لجنة حقوق الطفل
الدورة السادسة والخمسون
17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011
النظر في التقارير المقدمة م ن الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية
الملاحظات الختامية: جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
1- نظرت اللجنة في التقرير الثاني لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CRC/C/LAO/2) في جلستيها 1600 و1601 (انظر CRC/C/SR.1600 و1601) المعقودتين في 27 كانون الثاني/يناير 2011، واعتمدت ، في جلستها 1612 المعقودة في 4 شباط/فبراير 2011 ، الملاحظات الختامية التالية:
أ ول اً - مقدمة
2- ترحب اللجة بتقديم التقرير الثاني وبالردود الكتابية على قائمة مسائلها (CRC/C/LAO/Q/2/Add.1)، وتشيد بالحوار الصريح والبناء مع الوفد رفيع المستوى ومتعدد القطاعات، وهو حوار مكنها من تحسين فهمها لحالة الأطفال في الدولة الطرف.
ثانيا ً - تدابير المتابعة والتقدم المحرز من جانب الدولة الطرف
3- تلاحظ اللجنة بتقدير إصدار القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأطفال ومصالحهم (كانون الثاني/يناير 2007).
4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:
(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (شباط/فبراير 2007)؛
(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أيلول/سبتمبر 2009)؛
(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (أيلول/سبتمبر 2009).
5- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى بروتوكول عام 2000 لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (أيلول/سبتمبر 2003) وبتصديقها على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 (بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام) ورقم 182 (بشأن أسو أ أشكال عمل الأطفال).
ثالثا ً - مواطن القلق الرئيسية والتوصيات
ألف - تدابير التنفيذ العامة ( المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)
التوصيات السابقة للجنة
6- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تنفيذ ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي (الوثيقة CRC/C/15/Add.78 الصادرة في عام 1997). غير أن اللجنة تلاحظ بأسف أن الدولة الطرف لم تتناول بصورة فعلية توصيات كثيرة.
7- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة ل تناول التوصيات التي وردت في الملاحظات الختامية على التقرير الأولي والتي لم تُنفّذ بعد أو لم تُنفذ تنفيذ اً كافي اً، بما فيها تلك المتعلقة بمسائل مثل الرصد المستقل وتخصيص الموارد وجمع البيانات ونشر الاتفاقية والتعاون مع المجتمع المدني وعدم التمييز وتسجيل الولادات والبيئة الأسرية و حالة الأطفال المعوقين والصحة والرعاية الصحية (بما يشمل الرضاعة الطبيعية) وصحة المراهقين والتعليم وقضاء الأحداث؛ وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بالمتابعة المناسبة للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على التقرير الثاني. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ت عليقها العام رقم 5 (2004) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( CRC/GC/2003/5 ).
التشريعات
8- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 2007 ب إصدار القانون المتعلق بحماية حقوق الأطفال ومصالحهم. وفي حين تلاحظ اللجنة أن بعض مبادئ الاتفاقية وأحكامها قد دُمجت في القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ف إنها ت لاحظ مع ذلك أن حالة الاتفاقية غير واضحة وأن الدستور لا ي رجح أحكامها على القوانين الوطنية.
9- تح ث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتنفيذ القانون المتعلق بحماية حقوق الأطفال ومصالحهم تنفيذ اً كامل اً. و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان دمج اتفاقية حقوق الطفل في قوانينها الوطنية ورجحانها على القوانين الوطنية الأخرى ولضمان انطباق الاتفاقية بصورة مباشرة في المحاكم.
التنسيق
10- تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية للأمهات والأطفال تتولى، تحت إشراف نائب رئيس الحكومة الدائم، تشجيع ورصد وتنسيق تنفيذ الأنشطة المتصلة بالأطفال على الصعيد الوطني، وأن اللجان الإقليمية مكلفة أيض اً بدعم وتنسيق ورصد الأنشطة المتصلة بالأطفال على الصعيد الإقليمي. غير أن اللجنة قلقة لأن اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية تعاني نقص اً في الموظفين وفي الموارد.
11- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للجنة الوطنية للأمهات والأطفال و اللجان الإقليمية بغية تعزيزها وتمكينها من إنجاز أعمالها بفعالية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على أن تكفل نشر التقارير المتعلقة بنشاط تلك اللجان على نطاق واسع وعلى جميع المستويات وفي كامل مناطق البلد.
خطة العمل الوطنية
12- في حين تحيط اللجنة علم اً بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة استغلال الأطفال جنسي اً للأغراض التجارية، تلاحظ بأسف عدم وجود خطة عمل أوسع تتعلق بالأطفال وتعنى بجميع ما لديهم من حقوق منصوص عليها في الاتفاقية.
13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية تتعلق بالأطفال وتتناول بصورة تامة جميع حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية، وتراعي الوثيقة الختامية المع ن ونة "عالم صالح للأطفال"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المتعلقة بالأطفال والمعقودة في أيار/مايو 2002، واستعراض هذه الخطة في منتصف المدة في عام 2007. وتوصي اللجنة أيض اً بأن توفر الدولة الطرف لهذه الخطة مخصصات محددة من الميزانية وآليات متابعة ملائمة، وأن تكفل توافر ما يكفي من الموارد البشرية لتنفيذها بصورة كاملة، و أن تضمن اضطلاع آلية رصد وتقييم، بصورة منتظمة، بقياس التقدم المحرز وتحديد مواطن القصور الممكنة.
