الأمم المتحدة

CAT/C/70/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

8 March 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السبعون

البند 2 من جدول الأعمال المؤقت

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

التقرير السنوي الرابع عشر للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

موجز

في هذا التقرير، تعرض اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما اضطلعت به من أعمال في عام 2020.

فبعد مقدمة موجزة، تقدّم اللجنة الفرعية معلومات محدّثة عن المستجدات المتعلقة بالنظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ‏المهينة، بما في ذلك الزيارات والزيادة في عدد الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية التي عُيِّنت، وتفاصيل عن عمل الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري (الفرع الثاني).

وتُقدّم اللجنة الفرعية معلومات جوهرية عن التطورات التي طرأت على ممارسات عملها وتعليقات على أي مسائل اعترضتها لدى اضطلاعها بعملها خلال السنة المشمولة بالاستعراض (الفرعان الثالث والرابع).

وتختتم اللجنة الفرعية التقرير بإنعام النظر في التحديات المقبلة وبشرح خطة عملها (الفرعان الخامس والسادس)، مع الأخذ في الاعتبار القيود التي فرضتها جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويرد في مرفق لهذا التقرير بيان اعتمدته اللجنة الفرعية في 25 آذار/مارس 2020 بعنوان "مشورة اللجنة الفرعية إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية فيما يتعلق بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - السنة المستعرضة 3

ألف - المشاركة في النظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري 3

باء - المسائل التنظيمية ومسائل العضوية 3

جيم - الزيارات التي أُجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير 5

دال - الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية 5

هاء - التطورات على صعيد الآليات الوقائية الوطنية 6

واو - قدر كبير من عدم الامتثال لأحكام المادة 17 6

زاي - الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري 6

حاء - مشورة بشأن جائحة كوفيد-19 7

ثالثاً - التعاون مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب 8

ألف - التعاون الدولي 8

باء - التعاون الإقليمي 9

جيم - المجتمع المدني 9

دال - الفريق العامل غير الرسمي المعني بكوفيد-19 9

رابعاً - التطورات التي طرأت على ممارسات العمل 10

ألف -

باء - مدة الجلسات 10

خامساً - آفاق المستقبل 10

سادساً - خطة العمل 11

المرفق

مشورة من اللجنة الفرعية إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية بشأن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) 12

أولا ً - مقدمة

1- عملاً بالفقرة 3 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ووفقاً للمادة 33 من النظام الداخلي للجنة الفرعية، تُعِدّ اللجنة ال فرعية تقريراً سنوياً علنياً عن أنشطتها. وعملاً بهذه الأحكام، تتناول اللجنة الفرعية، في هذا التقرير، الأنشطة التي اضطلعت بها في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020. ونظرت اللجنة الفرعية في التقرير واعتمدته في دورتها الثالثة والأربعين، التي عُقدت على الإنترنت في الفترة من 8 إلى 12 شباط/فبراير 2021.

ثانيا ً - السنة المستعرضة

ألف- المشاركة في النظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري

2- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 90 دولة، وعدد الدول الموقعة عليه 13 دولة.

وكان شكل المشاركة الإقليمية على النحو التالي:

دول أفريقية 23

دول آسيا والمحيط الهادئ 12

دول أوروبا الشرقية 19

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 15

دول أوروبا الغربية ودول أخرى 21

وكان التوزيع الإقليمي للدول ال‍‍ 13 الموقعة على البروتوكول الاختياري كما يلي:

دول أفريقية 8

دول آسيا والمحيط الهادئ 1

دول أوروبا الشرقية 1

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1

دول أوروبا الغربية ودول أخرى 2

باء- المسائل التنظيمية ومسائل العضوية

3- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت لجنة الامتثال ثلاث دورات، مدة كل دورة أسبوع واحد: وعُقدت الدورة الأربعون (10-14 شباط/فبراير 2020) في جنيف. وعُقدت الدورة الحادية والأربعون (15-19 حزيران/يونيه 2020) والدورة الثانية والأربعون (9-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) على الإنترنت بسبب القيود على السفر التي أملتها جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

4- وطرأت بعض التغييرات على عضوية اللجنة الفرعية خلال السنة ( ) . ووفقا ً للإجراء المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري، انضم عضوان جديدان، هما الشيخ توراد عبد الملك ومارينا لانغفيلدت ، إلى اللجنة الفرعية بعد استقالة كل من حيمود رمضان ومارغرت أوسترفيلد لأسباب شخصية. وتولّى العضوان الجديدان مهامهما بعد أداء اليمين الرسمي في الدورة الأربعين.

5- وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، استقالت صوفيا فيدالي من اللجنة الفرعية لأسباب شخصية. وسيتم تعيين عضو جديد وفقا ً للإجراء المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

6- وفي الاجتماع الثامن للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، المعقود في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، انتُخب 12 عضواً، بينهم خمسة أعضاء حاليين، ليحلوا محل الأعضاء المنتهية ولايتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وقد بدأت فترة ولاية الأعضاء المنتخبين الجدد في 1 كانون الثاني/ يناير 2021 لتستمر أربع سنوات تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.

7- ولم تطرأ خلال السنة قيد الاستعراض أي تغييرات على هيكل الأفرقة الإقليمية التابعة للجنة الفرعية، ولا على تكوين أفرقتها العاملة.

8- وتنظر الأفرقة الإقليمية في تنفيذ البروتوكول الاختياري في منطقة كل منها، وتقدّم تقاريرها إلى اللجنة الفرعية في الجلسة العامة، وتصدر توصيات حسب الاقتضاء. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان رؤساء الأفرقة الإقليمية على النحو التالي: أفريقيا، غنامبي غاربا كودجو ؛ وآسيا والمحيط الهادئ، جون كاريداد باغادوان لوبيز؛ وأوروبا، دانييل فينك؛ وأمريكا اللاتينية، ماريا دولوريس غوميز. ويمكن الاطلاع على تشكيلة الأفرقة الإقليمية على الموقع الشبكي للجنة الفرعية ( ) .

