الأمم المتحدة

CED/C/BIH/CO/1

ال ا تفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

3 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من البوسنة والهرسك بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من البوسنة والهرسك بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/BIH/1) في جلستيها 180 و181 (CED/C/SR.180و181) المعقودتين في 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر 2016. واعتمدت، في جلستها 191 المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من البوسنة والهرسك بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وبالمعلومات الواردة في التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وهو الحوار الذي بدَّد العديد من بواعث قلق اللجنة.

3- وتشكر اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ردودها الخطية (CED/C/BIH/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/BIH/Q/1).

باء- الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معظم صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وعلى بروتوكولاتها الاختيارية، وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

5- وترحب اللجنة أيضاً باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة، بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، بالنظر في البلاغات المقدمة من الأفراد ومن الدول.

6- وتشيد اللجنة أيضاً بالدولة الطرف لاعتمادها تدابير في مجالات ذات صلة، منها ما يلي:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بالمفقودين، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2004 ويُطبق على الأشخاص الذين فُقدوا في الفترة من 30 نيسان/أبريل 1991 إلى 14 شباط/فبراير 1996؛

(ب) إنشاء معهد الأشخاص المفقودين، في عام 2008؛

(ج) اعتماد استراتيجية وطنية بشأن جرائم الحرب، في عام 2008؛

(د) اعتماد قانون برنامج حماية الشهود في البوسنة والهرسك، في عام 2014؛

(ه) التوقيع على مختلف الاتفاقات الثنائية والوثائق المتعلقة بالتعاون مع البلدان المجاورة في البحث عن المفقودين، وتيسير مقاضاة الجناة المزعومين.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد. وفي ذلك الصدد، ترحب اللجنة بالزيارة التي قام بها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 2010، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع تلك الآلية في إطار ولايتها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالاختفاء القسري، بما في ذلك تصنيف الاختفاء القسري بوصفه جريمة في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك، و مع ذلك ترى اللجنة أن الإطار القانوني الساري، حتى وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، لا يتوافق توافقاً كاملاً مع الالتزامات المفروضة على الدول التي صدَّقت على الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها التي أُعدت بروح بنَّاءة وتعاونية بهدف ضمان اتساق الإطار القانوني القائم وطريقة تنفيذه من جانب سلطات الدولة والكيانات والمقاطعات، اتساقاً كاملاً، مع الحقوق والواجبات الواردة في الاتفاقية.

معلومات عامة

الهيكل الدستوري للدولة الطرف

9- تدرك اللجنة التحديات التي يفرضها الهيكل الدستوري المعقد للدولة الطرف، وتلاحظ بقلق أن درجة امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، على المستوى التشريعي وفي الواقع العملي، تتفاوت من مستوى اختصاص قضائي إلى آخر. وفي ذلك الصدد، ترحب اللجنة باتخاذ خطوات نحو مواءمة التشريعات على مستوى الدولة والكيانات والمقاطعات، ولكنها تلاحظ أن أوجه التضارب بين القوانين الجنائية قد تضفي في الوقت الراهن غموضاً قانونياً بشأن الجرائم وتعريفها والعقوبات المرتبطة بها، مما يقوض التطبيق الموحد للاتفاقية في جميع الإقليم الوطني.

10- في سياق التذكير بالمادة 41 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الضرورية التي تكفل اتساق التشريعات والممارسة العملية اتساقاً تاماً، على مستوى الدولة ومستوى الكيانات والمقاطعات، مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري

11- تلاحظ اللجنة بقلق أن التشريعات المحلية لا تنص تحديداً على عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري تحت أي ظروف استثنائية (المادة 1).

12- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة بحيث ي ُنص صراحة ً في القانون المحلي على الحظر المطلق للاختفاء القسري على جميع المستويات، عملاً بالفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية.

جريمة الاختفاء القسري

13- ترحب اللجنة بتعديلات القانون الجنائي للبوسنة والهرسك، المعتمدة في أيار/ مايو 2015، وهي التعديلات التي تدرج جريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمة مستقلة في المادة 190(أ)، وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الحكم الجديد لا يشمل مسؤولية الأشخاص المسؤولين على مستوى الكيانات ومستوى المقاطعات. وتلاحظ اللجنة أن عدداً من المواد في القوانين الجنائية، على مستوى الكيانات ومستوى المقاطعات، تتضمن عناصر تتعلق بالاختفاء القسري، ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن تلك المواد لا تشمل بالقدر الكافي جميع العناصر المكونة للاختفاء القسري وطرائقه على النحو المعرَّف في المادتين 2 و6 من الاتفاقية. وفي ذلك الصدد، ترى اللجنة أن تجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة مستقلة في جميع مناطق البلد هو وحده الذي سيمكِّن الدولة الطرف من تنفيذ التزامها بموجب المادة 4، وهي المادة الوثيقة الصلة بالتزامات أخرى ذات طابع تشريعي، مثل الالتزامات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 (المواد 2 ومن 4 إلى 8).

14- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لضمان إدراج الاختف اء القسري، بوصفه جريمة مستقلة، في ا لقوانين الجنائية لاتحا د البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب سكا ، ومقاطعة برت ي شكو ، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. وفي ذلك الصدد، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) أن تضمن فرض عقوبات مناسبة على الجريمة ، تأخذ في الحسبان جسامتها؛ (ب) أن تكفل ، في حالة تطبيق نظام سقوط الدعوى بالتقادم على الاختفاء القسري، أن تكون مدة التقادم طويلة ومتناسبة مع جسامة الجريمة، وأن تبدأ هذه المدة ، بال نظر إلى الطبيعة المستمرة للاختفاء القسري، من لحظة توقف الجريمة؛ (ج) أن تضمن إدراج الطرائق المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية في جميع القوانين الواجبة التطبيق.

الظروف المشدِّدة للعقوبة والمخفِّفة للعقوبة

15- تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي للبوسنة والهرسك يتضمن مبادئ عامة لإنزال العقوبة، ومع ذلك تلاحظ أن الدولة الطرف لم تدرج أحكاماً محددة تنص على الظروف المخفِّفة للعقوبة والمشدِّدة للعقوبة الواجب تطبيقها على أفعال الاختفاء القسري المنصوص عليها في الفقرة (2)(أ) من المادة 7 من الاتفاقية (المادة 7).

16- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان إدراج الظروف المخفِّفة للعقوبة والمشدِّدة للعقوبة على أفعال الاختفاء القسري في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك، بحيث تشمل جميع العناصر الواردة في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

التحقيق في حالات الاختفاء القسري المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة في يوغوسلافيا السابقة

17- ترحب اللجنة بالارتفاع الكبير في معدل العثور على الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين من جراء للحرب، وتحديد هويتهم، وبالخطوات المتخذة مؤخراً لتسريع التحقيقات. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن ثلث عدد الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين في الدولة الطرف من جراء للحرب، البالغ عددهم 000 30 شخص، لا يزال يُجهل مصيرهم ومكان وجودهم، وتلاحظ أيضاً أن الكثير من هؤلاء الأشخاص قد يكونون ضحايا للاختفاء القسري. وفي ذلك الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن بطء عمليات استخراج الجثث وتحديد هويتها، وبشأن عدم كفاية الميزانية المخصصة لمكتب النائب العام في البوسنة والهرسك، ونقص خبراء الطب الشرعي في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التحديات القائمة، بما فيها التسييس ، أبطأت عملية التحقق من البيانات المدونة في السجلات المركزية للمفقودين (المادتان 12 و24).

18- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إثبات الحقيقة وتحديد مصير وأماكن وجود جميع الأفراد المعتبرين في عداد المفقودين، وتحديد هوية رفاتهم في حالة الوفاة، وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، بوجه خاص، بما يلي: (أ) تزويد مكتب النائب العام في البوسنة والهرسك بالموارد البشرية والمالية الكافية، وتعيين المزيد من خبراء الطب الشرعي لضمان تنفيذ عمليات استخراج الجثث وتحديد هويتها ب أسرع ما يمكن بعد تحديد مكان رفات الموتى؛ (ب) الإسراع بعملية التحقق من البيانات المدونة في السجل المركزي للأشخاص المفقودين.

المعهد المعني بالمفقودين

19- تلاحظ اللجنة بقلق أن ميزانية المعهد المعني بالمفقودين خُفضت بنسبة النصف منذ إنشائه، رغم اضطلاع المعهد تدريجياً بمسؤوليات اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، وتأسف اللجنة لعدم إمداد المعهد بالتكنولوجيا الضرورية التي تمكنه من اكتشاف القبور واستخراج الجثث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لتوقف تعيين أعضاء مجلس إدارته منذ عام 2012، وترحب بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن تعيين هؤلاء الأعضاء بات وشيكاً (المادتان 12 و24).

20- توصي اللجنة بأن تزود الدولة الطرف المعهد المعني بالمفقودين بالموارد المالية وال بشرية والتكنولوجية الضرورية لتنفيذ ولايته بكفاءة، وبأن تسر ِّ ع عملية تعيين أعضاء مجلس إدارته .