الرصد المستقل
14- في حين تلاحظ اللجنة أن القانون يجيز للأفراد الاتصال وتقديم الشكاوى إلى الجمعية الوطنية، تعرب عن أسفها مع ذلك لعدم وجود مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان تتولى رصد تنفيذ الاتفاقية وتتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال وتحقق فيها.
15- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف، وفقا ً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) أمانة مظالم أو هيئة رصد مستقلة أخرى. وينبغي أن تكون لتلك الهيئة ولاية واضحة لتلقي الشكاوى من الأطفال أو بالنيابة عنهم بخصوص انتهاكات حقوقهم وللتحقيق في تلك الشكاوى ، وينبغي أن تُزوّد بالموارد البشرية والمالية اللازمة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية من جهات منها اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في اع تبارها تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( CRC/GC/2002/2 ).
تخصيص الموارد
16- في حين تلاحظ اللجنة ما سجله البلد في السنوات الأخيرة من نمو اقتصادي سريع، يساورها القلق مع ذلك لأن مخصصات الميزانية في مجالي الصحة والتعليم تظل غير كافية. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن مخصصات قطاع التعليم من بين الأدنى في العالم.
17- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المنبثقةَ عن يوم المناقشة العامة المعقود في 21 أيلول/سبتمبر 2007 وموضوعه "موارد حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، كما تحثها على إعطاء الأولوية للأطفال في الميزان ية وزيادة المخصصات المرصودة لهم، مع التركيز على مجالي التعليم والصحة. وتوصي اللجنة أيض اً ب تطب ي ق إجراءات لتقصي الميزانية من منظور حقوق الط فل بغية رصد المخصصات المرصودة للأطفال، وبا لتم ا س المساعدة التقنية في هذا الصدد من جهات منها اليونيسيف.
جمع البيانات
18- تلاحظ اللجنة إحراز تقدم في إنشاء نظم جمع البيانات المتعلقة بحقوق الطفل. غير أنها قلقة لأن تلك البيانات غير متاحة عموم اً، ولأنها، غالب اً ما تكون غير جديرة بالثقة وغير مفصلة بحسب السن والجنس إذا ما أتيحت.
19- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تطوير وتدعيم آليتها الخاصة بجمع البيانات من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية وطنية بشأن ال طفل . وتوصي اللجنة أيض اً بأن تضع الدولة الطرف مؤشرات متسقة مع الاتفاقية حرص اً على جمع بيانات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، تكون مفصلة حسب معايير منها السن والجنس والأصل الإثني والحالة الاجتماعية - الاقتصادية ومدى الحاجة إلى حماية خاصة. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية من جهات منها اليونيسيف.
النشر والتوعية
20- تلاحظ اللجنة باهتمام أن تقرير الدولة الطرف الأولي والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة قد نُشرت عن طريق اجتماعات مع ممثلي لجان الأمهات والأطفال وا لدوائر الحكومية والجمعية الوطنية. غير أن اللجنة ترى أن من اللازم تكثيف العناية بتثقيف الأطفال وعامة الناس وتوعيتهم.
21- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهود ها في سبيل زيادة إلمام ع امة الناس، لا سيما الأطفال، بالاتفاقية وبالقوانين الوطنية المصاغة والمعتمدة استناد اً إلى الاتفاقية وبغير ذلك من الصكوك الدولية والإقليمية المتصلة بحقوق الطفل.
التدريب
22- في حين تلاحظ اللجنة بتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تدريب المهنيين العاملين لفائدة الأطفال ومعهم على مبادئ الاتفاقية وأحكامها، يساورها قلق لأن هذا التدريب يظل غير ملائم.
23- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب الملائم والمنهجي لجميع الفئات المهنية العاملة لفائدة الأطفال ومعهم، بمن في ذلك موظفو إنفاذ القانون والمدرسون وموظفو الصحة والعاملون في الحقل الاجتماعي وفي مؤسسات رعاية الأطفال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن يُدمج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ضمن المقرر الرسمي في جميع مراحل التعليم.
التعاون مع المجتمع المدني
24- تلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد مرسوم الجمعيات في عام 2009، الذي يجيز إنشاء مجموعات ومنظمات المجتمع المدني وتسجيلها. غير أن اللجنة قلقة إزاء ما تتسم به عملية التسجيل من بطء وما تسببه من مشقة، وإزاء عدم حصول أي منظمة حتى الآن على رخصة دائمة. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة ، في حين تحيط علم اً بوجود اتحاد الشباب، تلاحظ بأسف عدم وجود منظمات غير حكومية تعنى خصيص اً بحقوق الطفل.
25- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتبسيط عملية تسجيل مجموعات ومنظمات المجتمع المدني والإسراع فيها. وتوصي أيض اً بأن تُشرك الدولة الطرف ال منظمات غير الحكومية على نحو أكث ر منهجية وتنسيق اً في جميع أطوار تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك وضع السياسات وإعداد ما سيُقدم إلى اللجنة من تقارير.
باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)
عدم التمييز
26- تلاحظ اللجنة أن الدستور يحظر أمور اً منها التمييز الإثني والجنسي. غير أنها قلقة إزاء ما وردها من أنباء عن استمرار انعدام المساواة في معاملة بعض الفئات الإثنية من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية والموارد المالية وغير المالية و اتخاذ القرارات وفرص تنمية القدرات. كذلك تلاحظ اللجنة بقلق أن البنات لا يتمتعن بالفرص التعليمية ذاتها المتاحة للأولاد.
27- تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عما اعتمدته من تدابير وبرامج متصلة باتفاقية حقوق الطفل في إطار متابعتها للإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (2001) وللوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في عام 2009، مع مراعاة التعليق العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم ( CRC/CG/2001/1 ). وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات مفصلة بحسب الجنس والأصل الإثني والحالة الاجتماعية والوضع من حيث الإعاقة، بغية التمكين من رصد التمييز الحقيقي رصد اً فعال اً.
مصالح الطفل الفضلى
28- تلاحظ اللجنة بتقدير أن دستور الدولة الطرف (المادة 29) والقانون المتعلق بحماية حقوق الأطفال ومصالحهم (المادة 4) ينصان على مصالح الطفل الفضلى باعتبارها مبدأ يجب احترامه في جميع الإجراءات المتخذة بخصوص الأطفال. غير أن اللجنة قلقة لأن هذا المبدأ لا يُطبق بصورة اعتيادية في الواقع العملي، ولأن الهيئات القضائية والإدارية والتشريعية لا تراعي مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال.
29- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان دمج مصالح الطفل الفضلى بوصفها مبدأ عام اً على النحو المناسب في جميع الأحكام القانونية وتطبيق هذا المبد أ في جميع القرارات القضائية والإدارية والتشريعية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي تمسّ الطفل.
احترام آراء الطفل
30- تلاحظ اللجنة إعلان الدولة الطرف تمثيل الأطفال والشباب في الاجتماعات الاستشارية المتعلقة بحقوقهم ومصالحهم والمعقودة على المستوى المركزي أو على مستوى المقاطعات أو الأقاليم أو القرى. وفي حين تلاحظ أيض اً تنفيذ بعض برامج التوعية بحق الطفل في التعبير عن رأيه، تعرب عن أسفها لعدم تنظيم دورات تدريبية لإذكاء الوعي بهذا الأمر في صفوف العاملين لفائدة الأطفال أو معهم، بمن في ذلك القضاة وضباط الشرطة وموظفو السجون والمدرسون. وتعرب اللجنة عن أسفها أيض اً لأن آراء الأطفال لا تُحترم في المحاكم، حيث لا يحق للأطفال الحضور بصفة شاهد أو رفع شكوى أو التماس ال جبر دون موافقة والديهم.
31- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف احترام آراء الطفل في كل مكان، بما في ذلك المنزل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتوعية العاملين لفائدة الأطفال ومعهم بضرورة احترام آراء الطفل. كما تشجعها على اعتماد تدابير لضمان عدم حرمان الأطفال من حقهم المشروع في ال جبر أو في رفع شكاواهم إلى المحاكم لا لسبب سوى عدم موافقة الوالدين. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ( CRC/C/CG/12 ).
الحق في الحياة والبقاء والنماء
32- في حين تحيط اللجنة علم اً بأهداف الخطط الوطنية التي وضعتها الدولة الطرف في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يساورها قلق إزاء الفجوة الإنمائية الشاسعة بين المدن والمناطق الريفية النائية/المعزولة وبين مختلف المناطق ومختلف قطاعات المجتمع. ويساور اللجنة قلق أيض اً لأن معدل وفيات الرضع يظل مرتفع اً مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة، علم اً أن الملاريا هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال في حين أن حوادث المرور والأجهزة غير المنفجرة تسهم هي الأخرى في تلك الوفيات. واللجنة، إذ تحيط علم اً بوضع الاستراتيجية الوطنية للتغذية وخطة العمل الوطنية للتغذية، يساورها القلق مع ذلك لأن معدلات سوء التغذية في الدولة الطرف من أعلى ما يُسجل في المنطقة ولأن معدلات الهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة مرتفعة إلى حد مريع، لا سيما في المقاطعات الجنوبية، حيث تفوق معدلات انتشار الهزال العتبة العالمية لما يُعتبر حالة طوارئ.
33- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للتصدي للفجوة الإنمائية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها الرامية إلى مكافحة سوء تغذية الأطفال ، مع التركيز خصوص اً على الأطفال دون سن الخامسة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال، وبالتحديد الملاريا وحوادث المرور والأجهزة غير المنفجرة، بغية وضع حد لآثارها الفتاكة على الأطفال.
جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)
تسجيل الأسماء والولادات
34- تلاحظ اللجنة بقلق أن بإمكان الوالدين اللذين يتبنيان طفل اً دون سن العاشرة تغيير اسمه دون موافقته. واللجنة قلقة أيض اً لأن الولادات في القرى المعزولة الصغيرة قد لا تُسجل بسبب صعوبات الاتصال أو جهل الإجراءات القانونية من جانب الوالدين أو السلطات الإدارية القروية أو الافتقار إلى سجل للحالة المدنية في الأقاليم الريفية الصغيرة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيض اً لأن إصدار شهادات الميلاد ليس مجاني اً ولأنه غالب اً ما يصعب على الوالدين في المناطق الريفية الوصول إلى خدمات استصدار شهادات الميلاد.
35- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية ، وغير التشريعية المناسبة لضمان تغليب مبدأي مصالح الطفل الفضلى والحفاظ على هوية الطفل فيما يتصل بجميع طلبات تغيير أسماء الأطفال. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف توفر سجلات الحالة المدنية في جميع الأقاليم، بما فيها الأقاليم الريفية الصغيرة، وبأن تذكي وعي الوالدين والسلطات الإدارية في القرى المعزولة الصغيرة ب خصوص قانون التسجيل الأسري وإجراءات تسجيل الولادات، وأن تنظر كذلك في توفير وحدات متنقلة تعنى بتسجيل الولادات وإصدار شهادات الميلاد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على منح جميع الأطفال المولودين في إقليمها شهادات ميلاد مجانية، وأن تكفل وصول الوالدين في المناطق الحضرية والريفية على قدم المساواة إلى خدمات تسجيل الولادات وشهادات الميلاد.
حرية الفكر والوجدان والدين
36- رغم أن دستور الدولة الطرف لا ينص على أية ديانة رسمية للدولة، يساور اللجنة قلق لأن أفراد اً من الأقليات الدينية، ومنهم أطفال، قد خضعو ا لقيود في ممارسة حقهم في حرية الدين، على نحو ما يتجلى في أعمال التحرش ومنع دخول المدارس الحكومية.
37- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لجميع أطفال الأقليات الدينية ال احترام الكامل لل حق في حرية الدين، كما توصيها بترويج التسامح والحوار بين الأديان. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التقرير الرسمي الذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد ( A/HRC/13/40/Add.4 ).
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
38- في حين تلاحظ اللجنة أن العقاب البدني محظور في المدارس الابتدائية، يساورها قلق إزاء ما وردها من أنباء عن لجوء بعض المدرسين إلى العقاب البدني كإجراء تأديبي. واللجنة قلقة أيض اً لأن القانون يجيز العقاب البدني في المنزل ولا يحظره في أماكن الرعاية البديلة.
39- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تضمين القانون حظر اً صريح اً لجميع ضروب العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن، بما فيها الأسرة والمدرسة ومؤسسات الرعاية البديلة ، وتنفيذ هذه القوانين بفعالية؛
(ب) العمل بنشاط على ترويج أساليب تأديب بديلة تحترم كرامة الطفل، بغية توعية الناس بحق الطفل في الحماية من جميع ضروب العقاب البدني وإثنائهم عن تطبيقه في تربية الأطفال؛
(ج) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ( CRC/C/GC/8 ).
متابعة دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال
40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال بسبل منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، مع اهتمام خاص بنوع الجنس؛
(ب) تضمين التقرير الدوري ا لقادم معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف التوصيات الواردة في الدراسة آنفة الذكر، وبخاصة التوصيات الجامعة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، وتحديد اً ما يلي:
وضع استراتيجية شاملة وطنية في كل دولة من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومعالجتها؛
فرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن؛
إقرار نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها وجدول أعمال بحثي بشأن العنف ضد الأطفال.
(ج) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، والتماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات المعنية بما فيها منظمة العمل الدولية واليون سكو ومفوضية شؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والمنظمات غير الحكومية الشريكة.
دال - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18(الفقرتان 1 و2)، و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)
البيئة الأسرية
41- في حين تحيط اللجنة علم اً بسياسة الدولة الطرف ، المشار إليها في المادة 37 من القانون المتعلق بحماية حقوق الأطفال ومصالحهم ، والرامية إلى تدعيم الأسر وتقديم المساعدة إلى الوالدين، وبوضع نموذج لشبكات حماية الطفل من أجل تحديد ودعم الأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية، تعرب عن أسفها لعدم وجود خدمات للمشورة الأسرية أو برامج لتثقيف الوالدين أو تدريب للعاملين في الحقل الاجتماعي. ويساور اللجنة قلق لافتقار الأسر في بعض المناطق الريفية والنائية إلى المساعدة والدعم في مسؤولياتها وقدراتها المتعلقة بتربية الأطفال، لا سيما الأسر الفقيرة أو المعزولة.
42- توصي اللج نة بأن تعزز الدولة الطرف وتوسع شبكاتها المعنية بحماية الطف ل بغية تقديم المساعدة إلى الأسر ، مع التركيز خاصة على الأسر الفقيرة أو المعزولة، وذلك من خلال المشورة وبرامج تثقيف الوالدين وغيرها من برامج التوعية التي تشجع تهيئة بيئة أسرية سليم ة. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل توفير التدريب الدائم والإجباري على مسائل حقوق الطفل للعاملين في الحقل الاجتماعي والقضاة وغيرهم من المسؤولين عن القرارات المتصلة ببيئة الطفل الأسرية.
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
43- تلاحظ اللجنة أن قرار إيداع ال طفل ال محروم من ب يئته الأسرية خاضع لسلطة زعيم القرية، وأن زعيم القرية أو الجماعة القروية يمكن، في بعض الظروف، أن يودعا الطفل في أحد ال مع ا بد. ويساور اللجنة قلق لعدم وجود آلية رصد تكفل احترام حقوق الطفل ، بما فيها حقه في الاستماع إلي ه وفي البقاء على اتصال بأسرته، و تعيد النظر بصفة دورية في إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة.
