة أشهر.

وفي حزيران/يونيه 2004، كانت قرابة 000 400 أسرة قد تلقت المخصصات المتعلقة باستقبال الأطفال. ولقد زيدت الحدود القصوى للموارد، التي تتعلق بالاستفادة من هذه المخصصات، وذلك بالقياس إلى الأحكام القديمة. ووفقا لتقديرات الصندوق الوطني للمخصصات الأسرية، يلاحظ أن زيادة الحدود القصوى للموارد ذات الصلة قد أفضلت إلى زيادة عدد الأسر المستحقة بنسبة 15 في المائة. وفي نفس الموعد (عام 2004)، كانت هناك 000 20 أسرة قد عمدت إلى ”الاختيار الحر لأسلوب الرعاية “، كما كانت هناك 000 55 أسرة قد استفادت من ”الاختيار الحر للنشاط “.

ولقد قرّر الموتمر المعني بالأسرة لعام 2005 أن يعدّ حقا اختياريا في إجازة والدية، مع جعل هذا الحق أقصر مدة وأكبر أجرا، إلى جانب إتاحته منذ ولادة الطفل الثالث. ووفقا للنتائج المترتبة على تطبيق هذا الإجراء، يراعّى أنه يمكن توسيع نطاقه مع توفيره منذ ولادة الطفل الثاني.

(2) الخطط المتعلقة بـ ”الحضانة “

لدى انعقاد المؤتمر المعني بالأسرة في حزيران/يونيه 2005، أعلن رئيس الوزراء إنشاء 000 15 مكان جديد للحضانة، مما يضاف إلى دور الحضانة المقامة بالفعل منذ عام 2002، والبالغ عددها 000 26، وأيضا إلى الـ 000 31 دار المزمعة من الآن وحتى عام 2008، وهذا يصل بالمجموع الإجمالي لدور الحضانة إلى 000 72.

التدابير المتخذة لصالح مساعِدات الأمهات

يبلغ عدد مساعِدات الأمهات الرسمية 000 387.

وهن يستفدن من اتفاقية عمل وطنية جماعية، يجري تطبيقها منذ أول كانون الثاني/يناير 2005. وهذه الاتفاقية تتضمن خطوات إلى الأمام بشأن الإجازات وطول فترات العمل والأجور والتدابير الاحتياطية المتصلة بالعجز أو المرض. وهي تنص على تشكيل لجنة لتحديد شروط ممارسة الحق في التدريب المهني المستمر، مما هو متاح لمساعِدات الأمهات بموجب قانون 4 أيار/مايو 2004 (مع تمويل ذلك بالكامل على يد صاحب العمل، وذلك من خلال ضريبة على إجمالي المرتبات تصل إلى 0.15 في المائة).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون 27 حزيران/يونيه 2005، الذي يتعلق بمساعِدات الأمهات ومساعِدات الأسر، يرمي إلى تحسين نوعية الاضطلاع بالمهام ذات الصلة، مما يعني اليوم 000 750 من الأطفال المودعين من قبل آبائهم إلى مساعِدات للأمهات يعملن على أساس غير دائم (وسمّين بالفعل ”مسا عِدات أمهات “). وتتضمن المحاور الأساسية لهذا القانون تحسين تأهّل هؤلاء المهنيات وتعزيز شروط عملهن، فضلا عن الاعتناء بالتفرقة بين المهنتين قيد النظر على نحو أوسع نطاقا.

إنشاء ”ائتمان ضريبي أسري “ فيما يتعلق بالمؤسسات

منذ سنّ قانون الشؤون المالية لعام 2004، يلاحَظ أن ثمة تدبيرا تشجيعيا يسمى ”الائتمان الضريبي الأسري “ يتيح للمؤسسات أن تخصم من الضريبة المفروضة على الأرباح 25 في المائة من النفقات ذات الصلة، بهدف تيسير التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية. وهناك حد أقصى لهذه النسبة يبلغ 000 500 يورو سنويا فيما يتعلق بكل مؤسسة. وهذا الائتمان يتصل بما يلي:

• المصروفات التي تستهدف تمويل عملية إنشاء وتشغيل دور للحضانة ومراكز للرعاية لكفالة استقبال أطفال موظفي المؤسسة دون الثالثة من العمر؛

• الم دفوعات المسدّدة من قبل المؤسسات لصالح هيئات القانون العام أو الخاص التي تتولى تشغيل دور للحضانة أو مراكز للرعاية، وذلك في مقابل احتجاز ”أماكن للطفولة “؛

• مصروفات التدريب الملتزَم بها لصالح موظفي المؤسسات الذين يستفيدون من إجازة والدية للتعليم؛

• المصروفات المناظرة لتكملات الرواتب، التي تدفعها المؤسسات للموظفين الذين يقضون إجازة أمومة أو أبوة أو إجازة والدية، أو تلك المصروفات المناظرة لتكلفة تعويض أيام الإجازات بسبب مرض أحد الأطفال؛

• المصروفات المتصلة بتعويض موظفي المؤسسات، الذين اضطروا إلى تحمّل تكاليف استثنائية لرعاية الطفل في أ ع قاب التزام مهني غير متوقع خارج نطاق ساعات العمل الاعتيادية.

جيم - التكفل بالأشخاص المعالين وإعادة توزيع الخدمات المقدمة للأفراد

يتصل التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة أيضا بالدعم الأسري للأشخاص المعالين. وبغية المشاركة في مسؤوليات الأسر، وخاصة النساء، يراعَى أن القانون الصادر في 20 تموز/يوليه 2001، والمتعلق بالتكفّل بمسألة فقد المسنّين لاستقلالهم وبسداد إعانات مكيّفة بشأن عدم القدرة على الاعتماد على النفس، يرمي إلى الاستجابة لاحتياجات المسنّين المعالين، إلى جانب تحديث المعونات المقدمة في المساكن. والإعانات ذات الصلة قد تموِّل شخصا أو أ ك ثر ممن يساعدون المستحقين في شؤون حياتهم العادية. وفي نهاية عام 2004، كان هناك 000 865 شخص يستفيدون من هذه الإعانات (بزيادة تبلغ 9.2 في المائة عن عام 2003)، أي أنه كان هناك 172 من المستحقين لكل 000 1 ساكن يبلغ 75 عاما أو أكثر.

والقانون المتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص، والصادر في 26 تموز/يوليه 2005، ينص على القيام، في كانون الثاني/يناير 2006، بإعداد ”شيك الخدمة الشاملة “. وهذا الإجراء الجديد يرمي إلى توسيع نطاق الخدمات المقترحة، وتجميع مهام ”شيكات خدمات العمالة “ و ”صكوك خدمات العمالة “ الموجودة حاليا، وتأكيد مبدأ المشاركة في تمويل الخدمات المتصلة بالأشخاص من خلال مصادر متعددة: المؤسسات أو اللجان المؤسسية، وهيئات التكافل الاجتماعي، وشركات التضامن، وشركات التأمين، وصناديق المعاشات، والمجالس العامة. وبوسع الشركات أن تلجأ إلى هذا الإجراء، حسب مشيئتها، بهدف إتاحة تمويل أسلوب من أساليب الرعاية.

دمج مسألة القرابة وترابط مراحل الحياة في الحوار الاجتماعي

تنص إحدى مواد الاتفاق الوطني المشترك بين المهن والمتعلق بالمساواة بين النساء والرجال (انظر صفحة 52) على ما يلي ”ينبغي للمؤسسات و/أو الفروع المهنية أن تتنبه ، بصفة خاصة، إلى أن تناول ساعات العمل، الذي يمكن تحديده وخاصة من أجل تيسير التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، لا يجوز له أن يعوق احتمالات التطور الوظيفي “. وهذه المادة تطالب المؤسسات بوضع حلول ابتكارية في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص (إجراءات مشتركة مع اللجان المؤسسية، وتنظيم الشراكات مع المجتمعات المحلية، وما إلى ذلك).

المادة 12

الصحة

أولا - العمر المتوقع للمرأة

إن صحة المرأة في فرنسا تبعث على الارتياح، في مشمولها، كما يتبين من الزيادة المنتظمة في العمر المتوقع عند الولادة: 83.8 سنة في عام 2004، وهو ثاني أطول عمر في العالم بعد العمر المتوقع للنساء اليابانيات (84.5 سنة).

وثمة تحليل دقيق للعوامل التي تحدّد صحة المرأة يجري الاضطلاع به، وذلك بهدف التصرف على أفضل وجه ممكن فيما يتصل بجوانب المخاطرة الأساسية التي تعوق الاتجاه العام نحو زيادة مدة حياة المرأة. وثمة جهود ضخمة أيضا من أجل الحد من مرضيّة النساء.