المقاضاة في جرائم الحرب

21- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة على الصعيدين الدولي والوطني لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لتراكم قضايا جرائم الحرب رغم تلك الجهود، وللعدد المحدود جداً من الملاحقات القضائية لمرتكبي الاختفاء القسري وإدانتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك لم تجر تقييماً للظروف الخاصة لكل قضية، بما في ذلك تقييم جسامة الجرائم المرتكبة، عند الحكم بإلغاء حكم الإدانة، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية مكتوف ود ا ميا نوفيتش ( ) . وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن إعادة فتح قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية أدت إلى خفض شديد في الأحكام القضائية، بما فيها الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الاختفاء القسري، ولأن المجرمين المدانين أُفرج عنهم لحين إعادة محاكمتهم، مما أدى إلى بث مشاعر الخوف وعدم الأمن لدى بعض الأفراد ومعاودة وقوعهم ضحايا، وإلى افتقاد الثقة في نظام العدالة (المواد 7 و8 و12 و24).

22- تذكِّر اللجنة بالطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري، وتوصي بأن تسرِّع الدولة الطرف جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجرائم الحرب وبأن تكفل إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وعاجلة في جميع حالات الاختفاء القسري التي قد تكون ارتُكبت على يد مسؤولي الدولة الطرف، أو على يد أشخاص أو مجموعات من الأشخاص يتصرفون بإذن أو دعم أو موافقة منهم، في سياق المنازعات المسلحة في يوغوسلافيا السابقة، مع ضمان معاقبة المسؤولين عن هذه الحالات، بمن فيهم القادة العسكريون والرؤساء المدنيون، وفقاً لجسامة أفعالهم.

حماية الأشخاص المشاركين في التحقيقات

23- ترحب اللجنة بإنشاء إدارات جديدة لتقديم الدعم للشهود أثناء المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب، ومع ذلك تشعر بالقلق بشأن ما يلي: (أ) حالات تخويف وتهديد ضحايا الاختفاء القسري والشهود؛ (ب) عدم كفاية القدرة على حماية الشهود، بما في ذلك عدم وجود برامج لحماية الشهود في الكيانات التي نُقلت إليها قضايا جرائم الحرب؛ (ج) عدم كفاية وعدم اتساق ما يُقدم في البلد من مساعدة ودعم نفسي (المادة 12).

24- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع ادعاءات تهديد أو تخويف الضحايا أو الشهود في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب وحالات الاختفاء القسري، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لتدابير الحماية القائمة التي تستهدف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية، وضمان حصول الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم أمام المحاكم المحلية ومحاكم المقاطعات والمحاكم الابتدائية الأخرى على تدابير الدعم والحماية التي يحصل عليها الأشخاص المحددون بموجب القانون المتعلق ببرنامج حماية الشهود، لعام 2014؛

(ج) تقديم الدعم النفسي المناسب والمستمر للضحايا والشهود قبل وأثناء وبعد المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب.

العفو والصفح والحصانة

25- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي: (أ) النص في المادة 118(2) من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك على إمكانية منح العفو في الجرائم الدولية؛ (ب) النص في التشريعات المقترحة على إمكانية العفو عن المدانين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بعد قضائهم ثلاثة أخماس مدة العقوبة؛ (ج) منح الحصانة من المقاضاة لدى التوصل إلى اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة/الاعتراف بالذنب مقابل تقديم معلومات عن القبور الفردية أو الجماعية (المواد 7 و11 و24).

26- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف أي حكم قد يترتب عليه إعفاء مرتكبي الاختفاء القسري من أي دعاوى جنائية ضدهم أو أي عقوبة بحقهم. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، تحديداً، التدابير التشريعية الضرورية بهدف ما يلي: (أ) استبعاد إمكانية منح العفو في الجرائم الدولية، بما في ذلك الاختفاء القسري؛ (ب) سحب اقتراح تعديل قانون العفو في البوسنة والهرسك، وضمان أخذ جسامة أفعال الاختفاء القسري في الاعتبار عند النظر في إمكانية منح العفو؛ (ج) ضمان ألا تؤدي اتفاقات تخفيف العقوبة وغيرها من السبل المتبعة لكشف حالات الاختفاء القسري أو تحديد هوية مرتكبي الاختفاء القسري إلى إعاقة وصول الضحايا إلى القضاء وإفلات الجناة من العقاب.