9- واجتمع الفريقان العاملان الدائمان التابعان للجنة الفرعية والمعنيان بالاجتهادات القضائية والممارسات، وبالجوانب الصحية لمنع التعذيب، حضورياً في الدورة الأربعين، وعلى شبكة الإنترنت (كلجان جامعة) في الدورتين الحادية والأربعين والثانية والأربعين. واجتمع الفريق العامل المعني بالصندوق الخاص على الإنترنت في الدورة الحادية والأربعين. وأنشأت اللجنة الفرعية في دورتها الأربعين فريقاً عاملاً مخصصاً للنظر في صياغة تعليق عام بشأن المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، استمر في الاجتماع على الإنترنت في فترة ما بين الدورتين.

10- وفي حزيران/يونيه 2020، عقدت اللجنة الفرعية دورتها الحادية والأربعين على الإنترنت، وبذلك تكون اللجنة الفرعية هي أول هيئة تعاهدية تابعة للأمم المتحدة تعقد دورة كاملة وتضطلع ببرنامج عمل كامل في بيئة إلكترونية وباستخدام مجموعة متنوعة من المنصات، واحدة منها فقط توفر خدمة الترجمة الشفوية. واجتمعت الأفرقة الإقليمية في أوقات مختلفة خلال اليوم لتيسير مشاركة الأعضاء والمشاركين الآخرين من مناطق توقيت مختلفة. وقررت اللجنة الفرعية، للمرة الأولى، أن تبث للعموم جلساتها الافتتاحية والختامية على شبكة الإنترنت. وتولت قناة الأمم المتحدة التلفزيونية عبر الإنترنت أيضا ً بث أعمال هذه الجلسات على الهواء مباشرةً. وعقدت اللجنة الفرعية أيضا ً اجتماعا ً غير رسمي للدول الأطراف على الإنترنت خلال الدورة الحادية والأربعين، تم أيضا ً بثها على شبكة الإنترنت.

11- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عقدت اللجنة الفرعية دورتها الثانية والأربعين، على الإنترنت أيضاً. وتم أيضاً بث الجلستين الافتتاحية والاختتامية للدورة على شبكة الإنترنت. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الثانية والأربعين، اجتماعاً مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقدت أيضاً اجتماعات على شبكة الإنترنت مع ممثلي لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، ورابطة منع التعذيب، وفريق بحث من جامعة بريستول لمناقشة التعاون والقضايا الموضوعية لحقوق الإنسان. وواصلت اللجنة الفرعية نمط تعاونها الاعتيادي مع اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

جيم- الزيارات التي أُجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير

12- بدأت اللجنة الفرعية زيارتها الأولى في هذا العام إلى الأرجنتين في آذار/مارس 2020، ولكنها اضطرت إلى التخلي عن هذه الزيارة على الفور تقريبا ً بسبب تدابير الطوارئ التي أملتها جائحة كوفيد-19. ونظراً للقيود على السفر المتصلة بالجائحة وعدم توافر التمويل اللازم لبرنامج زياراتها، لم تتمكن اللجنة الفرعية من القيام بأي من الزيارات الأخرى التي كانت مقررة وفقاً لولايتها بموجب المواد 11 إلى 13 من البروتوكول الاختياري. وكان من المقرر القيام بزيارة إلى تونس في كانون الأول/ديسمبر 2020. وبعد التحضير للزيارة، تقرر في اللحظة الأخيرة التخلي عنها أيضاً لأسباب لوجستية.

دال- الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية

13- تحاط الجوانب الموضوعية للحوار الناتج عن الزيارات بالسرية. ولا تُنشر التقارير إلا بموافقة الجهة المتلقية ( ) . وفي نهاية عام 2020، كانت اللجنة الفرعية قد قدمت ما مجموعه 94 تقرير زيارة إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية، بما في ذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى غانا والسنغال (الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية)، وسويسرا (الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية).

14- ونُشر ما مجموعه 58 تقريراً من تقارير الزيارات بناءً على طلبات من دول أطراف أو آليات وقائية وطنية بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، منها خمسة تقارير في عام 2020، وهي التقارير التي وجِّهت إلى الدول الأطراف في أعقاب الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية إلى بولندا وكوستاريكا والنيجر، والتقريرين الذين وُجهتهما اللجنة الفرعية إلى الآلية الوقائية الوطنية في بولندا والآلية الوقائية الوطنية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وإذ تؤكد اللجنة الفرعية احترامها الكامل لمبدأ السرية والحق في مراعاة هذا المبدأ المنصوص عليهما في البروتوكول الاختياري، ترحب بتزايد عدد تقارير الزيارات التي تُنشر، وترى أن هذه الزيادة تجسد روح الشفافية التي تقوم عليها الزيارات الرامية إلى منع التعذيب، ومن شأنها أن تيسّر تنفيذ ما ورد فيها من توصيات تنفيذاً أفضل. وتشجع اللجنة الفرعية الجهات المتلقية للتقارير على نشرها.

15- ووفقاً للممارسة المتبعة، يُطلب إلى الجهات المتلقية للتقارير أن تقدم ردوداً مكتوبة في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالتها إليها، تبيّن فيها بالتفصيل ما اتُّخذ وما سيُتَّخذ من إجراءات لوضع التوصيات الواردة في التقارير موضع التنفيذ. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة الفرعية ستة ردود، وهي الردود التي وردتها من بولندا (من الدولة الطرف ومن الآلية الوقائية الوطنية)، وكوستاريكا (من الدولة الطرف ومن الآلية الوقائية الوطنية) وملديف، والمملكة المتحدة (من الآلية الوقائية الوطنية).

هاء- التطورات على صعيد الآليات الوقائية الوطنية

16- واصلت اللجنة الفرعية، أثناء دوراتها، التحاور مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه بشأن تعيين آلياتها الوقائية الوطنية أو سير عملها. وعقدت، في دوراتها الأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين، اجتماعات مع ممثلي إكوادور، والبرازيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجورجيا، ودولة فلسطين، وغابون، وغواتيمالا، ومالي، ومنغوليا.