ثانيا - مراعاة خصائص صحة المرأة في سياسة الصحة العامة

يؤكد القانون الصادر في 9 آب/أغسطس 2004، والمتعلق بالصحة العامة، مسؤولية الدولة عن تحديد أهداف، على الصعيد المتعدد السنوات، من أجل تحسين صحة السكان، وهو ينص على الاتجاهات الاستراتيجية في الميادين التي تُعد ذات أولوية. والتقرير المرفق بهذا القانون يحدّد مبادئ سياسة الصحة العامة، التي تتضمن مبدأ ”المساواة “، حيث ينص هذا المبدأ على أنه ”ينبغي لبيان الأهداف ووضع الخطط الاستراتيجية أن يراعيا، على نحو منتظم، خ صائص صحة الرجال وصحة النساء “. والأهداف المائة الواردة في هذا التقرير تتصل بتحسينات الحالة الصحية التي يمكن تحقيقها من خلال المعارف والتكنولوجيات المتاحة. وهذه الأهداف محدّدة من الناحية الكمية، كما أنها قابلة للوصول في السنوات الخمس القادمة. ومن بين هذه الأهداف المائة، توجد 12 هدفا تتعلق بنوع الجنس.

وثمة تسعة منها تتصل على نحو محدّد بأمراض قاصرة على النساء وحدهن.

ثالثا - الإجراءات المتخذة لتحسين صحة المرأة

ألف - المرأة والتّبغ

(1) البيانات الرقمية

تطور مدى انتشار تدخين التبغ حسب نوع الجنس (من سن 12 إلى سن 75 سنة بالهيكل السكاني لعام 1999)

1999

2004

المالم

المجموع

33.2 ٪

29.9 ٪

الرجال

36.6 ٪

33.4 ٪

النساء

29.9 ٪

26.6 ٪

والزيادة المستمرة في استهلاك السكائر، والملاحظة منذ الستينات، قد توقفت. بل وقد شرع هذا الاستهلاك في الانخفاض في عامي 2003 و2004. ومن ثم، فإن مدى انتشار التّتبّغ قد هبط فيما بين عامين 1999 و2004.

تطوّر مدى انتشار الت بغ لدى النساء حسب العُمر (في الهيكل السكاني لعام 1999)

\s بيانات عام 2000 الصادرة عن المعهد الوطني للوقاية والتعليم في مجال الصحة

(2) الإجراءات الجديدة

من منطلق تكملة الخط الهاتفي للمساعدة في ميدان التّبغ، قام المعهد الوطني للوقاية والتعليم في مجال الصحة الذي يخضع لإشراف وزارة الصحة، بإنشاء موقع على شبكة ”إنترنت “ من أجل وقْف تدخين التّبغ، بمناسبة اليوم العالمي الخالي من التبغ، في 31 أيار/مايو 2005. ولقد اضطلع بحملة على الإنترنت بمناسبة إعداد هذا الموقع. ومنذ 31 أيار/مايو وحتى 19 حزيران/يونيه 2005، كانت هناك وصلات تفضي إلى الموقع www.tabac-info-service.fr، وذلك من مواقع الصحة ومواقع الأحداث الجارية والمواقع الموضوعية الخاصة بالنساء الحوامل. وفي بداية عام 2005، شُرِع في تجربة لمجانية بدائل النيكوتين في محيط سكان يعانون من حالات الهشاشة. ولقد أجريت هذه التجربة على يد الصندوق الوطني للتأمين الصحي للعاملين من ذوي المرتبات، وهي تجربة تتعلق بالكبار الذين يحظون بتغطية صحية شاملة وتكميلية، وذلك في ثلاث مناطق رائدة.

وكافة المقاطعات تضم، منذ عام 2004، أقسام لتوفير المشورة بشأن التبغ، وذلك داخل المستشفيات.

وبغية حفز المهنيين الصحيين وإعلام المرضى بشأن التبغ والكحول، أرسلت حافظة إعلامية إلى الصيادلة والأطباء والمستشفيات والرابطات المحلية. وهذه الحافظة تحتوي على ما يلي:

- بطاقة صغيرة تحمل شعار: ”9 شهور ... لا كح ول/لا تبغ “، لحفز النساء الحوامل على معالجة موضوع التبغ والكحول؛

- وثيقتين إعلاميتين تستهدفان مساعدة المهنيين الصحيين في معالجة مشكلة الكحول والتبغ، من خلال الرد بصورة محدّدة على الأسئلة التي قد يوجهها مرضاهم؛

- فرائط تبين عناصر تحديد موقع ”دائرة الإعلام بشأن التبغ “.

باء - الأمراض السرطانية الخاصة بالمرأة بشكل محدد

إن تعميم برنامج اكتشاف سرطان الثدي قائم بالفعل. والهدف من هذا البرنامج يتمثل في تزويد النساء الفرنسيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و74 عاما، والبالغ عددهن 7.5 مليون، بكشف يتضمن توفير أفضل الضمانات على صعيد إمكانية الوصول والأمن.

وثمة تحليل في الوقت الراهن لشروط وضع برنامج لاكتشاف سرطان عنق الرحم. وسوف يتعلق هذا البرنامج، في وقت لاحق، بـ 14 مليون امرأة فيما بين سن 25 و65 عاما. وهو سيتناول، على نحو خاص، أولئك النساء اللائي يعشن في إطار ظروف تتسم بالضعف، أو من يعشن عادة بمبعد عن هذا النوع من الكشف.

جيم - منع الحمل

(1) الحالة في فرنسا

تتسم الحالة في فرنسا، على صعيد منع الحمل، بالتناقض، فعلى الرغم من القيام خلال الأعوام الثلاثين الماضية بتوزيع واسع النطاق لطرق منع الحمل، يلاحظ أن حالات الحمل غير المرغوب فيه لا تزال مرتفعة. ووفقا للبيانات الأكثر حداثة، يراعَى أن قرابة الثلث من حالات الحمل لم تكن متوخَّاة؛ ومن بين هذه الحالات، ينتهي مقدار النصف بالإجهاض العمْد؛ ويحدث عدد ملحوظ من الحالات غير المتوخاة لدى نساء يعرض بأنهن يستخدمن وسيلة من وسائل منع الحمل. وهذه البيانات تنم عن بعض الصعوبات التي تلاقيها النساء في مجال القيام، على أساس يومي أو على المدى الطويل، بممارسة وسيلة لمنع الحمل تستند إلى أساس طبي. وتعزو النساء ما يحدث من ”إخفاق “ إلى استخدام وسيلة منع الحمل على نحو غير صحيح أو إلى حدوث مشكلة ما أثناء هذا الاستخدام: نسيان تعاطي الحبوب أو تمزق الرفالات أو فشل الطرق الطبيعية. وهن يتعرّضن للمشاكل أيضا عند وقوع حادثة ما بشأن وسيلة منع الحمل، فهن لا يدرين كيفية التصرف الواجبة إزاء ضآلة معلوماتهن. والمشكلة التي تواجهها المرأة بالتالي لا تتعلق بالوصول إلى وسائل منع الحمل، بل إنها تتعلق بعدم تواؤم هذه الوسائل، التي تعد شديدة الفعالية على الصعيد النظري والتي يتم وصفها للمرأة، مع ظروف معيشتها اليومية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري في كل عام تقييم لتدبير من شأنه أن يتيح وسيلة لمنع الحمل على أساس عاجل. والبيانات الأخيرة المقدمة من الصندوق الوطني للتأمين الصحي على العاملين من ذوي المرتبات، فيما يتصل بالتدبير المتعلق بوصول المراهقات لوسائل منع الحمل على أساس عاجل خلال الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2003 إلى 31 آب/أغسطس 2004، توضح أن ثمة زيادة مقدارها 32.54 في المائة بالنسبة للفترة 2002-2003. أما حصة وسائل منع الحمل العاجلة المقدمة للكبار فهي لم تتعرض للتغيير في السنوات 2002 و2003 و2004.

(2) الإجراءات المنفَّذة

(أ) التوصيات الخاصة بالممارسات الطبية المتعلقة بـ ”استراتيجيات اختيار منع الحمل ل د ى النساء “، ولقد نشرت هذه التوصيات في عام 2004 على يد وزارة الصحة. وتم توجيهها إلى كافة من يقدمون وصفات طبية (الأطباء العامون، وأخصائيو أمراض النساء، وأخصائيو أمراض النساء والتوليد، وأخصائيو الغدد الصماء)، إلى جانب المسؤولين عن التدريب الأولي للأطباء والقابلات.

