الأمم المتحدة

C ED/C/KAZ/CO/1

الاتفاقية الدوليـة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

26 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من كازاخستان بموجب المادة 29(1) من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من كازاخستان بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/KAZ/1) في جلستيها 162 و163 (CED/C/SR.162 و163)، المعقودتين يومي 9 و10 آذار/مارس 2016.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من كازاخستان بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية وبالمعلومات الواردة فيه . ‬

باء- الجوانب الإيجابية

3- تثني اللجنة على الدولة الطرف ل أنها صدقت على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان تقريبا ً وعلى معظم بروتوكولاتها الاختيارية و انضمت إليها.

4- وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف ل ما اتخذته من تدابير في مجالات متصلة بالاتفاقية، منها ما يلي: ‬

(أ) اعتماد القانون الجنائي الجديد، في 3 تموز/يوليه 2014؛

(ب) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في 4 تموز/يوليه 2014؛

(ج) اعتماد القانون المعدِّل للتشريعات المتعلقة بإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 2 تموز/يوليه 2013.

5- وتلاحظ اللجنة أيضا ً بارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة البلد.

جيم -

٦ - ترى اللجنة أن التشريعات التي كانت سارية في الدولة الطرف والمهام التي كانت تؤديها بعض سلطاتها المختصة ، في وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، لم تكن تمتثل امتثالاً تاماً للالتزامات الواقعة على عاتق الدول التي أصبحت أطرافا ً في الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ توصياتها، التي قُدِّمت بروح تعاون بناءة لمساعدة الدولة الطرف على الوفاء ب التزاماتها بموجب الاتفاقية في القانون وفي الممارسة العملية.

٧ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات المقدمة من الأفراد ومن دولة بشأن دولة أخرى والنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، لكن الأجهزة الحكومية المعنية بصدد النظر في إمكانية القيام بذلك (المادتان 31 و32).

٨ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف في أقرب وقت ممكن باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد ومن دولة بشأن دولة أخرى والنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، على التوالي، بغية تعزيز إطار الحماية من حالات الاختفاء القسري الذي توفره الاتفاقية. ‬ ‬ ‬

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٩ - تلاحظ اللجنة بقلق أن مكتب مفوض حقوق الإنسان لا يمتثل امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن هناك مناقشات جارية حاليا بشأن وضع قانون واحد لتعزيز مركز هذا المكتب .

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لجعل مكتب مفوض حقوق الإنسان يمتثل امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس.

١١ - تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن المادة 414 من القانون الجنائي تحدد المسؤولية عن الاختفاء القسري مثلما تعرِّفه الاتفاقية وأنه لا حاجة، في رأيها، إلى إدراج الاختفاء القسري في القانون المحلي كجريمة مستقلة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة 414 وغيرها من المواد المتعلقة بالجرائم ضد الحرية ال تي يتضمنها القانون الجنائي، وإن كانت تتضمن عناصر متصلة بالاختفاء القسري، لا تكفي ل تغطية جميع العناصر المكونة للاختفاء القسري وجميع طرائقه، مثلما تعرفها المادة 2 من الاتفاقية، ومن ثم الامتثال للالتزام المنصوص عليه في المادة 4، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالالتزامات التعاهدية الأخرى المتعلقة بالتشريعات، من قبيل تلك الواردة في المادتين 6 و7. وفي هذا الصدد، وبينما تحيط ا للجنة علما ً بأنه عملا ً بالمادة 54 (1)(16) من القانون الجنائي يُعتبر من الظروف المشددة للعقوبة أن يرتكب فرد من هيئة حكومية خاصة أو مكلفة بإنفاذ القانون أو قاض جريمة ما باستخدام منصبه الرسمي، ترى اللجنة أن المادة 414 من القانون الجنائي لا تنص على العقوبات الملائمة التي ت أخذ شدة خطورة الاختفاء القسري بعين الاعتبار . وفضلا ً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن التشريعات الوطنية لا تجرم بشكل محدد الاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية وفقا ً للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية (المواد 2 و4-7).