44- تشجع اللجنة الدولة الطرف على بلورة مبادئ توجيهية واضحة لضمان احترام حقوق الطفل في كامل أطوار عملية الإيداع في الرعاية البديلة، مع إعطاء الأولوية للتدابير شبه الأسرية والمجتمعية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية لضمان إعادة النظر بصفة دورية في إيداع الأطفال في مراكز الرعاية وفي الرعاية شبه الأسرية وأشكال الرعاية البديلة من قبيل المعابد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي في جهودها المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال والواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/64/142 المعتمد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
التبني
45- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف علقت مؤقت اً طلبات التبني المقدمة من الأجانب وأنها تعمل على وضع م بادئ توجيهية متعلقة بالتبني على الصعيد الدولي وقائمة على تعديلات قانون الأسرة (2009)، تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف تفتقر إلى آلية لرصد ما جرى من عمليات التبني الوطنية والدولية ولأنها لم تصدق على اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي (1993).
46- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لرصد جميع عمليات التبني الوطنية والدولية بغية ضمان احترام حقوق الأطفال المتبنين احترام اً كامل اً. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي (1993).
الإيذاء والإهمال
47- تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف في عام 2004 باعتماد قانون النهوض بالمرأة وحمايتها، الذي يخول النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري حق تقديم شك ا وى رسمية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن العنف ضد الأطفال في المنزل ما زال شائع اً وأن مسائل الإيذاء والعن ف والإهمال ما زال ت من المواضيع ا لمحرم تناولها والمكتومة غالب اً داخل المجتمعات والأسر. وتعرب اللجنة عن أسفها لنقص تدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الخاصة بالأطفال من ضحايا الإيذاء. كما تلاحظ اللجنة بقلق نقص الموارد البشرية والمالية مما يعوق تنفيذ المادتين 19 و39 من الاتفاقية. وهي قلقة أيض اً لعدم وجود نظام للإبلاغ عن العنف حتى من جانب المهنيين العاملين مع الأطفال ولفائدتهم.
48 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء آليات لتحديد عدد حالات العنف والاعتداء الجنسي والإهمال وسوء المعاملة والاستغلال ومدى انتشارها وذلك في بيئات منها الأسرة والمدارس ومؤسسات الجزاء ومؤسسات الرعاية؛
(ب) إتاحة الوصول إلى ما يكفي من خدمات التعافي والمشو رة وإعادة الإدماج في جميع مناطق البلد؛
(ج) توفير موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بإيذاء الأطفال وإهمالهم؛
(د) إنشاء نظام إبلاغ إلزامي خاص بال مهنيين العاملين لفائدة الأطفال أو معهم، بمن فيهم المدرسون والعاملون في الحقل الاجتماعي وفي المهن الطبية وموظفو إنفاذ القانون، وضمان حصول هؤلا ء المهنيين على تدريب بخصوص واجب الإبلاغ عن أي إساءة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
هاء - الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، و الفقرة 3 من المادة 18، و المواد 23 و24 و26، و الفقرات 1-3 من المادة 27، من الاتفاقية)
الأطفال ذوو الإعاقة
49 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2009 على اتفا قية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالسياسة التعليمية الشاملة الموجودة في البلد. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية للمعوقين، المنشأة في عام 1995، تقوم بوظائف منها إدارة ورصد وتنسيق السياسات والجهود الرامية إلى تشجيع الأنشطة التي يمكن للأشخاص المعوقين المشاركة فيها مشاركة كامل ة . كما تلاحظ إنجاز عدد من الأنشطة المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة على مدى السنوات الماضية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء بخصوص البروتوكول الاختياري للاتفاقية المذكورة. كما يساور اللجنة قلق إزاء نقص البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وباحتياجاتهم.
50- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تنفيذ وتطوير وتدعيم البرامج والخدمات الهادفة إلى تشجيع دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، بما فيها تلك التي تقدم الدعم إلى أسر هؤلاء الأطفال ؛
(ب) ضمان جمع بيانات نوعية وكمية تتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة وباحتياجاتهم؛
(ج) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(د) مر اعاة قواعد الأمم المتحدة ال نموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( CRC/C/GC/9 ) .
الصحة والحصول على الخدمات الصحية
51- ترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف في عام 2000 نجاحها في القضاء على داء الشلل، كما ترحب بالحم لة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة في عام 2007، التي أفضت إلى نسبة تحصين تعادل 90 في المائة، علاوة على تراجع معدل وفيات الرضع على مدى العقد الماضي. غير أن اللجنة قلقة لأن معدل وفيات الرضع والأطفال والأمهات يبقى من أعلى المعدلات في المنطقة. وفي حين تلاحظ اللجنة بتقدير أوجه التحسن في توفير الخدمات الصحية وزيادة عدد المرضى الحاصلين على خدمات صحة الأم والطفل وانحسار الأوبئة، يساورها مع ذلك قلق للأسباب التالية:
(أ) الحصول على الخدمات الصحية محدود في المناطق النائية، والرعاية الصحية المجانية محدودة عموما ً ؛
(ب) تدريب بعض العاملين في المهن الطبية غير ملائم؛
(ج) معظم المستشفيات الإقليمية لا يسعها سوى تقديم رعاية صحية أساسية وتفتقر إلى التجهيزات والأدوية اللازمة؛
(د) معدل سوء تغذية الرضع والأطفال مرتفع؛
( ﻫ ) عدد الولادات في المستشفيات منخفض؛
(و) معدل التطعيم الاعتيادي منخفض جدا ً ؛
(ز) رغم أن الملاريا سبب رئيسي في مرض الأطفال ووفاتهم، فإن 21 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة لا ينامون تحت ناموسيات معالجة بمبيد ات الحشرات.
52- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الحصول على الرعاية الصحية الأولية مجان اً في كامل أنحاء الإقليم ، وذلك بس بل منها تعيين المزيد من ال موظفين في المهن الطبية؛
(ب) ضمان توفير التدريب الملائم للعاملين في المهن الطبية و توافر التجهيزات والأدوية اللازمة في جميع المستشفيات الإقليمية؛
(ج) مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من وفيات الرضع والأطفال والأمهات؛
(د) القيام بخطوات لضمان تزويد المستشفيات الإقليمية بالتجهيزات واللوازم المناسبة لتوفير طائفة كاملة من الخدمات الصحية للسكان؛
( ﻫ ) مواصلة وتعزيز الاستراتي جيات والبرامج الرامية إلى الحد من سوء تغذية الأطفال والقضاء عليه في نهاية المطاف؛
(و) ضمان توافر خدمات الصحة الإنجابية المناسبة قبل الحمل وأثناءه وبعده؛
(ز) تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين معدلات التطعيم الاعتيادي؛
(ح) إذكاء وعي عامة الناس ب القيمة الوقائية لنوم الأطفال دون سن الخامسة تحت الناموسيات المعالجة بمبيد ات الحشرات.
الرضاعة الطبيعية
53- في حين تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تشجيع الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية، يساورها قلق لأن ما يقل عن ثلث الأطفال دون سن أربعة أشهر يعتمدون حصراً على الرضاعة الطبيعية ، علاوة على وجود تباينات بحسب المناطق والثقافات. وتلاحظ اللجنة أن من غير الواضح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت رسمي اً المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم، كما تعرب عن قلقها لأن الفراغ التشريعي أتاح لشركات بيع أغذية الرضع استخدام ممارسات لا أخلاقية لترويج منتجاتها، مما حدا النساء إلى وقف الرضاعة الطبيعية ، وهو ما قد يكون له صلة بالبعض من وفيات الرضع.
54- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في مجال توعية الناس بأهمية اكتفاء الأطفال بالرضاعة الطبيعية حتى الشهر السادس على الأقل، كما تشجعها على القيام رسمي اً باعتماد وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم.
الممارسات الضارة
55- يساور اللجنة قلق لأن الزواج المبكر لا يزال قائم اً لدى بعض الفئات ال إ ثنية رغم أنه محظور قانون اً، ولأن الدولة الطرف تفتقر إلى إ حصاءات عن عدد تلك الزيجات المعقودة في إقليمها.
56- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ عقوبات جزائية في حالات الزواج المبكر. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع بيانات عن عدد الزيجات المبكرة، تكون مصنفة بحسب السن والجنس، بغية أخذ فكرة أوضح عن مدى تفشي الظاهرة واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء عليها.
مستوى المعيشة
57- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت قواعد دنيا لضمان سلامة وصحة الأطفال في المؤسسات العامة والخاصة المسؤولة عن رعايتهم وحمايتهم، يساورها قلق لأن تلك القواعد لا تحترم احترام اً تام اً في الواقع، وخاصة في المناطق المعزولة. واللجنة قلقة أيض اً إزاء نقص ال ممارسات الصحية ا لملائمة واستهلاك مياه شرب غير معالجة ، وهما عاملان قد يشكلان خطر اً على صحة الأم والرضيع ويساهمان في تدهورها.
58- توصي اللجنة بأن تروج الدولة الطرف ممارسات صحية سليمة بين الناس، بما في ذلك غسل اليدين بالصابون وتوخي السلامة في تحضير الطعام وتخزينه والحفاظ على نظافة المراحيض. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان حصول السكان على مياه شرب معالجة وتوعيتهم بأهمية مياه الشرب النقية وتثقيف عامة الناس بشأن كيفية معالجة المياه لجعلها صالحة للاستهلاك.
الكحول وإساءة استعمال العقاقير
59- تلاحظ اللجنة بتقدير ما يبذل من جهود لمكافحة استعمال العقاقير غير المشروع، بما يشمل الوقاية من المخدرات باعتبار ذلك جزء اً مكمل اً للبرنامج التعليمي في المدارس، علاوة على قيام وسائط الإعلام بحملات توعية بشأن المخدرات، و إنشاء خدمات مشورة خاصة بمتعاطي المخدرات و مركز وطني للرعاية وإعادة التأهيل. غير أن اللجنة قلقة لأنه على الرغم من عدم توافر معلومات وطنية عن إساءة استعمال الأطفال للعقاقير، فقد خلصت دراسة أجرتها الأمم المتحدة في عام 2001 إلى أن طلبة كثيرين تسمموا ب المذيبات والم ه دئات والحشيش، كما أفادت الدولة بتفشي المخدرات في المدن على نحو مثير للقلق، لا سيما في صفوف الأطفال وا لطلاب. واللجنة قلقة أيض اً لعدم و ج ود قوانين أو لوائح تحظر بيع الكحول والسجائر للأطفال.
60- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز استراتيجيتها الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال العقاقير، وأن تدعّم وتسن، حسب الاقتضاء، قوانين ولوائح لحظر بيع المواد الضارة والسجائر والكحول للأطفال.