الكتيّب الإعلامي المعنون ”منع الحمل: وضع وصْفة طبية مكيفة “، ولقد نُشر هذا الكتيب لدى المهنيين المعنيين (مما يتضمن الصيادلة).

(ج) المجلّد الإعلامي بشأن منع الحمل والإجهاض العمد، وهو مجلّد يتعرّض لتحديث مستمر، ولقد وضع بموقع وزارة الصحة على شبكة ”إنترنت “. ويتضمن مشمول الطرق المتاحة حاليا، كما أنه يورد عناوين الهيئات التي تتيح الوصول إلى المعلومات اللازمة أو إلى طرق منع الحمل.

(د) الدليل المعنون ”منع الحمل على نحو عاجل: حبّة الغد “، الذي يعزّز توفير وسائل منع الحمل على أساس عاجل، ولقد وُزِّعت منه مليون نسخة على الصناديق الرئيسية للتأمين الصحي والصيادلة. كما أُعيد طبع هذا الدليل، وأدخلت عليه تكييفات خاصة بأقاليم ما وراء البحار.

(هـ) البطاقة الإعلامية، وهي بطاقة في حجم كارت الائتمان، ولقد وُزِّعت على الصعيد المحلي لدى الكيانات التي تستقبل الشباب.

(و) البرنامج المعنون ”منع الحمل والجنسانية والانجرامية “ وهو برنامج من وضع رابطة ”الحركة الفرنسية من أجل تنظيم الأسرة “، ويتلقى الدعم من تمويلات وزارة الصحة. وطوال فترة ثلاثة أعوام (2003-2005)، كان هذا البرنامج يستهدف تحسين معلومات النساء اللائي يعشن في حالة تتسم بالانجرامية، إلى جانب النساء سليلات الهجرة، وذلك فيما يتصل بالوصول لوسائل منع الحمل.

دال - الإجهاض العمْد

(1)تحسين متابعة حالات الإجهاض العمد

كان ثمة جهد مطرد من أجل تحسين المتابعة الإحصائية لتقييم الوسائل المتاحة:

- بالقيام كل عام بنشر البيانات الأساسية المتصلة بحالات الإجهاض العمْد، مما يتيح متابعة تطور أنشطة المؤسسات التي تمارس هذه التدخلات (عدد حالات الإجهاض العمْد حسب الفئة العمرية والطريقة ونوع المؤسسة، وما إلى ذلك). والإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة (في تشرين الأول/أكتوبر 2005) تشير إلى حدوث تراجع ضئيل في النشاط الشامل بفرنسا المتروبولية (346 203 حالة إجهاض عمْد في عام 2003، أي – 1.6 في المائة بالنسبة لعام 2002)، ولكن هذه الإحصاءات تحفز على الاضطلاع بإجراءات محددة لصالح فئتين من الفئات العمرية، و أ عداد هاتين الفئتين ليست بالكثير ة ، وأن كانتا لم تتعرضا لما حدث من انخفاض شامل (وهما فئة 15-17 عاما وفئة 45-49 عاما)؛

- بالاضطلاع بدراسة استقصائية لدى الأطباء ومن لجان من النساء إلى ذلك الإجهاض العمد (وهي دراسة قيد الإعداد). وهذه النتائج سوف تتيح تحليل الحالة الشخصية والاجتماعية للنساء المعنيات، إلى جانب دراسة المسارات التي أفضت إلى الوصول إلى التدخلات ذات الصلة، مع القيام بتقدير آثار التعديلات التشريعية والتنظيمية التي اتُّخِذت أثناء السنوات الأخيرة بشأن ظروف إعمال هذه الأفعال.

(2) تشجيع وصول النساء إلى جميع حقوقهن في ميدان الإجهاض العمْد

ينبغي لكل امرأة لا ترغب في مواصلة حملها أن تتمكن من التوصل إلى الإجهاض العمْد في أقرب فرصة ممكنة. والتدبير المسمّى ”الإجهاض العمْد في المدينة “، الذي ورد في القانون الصادر في 4 تموز/يوليه 2001، يتيح الحصول على هذا الإجهاض خارج المؤسسات الصحية. وإعداد اتفاقات ”الإجهاض العمد في المدينة “ التي وُقع عليها بين الطبيب الممارس المختص والمؤسسة الصحية، وهي إعداد كانت لا تزال منخفضة في عام 2005 (حوالي 260 من الاتفاقات الموقعة) سوف تتزايد تدريجيا، وذلك في إطار إعلام وتدريب الأطباء على هذه الممارسة. ومن شأن هذا التدبير أن يسهّل الوصول إلى إجهاض متعمّد:

- مع اضطلاع أكثر مرونة وسرعة فيما يتصل بالنساء؛

- - مع تيسّر الوصول إلى إجهاض متعمد علاجي، وحصة هذا النوع من الإجهاض، من بين جميع الأفعال المتابعة، سوف تتزايد بشكل ملحوظ ( ) ؛

- مع تخفيف عبء المؤسسات الصحية التي تتعرض لمزيد من الطلب، وذلك فيما يتصل بممارسات الإجهاض العمد في حالات الحمل ذي الفترة القصيرة، وهذا يسمح للكيانات ذات الصلة أن تركز، على سبيل الأولوية، على التدخلات العاجلة، وخاصة تلك التدخلات التي تتم في الأسبوعين الحادي عشر والثاني عشر من أسابيع الحمل، والتي تقتضي تدخلا جرا ح يا؛

- مع إجراء دراسة عن تطبيق التدبير ذي الصلة، مما يسمح بتقييمه إزاء أهدافه.

والقواعد المطبقة، فيما يتصل بتأهيل الأطباء والاتصال بالمؤسسات الصحية وتوزيع وتسليم الأدوية اللازمة، تكفل أحوالا رفيعة النوعية، فضلا عما يتعين من أمن، في مجال الاضطلاع بإجهاض متعمد علاجي.

وبالإضافة إلى ذلك، كان ثمة زيادة كبيرة في عام 2004 للوسائل المالية المخصصة للمؤسسات الصحية في مجال الإجهاض العمد (زيادة تبلغ 29 في المائة تقريبا). ومن شأن هذا التدبير أن يتيح تحسين الاضطلاع بتلك الأعمال من جانب مؤسسات الصحة، وإن يمكّن المؤسسات الخاصة من زيادة مشاركتها في النهوض بهذا النشاط إذا ما كانت ترغب في ذلك.

النساء ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

(1) الحالة السائدة

منذ بداية هذا الوباء وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، كانت قد سجّلت 821 11 حالة من حالات الإيدز لدى النساء بفرنسا. وعدد النساء اللائي أعلنّ عن مرضهن، واللائي بقين على قيد الحياة، يقدر بـ 888 5. والأشخاص المصابون بهذا المرض من خلال الاتصال الجنسي بأشخاص من الجنس الآخر يمثلون اليوم، في فرنسا، أ ك ثر من نصف الحالات (57 في المائة). ومن بين هؤلاء، توجد نسبة 60 في المائة من النساء، ونسبة 50 في المائة من المنتمين لبلدان أفريقية جنوبي الصحراء الكبرى. وثمة تأكيد لظاهرة التأنيث هذه من خلال البيانات المنبثقة عن عملية الإشراف على المشاورات التي تتعلق بكشف المرض بالمجان ودون ذكر الأسماء، ولقد ارتفعت نسبة الاختبارات الإيجابية لدى النساء فيما بين عامي 2001 و2003. وثمة نساء عديدات من المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية لا يجدن عملا ما. وهن يعشن في إطار من الهشاشة والوحدة، وفي سياق عنف أسري في بعض الأحيان. والدراسات المضطلع بها في هذا الصدد تبين أن الأشخاص المعنيين يدركون على نحو سليم، في أ ك ثر الأحوال، التصرفات المكتنفة بالمخاطر، ولكنهم يلاقون صعوبة كبيرة في اتباع هذه التصرفات الوقائية. وعلى النقيض من ذلك، كان ثمة انتشار في غاية الاتساع لمسألة الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية أثناء الحمل، ولقد أعلنت ثلاث نساء من أربع أنها قد استفادت من أحد الاختبارات في عام 2003.

ومن الجدير باستراتيجيات الوقاية من هذا الوباء، على صعيد النساء، أن تستند إلى موضوع النماذج النمطية القائمة على التحيز الجنسي. والعلاقات التي تتضمن سيادة الرجال على النساء لا تسمح لهؤلاء النساء، في الشمال أم الجنوب، بأن يعززن من قدراتهن في مجال الوقاية. والتقدير الذاتي وتحكّم المرأة في جسمها من العوامل الضرورية لتعلّم الوقاية.

