الأمم المتحدة

CRPD/C/BEL/1

Distr.: General

13 March 2013

Arabic

Original: French

ال ل جن ة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

بلجيكا *

[28 تموز/ يوليه 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-3 3

المواد من 1 إلى 4 المبادئ العامة للاتفاقية 4-11 4

المادة 5 المساواة وعدم التمييز 12-22 6

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة 23-25 10

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة 26-32 11

المادة 8 إذكاء الوعي 33-40 13

المادة 9 إمكانية الوصول 41-53 15

المادة 10 الحق في الحياة 54-57 22

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 58-60 23

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون 61-66 24

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 67-69 27

المادة 14 حرية الشخص وأمنه 70-77 29

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 78-79 30

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 80-83 32

المادة 17 حماية السلامة الشخصية 84-86 34

المادة 18 حرية التنقل والجنسية 87-88 37

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع 89-92 37

المادة 20 التنقل الشخصي 93 42

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات 94-97 44

المادة 22 احترام الخصوصية 98-100 48

المادة 23 احترام البيت والأسرة 101-104 48

المادة 24 التعليم 105-126 50

المادة 25 الصحة 127-133 58

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل 134-138 61

المادة 27 العمل والعمالة 139-155 64

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 156-162 74

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة 163-168 79

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 169-175 81

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات 176-180 85

المادة 32 التعاون الدولي 181-184 86

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 185-189 88

مقدمة

مقدمة عن توزيع الاختصاصات السياسية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة بلجيكا الاتحادية

1- أصبحت بلجيكا منذ عام 1993 دولة اتحادية تتكوّن من مجتمعات محلية ومناطق. ويتمتع كل مستوى من السلطة باختصاصات في بعض المجالات. والسياسة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة هي من اختصاص مختلف الهيئات.

2- وفي الوقت الحالي، تتمتع السلطة الاتحادية بالاختصاصات المتبقية (خصوصاً في مجال الإعاقة: منح إعانات تعويض الدخل وإعانات الإدماج) في حين أن المجتمعات المحلية والمناطق تمارس الاختصاصات المسندة إليها. فتختص المجتمعات المحلية بالمسائل الشخصية واللغوية والثقافية مثل التعليم والرعاية الصحية والثقافة. أما المناطق فتختص بالمسائل المرتبطة بالإقليم مثل الزراعة والاقتصاد والأشغال العامة والسكن.

3- وفيما يلي لمحة عن مختلف الهيئات المعنية:

على المستوى الاتحادي: وحدة الضمان الاجتماعي التابعة لدائرة الخدمات العامة الاتحادية؛

في فلندرا: وحدة تحقيق تكافؤ الفرص في فلندرا (" Gelijke Kansen in Vlaanderen ") والوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ( Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding ) ؛

في المنطقة الوالونية : الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛

في منطقة العاصمة بروكسل : وزارة منطقة العاصمة بروكسل ؛

في المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية : وزارة المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية ؛

في المجتمع المحلي الناطق بالألمانية : دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ( Dienststelle für Personen mit Behinderung ) ؛

في منطقة العاصمة بروكسل الناطقة بلغتين (المسائل المجتمعية)؛

لجنة المجتمع المحلي الفرنسي : دائرة خدمات منطقة بروكسل الناطقة بالفرنسية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

لجنة المجتمع المحلي الفلمنكي ( Vlaamse Gemeenschapscommissie ) : إدارة لجنة المجتمع المحلي الفلمنكي ؛

اللجنة المجتمعية المشتركة: إدارة اللجنة المجتمعية المشتركة.

المواد من 1 إلى 4 المبادئ العامة للاتفاقية

4- لا يوجد تعريف واحد للإعاقة في بلجيكا بل هناك عدة تعاريف تختلف باختلاف المعايير المستخدمة. ويحدد القانون المتعلق بإعانات المعوقين و المؤرخ 27 شباط/فبراير 1987 الفرق حسب الإعانة الممنوحة على النحو التالي:

تمنح إعانة لتعويض الدخل للشخص المعوق الذي لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة لدى تقديم طلب الحصول على الإعانة. وعلاوة على ذلك، يجب أن تسبب حالته البدني ة أو النفسي ة انخفاضاً في قدرته على كسب الرزق إلى ما يساوي ثلث قدرة شخص " السليم " أو أقل من الثلث؛

تمنح إعانة اندماج للشخص المعوق الذي لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة لدى تقديم طلب الحصول على الإعانة. وعلاوة على ذلك، يجب إثبات وجود نقص أو انخفاض في مستوى الاستقلال الذاتي .

5- ويستند التدبير المتصل بالترتيبات التيسيرية المعقولة إلى المادة 5 من التوجيه الأوروبي رقم 2000/78/CE المتعلق بوضع إطار عام لتحقيق المساواة في المعاملة في مجال العمالة والعمل : " ينبغي اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة لضمان مراعاة مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم". ويعرّف مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في معظم النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة التمييز (على أساس المادة 5 من التوجيه الأوروبي رقم 2000/78/CE) على النحو الآتي: "التدابير المناسبة التي تتخذ حسب الحاجة في حالة محددة لتمكين الشخص المعوق من الوصول والمشاركة والتقدم في المجالات المشمولة بهذا القانون إلا إذا فرضت هذه التدابير عبئاً غير متناسب على الشخص الذي يتعين عليه اعتمادها".

6- وتدير الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السياسة الفلمنكية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة (فيما يتصل بتنفيذ السياسة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة) غير أن هذه السياسة تندرج أيضاً منذ عام 2010 في إطار سياسة تحقيق تكافؤ الفرص ( التي ت ضع نهجاً عمودياً ومتقاطعاً لتناول الإعاقة وإمكانية الوصول). ويرد تعريف الإعاقة في المرسوم الفلمنكي المؤرخ 7 أيار/مايو 2004 والمتعلق بإنشاء الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمرسوم المؤرخ 10 تموز/ يوليه 2008 والمتعلق بإطار السياسة الفلمنكية لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة على النحو التالي: "أي مشكلة كبيرة وطويلة الأجل تتعلق ب مشاركة شخص ما وتنجم عن اضطرابات عقلية أو نفسية أو حسية متداخلة وعن قصور في الاضطلاع بالأنشطة وعن عوامل شخصية وخارجية".

7- وتعرّف الإعاقة في مرسوم المنطقة الوالونية الصادر في 6 نيسان/أبريل 1995 والمتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو التالي: "(...) كل شخص قاصر أو بالغ يعاني قصور اً كبيراً في قدرته على الاندماج الاجتماعي أو المهني نتيجة لضعف قواه العقلية أو الحسية أو البدنية ، يستدعي تدخل المجتمع يعتبر شخصاً ذا إعاقة ".

8- وتعرّف الإعاقة في المرسوم المؤرخ 19 حزيران/ يونيه 1990 والمتعلق بإنشاء دائرة لخدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة تابعة ل لمجتمع المحلي الناطق بالألمانية ( Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung ) على النحو التالي: "اضطرابات بدنية أو نفسية أو عقلية أو حسية دائمة تحول دون المشاركة التامة والفعالة والمتساوية في المجتمع نظراً إلى مختلف العوائق".

9- وتعرّف الإعاقة في المادة 1(6) من المرسوم الصادر عن لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009 على النحو التالي: "الضرر الاجتماعي الناجم عن حالة قصور أو عجز تحد من إنجاز مهمة اعتيادية بالنسبة إلى السن والجنس والعوامل الاجتماعية والثقافية أو تحول دون إنجازها".

10- ويُشرك الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم ويمثَّلون بصورة منهجية في السياسة المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر الهيئات الاستشارية كما يلي:

على المستوى الاتحادي: المجلس الوطني الأعلى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

في فلندرا: لا توجد هيئة استشارية تشمل مختلف المجالات السياسية إلا أن هناك عدة هيئات قطاعية (مثل اللجنة الاستشارية التابعة للوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو الفريق العامل Integrale Jeugdhulp أو آلية التشاور مع المستفيدين في مجال العمل والإعاقة)؛

في المنطقة الوالونية : اللجنة الوالونية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ؛

في المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية : اللجنة الاستشارية المعنية بلغة الإشارة المكلفة بتقديم آراء واقتراحات بشأن كل الإشكاليات المرتبطة باستخدام لغة الإشارة إلى حكومة المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية بمبادرة منها أو بناء على طلب الحكومة؛

في المجتمع المحلي الناطق بالألمانية : يمثَّل الأشخاص ذوو الإعاقة والجهات الممثلة لهم في مجلس إدارة دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة .

11- وإضافة إلى ذلك، يشارك المجتمع المدني المعترف بدوره في إطار السياسات العامة في مهمة رصد تنفيذ الاتفاقية ويساهم مساهمةً تامة فيها سواء على المستوى الاتحادي أو على صعيد المناطق أو المجتمعات المحلية أو على المستوى المحلي (على سبيل المثال مشاركة الرابطة البلجيكية لحقوق الإنسان والرابطة البلجيكية لحقوق الطفل وغيرهما). وفي فلندرا، تنظم مشاورات في إطار سياسة تحقيق تكافؤ الفرص مع الجمعيات المخصصة العاملة في الميدان (من خلال نهج التنسيق المنفتح مثلاً). وفي الوقت الحالي، تجرى مشاورات مع المجتمع المدني لتحديد ما إذا كان من المناسب إنشاء هيكل استشاري رسمي في فلندرا ونظام هذا الهيكل المحتمل.

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

12- إن المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأفراد وحماية هذه الفئة من التمييز أمران منصوص عليهما في دستور بلجيكا (المادتان 10 و11) وفي التشريعات المعتمدة على مختلف مستويات السلطة ( ) . وعلى المستوى الاتحادي، تنص القوانين الثلاثة المتعلقة بمكافحة التمييز والمؤرخة 10 أيار/مايو 2007 على تنفيذ آلية مكافحة التمييز:

القانون العام لمكافحة التمييز؛

قانون مناهضة العنصرية؛

القانون المتعلق بالقضايا الجنسانية.

13- ويستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة كجميع الأفراد الاستفادة من القوانين. وقد اتخذت تدابير لضمان حمايتهم القانونية التامة مثل الاستعانة بمترجمين فوريين منهم مترجمون فوريون بلغة الإشارة.

14- وطبقاً للقانون المؤرخ 15 شباط/فبراير 1993 والمتعلق بإنشاء المركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية [ المعدل ب القانون المؤرخ 25 شباط/فبراير 2003 والقانون المؤرخ 10 أيار/مايو 2007] ينهض هذا المركز بمسؤولية تناول قضايا التمييز القائم على أساس ال إعاقة مثلاً.

15- ويمنع القانون المؤرخ 10 أيار/مايو 2007 والرامي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز (المسمى فيما بعد "قانون مكافحة التمييز") أي شكل من أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر والحض على التمييز أو التخويف على أساس ال إعاقة أو الحالة الصحية الحالية أو المستقبلية في جملة أمور. وعلاوة على ذلك، يفرض القانون اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن أيضاً اعتبار رفض اتخاذ مثل تلك الترتيبات فعلاً تمييزياً. وينطبق قانون مكافحة التمييز على مجالات عديدة من الحياة العامة مثل العمالة وقطاع السلع والخدمات وأي نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وإدراج إشارة في وثيقة رسمية أو في محضر. ويسمح لضحايا التمييز بالدفاع عن حقوقهم ورفع القضايا إلى محكمة مدنية أي المحكمة المختصة بشؤون العمل أو المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية. ويجوز للضحية في إطار هذه الإجراءات المدنية أن تستفيد من عكس عبء الإثبات أي أنه عندما تستند الضحية إلى وقائع تسمح بافتراض وجود ممارسة التمييز يكون على الطرف المدعى عليه أن يثبت عدم وجود ممارسة التمييز. وإذا سلم القاضي بوجود ممارسة التمييز، فقد يقرر منح الضحية مبلغاً إجمالياً على سبيل التعويض.

16- وتقود وحدة تحقيق تكافؤ الفرص في فلندرا سياسة عدم التمييز بموازاة سياسة استباقية ومتقاطعة لتحقيق تكافؤ الفرص ( ) تنفيذاً لأربعة توجيهات أوروبية ( ) وللمرسوم المتعلق بإطار السياسة الفلمنكية لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والمؤرخ 10 تموز/ يوليه 2008. ويمنع هذا المرسوم أي تمييز يقوم على أسس منها ال إعاقة أو ال حالة ال صحية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص ، في إطار العمل والتدريب المهني وخدمات التوظيف والرعاية الصحية والتعليم وتوفير السلع والخدمات والمشاركة في الأنشطة خارج النطاق الخاص. ويعتبر رفض اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة (المادة 2) شكلاً من أشكال التمييز. وينص المرسوم على عقوبات وإجراءات تستهدف فرض احترام هذه التدابير. وينص أيضاً على إبطال عبء الإثبات في الإجراءات المدنية. ويجب بالتالي على الجهة المتهمة بممارسة التمييز المباشر أو غير المباشر أن تثبت عدم وجود ممارسة التمييز موضع التهمة. وتنفيذاً لأحكام هذا المرسوم أنشئت "مراكز اتصال معنية بالتمييز" في 13 مدينة فلمنكية كبرى. وتقدم مراكز الاتصال هذه الدعم لضحايا التمييز وتتدخل بهدف وضع حد للسلوك التمييزي. وفي حال عدم التوصل إلى أي حل عبر الوساطة، تحال الأطراف المعنية إلى هيئات قادرة على إمدادها بالمساعدة القانونية أو على توجيهها على غرار المركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية . وإضافة إلى التسوية غير القضائية للشكاوى تتخذ مراكز الاتصال أيضاً إجراءات وقائية وتندمج تحقيقاً لذلك في الشبكة المحلية للجمعيات والمنظمات. وتندرج الإعاقة في عداد أسباب التمييز التي تدور حولها الأنشطة التي تطورها مراكز الاتصال المذكورة. وتسجل الشكاوى عبر قاعدة البيانات المركزية METIS (انظر المادة 31). ويخضع التعاون بين مراكز الاتصال والمركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية لأحكام اتفاقية مبرمة عن طريق وحدة تحقيق تكافؤ الفرص في فلندرا.

17- وتشمل سياسة عدم التمييز أيضاً العناصر التالية:

يجب تنظيم سياسة العمل الفلمنكية وفقاً لمبدأي المشاركة المتناسبة والمساواة في المعاملة وترد القاعدة القانونية في المرسوم الفلمنكي المتعلق بالمشاركة المتناسبة في سوق العمل والمؤرخ 8 أيا ر/مايو 2002؛

ويحق للتلاميذ الموجهين نحو نمط من أنماط التعليم الخاص بناء على تقرير للتسجيل من حيث المبدأ أن يتسجلوا في المدرسة أو المؤسسة التي يختارونها. وهذا الحق مدرج في المرسوم المؤرخ 28 حزيران/ يونيه 2002 والمتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص في مجال التعليم. وعلى الرغم من ذلك، تستطيع الهيئة المدرسية في مدرسة للتعليم الأساسي العادي والتعليم الثانوي العادي أن تسجل تلميذاً يقدم بشأنه تقرير للتسجيل في مؤسسة للتعليم الخاص بالنسبة إلى الأنماط من 1 إلى 7 (انظر المادة 24) رهناً بالشرط الفاسخ القائم على استنتاج عدم كفاية الوسائل المتاحة في المدرسة لتلبية احتياجات التلميذ المحددة المرتبطة بالتعليم والعلاج وتقديم الرعاية. وتقرر الهيئة المدرسية رفض التسجيل بعد التشاور مع الوالدين ومركز الدعم المدرسي ( Centra voor Leerlingenbegeleiding ) . وينص المرسوم أيضاً على إجراء للحماية القا نونية؛

ويُمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية أو الجنس أو الميل الجنسي أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات الإيديولوجية أو الفلسفية أو الدينية أو الإعسار المالي بموجب القرار الصادر عن الحكومة الفلمنكية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 والمتعلق بإدارة الجودة في هياكل الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

18- ويُمنع أي شكل من أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس إعاقة بموجب المرسوم الصادر عن الحكومة الوالونية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز الذي كمّله لاحقاً المرسوم المؤرخ 19 آذار/مارس 2009 ( ) . وتنطبق هذه التدابير على جميع الأشخاص سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات العامة في المجالات التالية: الحماية الاجتماعية التي تشمل الرعاية الصحية؛ والاستحقاقات الاجتماعية؛ والإرشاد المهني؛ والإدماج الاجتماعي والمهني؛ وتوظيف العمال؛ ومنح الإعانات للنهوض بفرص العمل؛ ومنح الإعانات والمكافآت لدى التوظيف وحوافز مالية للشركات في إطار السياسة الاقتصادية بما في ذلك الاقتصاد الاجتماعي؛ والتدريب المهني الذي يشمل شهادات التأهيل؛ وتوفير السلع والخدمات تحت تصرف الجمهور بصرف النظر عن الشخص المعني خارج النطاق الخاص والأسري فضلاً عن المعاملات الجارية في هذا الإطار بما في ذلك في مجال السكن؛ وإمكانية الوصول والمشاركة وأي ممارسة أخرى لنشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي متاح للجمهور. وينص المرسوم على منع أي شكل من أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس إعاقة. كما ينص على تدابير جنائية. وفضلاً عن ذلك، تنص الفقرة 6 من المادة 15 على أن أي رفض لاتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة لشخص معوق يعد شكلاً من أشكال التمييز.

19- وأقرّ المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية مرسوماً متعلقاً بمكافحة أشكال معينة من التمييز (منها التمييز على أساس الإعاقة) في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008. وينقل هذا المرسوم عدة توجيهات أوروبية ( ) وينطبق على جميع مجالات اختصاص المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية. وفي إطار المادة 13 من التوجيه رقم 2000/43/CE الصادر عن المجلس في 29 حزيران/ يونيه 2000 والمتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص دون التمييز على أساس العرق أو الأصل العرقي، عيّن المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية جهازين مستقلين هما المعهد المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة من أجل مكافحة التمييز على أساس الجنس والمركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية من أجل مكافحة التمييز على أساس العرق أو السن أو الميل الجنسي أو الدين أو الإعاقة أو الحالة المدنية أو المولد أو الثروة أو الرأي السياسي أو الحالة الصحية أو الأصل الاجتماعي.

20- وأُبرمت بروتوكولات للتعاون بين المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية والمنطقة الوالونية وهذين الجهازين المستقلين لتخويلهما الاختصاصات التالية:

تناول حالات فردية متصلة بممارسات التمييز على أساس المع ايير المختلفة المشمولة بالحماية؛

تقديم المشورة والتوصيات إلى سلطات المجتمعات المح لية؛

إدارة إجراء ال دراسات عن موضوعات مرتبطة بمكافحة ممارسات التمييز؛

تنظيم أنشطة الإعلام والتوعية التي تستهدف الجمهور وموظفي دوائر حكومة المجتمع الفرنسي الناطق بالفرنسية والمصالح التابعة لها بخصوص الآليات القانونية الراهنة المتعلقة بمكافحة ممارسات التمييز والتدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها تحقيقاً لهذه الغاية.

21- وتمنع ممارسات التمييز القائم على أسس منها ال إعاقة والحالة الصحية الحالية أو المستقبلية ، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص ، في إطار العمل والتدريب المهني وخدمات التوظيف والإسكان في منطقة العاصمة بروكسل بموجب أربعة توجيهات أوروبية لمكافحة التمييز صدرت بها ثلاثة أوامر هي التالية:

الأمر الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2008 والرامي إلى تعزيز التنوع ومكافحة التمييز في الوظيفة العامة في منطقة بروكسل؛

الأمر الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2008 والمتعلق بمكافحة التمييز و تحقيق المساواة في المعاملة في مجال العمل ؛

الأمر الصادر في 19 آذار/مارس 2009 والمتعلق بتعديل الأمر الصادر في 17 تموز/ يوليه 2003 والمتعلق بمدونة الإسكان في بروكسل.

22- وفيما يخص وضع القص ّ ر الأجانب المعوقين، أعلنت السلطات الفلمنكية ولجنة المجتمع المحلي الفرنسي أن مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ستتاح لجميع القصر في موعد أقصاه بداية عام 2012. وسيحذف شرط الإقامة المعمول به حالياً على غرار ما سبق فعله في المنطقة الوالونية.

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

23- يضمن دستور بلجيكا صراحة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة (المادة 10) منذ شباط/فبراير 2002. وتضع السلطات المختلفة التشريعات والسياسات ال متعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة ، كل منها في إطار اختصاصه . وعلى المستوى الاتحادي، إضافة إلى القانون المؤرخ 10 أيار/مايو 2007 والمتعلق بمكافحة التمييز على أساس الجنس يرمي القانون المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2007 إلى إدماج البعد الجنساني في كل السياسات الاتحادية بهدف تجنب أوجه عدم المساواة المحتملة بين الرجل والمرأة أو إصلاحها (قانون تعميم مراعاة المنظور الجنساني gendermainstreaming ). وينهض المعهد المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة بمسؤولية تقديم المساعدة القانونية إلى ضحايا ممارسات التمييز القائم على أساس الجنس ويضطلع بدور مهم في دعم ومساندة قانون تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

24- ويعتبر الجنس تماماً كما الإعاقة كمعيارين تمييزيين بموجب تشريعات مختلف المجتمعات المحلية والمناطق. وعليه، هناك ما يدعو إلى الاستعانة بالقنوات المخصصة لتقديم شكوى في حال ممارسة التمييز على أساس الجنس (و/أو على أساس إعاقة).

25- وقد وضع إطار عام ومنسق لمكافحة التمييز ولا سيما التمييز على أساس الجنس وعلى أساس إعاقة بناء على المرسوم المتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز الذي اعتمده المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008.

