الأمم المتحدة

CERD/C/BIH/CO/12-13

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التميي ز العنصري

Distr.: General

10 September 2018

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر للبوسنة والهرسك *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر للبوسنة والهرسك (CERD/C/BIH/12-13)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2652 و2653 (CERD/C/SR.2652و2653) المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2018. واعتمدت في جلستها 2670 المعقودة في 23 آب/أغسطس 2018 هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء مع الوفد الكبير للدولة الطرف. وتود اللجنة أن تشكر الوفد على المعلومات التي قدمها خلال النظر في ال ت قرير، وعلى المعلومات الإضافية المقدمة في أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالالتزام الذي أبدته الدولة الطرف بتطبيق المبادئ الأساسية ل لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في دستورها وتشريعاتها، وترحب كذلك بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وإجراءاتها الإدارية لكي تضمن أيضاً حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، ومنها ما يلي:

(أ) القانون الجديد المتعلق باللجوء، في عام 2016؛

(ب) التعديلات على قانون حظر التمييز، في عام 2016؛

(ج) التعديلات على قانون ال مواطنة، في عام 2016؛

(د) التعديلات على قانون أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، في عام 2015؛

(ه ) قانون الأجانب، في عام 2015؛

(و) خطة العمل المنقحة المتعلقة ب معالجة قضايا الروما في مجالات العمل والسكن والرعاية الصحية، 2016-2020.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التوترات العرقية المستمرة، والانقسامات العرقية الدينية، والحاجة إلى المصالحة

5- تدرك اللجنة الآثار المدمرة للحرب التي اندلعت في الفترة من عام 1992 إلى عام 1995، وبالجهود المبذولة لإعادة بناء المجتمع، ولكنها تشعر بالقلق لأن البلد، بعد مرور أكثر من 20 عاماً على انتهاء الحرب وإبرام اتفاق دايتون للسلام، لا يزال منقسماً على الأسس العرقية والعرقية - الدينية؛ ولشيوع هذه الانقساما ت على النحو الذي يتجلى في عودة التوترات العرقية، بما في ذلك على الصعيدين السياسي والإداري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه الانقسامات تتغلغل في الفئات العرقية والقومية في مختلف أنحاء الإقليم وتشكل عقبات أمام عملية اتخاذ القرارات وأمام الجهود الرامية إلى تعزيز بناء الثقة، عن طريق اعتماد القوانين، والمؤسسات والاستراتيجيات التي تشجع الاندماج والمصالحة، ومن ثم تعوق جهود مكافحة التمييز العنصري (المواد 1 و2 و7).

6- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بالتشاور مع جميع الأطراف في الإقليم، للتغلب على التوترات والانقسامات العرقية التي تعوق التقدم على صعيد القوانين والمؤسسات والسياسات نحو بناء مجتمع أكثر اندماجاً وتحقيق المصالحة، والتي تديم التمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات ملموسة لإيجاد حل يشجع إقامة مجتمع أكثر اندماجاً قائم على قيم المساواة وعدم التمييز يشارك فيه جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو العرقية - الدينية أو القومية.

الإحصاءات

7- ترحب اللجنة بنتائج تعداد عام 2013 التي نُشرت في عام 2015، ولكنها تأسف لأن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن إحصاءات محدثة ومصنفة بشأن التكوين العرقي لسكانها وقدم بوجه خاص مؤشرات اجتماعية - اقتصادية غير كافية بشأن الفئات العرقية والقومية المختلفة المقيمة في إقليمها، بما فيها الروما والعائدون واللاجئون وملتمسو اللجوء. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن المعلومات المتضاربة التي تلقتها بشأن عدد الروما والعائدين المقيمين في البوسنة والهرسك. وتشعر اللجنة بقلق كذلك إزاء المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن الإحصاءات المتعلقة بعدد الروما والعائدين غير موثوقة ويصعب جمعها.

8- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف بيانات موثوقة ومحدثة ومصنفة بشأن سكانها، إضافةً إلى مؤشرات اجتماعية - اقتصادية بشأن الفئات العرقية والقومية المقيمة في إقليمها، بما فيها الروما والعائدون واللاجئون وملتمسو اللجوء، كي يتسنى للجنة تقييم مدى تمتع هذه الفئات بحقوقها التي تكفلها الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف أدوات وإجراءات كافية تمكنها من جمع بيانات موثوقة بشأن عدد الروما والعائدين المقيمين في البوسنة والهرسك.

امتثال التشريعات للمادة 1 من الاتفاقية

9- بينما تلاحظ اللجنة أن تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 2 من قانون حظر التمييز يتضمن جميع الأسس المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية، تشعر بالقلق لعدم ذكر أسس "الأصل العرقي" و "اللون" و"النسب" في المادة 145 أ ( 1) من القانون الجنائي، وهي المادة التي تحظر وتجرِّم التحريض على الكراهية العنصرية والعرقية والدينية (المواد 1 و2 و4).

10- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في المادة 145 أ ( 1) من قانونها الجنائي جميع أسس التمييز بما يمتثل تماماً للمادة 1 من الاتفاقية وأن تكفل إدراجها بالمثل في القوانين الجنائية للمقاطعات.

التمييز ضد المواطنين غير المنتمين إلى الشعوب الثلاثة المؤسِّسة للدولة

11- تشعر اللجنة بالقلق لأن دستور الدولة الطرف والقوانين المنظمة للانتخابات والقوانين القائمة على مستوى الكيانات لا تزال تتضمن أحكاماً تمييزية تحظر ترشح أفراد "الشعوب الأخرى" للرئاسة وللبرلمان، رغم التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة (CERD/C/BIH/CO/9-11، الفقرة 5) وحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Sedjić and Finci ضد البوسنة والهرسك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لاستمرار وجود أحكام تمييزية في بعض القوانين واللوائح المحلية، وهي أحكام تمنح الشعوب المؤسِّسة للدولة امتيازات على "الشعوب الأخرى" في اتحاد البوسنة والهرسك وفي جمهورية صربسكا (المادة 2).

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للتغلب على العقبات التي تعترض اعتماد تعديلات على دستورها وقوانين الانتخابات على جميع المستويات. ونسجاً على نفس المنوال، توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف جميع الأطراف على التوصل إلى توافق في الآراء وأن تضع وتنفذ جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ توصيات اللجنة وحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تعديل قوانينها المحلية ولوائحها بما يمكِّن جميع الفئات العرقية والقومية والشعوب المؤسِّسة للدولة من التمتع بنفس الحقوق على قدم المساواة.

أمين المظالم

13- ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك ومباشرتها عملها بكامل قدرتها، ولكنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي: (أ) الاستقلالية المحدودة لأمين المظالم؛ (ب) عدم تخصيص بند في الميزانية لأعمال إدارة القضاء على جميع أشكال التمييز؛ (ج) عدم كفاية الموارد المالية المتاحة لأمين المظالم؛ (د) ضعف مستوى الامتثال لتوصيات أمين المظالم (المادة 2).

14- توصي اللجنة بأن تسارع الدولة الطرف إلى اعتماد مشروع التعديلات على قانون حظر التمييز وأن تكفل استقلالية مؤسسة أمين ال مظالم المعني ب حقوق الإنسان وأن توفر لها الاستقلال المالي وتخصص لها الموارد المالية والبشرية اللازمة لها لكي تنفذ ولايتها بكفاءة، بما في ذلك أنشطة مكافحة التمييز، بما يمتثل تماماً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنفذ الدولة الطرف التوصيات الصادرة من أمين المظالم، بما فيها التوصيات المتعلقة بالكيانات القانونية الخاصة.

الدافع العنصري كظرف مشدِّد للعقوبة

15- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود حكم في القانون الجنائي للدولة الطرف يتعلق بالدافع العنصري كظرف مشدِّد للعقوبة (المادة 4).

16- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في قانونها الجنائي حكماً بشأن الدافع العنصري كظرف مشدِّد للعقوبة.