17- وأقامت اللجنة الفرعية اتصالاً مباشراً مع الآليات الوقائية الوطنية وأبقت عليه وفقاً للولاية المسندة إليها بمقتضى الفقرتين ‘1‘ و‘2‘(ب) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري. وخلال دوراتها في عام 2020، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات مع ممثلي الآليات الوقائية الوطنية في أذربيجان، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلغاريا، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وتشيكيا، وتوغو، والجبل الأسود، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدانمرك، وسري لانكا، والسنغال، وشيلي، وصربيا، وفرنسا، وقبرص، وكابو فيردي، وكازاخستان، وكمبوديا، وكوستا ريكا، ولبنان، وليتوانيا، والمغرب، والمكسيك، وملديف، والمملكة المتحدة، وموريتانيا، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا.

18- وما فتئت اللجنة الفرعية وأعضاؤها يتلقون دعوات لحضور العديد من الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية، ومعظمها على الإنترنت، لتناول المسائل المتعلقة خصوصاً بتعيين الآليات الوقائية الوطنية وإنشائها وتطويرها، وبالبروتوكول الاختياري عموماً. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها لمنظمي تلك الاجتماعات وجميع المناسبات الأخرى التي دُعيت إليها. وستكون اللجنة الفرعية ممتنة لو وجِّهت جميع الدعوات لحضور المناقشات والمناسبات الرسمية عن طريق أمانة اللجنة الفرعية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

واو- قدر كبير من عدم الامتثال لأحكام المادة 17

19- قررت اللجنة الفرعية في دورتها السابعة والعشرين أن تحدد الدولَ الأطراف التي تأخر إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية تأخراً كثيراً وأن تسجل أسماءها في قائمة ( ) . وتنقَّح القائمة في كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، وستُحذف الدول الأطراف من القائمة حالما يُستوفى شرط هذا الحذف، أي حالما تتلقى اللجنة الفرعية إخطاراً بالتعيين الرسمي للآلية الوقائية الوطنية ونُسخاً من الوثائق التي تنص على إنشائها وسير عملها على نحو فعال. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، بلغ عدد الدول الأطراف المدرجة في تلك القائمة 14 دولة طرفاً، هي بليز، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وغابون، والفلبين، وليبريا، ومنغوليا، وناورو، والنيجر، ونيجيريا.

20- وما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ، لا سيما أن بعض هذه الدول الأطراف لم تحرز على ما يبدو أي تقدم يُذكر في الوفاء بالتزاماتها حتى الآن.

زاي- الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري

21- يوجَّه الدعم المقدم من خلال الصندوق الخاص المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 26 من البروتوكول الاختياري إلى تمويل المشاريع الرامية إلى إنشاء آليات وقائية وطنية أو تدعيم الآليات القائمة، ويسهم بذلك في تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي تقدمها اللجنة الفرعية عقب زيارة الدولة الطرف المعنية، أو دعم البرامج التثقيفية التابعة للآليات الوقائية الوطنية. وفي عام 2020، قُدمت منحٌ قيمتها 015 325 دولاراً من خلال الصندوق لدعم 12 مشروعاً من مشاريع منع التعذيب في تسع دول أطراف، وذلك أثناء تنفيذ المشاريع في عام 2021. وساعدت اللجنة الفرعية على تقييم مقترحات مشاريع وتوصيات تتعلق بمِنح. وتهدف هذه المشاريع إلى تقديم دعم رئيسي لبعض الآليات الوقائية الوطنية المنشأة حديثا ً وتعزيز الآليات القائمة. كما تهدف إلى تعزيز معارف وقدرات أعضاء وموظفي الآليات الوقائية الوطنية في مجال رصد أماكن الاحتجاز، وزيادة إبراز عمل الآليات وتحسين التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين في مجال منع التعذيب.

22- وتقدر اللجنة الفرعية أيما تقدير التبرعات التي قُدمت إلى الصندوق الخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير من تشيكيا (550 8 دولاراً)، وفرنسا (686 23 دولاراً)، وألمانيا (765 113 دولاراً)، والنرويج (895 119 دولاراً)، وإسبانيا (752 23 دولاراً)، فضلاً عن تعهد الدانمرك بالتبرع (000 396 دولار). ومع ذلك، تظل اللجنة الفرعية مدركةً أنه سيلزم تقديم المزيد من التبرعات لدعم المشاريع خلال دورة المنح 2021-2022 وما بعدها. والصندوق الخاص أداة أساسية لدعم واستكمال تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية الرامية إلى منع التعذيب وسوء المعاملة. ولذلك، تحث اللجنة الفرعية الدول على مواصلة تزويد الصندوق الخاص بالدعم المالي الذي يحتاج إليه.

23- ونظراً إلى تركيز الصندوق على إنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتعزيزها، وتلبيةً للطلب المتزايد من الميدان، أعدت المفوضية السامية وأصدرت في عام 2018 دليلاً عملياً عن دور الآليات الوقائية الوطنية في منع التعذيب ( ) . وقد أُعد الدليل بالتعاون الوثيق مع اللجنة الفرعية. وعقب نشر النسختيْن الإسبانية والروسية من الدليل في عام 2019، أُعدت النسختان العربية والفرنسية في الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، وذلك لإصدارهما في عام 2021.

حاء- مشورة بشأن جائحة كوفيد-19

24- استجابةً لطلب من آلية وقائية وطنية، اعتمدت اللجنة الفرعية خلال دورتها الأربعين بياناً يتضمن مشورة قُدمت إلى الآلية الوقائية الوطنية في المملكة المتحدة بشأن إجراءات الحجر الصحي الإلزامي التي أملتها جائحة كوفيد-19 (CAT/OP/9). وفي غضون فترة زمنية قصيرة جدا ً ، أخذت الآثار الجسيمة لجائحة كوفيد - 19 على نظم الاحتجاز والمحتجزين وعلى عمل الآليات الوقائية الوطنية تزداد وضوحاً. ورداً على ذلك، اعتمدت اللجنة الفرعية بياناً يتضمن مشورة بشأن جائحة كوفيد-19 من خلال إجراء فيما بين الدورتين في 25 آذار/مارس 2020. وقد وُزِّع البيان لاحقا ً على جميع الآليات الوقائية الوطنية والدول الأطراف، وهو مستنسخ في مرفق لهذا التقرير.