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

26- تعتبر مصلحة الطفل (دون أي تمييز) أساسية في أي قرار يتخذ بشأنه (دستور بلجيكا، المادة 22 مكرراً، الفقرة 4). ولا يوجد أي تمييز بين الأطفال سواء أكانوا يعانون من إعاقة أم لا (القانون المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1965 والمتعلق بحماية الأحداث). ومع ذلك، تؤخذ الإعاقة دوماً في الحسبان لدى صدور حكم عن محكمة الأحداث. وعليه، يودع الأطفال المصابون باضطراب عقلي في حال ارتكابهم جنحة في مؤسسة للأمراض العقلية للأطفال (راجع القانون المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 1990 والمتعلق بحماية شخص المصابين بأمراض عقلية والمادة 43 من القانون المؤرخ 6 نيسان/أبريل 1965). ويجوز لأي طفل التكلم أو التصرف في المحكمة إلا إذا كان يعاني إعاقة عقلية تمنع بلوغه الرشد القانوني.

27- وفيما يتصل بالمساعدات الملائمة ، يجوز للأطفال المصابين بمرض أو إعاقة ، الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و21 سنة الحصول على إعانات أسرية إضافية. ويستند تقييم ال إعاقة أو المرض إلى ثلاث ركائز هي:

الآثار البدنية والعقلية للإعاقة أو المرض؛

آثار الإعاقة على مشاركة الطفل في الحياة اليومية (التنقل والقدرة على التعلم والنظافة الجسدية وغير ذلك)؛

آثار الإعاقة على الأسرة المعيشية (العلاج الطبي وحالات الانتقال الضرورية وتكييف البيئة وغير ذلك).

28- وتشير المادة 7 من الاتفاقية شأنها شأن المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل إلى انطباق المبادئ التوجيهية الأربعة لاتفاقية حقوق الطفل ، أي مبادئ عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضلى والحق في الحياة والبقاء والنمو والحق في المشاركة ، على الأطفال ذوي الإعاقة . وترد جميع هذه المبادئ ، ضمناً على الأقل ، في التشريعات ذات الصلة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى كيانات الاتحاد . وتطبيقاً لمبدأ المشاركة وضماناً لحق الطفل في حرية التعبير وحق ه في أن يُستمع إليه، المنصوص عليهما في الفقرة 3 من المادة 7 من الاتفاقية، تشدد السلطات البلجيكية أيضاً على أهمية إتاحة المعلومات وآليات تقديم الشكاوى.

29- وينبغي ل لبلديات والأقاليم الفلمنكية ولجنة المجتمع المحلي الفلمنكي ، في إطار وضع سياساتها ، تحليل إمكانية الوصول إلى المؤسسات المعنية بشؤون الأحداث والاهتمام على الأخص بفئات مستهدفة محددة (المرسوم الفلمنكي المؤرخ 14 شباط/فبراير 2003 والمتعلق بالسياسات المحلية الخاصة بالأحداث والتواصل معهم ). وقد وضعت السلطات الفلمنكية ، وبالتحديد شعبة الأحداث ، في عام 2006 مبادئ توجيهية ( Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid ) على النحو التالي: تخصص الأقاليم الفلمنكية الخمسة 20 في المائة من مبلغ الإعانات المالية المقتطع لدعم المؤسسة المعنية بشؤون الأحداث على مستوى المنطقة للأطفال والأحداث ذوي الإعاقة. ويخضع وضع القصر القانوني في إطار المساعدة الكاملة المقدمة إلى الأحداث للمرسوم المؤرخ 7 أيار/مايو 2004. وتنفيذاً لهذا المرسوم، أعيدت صياغة نصوص الكتيبات لأخذ صغار الأطفال والأطفال المعوقين عقلياً والأطفال غير الناطقين باللغة المحلية ب عين الاعتبار. وتنطبق أحكام المرسوم دون أي قيد على التسهيلات التي تستهدف القصر.

30- وتشجيعاً لإدماج الأطفال المعوقين، أبرمت الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010 بروتوكولين للتعاون ، أحدهما مع مكتب شؤون الولادة والطفولة والآخر مع المديرية العامة لمساعدة الأحداث ( ) .

31- ولا يمارس أي تمييز بين الأطفال والبالغين في منطقة العاصمة بروكسل (انظر الأمر الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 عن اللجنة المجتمعية المشتركة في منطقة العاصمة بروكسل والمتعلق بمراكز ودوائر مساعدة الأشخاص وقراراته التنفيذية المنطبقة على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة).

32- وينطبق المرسوم الصادر في 4 آذار/مارس 1999 عن لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في منطقة العاصمة بروكسل والمتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحيتين الاجتماعية والمهنية على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن سنهم.

المادة 8 إذكاء الوعي

33- ينظم المركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية منذ عام 2003 جلسات للإعلام والتوعية ترمي إلى توعية الأشخاص ذوي الإعاقة ب حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز و توعية مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع (أرباب العمل والتنظيمات النقابية والجمعيات التعاونية والقضاة والشرطة وجهات أخرى) بخصوص هذه التشريعات. وقد تولى المركز ، منذ تصديق بلجيكا على الاتفاقية بشكل خاص، إطلاع تلك الفئات المستهدفة على الأحكام القانونية الواردة في الاتفاقية وخصص لها جزءاً لا يستهان به من تقريره السنوي لعام 2009. وبموازاة ذلك، نشر المركز خلال عام 2009 حوالي عشرة كتيبات تستهدف إعلام مختلف القطاعات (قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي وقطاع الخدمات العامة وقطاعات التجارة والنقل والإسكان وقطاعات أخرى) بمفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة وكتيباً للأشخاص ذوي الإعاقة عنوانه "التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة . معلومات ونصائح عملية" .

34- وإن حضور الأشخاص ذوي الإعاقة الأقل عدداً في ميادين العمل والتعليم والتسلية يحد من ظهور هؤلاء الأشخاص للعيان في المجتمع. وهكذا تنشأ القوالب النمطية والأحكام المسبقة. ووسائل الإعلام هي جزء من الجهات الفاعلة المثلى في هذا السياق إذ تؤثر في تطور طرق التفكير هذه. والأشخاص المعانون من قصور وظيفي هم أقل ظهوراً للعيان في وسائل الإعلام مما يمكننا توقعه بالاستناد إلى الإحصاءات الديمغرافية في بلجيكا. وإضافة إلى ذلك، غالباً ما تؤكد الطريقة المتاحة لهم للتعبير عن آرائهم القوالب النمطية. ولهذا السبب أعدت وحدة تحقيق تكافؤ الفرص في فلندرا قاعدة بيانات بشأن الخبراء ( ) تجمع المعلومات عن الخبراء المنتمين إلى مختلف الفئات المعرضة للخطر من بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. والهدف المنشود هو تعزيز فرص إظهار المعوقين بطريقة غير نمطية في وسائل الإعلام بالاعتماد بدرجة أكبر على خبرتهم بدلاً من إبراز قصورهم الوظيفي. ويمكن للصحافيين والطلاب الصحافيين الاطلاع على قاعدة البيانات. وشنت الجمعية التي لا تستهدف الربح GRIPASBL في مطلع عام 2011 بدعم من وحدة تحقيق تكافؤ الفرص في فلندرا حملة للتوعية بخصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية( ). وتضطلع الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بنشاط التوعية من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بوسائل مختلفة من ضمنها مجلة Handblad الفصلية التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والكتيبات الإعلامية المواضيعية والجلسات الإعلامية في الجامعات وسائر المؤسسات.

35- وتنظم الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة جلسات إعلامية وحملات للتوعية تتصل بالإعاقة وتستهدف الشباب بقدر ما تستهدف البالغين (بموجب المرسوم الصادر عن الحكومة الوالونية في 6 نيسان/أبريل 1995 والمتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ).

36- وقد أبرم بروتوكول للتعاون بين المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية و المعهد المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة والمركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في عام 2009 في إطار تنفيذ المرسوم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز. والغرض المنشود هو إتاحة المعلومات. ونظمت حملات إعلامية مثل حملة "التمييز ينتهي هنا!La discrimination s'arrête ici! " (في شباط/فبراير 2010) وحملة "التمييز الذاتي Discrimination toi-même" (في تشرين الأول/أكتوبر 2010). وعلاوة على ذلك، تنظم محطات الراديو والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية سنوياً حملة كبرى للتوعية بخصوص وضع الأشخاص ذوي الإعاقة تدعى "Cap48" وتبث شهرياً برنامجاً (عنوانه "الأمور تتحرك Cabouge") يسمح للجمهور باستكشاف الأوجه المتعددة لعمل الجمعيات التي تشجع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أو يبسط الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص.

37- وتعمل دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوعية بمكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتنشر بوجه خاص مجلة Infoblatt الفصلية المجانية المخصصة للحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة بطبع 000 4 نسخة عنها. كما تُنشر كتيبات إعلامية تتضمن أحدثها نسخة سهلة القراءة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفضلاً عن ذلك، تنظم الدائرة مؤتمرات مواضيعية منتظمة.

38- وتنظم منطقة العاصمة بروكسل سنوياً حملة أسبوعي تكافؤ الفرص والتنوع التي ترمي إلى تحقيق أربعة أهداف هي التالية:

تعزيز إبراز سياسة تحقيق تكافؤ الفرص والتنوع في منطقة العاصمة بروكسل ؛

توعية سكان بروكسل بدور منطقة بروكسل عامة وفي إطار تكافؤ الفرص والتنوع خاصة ؛

إطلاع الجماهير بهدف إشراكهم النشط على أنشطة المنظمات المعنية بتحقيق تكافؤ الفرص العاملة في منطقة العاصمة بروكسل ؛

النهوض بإنشاء شبكات لتبادل الخبرات بين المنظمات الموجودة في بروكسل والمعنية بتحقيق تكافؤ الفرص.

39- ويجب أن تندرج المشاريع المستفيدة من الإعانات في إطار حملة الأسبوعين لعام 2011 في سياسة المنطقة لتحقيق تكافؤ الفرص التي تشمل أهدافها ذات الأولوية هدف النضال من أجل ضمان التمكين والمشاركة المتساوية للأشخاص بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وتدعم وحدة تحقيق تكافؤ الفرص والتنوع التابعة ل وزارة منطقة العاصمة بروكسل جمعيات مختلفة بمنحها إعانات مالية لدعم مشاريع متعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص والتنوع. وقد استفاد مشروعا التوعية التاليان من الإعانات المالية في عام 2010:

مركز العيش "الأسبوع الثقافي": مشروع يهدف إلى تمكين المعوقين عقلياً من التعبير الفني عما ي جول في خاطرهم في الأماكن العامة؛

المعهد الملكي للصم والمكفوفين: ندوة تتناول موضوع الحواس "مسار الحواس ... مسار المعارف".

40- وتكلّف لجنة المجتمع المحلي الفرنسي وعلى الأخص دائرة خدمات منطقة بروكسل الناطقة بالفرنسية للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وتوعية الرأي العام (بموجب المادة 3 من المرسوم الصادر في 4 آذار/مارس 1999 عن لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في منطقة العاصمة بروكسل والمتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحيتين الاجتماعية والمهنية ). وقد نفذت عدة مبادرات في هذا الإطار مثل تنظيم حملة للتوعية عنوانها "إن السعي إلى الحصول على المساعدة لا يجب أن يمثل إعاقة Chercher de l'aide ne doit pas être un handicap" ونشر مجلة PHARE (المعوقون وتوخي العيش المستقل) التي يطبع ما يزيد على 000 10 نسخة منها مرتين في السنة وتستهدف المعوقين والأشخاص المعنيين بقطاع المعوقين على السواء لإطلاعهم على موضوعات مثل الشباب والإعاقة والإعانات الفردية والإدماج في الوسط المدرسي وغير ذلك.

المادة 9 إمكانية الوصول

41- تدرك الجهات الفاعلة المعنية المختلفة على كل مستويات السلطة أهمية بعد إمكانية الوصول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة التامة في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة مع الآخرين. وإذا كان هذا الجانب لا يزال يتطلب التحسين بصفة خاصة في المستقبل، فقد اتخذت تدابير عديدة لتشجيع إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات وسائر التجهيزات والخدمات التي تستهدف الجمهور.

42- وفي إطار برنامج "سياسة المدن الكبرى"، تبرم الدولة الاتحادية عقود "المدينة المستدامة " مع 17 مدينة وبلدية ( ) في المنطقة الفلمنكية والمنطقة الوالونية ومنطقة بروكسل من أجل إنجاز مشاريع محلية. ويجب أن تستجيب هذه البرامج المحلية لثلاثة أهداف هي: تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص البصمة الإيكولوجية والمساهمة في تألق المدن. وتخصص حصة كبيرة من أموال برنامج سياسة المدن الكبرى لبناء مساكن أو مرافق اجتماعية (خدمات اجتماعية وأماكن عامة ومراكز اجتماعية وغير ذلك ). وفي سياق الاهتمام بالتنوع والتعددية الثقافية، تحرص الدائرة العامة المعنية بوضع برامج الإدماج الاجتماعي لدى إعداد المشاريع على أن يجر ي قدر الإمكان دمج هدف إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحرك ي ة وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

43- وتنفذ وحدة تحقيق تكافؤ الفرص في فلندرا عدداً كبيراً من المبادرات بمشاركة الجهات الفاعلة وتقدم دعمها إلى سائر دوائر الحكومة الفلمنكية وتهتم بتوعية الجماهير وإعلامهم وخصوصاً قطاع البناء. وتخضع هذه المبادرات للمرسوم المؤرخ 10 تموز/ يوليه 2008 الذي يحدد إطار السياسة الفلمنكية في مجال تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة. وتنظم الوحدة على الخصوص التعاون الهيكلي مع عدد معين من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ( ) . ومن ضمن هذه المبادرات يتعين التشديد بوجه خاص على ما يلي:

اتخذت تدابير داعمة مختلفة لتعزيز تنفيذ القرار ( ) المتعلِّق ب إمكانية الوصول ، بالتعاون مع الجهات الفاعلة في الميدان وبعض ه يئات تمثيل المهندسين المعماريين؛

أنشئ موقع على الإنترنت (www.toegankelijkgebouw.be) ودليل للإعلام بالقواعد والأنظمة والتوصيات المتع لقة بإمكانية الوصول إلى المباني؛

تتضمن قاعدة البيانات ToegankelijkVlaanderen (المتاحة ب العنوان الإلكتروني التالي: www.toevla.be) قائمة بالمراكز الثقافية ومرافق الراحة والمساحات الخضراء والمباني الرسمية ودور الشباب والمواقع التراثية وغيرها من الأماكن التي يمكن الوصول إليها.

44- وتتوقع الحكومة الوالونية تنفيذ البرامج الرامية بوجه خاص إلى "تمكين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات والمرافق العامة ومرافق التعليم والتدريب والعمل وشبكة الطرق" (المادة 8 من المرسوم المؤرخ 6 نيسان/أبريل 1995 والمتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة). ووضعت الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالتالي برنامج مبادرات محددة يهدف إلى تمويل مشاريع من إعداد دوائر متخصصة في مجال إمكانية الوصول والتنقل. ويرمي هذا البرنامج بوجه خاص إلى الإعلام والتوعية والنهوض بإمكانية الوصول والتنقل في صفوف الجماهير والمهندسين المعماريين والمجتمع المدني والشركات وأرباب الحرف والسلطات العامة.

45- وفي المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية، وضع إطار عام لمكافحة التمييز ولا سيما التمييز على أساس إعاقة (يخضع للمرسوم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز). وتحقيقاً لهذه الغاية، يعرّف هذا المرسوم مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة ( ) ويحدد القطاعات المعنية المشمولة بهذا الشكل من أشكال التمييز ( ) .

46- وأنشأت منطقة العاصمة بروكسل منصب منسق المنطقة في مجال إمكانية الوصول الشامل ضمن وحدة تحقيق تكافؤ الفرص والتنوع التابعة ل وزارة منطقة العاصمة بروكسل . ويسدي هذا المنسق المشورة إلى حكومة بروكسل ويتعين عليه وضع خطة عمل بشأن إمكانية الوصول الشامل (بالاعتماد على ميزانية قدرها 000 50 يورو). ويعمل بالتعاون مع برنامج يجمع عدداً كبيراً من الجهات الفاعلة المعنية (السلطات العامة والجمعيات وغيرها) ويعنى بمهمة نقل المعلومات في هذا الصدد وتنسيق الأعمال اللازمة. وتدعم منطقة العاصمة بروكسل أيضاً الجمعيات الميدانية بتقديم إعانات طوعية لدعم مشاريع مرتبطة بتكافؤ الفرص والتنوع. وقد مُوّل مشروع Participatie en mobiliteit في عام 2010 ( ) .

47- وتحدَّد المبادئ الأساسية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المباني في أراضي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية بموجب قرار حكومة المجتمع المحلي الناطق بالألمانية الصادر في 12 تموز/ يوليه 2007 والمتعلق بالتدابير الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى البنى التحتية المستفيدة من الإعانات للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا السياق، تتيح دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدة مهندس معماري بالمجان لجميع رؤساء الأشغال العاملين على إنشاء بنية تحتية يمكن للجمهور الوصول إليها. وفضلاً عن ذلك، تقدم الدائرة الإعانات لتكييف المساكن مع احتياجات السكان المعوقين. ومن جانب آخر، توضع لوازم ومعدات مخصصة تحت التصرف لدى التأجير. وفيما يخص المساكن الاجتماعية، يجب أن تستجيب شقة واحدة من أصل أربع شقق لتدابير إمكانية الوصول إلا أن الأشغال المرتبطة بالترتيبات التيسيرية في المباني الراهنة تؤجل بانتظام بسبب تغييرات الموقع المتوقعة. وهذا هو حال البنى التحتية في المؤسسة الداخلية لاستضافة الأطفال المعوقين في أويبن بوجه خاص.

48- وفي بروكسل، تولى عناية خاصة لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الحركة المحدودة (المدرجة في جميع الأنظمة الصادرة عن اللجنة المجتمعية المشتركة). وتدعم اللجنة المجتمعية المشتركة وتموّل أيضاً جمعيات مختلفة لتحسين إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة ( ) . ويخضع وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكلابهم المساعدة إلى المباني العامة لأحكام الأمر الآنف الذكر الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 والمتعلق بوصول الكلاب المساعدة إلى الأماكن المفتوحة للجمهور وقرار تنفيذه.

49- ويعرّف مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في المرسوم الصادر عن لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في 9 تموز/ يوليه 2010 والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز وتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة ( ) . وينص هذا المرسوم أيضاً على نطاق تطبيق الترتيبات التيسيرية المعقولة ( ) . وعلاوة على ذلك، تخوّل بعض الدوائر التصديق على إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الاجتماعية من النواحي التقنية والهندسية والعملية والسلوكية بموجب القرار الصادر في 28 أيار/مايو 2009 والمتعلق بالاعتراف بالدوائر المتخصصة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الاجتماعية.

وسائل النقل العامة

50- بالنسبة إلى النقل بالسكك الحديدية :

على المستوى التشريعي: اتخذت عدة تدابير فيما يتصل بالبنى التحتية في المحطات (الأرصفة وأماكن الدخول بأخذ احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة في الاعتبار) ( ) وهناك عقوبات تطبق في حال انتهاك حقوق المسافرين عبر السكك الحديدية وواجباتهم ( ) ؛

وتنص عقود الإدارة المبرمة بين الدولة الاتحادية ومجموعة الشركات الثلاث الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية على تدابير إمكانية الوصول المتعلقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الشخصي. وتتعهد هذه الشركات بضمان الإنصاف وعدم التمييز في إتاحة خدمات النقل بالسكك الحديدية وكفالة الاستخدام الأمثل لهذه الخدمات. وتشمل هذه التدابير على الخصوص التدابير المتعلقة بإمكانية الوصول إلى مجموعة من المحطات عبر المصاعد أو المسالك المنحدرة أو ما  يعادل ذلك من تجهيزات. وإضافة إلى ذلك، تحسن مجموعة شركات السكك الحديدية الوطنية أماكن الدخول إلى المحطات بناء على تخطيط التجهيزات واختيارها بالتشاور مع شركات السكك الحديدية وبالشراكة مع المجلس الوطني الأعلى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتتعهد ال مجموعة لدى شراء قاطرات السكة الحديدية وعرباتها بتزويد هذه القاطرات والعربات بالمعدات المخصصة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة والأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية. وتتيح تسهيلات تعريفية مختلفة إما بواسطة بطاقة "المرافق بالمجان" وإما بواسطة بطاقة وطنية لتخفيض أسعار النقل في وسائل النقل العامة. وفضلاً عن ذلك، تتعاون المجموعة مع جمعيات سيارات الأجرة المهيأة لنقل الأشخاص الذين يستخدمون كراسي متحركة انطلاقاً من 17 محطة غير مهيأة لتقديم المساعدة باتجاه محطة توفر هذه المساعدة.

51- وفي مجال النقل الجوي ، نُقلت اللائحة (CE) no 1107/2006 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 5 تموز/ يوليه 2006 والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة إبان رحلاتهم الجوية إلى القانون البلجيكي وتنص على قواعد متصلة بتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة. أما قانون النقل البحري والنهري البلجيكي فينص على حق الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الحركة المحدودة في المعاملة دون تمييز وفي الحصول على مساعدة مجانية مخصصة لهم سواء في محطات الموانئ أو على متن السفن وعلى تعويض مالي في حال فقدان معدات تنقلهم أو إتلافها. كما ينص القانون ذاته على القواعد الدنيا لإعلام جميع الركاب قبل سفرهم وخلاله وإمدادهم بالمعلومات العامة عن حقوقهم في المحطات وعلى متن السفن.