واو - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ا ن
61- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 2008 بتنقيح قانون التعليم الذي بات ينص على توفير التعليم الابتدائي المجاني والإجباري طيلة خمس سنوات. غير أن اللجنة قلقة لأن الحضور المدرسي يتوقف على توافر خمسة صفوف في المدارس الابتدائية المحلية وعلى المسافة الفاصلة بين المنزل والمدرسة وعلى وضع الأسرة المالي. وفي حين تلاحظ اللجنة أن التعليم الابتدائي مجاني، يساورها القلق لأن على ال آباء في الواقع أن يساهموا في التكاليف الثانوية مثل صيانة المدارس ومصروفات الإدارة اليومية ، وهي قلقة أيض اً إزاء ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أو المتسربين منها وعدم توافر التدريب المهني في جميع أنحاء البلد. كما أنها قلقة إزاء نقص أعداد المدرسين وتدني تدريبهم ومؤهلاتهم.
62- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لضمان حصول جميع الأولاد والبنات على التعليم الإجباري، مع الحرص على توفير التعليم الابتدائي مجان اً للجميع ودون تكاليف ثانوية، والنظر في زيادة عدد سنوات التعليم الإجباري؛
(ب) اتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة الحضور المدرسي غير المنتظم والتأكد من عدم تسرب الأطفال من المدارس قبل إنهاء فترة التعليم الإجباري؛
(ج) ضمان إتاحة فرص التدريب المهني على نحو منهجي في جميع مناطق البلد؛
(د) اتخاذ خطوات لضمان توافر عدد كاف من المدرسين المدربين والمؤهلين بصورة جيدة في جميع مناطق البلد ، بما فيها المناطق الريفية والنائية؛
( ﻫ ) اتخاذ خطوات لضمان دمج حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الطفل، في المقررات الدراسية في جميع مراحل التعليم؛
(و) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف واليونسكو؛
(ز) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم ( CRC/GC/2001/1 ).
زاي - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39، و40 والفقر تان (ب) و (د) من المادة 37، والمواد 32-36 من الاتفاقية)
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
63- يساور اللجنة قلق إزاء تضارب سن الاستخدام القانونية الدنيا (15 سنة) وسن إنهاء التعليم الإجباري (11 أو 12 سنة)، ذلك أن هذا التضارب يمكن أن يفضي بالأطفال غير الراغبين في مواصلة تعليمهم بعد إنهاء المرحلة الابتدائية إلى الشروع في العمل بصورة غير شرعية قبل بلوغ سن الاستخدام الدنيا.
64- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية المناسبة لضمان عدم ا ستخدام الأطفال في ظروف قد تضر بصحتهم أو نموهم أو رفاههم . كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تش ريعية وغير تشريعية مناسبة من أج ل زيادة عدد سنوات التعليم الإجباري بحيث يتزامن إنهاء التعليم الإجباري مع بلوغ سن الاستخدام الدنيا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الت ماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.
الاستغلال والاعتداء الجنسيان
65- ترحب اللجنة بالموافقة في عام 2008 على خطة العمل الوطنية بشأن استغلال الأطفال جنسي اً للأغراض التجارية، لكنها تعرب عن أسفها لأن الميزانية المخصصة لتنفيذ برامج هذه الخطة محدودة وتعتمد بالقدر الأكبر على تمويل من مصادر خارجية.
66- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لتنفيذ السياسات والبرامج المناسبة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين ولضمان تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم، وذلك وفق اً لنصوص الإعلان وبرنامج العمل والالتزام الدولي المعتمدة في المؤتمر العالمي المعقود في عامي 1996 و2001 لمكافحة استغلال الأطفال جنسي اً للأغراض التجارية.
البيع والاتجار والاختطاف
67- ترحب اللجنة بما نص عليه القانون المتعلق بحماية حقوق الأطفال ومصالحهم من حظر صريح للاتجار بالأطفال، وبالخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار وبيع الأطفال، بما في ذلك قيامها في عام 2004 بإنشاء لجنة لمكافحة الاتجار بالبشر. غير أن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد لضحايا الاتجار لأغراض العمل الجبري والاستغلال الجنسي. كما أنها قلقة لأن برامج عودة ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم قد لا تكون مصممة على نحو يكفل عدم الاتجار بالضحايا مجدد اً.
68- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتكثف جهودها الرامية إلى وقاية الأطفال وحمايتهم وأن تعزز تدابير مقاضاة المتورطين في جرائم البيع والاتجار، كما توصيها على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) تنفيذ التشريعات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذ اً كاملا ً ؛
(ب) التحقيق في جميع قضايا البيع والاتجار ومقاضاة الفاعلين لتفادي الإفلات من العقاب وضمان حصول الأطفال على التعويض المناسب حسب الاقتضاء؛
(ج) تدعيم تدابير حماية الضحايا الأطفال وضمان حصولهم على مساعدة اجتماعية ونفسية ملائمة لتعافيهم وإعادة إدماجهم؛
(د) معالجة الأسب اب الأساسية بسبل منها على وجه ال تحديد إيلاء اهتمام خاص للأسر في إطار برامج مكافحة الفقر ومنع التسرب المدرسي؛
( ﻫ ) القيام، بالتعاون مع وسائط الإعلام، بأنشطة لتوعية عامة الناس، بمن فيهم الوالدون والأطفال ، بمخاطر بيع البشر والاتجار بهم و ب آثار ذلك على الأطفال.
خطوط ال نجدة
69- تلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف لم تفتح بعد خط نجدة مجانياً خاصاً بالأطفال على مدار الساعة.