25- وعقب صدور المشورة، اتصلت اللجنة الفرعية بجميع الآليات الوقائية والدول الأطراف، وطلبت إليها أن تمدها بمعلومات بشأن ردودها على تلك المشورة والجائحة عموماً. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها الشديد للعديد من الآليات الوقائية الوطنية وللدول الأطراف التي قدمت ردوداً. وشكلت المعلومات التي قدمتها تلك البلدان والآليات الوقائية الوطنية الأساس لسلسلة من الحوارات الجارية، وسوف تُستخدم، إلى جانب مصادر أخرى للمعلومات، للمساعدة في توجيه اللجنة الفرعية في سعيها إلى وضع مزيد من التوجيهات بشأن منع التعذيب على نحو فعال.

ثالثا ً - التعاون مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب

ألف- التعاون الدولي

1 - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

26- لم يتسن لرئيس اللجنة الفرعية مناقشة التقرير السنوي الثالث عشر للجنة الفرعية (CAT/C/69/3) مع لجنة مناهضة التعذيب في جلسة عامة أثناء الدورة التاسعة والستين للجنة مناهضة التعذيب بسبب إلغاء تلك الجلسة.

27- ووفقاً لقرار الجمعية العامة 70/146، عرض رئيس اللجنة الفرعية، مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التقرير السنوي الثالث عشر للجنة الفرعية إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين في اجتماع عُقد على الإنترنت.

28- وشارك رئيس اللجنة الفرعية، بصفته عضواً في اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في عدة اجتماعات غير رسمية للرؤساء خلال السنة. وفي الاجتماع غير الرسمي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عُقد على الإنترنت في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيه 2020، مثلت اللجنة الفرعيةَ أيضاً نورا سفياس وفيكتور زاهاريا .

29 - وفي 26 حزيران/يونيه، وهو اليوم الدولي للأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب، صدر بيان مشترك من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، ولجنة مناهضة التعذيب، وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، يبرز الطريقة التي تؤدي بها جائحة كوفيد-19 إلى تصاعد أعمال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أنحاء العالم، وتزايد مخاطر العدوى التي يواجهها ضحايا التعذيب والناجون والمحتجزون ( ) .

30- وفي 26 حزيران/يونيه، أصدر رئيس اللجنة الفرعية ورئيس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة أيضاً بياناً مشتركاً يؤكد على الطابع المطلق لحظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ( ) .

31- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها بانتظام مع آليات أخرى، بطرق منها إحالة اقتراحات إلى لجنة مناهضة التعذيب بشأن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لكي تنظر فيها. وتخص هذه الاقتراحات الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي سيُنظر في تقاريرها في الدورات المقبلة للجنة، والمسائل التي يتعين عليها النظر فيها والمتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرها في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير.

32- وواصلت اللجنة الفرعية أيضاً تعاونها مع المكاتب الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

33- كما واصلت التعاون مع برنامج بناء قدرات هيئات المعاهدات، ولا سيما دعماً لعمل الآليات الوقائية الوطنية.

2 - التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية

34- واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

باء- التعاون الإقليمي

35- واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المنظمات الإقليمية، بما فيها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، استناداً إلى تبادل المذكرات لإنفاذ المادة 31 من البروتوكول الاختياري تعزيزاً لمبدأي التكامل والتبعية. وعقدت اللجنة الفرعية أيضاً، خلال دورتها الثانية والأربعين، اجتماعاً على شبكة الإنترنت مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

1- حلقات دراسية شبكية في أمريكا الجنوبية

36- رداً على استفسارات متعددة من الآليات الوقائية الوطنية بشأن دورها في التصدي لجائحة كوفيد-19، عُقدت سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية الإقليمية مع الآليات الوقائية الوطنية في أمريكا الجنوبية، بدأت في شباط/فبراير 2020، على أساس أسبوعي في البداية، لتتواصل فيما بعد على أساس شهري. وسعت الحلقات الدراسية الشبكية إلى تعزيز قدرة الآليات الوقائية الوطنية على التصدي للجائحة وتوفير منتدى لتبادل الممارسات الجيدة، وتيسير تقديم المساعدة التقنية، والتمكين من تبادل المعلومات بشأن الحالة في أماكن سلب الحرية في المنطقة.

جيم- المجتمع المدني

37- واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع المدني، بما في ذلك من رابطة منع التعذيب وعدد من المؤسسات الأكاديمية، مثل مركز إعمال حقوق الإنسان التابع لجامعة بريستول. واستفادت اللجنة الفرعية أيضاً من اتصالاتها مع منظمات المجتمع المدني تحضيراً للزيارات، وهي تشكر تلك المنظمات على عملها في تعزيز ودعم البروتوكول الاختياري، على الرغم من عدم اختتام أي من هذه الزيارات هذا العام.

دال- الفريق العامل غير الرسمي المعني بكوفيد-19

38- اتفق رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في اجتماعهم غير الرسمي، المعقود في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيه 2020، على إنشاء فريق عامل غير رسمي يتألف من جهات التنسيق التابعة لهيئات المعاهدات لكي تستعرض الجمعية العامة منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان في عام 2020. وقد كُلّف الفريق العامل بالنظر في أثر القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19 على أساليب عمل هيئات المعاهدات؛ وجمع المعلومات المتعلقة بقدرة هيئات المعاهدات على العمل على الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19؛ واستعراض التعليقات الموضوعية المقدمة من هيئات المعاهدات بشأن آثار الجائحة على حقوق الإنسان. وعقد الفريق العامل اجتماعات على الإنترنت في 3 و10 و17 تموز/يوليه 2020، شارك فيها نحو 28 عضوا ً من جميع هيئات المعاهدات العشر. وتولت تيسير الاجتماعات نورا سفياس (اللجنة الفرعية)، في حين عملت أوتاني ميكيكو (لجنة حقوق الطفل) مقررةً.