(2) سياسة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

إن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، الذي أقر رئيس الوزراء بأنه يشكل ”القضية الوطنية الكبرى في عام 2005، واردة في القانون المتصل بسياسة الصحة العامة الصادر في 9 آب/أغسطس 2004. وفي أعقاب الاستناد إلى تقييم العمل السياسي الذي اضطُلع به في إطار تنفيذ خطة السنوات 2001-2004، تم تنفيذ برنامج وطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في الفترة 2005-2008، حيث يشمل هذا البرنامج الإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وذلك على يد وزارة الصحة.

وفي هذا السياق العام، ترد أدناه الإجراءات الحريّة بالاتخاذ فيما يتصل بالمرأة، على نحو أكثر تحديدا.

- إبلاغ النساء بمخاطر الإصابات المنقولة جنسيا والتعرض لفيروس نقص المناعة البشرية، من خلال حملات محددة وإجراءات مكيفة تتعلق بجمهور النساء، ولا سيما من يتعرضن منهن للمخاطر (الشباب، والمهاجرون، ومن يعيشون في إطار ظروف تتسم بالضعف و/أو مخالفة القوانين والأنظمة، ومدمنو المخدرات)؛

- مراعاة الخصائص النسوية من حيث استراتيجية العلاج والمتابعة والآثار غير المرغوب فيها والرغبة في الطفل، وتعزيز النساء الحوامل ومتابعتهن قبيل الولادة وفيما بعدها، ومساندة الرابطات التي تشارك في هذا الصدد؛

- تشجيع استخدام أغطية عنق الرحم، من خلال تحسين توزيعها وتخفيض عنها؛

- زيادة التعرف على النساء من ذوات الإيجابية المصلية، وتحسين قدراتهن على الصعيدين العلاجي والنفسي.

واو - تأثير العنف على صحة المرأة

يوجد بفرنسا نقص كبير في البيانات العلمية الموثوقة التي تتصل بالعلاقات بين العنف والحالة والصحية.

وبالتالي، فقد طالب الوزير المعني بالمساواة بدمج البعد القائم على نوع الجنس في التحليلات المرتبطة بدراسة استقصائية عن ”العنف والصحة “، وهي دراسة مضطلع بها من قبل وزارة الصحة. ومن شأن هذه الأعمال أن تبين، في وقت واحد، العنف الذي تجري مقاساته والمعاناة منه، والظروف المحيطة بحدوثه، ونوعية جنس مركبه وصلته بالضحية، والروابط القائمة بين هذا العنف وصحة الشخص المعني.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير العنف على الصحة مدرج من بين الأولويات المذكورة في قانون 9 آب/أغسطس 2004 الذي يتصل بسياسة الصحة العامة، كما أنه موطن استهداف في الخطة الوطنية الاستراتيجية التي يجري وضعها في الوقت الراهن.

وفي النهاية، سيُعد في وقت قريب برنامج تجريبي مشترك بين وزارة الصحة ودائرة حقوق المرأة والمساواة، بهدف تحسين قدرة المستشفيات على الاستقبال والاضطلاع باللازم فيما يتصل بصحة النساء من ضحايا العنف (انظر صفحة 67).

أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة

أولا - الإمعان في معرفة حقيقة أعمال العنف

يتضمن برنامج عمل بيجين دعوة الحكومات إلى الاضطلاع بإجراءات تستهدف منع واستئصال العنف المرتكب ضد المرأة، بالإضافة إلى تنظيم جمع البيانات الإحصائية اللازمة في هذا السبيل.

وفي فرنسا، تبين من نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة بفرنسا المتروبولية، والتي أجريت في عام 2000 على عينة تضم 970 6 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و59 سنة، أن ثمة نسبة 9.5 في المائة من النساء اللائي تم سؤالهن قد تعرضت لأفعال عنف زوجي (بدني وجنسي وشفوي ونفسي) خلال الشهور الاثني عشر الأخيرة.

ومنذ ذلك الوقت، قامت السلطات العامة بتكثيف جهودها من أجل التزود بالوسائل الإحصائية اللازمة لجمع المعلومات.

ومن ثم، وفي إطار من الشراكة مع وزارة الداخلية، جرى حصر حالات الوفاة من جراء العنف حيثما كان الجاني المعني أحد الزوجين (القرين أو الخليل أو الشريك المرتبط بعقد مدني تضامني أو القرين السابق أو الخليل السابق أيضا). ولقد أجريت هذه الدراسة على الصعيد الوطني في عام 2005، بناء على بيانات مجمّعة في عامي 2003 و2004. وليست ثمة وسيلة إحصائية ترتبط بجمع البيانات وتتعلق بعينة بمفردها. وهذه الدراسة تعرض صورة لحالات العنف (ملامح الزوجين المعنيين وتصنيف المناطق والمقاطعات). ولقد تم تجميع البيانات ذات الصلة لدى الدوائر الإقليمية (دوائر الشرطة والخفر) بمساعدة أحد الاستبيانات. ولا يتضمن مجال الأفعال المدروسة سوى حالات القتل في نطاق الزوجين. ولقد استُبعدت الحالات التي تفتقر إلى الوضوح، وكذلك حالات الاختفاء (التي قد ترجع إلى أحد القرينين)، إلى جانب حالات النساء اللائي يقمن بالانتحار من جراء ما عانين منه من عنف جيم متكرر في إطار حياتهن الزوجية أو الأسرية.

وفيما يلي نتائج هذه الدراسة بشأن عامي 2003 و2004:

- في فرنسا المتروبولية، وفي المتوسط، تتعرض امرأة كل أربعة أيام للوفاة في أعقاب عنف في نطاق الزوجين. ونصف هؤلاء النساء قد سبق له التعرض لهذا العنف؛

- بموت أحد الرجال كل 16 يوما. وفي نصف الحالات ذات الصلة، كانت المرأة مرتكبة الجريمة قد تعرضت من جانبها للعنف؛

- حدثت نسبة 13 في المائة من جميع حالات الوفاة العنيفة، والتي تم فيها تحديد الجاني، في إطار الزوجين، مع تضمن نسبة تبلغ 1 في المائة وتتصل بحالات القتل رفقا بمن يشكو من مرض عضال؛

- من بين كل 10 حالات للوفاة، توجد حالة واحدة ترجع إلى التعرض للضرب دون قصد القتل. وثمة حدوث سابق لعنف زوجي في حالتين من كل ثلاث حالات؛

- نسبة 31 في المائة من الجرائم الزوجية تتصل بالانفصال (وكان اقتراف هذه الجرائم على يد الأزواج أو الشركاء أو الأخلاّء السابقين أو من هم في طريقهم إلى الانفصال).

ونسبة 95 في المائة من الشركاء السابقين من مرتكب ي جريمة القتل من الرجال. ومعدل الشركاء السابقين فيما بين مجموع الجناة يصل إلى 10 في المائة. وفي البيئة الريفية، تتعلق نسبة 30 في المائة من حالات القتل بقدامى الشركاء. والأمر يتعلق، في هذا الصدد، بمائة في المائة من حالات القتل، التي كانت نسبة 55 في المائة منها مصحوبة بسبق الإصرار. وفي 25 في المائة من الحالات، كان الجناة بدون عمل، شأنهم شأن الضحايا، وفيما يتصل بنسبة 62 في المائة من الأزواج المعنيين، كان أحد الزوجين على الأقل بدون مهنة.

وبغية مواصلة تحسين الإلمام بحالات العنف وتطورها، ستوضع وسائل إحصائية متوافقة لدى جميع دوائر الدولة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمراقبة الجنو ح ية.

وسوف تُجرى أيضا دراسة بشأن التكلفة الاقتصادية الشاملة للعنف الذي تتعرض له المرأة في نطاق الزوجين.

ثانيا - الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العامة لمنع ومكافحة العنف فيما بين الزوجين

ألف - إمكانية طرد الزوج المرتكب للعنف من منزل الزوجية: وهذه الإمكانية واردة في القانون الصادر في 26 أيار/مايو 2004، الذي يتصل بالطلاق والذي يجري تطبيقه منذ أول كانون الثاني/يناير 2005 (انظر صفحة 78). وهذا النص يتضمن في المادة 22 منه ما يلي ”لدى إ فضا ء أعمال العنف التي يرتكبها أحد الزوجين إلى تعريض الزوج الآخر أو واحد أو أكثر من الأبناء للخطر، فإن من الجائز للقاضي أن يحكم بإقامة الزوجين على نحو منفصل، وأن يحدّد مَن مِن هذين الزوجين سيستمر في الإقامة بمنزل الزوجية “.