52- وتهتم شركات النقل على مستوى المناطق أيضاً بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة:

تحدد الحكومة الفلمنكية ضمن عقد إدارة شركة النقل المحلية دو لين De Lijn التزامات متعلقة بإمكانية الوصول إلى وسائل النقل العامة العادية أي تعزيز إمكانية الوصول المادي (التصميم الشامل والتنبيهات المرئية والصوتية والتعليمات بلغة بريل للمكفوفين وغير ذلك) والنفسي (الإدراكي والإعلامي وإلى ما هنالك). وعلاوة على ذلك، تموّل الحكومة أيضاً خدمات النقل الشخصية لصالح الأشخاص الذين لا يستطيعون بحكم إعاقتهم است خدام وسائل النقل العامة العادية؛

وينص عقد الإدارة للفترة 2005-2010 المبرم بين المنطقة الوالونية وشركة النقل المحلية الوالونية وشركة النقل العام على أهداف محددة تتمثل في التعميم التدريجي لاستخدام الحوافل ذات الأرضية المخفّضة وتكييف الأرصفة مع احتياجات الأشخاص ذوي الحركة المحدودة. وعلى الأخص، التزمت مجموعة النقل العام بتنفيذ خطة تجديد قاطرات السكة الحديدية وعرباتها التي اعتمدها مجلس إدارة شركة النقل المحلية الوالونية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ولا سيما من خلال الشراء المنتظم لحوافل تفي بقواعد إمكانية الوصول الأمثل مما يسمح بزيادة فرص تحسين تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة إذ يقتصر مرور الحوافل ذات الأرضية المخفّضة على أوقات محددة وتحل محلها حوافل قديمة في بعض الأحيان ودون سابق إنذار. وإضافة إلى ذلك، يتحتم الاهتمام أيضاً بتوعية الساقة بشأن مسائل الإعاقة (مثل الوقوف المتلائم مع المواقف) والمشاكل المحددة المواجهة في المناطق الريفية الأقل تزويداً بالمواصلات وخصوصاً في فترة نهاية الأسبوع عندما لا تتوفر الخد مات العامة "من الباب إلى الباب"؛

وقد وضعت استراتيجية شاملة في إطار عقد إدارة شركة النقل المجتمعي المشترك في بروكسل تتصل بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الحركة المحدودة إلى شبكة شركة النقل. وتشمل الخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2012 أعمالاً ملموسة وترمي إلى تحسين تنسيق المبادرات وتركيز المعلومات. وتنطوي هذه المشاريع خاصة على تركيب مصاعد إضافية في محطات المترو وإنشاء مراكز معلومات شفهية للأشخاص المكفوفين والمعانين من ضعف البصر وإمكانية وصول الأشخاص المتنقلين بكراسي متحركة إلى الخطوط الجديدة للحوافل العادية والكهربائية. وتقترح شركة النقل أيضاً حوافل صغيرة خاصة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو البدنية من الباب إلى الباب. وبالنسبة إلى المترو، هناك 20 محطة للمترو يمكن للأشخاص ذوي الحركة المحدودة الوصول إليها ويأخذ برنامج تجديد المحطات في الحسبان جوانب إمكانية الوصول. ويمكن توجيه طلب للحصول على الرعاية قبل ذلك بساعة خلال اليوم. وإن جميع حوافل شركة النقل مزودة بأرضية منخفضة في حين أن الحوافل العادية والكهربائية الجديدة مزودة بمدرج يمكن إخفاؤه مما ييسر وصول الأشخاص المتنقلين بكراسي متحركة إليها.

53- أما عن القواعد والتوجيهات التقنية المتعلقة بإمكانية الوصول فقد اتخذت تدابير مختلفة:

في فلندرا، يضع قرار الحكومة الصادر في 5 حزيران/ يونيه 2009 نظاماً محلياً للتخطيط الحضري بشأن إمكانية الوصول. ويندرج هذا النظام في المرسوم الإطاري المتعلق بتخطيط المنطقة ويهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى المباني العامة (المباني الجديدة وإعادة بناء المباني العامة أو الأجزاء العامة منها أو تحويلها أو تشييدها والبيان الإلزامي و نظام التشاور الإلزامي وغير ذلك)؛

وفي المنطقة الوالونية، يجب الاستناد إلى القانون الوالوني المتعلق بتخطيط استخدام الأراضي والتخطيط الحضري والتراث والطاقة ولا سيما إلى المادة 414 (التي تحدد قائمة المباني والأماكن العامة أو الخاصة المخصصة للاستخدام الجماعي أو المفتوحة للجمهور التي يجب أن يتيسر للأشخاص ذوي الحركة المحدودة الوصول إليها) والمادة 415 (التي تنص على الخصائص التقنية والمعمارية التي يجب أن تتوفر في فئات المباني والأماكن المعينة)؛

وفي منطقة العاصمة بروكسل ، أُدرجت قواعد تخطيط الأماكن العامة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المحلي للتخطيط الحضري (الباب السابع). وهناك بنى تحتية أكثر تحديداً ترتقي أيضاً بأسباب الراحة لصالح الأشخاص المعانين من إعاقات بصرية مثل مواقع تقاطع الطرق التي توجد فيها إشارات ضوئية مزودة بجهاز صوتي والبلاط المحسوس باللمس وأجهزة التوجيه الأرضية. وقد أعدت منطقة العاصمة بروكسل أيضاً بالتعاون مع الجمعيات المعنية دليل جيب عن "الأشخاص ذوي الحركة المحدودة في الأماكن العامة" يشرح الحلول التقنية المتوفرة حسب نمط الإعاقة في إطار تصميم الأماكن العامة أو إعادة تصميمها.

المادة 10 الحق في الحياة

54- لا ينص دستور بلجيكا على أحكام محددة تحمي الحق في الحياة. وتشدد المادة 23 فقط على الحق في العيش اللائق بكرامة الإنسان إلا أن مفعول المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة ( ) يسري مباشرة في القانون البلجيكي. وتنطبق هذه الحماية القانونية المكفولة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز.

55- وقد ألغيت عقوبة الإعدام في بلجيكا (المادة 14 مكرراً سابقاً من الدستور). ولا يجوز حرمان أي شخص من حياته تعسفاً. وتنطبق هذه القاعدة على الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز.

56- ويجيز القانون البلجيكي القتل الرحيم (القانون المؤرخ 28 أيار/مايو 2002) بناء على شروط شديدة الصرامة. ولا تنطوي هذه الشروط على أي تمييز بين شخص يعاني من إعاقة وشخص لا يعاني منها وتنطبق المساندة في اتخاذ القرار أيضاً على الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من ذلك، لا يُسمح بتطبيق القتل الرحيم على القص ّ ر والبالغين العاجزين ( ) .

57- أما الإجهاض (المادة 348 وما بعدها من القانون الجنائي) فلا يُسمح به في بلجيكا إلا عندما تطلبه المرأة الحامل التي يعرضها حملها للخطر من طبيب بعد الحصول على معلومات كاملة ومضي مهلة للتفكير. ولا يميز القانون الجنائي بين امرأة حامل تعاني إعاقة وامرأة حامل غير معوقة . ولا يُسمح بالإجهاض مبدئياً إلا قبل انتهاء الأسبوع الثاني عشر من الحمل. وعلى الرغم من ذلك، يجوز ممارسة الإجهاض بمعاونة طبيب آخر يُرفق رأيه بالملف الصحي عندما يشكل استمرار الحمل خطراً كبيراً على صحة المرأة الحامل أو عندما يثبت أن الجنين سيصاب بمرض شديد الخطورة ويعتبر داء عضال عند تشخيص ه . وتنطبق المساندة في ا تخاذ القرار أيضاً على الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

58- لا تنظم دوائر إطفاء الحرائق والدفاع المدني أنشطة خاصة للتوعية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، تولي الدوائر المذكورة عناية خاصة لأمن هؤلاء الأشخاص. ويضمن الدفاع المدني مثلاً نقل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة الحرك ي ة المحدودة جداً الذين يعجزون عن استخدام وسائل النقل التقليدية. والمثال الآخر على نشاط الدفاع المدني إبان عمليات تدخله هو عنايته الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما خلال الفيضانات بتنظيم خدمات للرعاية المخصصة.

59- وعندما تحدث حالة طوارئ في بلجيكا (حادث نووي أو كيميائي وعاصفة شديدة وزلزال وانقطاع التيار الكهربائي وغير ذلك)، تنذر السلطات الوطنية أو الإقليمية أو البلدية المسؤولة عن الأمن السكان عبر قنوات مختلفة هي وسائل الإعلام أو صفارات الإنذار الموجودة حول المواقع النووية وتطبيق توجيه سيفيزو أو عبر سيارات الشرطة باستخدام مكبرات الصوت. وتتعاون دائرة الخدمات العامة الاتحادية الداخلية منذ أكثر من سنة مع اتحاد ا لصم الناطق بالفرنسية في بلجيكا واتحاد Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties وجمعية Télécontact لاستكمال مشروع يدعى "الإنذار بحدوث الأزمات عبر خدمة الرسائل القصيرة" بهدف التمكن من تنبيه السكان أيضاً. وسيسمح هذا المشروع بشكل ملموس بتوجيه رسالة قصيرة إلى الصم وذوي الإعاقة السمعية في حال حدوث كارثة صناعية كبرى أو كوارث أخرى أو أي حالة طوارئ أخرى. فكلما دوت صفارات الإنذار في بلجيكا، يتلقى الأشخاص المسجلون للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة على الموقع الإلكتروني لجمعية Télécontact تلقائياً رسالة بلغتهم تحدد طبيعة الحادث والسلوك الذي ينبغي اتباعه. وسيطبق هذا الإجراء الجديد المطور خصيصاً للأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية تطبيقاً تدريجياً خلال الفصل الأخير من عام 2011.

60- ولا يفرق الدفاع الوطني البلجيكي بين الأشخاص الذين يقدم إليهم دعمه وخصوصاً بين السكان المدنيين على حساب المعوقين منهم. فالدفاع الوطني يعمل بروح إنسانية ووفقاً لقواعد القانون في العمليات الخارجية. وتقدم القوات العسكرية دعمها إلى المعوقين حتى في حال عدم حصولها على تدريب مخصص وعدم تزودها بالمعدات المتخصصة وفقاً لقواعد الحس السليم واحترام الأشخاص. وتطرح المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً في إطار السياسة العامة للدفاع الوطني المتصلة بالتنوع. ويجري وضع الصيغة النهائية للأنظمة الداخلية المتعلقة بهذا الموضوع و قد تتضمن إلى جانب العناصر المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في الدفاع الوطني عناصر تخص مراعاة المعوقين في مناطق تطوع القوات العسكرية البلجيكية ( ) .

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

61- ي ُ فترض في القانون البلجيكي أن كل فرد بالغ أهل لممارسة جميع أعمال الحياة المدنية (المادة 488 من القانون المدني). وتشكل القدرة على اكتساب حقوق ذاتية وممارستها القاعدة ما لم تُعلن عدم أهلية الشخص بموجب القانون (المادة 1123 من القانون المدني). ولا يُعلن عدم أهلية الأشخاص البالغين إلا ب قرار قضائي يثبت توافر الشروط القانونية وفقاً للقواعد الإجرائية الخاصة.

62- وبناء عليه، يحافظ الأشخاص العاجزون بحكم حالتهم العقلية الذين لم يتخذ في أمرهم أي تدبير قانوني من شأنه الحد من أهليتهم القانونية أو إبطالها على كامل أهليتهم لممارسة حقوقهم. ويتولى هؤلاء الأشخاص إدارة أموالهم وممتلكاتهم ولا يجوز لأي شخص أن يتصرف بالأصالة عنهم بسبب حالتهم العقلية لأن هذه الحالة العقلية وهذا الاختلال أمران لا وجود لهما من منظور القانون.

63- وينص القانون على عدة أنظمة لتحديد حالات عدم الأهلية تتميز فيما بينها بوجه خاص على أساس شروط تطبيقها وحالة عدم الأهلية المستنتجة بناء عليها ونظام الحماية المطبق.

ينطبق الحرمان من الأهلية القانونية (المادة 489 وما بعدها من القانون المدني) على الأشخاص المصابين بحالة اعتيادية من البله أو الخرف. وتُنتزع من الشخص الذي ينطبق عليه هذا الإجراء أهليته لإدارة أمواله وممتلكاته والسيطرة على شخصه ويُمنع من تأدية أفعال قانونية تعتبر مستوفية للشروط القانونية. ويؤدي هذا الإجراء إلى فرض ا لوصاية القائمة على مبدأ التمثيل؛

ينطبق وضع سن القصور الممدد (المادة 487 مكرراً وما بعدها من القانون المدني) على الأشخاص المصابين بتخلّف عقلي وخيم. ويعامل القاصر في وضع سن القصور الممدد من حيث شخصه وممتلكاته معاملة قاصر يقل عمره عن 15 سنة. ويعتمد و ضع سن القصور الممدد على التمثيل؛

ينطبق الوضع تحت الوصاية القضائية على ضعفاء العقل (المادة 1247 من القانون المدني) والمسرفين (المادة 513 وما بعدها من القانون المدني). وينتج عن هذا الإجراء الحد من الأهلية القانونية للشخص الذي يوضع تحت الوصاية القضائية. فلا يستطيع هذا الشخص بعد ذلك أن يمارس بمفرده الأفعال المحددة بموجب القانو ن ويخضع لنظام المساعدة؛

تنطبق الإدارة المؤقتة (الفقرات من (أ) إلى (ك) من المادة 488 مكرراً من القانون المدني) على أي شخص بالغ عاجز عن إدارة أمواله وممتلكاته بسبب وضعه الصحي مهما كان التعريف الطبي لهذا الوضع. وتقتصر حالة عدم الأهلية القانونية على مجال إدارة الأموال والممتلكات بحيث يحافظ الشخص على كامل أهليته لممارسة حقوقه الشخصية المحضة شرط أن يكون قادراً على التمييز. والإدارة المؤقتة هي عبارة عن نظام للتمثيل والمساعدة.

64- وينظم القانون حالات عدم الأهلية المذكورة لأغراض الحماية. فالحد من الأهلية القانونية أمر يبرره دافع حماية الشخص المعني أو حماية محيطه ولا يعاقب البتة على وجود الإعاقة.

65- وعلى نحو مماثل، يحافظ شخص يوضع تحت المراقبة أو يواصل علاجه الطبي تطبيقاً للقانون المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 1990 والمتعلق بحماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية على كامل أهليته من حيث المبدأ حتى لو أمكن إمداده بمدير مؤقت لأمواله وممتلكاته (مما لا يجب فعله). ويحافظ هؤلاء الأشخاص حفاظاً تاماً على أهليتهم القانونية بصفتهم أشخاصاً يتمتعون بكامل حقوقهم. وفضلاً عن ذلك، ينص القانون المؤرخ 22 آب/أغسطس 2002 والمتعلق بحقوق المريض على أحكام خاصة تتصل بممارسة الحقوق المحددة بموجب هذا القانون لصالح المرضى القصر أو المرضى البالغين الذين ينطبق عليهم وضع سن القصور الممدد أو إجراء الحرمان من الأهلية القانونية ( ) .

66- وتتو ا فر آليات تهدف إلى دعم ممارسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أنظمة الحماية الآنفة الذكر أو بصورة منفصلة عنها:

التمثيل . يمثل الشخص عديم الأهلية القانونية شخص يحل محله في الأعمال القانونية التي لا يمكنه أداؤها بشكل صحيح . ويمثل الشخص المصاب بمرض عقلي الذي ينطبق عليه وصف القاصر أبوه وأمه أو وصي عليه (المادة 487 مكرراً ثالثاً من القانون المدني). أما المحروم من الأهلية القانونية فيمثله وصي (المادة 509 من القانون المدني). ويسمح التمثيل بإعمال بعض الحقوق المرتبطة بشخصية الأشخاص المعنيين. وعليه، يمثل المحروم من الأهلية القانونية والشخص العاجز عن التعبير عن إرادته في الأفعال المرتبطة بالبنوة ممثل قانوني ووصي مخصص في حال التنازع (المادة 331 مكرراً خامساً من القانون المدني). وفيما يتعلق بالطلاق، يمثل الزوج المدعى عليه إذا كان مصاباً بالخرف أو باختلال عقلي حاد الوصي أو القيِّم المؤقت أو في حال عدم وجود أي منهما قيِّم خاص يعينه مسبقاً رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف المدعي بموجب الفقرة 7 من المادة 1255 من القانون القضائي. ويجب حصول الشخص المصاب بمرض عقلي الذي تُطلب معاملته معاملة القاصر على مساعدة محام على الدوام (المادة 475 مكرراً ثالثاً من القانون المدني). والمراد من هذا التدخل الإلزامي للمحامي لمساعدة الشخص المتخلف عقلياً أن يكون بمثابة ضمان له يسمح بوجه خاص باللجوء إلى سبل الانتصاف الفعالة المتاحة أمامه؛

المساعدة التي تسمح لعديم الأهلية القانونية بأن يمارس بنفسه جميع الأعمال القانونية اللازمة لإدارة ذمته المالية إلا أنه لا يستطيع أداء بعض هذه الأعمال بشكل صحيح بدون مساعدة. وإخضاع شخص للوصاية ال قضائية (المواد من 513 إلى 515 من القانون المدني) هو نظام للمساعدة. ويخضع الشخص الذي يعين له قيِّم مؤقت لنظام للتمثيل والمساعدة وفقاً للقرار القضائي؛

الشخص الموثوق به ، الذي يقوم بدور الوسيط بين الشخص الذي يتولى أمره قيِّم والقيِّم والقاضي للسماح بتحديد رغبة الشخص الخاضع لنظام القيِّم ولا سيما في إطار ممارسة حقوقه الشخصية. "ويتعلق الأمر بالسعي إلى أقصى حد إلى اتخاذ تدبير للحماية على أساس الثقة بين الشخص الذي ينبغي حمايته والقيِّم بهدف التوصل إلى إدارة ملائمة للشخص " ( ) (الفقرة 4 من المادة 488 مكرراً باء والفقرة 2 من المادة 7 من القانون المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 1990).

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

67- ترمي تدابير وإجراءات قانونية مختلفة إلى ضمان إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء ل لمستضعفين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة دون تمييز من فرص الحصول على المساعدة القانونية المجانية على مستوى الخط الأول في دور القضاء (في شكل استعلامات عملية أو معلومات أو رأي قانوني أول). وعلاوة على ذلك، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة الذين منحوا إعانة لتعويض الدخل في فئة الأشخاص الذين يمكنهم التماس المساعدة القانونية على مستوى الخط الثاني بالمجان كلياً (أي مساعدة محام). وأخيراً، يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة التماس المساعدة القضائية التي تعفيهم إعفاء تاماً من تكاليف الإجراءات القضائية بناء على شروط مماثلة لشروط المساعدة القانونية على مستوى الخط الثاني؛

وتؤخذ مساعدة المحامي الإلزامية في الحسبان في إطار إجراء الحجز بناء على القانون المؤرخ 1 تموز/ يوليه 1964 والمتعلق بالدفاع الاجتماعي إزاء الأشخاص غير الطبيعيين ومرتكبي الجنح الاستمرارية (المادة 28 وما بعدها) والقانون المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2007 والمتعلق بحجز الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية (المادة 118 وما بعدها). ووفقاً لهذين النصين، يمكن طلب الحصول على آراء خبراء وتقارير عن المراقبة لتقييم حالة الفرد العقلية. وتضاف نتيجة عمليات التقييم المذكورة إلى الملف الذي سيعتمد عليه القاضي لاتخاذ قراره بشأن الحجز؛

وينص النظام الخاص بالمترجمين الفوريين والتحريريين المحلفين في إطار الإجراءات القضائية على استخدام لغة الإشارة والترجمة بلغة بريل للمكفوفين. وهناك قواعد أخرى تهدف إلى تغطية تكاليف نقل ش خص يرافق المعوق على سبيل المثال؛

وفيما يتصل بالقصر، تؤخذ في الاعتبار بعض التدابير الخاصة على أساس الفصل السابع مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق بالنظر في دعاوى القصر ضحايا بعض الجرائم أو الشهود عليها) والتعميم الوزاري المؤرخ 16 تموز/ يوليه والمتعلق بالتسجيل السمعي والبصري لجلسات النظر في دعاوى القصر ضحايا الجرائم أو الشهود عليها؛

وفيما يخص مساعدة الضحايا، ينبغي أيضاً التشديد على المبادرات المختلفة المنفذة على مستوى الكيانات المتحدة مثل مبادرة Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (بالنسبة إلى فلندرا) ودوائر خدمات مساعدة الضحايا (بالنسبة إلى المنطقة الوالونية والمجتمع المحلي الناطق بالفرنسية )؛

وفي المنطقة الوالونية، يحدد النظام المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010 والمتعلق بإضفاء الطابع الإلزامي على المذكرة بشأن المساعدة القانونية بوجه خاص ضمن البند 5-3 من الفصل 3 منه أن "المستفيد من إعانة تعويض الدخل الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة" يتمتع بالحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية. وإضافة إلى ذلك، يمكن الطعن في القرارات الفردية التي تتخذها الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على طلب للتدخل يقدمه الشخص المعوق. وعلاوة على سبل الطعن التقليدية (المحكمة المختصة بشؤون العمل)، هناك لجنة طعون (محكمة إدارية منشأة عام 1997) مختصة بالنظر في الدعاوى المقدمة للطعن في القرارات المتعلقة بالمساعدة المبكرة والاستضافة والإيواء والإيداع لدى الأسر والمساعدة على أداء أنشطة الحياة اليومية والمرافقة ( ) .

68- وفيما يرتبط بإمكانية الوصول ، ليس لدى وحدة القضاء التابعة لدائرة الخدمات العامة الاتحادية في الوقت الحالي جرد دقيق بمبانيها التي يمكن الوصول إليها. والإدارة العامة للمباني هي الهيئة المختصة في مجال "إيواء" دوائر الخدمات العامة. وتوجه الشكاوى المحتملة بشأن إمكانية الوصول إلى المباني بانتظام إلى هذه الهيئة. وبالنسبة إلى المباني الجديدة، هناك التزامات قانونية تتعلق بإمكانية الوصول وتُفرض أيضاً على دوائر الخدمات العامة. ووفقاً لدراسات داخلية، يتيسر على ما يبدو للأشخاص ذوي الحركة المحدودة الوصول إلى عدة سجون ودور للقضاء كلياً. وقد أجريت بعض عمليات التدقيق بخصوص إمكانية الوصول ومن المزمع إجراء عمليات أخرى في مجرى عام 2011.