39- وقدم الفريق العامل تقريره إلى الاجتماع الثاني والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عُقد على الإنترنت في الفترة من 27 إلى 30 تموز/يوليه 2020. وفي ذلك الاجتماع، تقرر إنشاء فريق عامل رسمي معني بكوفيد-19 يضم ممثليْن اثنيْن لكل هيئة من هيئات المعاهدات، بهدف تنسيق الإجراءات المتخذة للتصدي لأثر كوفيد-19 والنظر في كيفية معالجة الفجوة في رصد حقوق الإنسان الناشئة عن الجائحة. وتمثل اللجنةَ الفرعية مارينا لانغفيلدت ، ونورا سفياس . وبدأ الفريق العامل أعماله في أيلول/سبتمبر 2020 وعقد عدة اجتماعات. وقد يسَّر أعمالَ الفريق ألفارو بوتيرو (اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم)، وعملت أوتاني ميكيكو (لجنة حقوق الطفل) مقررةً.

رابعا ً - التطورات التي طرأت على ممارسات العمل

ألف-

40- كانت اللجنة الفرعية تعتزم تنفيذ برنامج من 10 زيارات في عام 2020، علماً أنها تمكنت من إجراء سبع زيارات فقط في عام 2019. وبدأت اللجنة الفرعية زيارتها الأولى في هذا العام إلى الأرجنتين في آذار/مارس 2020، ولكنها اضطرت إلى التخلي عن هذه الزيارة على الفور تقريبا ً بسبب تدابير الطوارئ التي أملتها جائحة كوفيد-19. وكانت اللجنة الفرعية تأمل في أن تتمكن من استئناف برنامج زيارات أعيد تشكيله في خريف عام 2020، ولكن للأسف لم يتسنَّ لها ذلك. ومع ذلك، تمكنت اللجنة الفرعية، بفضل الجهود المكثفة التي أعقبت دورتها الثانية والأربعين، من التحضير لزيارة إلى تونس كان من المقرر أن تقوم بها في أوائل كانون الأول/ديسمبر. وبسبب مشاكل لوجستية ظهرت في اللحظات الأخيرة، لم يتسن القيام بتلك الزيارة.

41- وتكرر اللجنة الفرعية تأكيد ما ذكرته في تقريرها السنوي الحادي عشر (CAT/C/63/4) من أن عجزها عن إجراء 10 زيارات سنوياً على الأقل يُضعف بدرجة كبيرة الأثر الوقائي للبروتوكول الاختياري ويقوّض الطابع الاستباقي لنظام المنع الذي ينشئه. وأكدت ضرورة تخصيص الموارد اللازمة للجنة الفرعية حتى يكون لها أمانة بالحجم الكافي ولكي تتمكن من استئناف برنامج زياراتها كاملاً.

باء- مدة الجلسات

42- إن القيود التي اضطرت اللجنة الفرعية إلى عقد دورتيها الحادية والأربعين والثانية والأربعين على الإنترنت كان لها حتماً أثر على قدرة اللجنة الفرعية على تسيير أعمالها. فخدمة الترجمة الشفوية لم تكن متاحة إلا لمدة ساعتين أو أربع ساعات يومياً، زد على ذلك أن الفترات الزمنية التي كانت تقدَّم خلالها هذه الخدمة صعَّبت مشاركة جميع الأعضاء. ونتيجة لذلك، طلبت اللجنة الفرعية أن تكون مدة دورتها الرابعة والأربعين، المقرر عقدها في حزيران/يونيه 2021، أسبوعين، كما اتُفق عليه سابقا ً ، كيما تتمكن من تدارك التأخير في أعمالها.

خامسا ً - آفاق المستقبل

43- اضطرّت اللجنة إلى تعليق برنامج زياراتها خلال عام 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19. وتدرك اللجنة الفرعية أيضاً أن التوقعات المالية لنظام هيئات المعاهدات برمته غير مستقرة، وهي غير واضحة حالياً نتيجة لحالة عدم اليقين التي تحوم حول استعراض عام 2020. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن عملية استعراض عام 2020 قد لا تأخذ في الاعتبار احتياجات اللجنة الفرعية كاملةً بالنظر إلى الولاية التي تتفرد بها من بين هيئات المعاهدات. وقد تبنت اللجنة الفرعية بالكامل فكرة العمل مع الآليات الوقائية الوطنية والدول الأعضاء عبر شبكة الأنترنت بقدر ما تتفق هذه الوسيلة مع طبيعة ولايتها، وستواصل القيام بذلك. غير أن اللجنة الفرعية حريصة بشكل خاص على أن يكون مفهوماً أنها آلية زيارة، وأن زيارة أماكن الاحتجاز في الدول الأطراف هي في صميم ولايتها. وهذه الزيارات لا يمكن القيام بها افتراضياً أو عن بعد. أي أن "التحول الرقمي" - المقترَح على هيئات المعاهدات برمتها - أمرٌ غير ممكن في حالة اللجنة الفرعية.

44- وعلى الرغم من الصعوبات التي تطرحها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بعمل اللجنة الفرعية، فإن اللجنة الفرعية تقدر العمل الممتاز الذي اضطلعت به آليات وقائية وطنية كثيرة في إطار نظام البروتوكول الاختياري أثناء الجائحة. وتشهد الطرق المبتكرة التي اعتمدتها الآليات الوقائية الوطنية لإنجاز عملها على التزامها بالدور المنوط بها. ويتسم هذا الدور بأهمية أكبر بسبب القيود المتزايدة وتراجع مستوى الشفافية بخصوص أماكن الاحتجاز والرقابة عليها نتيجة التدابير المتخذة استجابةً لانتشار فيروس كورونا في معظم نظم الاحتجاز. وما فتئت اللجنة الفرعية تقيّم استجابة الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للجائحة، وستسعى إلى استخلاص الدروس التي يمكن الاستفادة منها. وكتدبير فوري، يجب على الدول الأطراف التي لم تنشئ بعدُ آليات وقائية وطنية وفقاً لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري - على النحو المبين بالتفصيل في التقرير السنوي الثالث عشر للجنة الفرعية - أن تفعل ذلك على وجه الاستعجال. وقد أبرزت تجربة الجائحة مرة أخرى الدور الحاسم الذي تؤديه الآليات الوقائية الوطنية في إطار نظام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك باعتبارها "الخط الأمامي" في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

