الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورتان الأربعون والحادية والأربعون

16- 20 تموز/يوليه 2007

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

فرنسا

نظر ال فريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري ا لسادس ل فرنسا (CEDAW/C/FRA/6).

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - ما زالت لفرنسا تحفظات على المادتين الفرعيتين 14-2 (ج) و (ح). ويشير التقرير إلى أن ” التحفظ المعبر عنه بشأن الفقرة 2 (ح) من المادة 14 .. لم يعد ساري المفعول “ . يُرجى تبيان السبب الذي من أجله لم يتم بعد رفع التحفظ. وأما التحفظ على المادة 16-1 (ز)، فيرجى تقديم ما استجد من خطوات تهدف إلى رفعه.

2 - هل جرى الاستناد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أي من القضايا المعروضة أمام المحاكم المحلية، و إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي تلك القضايا؟ بالإضافة إلى ذلك، يرجى تحديد ما أُنجز لنشر الوعي بالاتفاقية في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين الفرنسيين.

3 - ورد في التقرير أن للهيئة العليا لمكافحة التمييز وتشجيع المساواة سلطة التحقيق في حالات التمييز ذات الصلة بالقضايا المعروضة عليها. يُرجى تقديم بيان مفصل بعدد وطبيعة القضايا المعروضة على الهيئة، والتي تتناول بصفة مباشرة أو غير مباشرة موضوع التمييز ضد المرأة. ما هي ال نسبة المئوية لل قضايا المعروضة التي نظرت فيها الهيئة وما هو أثر التوصيات التي صدرت إلى الآن؟ ويشير التقرير أيضا إلى أن سلطات الهيئة في حاجة إلى المزيد من التقوية. يُرجى تقديم عرض مفصل عن جميع الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه. وفي الختام، هل بادرت النيابة العامة إلى استخدام سلطتها الجديدة في تعاملها مع مثل هذه القضايا تلقائيا وبحكم أهليتها ؟

4 - التزم تعيين عدد من الجهات الفاعلة اتخاذ إجراءات في غضون ثلاث سنوات ترمي إلى تحقيق الأهداف الخمسة الكبرى المنصوص عليها في ميثاق المساواة بين الرجل والمرأة. فما هي ال نسبة المئوية ل ما أُنجز مما اتفق عليه في هذه الوثيقة خلال دورة السنوات الثلاث الأولى من عمر الميثاق، وما هي النتائج المحددة التي تحققت في هذه الفترة؟

5 - منذ عام 2001 والوزارة ال معنية بالمساواة تشارك في مشروع ” التزام الدائرة العامة للعمالة باستعادة المساواة “ ، وهو المشروع الذي يهدف إلى توعية وتدريب موظفي الدائرة العامة للعمالة في مجال مكافحة التمييز العرقي و/أو التمييز المزدوج (على أساس الجنس والعنصر أو الأصل الإثني) في الوصول إلى العمالة. فما هو أثر هذا البرنامج في ضوء أهدافه المعلنة؟

6 - يقدم التقرير بعض المعلومات عن حالة النساء في الأقاليم الفرنسية في ما وراء البحار. غير أن هذه المعلومات ليست كافية لتقييم وضع المرأة الحالي ومدى تحقق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تلك الأقاليم من جميع النواحي التي تشملها الاتفاقية. يُرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا، ولا سيما بشأن إنفاذ القانون المدني وتعليم الفتيات وعمالة المرأة، والعنف ضد النساء والاتجار بالنساء. ينبغي تقديم هذه المعلومات عن جميع الأقاليم الفرنسية في ما وراء البحار.

العنف ضد المرأة

7 - يرجى تبيان التدابير المتخذة لحماية النساء العاملات من التحرش الجنسي، بما في ذلك التشريعات الخاصة والآليات الفعلية لتلقي الشكاوى من الضحايا وإجراء التحقيق فيها.

