الأمم المتحدة

CAT/C/70/D/819/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

25 January 2021

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم2017/819* **

مقدم من : ج. د.

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 30 آذار/مارس 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 30 كانون الأول/ديسمبر 2020

الموضوع :

المسألة الإجرائية : بحث المسألة في إطار إجراءٍ آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

المسألة الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب في حال الإبعاد إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية : المادة 3

1-1 صاحبة الشكوى تُدعى ج. د.، وهي مواطنة صينية مولودة في عام 1985. ولا يمثل صاحبة الشكوى محام. وهي تدّعي أن إبعادها إلى الصين سيشكل انتهاكاً من سويسرا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

1 - 2 وفي 11 نيسان/أبريل 2017، رفضت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب صاحبة الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة تتمثل في وقف إبعادها إلى حين نظر اللجنة في القضية المعروضة عليها.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2 - 1 صاحبة الشكوى تنحدر من مدينة زانغجياكو التابعة لمقاطعة هيبي، بالصين. وقد أصبحت عضوا في الجماعة الدينية كواننغشين (كنيسة الرب العظيم) منذ عام 2012، عندما عرّفتها عمّتها على هذه العقيدة. وتشير صاحبة الشكوى إلى أن بعض أتباع طائفة كواننغشين نبّهوا عمّتها في 1 كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى علم الشرطة بعقيدتها. وقد فُرضت على عمّتها غرامة مالية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2012. ومنذ عام 2013، أصبح الوضع العام أكثر صعوبة بالنسبة لمعتنقي عقيدة كواننغشين ، وزاد عددهم، وباتوا يخضعون لمراقبة الحكومة. وتدّعي صاحبة الشكوى أن الحكومة عملت في حدود أيار/مايو 2014 على نشر الشائعات حول كنيستها. واتّفقت صاحبة الشكوى مع عمّتها وعمها على أن تتوقف عن حضور أي من اجتماعاتها. وقد انتقلت عمّتها إلى مكان آخر لتجنب احتمال تعرضها للاضطهاد. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قامت إحدى الجارات التي حاولت عمّة صاحبة الشكوى إقناعها بتغيير دينها بالإبلاغ عنهما. وتحدثّت الشرطة إلى زوج العمّة واستفسرت عمّا إذا كانت زوجته وابنة أخيه من معتنقي هذه العقيدة. ونفى العم أن تكون صاحبة الشكوى من معتنقيها وقال إنه سيحرص على ألا تعود زوجته للحديث عن مع تق داتها السابقة. وعمّ صاحبة الشكوى وعمّتها أقنعاها بمغادرة الصين في أقرب وقت ممكن.

2 - 2 وفي حين ظلت صاحبة الشكوى مختبئة لمدة خمسة أشهر مع إحدى صديقاتها المنتمية إلى نفس الطائفة الدينية، أكّدت صديقة أخرى أن اسمها لم يكن مدرجا على أي قائمة من قوائم الشرطة. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2014، حصلت على جواز سفرها من السلطات الإقليمية. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014، فتّشت الشرطة شقة والدها دون أمر قضائي، لكنها لم تجد أي شيء يجرمها.

2 - 3 وفي 16 نيسان/أبريل 2015، وصلت صاحبة الشكوى إلى سويسرا حيث طلبت اللجوء بعد شهرين من ذلك. وفي تموز/يوليه 2015، استقرت في كانتون آرغاو . وفي سبتمبر/أيلول 2015، علمت من خلال أحد أقاربها أن الشرطة اكتشفت فرارها إلى سويسرا وفتّشت شقة والدها مرة أخرى، مستندة هذه المرة إلى أمر قضائي، للبحث عن أدلة تثبت عقيدتها. وأمروا والدها بأن يقنعها بالعودة، مهددين بمتابعته قضائيا بتهمة إيواء مجرم ومصادرة منزله في حال كان يعرف مكان وجودها ولم يبلغهم به. وحذرها ابن عمها من الاتصال بوالديها مباشرة خشية أن يزيد ذلك من متاعبهما.

2 - 4 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، خلصت وزارة الدولة لشؤون الهجرة في الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى غير مؤهلة للحصول على صفة لاجئ ورفضت طلبها، معتبرة حججها غير معللة بما يكفي ووصفها للوقائع غير مستوف لمتطلبات الإثبات. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، قدّمت صاحبة الشكوى طعناً إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، محتجةً بأن خدمات الترجمة الشفوية التي قُدّمت إليها أثناء تعاملها مع الوزارة لم تكن كافية وبأنها لم تتوصل بترجمة للدفوع الخطية المقدمة من الجهة صاحبة الطعن. وكانت صاحبة الشكوى قد قدمت ملاحظاتها باللغة الصينية، لكنها لم تدرج في المحضر. وتقول إن المترجم الشفوي قال لها: "سيدتي، أنا لست مسيحيا، لا أستطيع ترجمة ذلك". ولذلك تدعي انتهاك حقها في الاستماع إليها. وتشير صاحبة الشكوى في طعنها إلى أن الوزارة شككت في كونها مؤمنة حقيقية، وتؤكد أن القرار كان تعسفياً. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعنها نهائيا في 24 كانون الثاني/يناير 2017.

2-5 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016، انتُخبت صاحبة الشكوى كشمّاس لطائفة كواننغشين في سويسرا.

2 - 6 وتعتقد صاحبة الشكوى أنه عند عودتها لن تلاحَق قضائيا بسبب معتقداتها الدينية فحسب، بل إن عقابها سيكون أشد لأنها هربت من البلد. وتقول إن حكومة الصين قد وصمت كنيستها على أنها "طائفة الشر".