سادسا ً - خطة العمل

45- أعلنت اللجنة الفرعية عن عدد من الزيارات التي تعتزم القيام بها إلى بلدان عديدة، وهي زيارات لم يُضطلع بها بعدُ. وستستعرض اللجنة الفرعية الزيارات التي أعلنت عنها في السابق وستسعى لإنجاز أكبر عدد ممكن من هذه الزيارات خلال السنة المقبلة، في ضوء تطور الحالة فيما يتعلق بالجائحة العالمية. ووفقاً للممارسة المتبعة، قد تعلن اللجنة عن زيارات مقبلة أخرى في أعقاب دوراتها القادمة.

المرفق

مشورة من اللجنة الفرعية إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية بشأن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) *

أولا ً - مقدمة

1- في غضون بضعة أسابيع، أثّر مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثيراً بالغاً في الحياة اليومية، حيث فُرضت قيود شديدة عديدة على حركة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف تمكين السلطات من مكافحة الجائحة على نحو أفضل من خلال تدابير الطوارئ في مجال الصحة العامة.

2- ويشكل الأشخاص المسلوبة حريتهم فئة شديدة الضعف، بسبب طبيعة القيود المفروضة عليهم أصلاً وقدرتهم المحدودة على اتخاذ تدابير وقائية. وتعاني السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، التي يتسم كثير منها بالاكتظاظ الشديد ويفتقر إلى الظروف الصحية، من مشاكل متزايدة الخطورة أيضاً.

3- وفي عدة بلدان، أدت التدابير المتخذة لمكافحة الجائحة في أماكن سلب الحرية بالفعل إلى اضطرابات داخل مرافق الاحتجاز وخارجها وإلى خسائر في الأرواح. وفي ضوء ما تقدم، لا بد من أن تراعي سلطات الدولة مراعاةً تامةً جميع حقوق الأشخاص المسلوبي الحرية وأسرهم، فضلاً عن حقوق جميع الموظفين والأفراد العاملين في مرافق الاحتجاز، بمن فيهم موظفو الرعاية الصحية، عند اتخاذ تدابير لمكافحة الجائحة.

4- وينبغي أن تعكس التدابير المتخذة للمساعدة في التصدي للمخاطر التي يتعرض لها المحتجزون والموظفون في أماكن الاحتجاز النهُج المبيَّنة في هذه المشورة، ولا سيما مبدأ " عدم الإضرار " و " تكافؤ الرعاية " . ومن المهم أيضاً توخي الشفافية في إبلاغ جميع الأشخاص المسلوبي الحرية وأسرهم ووسائط الإعلام بالتدابير المتخذة وأسبابها.

5- ولا يمكن الخروج عن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حتى في الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة ( ) . وقد سبق أن أصدرت اللجنة الفرعية توجيهات تؤكد أن أماكن الحجر الصحي الرسمية مشمولة في ولاية البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT/OP/9). ويترتب على ذلك حتماً أن جميع الأماكن الأخرى التي يُمنع الأشخاص من مغادرتها لأغراض مماثلة تقع ضمن نطاق ولاية البروتوكول الاختياري، وتندرج من ثم في نطاق إشراف كل من اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية المنشأة في إطار البروتوكول الاختياري.

6- وقد طلبت آليات وقائية وطنية عديدة من اللجنة الفرعية مزيداً من المشورة بشأن سبل استجابتها لهذا الوضع. وبطبيعة الحال، فإن الآليات الوقائية الوطنية، بوصفها هيئات مستقلة، لها الحرية في تحديد أفضل السبل للاستجابة للتحديات التي تطرحها هذه الجائحة في إطار ولاية كل منها. وتظل اللجنة الفرعية على أهبة الاستعداد لتلبية أي طلب محدد بشأن التوجيهات التي تُلتمس منها. وتدرك اللجنة الفرعية أن منظمات عالمية وإقليمية شتى أصدرت بالفعل عدداً من البيانات القيّمة، التي تشيد بها اللجنة الفرعية وتوصي الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية بمراعاتها ( ) . ويُقصد من هذه المشورة أيضاً توفير توجيهات عامة في إطار البروتوكول الاختياري لجميع المسؤولين عن أماكن سلب الحرية والمعنيين بإجراء زيارات وقائية لها.

7- وتشدد اللجنة الفرعية على أن طريقة إجراء الزيارات الوقائية ستتأثر تأثراً شبه مؤكد بالتدابير الضرورية المتخذة لصالح الصحة العامة، غير أن ذلك لا يعني وقف تلك الزيارات. بل على العكس من ذلك، فاحتمال التعرض لخطر سوء المعاملة الذي يواجهه الأشخاص الموجودون في أماكن الاحتجاز يمكن أن يزداد من جراء ما يُتخذ من تدابير الصحة العامة تلك. وترى اللجنة الفرعية أن تُواصل الآليات الوقائية الوطنية إجراء زيارات ذات طابع وقائي، مع احترام القيود اللازمة المفروضة على طريقة تنفيذ تلك الزيارات. ومن الأهمية بمكان في هذا الوقت أن تكفل الآليات الوقائية الوطنية اتخاذ تدابير فعالة للحد من إمكانية تعرض المحتجزين لضروب من المعاملة اللاإنسانية والمهينة نتيجة للضغوط الحقيقية التي تعترض الآن نظم الاحتجاز والمسؤولين عنها.