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة كي تضمن في أقرب وقت ممكن ما يلي: ‬

(أ)

(ب) أن تجرم الاختفاء القسري بوصفه جر يمة ضد الإنسانية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية. ‬

التقادم

١٣ - تلاحظ اللجنة باهتمام أن القانون المحلي ينص على عدم سقوط بعض الجرائم، مثل التعذيب، بالتقادم. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه وفقا ً للمادة 71 من القانون الجنائي تُحسب فترة التقادم اعتبارا ً من يوم ارتكاب العمل الإجرامي، وليس منذ انتهائه، وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه فيما يخص الجرائم ذات طابع مستمر يبدو أن القانون المحلي لا يتيح أي استثناءات يمكن تطبيقها في حالة اختفاء قسري (المادة 8).

١٤ - في حين تشدد اللجنة على الط ابع المستمر للاختفاء القسري، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللا زمة لكي تضمن، وفقا ً للمادة 8(1) (ب) من الاتفاقية، أن تبدأ مدة تقادم الدعاوى الجنائية فيما يتصل بالاختفاء القسري، أو الجرائم الأخرى المستمرة التي تنطبق بدلا من الاختفاء القسري عندما لا يجرم هذا الأخير بشكل محدد، ابتداءً من الوقت الذي ينتهي فيه الاختفاء القسري (بما في ذلك ابتداءً من الوقت الذي يُعثر فيه على الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، وفي حالة الوفاة، عندما يُعثر على رفاته وتحد َّ د هويته، أو عندما تُستعاد هوية طفل تعرض للانتزاع غير المشروع). وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عند تجريمها للاختفاء القسري ب وصف ه جريمة مستقلة، إلى النص على عدم سقوط هذه الجريمة بالتقادم.

منع الأفعال التي تعيق سير التحقيقات والمعاقبة عليها

١٥ - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الخطوات المتخذة ل ضمان أن تجري التحقيقات الجنائية بشأن الموظفين الحكوميين بطرق نزيهة ومستقلة، بما في ذلك إنشاء وحدات المدعين الخاصين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ال معلومات المعروضة عليها تفيد بأن وحدات الأمن الداخلي أو التحقيق الداخلي التابعة لقوات إنفاذ القانون أو قوات الأمن والتي اتهم فيها موظفون بارتكاب جريمة ما لا ي زال بإمكانها المشاركة في المراحل الأولية من التحقيق (المادة 12).

١٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي قد تعرقل سير التحقيق في حالة من حالات الاختفاء القسري أو قد تؤثر فيه، وذلك بطرق منها بالأخص أن تضمن في الممارسة العملية ألا يشارك في التحقيق موظفون من قوات إنفاذ القانون أو القوات الأمنية نفسها التي ينتمي إليها الشخص المتهم بارتكاب جريمة اختفاء قسري.

عدم الإعادة القسرية

١٧ - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة في مجالي تسليم المجرمين واللجوء من أجل ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إ زاء الادعاءات المتعلقة بحالات: (أ) لم يُسمح فيها لملتمسي اللجوء غير الحاملين لوثائق سفر أو تأشيرات صالحة بالدخول إلى الدولة الطرف وطلب اللجوء، على الرغم من أن قانون اللاجئين ينص على خلاف ذلك؛ (ب) أُعيد فيها ملتمسو اللجوء قسرا ً إلى بلدانهم الأصلية قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن طلباتهم للجوء. وتحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن الضمانات الدبلوماسية المقدمة من الدول التي تطلب التسليم لا تُقبل باعتبارها الضمان الوحيد إذا كان هناك خطر محتمل يتمثل في تعرض الشخص المعني للاختفاء القسري (المادة 16).

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية الم كرس في المادة 16 (1) من الاتفاقية احتراما تاما في جميع الظروف. و

(أ) أن يكون لدى جميع ملتمسي اللجوء، بمن فيهم غير الحاملين لوثائق سفر أو تأشيرات صالحة، إمكانية الوصول دون عوائق إلى إجراءات تحديد مركز اللاجئ الفعالة، التي تمتثل امتثالا ً تاما ً للالتزامات الناشئة بموجب المادة 16 من الاتفاقية؛

(ب) أن تُستنف د ، قبل اللجوء إلى طرد شخص أو إعادته أو تسليمه، جميع الإجراءات ذات الصلة، وأن يُجرى بحث مستفيض للحالة بعينها لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للاختفاء القسري، وألا يطرد الشخص المعني أو يسلَّم أو يُعاد إذا كانت هناك أسباب من ذلك القبيل؛

(ج) أن تقيَّم الضمانات الدبلوماسية بأقصى قدر من العناية، وألا تقبل في أي حال من الأحوال عندما تكون هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للاختفاء القسري.

