الأمم المتحدة

CAT/OP/24/1

Distr.: General

9 December 2014

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

التزامات الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ب تيسير زيارات اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

بيان اعتمدته اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في دورتها الرابعة والعشرين (17-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014)

1- جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ملزمة بالحرص على تمكين اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب من الاضطلاع الكامل بولايتها المتعلقة بالزيارات وفقاً للمادتين 12 و14 من البروتوكول الاختياري.

2- ويشمل ذلك التزام الدولة الطرف بجملة أمور منها تزويد اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بجميع المعلومات اللازمة، بما في ذلك جميع الوثائق التي تطلبها، قبل الزيارة وخلالها؛ وتمكينها من الوصول بحرية إلى جميع الأماكن الواقعة تحت ولايتها القضائية التي يُحرَم فيها الأشخاص أو يمكن أن يحر َ موا من حريتهم، على النحو المبين في المادة 4 من البروتوكول الاختياري؛ وإتاحة الفرصة لها لإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم، لتمكينها من الاضطلاع بولايتها.

3- وإذا واجهت اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب عوائق في تنفيذ ولايتها ولم تتعاون معها دولة طرف تعاوناً تاماً، إلى درجة ترى فيها اللجنة الفرعية أن نجاح مهمتها معرض للخطر، يجوز لها تعليق زيارتها أو إنهاؤها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 27 من المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية فيما يتعلق بزيارات الدول الأطراف (CAT/OP/12/4).

4- ويمكن أن يكون التعليق مؤقتاً، على أن تُستأنف الزيارة بعد فترة قصيرة. ويجوز للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب أيضاً تعليق زيارتها ومغادرة البلد، وفي هذه الحالة يمكنها أن تستأنف الزيارة في تاريخ لاحق، إما كلياً أو جزئياً. وفي هذه الحالات، تواصل اللجنة الفرعية عملها المباشر مع الدولة الطرف ويجوز للوفد أن يعود إلى الدولة الطرف عندما تقتنع اللجنة الفرعية تماماً بأنها حصلت على الضمانات الملائمة، مدعومةً بالتدابير العملية والمنهجية، وبأنها لن تواجه أي عوائق أخرى في تنفيذ ولايتها.

5- وإذا رفضت الدولة الطرف التعاون مع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب في تجاوز العقبات والصعوبات التي تواجهها، أو إذا كانت الدولة الطرف عاجزة عن تزويدها بالضمانات الكافية التي تمكّنها من الاضطلاع بالولاية المسندة إليها بموجب الاتفاقية على النحو الواجب، أو إذا واجهت اللجنة الفرعية أي عوائق مرة أخرى، فإن بإمكانها أن تختار اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة حالة عدم التعاون هذه. وتشمل هذه التدابير إنهاء الزيارة، وإصدار بيان رسمي علني، ونشر الاستنتاجات الأولية للجنة الفرعية على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، فضلاً عن استخدام جميع المساعي الحميدة الممكنة داخل منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المناسبة.