الأمم المتحدة

CCPR/C/KEN/CO/3

Distr.: General

31 August 2012

Arabic

Original: English

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الخامسة بعد المائة، 9-27 تموز/يوليه 2012

كينيا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته كينيا (CCPR/C/KEN/3) في جلستيها 2906 و2907 (CCPR/C/SR.2906 وCCPR/C/SR.2907)، المعقودتين يومي 17 و18 تموز/يوليه 2012. واعتمدت ، في جلستيها 2917 و2918 (CCPR/C/SR.2917وCCPR/C/SR.2918) ، المعقودتين في 25 تموز/يوليه 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لكينيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لها لتجديد حوارها الصريح والبنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها خلال الفترة التي يشملها التقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف في ما  يتعلق بردودها الخطية (CCPR/KEN/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل التي استُكمِلت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف الخطوات التشريعية والمؤسسية التالية:

(أ) اعتماد الدستور الجديد في عام 2010؛

(ب) سَنُّ القانون (المعدَّل) لحماية الشهود في عام 2010، وإنشاء هيئة حماية الشهود في عام 2011؛

(ج) سَنُّ قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في عام 2011؛

(د) سَنُّ القانون الكيني للجنسية والهجرة رقم 2 لعام 2011؛

( ) التقدم المحرز في إنجاز الإصلاحات القضائية، ب ما  في ذلك إنشاء المحكمة العليا الكينية في عام 2010؛

(و) سَنُّ قانون فرز القضاة والمسؤولين القضائيين في عام 2011 وإنشاء مجلس فرز القضاة والمسؤولين القضائيين في عام 2011؛

(ز) إنشاء اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة في عام 2011؛

(ح) إنشاء الهيئة المستقلة لرقابة الشرطة في عام 2012.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2008 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- لئن أحاطت اللجنة علماً بتوضيحات الدولة الطرف المتعلقة بالمادة 2(6) من الدستور الجديد التي تنص على أن أي معاهدة تصدق عليها الدولة الطرف تشكل جزءاً من القانون بموجب الدستور، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الغموض الذي يكتنف حالي اً الاجتهادات القضائية في ما  يتعلق بمركز العهد في النظام القانوني المحلي (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان الوضوح القانوني في ما  يتعلق بوضع العهد وانطباقه في نظامها القانوني. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يوضح مشروع القانون المتعلق بالتصديق على المعاهدات مركز العهد وغيره من معاهدات حقوق الإنسان في القانون المحلي.

6- وبين ما  ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة وبتضمين المادة 27(8) من الدستور المبدأ الذي يوجب " ألاّ يكون أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات المنتخبة والمعينة من نفس الجنس"، تلاحظ بقلق أن المرأة لا  تزال تعاني من نقص التمثيل في القطاع العام والهيئات المنتخبة والمعينة الأخرى. ك ما  يخالج اللجنة قلق إزاء نقص البيانات المتعلقة بتمثيل المرأة في القطاع الخاص (المواد 2 و3 و26).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وذلك، عند الاقتضاء، باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مناسبة لتفعيل أحكام العهد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ قاعدة الثلثين التي ينص عليها الدستور الجديد وذلك على سبيل الأولوية . وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة بشأن تمثيل المرأة في القطاع الخاص.

7- وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/83/KEN، الفقرة 10) وتأسف لإجازة مشروع قانون الزواج تعدد الزوجات. ك ما  تأسف لتمييز قانون الترك ات بين الأرملة والأرمل في ما  يتعلق بنصيب كل منهما في الممتلكات . وتأسف أيضاً لعدم اعتماد الدولة الطرف مشروع قانون الممتلكات الزوجية (المواد 2 و3 و23 و26).