والوزير المعني بالمساواة كان يرغب في أن يؤدي طرد الزوج مرتكب العنف من منزل الزوجية إلى المساهمة في حماية الزوجات من ضحايا هذا العنف. وعلاوة على المزايا ذات الطابع العملي فيما يتعلق بالزوجة والأبناء، يلاحَظ أن هذا التدبير من شأنه أن يتيح التشديد على مسؤولية مرتكب العنف، إلى جانب مساعدة الضحية في استعادة أمورها. وهو تدبير قابل للتنفيذ، بل وقابل للتنفيذ أيضا قبل الشروع في مسيرة الطلاق. ومع هذا، فإن الإجراءات المتخذة تتعرض للتقادم، وذلك إذا لم تودع مطالبة بالطلاق أو الانفصال الجسماني، عند نفاذ فترة أربعة أشهر على الحكم بالأخذ بهذه الإجراءات.

والقانون ينص على أنه ” يُعزَى التمتع بالمسكن للزوج الذي لم يرتكب العنف، وذلك باستثناء ما إذا كانت هناك ظروف خاصة “

وبوسع القاضي أيضا أن يبت ”في حالة وجود مبرر ما، بشأن طرق ممارسة السلطة الوالدية أو بشأن المساهمة في أعباء الزواج “. وأثناء المناقشات البرلمانية، قيل إن هذا التدبير الخطير، الذي يُوصَى به من قبل قاضي الشؤون الأسرية المستعجلة، يمكن أن يُتّخذ في نطاق احترام مبدأ التناقض.

باء - خطة العمل الحكومية الشاملة والممتدة 3 سنوات والمعنونة ”عشرة تدابير من أجل استقلال المرأة “

وقد أعلنت هذه الخطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

وفي سياق تنفيذ هذه الخطة، اضطُلع بالإجراءات التالية:

- و ضع ت في المقاطعات جهات للإحالة بشأن ”العنف – المأوى “، وهي جهات تلمّ في الوقت الحقيقي بكافة الأماكن المتاحة. والنساء، اللائي يتعرضن للعنف واللائي يعشن في ظل ظروف هشة، تُعد من الجماهير ذات الأولوية بمراكز الإيواء وإعادة الدمج في المجتمع؛

- واجتماعات ”لجان المقاطعات العاملة على مكافحة العنف ضد المرأة “ قد أتاحت في هذا الصدد حشد العناصر الفاعلة المحلية. وثمة لجان منها، يبلغ عددها 19، قد وقعت على بروتوكولات مبرمة بين المقاطعات لمنع ومكافحة العنف إزاء المرأة. وسوف يُمدّد نطاق هذا التوقيع كيما يشمل جميع المقاطعات؛

- وفي عام 2005، زيد الدعم المالي المقدم إلى قطاع الرابطات المخصص بما يقرب من نسبة 20 في المائة؛

- وكان هناك تعزيز لتوعية الجمهور عامة والفنيين بفضل حملة وطنية للاتصال تحت شعار ”أوقف العنف – ت ص رّف، هذا هو القول السليم “، إلى جانب الاضطلاع بتدريبات أولية ومستمرة.

جيم - محاور العمل الأربعة: وهي محاور قد وُضعت بناء على مبادرة من الوزير المعني بالمساواة، وذلك فيما يتصل بضحايا العنف ومرتكبيه والمهنيين المختصين بالتدخل في حالات العنف.

المحور الأول: توفير حماية أرفع شأنا للضحايا

يُعرض على البرلمان في الوقت الراهن مشروع قانون مقدم من مجلس الشيوخ (انظر صفحة 19). ويرمي هذا النص إلى تعزيز منع وقمع العنف فيما بين الزوجين أو العنف المرتكب ضد القصّر. وهو يتوخى، في هذه المرحلة، ما يلي:

- القيام، في الجزء العام من قانون العقوبات، بتحديد ظروف مشدِّدة تتعلق بصفة القرين أو الخليل أو المشارك بموجب عقد تضامن مدني)؛

- تمديد نطاق هذه الظروف المشدِّدة كيما تشمل الأقران السابقين والأخلاّء السابقين ومن كانوا في شراكة تضامنية مدنية مع الضحية؛

- توسيع مدى هذه الظروف المشددة في حالات القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي؛

- إدخال القرينين غير المتزوجين في نطاق مبدأ حظر تمشيان منزل الزوجية على مرتكب العنف، عندما يكون لدى هذين القرينين طفل قاصر مشترك؛

- قصر اللجوء إلى الوساطة الجزائية على مرة واحدة في حالة العنف الزوجي؛

- إلزام الحكومة بأن تقدم كل سنتين إلى مكتب الجمعيات البرلمانية تقريرا عن السياسة الوطنية المتصلة بمكافحة العنف فيما بين الزوجين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 والمتعلق بتناول حالات تكرار الجرائم الجنائية ييسّر إخلاء المسكن من مرتكب العنف، قبل الحكم (في إطار المراقبة القضائية) وبعد الحكم (في إطار وقْف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار). وهذا القانون ذاته يتوخى، عند الاقتضاء، إمكانية الاضطلاع بالمهام الصحية أو الاجتماعية أو النفسية.

المحور الثاني: توسيع نطاق مجموعة التدابير المتعلقة بإيواء النساء من ضحايا العنف وهذا يتم من خلال تجربة الاستقبال لدى الأسر نظير مقابل ما.

المحور الثالث: تنسيق شتى المهنيين الصحيين سوف يجري تحسين تنسيق هؤلاء المهنيين المعنيين بالتكفل بأمر النساء من ضحايا العنف من خلال القيام، على أساس تجريبي، بإنشاء شبكات للاستقبال في المواقع الاستشفائية.

وسيُوزَّع في وقت قريب كتيب سبق وضعه في عام 2005 في إطار شراكة مع سائر الوزارات المختصة، وذلك على جميع المهنيين ذوي الشأن، بهدف مساعدتهم فيما يقومون به من مساندة النساء ضحايا العنف.

المحور الرابع: الفريق العامل المعني بالتعاون مع الرجال من مرتكبي العنف. سوف يشكل فريق من هذا القبيل، وسيضع هذا الفريق تقريرا أثناء عام 2006.

المادة 13

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

أولا - النساء اللائي يعشن في إطار من الضعف والفقر

إن حالة الوالدية الوحيدة، التي تمس الأمهات ( ) ، تتعلق بعدد متزايد من النساء. ووفقا لدراسة سبق نشرها في نيسان/أبريل 2005 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، يلاحظ في الواقع أن عدد الأسر الوحيدة الوالد، التي تشمل على الأقل إبنا دون الخامسة والعشرين، قد زاد إلى حد كبير (فيما بين عامين 1990 و1999، ارتفع هذا العدد من 000 175 إلى 000 495 1). وهذه الحالة تُعد من مباعث الضعف الأساسية لدى النساء.

والنساء اللائي يقمن بم ف ردهن بتربية أبنائهن، كثيرا ما يتّسمن بمزيد من النشاط بالقياس إلى من يعشن في إطار الزوجية. ومع هذا، فعندما يكون لديهن طفل صغير السن، فإنهن يلاقين مشاكل بعينها تتصل بأسلوب الحضانة، وتتصل أيضا على صعيد أوسع نطاقا بالتوفيق بين حياتهن الأسرية والمهنية. وفي هذه الظروف، يراعَى أنهن يُعتبرن في إطار هذه الحالة بالذات أقل نشاطا في أكثر الأحيان من أمهات الفتيان اللائي يعشن مع أزواج لهن.

وعلى نحو متوسط، تمثل عوائد الأنشطة نسبة 83 في المائة من الموارد الأولية للأسر ذات الوالدية الوحيدة. والثلث من هذه الأسر تتلقى نفقة مالية. ولهذا، فإن مستوى معيشة هذه الأسر كثيرا ما يُعدّ متواضعا، وذلك في حالة إغفال المخصصات الاجتماعية. وهذه المخصصات تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة ذلك إلى حد كبير. وعلى الرغم من هذه المساهمة، فإن احتمالات تعرّض الأسر ذات الوالدية الوحيدة لفقر مالي لا تزال تفوق الاحتمالات المتصلة بالأسر المؤلفة من زوجين، وعلاوة على هذا، فإن أحوال سكن هذه الأسر أقل مواتاة من الأحوال الخاصة بالأزواج من ذوي الأبناء.