ثانيا ً - التدابير التي ينبغي أن تتخذها السلطات فيما يتعلق بجميع أماكن سلب الحرية، بما فيها مرافق الاحتجاز ومراكز احتجاز المهاجرين ومخيمات اللاجئين المغلقة ومستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من المرافق الطبية

8- من المسلَّم به أن الدولة مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية للأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز لديها، وأن عليها واجب رعاية موظفيها والأفراد العاملين في مرافق الاحتجاز، بمن فيهم موظفو الرعاية الصحية. وعلى النحو المنصوص عليه في القاعدة 24 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاناً ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

9- وبالنظر إلى شدة خطر العدوى بين السجناء والأشخاص المودعين في مرافق الاحتجاز الأخرى، تحث اللجنة الفرعية جميع الدول على ما يلي:

(أ) إجراء تقييمات عاجلة لتحديد أشد الأفراد عرضة للخطر من بين السكان المحتجزين، مع مراعاة جميع الفئات الشديدة الضعف؛

(ب) خفض عدد نزلاء السجون وغيرهم من الأشخاص المحتجزين، حيثما أمكن، بتنفيذ خطط للإفراج المبكر أو المشروط أو المؤقت عن المحتجزين حين يكون ذلك آمناً، مع إيلاء التدابير غير الاحتجازية المشار إليها الاعتبار التام، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ج) التركيز بوجه خاص على أماكن الاحتجاز التي يتجاوز عدد نزلائها طاقة استيعابها الرسمية، والتي تستند طاقة استيعابها الرسمية إلى حساب عدد الأمتار المربعة لكل شخص مما لا يسمح بالتباعد الاجتماعي وفقاً للتوجيه الموحد المقدم إلى عامة السكان ككل؛

(د) مراجعة جميع حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة من أجل تحديد ما إذا كان ذلك ضرورياً تماماً في ضوء حالة الطوارئ السائدة في مجال الصحة العامة ومن أجل توسيع نطاق استخدام الإفراج بكفالة ليشمل جميع الحالات باستثناء أخطرها؛

(هـ) استعراض استخدام مراكز احتجاز المهاجرين ومخيمات اللاجئين المغلقة بغية خفض عدد نزلائها إلى أدنى مستوى ممكن؛

(و) الانتباه إلى أن الإفراج عن المحتجزين ينبغي أن يخضع للتدقيق من أجل ضمان اتخاذ التدابير المناسبة للأشخاص الذين هم إما مصابون بفيروس كوفيد-19 أو معرضون بصفة خاصة للإصابة به؛

(ز) ضمان التقليل إلى أدنى حد من أي قيود مفروضة على النظم القائمة، بما يتناسب مع طبيعة حالة الطوارئ الصحية، ووفقاً للقانون؛

(ح) ضمان استمرار أداء آليات تقديم الشكاوى القائمة وفعاليتها؛

(ط) احترام الحد الأدنى من متطلبات ممارسة التمارين الرياضية يومياً في الهواء الطلق، مع مراعاة التدابير اللازمة للتصدي للجائحة الحالية أيضاً؛

(ي) ضمان توفير ما يكفي من المرافق والإمدادات مجاناً لجميع الأشخاص الذين يظلون رهن الاحتجاز، من أجل تمكين المحتجزين من الحصول على نفس مستوى النظافة الشخصية الذي يلزم أن يحرص عليه السكان ككل؛

(ك) توفير أساليب بديلة تعويضية كافية، حيثما تُفرض قيود على نظم الزيارة لأسباب صحية، لكي يظل المحتجزون على اتصال بالأسر وبالعالم الخارجي، بما في ذلك الهاتف والإنترنت والبريد الإلكتروني والاتصال بالفيديو وغير ذلك من الوسائل الإلكترونية المناسبة. وينبغي تيسير أساليب الاتصال هذه وتشجيعها على حد السواء، وينبغي إتاحتها بوتيرة متكررة وبالمجان؛

(ل) تمكين أفراد الأسرة أو الأقارب من مواصلة توفير الأغذية وغيرها من الإمدادات للمحتجزين، وفقاً للممارسات المحلية ومع الاحترام الواجب للتدابير الوقائية اللازمة؛

(م) إيواء الأشخاص الذين يشكلون أكبر خطر ضمن باقي المحتجزين على نحو يعكس هذا الخطر الشديد، مع الاحترام الكامل لحقوقهم داخل مكان الاحتجاز؛

(ن) منع استخدام العزل الطبي الذي يتخذ شكل الحبس الانفرادي التأديبي؛ ويجب أن يستند العزل الطبي إلى تقييم طبي مستقل وأن يكون متناسباً ويُفرض لمدة محدودة، ويخضع للضمانات الإجرائية؛

(س) توفير الرعاية الطبية للمحتجزين المحتاجين إليها، خارج مرفق الاحتجاز، كلما أمكن ذلك؛

(ع) الحرص على أن تظل الضمانات الأساسية ضد سوء المعاملة، بما فيها الحق في الحصول على المشورة الطبية المستقلة، والحق في المساعدة القضائية، والحق في كفالة إخطار أطراف ثالثة بالاحتجاز، متاحة وقابلة للتنفيذ، على الرغم من القيود المفروضة على إمكانية الوصول؛

(ف) ضمان حصول جميع المحتجزين والموظفين على معلومات موثوقة ودقيقة ومستكملة عن جميع التدابير المتخذة ومدتها وأسبابها؛

(ص) ضمان اتخاذ التدابير المناسبة لحماية صحة الموظفين والأفراد العاملين في مرافق الاحتجاز، بمن فيهم موظفو الرعاية الصحية، وتزويدهم بما يناسب من معدات ودعم أثناء اضطلاعهم بواجباتهم؛

(ق) توفير الدعم النفسي المناسب لجميع المحتجزين والموظفين المتضررين من هذه التدابير؛

(ر) ضمان مراعاة جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بالمرضى الذين يودعون قسراً في مستشفيات الأمراض النفسية.