١٩ - تلاحظ اللجنة بتقدير أن المادة 414 من القانون الجنائي تجرم جملة أمور منها الإخفاق المتعمد في إبلاغ أقارب المشتبه فيه باحتجازه وبمكان وجوده والامتناع غير القانوني عن تقديم معلومات بشأن المكان الذي يُوجد فيه الشخص المعني قيد ال احتجاز إلى مواطن من حقه الحصول على تلك المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لم تكن هناك أي شكاوى بشأن عدم التقيد بالأحكام القانونية التي تنص على واجب الموظف المكلف بالتحقيق السابق للمحاكمة ب أن يقدم على الفور معلومات عن توقيف الشخص المعني وعن مكان وجوده إلى أقاربه أو الأشخاص الآخرين المقربين منه، أو أن يعطي الفرصة لذلك الشخص ليخبرهم بذلك بنفسه؛ وواجب تقديم معلومات على الفور عن توقيف الأشخاص الأجانب إلى ممثلي دولتهم المعنيين؛ والحق في مقابلة محام منذ لحظة الاحتجاز. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بحالات لم يستطع فيها أشخاص محرومون من حريتهم أن يلتقوا على وجه السرعة بمحاميهم أو أن يبلغوا شخصا من اختيارهم ب سلب حري تهم (المواد 17-18 و22).

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لكي تضمن في الممارسة العملية، ومنذ بداية سلب الحرية، حصول جميع الأشخاص على إمكانية الاستعانة بمحام، وإبلاغ أقاربهم أو أي شخص آخر من اختيارهم، وإبلاغ السلطات القنصلية في حالة الأجانب، ب سلب حري تهم وبمكان احتجازهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أيضا ً في الممارسة العملية المعاقبة بالعقوبات المناسبة على أي أفعال تعرقل احترام هذه الحقوق.

سجل الأشخاص مسلوبي الحرية ‬

٢١ - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قاعدة البيانات الإلكترونية التي تتضمن معلومات عن الأشخاص المحتجزين في مرافق الاحتجاز المؤقت الخاص وفي المرافق التي يقضون فيها عقوباتهم، والتي أُدمجت في قواعد بيانات الأجهزة الحكومية الأخرى. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي توضيحات بشأن ما إذا كانت السجلات المحتفظ بها في جميع الأماكن التي قد يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم، بصرف النظر عن طبيعتها، تشمل جميع المعلومات الواردة في المادة 17 (3) من الاتفاقية. وترحب اللجنة بأن المادة 414 من القانون الجنائي تعاقب على تزوير الوقت الذي صيغ فيه سجل التوقيف أو وقت التوقيف الفعلي، وتحيط علما ً بتأكيد الدولة الطرف عدم تلقي أي شكاوى بشأن سوء تسجيل حالات سلب الحرية، لك نها لا تزال تشعر بالقلق بسبب تقارير تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لا يسجلون بدقة وقت التوقيف في بعض الحالات حسب الادعاءات (المادتان 17 و22).

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي : ‬ ‬ ‬

(أ)

(ب)

الآلية الوقائية الوطنية

٢٣ - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واعتماد القانون المعدل للتشريعات المتعلقة بإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعيين مفوض حقوق الإنسان بوصفه الآلية الوقائية الوطنية، حيث ترى اللجنة أن من شأن هذه التدابير أن تكون مفيدة في منع حالات الاختفاء القسري وسائر انتهاكات الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما ً بمجموعة الأماكن التي زارتها الآلية الوقائية الوطنية، لكنها تشعر بالقلق بسبب المعلومات التي تفيد بأن التشريعات ذات الصلة لا تدرج في نطاق ولاي ة الآلية بعض الأماكن التي قد يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن العمل جار لتعديل التشريعات ذات الصلة بغية توسيع نطاق الأماكن التي س يتعين أن تزورها الآلية الوقائية الوطنية. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أي قيود تحد من قدرة الآلية الوقائية الوطنية على القيام بزيارات مفاجئة وعاجلة، لكنها تشعر بالقلق بسبب التقارير التي تشير إلى أن الآلية تواجه بعض العقبات البيروقراطية التي تقيد في الواقع قدرتها على الاضطلاع بهذا النوع من الزيارات (المادة 17).