وفي 19 آذار/مارس 2003، قُدمت إلى مجلس الوزراء خطة وطنية لتعزيز مكافحة الضعف والاستبعاد. ومن شأن هذه الخطة أن تحشد جميع الوزارات المعنية حول الأهداف التالية:

- إ ض فاء ما يلزم من فعالية على مسألة الوصول إلى الحقوق والمواطنية، وذلك بفضل تبسيط الخطوات الإدارية، وتحسين ظروف استقبال الأشخاص الذين يعيشون في إطار ظروف عسيرة في المؤسسات الاجتماعية، وتشجيع إبداء الرأي والمشاركة من جانب المستعملين داخل هذه المؤسسات؛

- تحسين الوصول إلى الرعاية اللازمة، من خلال التركيز على معالجة المعاناة النفسية؛

- تعزيز الوصول إلى الإسكان، وتنويع العرض في هذا الصدد؛

- تدعيم تدابير الاستقبال والإيواء وإعادة الدمج في المجتمع؛

- تقوية الاستجابة لاحتياجات من يعيشون في إطار من الضعف، من حيث مكافحة الأمية، وتقديم معونة غذائية، وتيسير الوصول للكهرباء والهاتف وما إلى ذلك.

وفي 31 تموز/يوليه 2003، أحيلت إلى اللجنة الأوروبية خطة العمل الوطنية الثانية للدمج الاجتماعي (2003-2005) ( ) ، التي تتضمن التدابير الواردة في الخطة الوطنية لتعزيز مكافحة الضعف والاستبعاد. ولقد ارتأت فرنسا، في خطتها المتعلقة بالدمج الاجتماعي، أن تسلّط الضوء على توجيهات ثلاث من توجيهات العمل ذات الأولوية:

• تهيئة ظروف ابتكارية ومستدامة لتطوير العمالة؛

• منع احتمالات الاستبعاد؛

• تعزيز احتمالات الاضطلاع بالأمور وتعبئة العناصر الفاعلة المتصلة بمكافحة الاستبعاد.

وثمة توجيه يُعد أساسيا لدى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، ووفقا لهذا التوجيه يلاحظ أن تشجيع المساواة بين المرأة والرجل يمثل هدفا شاملا جديرا بالمراعاة في الخطة بأكملها.

ثانيا - النساء المنشئات للمشاريع

ألف - الحالة الراهنة

تمثل النساء نسبة 29.8 في المائة من منشئات المشاريع ومتولّيات أمرها. ويمكن تفسير هذه النسبة المنخفضة بأسباب عديدة تتسم باختلاف الطابع:

• على النقيض مما يلاحظ في دول أخرى (مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا العظمى على سبيل المثال) تتميّز مشاركة الفرنسيات في النشاط الاقتصادي بحداثة العهد إلى حدّ ما. ومعدل نشاط النساء لم يرتفع إلا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك مع تعرّضه لتسارع كبير منذ الستينات؛

• تقوم المصارف، فيما يبدو، بتوفير القروض مع الأخذ بمعايير مختلفة فيما يتصل بكل من الرجال والنساء: فالنساء يطالَبن على سبيل المثال بذكر عدد الأطفال الخاضعين لرعايتهن، بهدف تقدير مدى استعدادهن للعمل، مما لا ينطبق على الرجال؛

• يُعزَى إلى المرأة، حتى اليوم أيضا، دور كبير في مجال تعليم الأبناء. وإنشاء مشروع ما يتطلب استثمارا مهنيا مكثفا، وكثيرا ما تنظر المرأة إلى هذا الاستثمار باعتباره يتضمن مخاطرة كبيرة بالقياس إلى الجو العائلي، وهذا يفضي إلى كف بعض النساء عن تولّي أمر مشاريعهن؛

• النساء أقل تدرّبا من الرجال فيما يتصل بتقنيات الإدارة والتمويل. ويبدو أن هذا يرجع إلى وجود تدريب مبدئي يتّسم بالإفراط في التركيز على المسارات العامة. ومع هذا، فإن منشئات المشاريع أكثر تأهّلا، من حيث الشهادات، من الرجال، ورغم ذلك، فإنهن أقل مستوى من الرجال فيما يتعلق بما كن يقمن به من أعمال قبل إنشاء المشاريع؛

• تضطلع النساء بمشاريع صغيرة، كما أنهن أقل إمكانات من الرجال على صعيد الأموال المتوفّرة: وبالنسبة لنسبة 46 في المائة من منشئات المشاريع، يلاحَظ أن المبلغ الضروري لبدء مشروع ما يقل عن 622 7 يورو (37 في المائة مما يتصل بالرجال).

ومع هذا، فليس ثمة ما يشير إلى أن نجاح النساء دون نجاح الرجال.

باء - إجراءات السلطات العامة المتصلة بتنشيط اضطلاع النساء بالمشاريع

(1) تعبئة الشركاء الوزاريين حول ميثاق المساواة (انظر صفحة 17)

لدى وضع ميثاق المساواة في عام 2003، كانت ثمة تعبئة للعديد من الشركاء (ولا سيما سائر الوزارات المعنية) حول محاور ثلاثة:

- تشجيع الروح المشاريعية في إطار التدريب الأولي؛

- تعميم إعلام وتعزيز المرأة (توفير المساعدات القانونية والمالية والضريبية)؛

- تحسين وصول المرأة إلى التمويلات، وخاصة التمويلات المصرفية.

(2) إصلاح صندوق الضمانات المتعلق بإنشاء واستئناف وتطوير المشاريع، بمبادرة من المرأة (انظر صفحة 26)

يوجد صندوق الضمانات هذا منذ عام 1989. وهو يتيح للدولة أن تضطلع لدى المصارف بدور الطرف الضامن، وذلك بغية تيسير الوصول إلى القروض من جانب النساء اللائي يرغبن في إنشاء أو استئناف أو تطوير مشاريعهن. وبموجب اتفاق مشترك بين الوزارات، تحول صندوق الضمانات في عام 2003 إلى واحد من سبل الضمان الثلاثة لـ ”صندوق التكافل والتضامن المتعلق بالنساء المضطلعات بالمشاريع وبالدمج في المجتمع “، وهو صندوق جديد.

ومنذ ذلك الوقت، قامت الوزارة المعنية بالمساواة بإصلاح صندوق التضامن بهدف تنشيطه وإبراز دوْره. ويتألف المحور الأساسي لهذا الإصلاح من القيام، على صعيد المقاطعات، بدراسة واختيار الملفات المزمع تقديمها إلى صندوق الضمانات هذا، وذلك يعني الاضطلاع بفحص وانتقاء غالبية الطلبات في كل مقاطعة على حدة، لا على الصعيد الوطني كما كان يجري في الماضي. وفيما بين عامي 2003 و2004 زاد عدد الضمانات بنسبة 120 في المائة. أما فيما بين عامي 2004 و2005، فإن هذه الزيادة قد وصلت إلى 160 في المائة.

وفي نفس الوقت، اضطُلع بحملة للتوعية والإعلام بشأن تشجيع نهوض النساء بالمشاريع، وذلك في محيط المهنيين المعنيين بإنشاء المشاريع والشبكات المصرفية والجمهور عموما.

(3) وضع أحكام تشريعية مواتية لاضطلاع النساء بالمشاريع:

(أ) القانون الصادر في أول آب/أغسطس 2003 ”من أجل المبادرة الاقتصادية “ ويتضمن هذا القانون أحكاما من شأنها أن تيسّر من إنشاء المشاريع على يد المرأة. وهو يحقق لها في الواقع إمكانية القيام بما يلي:

- إقامة شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال حر؛

- وضع المشاريع في مكانتها الصحيحة.

(ب) القانون الصادر في 13 تموز/يوليه 2005 ”لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة “

يتيح هذا المشروع تشجيع تولي أمر المشاريع على يد أزواج العاملين المستقلين. وثمة أحكام تشريعية عديدة تعترف، بالفعل، بحقوق الزوج، حيث أنها تُلْزِم بإدخاله في أحد المراكز الثلاثة التالية: الزوج المساعد والزوج الموظف والزوج الشريك. وهذا القانون ينص أيضا على تمكين الأزواج، شأنهم شأن رؤساء المشاريع، من الوصول إلى التدريب المهني المستمر، وكذلك إلى التصديق على الخبرات المكتسبة، ولا سيما بهدف تولي أمر المشاريع.

ثالثا - النساء والرياضة

ألف - حالة الأمور

في عام 2000، كانت نسبة 79 في المائة من النساء تمارس الأنشطة البدنية والرياضية (مقابل 88 في المائة من الرجال) ( ) ؛ وكانت نسبة 48 في المائة من الأشخاص الذين يمارسون نشاطا رياضيا واحدا، على الأقل، من النساء (بالقياس إلى 32.5 في المائة في عام 1997 و9 في المائة في عام 1968).

ومع هذا، فإن للرجال والنساء ممارسات مختلفة في ميدان الألعاب الرياضية، وقليلا ما يحدث تلاق بينهما في ذات فروع الرياضية. والنساء يمارسن بأعداد كبيرة تلك الفروع الرياضية التي تضم أشكالا حركية وعروضا أيضا، وذلك من قبيل التدريبات البدنية والرقص والسباحة. أما الألعاب الرياضية الأقل تأثيثا فهي ألعاب المواجهة الجماعية والفردية، والرياضة المتعلقة بالمحرّكات، وممارسات الرماية والصيد.

وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من تطوّر الحالة ذات الصلة، فإن تعبير ”النساء والألعاب الرياضية “ يمتد أيضا بصورة أساسية إلى مجال أوقات الفراغ. وفي عام 2004، لم تكن النساء يشكلن سوى ما يزيد قليلا عن ثلث أعداد الرياضيين الرفيعي المستوى والمدرجين في القوائم الوزارية. وبغية لفت الانتباه وشغل مكانة الصدارة لدى وسائط الإعلام، لا بد للرياضيات من النساء أن يتفوقن وأن يبلغن قمم المسابقات.

والنساء ناقصات التمثيل أيضا في الحرف المتعلقة بالألعاب الرياضية. فلقد كن يمثلن، في عام 2002، نسبة 46 ف ي المائة من معلمات التربية البد نية والرياضية، ولكنّهن كن يشكّلن مجرد 28 في المائة من معلمي الألعاب الرياضية بالمرحلة الأولى و15 في المائة من هؤلاء المعلمين بالمرحلة الثانية. وفي نهاية المطاف، يلاحظ أن مشاركة النساء في اتخاذ القرار بالساحة الرياضية تواجه ذات العقبات القائمة في الميدانين السياسي والاقتصادي. وعلى سبيل المثال، كانت نسبة 5 في المائة فقط من المديرين التقنيين الوطنيين من النساء، في عام 2005. وكذلك توجد نسبة مقدارها 6.2 في المائة فقط من الاتحادات الرياضية تخضع لرئاسة امرأة، كما أن النساء يمثلن 19.9 في المائة من أعضاء اللجان التوجيهية. وإزاء هذا الوضع، قامت الوزارة المعنية بالرياضة والوزارة المعنية لمساواة بوضع برنامج مشترك من الإجراءات المحددة بهدف تحسين مركز المرأة وتشجيع دورها في النشاط الرياضي.

باء - الإجراءات المضطلع بها من أجل تعزيز مكانة ودور المرأة في عالم الرياضة

(1) بغية كفالة مكانة عادلة للمرأة لدى هيئات الإدارة، يراعى أن المرسوم الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 2004، الذي يتصل باعتماد الاتحادات الرياضية وبقوانينها الأساسية، قد أدخل مبدأ النسبية فيما بين عدد النساء المشاركات وعدد المقاعد التي ينبغي عزوها لهن. وتطبيق هذا النص التنظيمي يحظى بمتابعة محددة، ومن شأنه أن يفضي إلى آثار مالية، في إطار اتفاقات الأهداف السنوية التي توقع عليها الوزارة المعنية بالرياضة والاتحادات.

(2) وفي نيسان/أبريل 2005، قام فريق عامل مشترك بين الوزارة المعنية بالرياضة والوزارة المعنية بالمساواة بتقديم مقترحات ترمي إلى تشجيع وصول المرأة للمناصب الإدارية بالحركة الرياضية. وكان ثمة اقتراح بثلاثة محاور من محاور العمل: إبراز مشاركة المرأة في عالم الرياضة؛ وتأنيث كافة الاتحادات في فترة 4 أعوام؛ وتعزيز اضطلاع النساء المديرات بالمسؤولية.

وبالإضافة إلى ذلك، قام هذا الفريق العامل بصوغ مقترحات ترمي إلى مواتاة ممارسة الرياضة من جانب الفتيات والنساء في الأحياء الحضرية الحساسة، وذلك وفْق أربعة من محاور العمل: اقتراح تهيئة إطار مختلط ذي نوعية رفيعة، وإعادة توازن الإجراءات المتصلة بالمرأة، وتحسين تكييف العروض وفْق توقعات النساء، والمشاركة في التجارب.

وكانت هذه الاقتراحات موضع نشر على نطاق واسع، وذلك من خلال كتيب صادر عن الوزارة المعنية بالرياضة. وبناء على هذا، قامت هذه الوزارة، في كانون الأول/ديسمبر 2004، بوضع تعميم يتضمن خمسا من محاور العمل، التي يتعين تطبيقها في عام 2005 من قبل الدوائر المؤسسات التابعة للوزارة، إلى جانب الاتحادات الرياضية، وذلك بهدف تطوير وإبراز مكانة المرأة في الرياضة. ومحاور العمل هذه تتعلق بما يلي:

- المراقبة والتحليل؛

- إعلام النساء وتقديم المشورة لهن وتعزيز أمرهن؛

- الدعم المالي للأعمال ومتابعتها؛

- إبراز وتشجيع الممارسات السليمة؛

- صوغ تدريبات محددة بشأن ”المرأة والرياضة“.

وتكفل الوزارة المعنية بالرياضة متابعة وتقييم هذه الإجراءات.

وبغية ضمان تنسيق وتركيز الإجراءات ذات الصلة، قامت الوزارة، منذ عام 1995، بتهيئة قطب وطني للموارد يسمى ”الرياضة والأسرة والممارسات النسوية“. وتضاف إلى هذا شبكة من المراسلين الإقليميين ونقاط الإحالة بالمقاطعات؛ وذلك تحت اسم ”المساواة بين الرجال والنساء“.

وجميع هذه العناصر تجعل من الوزارة المعنية بالرياضة عنصرا فعالا مثاليا فيما يتصل بتطبيق نهج المساواة المتكامل (أو ”تعميم تطبيق المنظور الجنساني “).

المادة 14

النساء الريفيات

أولا - الأخذ بسياسة تتضمن تحسين نوعية المعيشة بالوسط الريفي

إن القانون المتعلق بالمناطق الريفية، الصادر في 23 شباط/فبراير 2005، يدعّم الجهود التي تضطلع بها الحكومة لصالح عالم الريف. ويهدف هذا القانون إلى تهيئة العمالة والإبقاء عليها، وحفز إنشاء المساكن، وكفالة تحسين توفير الخدمات اللازمة للسكان. وهو يوفّر أيضا وسائل لمكافحة نقص الخدمات الطبية بالمناطق الريفية، كما أنه يقرّ بدور الرابطات على ساحة التنمية الريفية.

ثانيا - اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الحماية الاجتماعية لزوجات رؤساء المزارع

قامت الحكومة الفرنسية، في الفترة الأخيرة، باتخاذ تدابير تتعلق بضمان وصول زوجات رؤساء المزارع إلى شتى المخصصات الاجتماعية الزراعية.

وبالتالي، فإن قانون الإرشاد الزراعي الصادر في 9 تموز/يوليه 1999 قد أتاح للزوجين اللذين لا يرغبان في أن يصبحا شريكين في الاستغلال أو موظفين به مركزا جديدا وهو مركز الزوج المتعاون. وهذا المركز الجديد يبيح حقوقا أكثر أهمية فيما يتصل بمعاش التقاعد.

ولقد اتُّخذت بعض التدابير لتشجيع تمديد نطاق مركز الزوج المتعاون هذا:

(1) منذ أول كانون الثاني/يناير 2006، يلاحظ أن رئيس المزرعة أو المشروع الزراعي، الذي يمارس في تلك المزرعة أو ذلك المشروع نشاطا مهنيا منتظما، ينبغي له أن يختار واحدة من الصفات التالية:

- متعاون مع رئيس المزرعة أو المشروع الزراعي؛

- موظف بالمزرعة أو المشروع الزراعي؛

- رئيس المزرعة أو المشروع الزراعي.

(2) وقانون الإرشاد الزراعي الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 2006 ينص على ما يلي:

- إمكانية قيام الزوج باختيار مركز الزوج المتعاون دون التزامه بالحصول على موافقة مسبقة من رئيس المزرعة؛

- تمديد نطاق هذا المركز ليشمل الأشخاص المرتبطين برئيس المزرعة بموجب عقد مدني تضامني، أو من يعيشون معه في نطاق من المساررة (ولقد كان هذا قاصرا في الماضي على القرينين المتزوجين).