تكرر اللجنة توصيتها التي وردت في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/CO/83/KEN ، الفقرة 10) بأن تعدد الزوجات ي قوض الأحكام المتعلقة بعدم التمييز وتتنافى مع العهد. وينبغي، بالتالي، أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لحظر تعدد الزوجات. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنقح الدولة الطرف القانون المتعل ق بالترك ات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في أيلولة الممتلكات وإرثها بعد وفاة أحد الزوجين. ك ما  ينبغي أن تسن الدولة الطرف قانون اً لإصلاح قانونها المتعلق بالممتلكات الزوجية.

8- وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/83/KEN، الفقرة 27) وتأسف لاستمرار قانون العقوبات في تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين المتراضين من نفس الجنس. ك ما  تعرب عن أسفها بخصوص تقارير متعلقة بأفعال العنف والمضايقة والاعتداء ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى لا  لشيء سوى ميلهم الجنسي أو  هويتهم الجنسانية (المواد 2 و17 و26).

تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/CO/83/KEN ، الفقرة 27) وتوصي الدولةَ الطرفَ بنزع صفة الجريمة عن العلاقات الجنسية بين البالغين المتراضين من نفس الجنس حتى تتفق قوانينها مع العهد. ك ما  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة للقضاء على الوصم الاجتماعي للمثليين وترسل رسالة واضحة مفادها أنها لا  تتسامح مع أي شكل من أشكال المضايقة أو  التمييز أو  العنف ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو  هويتهم الجنسانية.

9- وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/83/KEN، الفقرة 15) وترحب بسن القانون المتعلق بالوقاية من الإيدز والعدوى بفيروسه وبمكافحته في عام 2006 وباعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالإيدز والعدوى بفيروسه للفترة 2009/ 2010- 2012/ 2013 . غير أنها تأسف لاستمرار الإفادة ب ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الإيدز وعدم تكافؤ الفرص المتاحة للم صابين بفيروس نقص المناعة البشري للحصول على العلاج المناسب. ك ما  تأسف لتقارير تتعلق بانتشار الإيدز والعدوى بفيروسه في أوساط المثليين الذي يعزى جزئي اً إلى القوانين التي تجرِّم العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي ووصم المجتمع لهذه الجماعة الذي يحول دون حصولها على العلاج والرعاية الطبية (المواد 2 و6 و26).

تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/CO/83/KEN ، الفقرة 15) وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تتخذ تدابير ملموسة لزيادة الوعي بالإيدز والعدوى بفيروسه بغرض مكافحة الأفكار المسبقة والصور النمطية السلبية إزاء المصابين به، بمن فيهم المثليون . ك ما  ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تكافؤ فرص حصول ا لمصابين بهذا الفيروس، بمن فيهم المثليون على العلاج والرعاية الطبية .

10- وبين ما  تلاحظ اللجنة الوقف الاختياري الفعلي لعقوبة الإعدام منذ عام 1987 وتخفيف رئيس الجمهورية ل لعقوبات الموقعة على 000 4  مدان من الإعدام إلى الحبس المؤبد في 3 آب/أغسطس 2009، فإن من دواعي أسفها أن تلاحظ أنه لا  يزال هناك ما  مجموعه 580 1  مداناً يواجهون عقوبة الإعدام. ك ما  تأسف لاستمرار ورود عقوبة الإعدام في سجلات قوانين الدولة الطرف وتوقيعها على جرائم من قبيل السطو بالعنف لا  تتوافر فيها صفة "أخطر الجرائم" ضمن نطاق ما  تعنيه الفقرة 2 من المادة 6 من العهد (المادتان 6 و7).

تكرر اللجنة توصيتها التي وردت في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/CO/83/KEN ، الفقرة 13) للدولة الطرف بأن تنظر في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد. وفي هذا السياق، ينبغي أن تكثف الدولة الطرف حملات التوعية لتغيير عقلية الجمهور في ما  يتعلق بالإبقاء على عقوبة الإعدام في سجلات قوانينها.

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في ما  يتعلق بادعاءات ممارسة الشرطة وأفرقة الحراسة الشعبية للتعذيب والإعدام خارج القضاء. ويُقلِق اللجنةَ بصفة خاصة أن الدولة الطرف لم  تجر تحقيقات حاسمة في ادعاءات استعمال الشرطة المفرط للقوة خلال عملية أوكوا مايشا في منطقة جبل إيلغون وعملية تشونغا مباكا في مقاطعة مانديرا وعملية ماثاري . ك ما  يساور اللجنة قلق إزاء عدم مباشرة تحقيقات حاسمة وإجراءات الملاحقة القضائية في ما  يتعلق بقتل أوسكار كاماو كينغارا وجون بول أولو اللذين تعاون ا مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو  بإجراءات موجزة أو  تعسف ا خلال زيارته إلى الدولة الطرف في عام 2009. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تواتر الأنباء عن استعمال قوات الأمن التابعة للدولة الخطير وغير القانوني للقوة وبخصوص ما  إذا وُضِعت إجراءات للتدريب والتخطيط كافية لمنع الاستعمال المفرط للقوة في العمليات الأمنية (المواد 2 و6 و7).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها لكفالة خضوع موظف ي الشرطة المشتبه في ارتكابهم لجرائم الإعدام خارج القضاء وغيرها من المخالفات لتحقيق دقيق وتقديم الجناة إلى العدالة ومنح الضحايا التعويض الكافي. ك ما  ينبغي أن تُتم الدولة الطرف التحقيقات في حادث قتل أوسكار كاماو كينغارا وجون بول أولو وتكفل ملاحقة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، إن أُدينوا، بالطرق المناسبة. وينبغي أن تبدأ الدولة الطرف برامج تدريبية لموظفي الأمن التابعين لها وموظفي إنفاذ القوانين تركز على بدائل استعمال القوة، ب ما  في ذلك التسوية السلمية للمنازعات وفهم سلوك الحشود واعتماد أسلوب الإقناع والتفاوض والوساطة بغرض الحد من استعمال القوة.

12- وبين ما  تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستقبال طالبي اللجوء واللاجئين ولحماية حقوقهم، فإنها تشعر ب القلق إزاء حالة انعدام الأمن في محيط مخيمات اللاجئين، وبخاصة مخيم داداب للاجئين. ك ما  تشعر بالقلق إزاء أفعال العنف البدني والجنسي التي مارستها الشرطة على اللاجئين عقب تفجيرات القنابل التي أودت بحياة بعض ضباط الشرطة في مخيم داداب (المواد 2 و6 و7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لتوفير الأمن الكافي في مخيمات اللاجئين، و لا  سي ما  مخيم داداب . وينبغي أن تجري تحقيقات شاملة في جميع حوادث العنف، ب ما  في ذلك الادعاءات المتعلقة بممارسة موظفي إنفاذ القوانين للعنف، وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالة. ك ما  ينبغي أن تكفل حصول الضحايا على التعويض الكافي.

13- وبين ما  تلاحظ اللجنة ما  تبذله الدولة الطرف من جهود للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة من يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 2007 وتلاحظ استمرار عمل لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، فإنها تأسف لعدم مباشرة إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في ما  يتعلق بفئات أخرى من الجناة، ما  يؤدي إلى تفاقم مناخ الإفلات من العقاب الذي يسود في الدولة الطرف (المواد 2 و6 و7).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف، عاجل اً، معالجتها لجميع حالات العنف التي حصلت في أعقاب انتخابات عام 2007 لكفالة التحقيق الشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة ومنح التعويض الكافي للضحايا. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الواجب لتوصيات لجنة التحقيق في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات (لجنة واكي للتحقيق).

14- وبين ما  تلاحظ اللجنة تزايد حوادث الاعتداءات الإرهابية في الدولة الطرف وإنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب في جهاز الشرطة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني يحدد بوضوح حقوق الإنسان التي ينبغي مراعاتها في سياق حملة مكافحة الإرهاب. ك ما  يساور ها قلق إزاء ادعاءات متعلقة بتورط الدولة في عمليات تسليم غير عادية لمطلوبين وبإبعادها لأشخاص يشتبه في تورطهم في أفعال إرهابية إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو  يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان (المادتان 2 و7).

ينبغي أن تسن الدولة الطرف قوانين لمكافحة الإرهاب وتكفل (أ) تعريف الجرائم الإرهابية من حيث غرضها وطبيعتها على حد سواء مع ما  يكفي من التوضيح، و(ب) عدم فرض قيود مجحفة على ممارسة الحقوق بموجب العهد. وينبغي أن تمتنع الدولة الطرف عن أي عمليات تسليم غير عادية للمطلوبين وتكفل امتثال مشروع القانون المقترح المتعلق باللاجئين لعام 2011 للحظر المطلق للإبعاد بموجب المادة 7 من العهد التي تنطبق أيض اً على حالات من يُعتبرون خطر اً على الأمن القومي .

15- وبين ما  ترحب اللجنة بسن قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في عام 2011 وباعتماد سياسة وطنية لنبذ عادة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، فإنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء شيوع هذه العادة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة من قبيل "إرث الزوجات" و"طقوس التطهير" في مختلف أرجاء الدولة الطرف. ك ما  يخالج اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار العنف القائم على أساس نوع الجنس في سائر أرجاء الدولة الطرف (المادتان 3 و7).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف نهج اً شامل اً لمنع ومعالجة مسألة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومشكل ة العنف القائم على أساس نوع الجنس بكل أشكاله ومظاهره. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تحسِّن الدولة الطرف أساليبها لإجراء البحوث وجمع البيانات بغية تحديد أبْعاد المشكل ة وأسبابه ا وعواقبه ا على المرأة. وينبغي أن تنفِّذ بحزم قانون مكافحة الجرائم الجنسية لعام 2006 وأن تضع الصيغة النهائية لمشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بملاحقة مرتكبي الجرائم الجنسية وأفعال العنف القائم على أساس نوع الجنس وأن تسن قوانين بشأن الحماية من العنف المنزلي. وينبغي أن تكفل التحقيق الشامل في حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف المنزلي وتقديم الجناة إلى العدالة ومنح التعويض الكافي للضحايا.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المستمرة بشأن الاكتظاظ وممارسة موظفي إنفاذ القوانين لفعلي التعذيب و سوء المعاملة في السجون وأماكن الاحتجاز. ك ما  يُقلِق اللجنةَ عدم اعتماد مشروع قانون منع التعذيب بعد (المادتان 7 و10).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لمعالجة مشكل ة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون بوسائل منها اللجوء على نحو متزايد إلى أشكال بديلة للعقاب من قبيل الإفراج المشروط وأداء الخدمة المجتمعية. و ينبغي لها أيضاً أن تكفل التحقيق الفعال في ادعاءات التعذيب و سوء المعاملة وملاحقة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، إن أدينوا، بالطرق المناسبة وحصول الضحايا على التعويض الكافي. وبهذا الخصوص، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف مواصلة تلقي موظفي إنفاذ القوانين التدريب في ما  يتعلق بمنع التعذيب و سوء المعاملة بإدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (بروتوكول اسطنبول)، لعام 1999 في جميع برامج تدريب موظفي إنفاذ القوانين. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن يتضمن مشروع قانون منع التعذيب تعريف اً للتعذيب يتوافق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

17- وبين ما  ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2010، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة بشأن الاتجار بالأشخاص، و لا  سيما الم ُ ه ْ ق ُ ، لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء (المواد 6 و7 و8).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص بزيادة وعي الجمهور والجهات المعنية، و لا  سيما في قطاع الضيافة، بمشكل ة الاتجار بالأشخاص. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تواصل الدولة الطرف بحزم جهودها الرامية إلى كفالة ملاحقة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، إن أدينوا، بالطرق المناسبة وحصول الضحايا على التعويض الكافي.

18- وبين ما  ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لإصلاح جهاز الشرطة من خلال سن قانون الشرطة الوطنية لعام 2011 وإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون جهاز الشرطة في عام 2010 وفرقة العمل المعنية بتنفيذ إصلاحات جهاز الشرطة في عام 2008، فإنها تشعر ب القلق إزاء الأثر المحدود لهذه الإصلاحات. ك ما  تشعر بالقلق على وجه الخصوص إزاء التقارير المستمرة بشأن قيام الشرطة على نطاق واسع باعتقالات غير قانونية أو  تعسفية لأغراض منها انتزاع رشاوى. ك ما  يُقلق اللجنةَ أنه لا  يجري عرض كل الموقوفين على قاض في غضون 24 ساعة ك ما  ينص على ذلك الدستور (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما  يلي:

(أ) تكث ي ف الجهود الرامية إلى إصلاح جهاز الشرطة وتخص ي ص الموارد اللازمة لهذا الغرض؛

(ب) المسارعة إلى تنفيذ المشروع المتوقع لنقل السلطة إلى المحاكم على الصعيد المحلي بغية تعزيز إمكانية الوصول إلى العدالة في المناطق الريفية أيض اً؛

(ج) ضمان احترام قاعدة 24 ساعة المنصوص عليها في الدستور في جميع الحالات، وذلك بإصدار تعليمات واضحة إلى الشرطة.

19- وبين ما  ترحب اللجنة باستحداث برنامج تجريبي وطني للمساعدة القضائية (والتوعية) وبإنشاء لجنة توجيهية وطنية للمساعدة القضائية (والتوعية) في عام 2007، يؤسفها أن إمكانية الحصول على المساعدة القضائية واللجوء إلى المحاكم يعوقها بحدة عدم وجود موارد لتمويل نظام للمساعدة القضائية وعوامل ميسِّرة للوصول فعلي اً إلى العدالة. وم ما  يُقلِق اللجنة أيضاً عدم اعتماد مشروع قانون المساعدة القضائية بعد. ويُقلقها كذلك عدم احترام حق الموقوفين في الاتصال بمحامٍ في كثير من الأحيان (المواد 2 و9 و14).

ينبغي أن تُعمِل الدولة الطرف بشكل كامل حقوق المتهمين في الاتصال بالمحامين قبل الاستجواب وخلاله ولدى عرضهم على المحاكم. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لكفالة الوصول إلى المحاكم ولتوفير التمويل الكافي لنظام المساعدة القضائية. ك ما  ينبغي أن تسن عاجل اً قانون اً شامل اً للمساعدة القضائية.

20- و إذ  تشيد اللجنة بالجهود الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى من تشردوا بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في عام 2007، فهي تشعر أيض اً بالقلق إزاء بطء إجراءات التسوية الدائمة لوضع جميع المشردين داخلي اً (المادة 12).

ينبغي أن تسرِّع الدولة الطرف إجراءات التسوية الدائمة لوضع جميع من تشردوا داخلي اً بسبب أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 2007 وذلك بحل المشاكل القائمة التي تؤخر عملية إعادة التوطين وتلك التي تع و ق الاعتراف بمجموعات المساعدة الذاتية. ك ما  ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، سياسة بشأن المشردين داخلي اً وتسن قوانين بشأنهم.

21- وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/83/KEN، الفقرة 22) وتأسف للتقارير المتعلقة باستمرار عمليات الإخلاء القسري للسكان من المستوطنات العشوائية دون التشاور مع السكان المعنيين وإخطارهم مسبق اً (المادة 17).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/CO/83/KEN ، الفقرة 22) للدولة الطرف بأن تضع قوانين وسياسات وإجراءات شفافة لعمليات الإخلاء لضمان العدول عن إجرائها إلاّ بعد التشاور مع السكان المعنيين ووضع الترتيبات المناسبة لإعادة توطينهم. ولهذه الغاية، ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تمتنع وكالاتها عن القيام بأي عمليات إخلاء إلى أن يجري وضع الإجراءات والمبادئ التوجيهية المناسبة.

22- وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/83/KEN، الفقرة 24) وتأسف لعدم حودث تغيير في سن المسؤولية الجنائية في الدولة الطرف حيث لا  تزال 8 سنوات. ك ما  تشعر اللجنةَ بالقلق حيال تخلف نظام قضاء الأحداث عن مواكبة التطورات في الدولة الطرف وإزاء احتجاز الأحداث في كثير من الحالات مع البالغين في مراكز الاحتجاز والسجون (المواد 2 و10 و24).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/CO/83/KEN ، الفقرة 24) للدولة الطرف بأن ترفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية تمشياً مع المعايير الدولية. وينبغي أن تطور الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، نظامها الخاص بقضاء الأحداث ليشمل المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عزل الأحداث عن البالغين في جميع مراكز الاحتجاز والسجون.

23- وبين ما  ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية التي طرأت مؤخر اً في ما  يتعلق بالجنسية في إطار الدستور الجديد والقانون الكيني للجنسية والهجرة لعام 2011، فإنها تشعر ب القلق إزاء بطء عملية تسجيل المواليد في الدولة الطرف. ك ما  يُقلقها عدم تسوية الدولة الطرف بعد للمشكلة المتعلق ة بحقوق الأطفال ذوي الأصل النوبي في الجنسية وبطاقة التعريف الوطنية، وتلاحظ عدم تنفيذ قرار لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه بشأن القضية التي رفعها كل من معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا وهيئة المبادرة المفتوحة لتحقيق العدالة الاجتماعية (نيابةً عن الأطفال ذوي الأصل النوبي في كينيا) ضد كينيا (المادتان 2 و24).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف ما  يلزم من البرامج والتدابير المتعلقة بالميزانية لضمان تعميم تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها في مرحلة مبكرة من حياتهم. ك ما  ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الاحترام الكامل لحقوق وامتيازات الأطفال ذوي الأصل النوبي وغيرهم من الأطفال الذين يعيشون وضع اً مماثل اً في ما  يتعلق بالجنسية وبطاقات الهوية الوطنية.

24- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن إخلاء الحكومة قسراً لأراضٍ ورثتها جماعات أقليات من قبيل الأوغييك والإندروي عن أسلافها وتعتمد عليها في معيشتها ولممارسة ثقافاتها وعن استيلاء الحكومة على تلك الأراضي وتصرفها فيها. ك ما  يخالج اللجنة قلق إزاء تقارير تفيد بأن مجتمع الأوغييك لا  يزال يواجه أوامر الإخلاء من مجمّع غابات ماو . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تنفِّذ قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن قضية مركز حقوق الأقليات والتنمية (كينيا) والمجموعة الدولية للدفاع عن حقوق الأقليات باسم مجلس رعاية مجتمع الإندروي ضد كينيا (المواد 12 و17 و26 و27).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحترم، في سياق تخطيط مشاريعها للتنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، حقوق الأقليات وجماعات السكان الأصليين في أراضي أسلافها وبأن تكفل الاحترام التام لنمط معيشتها التقليدي الوثيق الصلة بأراضيها. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن يتسم بالطابع التشاركي الجرد الذي تقوم به وكالة التنسيق المؤقتة من أجل وضع تقييم واضح لحالة مجتمع الأوغييك وحقوقه في أراضيه وأن تقوم القرارات المتخذة على مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة لهذا المجتمع.

25- وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع العهد ونص التقرير الدوري الثالث وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بغية زيادة الوعي بها لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البلد ولدى عامة الجماهير. وتقترح اللجنة ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية المكتوبة للدولة الطرف. ك ما  تطلب إلى الدولة الطرف أن تتشاور على نطاق واسع مع هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع.

26- ووفق اً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة أعلاه في الفقرات 6 و13 و16.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل الذي سيحل أجل تقديمه في 27 تموز/يوليه 2015 معلومات محددة ومحدَّثة بشأن متابعتها لجميع التوصيات وبشأن تنفيذ العهد ككل.