8 - يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تطوير واستخدام ” أدوات إحصائية ملائمة “ يمكن الاستعانة بها لتحسين الإلمام بحالات العنف والتطورات ذات الصلة. وما مصير مشروع القانون الذي تجري مناقشته في البرلمان والهادف إلى تعزيز إجراءات الوقاية من العنف الزوجي و ال معاقب ة عليه ؟

9 - عبرت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن أسفها للمعلومات المحدودة جدا المقدمة عن العنف (بما في ذلك العنف المنزلي) الممارس ضد النساء والفتيات المهاجرات، غير أن التقرير الحالي نفسه لا يقدم في هذا الشأن سوى معلومات محدودة جدا. يرجى تقديم هذه المعلومات (A/58/38، الفقرة 275 ). بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الدراسات التي تمت في هذا الشأن كما هو وارد في الصفحة 19 من التقرير، ما هو بالضبط محتوى تلك الدراسات وما هي النتائج التي خلصت إليها؟

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

10 - يُرجى تقديم أي بيانات إحصائية متاحة موثقة لدى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تتناول مدى الاتجار بالنساء الحاصل سواء إلى فرنسا أو عبرها أو انطلاقا منها. وينبغي أن تعطي هذه المعلومات نظرة موثقة عن التطور الحاصل خلال السنوات الأربع الماضية في عدد الضحايا اللائي أُنقذن، وعدد مرتكبي الاتجار الذين عوقبوا، وعن الأحكام التي صدرت في حقهم.

11 - عبرت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (A/58/38، الفقرة 273) عن قلقها إزاء عدم كفاية تدابير الحماية المتاحة للنساء اللائي يتعرضن للاتجار، لاسيما النساء والفتيات الأجنبيات اللائي لا يدلين بشهادتهن ضد من يتاجرون بهن. ورد في التقرير أن المادة 76 من قانون الأمن الداخلي ت سمح بمنح ترخيص إقامة مؤقت للضحية الأجنبية، فقط إذا هي أدلت بشهادة أو رفعت شكوى، ويكون بإمكان الضحايا أن يحصلن على الترخيص العادي ولكن فقط في حال إدانة المتهم. فما هي نسبة الضحايا اللائي حصلن على تراخيص إقامة عادية (غير مؤقتة)؟ وما هي حالة الخطط الرامية إلى إصلاح برنامج تقديم المساعدة والحماية للضحايا وتمديد فترة الإقامة؟

12 - عبرت اللجة في تعليقاتها الختامية السابقة (A/58/38، الفقرة 271 ) عن قلقها إزاء طريقة تنفيذ المادة 18 من قانون الأمن الداخلي في مسألة الإغراء السلبي. ومع ذلك، فليس في التقرير الحالي أي إشارة إلى زيادة رصد آثار هذا القانون، ولا إلى أي تنقيح للمادة المذكورة. يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ المادة 18 من القانون ، بما في ذلك أي معلومات عن أثر تنفيذه ا على النساء اللاتي لا يمارسن الإغراء السلبي.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

13 - ينص قانون 6 حزيران/يونيه 2000، المتمم بقانون 11 نيسان/أبريل 2003، على تشجيع نهج المساواة في الانتخابات السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. وفي شباط/فبراير 2005 قامت كل من وزارة الداخلية والوزارة المعنية بالمساواة بقياس أثر ذلك التشريع، حيث كانت الانتخابات ل جميع الهيئات التمثيلية قد أجريت في الفترة التالية لإ صداره. وحسبما جاء في الدراسة، فإنه لم يُلاحظ سوى تقدم طفيف في اتجاه المساواة في الانتخابات الخاصة بمجالس المقاطعات و رئاسة مجالس الأقاليم والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ف ما هي التدابير المتخذة - استجابة لما توصلت إليه الدراسة من نتائج - لتعزيز فعالية منظومة المساواة في المجالات المذكورة؟

14 - في عام 2000، طلب رئيس الوزراء أن يضع الوزراء خططا طويلة المدى بأهداف قابلة للقياس لتحسين حظوظ المرأة في الوصول إلى الوظائف و المناصب الإشرافية في إدارة الخدمة المدنية العليا . يرجى بيان ما إذا كان جميع الوزراء قد امتثلوا لطلب رئيس الوزراء وتقديم معلومات عما حصل من تغيرات منذ 2003 في ال نسبة المئوية ل لنساء في وظائف الخدمة المدنية العليا منذ عام 2003. بالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن مشاركة المرأة في الهيئات الاستشارية وغيرها من الهيئات التي تشكلها الحكومة، وفي المناصب الرفيعة بالجامعات ومعاهد البحث وسلك القضاء، مع ذكر التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في مثل تلك المناصب وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