69- وفيما يتصل بتدريب موظفي السلطة القضائية ، لا يتوفر تدريب مخصص لموظفي نظام السجون بشأن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من ذلك، ينطوي التدريب الأساسي لموظفي السجون وموظفي جهاز الأمن بصفة عامة على وحدات تدريبية متعلقة بموضوع التنوع. وبالنسبة إلى القضاة وموظفي قلم المحكمة والنيابة العامة، ينظم معهد تدريب موظفي القضاء منذ عام 2009 أنشطة لتدريب موظفي القضاء. ولا يوجد حالياً تدريب مخصص يتصل بموضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن هناك وحدة تدريبية تنظم بشأن موضوع التمييز عامة.

المادة 14 حرية الشخص وأمنه

70- لا يجوز في القانون البلجيكي حرمان أي شخص من حريته جنائياً بسبب إعاقة أو مشكلة في الأداء فقط. وفي الواقع، لا يمكن أخذ الحرمان من الحرية في الاعتبار إلا إذا ارتكب الشخص المعني جريمة أو مخالفة. ويرد تناول هذه العناصر في النصوص التالية:

المادة 12 من الدستور: إن الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي شخص إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وفي الشكل المفروض فيه. وفيما عدا حالة الجرم المشهود، لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بموجب أمر قضائي معلّل يجب الإبلاغ به عند الاعتقال أو في غضون م هلة أقصاها 24 ساعة؛

الفقرة 1 من المادة 16 من القانون المؤرخ 20 تموز/ يوليه 1990 والمتعلق بالحبس الاحتياطي؛

مراجع القانون الجنائي المتصلة بحالات انتهاك الحرية الشخصية وحرمة المسكن (المادة 434 وما بعدها من القانون الجنائي).

71- وينص القانون المتعلق بالحبس الاحتياطي والمؤرخ 20 تموز/ يوليه 1990 على الاعتقال نتيجة لارتكاب الجرائم والجنح. وفي حال وجود مشكلة في السلوك مرتبطة "بإعاقة عقلية وذهنية" على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يمكن تطبيق القانون الجنائي البلجيكي.

72- والمخالفة المرتكبة عندما يكون الشخص المتهم أو المشتبه فيه في حالة اختلال عقلي لا تعتبر جريمة بموجب المادة 71 من القانون الجنائي. والخرف هو سبب للإعفاء من المسؤولية بصورة تلقائية. ويعرّف القانون الاختلال العقلي على النحو التالي: أي اضطراب عقلي يفضي إلى فقدان تام لسيطرة الفرد على أفعاله بصرف النظر عن سبب هذه الحالة وطبيعتها وينم عن حالة خلقية أو ينجم عن مرض. ويجب تحديد حالة الخرف هذه عند ارتكاب الأفعال. وإذ يعتبر الاختلال العقلي سبباً للإعفاء من المسؤولية، يجب أخذه في الحسبان لدى إصدار حكم أو إجراء تحقيق ويؤدي إلى التبرئة من التهمة.

73- وتحدد الفئات التي يحق لها الإفلات من العقاب بموجب المادة 1 من القانون المؤرخ 1 تموز/ يوليه 1964 والمتعلق بالدفاع الاجتماعي إزاء الأشخاص غير الطبيعيين ومرتكبي الجنح الاستمرارية التي تكمل المادة 71 من القانون الجنائي. وإضافة إلى الأشخاص المختلين عقلياً، ينص القانون أيضاً على أحكام تخص الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وخيمة أو بحالة تخلف عقلي تمنعهم من السيطرة على أفعالهم. وبخصوص حرمان القصر من الحرية، اتخذت تدابير محددة مختلفة في المؤسسات الإصلاحية التي يودع فيها الأحداث الجانحون قسراً تطبيقاً للقانون المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1965 والمتعلق بحماية الأحداث.

74- وبالنسبة إلى تلك الفئات من الأشخاص، يجوز لقاضي التحقيق والمحكمة الابتدائية طلب الحجز . وفيما يتصل بالحجز، لا تعتبر حالة إعاقة أو قصور عقلي في حد ذاتها معياراً كافياً. ويجب أن تؤخذ في الحسبان أيضاً الظروف التالية: ( أ) أن تعرّف المخالفة بموجب القانون على أنها جريمة أو جنحة خطيرة (المادة 7 من قانون عام 1964) ؛ ( ب) وأن يبقى الشخص في الحالة نفسها لدى اتخاذ القرار ؛ ( ج) وأن يظل يمثل خطراً محدقاً بالمجتمع. ويعتبر الخطر المحدق بالمجتمع المعيار الراجح في القانون المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2007 والمتعلق بحجز الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية ( ) . وكما هو الحال عليه في إطار المادة 71 من القانون الجنائي، سيطلب عموماً الحصول على رأي خبير غير أن اتخاذ القرار بشأن الحجز يعود إلى المحكمة الابتدائية.

75- وفيما يتصل بالترتيبات التيسيرية المعقولة ، لا توجد تدابير تستهدف صراحة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى تنظيم السجون. فالقانون الخاص المنطبق عليهم يسري أيضاً في السجون سواء من حيث حقوق الإنسان أو من حيث فرص الحصول على المساعدات والخدمات التي تقدمها المجتمعات المحلية (في نطاق اختصاص الكيانات المتحدة) مما قد يؤدي فضلاً عن ذلك إلى تقييد للحقوق نتيجة للحبس بعينه (مثل تقلص الإعانة).

76- ومن الناحية العملية، تضع المديرية العامة المعنية بالسجون كراسي متحركة وغير ذلك تحت تصرف الأشخاص ذوي الإعاقة وتسعى إلى تيسير ظروف عيشهم في السجن أخذاً في الحسبان الصعوبات التي قد تنشأ عن ذلك في واقع السجن. وإن الوحدات الاستشفائية مزودة بتجهيزات مكيفة مع حالات القصور البدني (أحواض حمام خاصة وأثث مخفّضة وغير ذلك).

77- وعلى مستوى التدريب، يتناول أعضاء دوائر الخدمات النفسية والاجتماعية هذه المسائل في إطار دورة تدريبية بشأن الضمان الاجتماعي ويشارك أعضاء دائرة الخدمات الطبية في تدريب يتعلق بالتعامل مع القصور العقلي.

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

78- يرد عرض حماية الأشخاص البالغين العاجزين عن إبداء موافقتهم على المشاركة في التجارب ضمن الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون البلجيكي المؤرخ أيار/مايو 2004 والمتعلق بالتجارب التي تجرى على الإنسان وبالأخص المادة 8 منه ( ) . وعلاوة على ذلك، ترد أحكام خاصة من أجل حماية القصر والبالغين العاجزين في القانون المؤرخ 13 حزيران/ يونيه 1986 والمتعلق بنزع الأعضاء وزرعها والقانون المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 والمتعلق بالحصول على أجزاء جسم الإنسان واستخدامها في إطار تطبيقات طبية بشرية أو لأغراض البحث العلمي.

79- وفي إطار حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للتعذيب أو  المعاملة اللاإنسانية أو  المهينة تُفرض عقوبات محددة للتصدي لحالات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو  المهينة . وتعرّف المادتان 417 مكرراً ثانياً و417 مكرراً ثالثاً من القانون الجنائي مثل تلك الأفعال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أنها ظروف مشددة للعقوبة ( ) .

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

80- ينص القانون الجنائي البلجيكي على عدة أحكام تهدف إلى حماية جميع السكان (بمن فيهم الأطفال) وتنطبق أيضاً على الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتصل بالتدابير التشريعية الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء ( ) . وفضلاً عن ذلك، تنص بعض الأحكام صراحة على ظروف مشددة للعقوبة عندما تُرتكب الأفعال الإجرامية في حق الأشخاص ذوي الإعاقة.

81- وقد اعتمدت خطة عمل وطنية للفترة 2010-2014 على مختلف مستويات السلطة لمكافحة أعمال العنف بين شريكي الحياة وسائر أشكال العنف داخل الأسر (حالات الزواج القسري وممارسات تشويه الأعضاء التناسلية وجرائم الشرف). وعلى إثر هذه الخطة، يجري أيضاً وضع "خطة لتعزيز حسن المعاملة ومكافحة سوء المعاملة" في المنطقة الوالونية.

82- واتخذت المجتمعات المحلية المختلفة أيضاً تدابير ترمي إلى توفير المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية إليهم وإلى منع حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والاعتراف بوجودها والإبلاغ عنها:

في فلندرا، أعدت الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة قرصاً مدمجاً للقراءة في عام 2006 لمنع التصرفات غير المقبولة (مثل الاعتداء الجنسي والإفراط في ممارسة العنف) واقتراح حلول ملائمة للتصدي لها بهدف دعم دوائر خدمات مساعدة الأحداث على أرض الواقع. كما استهلت الوكالة منذ عام 2009 علاقة تعاون مع مركز Leuvense Vertrouwenscentrum Kindermishandeling فيما يتصل بوجه خاص بمساعدة الضحايا القصر الذين تعرضوا للاعتداء. ويشمل هذا التعاون أيضاً مساعدة الأطفال المعوقين ودعم موظفي مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية ، أعدت أدوات عدة في مجال حماية الأحداث يتيسر الوصول إليها لجميع القصر بمن فيهم القصر المعوقون وتشمل على الخصوص ما يلي: خط هاتفي لتلقي المكالمات مخصص للقصر وآليات عامة لرصد تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وآليات عامة لرصد تطبيق الحقوق أو الموضوعات المحددة (مثل العنف والمشاكل المرتبطة بالتسرب المدرسي بوجه خاص). وسعياً إلى تحسين رعاية الأطفال المعوقين المعرضين للخطر أو المعانين من ظروف صعبة، يجري استكمال بروتوكول للتعاون بين الوكالات على مستوى المناطق المعنية بالسياسة العامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والإدارة المجتمعية المعنية بسياسة مساعدة الأحداث المعرضين للخطر والمعانين من ظروف صعبة. والغرض من هذا البروتوكول هو تشجيع التكامل بين القطاعين وإرساء شراكة مستدامة بشأن كل المسائل المتعلقة بالأطفال المعوقين وأسرهم بغية أخذ احتياجات الأحداث من اختصاص القطاعين في الاعتبار على أمثل وجه. وعلاوة على ذلك، وضعت ثلاث آليات عامة في المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية بهدف رصد تطبيق اتفاقية حقوق الطفل هي التالية: المندوب العام المعني بحقوق الطفل (منذ عام 1991) ومرصد شؤون الطفولة والأحداث ومساعدة الأحداث (منذ عام 1997) والأفرقة المعنية بإسعاف الأطفال؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بال ألمان ية ، تتناول المنظمة المعنية بمعالجة الشكاوى المتعلقة بحالات الاستغلال والعنف والاعتداء أيضاً شكاوى الأشخاص المعرضين للتمييز بسبب إعاقتهم بالتعاون مع المركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية .

83- واعتمدت عدة كيانات متحدة تدابير ترمي إلى ضبط الخدمات والبرامج المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة:

يتضمن مرسوم الحكومة الفلمنكية الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 والمتعلق بجودة مرافق الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة أحكاماً خاصة للحفاظ على سلامة المنتفعين ومنع أي حالة اعتداء أو عنف ضدهم. وتكلّف الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً منذ عام 2001 بمهمة الاعتراف بجودة المرافق والخدمات المقترحة على الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنطوي هذه المهمة بوجه خاص على منع أي شكل من أشكال الاعتداء ع لى الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحته؛

وحددت الحكومة الوالونية ضمن المرسوم الصادر في 6 نيسان/أبريل 1995 والمتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة قواعد لمراقبة دوائر الخدمات والهياكل الحاصلة على اعتراف الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أو على دعمها المالي. وفي هذا الصدد، تزوّدت الوكالة بآلية للتدقيق تتمثل مهمتها في التحقق من احترام الشروط والقواعد التي يرتكز عليها الاعتراف. وتجري هذه الآلية دورياً تقييماً لتطبيق مشاريع الخدمات. وتقيّم بالتعاون مع الدوائر والأفرقة المعنية بالتربية أساليب العمل وجودة الخدمات والإعانات وعمليات وضع مشاريع الدعم. وتتحق ق من وجود هذه المشاريع وتحديثها؛

ونصت هيئة لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في المرسوم الصادر عنها في 4 آذار/مارس 1999 على أنه بإمكان موظفي دائرة خدمات منطقة بروكسل الناطقة بالفرنسية للأشخاص ذوي الإعاقة الاضطلاع بما يلي في إطار أداء مهامهم: إجراء كل عمليات الفحص والمراقبة والتحقيق الضرورية وجمع كل المعلومات اللازمة في رأيهم وإعداد محاضر النتائج التي لها الحجية ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

84- يأخذ القانون المؤرخ 22 آب/أغسطس 2002 والمتعلق بحقوق المريض في الاعتبار تمثيل المرضى العاجزين عن ممارسة حقوقهم كمرضى ولا سيما الحق في الموافقة المسبقة عن علم على أي تدخل ( ) . ويهدف بوجه خاص إلى ضمان مشاركة المريض في ممارسة حقوقه قدر الإمكان وأخذاً في الحسبان قدرته على الفهم. وينص القانون المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 1990 أيضاً على حماية شخصية المصابين بأمراض عقلية إذ يشير إلى المبادئ التوجيهية والإجراءات والشروط وأنواع التدابير الراهنة التي تسمح بإعادة الشخص المصاب بمرض عقلي إلى وضعه كصاحب حقوق ( )( ) .

85- كما أنشئت لجنة اتحادية "لحقوق المريض" ضمن وحدة الصحة العامة التابعة لدائرة الخدمات العامة الاتحادية (انظر المادة 16 من القانون المؤرخ 22 آب/أغسطس 2002 والمتعلق بحقوق المريض). وتتألف هذه اللجنة من ممثلين للمرضى والعاملين في القطاع الصحي والمستشفيات وهيئات التأمين (يمكن أيضاً أن يشارك موظفون من الإدارات الوزارية أو دوائر الخدمات العامة المعنية كأعضاء بصفة استشارية). وتتمثل مهمتها فيما يلي:

جمع بيانات وطنية ودولية عن المواد المتعلقة بحقوق المريض ومعالجتها ؛

إبداء آراء، بناء على الطلب أو بمبادرة من اللجنة، موجهة إلى الوزير الذي تندرج الصحة العامة في اختصاصاته ومتعلقة بحقوق المرضى والعاملين في القطاع الصحي وواجباتهم ( ) ؛

تقييم تطبيق الحقوق المحددة في هذا القانون ؛

تقييم أداء مهام الوساطة ؛

معالجة الشكاوى المتصلة بأداء مهمة الوساطة.

86- وفيما يتعلق بالهيئات المستقلة المعنية بضمان احترام حماية السلامة الشخصية، ينبغي التشديد على مبادرات مختلفة في الكيانات المتحدة:

اعتمدت الحكومة الفلمنكية عام 2000 قراراً متعلقاً بإدارة الجودة في هياكل الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال. ويتضمن هذا القرار قائمة مرفقة به بمتطلبات الجودة التي يجب أن تفي بها التسهيلات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة (ولا سيما احترام حياة المنتفع الشخصية وحق المنتفع في الحصول على المعلومات الكافية وضمان الحق في مشاركة المنتفع). وإضافة إلى هذا النظام المحدد، يجدر التذكير عموماً بأن احترام شرط الموافقة المستنيرة ( informed consent ) مكفول في إطار المساعدة غير القضائية وأن ممارسة العقاب البدني محظورة في جميع المؤسسات بموجب المرسوم المتعلق بوضع القاصر في إطار المساعدة الكاملة المقدمة إلى الأحداث ؛

وفي المنطقة الوالونية، تضمن آلية التدقيق والمراقبة التابعة للوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة توافق التدابير القانونية المطبقة على دوائر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلة على الاعتراف والدعم المالي ( ) . وتكفل هذه التدابير مشاركة الشخص المعوق وأسرته في إدارة شؤون صحته وأمنه. وعلاوة على ذلك وفي إطار ترشيد المهمة الاستشارية الوالونية بناء على المرسوم الإطاري الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، يجوز لأي شخص مهتم أن يقدم إلى الحكومة الوالونية وإلى أي إدارة والونية مستهدفة شكوى متعلقة بأداء دائرة أو مؤسسة في مجال العمل الاجتماعي أو الصحة. وتحيل الحكومة الوالونية مرة في السنة الملفات المتصلة بهذه الشكاوى إلى المجلس الوالوني المعني بالعمل الاجتماعي والصحة ( ) ؛

وتوجد في المجتمع المحلي الناطق بالألمانية جمعية لتقديم المشورة وتبادل المعلومات تحت تصرف المرضى. وبالمقابل، يفتقر الأشخاص ذوو الإعاقة مثلهم كمثل المرضى الآخرين في الغالب إلى المعلومات عن العلاج الذي سيخضعون له. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المعوقات عقلياً ولا سيما فيما يتصل بمجال الإنجاب.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

87- بالنسبة إلى الجنسية، لا يميز قانون الجنسية البلجيكية بين الأشخاص على الإطلاق (فكون الشخص معاقاً أو غير معاق أمر لا يدخل في الاعتبار). على أن المادتين 6 و7 من قانون الجنسية البلجيكية تنصان على سبل قانونية إضافية تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بممارسة حقوقهم المتعلقة بالجنسية:

تنص المادة 6 على إمكانية أن يوكل الأشخاص ذوو الإعاقة البدنية شخصاً آخر لممارسة الأف عال القانونية المرتبطة بالجنسية؛

تنص المادة 7 على إمكانية تمثيل الأشخاص عديمي الأهلية القانونية بسبب حالة قصور عقلي من جانب الممثل القانوني لهم لممارسة الأفعال القانونية المرتبطة بالجنسية.

88- وفيما يتصل بحرية اختيار مكان الإقامة، لا يوجد أي تدبير قانوني يتعلق بالتحديد بالأشخاص ذوي الإعاقة (القانون المؤرخ 19 تموز/ يوليه 1991 والمتعلق بسجلات السكان وبطاقات الهوية وبطاقات الأجانب ووثائق الإقامة والمعدل للقانون المؤرخ 8 آب/أغسطس 1983 والمتعلق بتنظيم سجل وطني للأشخاص الطبيعيين). ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالتالي بحرية اختيار مكان إقامتهم.

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

89- تدرك الكيانات المتحدة أهمية العيش المستقل والمشاركة التامة في جميع جوانب الحياة بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين. وإذا كان هذا الجانب لا يزال يتطلب التحسين في المستقبل ولا سيما فيما يتعلق بقوائم الانتظار للاستفادة من مختلف الخدمات، فقد اتخذت تدابير عديدة في هذا الصدد.

90- ففيما يخص أنظمة المساعدة على العيش المستقل، اتخذت المجتمعات المحلية تدابير مختلفة:

في فلندرا، تقترح الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ميزانية للمساعدة الشخصية ( persoonlijk-assistentiebudget ) تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بمواصلة عيشهم المستقل في منازلهم ولا سيما بفضل معاونة أشخاص يساعدونهم في إطار أنشطة الحياة اليومية. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2011، كان هناك 808 1 أشخاص مستفيدين من ميزانية المساعدة الشخصية. وتقترح الوكالة أيضاً إعانات مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في تحسين ما لديهم من معدات أو تكييف مسكنهم. وتختلف هذه المساهمات حسب طبيعة إعاقة الشخص وطورها. وأخيراً، تسعى الوكالة إلى تطوير مختلف أشكال الرعاية في الأمد الطويل لتشجيع استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هذا المنظور، اعتمدت خطة حتى عام 2020 في سنة 2011. وتنطوي هذه الخطة بوجه خاص على تحسين أخذ حق مقدمي الرعاية وقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على اتخاذ القرارات في الاعتبار؛

وتعترف المنطقة الوالونية بدوائر خدمات المساعدة في البيئة المعيشية التي تعنى أفرقة العاملين المهنيين التابعة لها بمعاونة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أعمارهم من الناحية التعليمية والاجتماعية والنفسية وتمد هذه الدوائر بالإعانات المالية. وتقترح أيضاً ميزانية للمساعدة الشخصية مخصصة للشخص المعوق لتمكينه من مواصلة العيش في بيئته المعيشية العادية وتنظيم حياته اليومية وتيسير إدماجه في الأسرة وفي المجتمع و/أو في السياق المهني. وتغطي هذه الميزانية تكاليف بعض الخدمات التي يتيحها مقدمو المساعدة الشخصية. ويرد تحديد شروط منح ميزانية المساعدة الشخصية في قرار الحكومة الوالونية الصادر في 14 أيار/مايو 2009. وفضلاً عن ذلك، ينص هذا القرار بعينه الذي يحدد الشروط والترتيبات للمساهمة في توفير المساعدة الفردية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على مساهمات مالية في التكاليف المرتبطة بترتيبات تنظيم المسكن ولوازم المساعدة وبعض الخدمات المقدمة التي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بأعلى درجة ممكنة من الاستقلال في عيشهم. وقد استفاد أكثر من 400 7 شخص من هذه المساهمات في عام 2009 ( ) . وأخيراً، تموّل المنطقة الوالونية برنامج تدريب "مراجع اتصال المعوقين Handicontacts"( ). والمهمة الرئيسية المسندة إلى هؤلاء الأشخاص المرجعيين هي إعلام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحيطين بهم وتوجيههم نحو دوائر الخدم ات القادرة على تلبية احتياجاتهم؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، تدعم دائرة خدمات دعم "المسكن والأسر ووسائل التسلية" الشخص المعوق في سعيه إلى الاندماج والمشاركة في حياة اجتماعية يتمتع في ظلها بالاستقلال وحرية تقرير المصير. وتوضع مجموعة من المساعدات الفردية تحت تصرف الأشخاص ذوي الإعاقة لتشجيع استقلالهم. وتتألف مثلاً من مساعدات مادية خاصة وإعانات متصلة بمشتريات خاصة وخدمات للدعم. ويمكن الاستعانة فيما يخص جميع أشكال المساكن بدوائر خدمات المساعدة والدعم العادية المتاحة أي المراكز العامة للعمل الاجتماعي ودوائر خدمات المساعدة الأسرية ومساعدة المسنين ودوائر خدمات الرعاية المنزلية ودوائر الأعمال المحلية ودوائر خدمات توفير وجبات الطعام في المنزل وخدمات الممرضين المساعدين المستقلين وغيرها. وبصفة عامة، من المفضل ا لاستعانة بدوائر الخدمات العادية؛

وفي بروكسل، تقدم اللجنة المجتمعية المشتركة الدعم المالي إلى مشروع تجريبي يرمي إلى وضع ميزانية للمساعدة الشخصية لعدد معين من الأشخاص ذوي الإعاقة. والهدف المنشود هو إتاحة المعونة والمساعدة في إطار الأنشطة اليومية وتوفير دعم اجتماعي تعليمي وتربوي وت ربوي تقويمي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

وبالنسبة إلى الناطقين بالفرنسية في بروكسل، تحدد لجنة المجتمع المحلي الفرنسي مهام دوائر خدمات الدعم وعلى الخصوص واجب اضطلاعها بمساعدة الشخص المعوق على الحفاظ على استقلاله أو اكتساب هذا الاستقلال عن طريق توفير دعم فردي في إطار أعمال الحياة اليومية (في مرسوم اللجنة الصادر في 4 آذار/مارس 1999 والمتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحيتين الاجتماعية والمهنية ). وتوجه هذه الدوائر الشخص المعوق نحو أنواع المساعدة التي يمكن أن تفيده وتدعمه في تحقيق مساعيه. ويمكن أن تنظم بعض دوائر خدمات الدعم أيضاً إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة لدى أسر مضيفة. وتضع دوائر أخرى مساكن فردية تحت التصرف وتدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة اليومية. وإضافة إلى ذلك، هناك بعض مراكز الإيواء المنظمة في شكل وحدات معيشية صغيرة ضمن المجتمع.