ثالثا ً - التدابير التي ينبغي أن تتخذها السلطات فيما يتعلق بالأشخاص الموجودين في أماكن الحجر الصحي الرسمية

10- سبق أن أصدرت اللجنة الفرعية مشورة بشأن حالة الأشخاص المودعين رهن الحجر الصحي (CAT/OP/9). وتود اللجنة الفرعية أن تضيف إلى تلك المشورة ما يلي:

(أ) ينبغي معاملة الأفراد المودعين مؤقتاً رهن الحجر الصحي في جميع الأوقات بوصفهم أشخاصاً أحراراً في إرادتهم لا يخضعون سوى للقيود المفروضة عليهم بالضرورة وفقاً للقانون واستناداً إلى الأدلة العلمية لأغراض الحجر الصحي؛

(ب) لا ينبغي النظر إلى الأشخاص المودعين مؤقتاً رهن الحجر الصحي أو معاملتهم كما لو كانوا محتجزين؛

(ج) ينبغي أن تكون مساحة مرافق الحجر الصحي كافية وأن تتاح فيها التسهيلات الملائمة للسماح بحرية التنقل داخلها وبالاضطلاع بمجموعة من الأنشطة الهادفة؛

(د) ينبغي تشجيع الاتصال بالأسر والأصدقاء بالوسائل المناسبة وتيسيره؛

(هـ) لما كانت مرافق الحجر الصحي شكلاً من أشكال سلب الحرية بحكم الواقع، ينبغي أن تتاح لجميع الأشخاص المودعين فيها إمكانية الاستفادة من الضمانات الأساسية ضد سوء المعاملة، بما يشمل تزويدهم بالمعلومات عن أسباب فرض الحجر عليهم، والحق في الحصول على مشورة طبية مستقلة، والحق في الحصول على المساعدة القضائية، والحق في كفالة إخطار أطراف ثالثة بوجودهم في الحجر الصحي، بما يتمشى مع وضعهم وحالتهم؛

(و) يجب اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض الأشخاص الموجودين رهن الحجر الصحي، أو الذين كانوا في الحجر الصحي، لأي شكل من أشكال التهميش أو التمييز، بما في ذلك عند عودتهم إلى المجتمع المحلي؛

(ز) ينبغي توفير الدعم النفسي المناسب للأشخاص الذين يحتاجون إليه، أثناء فترة الحجر الصحي وبعدها.

رابعا ً - التدابير التي ينبغي أن تتخذها الآليات الوقائية الوطنية

11- ينبغي للآليات الوقائية الوطنية أن تواصل ممارسة ولايتها المتمثلة في الزيارات خلال فترة جائحة كوفيد-19؛ غير أنها ملزمة بأن تراعي، في طريقة اضطلاعها بتلك الولاية، القيود المشروعة المفروضة حالياً على الاتصال الاجتماعي. ولا يمكن منع الآليات الوقائية الوطنية تماماً من الوصول إلى أماكن الاحتجاز الرسمية، بما في ذلك أماكن الحجر الصحي، حتى وإن جاز فرض قيود مؤقتة وفقاً للمادة 14(2) من البروتوكول الاختياري.

12- والهدف من البروتوكول الاختياري، على النحو المنصوص عليه في المادة 1، هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة، أما الغرض منه، على النحو المبين في الديباجة، فهو حماية الأشخاص المسلوبي الحرية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وهذا التزام لا يجوز الخروج عنه بموجب القانون الدولي. ويشير ذلك في السياق الحالي إلى أن على الآليات الوقائية الوطنية أن تضع أساليب للوفاء بولايتها الوقائية فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز تقلل إلى أدنى حد من الحاجة إلى الاتصال الاجتماعي ولكنها تتيح فرصاً فعلية للتواصل الوقائي.

13- ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

(أ) مناقشة تنفيذ وتفعيل التدابير المبيّنة في القسمين الثاني والثالث أعلاه مع السلطات الوطنية المعنية؛

(ب) زيادة جمع وتدقيق البيانات الفردية والجماعية المتعلقة بأماكن الاحتجاز؛

(ج) استخدام أشكال الاتصال الإلكترونية بالأشخاص الموجودين في أماكن الاحتجاز؛

(د) وضع خطوط للاتصال المباشر بالآلية الوقائية الوطنية داخل أماكن الاحتجاز، وإتاحة إمكانية الوصول الآمن إلى البريد الإلكتروني والمرافق البريدية؛

(هـ) تتبُّع إنشاء أماكن احتجاز جديدة ومؤقتة؛

(و) تعزيز توزيع المعلومات المتعلقة بعمل الآلية الوقائية الوطنية داخل أماكن الاحتجاز، وضمان وجود قنوات تتيح التواصل الفوري والسري؛

(ز) السعي إلى الاتصال بأطراف ثالثة (مثل الأسر والمحامين) يمكن أن تقدم معلومات إضافية عن الظروف السائدة داخل أماكن الاحتجاز؛

(ح) زيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة العاملة مع الأشخاص المسلوبي الحرية.

خامسا ً - خلاصة

14- لا يمكن التنبؤ بدقة بالمدة التي ستستغرقها الجائحة الحالية، أو بآثارها جميعاً. ومن المؤكد أنها تؤثر بالفعل تأثيراً عميقاً في أفراد المجتمع كافةً وستظل كذلك لمدة طويلة. ويجب أن تدرك اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية مبدأ " عدم الإضرار " أثناء اضطلاعها بعملها. وقد يعني ذلك أن الآليات الوقائية الوطنية ينبغي أن تكيف أساليب عملها لمواجهة الوضع الناجم عن الجائحة من أجل حماية الناس؛ والموظفين والأفراد العاملين في مرافق الاحتجاز، بمن فيهم موظفو الرعاية الصحية؛ والمحتجزين؛ وموظفيها. ويجب أن يكون المعيار الأسمى هو الفعالية في ضمان منع سوء معاملة الأشخاص الخاضعين لتدابير الاحتجاز. وقد اتسع نطاق معايير الوقاية من جراء التدابير الاستثنائية التي اضطرت الدول إلى اتخاذها. وتقع على عاتق اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية مسؤولية الاستجابة بطرق مبتكرة وخلاقة للتحديات الجديدة التي تواجهها في ممارسة ولاياتها المتصلة بالبروتوكول الاختياري.