التعليم و القوالب النمطية

15 - أوصت لجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.240، الفقرة 26) بأن ترصد الدولة الطرف عن قرب حالة الفتيات الموقوفات عن الدراسة نتيجة لتطبيق قانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ” حمل رموز أو ارتداء أزياء يعبر من خلالها التلاميذ تعبيرا جليا عن انتمائهم الديني “ في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. يُرجى بيان عدد الشابات والفتيات الموقوفات أو اللائي غادرن المدرسة طوعا بسبب تطبيق هذا التشريع. ما هو أثر هذا التشريع على حق الفتاة والمرأة الشابة في التعليم؟

16 - ورد في التقرير أن القوالب النمطية على أساس نوع الجنس ما زالت سائدة في المعينات التعليمية والمناهج والكتب المدرسية. و يشير التقرير إلى أن الكتب المدرسية تضعه ا شركات القطاع الخاص وتنشرها و ” هي بحاجة إلى أن تتطور بمرور الزمن “ . ما هي الآلية التي وضعتها الحكومة لفحص الكتب المدرسية واقتراح تنقيحها بهدف القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، بما في ذلك وضع جدول زمني لرصد وتقييم التقدم الحاصل في هذا الشأن؟ يشير التقرير أيضا إلى أن ثلثي معاهد تدريب المدرسين تعطي متدربيها دروسا في تشجيع المساواة في حجرات الدرس. ما هي ال نسبة المئوية ل لمدرسين الذين يتابعون هذه الدروس سنويا، وهل ثمة من خطوات متخذة لجعل هذه الدروس إجبارية بالنسبة للأجيال القادمة من المدرسين؟

ا لعمالة والمواءمة بين العمل والحياة الأسرية

17 - بلغت ال نسبة المئوية ل بطالة النساء في نيسان/أبريل 2005 ما قدره 11.2 في المائة في مقابل 9.3 في المائة ل لرجال. وبالإضافة إلى ذلك، يبلغ عدد النساء اللائي يعانين من العمالة الناقصة أربعة أمثال عدد نظرائهن من الرجال، كما أن القسط الأوفر من العمل لبعض الوقت كان من نصيب النساء. لقد عبرت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (A/58/38، الفقرة 261) عن القلق إزاء تمثيل النساء في مجال العمل لبعض الوقت تمثيلا غير متوازن، وكذا في أشكال أخرى من عقد الخدمة الخاصة (مثل العمل المؤقت أو العقود محدودة المدة). فما هي التدابير محددة الأهداف التي اتخذتها الحكومة للحد من البطالة والعمالة الناقصة علاوة على عدم الأمن الوظيفي في صفوف النساء، وما هو أثر تلك التدابير؟

18 - وحسب ما ورد في التقرير، بلغت الفجوة في المرتبات بين الرجال والنساء 19 في المائة عام 2003. ويتمثل الهدف المعلن من قانون المساواة في المرتبات بين المرأة والرجل في القضاء على الفوارق في المرتبات في ظرف خمس سنوات (في حدود 2010) بنهج ” الحوار داخل القطاعات المهنية والمقاولات “ عن طريق النقابات والنقاشات القطاعية الجماعية. فكيف يمكن للنساء العاملات في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي لا يوجد ب ها تمثيل نقابي أن يستفدن من قانون المساواة في المرتبات بين المرأة والرجل هذا؟ و ما هي التدابير المتخذة لضمان القضاء على الفوارق في الأجور في جميع القطاعات؟

19 - يشير التقرير إلى أن المصارف تستخدم معايير مختلفة لمنح القروض للرجال والنساء، إذ غالبا ما تُسأل النساء عن عدد الأطفال تحت رعايتهن، في حين لا يُسأل الرجال. ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على ممارسات الإقراض التمييزية؟

20 - يشكل ” ميثاق التنوع في المؤسسات “ برنامجا يهدف إلى مكافحة التمييز داخل الشركات. فما هي الالتزامات التي تقع على عاتق الشركات عندما توق ِّ ع على هذا الميثاق، وكيف تتم مراقبة الامتثال؟ و علاوة على ذلك، كم عدد الشركات التي وق َّ عت على الميثاق، وما الأثر الذي أحدثه ا لميثاق في مكافحة التمييز ضد المرأة في مجال العمل؟

الصحة

21 - يشير التقرير إلى برنامج تجريبي مشترك بين وزارة الصحة ودائرة حقوق المرأة ومساواتها يروم دراسة الصلة بين العنف وصحة المرأة. يُرجى أن يُبين كيف حسَّن هذا البرنامج الرعاية المقدمة للنساء ضحايا العنف، ولا سيما في عملية الاستقبال بالمستشفيات.