91- وفي مجال المساعدة المنزلية التي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش ضمن مجتمعهم المحلي، أنشئت عدة دوائر للخدمات:

استهلت بلجيكا (في أربع مناطق في البلد) في عام 2009 المشروع التجريبي "التشخيص المزدوج (إعاقة عقلية ومرض عقلي مصحوب باضطراب سلوكي)". ويهدف هذا المشروع التجريبي إلى إنشاء فريق متنقل يأتي بخدمات رعاية الصحة العقلية في المجتمع المحلي حيث يقيم الشخص المصاب بإعاقة عقلية ومرض عقلي مصحوب باضطراب سلوكي. والغرض العام من هذا الفريق هو إزالة (أو تخفيف) الاضطرابات السلوكية (تشويه الذات و العنف والصراخ المفاجئ وغير ذلك)؛

وفي المنطقة الوالونية، يوجد 51 هيكلاً حاصلاً على الاعتراف والدعم المالي ومخصصاً لخدمات مساعدة الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الحياة اليومية. وقد تعنى هذه الهياكل بتوفير خدمات المساعدة الأسرية أو خدمات ذات طابع طبي أكبر تتاح في المنزل على غرار خدمات الرعاية المنزلية المتكاملة وأنشطة تنسيق هذه الخدمات وخدمات الرعاية في المنزل. والهدف المنشود هو مساعدة الأشخاص الذين لا يعتمدون اعتماداً تاماً على أنفسهم أو الذين فقدوا استقلالهم بصورة دائمة أو مؤقتة على البقاء في منزلهم على الرغم من ذلك دون أن يضطرهم الأمر بالضرورة إلى الاستعانة بخدمات الرعاية خارج المنزل. وعلاوة على ذلك، تقدم الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة دعمها المالي إلى دوائر خدمات الاستراحة عبر ميزانيتها المخصصة "للمبادرات الخاصة". وتوفر هذه الدوائر حلولاً للاستراحة تعتبر حلولاً لا غنى عنها بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأقربائهم إذ تتيح لهم فترة للراحة تسمح لهم بالاستراحة والنظر في الأمور عن بعد. وتتعدد أشكال الخدمات المتاحة وتشمل خدمات الرعاية المنزلية والاستضافة المؤق تة والمساعدة في الحالات الطارئة؛

وفي بروكسل، تعترف اللجنة المجتمعية المشتركة بدوائر خدمات المساعدة "في إطار الأنشطة اليومية" وتمدها بالإعانات المالية. وتوفر هذه الدوائر للأشخاص البالغين المصابين بإعاقة بدنية وخيمة بناء على طلبهم مساعدة منزلية للاضطلاع بالأنشطة اليومية دون أن تنطوي هذه المساعدة على تدخل اجتماعي أو طبي أو علاجي.

92- وبالنسبة إلى خدمات السكن، اتخذت الكيانات المختلفة تدابير تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بسكن لائق:

توفر الحكومة الفلمنكية دعمها المالي للمساكن " ADL-woningen " (المساكن المكيفة للاضطلاع بأنشطة الحياة اليومية بما فيها المساكن الاجتماعية) التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة. والهدف المنشود هو تشجيع الاستقلال وإنجاز أنشطة الحياة اليومية. وتنطوي مشاريع المساكن من هذا القبيل على بناء مساكن شخصية من جانب الشركة الفلمنكية للمساكن الاجتماعية ( Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ) وحصول دوائر خدمات المساعدة والمشورة لمستأجري هذه المساكن على اعتراف الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها المالي ( ) . وتتبع الشركة الفلمنكية للمساكن الاجتماعية إطاراً للقواعد التقنية بشأن إمكانية الوصول إلى المسكن يتصل أحد فصوله بالتحديد بالمنازل المكيفة والقابلة للتكييف وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وفضلاً عن ذلك، يسمح القانون الفلمنكي المتعلق بالسكن لكل بلدية بأن تحدد في قواعدها المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية فئة واحدة أو أكثر من الفئات المستهدفة ذات الأولوية كفئة الأشخاص ذوي الإعاقة . وتضم الأمثلة الأخرى على الأشكال السكنية المستقلة على الخصوص الخدمات السكنية المحمية أو المتكاملة أو خدمات دعم الإدماج الاجتماعي؛

وفي المنطقة الوالونية، نُظّمت مساكن (منازل أحادية الأسرة أو شقق) من ضمن مجموعة المساكن الاجتماعية لاستضافة الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية الراغبين في العيش وحدهم أو مع أسرهم. وتحدد شركات السكن المالكة الشروط للحصول على هذه المساكن. وتوجد دائرة لخدمات المساعدة الخاصة بالحياة اليومية في الغالب على مدى 500 متر من هذه المساكن ويمكن أن تتدخل على مدار الساعة والأسبوع لمساعدة الأشخاص بناء على طلبهم على الاضطلاع بأعمال الحياة اليومية في مجال الرعاية والنظافة الشخصية والتغذية. وتعترف الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بتسع دوائر لخدمات المساعدة الخاصة بالحياة اليومية موجودة في أراضي المنطقة الوالونية وتمدها بالإعانات المالية في الوقت الحالي. وعلاوة على ذلك، تقترح المنطقة دوائر للخدمات السكنية الانتقالية يستهدف معظمها البالغين الشباب المصابين بإعاقة عقلية. ويأتي الأشخاص المعنيون أساساً وليس حصراً من مؤسسات لديها دائرة للخدمات السكنية للبالغين ودائرة للخدمات السكنية الانتقالية. ويغادر هؤلاء الأشخاص عقب وضع مشروع فردي مع الفريق المعني بتربيتهم دائرة الخدمات السكنية للتوجه نحو دائرة الخدمات الانتقالية حيث يمكنهم تعزيز استقلالهم. ويتمتع الأشخاص المنتفعون بهذه الخدمات باستقلال فعلي إذ يسكنون وحدهم أو مع مجموعة صغيرة من الأشخاص على أن دوائر الخدمات السكنية الانتقالية تعنى باستمرار بتوفير أسباب الراحة البدنية والنفسية والاجتماعية لهم مما قد يتجسد في توفير مساعدة على إدارة الميزانية أو مساعدة على الحفاظ على النظافة الشخصية أو على التغذية أو غير ذلك؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، يقيم الجزء الأكبر من الأشخاص مع الأسرة أو يعتمد في السكن على سوق السكن الحرة بينما يقيم الجزء الأصغر منهم في شكل من السكن المعتمد على الدعم الدائم. ونظراً إلى صعوبة الوصول في الغالب إلى المساكن المتاحة في السوق سواء من الناحية البدنية أو من الناحية المالية، يعيش معظم الأشخاص المصابين بإعاقة بدنية وخيمة بصورة مستقلة في مساكن اجتماعية. ويستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة اللجوء إلى دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الدعم أو المشورة. وتنسّق المساكن المحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتالي حسب اح تياجات المساعدة الفردية للأشخاص؛

وتعترف اللجنة المجتمعية المشتركة بدوائر الخدمات السكنية الخاضعة للإشراف التي ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقيمون وحدهم أو يريدون الإقامة وحدهم ضماناً لتمتعهم بأعلى درجة ممكنة من الاستقلال وبمستوى أمثل من حيث إدماجهم في الأسرة والمجتمع أو تعزيزاً لذلك وتمد هذه الدوائر بالإعانات المالية.

المادة 20 التنقل الشخصي

93- تتخذ عدة تدابير ترمي إلى تيسير التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف المستويات إضافة إلى التدابير المختلفة المتصلة بإمكانية الوصول التي سبق عرضها في إطار المادة 9:

ينص النظام المعمول به والمتعلق بإعانات التنقل على عدة أحكام من ضمنها ما يرتبط بنظام جامع وميزانية إضافية تسمح بتحسين سداد بعض إعانات التنقل المستهدفة وتوسيع نطاقها فضلاً عن السداد على أساس تقييم شامل لاحتياجات المنتفع. وتسمح هذه النظرة الجديدة باقتراح إعانة أكثر تكيفاً مع احتياجات المنتفعين ( ) ؛

وعلى المستوى الاتحادي، ينص التشريع على إنشاء مواقف سيارات مخصصة واستخدام بطاقة خاصة للوقوف للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وتُمنح هذه البطاقة للشخص الذي يستوفي بعض الشروط ( ) وتسمح بوجه خاص باستخدام بعض الأماكن المخصصة دون تحديد مدة الوقوف. وفضلاً عن ذلك، تسمح هذه البطاقة أيضاً في معظم بلديات بلجيكا بعدم وجوب دفع رسوم الوقوف في حال وقوف السيارة في مكان عام يدفع فيه أجر الوقوف؛

وفي مجال حركة السير والمرور على الطرق، تتناول المادة 7-1 من قانون المرور جوانب التنقل الشخصي إذ تنص على واجب كل مستخدم ألا يعرض للخطر المستخدمين الأشد ضعفاً ولا سيما المعوقون. وإن كل سائق سيارة ملزم بمضاعفة حذره إزاء مثل هؤلاء المستخدمين الأشد ضعفاً. وينتفع الأشخاص ذوو الإعاقة المتنقلون بعربة صغيرة تدفع يدوياً أو كهربائياً بالقواعد المطبقة على مستخدمي آلات التنقل. وعليه، تنطبق القواعد الأكثر حرصاً على ضمان الحماية والسارية على المشاة وراكبي الدراجات أيضاً على آلات ال تنقل التي يستخدمها المعوقون؛

وإضافة إلى هذه التدابير التشريعية تشجع أيضاً مؤسسات خدمات الخبراء الخارجيين على الصعيد الوطني أي رابطة بريل للأشخاص المعانين من ضعف البصر أو مركز تأهيل الأطفال أو مركز تقييم الأهلي ة للقيادة وتكييف السيارات أيضاً؛

وفي فلندرا، تقترح الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة إعانات مالية للأشخاص ذوي الإعاقة لتحمل تكاليف شراء الأدوات اللازمة لتنقلهم أو تكاليف تكييفها. وترد الإشارة إلى الأدوات والإعانات الشخصية المتاحة في قائمة مرجعية. وتشارك الوكالة أيضاً في تكاليف صيانة المعدات وتصليحها؛

وفي المنطقة الوالونية، قد تساهم الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مساهمة مالية في تكاليف لوازم المساعدة على التنقل الشخصي ( ) . وتمنح مساهمات مالية أيضاً في إطار الحصول على رخصة القيادة والتدريب المتصل بتقنيات التوجه والتنقل. وسعياً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المصحوبين بكلاب مساعدة من الوصول إلى المؤسسات والمرافق المخصصة للجمهور، أصدرت الحكومة الوالونية المرسوم المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الذي يعتمد تنفيذه على القرار ا لمؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، يوضع عدد معين من المساعدات تحت تصرف الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش المستقل. وينصح خبير في المعالجة بالعمل الأشخاص من الناحية التقنية ومن حيث الإعانات المالية المتاحة. وفضلاً عن ذلك، أُبرم اتفاق يسمح باستئجار المعدات مع فرع محلي للصليب الأحمر إضافة إلى مخزونات المعدات التي في حوزة دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

وعلاوة على ميزانية المساعدة الشخصية (انظر المادة 19)، تهتم اللجنة المجتمعية المشتركة بجوانب تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في اللجنة المحلية المعنية بالتنقل. والهدف من هذه اللجنة المحلية هو أن تبحث آراء وتوصيات بشأن التنقل عموماً وتخطيط الأماكن العامة ووسائل النقل ا لعامة خصوصاً وتقيّمها وتدلي بها؛

وينص المرسوم الصادر عن لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في 4 آذار/مارس 1999 على مساهمة في تكاليف التنقل تشجيعاً لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الاجتماعية شريطة أن يكون الشخص المعوق عاجزاً عن استخدام إحدى وسائل النقل العامة بمفرده بسبب قصوره. وينص المرسوم أيضاً على مساهمات في توفير المساعدة الفردية مثل تهيئة السيارات أو اقتناء كلب للقيادة أو الدورات التدريبية المتصلة بالتنقل بواسطة عصا بيضاء.

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

94- تهتم بعض الإدارات فيما يخص حرية التعبير والرأي بتقديم دعم خاص في مجال الاتصال حتى يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة استخدام وسيلتهم المفضلة للاتصال:

في فلندرا، يمكن للأشخاص الذين يواجهون عوائق شديدة من حيث الاتصال الشفهي أو الخطي أو الحصول على وسائل الاتصال أن يستفيدوا من دعم الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتيح تجهيزات ملائمة أو برامج حاسوبية شخصية. ويتوفَّر العرض النصي المرئي للحوار فيما يخص 77 في المائة من برامج محطة التلفزيون العام الفلمنكي VRT منها 100 في المائة من برامج المعلومات. وتعمل محطة التلفزيون على مواصلة تعزيز هذه النسبة المئوية. وفضلاً عن ذلك، يستثمر عدد معين من هيئات البث الإذاعي التجاري في المنطقة الفلمنكية أيضاً في مجال العرض النصي المرئي لحوارات البرامج. وتدعم الحكومة الفلمنكية أيضاً مجموعة Kamelego التي تعمل على نشر الصحف على الإنترنت من أجل الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو من اضطرابات في القراءة. ويسمح مورّد شبكي لخدمات الوثائق على الموقع الإلكتروني www.anderslezen.be بقراءة الصحف الصوتية (عن طريق الصوت المتدفق أو الصوت المحمّل) يومياً( )؛

وفي والونيا، توفر لوازم المساعدة على الإعلام والاتصال عن طريق قرار الحكومة الوالونية الصادر في 14 أيار/مايو 2009 الذي يحدد الشروط والترتيبات للمساهمة في توفير المساعدة الفردية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

ويستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة أن يستفيدوا في المجتمع المحلي الناطق بالألمانية من خدمات مترجم فوري بلغة الإشارة لمدة أساسية محددة تساوي 35 ساعة في السنة يمكن تمديدها 20 ساعة عند الضرورة. وتتحمل دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتالي تكاليف الترجمة الفورية ونقل المترجم الفوري. وفي مجال الوصول إلى وسائل الإعلام، يضع مكتب للطباعة بلغة بريل للمكفوفين تحت التصرف بالمجان نصوصاً مترجمة بناء على طلب المستخدمين لأن وسائل الإعلام المحلية لا تقدم المعلومات بصيغة مكيّ فة؛

وينص المرسوم الصادر عن لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في 4 آذار/مارس 1999 من ناحية المساعدة الفردية على مساهمات تتصل بمجال الترجمة الفورية بلغة الإشارة والنقل الحرفي ومجال المساعدة على الاتصال (عدسات مكبرة لصور الفيديو وعدسات مكبرة لشاشة التلفزيون وجهاز للإرسال الصوتي اللاسلكي وتجهيزات للبث على موجة FM وجهاز هاتف مكيّف وآلة كاتبة بلغة بريل وحواسيب ووسائل مكيّفة للأشخاص المكفوفين والمعانين من ضعف البصر) ومجال الترجمة بلغة بريل.

95- وقد نفذت عدة مبادرات على مختلف مستويات السلطة تيسيراً لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات التي تستهدف عامة الجمهور دون تأخير ودون تحمل تكاليف إضافية. وجدير بالاهتمام التشديد على الأعمال التالية:

بادرت الحكومة الفلمنكية عام 2010 إلى جعل جميع الوثائق السياسية المتعلقة بالتربية والأحداث وتكافؤ الفرص ميسّرة. وستسعى إلى تشجيع تنفيذ مبادر ات مماثلة في مجالات سياسية أخرى؛

وخُصصت إعانة أساسية جديدة في ميزانية منطقة العاصمة بروكسل لعام 2011 بهدف وضع برنامج محلي يضمن إمكانية الوصول التام. وستؤخذ في الاعتبار تدابير تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والرأي في إطار هذا البرنامج.

96- وتعزيزاً لمدى إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام، تتوفر في بلجيكا علامة مميزة تدعى Anysurfer وترمي إلى تدعيم سبل إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية على الإنترنت وتوحيدها (المبلغ عنها في المادة 9). ويمكن بالتالي للإدارات التي تراعي جميع القواعد أن تطلب تزويد مواقعها الإلكترونية أو تطبيقاتها الشبكية بالعلامة المميزة إذا رغبت في ذلك. وعليه، هناك عدد لا يستهان به من مواقع الإدارات الاتحادية والمتحدة أصبح مزوداً بالعلامة المميزة Anysurfer أو يجري العمل على تزويده بهذه العلامة أو يصمَّم بأخذ جوانب إمكانية الوصول في الحسبان:

عزمت الحكومة الفلمنكية على تحقيق هدف تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع مواقعها على الإنترنت وتزويد هذه المواقع بالتالي بعلامة Anysurfer . وفي عام 2010، حصل 18 في المائة من المواقع الإلكترونية للحكومة الفلمنكية على هذه العلامة (مما ينم عن زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بعام 2008). وإضافة إلى ذلك، ترمي وحدة تحقيق تكافؤ الفرص في فلندرا إلى النهوض بإمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة على الإنترنت وتعزز التزوّد بعلامة Anysurfer في القطاع الخاص بغية تشجيع الهيئات الخاصة ووسائل الإعلام على إتاحة معلوماتها وخدماتها في شكل ميسّر للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

والتزمت الحكومة الوالونية منذ عام 2002 بتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية إلى أغلبية المواقع على الإنترنت في المنطقة الوالونية. وأدمج تنفيذ هذه السياسة خلال عام 2005 في الجانب الوالوني من الخطة الوطنية للتصدي للفجوة الرقمية. ويُحصى في الوقت الحالي 27 موقعاً إلكترونياً مزوداً بالعلامة المميزة Anysurfer أو Blindsurfer ؛

وصُمّم الموقع الإلكتروني لوحدة تحقيق تكافؤ الفرص التابعة ل وزارة منطقة العاصمة بروكسل على نحو يأخذ في الحسبان شروط إمكانية الوصول اللازمة للأشخاص المعانين من حالات قصور وظيفي (الأشخاص المعانون من ضعف البصر والمكفوفون والمعانون من حالات قصور سمعي وغيرهم) ويجري تزويد هذا الموقع بعلامة Anysurfer . وإضافة إلى ذلك، يجري إعداد موقع إلكتروني خاص للتعيين والتوظيف في منطقة العاصمة بروكسل سيتمشى أيضاً مع القواعد والمعايير للحصول على علامة Anysurfer ؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية، يشير إعلان السياسة المجتمعية (2009-2014) إلى اعتزام الحكومة زيادة عدد المواقع الإلكترونية المزودة بعلامة Anysurfer . وقد انكبت وزارة المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية على تنفيذ أعمال مرتب طة باحترام قواعد إمكانية الوصول؛

وتهتم دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي الناطق بالألمانية بإمكانية الوصول إلى المعلومات الأكثر أهمية بإعداد بيانات مختصرة تكون أيسر للقراءة بالنسبة إلى الأشخاص المكفوفين والمعانين من ضعف البصر. وفضلاً عن ذلك، تقترح الدائرة دليلاً لإمك انية الوصول إلى المواقع الشبكية؛

وفيما يخص لجنة المجتمع المحلي الفرنسي، صُمم الموقع الإلكتروني لدائرة خدمات منطقة بروكسل الناطقة بالفرنسية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الأشخاص المكفوفين والمعانين من ضعف الب صر وينطوي على صيغة سهلة القراءة.

97- وفيما يتعلق بالاعتراف بلغة/لغات الإشارة، اتخذت تدابير مختلفة حسب مستويات السلطة:

تعترف الحكومة الفلمنكية رسمياً بلغة الإشارة الفلمنكية (المرسوم المؤرخ 5 أيار/مايو 2006). وتعرّف هذه اللغة على أنها لغة الإشارات المرئية الطبيعية التي يستخدمها الصم والأشخاص المعتمدون على لغة الإشارة في المجتمع المحلي الفلمنكي وفي منطقة العاصمة بروكسل الناطقة بلغتين . وقد اعتبر الأشخاص الصم كأقلية لغوية وثقافية تمثل لغة الإشارة الفلمنكية بالنسبة إليها عاملاً لتحديد الهوية. وتعترف الحكومة الفلمنكية بالمركز الفلمنكي للغة الإشارة منذ كانون الثاني/يناير 2008. وهدف المركز المنشود هو أن يكون رمز التعاون بين العلماء ومجتمع الصم وأصحاب المهن في هذا المجال من أجل تحسين المعارف وفرص الانتشار في هذا المجال. وأخيراً، يحدد قرار الحكومة الفلمنكية الصادر في 20 تموز/ يوليه 1994 القواعد التي تتحمل الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بموجبها تكاليف المساعدة المتصلة بالمترجمين الفوريين بلغة الإشارة للأشخاص الصم أو المعوقين سمعياً؛

وتشارك المنطقة الوالونية في إمداد دائرة خدمات الترجمة الفورية للصم في والونيا بإعانات مالية. وتدير هذه الدائرة طلبات الترجمة الفورية والتحريرية من لغة الإشارة إلى اللغة الفرنسية ومن اللغة الفرنسية إلى لغة الإشارة. وتتدخل في كل المجالات (المجالات الطبية والقانونية والثقافية والإدارية والتدريبية والمهنية وغيرها) ما عدا المجال المرتبط بالتعليم الإلزامي. ويستعين بخدمات الدائرة الصم المقيمون في والونيا أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الجمعيات المعنية بمسائل الصمم؛

وتدعم منطقة العاصمة بروكسل الجمعيات الميدانية بتقديم إعانات طوعية لدعم مشاريع مرتبطة بتكافؤ الفرص والتنوع. وقد دعمت بالتالي في عام 2010 الاجتماع الأوروبي التاسع عشر الذي عقد تحت شعار "الصم والصورة - وصورة الصم" ( "  Les sourds et l’image - L’image des sourds  " ) في 6 تشرين الثاني/نوفمبر في إطار المهرجان الدولي السابع والثلاثين للفيلم المستقل المنظم في الفترة من 2 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

واعترف المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية أيضاً بلغة الإشارة لمنطقة بلجيكا الناطقة بالفرنسية كلغة رسمية (المرسوم المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2003). وأنشأ لجنة استشارية معنية بلغة الإشارة تتمثل مهمتها في تقديم آراء واقتراحات بشأن كل الإشكاليات المرتبطة باستخدام لغة الإشارة إلى حكومة المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية بمبادرة منها أو بناء على طلب الحكومة.

المادة 22 احترام الخصوصية

98- تقيّد المعلومات عن القرارات المتصلة بأهلية الشخص البالغ وبعدم أهلية الشخص القاصر في سجلات السكان بموجب المادة 1(15) من القرار الملكي الصادر في 16 تموز/ يوليه 1992 والمتعلق بالإبلاغ بالمعلومات الواردة في سجلات السكان وفي سجل الأجانب. ويخضع الحصول على هذه المعلومات لأنظمة صارمة ولا يُسمح بالحصول عليها إلا للمؤسسات المتمتعة بهذه الصلاحية حصراً.

99- وتخضع حماية الحياة الخاصة لدى معالجة البيانات الشخصية للقانون المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي لا يميز على الإطلاق بين الأشخاص ( ) . وفضلاً عن ذلك، ينص القانون المتعلق بحقوق المريض والمؤرخ 22 آب/أغسطس 2002 على أحكام خاصة متصلة بحماية حياة المريض الخاصة واحترام خصوصياته (المادة 10).

100- وقد نشرت اللجنة الوالونية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2009 كتيباً مخصصاً لموضوع تبادل أسرار المهنة وموجهاً إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمتطوعين والمحترفين العاملين في قطاع دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 23 احترام البيت والأسرة

101- يعتمد التشريع المتعلق باحترام البيت والأسرة على القواعد التالية:

يتمتع كل شخص سواء أكان معاقاً أم غير معاق بالحق في احترام حياته الخاصة والأسرية (المادة 22 من دستور بلجيكا). ويُكفل الحق في الزواج وتأسيس أسرة بموجب المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛

وتنص المادة 1 من القانون المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 1990 والمتعلق بحماية شخص المصابين بأمراض عقلية على ما يلي: "لا يجوز أن يؤدي تشخيص الاضطرابات النفسية وعلاجها إلى أي تقييد للحرية الشخصية باستثناء تدابير الحماية التي ينص عليها هذا الق انون"؛

ويمكن للأشخاص الخاضعين للوصاية المؤقتة أو للمراقبة القانونية الزواج دوماً؛

ويجوز الاعتراف بطفل من جانب شخص أعلن أنه عديم الأهلية القانونية. ويفترض توفر أدنى حد من القدرة على التمييز (المادة 328 من القانون المدني)؛

ويشارك الوالدان عندما يعيشان معاً في ممارسة السلطة الأبوية على شخص الطفل (المادة 373 من القانون المدني) ؛

وإذا كان أحد الوالدين عاجزاً عن إبداء إرادته، يمارس الشخص الآخر وحده هذه السلطة (المادة 375 من القانون المدني).

102- وتقدم فلندرا الدعم الوقائي إلى الأسر التي تواجه حالة إعاقة. وقد اتخذت التدابير التالية: الدعم التعليمي للآباء الذين يواجهون حالة إعاقة عقلية والسكن المدعوم والمحمي للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات الدعم المنزلي والدعم المتصل بالحياة العاطفية للأشخاص ذوي الإعاقة (تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين وكالة Kind en Gezin والوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة).

103- وتتخذ المنطقة الوالونية تدابير لوقاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتكيّفهم وإدماجهم (المادة 4 من المرسوم المؤرخ 6 نيسان/أبريل 1995 والمتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة). ويفضّل أن توفّر الرعاية والعناية للشخص المعوق في بيئته الأسرية أو في محيطه العادي. وسعياً إلى دعم الآباء الذين لديهم طفل معوق يقل عمره عن 8 سنوات، تقدم المنطقة الوالونية عن طريق الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إعانات مالية خاصة إلى حوالي عشرين دائرة لخدمات المساعدة المبكرة. وتقترح المنطقة الوالونية عن طريق الوكالة الوالونية أشكالاً مختلفة من الرعاية لدى أسرة مضيفة كبديل لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات.

104- وتقدم وحدة SENS التابعة لدائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي الناطق بالألمانية المشورة والدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأقربائهم رداً على أسئلتهم المطروحة بشأن الصداقة والحب والعلاقات والعواطف والحياة الجنسية.

المادة 24 التعليم

الوضع في فلندرا

105- تتخذ تدابير مختلفة تسمح لكل طفل معوق بالحصول على التعليم في مرحلة الحضانة والمراحل الابتدائية والثانوية والعالية.

106- وتبعاً للقانون المؤرخ 6 تموز/ يوليه 1970 والمتعلق بالتعليم الخاص، أنشئت مدارس للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين ونصف و21 سنة ( ) ويجب عليهم بحكم احتياجاتهم التعليمية أن يتبعوا مسار التعليم الخاص بصورة مؤقتة أو دائمة. وتنظم المدارس بناء على أنماط التعليم ( ) (ابتدائي) وأشكاله ( ) (ثانوي). وتقدم مراكز الدعم المدرسي ( Centra voor Leerlingenbegeleiding ) تقرير التسجيل الذي يمنح الحق في التسجيل في مؤسسة للتعليم الخاص أو للتعليم المتكامل. وينص القانون أيضاً على نقل التلاميذ المجاني إلى مدارس التعليم الخاص. وعليه، يكون حق الأطفال والمراهقين المعوقين في التعليم مكفولاً في فلندرا. وتقتصر نسبة الأطفال والمراهقين المعوقين الذين لا يشاركون في أي شكل من أشكال التعليم بسبب شدة تعقيد مشكلتهم على 0.07 في المائة .

107- وفي مؤسسات التعليم العادي (الابتدائي والثانوي)، تستطيع الهيئة المدرسية أن تسجل تلميذاً يقدم بشأنه تقرير للتسجيل بالنسبة إلى أنماط الإعاقة من 1 إلى 7 رهناً بالشرط الصارم القائم على استنتاج كفاية الوسائل المتاحة في المدرسة ( ) لتلبية احتياجات التلميذ المعني المرتبطة بالتعليم والعلاج وتقديم الرعاية. ويمكن للهيئة المدرسية أن تقرر رفض تسجيل بعد التشاور مع الوالدين ومركز الدعم المدرسي الذي يدعم المدرسة. ويتوفر أيضاً إجراء للحماية القانونية يعهد به إلى برامج محلية للتشاور تمثل فيها الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التعليم على المستوى المحلي وفي الضواحي. ومن المهام المسندة إليها الاضطلاع بدور الوساطة في حال الرفض على أساس عدم كفاية الوسائل. وإن لم تفض جهود الوساطة إلى حل وإذا رُفض تسجيل الطفل، يستطيع الوالدان الطعن في هذا القرار بالتماس لجنة حقوق التلميذ التي أنشأتها وزارة التعليم والتدريب. ويمكن أن تقدم اللجنة اقتراحاً داعياً إلى فرض عقوبة إلى الحكومة الفلمنكية.

108- وكان أثر تطور التعليم الخاص خلال السنوات الأربعين الماضية أن أُدرج التلاميذ المعوقون إلى حد كبير في نظام للتعليم غير الشامل: 0.78 في المائة (التعليم ما قبل المدرسي) و6.79 في المائة (التعليم الابتدائي) و4.24 في المائة (التعليم الثانوي) ( ) .

109- وفي عام 1986، كيّف القانون وأتيحت الفرصة للأطفال والمراهقين المعوقين لمغادرة مؤسسات التعليم الخاص والالتحاق بمدارس التعليم العادي بفضل توفير الدعم لهم. وخلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفع عدد التلاميذ المسجلين في مؤسسات التعليم المتكامل ( GON ) من 522 1 تلميذاً (1999-2000) إلى 503 10 تلاميذ (2009-2010 ) ( ) . وتظل حصة هؤلاء التلاميذ بالنسبة المئوية محدودة أي 0.95 في المائة .

110- وتعتمد المساعدة المقدمة إلى الطلاب في مرحلة التعليم العالي المعانين من قصور وظيفي على أربع ركائز هي التالية:

موازنة أنسب لتوزيع وسائل تأدية الوظائف؛

صندوق لتشجيع وضع سياسة لتحقيق تكافؤ الفرص والتنوع؛

الإعانة المالية لمركز دعم التعليم العالي الشامل Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs ؛

المساهمة الاجتماعية لتحمل تكاليف الخدمات المتاحة للطلاب وتحسين الظروف المرتبطة بدراساتهم.

111- وتدعم الوزارة الفلمنكية للتعليم والتدريب التلاميذ والطلاب في مؤسسات التعليم العادي وتعليم البالغين من خلال إتاحة إعانات خاصة للتعلم (التجهيزات التقنية والمترجمون الفوريون بلغة الإشارة الفلمنكية وباللغة المكتوبة ونقل الكلام إلى لغة بريل وكتابته بالحروف العريضة والأثاث المكيّف والبرامج الحاسوبية للأشخاص المعانين من عسر القراءة ورقمنة الأدلة).

112- وطلبت الوزارة الفلمنكية للتعليم والتدريب إبداء رأي بشأن الانعكاسات القانونية للمادة 24 من الاتفاقية وأثرها ( ) .

113- وتتاح أغلبية أنشطة تدريب المهارات في مجالات لغة بريل ولغة الإشارة وفرص الاتصال البديلة والتنقل وغير ذلك في إطار التعليم الخاص أو التعليم المتكامل. وتقترح منظمات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً هذه الأنشطة لتدريب المهارات.

114- ويمكن للتلاميذ والطلاب الصم الالتحاق بمؤسسات التعليم العادي (الثانوي والعالي) بمساعدة مترجم فوري بلغة الإشارة الفلمنكية و/أو مترجم فوري باللغة المكتوبة منذ العام الدراسي 1996-1997. كما يستطيع الطلاب الملتحقون بمؤسسات تعليم البالغين ومراكز التعليم الأساسي طلب الحصول على مساعدة مترجم فوري منذ عام 2008.

115- ويتم التأهيل المهني في إطار المدرسة وعبر خدمات الدعم على هامش المدرسة. وتتصل عدة كفاءات من ضمن المواصفات المهنية والكفاءات الأساسية المطلوبة من المدرّسين برعاية التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ( ) . وتجدر أيضاً الإشارة إلى دورات التدريب "BanaBa" (للحصول على شهادة بكالوريوس تلو الأخرىBachelor after Bachelor) في مجال التعليم الخاص وصيغة الرعاية المكثفة والدورات الت ع ويضية . وعلاوة على ذلك، هناك مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية ذات التوجيه المهني.

116- ويجب على المدارس أن تتبع سياسة لإدارة الرعاية المكثفة بهدف تحديد احتياجات المعوقين التعليمية في وقت مبكر. وتبرم كل مدرسة عقد تعاون مع مركز للدعم المدرسي. وتتمثل إحدى مهام مركز الدعم المدرسي في تشخيص مشاكل المشاركة في الدروس لدى التلاميذ.

الوضع في المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية

117- ينص دستور بلجيكا والميثاق المدرسي (29 أيار/مايو 1959) ومرسوم المهام (24 تموز/ يوليه 1997) والمرسوم المتعلق بتنظيم التعليم الخاص (3 آذار/مارس 2004) ومرسوم "الاختلاط" (1 آذار/مارس 2010) على مسألة الحصول على التعليم والحق في التعليم. وقد أنشئ نظام التعليم الخاص عام 1970 بناء على طلب جمعيات الآباء في ذلك الوقت حتى تستفيد فئات معينة من الأطفال من نظام تعليم مكيّف مع احتياجاتها الخاصة.

118- وتجنباً للانحراف حدد المرسوم المؤرخ 3 آذار/مارس 2004 والمتعلق بتنظيم التعليم الخاص مبادئ توجيهية مختلفة على غرار ما يلي ( ) :

التنظيم على أساس أنماط التعليم . يحدَّد النمط حسب حالة إعاقة التلميذ واحتياجاته الخاصة. ويتولى تحديده هيئة مستقلة تماماً عن المؤسسة المدرسية أو طبيب أخصائي. ويسمح هذا التنظيم للتلميذ المعني بالاستفادة من دعم خاص ولا سيما من دعم الموظفين شبه الطبيين والاجتماعيين ومن ن ظام تعليم مكيّف؛

شروط القبول في مؤسسات التعليم الخاص . يعتمد تحديد نمط التعليم وشروط القبول والاستمرار في مسار التعليم الخاص على قرار صارم وملف مدعوم بالحجج من إعداد هيئة خارجية لا تنتمي إلى المؤسسة المدرسية أو طبيب أخصائي حسب مقتضى الحال؛

تمتع الوالدين بحرية الاختيار . تُترك للوالدين حرية اختيار مدرسة للتعليم العادي أو التعليم الخاص لطفلهما؛

أهداف مختلف أشكال التعليم الخاص . ترمي الأهداف المنشودة المحددة لمختلف أشكال التعليم الثانوي الخاص إلى ضمان الإدماج الاجتماعي والمهني على أنسب وجه لكل تلميذ مأخوذ على حدة حسب قدراته وحالة إعاقته؛

احتمال الانتقال من التعليم الخاص إلى التعليم العادي . يمكن للوالدين تسجيل أو إعادة تسجيل طفلهما في مؤسسة للتعليم العادي ب عد مروره عبر مسار التعليم الخاص؛

وضع عدد متزايد من مشاريع الإدماج . يمكن أن يشارك تلميذ مسجل في مؤسسة للتعليم الخاص بناء على طلب والديه أو على اقتراح هيئة التدريس في مدرسة التعليم الخاص في مشروع للإدماج في مدرسة للتعليم العادي بدعم من موظفي مؤسسة التعليم الخاص. ومن الآن فصاعداً يمكن تطبيق هذا المشروع على جميع أنماط التعليم الخاص ويشجع تطبيقه بموجب الأحكام الجديدة الواردة في المرسوم المؤرخ 5 شباط/فبراير 2009 الذي لم يعد يفرض على التلميذ الالتحاق بمؤسسة للتعليم الخاص لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للاستفادة من دعم موظفي مؤسسة التعليم الخاص (المدرّس أو الموظف شبه الطبي أو غيره حسب احتياجات الطفل).

119- ويجب على جميع المؤسسات المدرسية التي تنظم التعليم الخاص الأساسي و/أو الثانوي (الأنماط 1 و2 و3) أن تضع لكل تلميذ خطة فردية للتعلم تستند إليها كل الأنشطة المتصلة بالتعلم (المرسوم المؤرخ 3 آذار/مارس 2004). وهذه الخطة هي في الواقع أداة منهجية تعدها هيئة التدريس وتديرها بالتعاون مع التلميذ والشخص المسؤول عنه. وتستكمل الخطة وتكيّف بانتظام أخذاً في الحسبان مصالح التلميذ ومعارفه المكتسبة وسلوكه وإمكانياته وقدراته وما يصادفه من صعوبات ( ) .

120- واتخذ المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية تدابير تكفل اكتشاف الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد احتياجاتهم التعليمية في مرحلة مبكرة عبر فحص محتمل يجريه طبيب للأطفال أو طبيب أخصائي وفحص يجرى خلال معاينات مكتب شؤون الولادة والطفولة.

121- ويجري مركز للخدمات النفسية والطبية والاجتماعية أو مركز للتوجيه منذ بدء العام الدراسي فحصاً متعدد التخصصات ينطوي على فحص طبي وفحص نفسي وفحص تربوي ودراسة اجتماعية. ويدعم مركز للخدمات النفسية والطبية والاجتماعية ( ) معني بتلاميذ المؤسسة المدرسية المسندة إليه ومستقل عن المدرسة هؤلاء التلاميذ طوال مسارهم المدرسي. ويستفيد التلميذ المسجل في مؤسسة للتعليم الخاص والمدمج في مدرسة للتعليم العادي من دعم مركز الخدمات النفسية والطبية والاجتماعية المكلف بمؤسسة التعليم العادي ومركز الخدمات النفسية والطبية والاجتماعية المكلف بمؤسسة التعليم الخاص في الوقت ذاته.

122- وتنتفع مؤسسات التعليم الخاص ببن ى تحتية خاصة وينص بروتوكول الإدماج المبرم بين المؤسسات المدرسية لتلبية الاحتياجات الخاصة للتلميذ المدمج على ترتيبات للتنظيم (على مستوى شغل القاعات عند الاقتضاء) بالنسبة إلى مؤسسات التعليم العادي. وفي العام الدراسي 2008-2009 كان هناك 317 31 طفلاً معوقاً مسجلاً في مؤسسات التعليم الخاص. ويمثل التعليم الخاص بالتالي 3.61 في المائة من مجموع تلاميذ المدارس البالغ 466 867 تلميذاً (في مؤسسات التعليم الأساسي ( ) والثانوي). ويسجل عدد التلاميذ المدمجين في مؤسسات التعليم العادي ارتفاعاً تدريجياً منذ بدء تطبيق التدابير الجديدة (أيلول/سبتمبر 2009) من 203 تلاميذ (العام الدراسي 2008-2009) إلى 854 تلميذاً (العام الدراسي 2010-2011).

123- وقد اعترف المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية أيضاً بلغة الإشارة لمنطقة بلجيكا الناطقة بالفرنسية كلغة رسمية (المرسوم المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2003). وتخصصت أربع مدارس للتعليم الخاص في توفير خدمات خاصة للأطفال الذين يحتاجون إلى تعلم لغة بريل للمكفوفين ولغة الإشارة .

124- وفيما يتصل بالتعليم العالي، تولي حكومة المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية اهتمامها لتشجيع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي من خلال ما يلي ( ) :

تنسيق الجهود لتيسير إتاحة جميع المسارات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

اعتماد ترتيبات أساسية للتنظيم اللوجستي وأساليب للتقييم بعد تحديد الاحتياجات والعقبات الرئيسية ؛

تطوير أنشطة لتدريب المدربين فيما يتعلق بلغة الإشارة.

125- وتساعد المنطقة الوالونية عن طريق الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على تحمل تكاليف النقل والمدارس الداخلية وتمد الأطفال المعوقين المسجلين في مؤسسات التعليم العادي بلوازم المساعدة المكيّفة. وتغطي تكاليف الدعم التربوي في مؤسسات التعليم العالي. وتقدم فضلاً عن ذلك دعمها المالي إلى حوالي ثلاثين دائرة لخدمات المساعدة على الإدماج توفر مساعدة تعليمية شاملة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و20 سنة. وأخيراً، أبرمت المنطقة الوالونية اتفاق تعاون مع المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية المختص بالتعليم لتشجيع إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المدرسية العادية.

الوضع في المجتمع المحلي الناطق بالألمانية

126- اعتمد برلمان المجتمع المحلي الناطق بالألمانية في 11 أيار/مايو 2009 المرسوم المتعلق بمركز تدريس المناهج التربوية للدعم والتعليم الخاص الذي يرمي إلى تحسين الدعم التربوي الخاص في مدارس التعليم العادي والخاص ويشجع دعم التلاميذ الذين لديهم احتياجات خاصة أو الذين يستصعبون التكيف أو التعلم في مدارس التعليم العادي والخاص. وبإيجاز، يتوخى هذا المرسوم تحقيق ثلاثة أهداف هي الآتية:

الكشف المبكر عن الصعوبات المواجهة في التعلُّم. يجب ملاحظة الصعوبات المواجهة في التعلم في أبكر وقت ممكن اعتباراً من مرحلة التعليم الأساسي والتعويض عنها بتوفير دعم متمايز وفردي وفقاً للنموذج الفنلندي. وتحقيقاً لهذا الهدف ( ) ، يتعين على كل المدارس التمتع بالمعارف التقنية اللازمة؛

إدماج التلاميذ المحتاجين إلى دعم تربوي خاص في مؤسسات التعليم العادي . يتوخى المرسوم أيضاً تحقيق هدف إدماج أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين لديهم احتياجات خاصة أو الذين يستصعبون التكيف أو التعلم في مؤسسات التعليم العادي. وسعياً إلى تحقيق هذا الهدف، من المتوقع مواصلة تطوير إجراء الموافقة على مشاريع الإدماج المعتمد في عام 2007 بعد المرحلة التجريبية وتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل المستوى الثانوي وجعله قائماً على مرسوم ( ) . وفيما يخص التعليم الثانوي، ترى جمعيات الآباء أن هناك نقصاً في مشاريع الإدماج. وفي النهاية، تسلط هذه الجمعيات الأضواء على عدم تيسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية إلى المدارس بما فيه الكفاية؛

إنشاء مركز لتدريس المناهج التربوية للدعم والتعليم الخاص . أنشئ مركز لتدريس المناهج التربوية للدعم والتعليم الخاص في 1 أيلول/سبتمبر 2009. ويضطلع المركز بجملة من المهام ( ) تشمل ما يلي:

توفير تدريس مناهج الدعم على مستوى التعليم الأساسي والثانوي ؛

إتاحة خدمات موظفين مؤهلين لتوفير الدعم التربوي الخاص في مدارس التعليم العادي ؛

توجيه مدارس التعليم العادي ودعمها لدى مواجهة مشاك ل متصلة بالمناهج التربوية للدعم.

الماد ة 25 الصحة

127- اتخذت تدابير مختلفة بهدف ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات مجانية دون تحمل تكاليف مالية:

يُكفل حصول الشخص المعوق المقيم في بلجيكا على خدمات مجانية (أي دون واجب دفع الاشتراكات) للتأمين الصحي الإلزامي. وتعرّف الإعاقة ( ) على أنها حالة العجز عن ممارسة عمل مكسب بسبب الوضع الصحي ( ) . وعلاوة على ذلك، يمنح وضع الشخص المعوق أيضاً الحق في التمتع بعدة مزايا مثل الاستفادة من زيادة مساهمة التأمين ودفع مبلغ مقطوع متصل بمرض مزمن وغير ذلك. وفي إطار الحد الأقصى للمبلغ الذي ينبغي دفعه وهو آلية تضمن تحديد سقف سنوي لنفقات الأسر المعيشية الصحية يستفيد الشخص المعوق مبدئياً من القيمة الدنيا لهذا السقف. ويكفي أن تكون النفقات الصحية لهذا الشخص مرتفعة ليؤخذ أيضاً في الاعتبار في ظل شروط معينة لدفع مبلغ سنوي "مقطوع للحصول على الرعاية". وفضلاً عن ذلك، تولى عناية خاصة للأطفال المعوقين إذ يستفيدون من زيادة مساهمة التأمين الإلزامي ودفع مبلغ مقطوع للرعاية بناء على شروط معينة وتطبيق نظام التكفل المباشر والحماية من دفع رسو م إضافية في حال دخولهم المستشفى؛

ويُكفل احترام عدد معين من الحقوق لجميع المرضى دون تمييز بموجب القانون المتعلق بحقوق المريض والمؤرخ 22 آب/أغسطس 2002 وعن طريق وحدة حقوق المريض. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى ما يلي: الحق في توفير خدمات جيدة والحق في حرية اختيار العامل في القطاع الصحي والحق في الحصول على المعلومات عن الوضع الصحي والحق في الموافقة المستنيرة والحقوق المرتبطة بملف المريض والحق في احترام الحياة الخاصة والحق في تقديم شكوى إلى هيئة الوساطة المختصة ( ) ؛

وتنفذ بعض المبادرات أيضاً على مستوى المجتمعات المحلية. فعلى سبيل المثال، تفرض لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في المرسوم الصادر عنها في 4 آذار/مارس 1999 على مراكز إعادة التأهيل الوظيفي أن يقدموا إلى الأشخاص ذوي الإعاقة رعاية شاملة من النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية. كما يجب تيسر وصول كل شخص إلى هذه المراكز مراعاة للمرسوم المؤرخ 9 تموز/ يوليه 2010 والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز وتحقيق المساواة في المعاملة.

128- ويحمي التشريع البلجيكي أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال البحث والصحة الإنجابية. فمن جهة، يحدد القانون المؤرخ 11 أيار/مايو 2003 والمتعلق بالبحوث عن الم ُ ضغ في المختبر إطار البحوث ويمنع بوجه خاص إجراء بحوث أو علاجات لأغراض تحسين النسل ( ) باستثناء حالة الانتقاء الذي يسمح بتنحية المضغ المصابة بأمراض مرتبطة بالجنس. ومن جهة أخرى، ينص القانون المؤرخ 6 تموز/ يوليه 2007 والمتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب على أحكام خاصة تتصل بتشخيص الجينات قبل زراعتها (المادتان 67 و68) ( ) .

129- وقد اتخذت عدة تدابير فيما يتصل بتحقيق المساواة في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية الجيدة. ففي فلندرا مثلاً، تسعى الحكومة الفلمنكية إلى وضع سياسة شاملة وبذل جهود إضافية لتلافي أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات بهدف التمكن من تطوير خدمات للرعاية "الشخصية" والمتيسرة للجميع. وفي هذا السياق، تمثل الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز الصحة والرعاية مراكز الخط الأول للإعلام. وإضافة إلى ذلك، أرسي مركز لتطوير الأنظمة الصحية عام 2010 ضمن جامعة أنفرس. ويجري هذا المركز بحوثاً علمية متعددة التخصصات تركز على مشاكل الإدارة والتطبيق في مجال الرعاية الصحية.

130- وفي مجال الكشف والتدخل في مرحلة مبكرة لتخفيض حالات الإعاقة الجديدة إلى أدنى حد أو الوقاية منها اتخذت تدابير مختلفة على مستوى المجتمعات المحلية ( ) .

131- ونشر المركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في عام 2009 كتيباً للتوعية عنوانه " الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الصحة " ( ) لإطلاع الأطباء وسائر أصحاب المهن الصحية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحتوي الكتيب على نصائح عديدة بشأن الترتيبات التيسيرية لتكييف الهياكل والبنى التحتية وتوفير خدمات الرعاية والاتصال المكيفة مع جميع أنماط الإعاقة.

132- وفيما يخص ممارسات التمييز في مجال الحصول على خدمات التأمين الصحي وخدمات التأمين الأخرى، تنص المادة 32 (الفقرة 13) من القانون المنسق المؤرخ 14 تموز/ يوليه 1994 والمتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي والاستحقاقات على ما يلي: "يتمتع بالحق في الخدمات الصحية الأشخاص المقيدون في السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين الذين يُعترف بعجزهم عن ممارسة عمل مكسب بسبب وضعهم الصحي". ويغطي التأمين الصحي بالتالي الأشخاص ذوي الإعاقة دون التمييز بينهم وبين مجموع السكان. وعليه، يتمتع الشخص المعوق بتغطية التأمين الصحي إما بوصفه شخصاً معالاً (يتعلق الأمر بالتالي بحق مشتق في الرعاية الصحية) وإما بوصفه صاحب الحق على أساس وضعه كشخص معوق (خصوصاً عندما لا تسمح حالة الإعاقة بممارسة نشاط مهني ولا يعتبر صاحب الحق شخصاً معالاً) ( ) . وعلى الرغم من ذلك، يصادف الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات أكبر إذا أرادوا إبرام عقد تأمين خاص. وقد فتح المركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية عام 2009 حوالي عشرين ملفاً متعلقاً بأشخاص واجهوا بسبب إعاقتهم أو إصابتهم بمرض مزمن حالات رفض أو استبعاد لتأمينهم أو دفع قسط تأمين مبالغ فيه نتيجة لتقديم طلب تأمين دفع رصيد الدين أو تأمين دخول المستشفى أو تأمين الدخل المكفول.

133- واتخذت تدابير مختلفة تتعلق بالوقاية في مجال الصحة على النحو التالي: توفير المعلومات عن مخاطر تعاطي الكحول والتبغ والمخدرات أثناء الحمل والمعلومات عن الجهود المبذولة للكشف السريع عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وشن الحملات المكيفة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتوعية في هذا الصدد ( ) .

الماد ة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

134- يوجد في بلجيكا عدد كبير من مراكز التأهيل التي تقترح برنامجاً للتأهيل متعدد التخصصات على الأشخاص المعانين من مختلف حالات القصور الوظيفي. ويجب أن تسمح برامج التأهيل هذه للأشخاص المعنيين ببلوغ أعلى درجة ممكنة من الاستقلال وتضمن إعادة إدماجهم الاجتماعي والأسري على أمثل وجه. ويشكل معظم هذه المراكز جزءاً من مستشفى. وهناك أيضاً مراكز مرجعية متعددة التخصصات معنية بحالات مرضية مختلفة. وهذه المراكز المرجعية متخصصة في حالات مرضية خاصة (نادرة نسبياً). وإن عدد المراكز المرجعية حسب الحالة المرضية محدود نتيجة لذلك. وتوفر المراكز المرجعية للمرضى الذين تعنى بهم رعاية مدى الحياة (عامة). وتضطلع بصفة خاصة بدور تشخيصي رئيسي. ويمكنها بعد التشخيص أن تواصل رصد تطور وضع المرضى المتنقلين (في الأغلب) الذين تعنى بهم وأن توفر لهم عند الاقتضاء المعلومات والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي اللازم. وتتعاون تحقيقاً لذلك مع سائر مقدمي الرعاية في الخط الأول والخط الثاني.

135- وبالنسبة إلى خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، أرست الكيانات المتحدة المختلفة هياكل المساعدة الخاصة بها:

في فلندرا، توجد لدى الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أفرقة متعددة التخصصات لتحديد الدعم الأنسب للأشخاص ذوي الإعاقة. وتساعد هذه الأفرقة المتخصصة الشخص المعاني من إعاقة عندما يقدم طلبه وتظل تحت تصرفه لإسداء المشورة إليه. وتنظم الخدمات تنظيماً يضمن للشخص المعني عدم تحمل التكاليف. وتتمتع الأفرقة المتعددة التخصصات بطائفة كبيرة من المهارات التي تمكنها من مواجهة الحالات الأشد تعقيداً. وتستطيع أيضاً الاستعانة بخبراء خارجيين ت عترف بهم الوكالة؛

وفي المنطقة الوالونية، تتوفر لدى الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أفرقة متعددة التخصصات تعمل على أساس لا مركزي في كل مكتب من المكاتب السبعة المحلية. وتعنى هذه الأفرقة بالتحقيق في طلب الأشخاص ذوي الإعاقة وبوضع مشروع تدخل شخصي بالتعاون معهم ومع مقدمي الرعاية إليهم من أقربائهم؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، لا يوجد أي مركز لإعادة التأهيل. وعليه، أبرمت دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاق تعاون مع المنطقة الوالونية وتتعاون مع مراكز لإعادة التأهيل وإسداء المشورة في الخارج فيما يتعلق بوجه خاص بالإعاقات السمعية والبصرية أو بتكييف الكراسي المتحركة للأطفال أيضاً؛

وفي بروكسل، أنشئت دوائر مختلفة للخدمات المجتمعية. فمن جهة، تنص لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في المرسوم الصادر عنها في 4 آذار/مارس 1999 على أن تتولى دائرة خدمات منطقة بروكسل الناطقة بالفرنسية للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتحديد الفريق المتعدد التخصصات التابع لها إرساء العملية الشاملة لإدماج الشخص المعوق من الناحيتين الاجتماعية والمهنية أو استكمالها أو تغييرها بالتشاور مع الشخص المعوق و/أو الممثل القانوني له. وتحدد هذه العملية المساعدات والمساهمات الممنوحة للشخص المعوق وتشمل تقديم النصائح بهدف تشجيع إدماجه في المجتمع أخذاً في الحسبان طلبه وقدراته واحتياجاته. ويمكن أن تنطوي العملية على أي مساعدة فردية والتدريب المهني المتصل بالإدماج المهني والدعم والمساعدة المبكرة والرعاية النهارية والإيواء. ومن جهة أخرى، تعنى اللجنة المجتمعية المشتركة بالاعتراف بالمراكز والدوائر المجتمعية المشتركة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وبإمدادها بالدعم المالي. وتتمثل مهمة هذه المراكز في النهوض بالإدماج والمشاركة. وتضمن مراكز الإيواء أداء المهام التالية: توفير إما أنشطة اجتماعية للتأهيل وأنشطة شبه طبية وإما أنشطة اجتماعية أو إبداعية أو ترفيهية خلال النهار أو في نهاية الأسبوع عند الاقتضاء لتمكين الأشخاص المعنيين من اكتساب الكفاءات اللازمة للحياة اليومية أو الحفاظ عليها وتعزيز استقلالهم وإدماجهم في المجتمع (المادة 39 من القرار الصادر عن الهيئة الموحدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007). أما المراكز النهارية فتكفل أداء المهام التالية: استضافة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النهار بضمان الرعاية الطبية والنفسية وشبه الطبية والاجتماعية والتعليمية لتمكينهم من التمتع بأعلى درجة ممكنة من الاستقلال وبمستوى أمثل من حيث إدماجهم في الأسرة والمجتمع أو من الحفاظ على ذلك (المادة 63 من القرار الصادر عن الهيئة الموحدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007). وتعترف اللجنة المجتمعية المشتركة بثلاث دوائر للخدمات السكنية الخاضعة للإشراف وتمدها بالإعانات المالية .

136- واتخذت المجتمعات المحلية المعنية بسياسات التعليم والتدريب تدابير مختلفة تتعلق بتدريب أصحاب المهن والموظفين العاملين في دوائر خدمات التأهيل وإعادة التأهيل:

في المجتمع الفرنسي الناطق بالفرنسية، تسمح دوائر مختلفة ( مراكز الخدمات النفسية والطبية والاجتماعية والإدارة والجمعيات وغيرها) للآباء وأصحاب المهن بالحصول باستمرار على معلومات واضحة ومفصلة ودقيقة عن حقوق كل فرد وواجباته وعن الإجراءات التي تسمح بتلبية احتياجات كل طفل من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم. وفي هذا الإطار، أعد المجتمع الفرنسي الناطق بالفرنسية دليل جيب متاحاً للجميع على الموقع الإلكترونيwww.enseignement.beونظم وحدات تدريبية عبر معهد التدريب أثناء الخدمة تستهدف إلمام المدرسين بالأداة اللازمة. ويبحث فريق عامل أيضاً عروض التدريب في مجال التعليم الخاص وخصوصاً ما يتعلق بتحسين توزيع العروض حسب أنماط التعليم؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، لا يوجد أي مركز متخصص في مجال التدريب المهني. وقد أبرمت دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاق تعاون مع الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتصل بمراكز التدريب. وتتاح للأشخاص الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية بما فيه الكفاية فرصة الحصول على توجيه في مراكز التدريب المتخصصة في ألمانيا إلا أن هذه المراكز غالباً ما تكون بعيدة جداً عن مكان إقامة الشخص وتستلزم الإيواء الداخلي. وسعياً إلى زيادة فرص التدريب المهني المحلي، أبرم اتفاق تعاون بين دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهد التدريب والتعلم المتواصل للطبقات الوسطى.

137- ونفذت عدة مبادرات متصلة بتعزيز عرض التجهيزات والتكنولوجيات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والإلمام بها واستخدامها. وفي هذا المضمار، تعمل الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مثلاً بطرق مختلفة. فمن جهة، تقدم الوكالة دعمها المالي إلى دوائر خدمات المشورة المتخصصة المتصلة بلوازم المساعدة و/أو ترتيبات تنظيم المنزل. ومن جهة أخرى، تتوفر لديها دائرة لتنسيق المعلومات والنصائح المتعلقة بالمساعدات التقنية تعنى بنشر المعلومات عن هذه اللوازم في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والجمعيات وأصحاب المهن. وتمول هذه الدائرة من خلال إطار الرعاية مختلف مبادرات الجمعيات المتخصصة التي تضطلع بدورها بأنشطة إعلامية في هذا الصدد. وتشارك إضافة إلى ذلك في تمويل قاعدة البيانات بشأن المساعدات التقنية ACCES-AT (www.accesat.be). وفي إطار الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة يعنى قسم معين (het Kenniscentrum Hulpmiddelen) أيضاً بتطوير الأدوات والمعارف الملائمة.

138- ويشير المجتمع المحلي الناطق بالألمانية أيضاً إلى احتمال زيادة تحسين التدابير المعروضة بتوطيد الصلات ولا سيما فيما يتعلق بالانتقال من ميدان إلى آخر من ميادين الحياة فضلاً عن مواءمة ترابط التدابير بين الجهات الفاعلة في مجال التأهيل وإعادة التأهيل (مسائل اتحادية) والجهات الفاعلة على مستوى الدعم التربوي والمهني (مسائل مجتمعية). ويمكن بوجه خاص إدراج التدابير المتاحة في الخارج أي في ألمانيا مثلاً في سياق البحث الذي ينبغي إجراؤه.

المادة 27 العمل والعمالة

139- تخضع مكافحة ممارسات التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية التشريعية للقانون المؤرخ 10 أيار/مايو 2007 والرامي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز ( ) . ويمنع هذا القانون أي شكل من أشكال التمييز أي التمييز المباشر وغير المباشر والحض على التمييز والمضايقة ورفض اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة لصالح شخص معوق (المادة 14). وينطبق على علاقات العمل وشروط الحصول على العمل وظروف العمل وأنظمة الفصل من الخدمة في القطاعين العام والخاص وبالنسبة إلى العمل المأجور أو غير المأجور وعلى جميع مستويات التنظيم التسلسلي وفي كل قطاعات العمل. وعلاوة على ذلك، يجب على رب العمل المسؤول عن رفاه العمال أن يتخذ تدابير وقائية لتجنب الحالات المحفوفة بالخطر أو لتفادي الأضرار أو الحد منها بموجب القانون المتعلق بالرفاه في العمل والمؤرخ 4 آب/أغسطس 1996. وتتصل هذه التدابير بوجه خاص بترتيبات تنظيم مواقع العمل وتصميم مكان العمل وتكييفه واختيار معدات العمل واستخدامها واختيار معدات الوقاية الشخصية واستخدامها وغير ذلك. ويتعين على رب العمل بالتالي أن يأخذ في الحسبان حالة الإعاقة التي يعاني منها العامل في إطار تدابير الوقاية المتخذة لضمان صحة هؤلاء العمال وسلامتهم.

140- وقد وضعت السلطات على عدة مستويات سياسات في مجال المساعدة التقنية و/أو المالية المتاحة لاتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة :

إن الإدارة الاتحادية ملزمة بصفتها رب عمل بتيسير ترتيبات تنظيم أماكن العمل كي يتمكن كل زميل من أداء عمله في أفضل الظروف. وإن ترتيبات تنظيم أماكن العمل هي حق مكفول بموجب قانون مكافحة التمييز المؤرخ 10 أيار/مايو 2007. وعليه، تسعى كل دائرة من دوائر الخدمات العامة الاتحادية إلى إمداد الزملاء المعوقين عند الاقتضاء ب مساعدة تقنية لتنظيم أماكن عملهم؛

وينظم مكتب اختيار موظفي الإدارة Selor ترتيبات تيسيرية معقولة متصلة بإجراءات الاختيار والتعيين أو إجراءات الاختبارات اللغوية أو إجراءات التنقل الداخلي أو إجراءات إدارة المسار المهني على النحو المحدد في القرار الملكي الصادر في 5 آذار/مارس 2007 والمتعلق بتنظيم تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الإدارية الاتحادية. وترمي هذه الترتيبات التيسيرية المعقولة إلى ضمان تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والحصول على الوظيفة العامة البلجيكية بالنسبة إلى المرشحين المعوقين.

واتخذ عدد كبير من التدابير المشجعة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل حسب القطاعات.

سوق العمل الخاصة

141- وسّع القرار الملكي الصادر في 9 شباط/فبراير 2010 ( ) نطاق الشروط التي يجب على عامل شاب معوق أن يستوفيها لكي يستطيع الاحتفاظ بإعانة العجز الإضافية الممنوحة له مما يسمح للشباب المعوقين بالحصول على تعويضات إضافية حتى بلوغ سن الحادية والعشرين. وفضلاً عن ذلك، بدأت الحكومة الاتحادية عام 2005 بالتعاون مع المناطق إعداد علامة مميزة جديدة للمؤسسات فيما يتصل بالعمل وتعزيز التنوع هي علامة "المساواة - التنوع" « Égalité-Diversité ». واستهل مشروع تجريبي منذ عام 2006 بمشاركة مؤسسات التزمت التزاماً نشطاً بالنهوض بالتنوع والمساواة داخلها بهدف الحصول على العلامة المميزة. وحصلت 15 مؤسسة من تلك المؤسسات على هذه العلامة منذ ذلك الحين.