امتثال التشريعات الجنائية للمادة 4 من الاتفاقية

17- ليس من الواضح للجنة ما إذا كانت الدولة الطرف تجرِّم البث العلني للدعاية العنصرية والترويج لفكرة الاستعلاء العرقي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات الجنائية للدولة الطرف لا تجرِّم صراحةً المنظمات التي تشجع التمييز العنصري، والأعمال التي تهدف إلى دعم هذه المنظمات أو مساعدتها، والمشاركة في أنشطتها (المادة 4).

18- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها الجنائية بحيث تمتثل تماماً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

19- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بخطاب الكراهية العنصرية والتصريحات التي تحض على التمييز والازدراء في الخطاب العلني للشخصيات العامة والسياسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن خطاب الكراهية العنصرية أصبح شائعاً في وسائط الإعلام، بما في ذلك على الإنترنت، ويتم التعبير عنه في شكل نعرة قومية أو دينية ضد العائدين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير المتعلقة بخطاب الكراهية المعادية للسامية في الرياضة، وحوادث جرائم الكراهية ضد الروما (المادة 4).

20- في سياق إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة من أجل ا لإدانة الشديدة ل خطاب الكراهية العنصرية والتصريحات التي تنطوي على تمييز في الخطاب العام ، والنأي بنفسها عن ذلك الخطاب وتلك التصريحات، بما فيها الصادرة عن الشخصيات العامة على مستوى الدولة والكيانات؛

(ب) مناشدة المسؤولين التأكد من أن تصريحاتهم العلنية لا تسهم في التحريض على الكراهية العرقية؛

(ج) تطبيق تشريعاتها تطبيقاً فعالاً بتسجيل حالات خطاب الكراهية والجرائم المدفوعة بالكراهية وإحالتها للقضاء ومعاقبة مرتكبيها بالعقوبات المناسبة؛

(د) تعزيز موارد وكالة تنظيم الاتصالات ومجلس الصحافة، وتكثيف توعية وسائط الإعلام، بوسائل منها خطة العمل المتعلقة بتثقيف الصحفيين والإعلاميين بحقوق الإنسان.

وضع الروما

21- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالقلق بشأن التمييز المستمر ضد الروما وتهميشهم في مختلف مجالات الحياة، مما يعوق اندماجهم الكامل في المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) انخفاض معدل التحاق أطفال الروما بالتعليم، وبخاصة بالمدارس الثانوية والجامعات؛ (ب) الارتفاع الحاد لمعدل البطالة في صفوف الروما، ولا سيما النساء، في القطاعين العام والخاص؛ (ج) المساكن غير الصحية التي يعيش فيها الروما وعدم استكمال مشاريع إسكان الروما؛ (د) عدم امتلاك الروما وثائق هوية وعدم درايتهم بنظام الرعاية الصحية، مما يعوق حصولهم على الرعاية الصحية. (المادة 5).

22- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة بشأن الروما. وينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى زيادة نسبة التحاق أطفال الروما بالتعليم، وتشمل هذه التدابير توفير التمويل الكافي من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل المنقحة المتعلقة بالاحتياجات التعليمية للروما ؛

(ب) النظر في اتخاذ تدابير خاصة لتشجيع تعيين الروما في القطاعين العام والخاص، وتعزيز إجراءاتها الرامية إلى تحسين أهلية الروما للعمل، ولا سيما نساء الروما؛

(ج) الإسراع بمشاريع البناء، وتوفير التمويل الكافي لاستكمالها، ونقل الروما إلى مساكن أكثر ملاءمة؛

(د) تيسير حصول الروما على وثائق الهوية وشهادات الميلاد.

تمثيل فئات الأقليات في الحياة السياسية والحياة العامة

23- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التمثيل الضعيف جداً لفئات الأقليات العرقية، لا سيما الروما، في هيئات اتخاذ القرار وفي الوظائف العامة على مستوى الكيانات والمستوى المحلي (المادتان 2 و5).

24- في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عملية لضمان تمثيل فئات الأقليات العرقية، لا سيما الروما، تمثيلاً مناسباً في هيئات اتخاذ القرار والخدمة المدنية على مستوى الدولة ومستوى الكيانات والمستوى المحلي.