22 - يرجى تقديم معلومات عن إدمان المخدرات في صفوف النساء الفرنسيات وعن جميع التدابير المعتمدة لمعالجة هذه المسألة.

حالة فئات معينة من النساء

23 - ورد في التقرير أن البرنامج الذي أُطلق عليه ” منع الحمل والحياة الجنسية وحالة الضعف “ يهدف إلى تحسين المعلومات المرتبطة بالوصول إلى وسائل منع الحمل بالنسبة للنساء اللائي يعشن في ظروف صعبة والنساء المنتميات إلى جماعات المهاجرين. ما هو أثر هذا البرنامج بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقه (2003-2005)؟

24 - ورد في التقرير أن نسبة البطالة في صفوف النساء المهاجرات أو المولودات لآباء مهاجرين هي 20.2 في المائة، أي ما يقرب من ضعف تلك النسبة في صفوف النساء غير المهاجرات. ما هي التدابير المتخذة لخلق وتعزيز الفرص الاقتصادية لفائدة المرأة المهاجرة، وما هو أثر تلك التدابير؟ بالإضافة إلى دروس اللغة، ما هي فرص التدريب المتاحة للنساء غير المواطنات في مختلف القطاعات الاقتصادية؟

25 - ما الأثر الذي كان لبيان الرئيس في كانون الثاني/يناير 2006 حين شدد على دعمه لتعهد الأحزاب السياسية بإفساح المجال ” للنساء والرجال المنحدرين من مهاجرين للترشح في الانتخابات المحلية والوطنية “ ؟ ما الخطوات التي اتخذت استجابة لهذا البيان لزيادة عدد المرشحات من بين النساء المنتميات إلى جماعات المهاجرين؟

26 - يُرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون الهادف إلى تعزيز الوقاية من العنف الزوجي ومنعه ، بما في ذلك الزواج بالإكراه ، والمتضمن لتدابير تستهدف بشكل خاص النساء المهاجرات. كيف سيتم نشر النص القانوني في أوساط النساء المهاجرات؟ يُرجى أيضا تقديم معلومات عن مدى انتشار الزواج بالإكراه في فرنسا، مع المعطيات الإحصائية إذا وُجدت.

27 - لقد عبرت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن القلق من أن بنية نظام الرفاه الاجتماعي قد يكون تأثيرها سلبيا على النساء المتقدمات في السن أكثر منه على الرجال (A/58/38 الفقرة 263). فهل ثمة من دراسة تناولت هذه المسألة، وما هي التدابير المتخذة للقيام بمعالجة على نحو لائق لأوضاع النساء المتقدمات في السن صحيا واقتصاديا وعاطفيا، ولتجنيبهن الفقر والعزلة، كما صدرت التوصية بذلك في التعليقات الختامية السابقة؟

الزواج والحياة الأسرية

28 - ورد في التقرير أن تعديلا للقانون المدني ينص على تحديد السن القانوني للزواج في 18 سنة لكل من الذكر والأنثى، وفقا للفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، قد تم إدراجه في مشروع قانون منع العنف بين الأزواج. يُرجى تقديم نظرة عما استجد في موضوع هذا القانون.

29 - ورد في التقرير أن القانون البرنامجي لما وراء البحار المؤرخ 21 تموز/يوليه 2003، والمعزز بقانون الطلاق المؤرخ 26 أيار/مايو 2004، قد منع تعدد الزوجات والطلاق من جانب واحد والتمييز في الميراث بين الأولاد، ذكرا وأنثى، وشرعيا وغير شرعي، في جزيرة مايوت. فما هي الآليات الموضوعة لتتبع الامتثال لهذه القوانين الجديدة؟

البروتوكول الاختياري

30 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتعريف على نطاق واسع بالبروتوكول الاختياري الذي صدقت عليه فرنسا في 9 حزيران/يونيه 2000، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار.