الأمم المتحدة

CCPR/C/KEN/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 May 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لكينيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لكينيا (CCPR/C/KEN/4) في جلساتها 3763 و3764 و3765 (انظر CCPR/C/SR.3763 و3764 و3765) المعقودة في 9، و10، و11 آذار/مارس 2021. وعُقدت الجلسات عبر الإنترنت لأول مرة، بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). واعتمدت اللجنة في جلستها 3778، المعقودة في 26 آذار/مارس 2021، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لكينيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وتشكر اللجنة وفد الدولة على التزامه بالتفاعل مع هيئات المعاهدات خلال جائحة كوفيد-19، وعلى تقديمه معلومات عن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما  قدمت من ردود كتابية (CCPR/C/KEN/RQ/4) على قائمة المسائل (CCPR/C/KEN/Q/4)، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وبالمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) سن تشريعات لمكافحة الفساد، بما  في ذلك لوائح مكافحة غسل الأموال لعام  2013 وقانون الرشوة (القانون رقم  47 لعام  2016)؛

(ب) سن قانون تسجيل الأشخاص (المعدَّل) لعام  2019، الذي ينص على الاعتراف القانوني بالأشخاص حاملي صفات الجنسين؛

(ج) التقدم المحرز في تعيين النساء في مناصب الخدمة المدنية والقضاء واللجان؛

(د) سن قانون الحماية من العنف العائلي (القانون رقم  2 لعام  2015)؛

(ه) تعيين مدعين خاصين وإنشاء منابر للضحايا بهدف التصدي للعنف ضد المرأة؛

(و) وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ 2018-2022 لتوجيه الإجراءات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، بما  في ذلك خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛

(ز) سن قانون منع التشرد وحماية ومساعدة المشردين داخلياً والمجتمعات المتضررة (القانون رقم  56 لعام  2012)؛

(ح) سن القانون (المعدِّل) لقوانين الأراضي (القانون رقم  28 لسنة 2016).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد ونشره على الصعيد المحلي

4- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مواءمة أحكام قوانينها المحلية مع العهد والمعايير الدولية الأخرى. غير أنها تلاحظ مع القلق نقص المعلومات عن الكيفية التي تمكن الجهات صاحبة المصلحة المتضررة من المشاركة جدياً في عملية المواءمة. وتشير اللجنة إلى أن أحكام العهد وسائر الأحكام القانونية الدولية تنطبق مباشرة على القانون المحلي بعد التصديق عليها، لكنها تشعر بالقلق أيضاً لأن الدستور وتفسيره لا  يتفقان تماماً مع العهد. وتعرب عن القلق لأن الدولة الطرف لم  تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد. وتثني اللجنة على عمل اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن مناصب مفوضي اللجنة ظلت شاغرة لمدة عام، على الرغم من الأحكام الواردة في المادة 9 من قانون اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (القانون رقم  9 لعام  2002) التي تفوض الرئيس بعقد اجتماع فريق الاختيار في غضون 14 يوم ا ً من شغور هذه المناصب (المادة 2).

5- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) مواصلة تقييم الأحكام القانونية المحلية، بما  في ذلك الدستور، وتنقيحها عند الاقتضاء، لضمان مواءمتها الحقوق المكفولة في العهد، وضمان تفسير القوانين المحلية وتطبيقها وفقاً لأحكامه؛

(ب) ضمان المشاركة الكاملة والمجدية لطائفة واسعة من الجهات صاحبة المصلحة في عملية المواءمة؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالعهد بين عامة الجمهور، وممثلي المجتمع المدني، والموظفين العموميين، وضباط الشرطة، والمحامين، والقضاة، والمدعين العامين؛

(د) التعجيل بعملية التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، المنشئ لآلية تقديم الشكاوى الفردية؛

(ه) تسريع عملية تعيين مفوضين جدد في اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان.

الفساد

6- تلاحظ اللجنة البدء في صياغة مشروع قانون، بما  في ذلك مشروع القانون (المعدِّل) لقوانين مكافحة الفساد لعام  2021، ومشروع قانون حماية المبلغين بالمخالفات لعام  2021. غير أنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الموعد المرتقب لتنفيذ مشاريع الأحكام لتصبح قانوناً، وعن العدد الإجمالي المنخفض للإدانات على الفساد. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً عدم توافر معلومات عن الخطوات المتخذة للحد من تقلد موظفي الدولة المتورطين في الفساد مناصب عامة، تمشياً مع حكم المحكمة العليا في قضية موزيس كسايني لينولكولال ضد. مدير النيابة العامة (المادتان 2، و25).

7- ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها، بطرق منها التعاون الدولي والتنفيذ الفعال للتشريعات والتدابير الوقائية، من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة. وينبغي لها أيضاً الإسراع في سن التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية المبلغين بالمخالفات التي لم  تصدر بعدُ، وتكثيف جهودها لضمان التنفيذ الفعال لجميع المعايير القانونية ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف كذلك تكثيف جهودها للتحقيق في الفساد وملاحقة مرتكبيه قضائياً، وفي  حال إدانتهم، تطبيق عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وتضمن استرداد الموجودات، عند الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ تدابير ملموسة لوضع قيود متناسبة على تقلد موظفي الدولة المتورطين في الفساد مناصب عامة، وفقاً لما  تقتضيه المعايير الدولية.

مكافحة الإفلات من العقاب والانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقدم المحدود المحرز في توفير الإنصاف الكامل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 1963 و2008. ويساورها القلق أيضاً لأن لوائح إدارة المالية العامة (صندوق التعويضات عن المظالم التاريخية) لعام  2017، التي صُممت لتفعيل صندوق العدالة التصالحية، لا  تزال في مرحلة التشاور؛ ولهذا السبب، لم  يتمكن الضحايا من الحصول على تعويضات حتى الآن. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود معلومات عن الكيفية التي ستضمن بها الحكومة تنفيذ جميع توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً، لا  سيما في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في عام  2022، إزاء التقدم المحدود المحرز لضمان اللجوء إلى العدالة والحصول على سبل الانتصاف، بما  في ذلك ضمان عدم العود، لضحايا العنف في سياق انتخابات عام  2017، وكون اللوائح التي تنظم صندوق حماية الضحايا لا  تزال تنتظر موافقة البرلمان، وهو أمر ضروري قبل أن يتمكن الضحايا من الحصول على التعويضات. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء نقص المعلومات عن عدد الملاحقات القضائية والعقوبات في حق مرتكبي أعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات، والجهود المبذولة لسن إصلاح شامل لوكالات إنفاذ القانون ذات الصلة (المواد 2 و6 و7 و14).

9- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تكثيف جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لجميع توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، بما  في ذلك التعجيل بعملية جعل صندوق العدالة التصالحية يعمل بكامل طاقته والحرص على اعتماد تقرير اللجنة في البرلمان؛

(ب) تكثيف جهودها لتوفير سبل الانتصاف لضحايا العنف الذي أعقب انتخابات عام  2017، بما  في ذلك تسريع عملية تفعيل صندوق حماية الضحايا؛

(ج) اتخاذ خطوات ملموسة قبل انتخابات عام  2022 لمعالجة الإفلات من العقاب على العنف الذي وقع في عام  2017، بما  في ذلك مقاضاة جميع الجناة ومعاقبتهم، لا  سيما ضباط الشرطة والأمن، وإجراء إصلاح هيكلي لجميع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة.

عدم التمييز

10- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات شاملة لمكافحة التمييز، تمشياً مع المادة 27 من الدستور وأحكام العهد، وما  إذا كان من شأن ذلك أن يعوق حصول ضحايا التمييز على سبل الانتصاف. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق عدم وجود معلومات من الدولة الطرف عن الخطوات المتخذة للتصدي للوصم والمواقف التمييزية تجاه العديد من الفئات، والتشجيع على مراعاة واحترام التنوع بين عامة الجمهور (الفقرتان 2 و26).

11- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) اعتماد تشريعات شاملة تحظر التمييز، بما  في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الجوانب، في جميع المجالات، في القطاعين العام والخاص على السواء، على جميع الأسس التي يحظرها العهد، بما  في ذلك نوع الجنس، أو  الميل الجنسي، أو  الهوية الجنسانية، أو  الدين، أو  الإعاقة، أو  المهق، أو  الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية، أو  الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو  الانتماء الإثني والسياسي، أو  أي وضع آخر؛

(ب) كفالة سبل الانتصاف الفعالة لضحايا التمييز ضمن الإجراءات القضائية والإدارية ؛

(ج) اتخاذ خطوات ملموسة، مثل حملات التوعية الشاملة وأنشطة التثقيف، لمعالجة الوصم والمواقف التمييزية وتعزيز مراعاة واحترام التنوع بين عامة الجمهور.

الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمل صفات الجنسين

12- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) المادتان 162 و165 من قانون العقوبات اللتان تجرمان العلاقات الجنسية المثلية، وحكم المحكمة العليا في عام  2019 الذي أقرّ دستورية تلك الأحكام؛

(ب) قول الدولة الطرف إن هذا المنع يستند إلى أن العلاقات الجنسية المثلية غير مقبولة في الثقافة والقيم الكينية، دون تقديم معلومات عن أي تدابير اتُخذت بغية التصدي للمواقف التمييزية والوصم بين عامة الجمهور؛

(ج) تقارير عن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين تفيد بتعرضهم للتحرش والتمييز والعنف، بما  في ذلك الانتهاكات التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، وجماعات القصاص الأهلية، ومواجهتهم عقبات في الاستعانة بالعدالة والحصول على سبل الانتصاف؛

(د) حالات طرد الأطفال من المدارس على أساس ميلهم الجنسي الفعلي أو  المشكوك فيه و/أو هويتهم الجنسانية؛

(ه) الحالات المتعلقة بالعمليات الجراحية غير العاجلة التي لا  رجعة فيها للأطفال حاملي صفات الجنسين، وقتلهم، والتخلي عنهم (المواد 2، و6، و7، و17، و26).

13- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل:

(أ) تعديل جميع القوانين ذات الصلة، بما  في ذلك المادتان 162 و165 من قانون العقوبات، بهدف رفع التجريم عن العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين؛

(ب) التصدي للمواقف التمييزية والوصم في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بين عامة الجمهور، بالاضطلاع بأنشطة شاملة تقوم على شحذ الوعي وإذكاء الإدراك؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأشخاص ووصمهم اجتماعياً على أساس ميلهم الجنسي أو  هويتهم الجنسانية، وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

(د) اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لطرد الأطفال من المدارس على أساس ميولهم الجنسية الفعلية أو  المشكوك فيها و/أو هويتهم الجنسانية؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى وضع حد للعمليات الطبية، لا  سيما العمليات الجراحية غير العاجلة التي لا  رجعة فيها للأطفال حاملي صفات الجنسين الذين ليسوا مؤهلين بعدُ لإعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة، باستثناء الحالات التي تكون فيها هذه العمليات ضرورية للغاية لأسباب طبية، وضمان إمكانية حصول ضحايا هذه العمليات أيضاً على سبل انتصاف فعالة.

المساواة بين الجنسين

14- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم تنفيذ الأحكام الدستورية التي تقضي بألا تتعدى نسبة المناصب بالانتخاب وبالتعيين من نفس النوع الاجتماعي نسبة الثلثين. وتلاحظ مع القلق أن تمثيل المرأة في كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لا  يزال أقل من ثلث أعضاء هاتين الهيئتين، وأن المحاولات المتعددة لضمان تنفيذ الأحكام الدستورية لم  تكن فعالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بالعنف والتحرش في حق النساء اللائي يسعين إلى شغل مناصب بالانتخاب، وما  يمكن أن يترتب على هذه الممارسات من آثار مثبطة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تقارير تفيد بأن جائحة كوفيد - 19 أثرت سلباً على مشاركة المرأة عموماً في القوى العاملة، وتأسف لعدم توافر معلومات بشأن هذه المسألة (المادتان 3 و26).

15- ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لتنفيذ الأحكام الدستورية التي تقضي بألا تتعدى نسبة المناصب بالانتخاب وبالتعيين للأشخاص من نفس النوع الاجتماعي نسبة الثلثين. وينبغي لها تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للعنف والتحرش ومنع حدوثه ضد النساء اللائي يسعين إلى شغل مناصب بالانتخاب، بما  في ذلك مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان إدراج الاحتياجات الخاصة للمرأة في الجهود الرامية إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19 والتعافي منها.

تدابير مكافحة الإرهاب

16- تعترف اللجنة بالتهديد الإرهابي الذي تواجهه الدولة الطرف، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق لأن الإطار القانوني الذي يحكم جهود مكافحة الإرهاب لا  ينص بوضوح على وجوب احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. ويساور اللجنة القلق لأن قانون منع الإرهاب (القانون رقم  30 لعام  2012) يتضمن تعريفاً غامضاً وفضفاضاً للغاية لمفهوم الإرهاب يُستخدم لقمع منتقدي الحكومة. وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعديل مواد القانون (المعدِّل) لقوانين الأمن (القانون رقم  19 لعام  2014) الذي اعتبره حكم المحكمة العليا غير دستوري، لكنها تلاحظ مع القلق عدم وجود معلومات عن موعد سريان هذه التغييرات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن موظفي الدولة يمارسون الاعتقال التعسفي، والتحرش، والابتزاز، والنقل القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والإعادة القسرية، والاختفاء القسري في سياق مكافحة الإرهاب (المواد 2، و4، و7، و9، و14).

17- ينبغي للدولة الطرف مراجعة قوانينها وإصلاحها لضمان احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بما  في ذلك تنقيح تعريف مفهوم الإرهاب الوارد في قانون منع الإرهاب (القانون رقم  30 لعام  2012) والتعجيل بعملية تعديل القانون (المعدِّل) لقوانين الأمن (القانون رقم  19 لعام  2014)، بما  يتماشى مع حكم المحكمة العليا. وينبغي لها أيضاً اتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد أي من الحقوق المكرسة في العهد، بما  في ذلك الحق في الحياة، والحرية، وعدم الإعادة القسرية، وأمان الفرد على شخصه.

العنف ضد المرأة

18- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) استمرار عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتقارير تفيد بتزايد عددها خلال جائحة كوفيد - 19؛

(ب) ورود تقارير عن ممارسات تقليدية ضارة أخرى في الدولة الطرف، بما  في ذلك زواج السلفة، وطقوس الطهارة، وزواج الأطفال؛

(ج) الجرائم الجنسية، بما  في ذلك الاغتصاب الجماعي، التي ارتُكبت في حق النساء إبان انتخابات عام  2017، وعدم حصول الضحايا على الحماية وسبل الانتصاف؛

(د) ارتفاع مستويات العنف العائلي، التي ازدادت بشكل ملحوظ خلال جائحة كوفيد - 19، وضعف الاستجابة القانونية والمؤسساتية، بما  في ذلك ضعف تنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي (القانون رقم  2 لعام  2015)، وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي؛

(ه) عدم إتاحة أماكن آمنة للنساء اللائي تعرضن للعنف في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(و) نقص المعلومات عن نساء الأقليات، بما  في ذلك ذوات المهق، وعن تعرضهن للعنف (المواد 2، و3، و6، و7، و24، و26).

19- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) مواصلة توسيع نطاق جهودها الرامية إلى منع عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتصدي لها، بما  في ذلك من خلال الملاحقة القضائية والعقاب، وشحذ الوعي، وإذكاء الإدراك، والتعاون عبر الحدود، وجمع البيانات؛

(ب) اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة الأخرى، بما  في ذلك زواج السلفة، وطقوس الطهارة، وزواج الأطفال؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير سبل انتصاف فعالة للنساء ضحايا العنف، بما  في ذلك العنف الجنسي، الذي وقع إبان انتخابات عام  2017، والمعاقبة على أعمال العنف هذه؛

(د) تعزيز أطرها المؤسساتية والقانونية للتصدي للعنف العائلي، بما  في ذلك تجريم الاغتصاب الزوجي، واتخاذ تدابير موجهة لحماية المرأة من العنف خلال جائحة كوفيد - 19 والعمل على التنفيذ الكامل والفعال لقانون الحماية من العنف العائلي (القانون رقم  2 لعام  2015)؛

(ه) ضمان إتاحة أماكن آمنة للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، بما  في ذلك المناطق الريفية؛

(و) جمع بيانات عن نساء الأقليات اللائي تعرضن للعنف بغية توجيه التدابير الرامية إلى ضمان حمايتهن بشكل فعال.

الإجهاض المستحث والصحة الجنسية والإنجابية

20- يساور اللجنة القلق لأن المواد 158-160، و228، و240 من قانون العقوبات تجرم العمليات المتعلقة بتوفير خدمات الإجهاض، على الرغم من أن المادة 26 من الدستور تجيز الإجهاض المستحث في ظروف محدودة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء سحب الحكومة، في عام  2013، المعايير والمبادئ التوجيهية للحد من حالات الاعتلال والوفيّات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، وعدم إعادة العمل بها بعد قرار المحكمة العليا في عام  2019 الذي خلص إلى أن إلغاءها إجراءٌ غير دستوري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء سحب المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن التصدي للعنف الجنسي لعام  2017، وعدم وجود سياسات ومبادئ توجيهية واضحة بشأن إمكانية إنهاء الحمل في حالات العنف الجنسي. وتلاحظ اللجنة مع القلق كذلك أن محاولات البرلمان سن مشروع قانون الصحة الإنجابية لعام  2019 باءت بالفشل (المادتان 6 و17).

21- ينبغي للدولة الطرف مراعاة الفقرة 8 من تعليق اللجنة العام رقم  36(2018) بشأن الحق في الحياة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وضع قوانين وسياسات ومبادئ توجيهية متسقة لتنظيم الاستعانة بالإجهاض المستحث بشكل آمن وقانوني، على النحو الذي تجيزه المادة 26 من الدستور، بما  في ذلك في حالات الحمل الناجمة عن العنف الجنسي. وينبغي أن تشمل تلك الخطوات الإسراع بسن مشروع قانون الصحة الإنجابية لعام  2019، وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تجرم الإجهاض، وإعادة العمل بكل من المعايير والمبادئ التوجيهية للحد من حالات الاعتلال والوفيّات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون في كينيا، والمبادئ التوجيهية الوطنية للتصدي للعنف الجنسي. وينبغي لها أيضاً النظر في توسيع نطاق الحصول على خدمات الإجهاض المستحث بشكل مأمون وقانوني.

عقوبة الإعدام

22- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الحكم في قضية فرانسيس كاريوكو مورواتيتو ومدعي آخر ضد جمهورية كينيا وخمسة آخرين ، الصادر عن المحكمة العليا في عام  2017، وهو الحكم الذي ارتأى أن الاستخدام الإلزامي لعقوبة الإعدام على القتل، كما  هو مبين في المادة 204 من قانون العقوبات، حكمٌ غير دستوري؛ ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن موعد انتهاء عملية الإصلاح القانوني المتعلقة بتنفيذ هذا الحكم، والموعد المحتمل لإصدار أحكام جديدة في حق المحكوم عليهم بالإعدام. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم  تتخذ بعدُ خطوات ملموسة لتنفيذ توصية فرقة العمل المعنية بتنفيذ حكم المحكمة العليا بشأن عقوبة الإعدام القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، فضلاً عن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (المادة 6).

23- ينبغي للدولة الطرف الإسراع في عملية تعديل الإطار القانوني الوطني وفقاً لاستنتاجات المحكمة العليا في قضية فرانسيس كاريوكو مورواتيتو ومدعي آخر ضد جمهورية كينيا وخمسة آخرين ، الصادر عن المحكمة العليا في عام  2017. وينبغي لها أيضاً اتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون، والنظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

حالات الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الممارسات المتصلة بالاستخدام غير المشروع للقوة من جانب الجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول

24- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالات الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، وغير ذلك من حالات الاستخدام غير المشروع للقوة، ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ما  يلي:

(أ) حالات الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والاستخدام المميت للقوة إبان انتخابات عام  2017، وعدم وجود أدلة على إدانة الجناة ومعاقبتهم، وهم في أغلبهم من موظفي إنفاذ القانون، حسب ما  أشارت إليه التقارير؛

(ب) الإطار القانوني الذي لا  يُعرِّف جميع أشكال الاختفاء القسري على أنها جرائم جنائية؛

(ج) الاستخدام المفرط للقوة من قِبل موظفي إنفاذ القانون، بما  في ذلك في المستوطنات الحضرية العشوائية، وفي  سياق إنفاذ التدابير الرامية إلى السيطرة على جائحة كوفيد-19 .

25- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تكثيف الجهود لضمان إجراء تحقيقات وبدء ملاحقات قضائية وفرض عقوبات في أوانها في جميع الحالات المبلغ بها فيما يتعلق بالاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، وغيرها من حالات الاستخدام غير القانوني للقوة، بما  في ذلك الحالات المتعلقة بالعنف في سياق انتخابات عام  2017؛

(ب) مراجعة الإطار القانوني للتحقق من أن جميع أشكال الاختفاء القسري محددة بوضوح في القانون الجنائي، والتأكد من أن العقوبات المرتبطة بها محددة أيضاً بوضوح وتتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ج) ضمان توسيع نطاق تدريب ضباط الشرطة ليشمل جميع موظفي الدولة المعنيين، بمن فيهم العاملون في دائرة الشرطة الكينية ودائرة الحياة البرية الكينية، والاستفادة من المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، بما  في ذلك الجدول السادس لقانون دائرة الشرطة الوطنية (القانون رقم  11 لعام  2011)، ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

تغير المناخ والتدهور البيئي

26- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها، بما  في ذلك وضع خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2018-2022، وترحب أيضاً بالأحكام الدستورية التي تجيز مشاركة الجمهور في الإدارة البيئية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن هذه الأحكام لم  تنفذ في كل مرة لضمان مشاركة السكان، بمن فيهم الشعوب الأصلية، مشاركة فعالة ومجدية ومستنيرة في المشاريع التي تؤثر في التنمية المستدامة، وفي  القدرة على التكيف مع تغير المناخ (المادتان 6 و25).

27- ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتكثيف جهودها لتطوير قدرتها على التكيف مع تغير المناخ من خلال تدابير التكيف والتخفيف. وينبغي أن تُوضع جميع المشاريع التي تؤثر في التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ بمشاركة السكان المتضررين، بمن فيهم الشعوب الأصلية، مشاركة مجدية ومستنيرة. وفي  هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 62 من تعليقها العام رقم  36(2018) بشأن الحق في الحياة.

حظر تعريض الأشخاص المسلوبة حريتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

28- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بما  في ذلك في سياق أنشطة الشرطة وفي  أماكن الاحتجاز، وبانخفاض عدد الإدانات والعقوبات على هذه الجرائم. وتلاحظ اللجنة سن قانون منع التعذيب (القانون رقم  17 لعام  2014)، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم  تنفذ بالفعل هذا التشريع، مما  يحول دون حصول الضحايا على خدمات إعادة التأهيل. وإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم  تتخذ بعد خطوات للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (المادتان 7 و10).

29- ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لتنفيذ قانون منع التعذيب فعلياً (القانون رقم  17 لعام  2014)، بما  في ذلك ضمان حصول الضحايا على خدمات إعادة التأهيل، وتكثيف جهودها لضمان إجراء التحقيقات والمحاكمات وإصدار الإدانات والعقوبات على جرائم التعذيب وسوء المعاملة، بما  في ذلك في الحالات التي يتورط فيها المسؤولون الحكوميون. وينبغي لها أيضاً تعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين، والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

أوضاع السجون

30- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الاكتظاظ في السجون، بما  في ذلك باستصدار أوامر الخدمة المجتمعية، والإفراج بكفالة والإفراج بضمانة، واستعراض الأحكام وتنقيحها، وإطلاق سراح السجناء بسبب جائحة كوفيد-19 . غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن اكتظاظ مرافق الاحتجاز التابعة للدولة الطرف.

31- ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتكثيف جهودها لتحسين الأوضاع والحد من الاكتظاظ في أماكن سلب الحرية، لا  سيما بزيادة استخدام بدائل الاحتجاز، مع الحرص على أن تكون الظروف في هذه الأماكن متوافقة تماماً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه

32- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد باستخدام الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما  في ذلك بين المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وممثلي المجتمع المدني، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. ويساورها القلق أيضاً بشأن مدى توافق الأحكام الواردة في قانون منع الإرهاب (القانون رقم  30 لعام  2012)، التي تجيز وضع المشتبه فيهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى 90 يوماً، مع المادة 50 من الدستور وأحكام العهد. وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتوفير تدريب شامل للضباط، لكنها تأسف لعدم توافر معلومات عن عدد التحقيقات والإدانات والعقوبات الصادرة في أعقاب الشكاوى المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وعن التدابير الرامية إلى ضمان تعزيز الحيز المدني الذي يتيح للأفراد ممارسة حقوقهم وتعزيزها بصورة مجدية في بيئة آمنة (المادة 9).

33- ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى إصلاح قوات الشرطة وتوفير التدريب للقضاة والمدعين العامين، والمحامين، والضباط المعنيين بشأن الأحكام الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الشخص وأمنه. وينبغي لها تعديل قانون منع الإرهاب (القانون رقم 30 لعام 2012) لجعل أحكامه المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة تتماشى مع المادة 50 من الدستور وأحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تكثيف جهودها لفتح تحقيق نزيه في الشكاوى المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمعاقبة عليهما، واتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الحيز المدني، بما في ذلك عن طريق تفعيل قانون تنظيم المنافع العامة (القانون رقم 18 لعام 2013)، واعتماد سياسة وخطة العمل النموذجية للمدافعين عن حقوق الإنسان التي وضعتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالبشر

34- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) التنفيذ الجزئي لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون رقم  8 لعام  2010)، بما  في ذلك عدم التفعيل الكامل لآلية الإحالة الوطنية، وصندوق مساعدة الضحايا؛

(ب) المعدل المنخفض للإدانات على الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأطفال، ونقص المعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا والدعم النفسي الاجتماعي المقدم لهم؛

(ج) التقارير المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ذوي المهق لأغراض استخدام أعضاء من أجسامهم؛

(د) المواطنون الكينيون ، ومعظمهم من النساء، الذين أجبرتهم وكالات التوظيف على العمل في الخارج في ظروف من الاستغلال (المواد 2، و6، و7، و8، و24، و26).

35- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تكثيف جهودها للتنفيذ الكامل لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون رقم  8 لعام  2010)، بما  في ذلك ضمان التفعيل الكامل لآلية الإحالة الوطنية، وصندوق مساعدة الضحايا؛

(ب) تكثيف التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات في حق المسؤولين عن الجرائم المتصلة بالاتجار؛

(ج) مواصلة جهودها لتدريب موظفي الدولة على مكافحة الاتجار بالبشر، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع موظفي الدولة المعنيين، بمن فيهم القضاة، والمدعون العامون، وموظفو إنفاذ القانون، وموظفو الهجرة، والمحامون؛

(د) دمج تدابير محددة الهدف لحماية ذوي المهق من الاتجار؛

(ه) تعزيز جهودها الرامية إلى مراقبة ورصد أنشطة وكالات التوظيف، وحماية المواطنين الكينيين العاملين في الخارج.

معاملة الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون

36- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) التأخر في سن قانون اللاجئين لعام  2019، على الرغم من عملية التعديل التشريعي التي بدأت في عام  2011، والحاجة الملحة إلى استبدال الأحكام الواردة في قانون اللاجئين (القانون رقم  13 لعام  2006)، لا  سيما أحكام المخيمات التي تلزم جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء في كينيا بالإقامة في مخيمات اللاجئين، والتماس إذن لمغادرتها؛

(ب) المادة 19(2) من قانون اللاجئين لعام  2019، التي تجيز استثناءات واسعة لمبدأ عدم الإعادة القسرية على أساس الأخلاق العامة؛

(ج) إدراج السجون ومراكز الشرطة والإصلاحيات ضمن تعريف مراكز عبور اللاجئين الوارد في مشروع قانون اللاجئين؛

(د) المادة 23(5) من مشروع قانون اللاجئين، التي تجبر جميع الأفراد الذين قدموا طلب لجوء على الالتزام بجميع القوانين في كينيا، وتجيز إلغاء طلبات اللجوء وترحيل الأفراد الذين ينتهكون القوانين من أراضي الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق خاص من احتمال إخضاع اللاجئين وملتمسي اللجوء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للإعادة القسرية على أساس ميولهم الجنسية بحكم الواقع، نظر ا ً لاستمرار تحريم العلاقات الجنسية المثلية؛

(ه) احتجاز غير المواطنين لمجرد دخولهم البلاد بصورة غير نظامية؛

(و) استمرار ارتفاع مستويات انعدام الجنسية، بما  في ذلك بين الأطفال (المواد 2، و6، و7، و9، و13، و26).

37- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) التمسك بصرامة بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون والممارسة على السواء؛

(ب) تعديل مشروع قانون اللاجئين لعام  2019، بما  في ذلك الأحكام التي تدرج السجون ومراكز الشرطة والإصلاحيات ضمن تعريف مراكز العبور، فضلاً عن تعديل نص المادتين 19(2) و23(5)، لضمان توافقه الكامل مع العهد؛

(ج) إقرار الصيغة المعدلة من مشروع قانون اللاجئين ليُصبح قانوناً، وتنفيذ أحكامه فعلياً دون تأخير؛

(د) وقف العمل باحتجاز غير المواطنين بمجرد دخولهم البلد بصورة غير نظامية؛

(ه) اتخاذ خطوات ملموسة للحد من انعدام الجنسية، لا  سيما للحد من انعدام جنسية الأطفال.

المشردون داخلياً

38- يساور اللجنة القلق إزاء التقدم البطيء في إيجاد حلول دائمة للمشردين داخلياً، بمن فيهم المشردون بسبب الكوارث البيئية والصراعات الداخلية. ويساورها القلق أيضاً لعدم تخصيص التمويل الكافي لتفعيل لجنة التنسيق الاستشارية الوطنية للمشردين داخلياً (المادة 12).

39- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للتعجيل بالتوصل إلى حلول دائمة للمشردين داخلياً وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما  في ذلك العهد والمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً العمل، على سبيل الأولوية، على تفعيل لجنة التنسيق الاستشارية الوطنية للمشردين داخلياً.

عمليات الإخلاء القسري

40- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن عمليات إخلاء قسرية، تكون عنيفة أحياناً، بما  في ذلك في أوساط السكان الأصليين في مناطق الغابات، مثل غابات الإيمبوبوت والماو . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن عمليات الإخلاء هذه تمَّت دون إيلاء الاعتبار الكامل لمقتضيات الإجراءات القانونية الواجبة، مثل الإشعار الكافي والتشاور المسبق والمجدي مع المتضررين، ومقتضيات الحماية الواردة في المادة 152زاي من القانون (المعدِّل) لقوانين الأراضي (القانون رقم  28 لعام  2016)، والوقف الاختياري المعلن خلال جائحة كوفيد-19 والقرارات القضائية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم كفاية سبل اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف، بما  في ذلك توفير التعويض وإعادة التوطين لجميع المتضررين بعد الفشل في سن مشروع قانون الإخلاء وإعادة التوطين لعام  2012. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً عدم توافر معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات في حق من ينتهكون المعايير القانونية أثناء عمليات الإخلاء، بما  في ذلك الحالات التي أفضى فيها هذا العنف إلى وفاة أشخاص متضررين (المواد 6، و7، و12، و17، و26، و27).

41- ينبغي للدولة الطرف ضمان تنفيذ جميع عمليات الإخلاء وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، بسبل منها:

(أ) وضع نظام مستدام لحيازة الأراضي بشكل عادل لمنع عمليات الإخلاء القسري؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تدابير الحماية الفعالة عندما لا  يوجد بديل لعمليات الإخلاء القسري، بما  في ذلك الحاجة إلى الإشعار الكافي والتشاور المسبق والمجدي مع المتضررين، وتوفير التعويض الكافي للمتضررين و/أو إعادة توطينهم. وفي  هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ القانون (المعدِّل) لقوانين الأراضي (القانون رقم  28 لعام  2016) تنفيذاً فعلياً، بما  في ذلك الضمانات الواردة في المادة 152زاي؛

(ج) التمسك بصرامة بالوقف الاختياري المعلن خلال جائحة كوفيد-19 وجميع القرارات القضائية المتعلقة بعمليات الإخلاء؛

(د) تحسين التعويضات الممنوحة للمتضررين وإعادة توطينهم جراء عمليات الإخلاء، بما  في ذلك بسن مشروع قانون الإخلاء وإعادة التوطين لعام  2012 ليصبح قانوناً دون تأخير؛

(ه) ضمان التحقيق والملاحقة القضائية والإدانة وإنزال العقوبة على جميع الأفراد الذين ينتهكون القانون أثناء عمليات الإخلاء.

حرية التعبير

42- يساور اللجنة القلق إزاء عدم مواءمة المعايير القانونية في الدولة الطرف، بما  في ذلك المواد 132، و181، و194 من قانون العقوبات، وقانون سوء استخدام الحاسوب والجرائم السيبرانية (القانون رقم  5 لعام  2018)، وقانون منع الإرهاب (القانون رقم  30 لعام  2012)، وقانون المعلومات والاتصالات (المعدِّل) الكيني (القانون رقم  41ألف لعام  2013) والقانون (المعدِّل) لقوانين الأمن (القانون رقم  19 لعام  2014)، مع المادتين 33 و34 من الدستور، والمادتين 19 و20 من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأحكام القانونية الوطنية استُخدمت للحد من التعبير في منصات الإنترنت، وقمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وقمع الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، بما  في ذلك في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تقارير تفيد بالتدخل في الصحافة الحرة، والاعتداء على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام إبان انتخابات عام  2017 (المادتان 19 و20).

43- ينبغي للدولة الطرف الانخراط في عملية مواءمة جميع المعايير القانونية المتعلقة بحرية التعبير، بما  في ذلك التعبير في منصات الإنترنت، مع أحكام العهد والمادتين 33 و34 من الدستور. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن أي قيود على ممارسة حرية التعبير، بما  في ذلك التعبير في منصات الإنترنت، تمتثل الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 19(3) من العهد. وينبغي لها أيضاً اتخاذ خطوات ملموسة لمنع أي تدخل في الصحافة الحرة خلال انتخابات عام  2022، وحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من جميع أشكال المضايقة والعنف.

الحق في التجمع السلمي

44- ترحب اللجنة بأن قانون النظام العام (مشروع القانون المعدِّل) لعام  2019، والأحكام الواردة فيه التي تنص على المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأضرار والخسائر أثناء التجمعات، اعتُبرت أحكاماً غير دستورية ورفضها البرلمان. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الأحكام الواردة في قانون النظام العام (القانون رقم  36 لعام  1950) القاضية بإبلاغ الشرطة بجميع التجمعات تُستخدم عملياً لرفض الترخيص بالتجمعات السلمية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات، وباحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم تعسفاً بسبب ممارستهم حقهم في التجمع السلمي (الفقرتان 19، و21).

45- ينبغي للدولة الطرف مراعاة تعليق اللجنة العام رقم  37(2020) بشأن الحق في التجمع السلمي، وجعل جميع القوانين والممارسات التي تنظم التجمع السلمي تمتثل أحكام العهد تماماً. وينبغي أن يتماشى استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون أثناء التجمعات السلمية مع التوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

حقوق الطفل

46- ترحب اللجنة بوضع مشروع قانون الطفل (المعدل) لعام  2018، الذي يرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 8 سنوات إلى 12 سنة، ويجيز بدائل غير الاحتجاز للأطفال المخالفين للقانون. غير أنها تشعر بالقلق لأن مشروع القانون لم  يُصبح قانوناً بعد، ولأن الأحكام الواردة في قانون العقوبات لا  تزال تجيز الملاحقة الجنائية لمن تقل أعمارهم عن 12 سنة (المواد 23، و24، و26).

47- ينبغي للدولة الطرف الإسراع بسن قانون الطفل (المعدل) لعام  2018 ليصبح قانوناً، ومواءمة جميع الأحكام الوطنية بحيث تنص على سن 12 سنة حداً أدنى للمسؤولية الجنائية، وضمان التطبيق المتسق لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع حالات الأطفال المخالفين للقانون.

المشاركة في الشؤون العامة

48- يساور اللجنة القلق لأن من شأن استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في سياق انتخابات عام  2017، بما  في ذلك استخدام ضباط الشرطة للقوة المميتة، والاعتداءات، والتعذيب، والعنف الجنسي، وعدم توفير سبل الانتصاف للضحايا، بما  في ذلك ضمانات عدم العود، أن تقوض جميعها العملية الانتخابية في عام  2022. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم معالجة الأسباب الجذرية للعنف في عام  2017، بما  في ذلك الانتهاكات المتعددة للوائح الانتخابية، والمخالفات في عملية التصويت، وعدم جعل العملية الانتخابية لا  مركزية فعلياً، والتحديات التي واجهتها اللجنة المستقلة المعنية بالانتخابات وبتحديد الدوائر الانتخابية في تنفيذ ولايتها بفعالية واستقلالية، معالجةً كافية. وترحب اللجنة بمبادرة بناء الجسور، لكنها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عما آلت إليه توصياتها بشأن الحاجة إلى إصلاح قانوني لبناء الثقة في العملية الانتخابية (المواد 7، و14، و25، و26).

49- ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لتوفير سبل الانتصاف لجميع ضحايا العنف في سياق انتخابات عام 2017، بما في ذلك ضمانات عدم العود. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع الخطوات اللازمة قبل انتخابات عام 2022 لمنع العنف، وضمان فعالية واستقلالية عمل اللجنة المستقلة المعنية بالانتخابات وبتحديد الدوائر الانتخابية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان الشفافية في التصويت وفي إجراءات عد الأصوات.

الشعوب الأصلية

50- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات مخصصة لتوفير حماية مخصوصة للشعوب الأصلية في الدولة الطرف؛

(ب) الآثار غير المتناسبة على الشعوب الأصلية الناجمة عن استمرار الدولة الطرف في عدم تنفيذ الضمانات الواردة في المادة 152زاي من القانون (المعدِّل) لقوانين الأراضي (القانون رقم  28 لعام  2016)؛

(ج) التنفيذ البطيء وغير الكافي لأحكام قانون الأراضي المجتمعية (القانون رقم  27 لعام  2016) لضمان حصول الشعوب الأصلية على الاعتراف رسمياً بأراضيها وتسجيلها؛

(د) عدم نشر الحكومة توصيات فرقة العمل لتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن تنفيذ قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحقوق عشيرة الأوجيك التابعة لشعب الماو ، وتعزيز مشاركة عشائر الشعوب الأصلية في الإدارة المستدامة للغابات؛

(ه) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مواطن الضعف التي تعاني منها نساء الشعوب الأصلية في الدولة الطرف (المواد 2، و25، و26، و27).

51- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) وضع وسن تشريعات مخصصة لتوسيع نطاق الحماية المخصوصة للشعوب الأصلية؛

(ب) تعزيز الضمانات ضد الإخلاء القسري للشعوب الأصلية، وضمان التطبيق المتسق والفعال لمبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة والمسبقة قبل الاضطلاع بأي أنشطة إنمائية أو  غيرها من الأنشطة في الأراضي التي تستخدمها أو  تشغلها أو  تملكها تقليدياً مجتمعات الشعوب الأصلية؛

(ج) تكثيف تنفيذ قانون الأراضي المجتمعية (القانون رقم  27 لعام  2016)، بما  في ذلك تخصيص التمويل الكافي لتيسير العمليات المطلوبة، وذلك لضمان حصول الشعوب الأصلية على الاعتراف رسمياً بأراضيها وتسجيلها؛

(د) نشر توصيات فرقة العمل الرامية إلى تقديم المشورة للحكومة بشأن تنفيذ قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحقوق عشيرة الأوجيك التابعة لشعب الماو دون تأخير، وتعزيز مشاركة مجتمعات الشعوب الأصلية في الإدارة المستدامة للغابات، والامتثال لقرار المحكمة؛

(ه) ضمان اتخاذ تدابير محددة لتعزيز حقوق نساء الشعوب الأصلية وحمايتها.

دال- النشر والمتابعة

52- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق الواردة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى لغاتها الرسمية.

53- ووفقاً للمادة 75(1) من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 26 آذار/مارس 2023، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 19 (العنف ضد النساء) و41 (عمليات الإخلاء القسري) و49 (المشاركة في الشؤون العامة) أعلاه.

54- ووفقاً لتواتر جولات الاستعراض المتوقعة للجنة، تتلقى الدولة الطرف قائمة المسائل في عام  2027 قبل تقديم تقريرها، ويتوقع أن تقدم ردودها على القائمة في غضون سنة واحدة، على أن يشكل ذلك تقريرها الدوري الخامس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعقد، لدى إعدادها التقرير، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. ويجري الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف بجنيف في عام  2029.