وضع العائدين

25- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المختلفة الواردة في الاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق 7 من اتفاق دايتون للسلام، مثل "العودة المستدامة للاجئين والمشردين: إعادة بناء الوحدات السكنية". ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن العائدين لا يزالون يواجهون صعوبات تعترض إعادة اندماجهم في المجتمع على نحو مستدام. فهم يواجهون بشكل خاص عقبات أمام استرداد ممتلكاتهم والوصول إلى سوق العمل والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية في حالة تغيير مكان إقامتهم (المادتان 2 و5).

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها الرامية إلى تشجيع عودة العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع على نحو مستدام. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التمويل الكافي من أجل التنفيذ الكامل ل لاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق 7 من اتفاق دايتون للسلام في مختلف مجالات الحياة، كالسكن والعمل والحصول على الرعاية الصحية والاستحقاقات الاجتماعية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف عدم حرمان العائدين من التمتع بحقوقهم بغض النظر عن إقامتهم في إقليم الدولة الطرف أم لا.

الفصل في التعليم

27- تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار وجود "مدرستين تحت سقف واحد" في بعض مقاطعات وسط البوسنة و الهرسك - نيريتفا ، وكذلك المدارس الأحادية العرق، رغم التوصية السابقة للجنة (CERD/C/BIH/CO/9-11، الفقرة 11) وقرارات محكمة موستار المحلية الصادرة في عام 2012 وقرارات المحكمة العليا للبوسنة والهرسك الصادرة في عام 2014 (المادتان 2 و5).

28- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل إنهاء جميع أشكال الفصل في نظام التعليم، بما في ذلك ممارسة "مدرستين تحت سقف واحد" والمدارس الأحادية العرق، وأن تضع منهجاً دراسياً أساسياً مشتركاً ونظاماً تعليمياً شاملاً لجميع الأطفال، مع احترام لغتهم .

المهاجرون، بمن فيهم ملتمسو اللجوء واللاجئون والمشردون داخلياً

29- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتلبية احتياجات ملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين داخلياً. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم قدرة الدولة الطرف على إيواء جميع ملتمسي اللجوء في إقليمها وبشأن ضعف سبل حصول الأشخاص المقيمين خارج المرافق التي تديرها الحكومة على الخدمات الأساسية العادية، كالغذاء والرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة عن العوائق التي تعترض الاستفادة من إجراءات اللجوء، ولا سيما ما يلي: (أ) شرط إثبات وجود محل إقامة مسجل قبل طلب اللجوء، وهو ما يعجز الكثير من طالبي اللجوء المحتملين عن استيفائه؛ (ب) المدة/الصلاحية القصيرة (14 يوماً) لإبداء النية على طلب اللجوء، وعزوف السلطات عن تجديدهما؛ (ج) محدودية خدمات الترجمة الشفوية والمساعدة القانونية المتاحة لملتمسي اللجوء أثناء الإجراءات؛ (د)عدم إمكانية توفير وصي في جميع الأحيان للقصَّر غير المصحوبين بذويهم؛ (ه) عدم حصول ملتمسي اللجوء في جميع الأحيان على معلومات بشأن حقوقهم وواجباتهم؛ (و) احتجاز ملتمسي اللجوء، وفقاً للتقارير، إلى حين النظر في طلبات اللجوء المقدمة منهم؛ (ز) تعرض المهاجرين والأقليات الأخرى لخطر انعدام الجنسية (المادة 5).

30- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة قدرتها على الاستقبال لكي تتمكن من إيواء جميع ملتمسي اللجوء وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية؛

(ب) علاج أوجه القصور في إجراءاتها المتعلقة باللجوء لضمان تمكن جميع الأشخاص الذين يعتزمون طلب اللجوء من القيام بذلك والاستفادة من الضمانات الإجرائية القانونية ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحقوقهم، وتقديم المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية مجاناً؛

(ج) ضمان أن يخضع أي قرار باتباع الإجراء المعجل للتقييم الجيد، وأن يحترم القرار جميع الضمانات القانونية وألا يؤدي إلى أي انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(د) توفير أوصياء للقُصَّر غير المصحوبين بذويهم في جميع مراحل إجراء اللجوء؛

(ه ) عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير؛

(و) مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .

الشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري

31- تشعر اللجنة بالقلق بسبب العد د القليل جداً لحالات التمييز العنصري التي تُسجل ويُحقق فيها وتُحال إلى المحاكم وأمين المظالم (المواد 2 و4 و7).

32- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها تذكر الدولة الطرف بأن عدم قيام ضحايا التمييز العنصري بتقديم شكاوى أو إقامة دعاوى قضائية يمكن أن يكون مؤشراً على أن التشريعات غير محددة بالقدر الكافي، أو على عدم الوعي بسبل الانتصاف المتاحة، أو الخوف من الرفض المجتمعي أو الأعمال الانتقامية، أو عدم رغبة السلطات في تحريك الإجراءات. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات الضرورية لتيسير وصول سكانها إلى العدالة ، ولا سيما فئات الأقليات العرقية، ولنشر معلومات عن التشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري، ولإعلام السكان المقيمين في إقليمها بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم وبإمكانية الحصول على المساعدة القانونية .

الاتجار بالأشخاص

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة باستمرار الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الاقتصادي والجنسي، بمن فيهم أطفال الروما. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن المساعدة والدعم المقدمين لضحايا الاتجار وعن النتائج الملموسة التي تحققت في سياق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من حيث خفض الاتجار بالبشر في الدولة الطرف (المادتان 2 و5).

34- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف بحزم تشريعها المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق تيسير تقديم الشكاوى والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال وإدانتهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توفر الدولة الطرف للضحايا سبل الجبر، بما في ذلك التعويض، فضلاً عن المساعدة وجميع أشكال الدعم، وبخاصة الحصول على المأوى، وإعادة التأهيل، وخدمات المشورة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف بشكل فعال خطة عملها الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2016-2019 وأن تجري تقييماً لها.

مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

35- إذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لأن مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أمام المحاكم المحلية لم تُستكمل (المادتان 2 و6).

36- توصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف وتيرة مقاضاة سائر الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وترى اللجنة أن توفير العدالة لضحايا الفظائع المرتكبة في فترة الحرب قد تشجع المصالحة فيما بين الطوائف العرقية والعرقية - الدينية المختلفة في الدولة الطرف.

الدورات التدريبية وحملات التوعية المتعلقة بقانون مكافحة التمييز

37- إذ تحيط اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدريب المقدم إلى القضاة والمدعين، فإنها تشعر بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بأوجه القصور في تطبيق قانون حظر التمييز من جانب المحاكم المحلية (المادة 7).

38- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف بشكل مكثف دورات تدريبية منتظمة للقضاة والمدعين والمحامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن قانون حظر التمييز وقوانين مكافحة التمييز الأخرى وأن تجري تقييماً منتظماً لهذه الدورات، بغية تيسير تطبيق هذه التشريعات من جانب المحاكم المحلية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

39- إذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تحث الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصةٍ المعاهدات التي تتضمن أحكاما ً ذات صلة مباشرة بالمجتمعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2011 ( 189 ) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

40- في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33 (2009) بشأن متابعة نتائج مؤتمر استعراض ديربان، توصي اللجنة بأن تفعِّل الدولة الطرف، في سياق تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/ سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

41- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي ، وقرار الجمعية العامة 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي ، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً للتدابير والسياسات. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير العملية التي اعتمدتها في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد ا لمنحدرين من أصل أفريقي .

المشاورات مع المجتمع المدني

42- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني المعنية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة المنظمات التي تستهدف مكافحة التمييز العنصري، وأن تعزز حوارها معها في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

43- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهو الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد.

التعديل الذي أُدخل على المادة 8 من الاتفاقية

44- توصي اللجنة بأن تصد ِّ ق الدولة الطرف على التعدي ل ال ذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، و ال ذي اعت ُ مد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقر ته الجمعية العامة في قرار ها 47/111.

الوثيقة الأساسية الموحدة

45- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي تعود إلى عام 2011، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

46- عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها ل لتوصيات الواردة في الفقرات 8 و14 و20(أ) و (ب) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

47- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و18 و26 و28 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع عشر والخامس عشر ، في وثيقة واحدة، بحلول 16 تموز / يوليه 202 1 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.