الوقف عن العمل وعملية التدقيق

27- تلاحظ اللجنة أن ضباط الشرطة والموظفين المدنيين في البوسنة والهرسك، الذين يُشتبه في ارتكابهم جريمة، قد يوقفون مؤقتاً عن العمل أثناء التحقيق، ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم وضوح ما إذا كان التشريع القائم على مستوى الكيان ومستوى المقاطعة ينص على الضمانات نفسها، وعدم وضوح ما إذا كانت الآليات الإجرائية منفذة في جميع أنحاء الإقليم بحيث تستبعد قوات الأمن أو قوات إنفاذ القانون من التحقيق في أية حالة اختفاء قسري عندما يُتهم واحد أو أكثر من المسؤولين في هذه القوات بارتكاب الجريمة أو بالمشاركة في ارتكابها (المادة 12).

28- في إطار السعي إلى تعزيز الإطار القانوني القائم وضمان التطبيق المناسب للفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية، توصي اللجنة باعتماد أحكام قانونية على مستوى الدولة والكيان والمقاطعة تنص صراحة ً على ما يلي: (أ) وقف أي مسؤول حكومي أو شخص مدني أو عسكري، يُشتبه في ارتكابه جريمة اختفاء قسري، عن العمل طوال مدة التحقيق؛ (ب) إنشاء آلية تكفل عدم تمكين قوات إنفاذ القانون أو قوات الأمن، التي يُشتبه في ضلوع أفرادها في عملية اختفاء قسري، من التأثير على مسار أي تحقيق أو إعاقته، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تدابير منع حالات الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

عدم الإعادة القسرية

29- تلاحظ اللجنة أن القانون المحلي لا ينص حتى الآن على حظر صريح لعمليات الطرد أو الإعادة أو الرد أو التسليم إذا وجدت أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض لخطر الاختفاء القسري (المادة 16).

30- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في قانونها المحلي نصاً صريحاً يحظر عمليات الطرد أو الإعادة أو الرد أو التسليم إذا وُجدت أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض لخطر الاختفاء القسري .

الآلية الوقائية الوطنية

31- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التأخر في اعتماد القانون المتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية في إطار ديوان المظالم. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الموارد المالية المخصصة لديوان المظالم آخذة في التقلص منذ عام 2010، رغم توسيع نطاق ولايته (المادة 17).

32- توصي اللجنة بأن تعجِّل اللجنة الدولة الطرف بإنشاء الآلية الوقائية الوطنية، وتسارع إلى تفعليها، وتزودها بالموارد البشرية والمالية الكافية .

التدريب في مجال الاتفاقية

33- ترحب اللجنة بتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان والمواضيع الأخرى المرتبطة بالاتفاقية إلى جهات فاعلة حكومية مختلفة، ومع ذلك تأسف لعدم تقديم تدريب محدد ومنتظم في مجال الاتفاقية (المادة 23).

34- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تقديم التدريب في مجال أحكام الاتفاقية إلى جميع موظفي إنفاذ القانون، المدنيين والعسكريين على السواء ، وإلى الموظفين الطبيين، والموظفين العموميين أو غيرهم من الأشخاص الذين قد يُناط بهم احتجاز أو معاملة أي شخص مجرد من حريته، ومنهم القضاة ووكلاء النيابة وغيرهم من المسؤولين عن إقامة العدل، وذلك وفقاً للمادة 23.

التدابير الرامية إلى توفير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و 25)

تعريف الضحية

35- تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن مفهوم "الطرف المتضرر" يشمل أي شخص لحق به ضرر مباشر نتيجة للاختفاء القسري، ومع ذلك تشعر بالقلق لأن القوانين المحلية لا تتضمن تعريفاً للضحية يتوافق مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية (المادة 24).

36- ينبغي للدولة الطرف إدخال التعديلات التشريعية الضرورية لوضع تعريف للضحية يتوافق مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية.

الحق في الحصول على الجبر والتعويض الفوري والعادل والكافي

37- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي: (أ) عدم وجود برنامج وطني بشأن الجبر يشمل أيضاً التعويض ورد الحق وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛ (ب) عدم إنشاء صندوق دعم أسر المفقودين، الذي كان ينبغي إنشاؤه منذ أكثر من عقد وفقاً للقانون المتعلق بالمفقودين، مما أدى إلى حرمان أقارب الأشخاص المختفين من حقهم في الحصول على تعويض؛ (ج) عدم وجود قانون حكومي بشأن حصول أقارب الأشخاص المختفين على الإعانات الاجتماعية؛ (د) التداخل بين مفاهيم الجبر والمزايا الاجتماعية المقدمة لضحايا الحرب، والتفاوت في الحصول على المزايا الاجتماعية وتدابير الدعم الاجتماعي الأخرى، وفي مستوياتها، بحسب مكان الإقامة؛ (ه) الاشتراط في عدد من القوانين أن يكون حق أقارب الشخص المختفي في الحصول على المزايا الاجتماعية أو غيرها من أشكال التعويض رهناً بإعلان وفاة الشخص المختفي. وفي ذلك الصدد، ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الخطوات المتخذة لتعديل المادة 27 من القانون المتعلق بالمفقودين، وهي المادة التي تنص على أن الأشخاص المسجلين بوصفهم مفقودين وتم التحقق من اختفائهم بالرجوع إلى السجلات المركزية للمفقودين يعتبرون أمواتاً ويسجلون على هذا النحو في سجل الوفيات (المادة 24).

38- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حق جميع الأشخاص، الذين لحق بهم ضرر مباشر نتيجة للاختفاء القسري ، في الجبر وفي تعويض فوري وعادل وكاف، بغض النظر عن وقت ارتكاب الاختفاء القسري، ولو لم ت ُتخذ إجراءات جنائية ضد الجناة المحتملين أو لم تتحدد هوي تهم . ولتحقيق هذا الهدف، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي : (أ) أن تعتمد، على سبيل الأولوية، نظاماً شاملاً للجبر يراعي الاعتبارات الجنسانية ويتفق تماماً مع الفقرتين 4 و 5 من المادة 24 من الاتفاقية؛ (ب) أن تتخذ خطوات للتغلب على التحديات التي تع طل إنشاء صندوق دعم أسر المفقودين؛ (ج) أن تضمن حصول أقارب المفقودين على الإعانات الاجتماعية وغيرها من تدابير الدعم الاجتماعي، و أن تنسق هذه الإعانات والتدابير على مختلف مستويات السلطة؛ (د) أن تلغي الشروط القانونية التي تلزم بإعلان وفاة الشخص المختفي قبل الحصول على المزايا الاجتماعية أو غيرها من أشكال التعويض، وأن تسرع بتعديل المادة 27 من القانون المتعلق بالمفقودين لإلغاء الافتراض التلقائي بوفاة الأفراد الذين تم التحقق من اختفائهم بالرجوع إلى السجلات المركزية للمفقودين.

التشريع المتعلق بانتزاع الأطفال

39- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أحكام تعاقب تحديداً على الإجراءات المتعلقة بانتزاع الأطفال المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم التحقق من مصير ومكان وجود 94 طفلاً من ضحايا الاختفاء القسري في سربرينيتشا في عام 1995 (المادة 25).

40- توصي اللجنة بأن تعتمد ال دولة الطرف التدابير التشريعية الضرورية لجعل الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية جرائم محددة، وبأن تفرض عقوبات على هذه الأفعال تتناسب مع جسامتها . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة جهودها في البحث عن الأطفال المختفين وتحديد هويتهم، وفقاً للفقرة 2 من المادة 25 من الاتفاقية .

دال- النشر والمتابعة

41- تود اللجنة أن تذكِّر بالالتزامات التي تعهدت بها الدول عندما أصبحت أطرافاً في الاتفاقية، وهي في هذا السياق تحث الدولة الطرف على ضمان أن تكون جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، متفقة تماماً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عندما أصبحت طرفاً في الاتفاقية و في غيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. ‬ وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تحديداً إجراء تحقيقات فعالة في جميع حالات الاختفاء القسري وعلى إعمال حقوق الضحايا إعمالاً تاماً على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

42- وتود اللجنة أيضاً التأكيد على ال آثار ال بالغة القسوة للاختفاء القسري على حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال. و تؤكد أيضاً أن المرأة التي تتعرض للاختفاء القسري تكون عرضة بوجه خاص للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني . ويُرجح بوجه خاص أن تتعرض النساء اللاتي هن أقارب ل أشخاص مختفين لأوجه حرمان شديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن للعثور على ذويهن. كما أن الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، بسبب تعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء أقاربهم، معرضون بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تغيير الهوية. وفي هذا السياق، تركز اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة المنظور الجنساني واعتماد نهج مراعية للطفل في الإجراءات المتخذة لإعمال الحقوق والوفاء بالالتزامات المبينة في الاتفاقية.

43- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وعامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني، لا سيما منظمات أقارب الضحايا، في الإجراءات المتخذة عملاً بهذه الملاحظات الختامية.

44- وعملاً بال نظام الداخلي للجنة ، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 14 تشرين الأول / أكتوبر 201 7 ، معلومات عن تنفيذ ا لتوصيات الواردة في الفقرات 18 و 20 و3 2 . ‬

45- وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 1 4 تشرين الأول / أكتوبر 20 22 ، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها، إلى جانب أي معلومات جديدة أخرى عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة ت ُ عد وفقاً لل مبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية ( انظر CED/C/2، الفقرة 39 ). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتيسر مشاركة المجتمع المدني في إعداد هذه المعلومات.