ثالثا - برنامج وزارة الزراعة المتعلق بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال

بغية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في قطاعي الزراعة والصيد، قامت الوزارة المختصة بوضع برنامج عنوانه ”النساء والتدريب والعمالة بالوسط الريفي: التكامل والتساوي في الفرص “.

وهذا البرنامج يتناول مختلف الهياكل الوطنية والإقليمية التي تعمل في نطاق وزارة الزراعة. وهو يرمي إلى تشجيع وجود مساواة حقيقية بين الرجال والنساء من خلال العمل بصفة خاصة على صعيد الإرشاد والإعلام والتمثيل، وعلى صعيد التمهّن كذلك.

ويتمثل الأمر، بالإضافة إلى ذلك، في تعزيز تكامل النساء في قطاع زراعي سبق له أن شهد تطوّرات هامة. ومن الحريّ بالزراعة اليوم أن تستجيب، بالفعل، للتوقعات الجديدة لدى المجتمع، ولا سيما في مجال الأمن الغذائي، وكذلك في مجالي مراعاة البيئة وحماية الأنواع والأراضي.

ولقد أجريت دراستان في عام 2003 عن ”المسارات المهنية والاحتياجات المتصلة بتأهيل النساء الموظفات وغير الموظفات بالوسط الريفي “، وكذلك عن ”العقبات التي تعترض سبيل المرأة في القطاع الزراعي “.

وقد أتاحت هاتان الدراستان تحديد عدد كبير من الاتجاهات فيما يتصل بتشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء بالوسط الريفي:

- مساندة المساواة في الوصول إلى العمالة من جانب الرجال والنساء؛

- تكييف التدريب المتواصل وفْق مسارات النساء؛

- التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة؛

- تيسير دخول النساء إلى ميدان الزراعة؛

- تخطّي العقبات القانونية والدستورية التي تعترض سبيل المساواة؛

- إثراء التدريب من أجل مراعاة احتياجات كل من الرجال والنساء والأزواج.

المادة 15

المساواة أمام القانون

كما سبق الذكر لدى تقديم التقارير السابقة، يراعى أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون يمثل مبدأ دستوريا مطبقا في كافة المجالات.

المادة 16

الحق في الزواج والأسرة

أولا - سن الزواج

على نحو ما أوصت به اللجنة المعنية، يرد تعديل للقانون المدني، من شأن أن يجعل السن القانوني للزواج 18 سنة بالنسبة للبنات والأولاد، وذلك في مشروع القانون المتصل بالعنف الزوجي، الذي يُناقش حاليا أمام البرلمان (انظر صفحة 19).

ثانيا - اسم الأسرة

في سياق تطبيق القانون الصادر في 4 آذار/مارس 2002، والمتعلق باسم الأسرة والمعدّل بموجب القانون الصادر في 18 حزيران/يونيه 2003، يستطيع الأبوان من الآن فصاعدا أن يختار ا اسم طفلهما بموجب إقرار خطي مشترك يجري إيداعه لدى موظف السجل المدني. ويجوز لهذا الاسم أن يكون اسم الأب، أو اسم الأم، أو اسميهما معا مع دمجهما وفْق ما يختارانه بحرية من ترتيب في نطاق اسم واحد لكل منهما. والاسم الذي يُعزَى إلى الطفل الأول للزوجين يسري على جميع الأطفال المشتركين الذين يولدون فيما بعد. وينبغي، من أجل تطبيق هذا، تحديد التبعية للأم والأب في وقت واحد، وأن يكون مولد الطفل في تاريخ لاحق لـ 31 كانون الأول/ديسمبر 2004.

وفي حالة عدم وجود هذا الإقرار المشترك للأبوين، فإنه يستمر تطبيق القاعدة القديمة: يُعزَى اسم الأب للطفل المولود لأبوين متزوجين، أو للطفل الذي يُعترف به في وقت واحد من جانب الأب والأم.

وفي حالة التحديد المرجأ لرابطة البنوّة، يتخذ الطفل اسم من يعترف به أولا من الأبوين. ومع هذا، فإن من الممكن للأبوين أن يقوما، عند الاعتراف الثاني وخلال حداثة الطفل، باستبدال اسمه باسم الوالد الآخر أو يربط الاسمين مع بعضهما وفْق ترتيب يختارانه بحرّيّة. وفي هذه الحالة، يلزم الحصول على الموافقة الشخصية للطفل، وذلك بمجرد إكماله لسن الثالثة عشرة.

ثالثا - البنوّة

إن المرسوم الصادر في 4 تموز/يوليه 2005 يستخلص ”نتائج المساواة بين الأطفال مهما كانت شروط ولادتهم “. وهو يضع حدّا للمفاهيم التقليدية للبنوّتين الشرعية والطبيعية، فهذه التفرقة قد فقدت كل مدلول قانوني منذ صدور القانون المعني بالمساواة في البنوّتين.

ومن التجديدات البارزة في الإصلاح القانوني، تح د يد الأمومة، فهي قد تعرّضت للتبسيط وأصبحت تتوقف على تسمية الأم في شهادة ميلاد الطفل، سواء كانت متزوجة أم لا. وبالتالي، فإن الأم غير المتزوجة لن تكون بحاجة إلى الإقرار بطفلها لتحديد بنوته إزاءها.

رابعا – الطلاق

يهدف القانون الصادر في أول كانون الثاني/يناير 2005، إلى تبسيط وتحديث الإجراءات المحددة بموجب القانون الصادر في 11 تموز/يوليه 1975. وفيما يلي التعديلات الأساسية في هذا الشأن:

• لا يتضمن الطلاق بالاتفاق المتبادل، الذي تم تخفيف إجراءاته، سوى جلسة إلزامية واحدة أمام القاضي، لا جلستين؛

• يستند الطلاق المقبول إلى اتفاق مبدئي بين الزوجين بشأن فسخ الزواج، مع عدم إمكانية التراجع في هذا الاتفاق؛

• قد يُشرَع في الطلاق بالفصم النهائي لرباط الزوجية بناء على طلب واحد من الزوجين فقط، ومن الممكن أن يُحكم بهذا الطلاق بعد التحقق، عند الإعلام القضائي، أن ثمة انفصالا لمدة سنتين قد وقع بالفعل؛

• يسقط واجب طلب المساعدة مع الطلاق، ولكن الزوج الضحية بوسعه أن يحصل على مخصص تعويضي إلى جانب التعويضات اللازمة؛

• يظل الطلاق لوجود عيب قائما، ولكنه يُقْصر على الحالات الأشد خطورة ”عند عزو أفعال تشكل انتهاكا جسيما ومتكررا لواجبات والتزامات الزواج لأحد الزوجين، مما يجعل الإبقاء على المعيشة المشتركة أمرا خارجا عن نطاق الاحتمال “؛

• فيما يتصل بجميع حالات الطلاق المثيرة للخلافات، يتضمن القانون ما يتيح الانتقال بين مختلف الإجراءات. وبغية تهدئة مسألة الطلاق، فإنه يتم الفصل بين عواقبه المالية وعزو الأخطاء؛

• كان ثمة تخفيف لطرق عزْو المخصص التعويضي، فهذا المخصص يرمي إلى تعويض الفارق المترتّب على فسخ الزواج في ظروف معيشة الزوجين. ومن ثم، فإنه يمكن أن يُسَدّد في جميع حالات الطلاق، مع جواز مراجع ته في حالة حدوث تغيير هام في موارد أو احتياجات هذا الطرف أم ذاك. وطبقا للقانون الصادر في 30 حزيران/يونيه 2000، كان ثمة تأكيد مجدد لمبدأ دفع مبلغ ما. ومع هذا، فإن بوسع القاضي أن يقوم، بناء على قرار يستند إلى حيثيات خاصة، بتحديد المخصص التعويضي في صورة إيراد مدى الحياة، إذا كان الطرف المستحق لا يستطيع الوفاء باحتياجاته بسبب سنه أو حالته الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة توخّ، في حالة تحديد المخصّص التعويضي في صورة إيراد مدى الحياة، لإمكانية عزو مبلغ تكميلي. وليس ثمة التزام على الورثة في نهاية الأمر إلا في حدود أصول التركة.

والقانون الصادر في 26 أيار/مايو 2004 يتضمن أيضا تدابير تتعلق بحماية الزوج ضحية العنف الزوجي (انظر صفحة 66).