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع العملية الرامية إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالآلية الوقائية الوطنية لكي تكفل في القانون أن ت غطي ولاية الآلية جميع الأماكن التي قد ي وجد فيها أشخاص م سلوبو ال حري ة ، بغض النظر عن طبيعة مكان سلب الحرية. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تكفل في الممارسة العملية قدرة الآلية الوقائية الوطنية على القيام بزيارات عاجلة وغير مخطط لها ومفاجئة إلى أي مكان من أماكن سلب الحرية دون عوائق من أي نوع.

التدريب على الاتفاقية

٢٥ - تلاحظ اللجنة بتقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدريب المنتظم المقدم إلى القضاة والعسكريين وموظفي الداخلية، بما في ذلك التدريب في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المعلومات المتعلقة ب ال تدريب المقدم إلى الموظفي ن المكلفين بإنفاذ القانون على كيفية معالجة حالات الأشخاص المفقودين والمسائل الأخرى المتصلة بالاتفاقية.

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تلقي جميع الموظفين العاملين في مجالي إنفاذ القانون والأمن، سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، والعاملين في المجال الطبي والموظفين الحكوميين وغيرهم من الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة باحتجاز الأشخاص مسلوبي ال حري ة أو معامل تهم ، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من الموظفين المكلفين بإقامة العدل، لتدريب محدد ومنتظم على أح كام الاتفاقية، وفقاً للمادة 23 (1) منها.

التدابير الرامية إلى توفير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

تعريف الضحية و

٢٧ - في حين تلاحظ اللجنة أن القانون المحلي لا ينص على تعريف للضحية متفق مع التعريف الوارد في المادة 24 (1) من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن مفهوم الطرف المتضرر بموجب المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية يغطي جميع الأشخاص الذين عانوا من ضرر نتيجة عمل إجرامي. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التشريعات المتعلقة بالتعويض والجبر، بما في ذلك المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية والقانون المتعلق بالخدمات الاجتماعية الخاصة، وعن الحالات التي يتعين فيها تمويل التعويض والجبر من ميزانية الدولة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن القانون المحلي لا يتضمن أي حكم بشأن نظام شامل مستوف بشكل كامل ل شروط المادة 24 (4) و (5) من الاتفاقية (المادة 24).

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك توفير التدريب المناسب لأفراد الجهاز القضائي، لكي تكفل تطبيق مفهوم الطرف المتضرر الوارد في المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو يتماشى مع ت عريف الضحية الوارد في المادة 24 (1) من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لكي تكفل حصول كل شخص قد عانى من الضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء الق سري على جبر كامل وفقا ً للمادة 24 (5) من الاتفاقية وعلى تعويض سريع ومنصف وملائم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام شامل للجبر والتعويض يراعي نوع ا لجنس ويتماشى تماما مع المادة 24 (4) و (5) من الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.

الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقاربهم ‬

٢٩ - تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن التشريعات الوطنية تكفل احترام حقوق الملكية للأشخاص المفقودين ولأسرهم. بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كافية عن التشريعات التي تطبق فيما يتعلق بالوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم و الوضع القانوني ل أقاربهم في مجالات أخرى، من قبيل الرعاية الاجتماعية وقانون الأسرة (المادة 24).

٣٠ - في ضوء المادة 24(6) من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أن يعالج القانون المحلي على النحو ال مناسب الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم، والوضع القانوني لأقاربهم في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، والمسائل المالية، وقانون الأسرة وحقوق الملكية. ‬

٣١ - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الآليات التشريعية القائمة من أجل حماية حقوق الطفل، لكنها تلاحظ بقلق أن التشريعات السارية لا تتضمن أي أحكام تجرم تحديدا الأفعال المتعلقة بالانتزاع غير المشروع لل أطفال المشار إليها في المادة 25 (1) من الاتفاقية (المادة 25).

٣٢ -

دال -

٣٣ -

٣٤ - و تود اللجنة أيضا ً أن تؤكد ما لحالات الاختفاء القسري من أثرٍ شديد القسوة على حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال.

٣٥ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية وتقريرها المقدم بموجب المادة 29 (1) من الاتفاقية وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، وذلك من أجل إذكاء الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف وعامة الجمهور.

٣٦ - ووفقاً للنظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم، في موعد أقصاه 18 آذار/مارس 2017، معلومات مناسبة بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و20 و22.

٣٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 29 (4) من الاتفاقية، أن تقدم إليها، في موعد أقصاه 18 آذار/مارس 2022، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وأي معلومات أخرى جديدة عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة يجري إعدادها وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقاري ر التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (انظر CED/C/2، الفقرة 39).