70- توصي اللجنة بأن تفتح الدولة الطرف خط نجدة مجانياً على مدار الساعة يكون مؤلف اً من ثلاثة أرقام ومتاح اً لجميع الأطفال على الصعيد الوطني، كما توصيها بالتوعية بكيفية اتصال الأطفال بخط الن ج د ة .
إ دارة شؤون قضاء الأحداث
71- تلاحظ اللجنة أن الأطفال دون سن الخامسة عشرة لا يتحملون المسؤولية الجنائية، وأنهم يعرضون، في حال ارتكاب جنحة، على محاكم "مجتمعية" تطبق تدابير إصلاحية. غير أن اللجنة قلقة لأن الأطفال دون سن الخامسة عشرة الذين يرتكبون جرائم خطيرة يعرضون على محاكم جنائية إقليمية أو محلية أو وطنية، حتى وإن اقتصرت عقوباتهم على تدابير للتصحيح أو ل إعادة التأهيل. وفي حين تلاحظ اللجنة إنشاء الدولة الطرف في عام 2003 غرفة خاصة داخل ال محكمة الشعب ية العل يا (tribunal populaire suprême)تتولى الفصل في القضايا الخاصة بالأطفال، تعرب ع ن أسفها مع ذلك لأن الدولة الطرف لم تقر بعد مشروع إنشاء محاكم للأحداث. وتعرب اللجنة عن أسفها أيض اً لأنه رغم وجود تدابير بديلة في النظام القضائي للدولة الطرف، فإن الحرمان من الحرية لا يستخدم كملاذ أخير فقط في حالة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و18 سنة، ولأن الأطفال يحتجزون في السجون مع الكبار بسبب الحالة الاقتصادية الراهنة. ويساور اللجنة قلق أيض اً لأن عقوبة الإعدام ليست محظورة على نحو صريح في حالة الأطفال.
72- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ التام لمعايير قضاء الأحداث، و ب خاصة الم واد 37 (ب) و 39 و40 من الاتفاقية، إلى جانب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين غ )، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). و على وجه الخصوص توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان أن يعهد بالأطفال دون سن الخامسة عشرة ممن يرتكبون جريمة، ولو كانت خطيرة، إلى خدمات الحماية وأن تطبق تدابير حمائية تحترم حقوقهم احترام اً كامل اً ؛
(ب) القيام بخطوات للارتقاء بنظام قضاء الأحداث، بسبل منها إنشاء محاكم للقصّر في مختلف المقاطعات، وضمان تزويد هذا النظام بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لأداء وظائفه على نحو سليم ؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و18 سنة إلا كملاذ أخير وفي حال ارتكاب جرائم بالغة الخطورة ؛
(د) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان توافق احتجاز الأطفال مع القانون واحترامه حقوق الطفل، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وضمان احتجاز الأطفال لأقصر فترة ممكنة وبمعزل عن الكبار، سواء في الحبس رهن المحاكمة أو بعد الحكم عليهم ؛
(ﻫ) القيام بالخطوات اللازمة لضمان التدريب المناسب للأشخاص العاملين مع الأطفال في النظام القضائي ، بمن فيهم قضاة الأحداث ؛
(و) م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث ( CRC /C /GC/10 ) ؛
(ز) استخدام أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ، والتماس المساعدة التقنية في مجا ل قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.
حماية شهود وضحايا الجرائم
73- توصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تكفل، من خلال التشريعات المناسبة، توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الضحايا الأطفال، مثل ضحايا الإيذاء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار ، وتوفير الحماية ذاتها لشهود تلك الجرائم، كما توصيها بم راعاة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ في 22 تموز/يوليه 2005) .
حاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
74- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا سية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .
75- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وهما بروتوكولان تأخر تقديم تقريريهما منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2008.
76- تشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
طاء - التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية
77- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع اللجنة المعنية بالمرأة والطفل التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في الرابطة.
ياء - المتابعة والنشر
المتابعة
78- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذ اً كامل اً بطرق منها إحالتها إلى رئيس الدولة ، وأعضاء الحكومة ، والمحكمة العليا ، والبرلمان ، والوزارات المعنية ، والسلطات المحلية، حسب الانطباق، بغية النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.
النشر
79- توصي اللجنة أيض اً بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاني وردودها الكتابية والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) للجمهور عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بلغات البلد وبوسائل منها شبكة الإنترنت، بهدف إثارة النقاش بشأن الاتفاقية والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.
كاف - التقرير المقبل
80- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع ل تقاريرها الدورية من الثالث إلى السادس بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2016 . وتوجه اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة و المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 )، وتذكر الدولة الطرف بأن التقارير المقبلة ينبغي أن تكون متفقة مع المبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحات ها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ الت وجيهية لتقديم التقارير. وفي حال تقديم تقرير يتجاوز الحد الأقصى ل عدد الصفحات ، سيُطلب إلى الدولة الطرف إعادة النظر في التقرير و إعادة تقديمه مع مراعاة المبادئ التوجيهية المشار إليها. وتذك ّ ر اللجنة بأن ه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لتنظر فيه هيئة المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية.
8 1 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محد ّ ثة وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). ويشكل التقرير الخاص بالاتفاقية والوثيقة الأساسية المشتركة معاً التزام الدول بتقديم التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.