2 - 7 وفي 6 شباط/فبراير 2017، قدمت صاحبة الشكوى التماسا وطلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاستفادة من التدابير المؤقتة. وفي 13 شباط/فبراير 2017، رُفض طلبها. وقررت المحكمة، التي كانت تتشكل من قاض واحد، أن تعلن عدم مقبولية الشكوى على أساس أن شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لم تتحقق: ففيما يتعلق بالمادتين 3 و5 من الاتفاقية، لم تكن الشكاوى تستند إلى أساس واضح؛ وفيما يتعلق بالمادة 6، لم تكن الشكوى مقبولة بسبب عدم التوافق من حيث الاختصاص الموضوعي.

الشكوى

3- تدفع صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف، بإعادتها قسراً إلى الصين، ستخل بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتدّعي أن السلطات لم تراع جميع الاعتبارات ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، سيشكل انتماؤها إلى طائفة كواننغشين سببا في معاقبتها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات لدى عودتها إلى الصين، وسيعرضها للاضطهاد على يد السلطات المحلية. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة الشكوى إلى أن كنيسة كواننغشين توصف بطائفة الشر وبالتالي فهي محظورة من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 1 حزيران/يونيه 2017، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى بموجب المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، وأكدت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحثت بالفعل المسألة نفسها. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى تقدّمت بشكوى إلى المحكمة محتجة، في جملة أمور، بأن عودتها إلى الصين ستعرّضها لخطر التعذيب، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وتذكّر الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أرسلت إلى صاحبة الشكوى في 13 شباط/فبراير 2017 قراراً لإبلاغها برفض طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف عملية ترحيلها، ولإعلامها صراحة بأن المحكمة لن تتدخل بالتالي لمنع تنفيذ قرار الترحيل. ووفقاً للجزء الثاني من هذا القرار، أعلنت المحكمة، التي تتشكّل من قاض واحد، عدم مقبولية شكاوى صاحبة البلاغ لعدم استيفائها شروط المقبولية بموجب المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يستند إلى مسائل إجرائية فحسب، بل أيضاً إلى أسس موضوعية، وهو ما يشير إلى إيلاء الاعتبار الكافي للأسس الموضوعية للقضية. وعليه، فإنه يجب اعتبار أن المحكمة نظرت في طلب صاحبة الشكوى بالمعنى المقصود في المادة 22(5)(أ) من اتفاقية مناهضة التعذيب ( ) .

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 25 أيار/مايو 2018، أكدت صاحبة الشكوى من جديد الخطر الذي ستواجهه في حال إعادتها إلى الصين. وأضافت أن أحد أتباع الكنيسة السويسرية نفسها التي تنتمي إليها تعرض، عند عودته إلى الصين في يناير/كانون الثاني 2017، للاعتقال فور وصوله وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة.

5-2 وتؤكد صاحبة الشكوى من جديد أنها مؤمنة حقيقية وأن السلطات المحلية السويسرية لم تُولِ اهتماماً للأدلة المقدمة، بل استخدمت قضايا غير ذات صلة لدعم صحة قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

6 - 2 وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف الذي يفيد بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحثت بالفعل المسألة نفسها.

6 - 3 وتذكّر اللجنة بقراراتها السابقة الثابتة أنها لن تنظر في أي بلاغ مقدم من أي فرد بموجب المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، إلا إذا تأكّدت من أن المسألة ليست ولم تكن محل بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) . وتعتبر اللجنة أن الشكوى بُحثت، أو يجري البحث فيها، في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية إذا كان بحثها في إطار إجراء آخر تعلق، أو يتعلق، ب ‍  "المسألة ذاتها" بالمعنى المقصود في المادة 22(5)(أ)، أي الأطراف ذاتها والوقائع ذاتها والحقوق الموضوعية ذاتها ( ) .

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى قدّمت طلباً بشأن الأحداث نفسها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن الشكوى تضمّنت ادعاءات تستند إلى المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر التعذيب). وتلاحظ كذلك أن المحكمة أعلنت، بموجب قرار مؤرخ 13 شباط/فبراير 2017، عدم مقبولية الطلب، معتبرة الادعاءات المبنية على المادتين 3 و5 من الاتفاقية غير مستندة إلى أساس واضح والادعاءات المبنية على المادة 6 غير متوافقة من حيث الاختصاص الموضوعي.

6-5 وترى اللجنة بأنه ينبغي، عندما لا تبني المحكمة الأوروبية إعلان عدم المقبولية على أسس إجرائية فقط وإنما أيضا على أسباب تشمل النظر على نحو معين في الأسس الموضوعية لقضية ما، اعتبار المسألة نفسها قد "بُحثت" بالمعنى المقصود في المادة 22(5)(أ) من ‎‎اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ ( ) . وبناء على ذلك، يحق للجنة أن تقرّر إن كانت المحكمة الأوروبية قد تجاوزت في هذه الحالة النظر في معيار المقبولية الرسمي الصرف عندما أعلنت عدم مقبولية الطلب على أساس عدم استيفاء شروط المقبولية المبينة في المادتين 34 و35 من الاتفاقية. ‬

6 - 6 وتستنتج اللجنة من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عدم قبول ادّعاءات صاحبة البلاغ المبنية على المادة 3 والمعلن عدم ثبوتها بالأدلة الكافية لم يُعلن فيما يبدو لأسباب إجرائية محضة. غير أن اللجنة تلاحظ أن التعليل الذي قدّمته المحكمة يدلّ بالضرورة على نظر المحكمة في الأسس الموضوعية للقضية، وإن كان ذلك بشكل محدود ( ) . ولذلك تخلص اللجنة إلى أن المحكمة نظرت بالفعل في المسألة نفسها.

7 - وفي ضوء ما تقدّم، ترى اللجنة أن هذه القضية استوفت الشرط المنصوص عليه في المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية.

8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحبة الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.