142- واعتمدت فلندرا مرسوماً ينص على المشاركة المتناسبة في سوق العمل في 8 أيار/مايو 2002. وفي هذا الإطار، ترمي السياسات المستهلة إلى دعم المساواة والتنوع في سوق العمل وتحسين إدماج الفئات المحرومة منها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجدر بوجه خاص التشديد على الأعمال التالية:

يمكن للعاطلين عن العمل المعوقين أن يستفيدوا عبر خدمات الدائرة الحكومية الفلمنكية لشؤون العمل VDAB من إجراء المساعدة العام الذي تتيحه الدائرة أو من مساعدة أكثر تخصصاً تستهدف الباحثين عن عمل المعانين من حالة عجز عن العمل. وخدمات المساعدة هي عبارة عن خدمات تدريجية وشاملة ترمي إلى دعم الشخص ومساندته في بحثه عن فرصة للعمل وتشمل بوجه خاص خدمات الفرز والتوجيه وخدمات الدعم والتدريب المتعلقين بإجراءات التعيين وخدمات التدريب المهني وخدمات موظفي التدريب وخدمات المساعدة والتدريب المتعلقين ب المسار المهني وتكييف بيئة العمل؛

وفي إطار المرسوم الصادر عام 2002، تتبع فلندرا أيضاً سياسة محفزة للمشاركة المتناسبة والتنوع في سوق العمل بهدف تحسين إدماج الفئات المعرضة للخطر ولا سيما الأشخاص المعوقون مهنياً وتعزيز إدماجها. وتشمل الأعمال المتوقعة في هذا الإطار خططاً لتحقيق التنوع على مستوى المؤسسات والإدارات المحلية وسائر أرباب العمل في القطاع التجاري وغير التجاري. وتدعى المؤسسات إلى تحديد أهداف مقومة بالأرقام من حيث انخراط فئة الأشخاص المعوقين مهنياً وانتقالها وتدريبها والاحتفاظ بها وتنظيم أعمال مرتبطة بها ورفع التقارير في هذا الصدد. وفي فلندرا، اقترن ما يناهز 000 5 مؤسسة ومنظمة بمثل هذه السياسة لتحقيق التنوع منذ عام 2000؛

ويسعى المشروع Jobkanaal الموجه إلى أرباب العمل الفلمنكيين إلى حفز مشاركة بعض الفئات المحرومة من ضمنها فئة العمال المعوقين في سوق العمل. ويسمح برنامج العمل هذا للمؤسسات التي تبحث عن موظفين مؤهلين في صفوف بعض الفئات المستهدفة بالنفاذ إلى شبكة م كونة من أكثر من 500 وكالة توظيف؛

وتدعم فلندرا أيضاً تعيين مستشارين في مجال التنوع في نقابات العمال مكلفين بتوعية المسؤولين في نقابات العمال وموظفي نقابات العمال الدائمين والناشطين في المؤسسات والمنظمات بشأن مشكلة المشاركة المتناسبة لل فئات المعرضة للخطر في سوق العمل؛

وفي هذا السياق، استثمرت فلندرا في مجال الدعم والتأهيل المهني المتعلقين بمشاركة فئة المعوقين مهنياً المعرضة للخطر في سياسات منظمة Gebruikersoverleg handicap & arbeid الممثلة بوجه خاص في لجنة شؤون التنوع التابعة للمجلس الفلمنكي الاقتصادي والاجتماعي ( Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ) ومنتديات أخ رى للجهات الفاعلة في هذا القطاع؛

وعلاوة على ذلك، وضعت تدابير مختلفة لدعم التشغيل تتعلق بوجه خاص بالإعانات المالية المرتبطة بتكاليف المرتبات وترتيبات تنظيم مكان العمل وأدوات العمل وإتاحة خدمات المترجمين الفوريين للصم والدعم المالي لتكاليف التنقُّل والسكن؛

وتخضع سياسة العمل المتبعة في الدائرة الحكومية الفلمنكية لشؤون العمل فيما يخص الأشخاص المعوقين مهنياً والأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعترف بهم الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة لعملية رصد ومراقبة مقومة بالأرقام.

143- وسعياً إلى النهوض بتكافؤ الفرص لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل العادية اعتمدت الحكومة الوالونية القرار المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 الذي ينص على عدة تدابير متعلقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة ومختلف أشكال المساعدة التقنية والمالية ( ) . ومن ثم وفي إطار المرسوم المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2004 والمتعلق بالآلية المتكاملة للإدماج الاجتماعي والمهني تتوفر في المنطقة الوالونية 11 بعثة محلية معنية بشؤون العمل وتتمثل مهمتها الرئيسية في تنفيذ أعمال للإدماج والدعم تستهدف بوجه خاص الأشخاص ذوي الإعاقة بغية مساعدتهم على الحصول على عمل مستدام. وعلاوة على ذلك، تعترف الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بثلاثة عشر مركزاً للتدريب المهني وتمد هذه المراكز بالإعانات المالية وتتمثل مهمة المراكز في تنظيم تدريب مهني على أساس منهج تربوي مكيّف حسب المشروع المهني والشخصية ومستويات الكفاءة والمتطلبات الأساسية لكل شخص. والهدف المنشود من التدريب المهني هو ضمان فرصة عمل للمتدرب في ظروف عمل عادية. وفضلاً عن ذلك، تركز الحكومة الوالونية أقصى الطاقات على تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 18 و25 سنة تجنباً لفقدان المعارف المدرسية المكتسبة وعادات الحياة النشطة ولا سيما من خلال ما يلي:

تطوير مهمة الدعم في مجال العمل في دوائر خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

دعم الاستفادة من دورات التدريب التي ينظمها المكتب الوالوني للتدريب المهني والتوظيف وشركاؤه لفائدة الباحثين المعوقين عن فرص للعمل ؛

إدخال مندوبين من الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الدوائر الاستشارية التابعة للمكتب الوالوني للتدريب المهني والتوظيف من أجل تشجيع توظيف المعوقين بالتآزر مع المكتب ؛

تدعيم التوجيه الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وتقييمه بهدف تثبيت هؤلاء الأشخاص في وظيفتهم وترسيخ تطوير التشخيص الفردي للإدماج الذي يسمح بتحليل القدرات وتحديد المساعدات المحتملة وأوجه التكييف اللازمة واكتشاف مسار التشغيل وغير ذلك ؛

وضع ميثاق التنوع لتحديد نسبة مئوية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقييم احتمال اعتماد نظام للحصص في القطاع الخاص بما في ذلك على المستوى الاتحادي.

144- ووضعت منطقة العاصمة بروكسل التشريع التالي

الأمر الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2008 والمتعلق بمكافحة التمييز و تحقيق المساواة في المعاملة الذي ينص على خطة للتنوع في مجال العمل؛

الأمر الصادر في 18 آذار/مارس 2004 والمتعلق بالاعتراف بالمبادرات المحلية لتنمية فرص العمل ومؤسسات الإدماج وتمويلها؛

الأمر الصادر في 26 حزيران/ يونيه 2003 والمتعلق بالإدارة المشتركة لسوق العمل.

وإضافة إلى ذلك وفي إطار العهد الإقليمي الخاص بشؤون العمل في منطقة العاصمة بروكسل الذي يحشد كل الجهات الفاعلة المعنية بشؤون العمل وينسقها حول مشروع مشترك، يدعم المكتب المحلي لشؤون العمل ( Actiris ) المؤسسات والجمعيات التي ترغب في وضع سياسة للتنوع. ويمكن أن تشمل هذه السياسات أبعاد الجنس أو الإعاقة أو السن أو الأصل وتتناول مجالات التعيين والاختيار وإدارة الموظفين والاتصال الداخلي وتحديد الوضع الخارجي. ويمكن توفير الدعم المالي لتغطية نصف تكاليف تنفيذ خطة للتنوع بمقدار 000 10 يورو كأقصى حد. ويقترح العهد الإقليمي الخاص بشؤون العمل أيضاً إتاحة خدمات خبراء استشاريين في مجال التنوع وتستطيع المؤسسات والجمعيات التي تفي بالمعايير المطلوبة الحصول على علامة التنوع المميزة.

145- وتدعم منطقة العاصمة بروكسل الجمعيات العاملة في الميدان بإمداد المشاريع المشجعة لتحقيق تكافؤ الفرص والتنوع بإعانات مالية. وقد حصلت المشاريع التالي ذكرها على دعم مالي في إطار تيسير الحصول على فرص العمل خلال عام 2010: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة لعقد الاجتماعات والمناقشات والتظاهرات حول موضوع "الإعاقة والعمل" ومشروع لرابطة بريل يرمي إلى تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية لدى أرباب العمل المحتملين.

146- وفي بروكسل، اتخذت لجنة المجتمع المحلي الفرنسي أيضاً تدابير متعلقة بما يلي: عقد التكيف المهني ومنحة الإدماج ومنحة تجهيز الأشخاص العاملين لحسابهم والمساهمة في تكاليف تكييف مكان العمل والدورة الاستكشافية ومنحة التوجيه والمكافأة على الإدماج والمكافأة على التعيين. ويجري أيضاً التعاون بين دائرة خدمات منطقة بروكسل الناطقة بالفرنسية للأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب منطقة بروكسل لشؤون العمل حتى يتيسر للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على عروض العمل ويتسنى لهم في الوقت ذاته الاستفادة من الدعم الملائم.

147- وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، تقترح دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة تدبيرين لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص. ويتعلق الأمر من جهة بالتوجيه المؤسسي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من نشاط التوجيه المهني الأوسع نطاقاً المدار بالتعاون مع الدائرة الحكومية لشؤون العمل ( Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ) ومن جهة أخرى بالتدريب المؤسسي الذي هو عبارة عن تدريب عملي في مكان العمل يتيح فرصة للتأهيل الجزئي وللعمل في سوق العمل إلا أن نقص الموارد يحول دون حسن سير هذا النظام. وعليه، يتوفر عدد قليل جداً من الوظائف وتعاني الدوائر المعنية بخدمات الدعم من نقص في عدد الموظفين.

العمل في بيئة مكيفة

148- تتخذ بعض الكيانات أيضاً التدابير في حال عدم تمكن شخص معوق من إيجاد فرصة للعمل في سوق العمل العادية :

في فلندرا، ترمي بعض مبادرات "التأهيل عبر العمل" بالاقتران بمؤسسات للعمل في بيئة مكيفة وورشات اجتماعية وأطباء نفسيين وهيئات للحماية الاجتماعية إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مراكز نهارية. وتشغّل مؤسسات العمل في بي ئة مكيفة حوالي 000 15 عامل معوق؛

وفي المنطقة الوالونية، تعترف الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بثمان وخمسين مؤسسة من مؤسسات العمل في بيئة مكيفة وتمدها بالإعانات المالية وتساهم في دفع أجور العاملين فيها. وتلتزم الحكومة الوالونية بدعم مؤسسات العمل في بيئة مكيفة عبر التأهيل المهني للعاملين فيها وتدريبهم وتنظر أيضاً في احتمال إنشاء وضع خاص لصالح الأشخاص الذين يعجزون عن العمل بدوام كامل أو لا  يتيسر لهم الحصول على فرصة للعمل في مؤسسة عادية أو في مؤسسة للعمل في بيئة مكيفة لأن معايير المردودية والإنتاجية لا تسمح لهم بذلك. وتشغّل مؤسسات العمل في بيئة مكيفة زهاء 000 7 عامل معوق؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، توجد ثلاث مؤسسات للعمل في بيئة مكيفة إلا أن عدد الأشخاص العاملين في سوق العمل العادية يساوي عدد الأشخاص العاملي ن في مؤسسات العمل في بيئة مكيفة؛

وتنص لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في المرسوم الصادر عنها في 4 آذار/مارس 1999 على دعم التشغيل في مؤسسة للعمل في بيئة مكيفة بغية ضمان عمل مفيد ومربح لكل شخص معوق وتمكينه من تحسين مهاراته المهنية والارتقاء بكفاءاته. ويحصل كل عامل في مؤسسة للعمل في بيئة مكيفة على الحد الأدنى للدخل الشهري المتوسط المكفول على الأقل. ويمثل العمل في بيئة مكيفة في منطقة بروكسل (الناطقة بالفرنسية) 13 مؤسسة للعمل في بيئة مكيفة تشغّل 450 1 عاملاً معوقاً.

الوظيفة العامة

149- اتخذت أيضاً تدابير مختلفة تشجع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العامة على جميع مستويات السلطة:

اعتزمت الإدارة الاتحادية تحقيق هدف زيادة عدد الزملاء المعوقين العاملين فيها سعياً إلى حفز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وينص القرار الملكي الصادر في 5 آذار/مارس 2007 والمتعلق بتنظيم تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من موظفي كل قسم اتحادي 3 في المائة . ويعلق مكتب اختيار موظفي الإدارة أيضاً أهمية كبيرة على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق عملهم. ويسدي بالتالي المشورة إلى مختلف أرباب العمل الحريصين على الترحيب بالمرشحين المعوقين المختارين. وتتعلق هذه المشورة بوجه خاص بترتيبات تنظيم الوظيفة التي ينبغي أداؤها (من حيث المضمون) ومرك ز العمل ومكان العمل وسياق العمل؛

وينص مقرر الحكومة الفلمنكية المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2004 والمتعلق بسياسة التنوع وتحقيق تكافؤ الفرص في الإدارة الفلمنكية تعزيزاً للفرص المتناسبة للحصول على عمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على تعريف واضح لمفهوم الشخص المعاني من حالة عجز عن العمل وعلى هدف مقوم بالأرقام متمثل في تشغيل موظفين معوقين بنسبة 4.5 في المائة في الإدارة الفلمنكية وعلى تدابير لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة (مثل الإعانات المتصلة بالأجور والمساعدات التقنية) وعلى تدابير لتخصيص وظائف للمعوقين ولتشجيع تحقيق تكافؤ الفرص في إجراءات التعيين وعلى حوار دوري يجرى مع الموظفين المعوقين؛

واعتمدت الحكومة الوالونية القرار المؤرخ 27 أيار/مايو 2009 الذي ينص على وجوب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقاليم والبلديات وتجمعات البلديات. ويجب على هذه الإدارات العامة تشغيل موظف معوق بنصف دوام لكل مجموعة مكونة من 20 وظيفة مساوية بدوام كامل. وعلاوة على ذلك، تود الحكومة الوالونية أن تفرض على كل مؤسسة عامة نشر النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة من موظفيها في التقرير المرحلي السنوي وفي وسائل دعم تقديم المؤسسة مثل الموقع الإلكتروني على الإنترنت. وترغب على نحو مماثل في تعيين موظفين للرصد في مختلف شعب دائرة الخدمات العامة الوالونية يتولون تيسير إدماج الموظف المعوق في فريق العمل وضمان الدعم المهني الر امي إلى التكيف مع المهنة والعمل؛

وفي بروكسل، يكفل الأمر الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2008 والرامي إلى تعزيز التنوع ومكافحة التمييز في الوظيفة العامة في منطقة بروكسل المساواة في المعاملة في مجال العمل في الوظيفة العامة ويمنع أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة. أما القرار الصادر في 6 أيار/مايو 1999 والمتعلق بالوضع الإداري والمالي لموظفي وزارة منطقة العاصمة بروكسل (المادة 319 مكرراً) والقرار الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 2002 والمتعلق بالوضع الإداري والمالي لموظفي الهيئات العامة في منطقة العاصمة بروكسل (المادة 325 مكرراً) فيفرضان تشغيل موظفين معوقين بنسبة 2 في المائة ويحددان معايير الاعتراف بحالة الإعاقة. وفضلاً عن ذلك، تشجع وزارة منطقة العاصمة بروكسل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق عقود التكيف المهني؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية، يحدد قرار الحكومة الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 والمتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في دوائر الحكومة وفي بعض الهيئات العامة التابعة للمجتمع المحلي الناطق بالفرنسية عدد المعوقين الموظفين في هذه الدوائر والهيئات بنسبة 2.5 في المائة من الملاك الوظيفي المتوقع.

150- وفيما يتصل بمضايقة الموظفين المعوقين، يتناول التشريع البلجيكي المتعلق بالحماية من العنف والمضايقة بصراحة افتراض المضايقة المرتبطة بحالة الإعاقة (الفصل خامساً مكرراً من القانون المؤرخ 4 آب/أغسطس 1996 والمتعلق برفاه العمال أثناء أداء عملهم والقرار الملكي الصادر في 17 أيار/مايو 2007 والمتعلق بالوقاية من العبء النفسي والاجتماعي الذي ينجم عن العمل ويشمل العنف والمضايقة المعنوية أو التحرش الجنسي). ويجب على رب العمل بالتالي أن يأخذ في الحسبان عامل الخطر هذا في السياسة الوقائية التي يعتمدها. وإضافة إلى ذلك، إذا رأى الموظف المعوق أنه يتعرض للمضايقة بسبب إعاقته، فيمكنه كغيره من الموظفين أن يلجأ إلى الإجراء الداخلي المتبع في المؤسسة ليطلب البت في الوضع بوسائل غير رسمية أو عن طريق تقديم شكوى ينظر فيها مستشار معني بالوقاية ومتخصص في جوانب العمل النفسية والاجتماعية.

151- أما عن التدابير المتخذة للنهوض بحقوق المعوقين النقابية، فيُمنع أي شكل من أشكال التمييز المرتبط بالانتساب إلى نقابة للعمال أو منظمة لأرباب العمل أو أي منظمة أخرى يمارس أعضاؤها مهنة معينة والانخراط في أي منها، بما في ذلك فيما يخص المنافع التي توفرها مثل هذه المنظمات (بناء على القانون المؤرخ 10 أيار/مايو 2007 والرامي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز). وفضلاً عن ذلك، هناك بعض المبادرات الإضافية المضطلع بها. فعلى سبيل المثال، تشجع فلندرا أيضاً وجود خبراء استشاريين في مجال التنوع في نقابات العمال لتوعية الاتحادات النقابية وممثلي نقابات العمال والناشطين داخل المؤسسات التي تعتمد المشاركة المتناسبة للفئات المستهدفة.

152- وتتوفر إجراءات تسمح بإعادة إدماج الضحية وفقاً لقدراتها المتبقية في الوسط المهني في أسرع وقت ممكن:

ينص القرار الملكي الصادر في 28 أيار/مايو 2003 والمتعلق بترصد صحة العمال بوجه خاص على إجراء إعادة تصنيف الموظف في حال إصابته بعجز نهائي عن مواصلة العمل (المادة 39) والتشاور بين الأشخاص المعنيين بشأن الفرص المحتملة للحصول على تعيين جديد وترتيب ات تنظيم مكان العمل (المادة 57)؛

ويجيز القرار الملكي الصادر في 1 تموز/ يوليه 2006 والمتعلق باقتراح توقف الأشخاص المصابين بمرض مهني أو المعرضين للإصابة به عن العمل لصندوق الأمراض المهنية استهلال إعادة الإدماج في حال صرف العامل عن مكان العمل الذي يتضح أنه يضره بصورة مؤقتة (العمل المؤقت في بيئة مكيفة). وفي حال التوقف النهائي عن العمل، ينظر الصندوق أيضاً في إتاحة الفرصة لإعادة التأهيل (التدريب المهني).

153- وتستند الحماية من حالات الفصل التعسفي من الخدمة إلى المبادئ الواردة في التوجيهات الأوروبية المتعلقة بالمساواة في المعاملة وعدم التمييز ( ) وإلى القانون المؤرخ 10 أيار/مايو 2007 والرامي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز الذي يمنع ممارسات التمييز ويعاقب عليها (ولا سيما ضد العامل المعوق). وتشير المادة 5 من القانون الآنف الذكر المؤرخ 10 أيار/مايو 2007 بصفة خاصة إلى علاقات العمل وعلى الأخص التدابير والممارسات المتصلة بانقطاع علاقات العمل ( ) . وتنص المادة 7 من القانون نفسه على أن أي تمييز مباشر على أساس أحد المعايير المشمولة بالحماية يعد حالة تمييز مباشر إلا إذا كان هناك هدف مشروع يبرر هذا التمييز المباشر بشكل موضوعي وكانت وسائل تحقيق هذا الهدف ملائمة وضرورية. وعليه، لا يمكن تبرير حالة تمييز مباشر على أساس إعاقة إلا بناء على مقتضيات مهنية أساسية وحاسمة.

154- وقد اتخذت تدابير مختلفة على مستوى المجتمعات المحلية لتشجيع إدماج طلاب مؤسسات التعليم الخاص في عالم العمل.

في فلندرا، نفذت مبادرة عام 2010 لضمان الصلة بين قطاع التعليم وسوق العمل. وانطوى هذا المشروع المسمى Alternerende Beroepsopleiding على تنظيم دورات مكثفة في الوسط المهني ؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية، وضعت برامج تدريبية محددة متصلة بالتعليم المهني الخاص في إطار مرسوم المهام (الصادر في تموز/ يوليه 1997). وتطور هذه البرامج في سياق عمل دائرة المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية للمهن والمؤهلات المعترف بها ومن جانب أهل المهن وتحظى باعتراف الأوساط المهنية ؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، تقترح دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة تدبيرين لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص. ويتعلق الأمر من جهة "بالتوجيه المؤسسي" الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من نشاط التوجيه المهني الأوسع نطاقاً المدار بالتعاون مع الدائرة الحكومية لشؤون العمل ( Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ) ومن جهة أخرى بالتدريب المؤسسي الذي هو عبارة عن تدريب عملي في مكان العمل يتيح فرصة للتأهيل الجزئي وللعمل في سوق العمل .

155- وبقدر ما قد يصادف العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات أكبر للذهاب إلى مكان العمل يمكن أن يمثل العمل عن بعد من جملة فرص العمل المحتملة التي تتيحها تكنولوجيا الاتصالات الجديدة حلاً لا يستهان به. ويرمي اتفاق العمل الجماعي رقم 85 بشأن العمل عن بعد المبرم في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ( ) في المجلس الوطني لشؤون العمل إلى تحديد المبادئ الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها العمل عن بعد. والغرض من هذا الاتفاق الجماعي هو تنفيذ الاتفاق الإطاري الأوروبي بشأن العمل عن بعد المؤرخ 16 تموز/ يوليه 2002. وعلاوة على ذلك، أدرج عقد العمل من المنزل منذ عام 1996 في نطاق تطبيق القانون المؤرخ 3 تموز/ يوليه 1978 والمتعلق بعقود العمل. وعليه، يعامل الموظف العامل من المنزل من الآن فصاعداً على قدم المساواة مع سائر الموظفين أخذاً في الحسبان على الرغم من ذلك وفي الوقت ذاته الخصائص المرتبطة بوجود الموظف خارج أماكن عمل المؤسسة.

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

156- يحدد القانون المؤرخ 27 شباط/فبراير 1987 إطار نظام الإعانات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وينص على ثلاثة أنواع من الإعانات وعلى إجراءات تحديد قيمة المبالغ الممنوحة.

157- وهناك ثلاثة أنواع من الإعانات:

تمنح إعانة تعويض الدخل للشخص المعوق الذي يثبت أن وضعه البدني أو النفسي قد قلّص قدرته على كسب الرزق إلى ما يساوي ثلث قدرة شخص غير مصاب بإعاقة على كسب الرزق بممارسة مهنة في سوق العمل العامة أو أقل من الثلث. وتهدف هذه الإعانة بالتالي إلى ضمان حد أدنى من الدخل للأشخاص الذين تسبب لهم إعاقتهم صعوبات في سعيهم إلى تحصيل دخل عن طريق العمل. وتختلف قيمة مبلغ إعانة تعويض الدخل حسب وضع الأسرة التي ينتمي إليها الشخص المستفيد من الإعانة وتخضع الإعانة أيضاً لظرف الدخل ؛

وتهدف إعانة الإدماج وإعانة دعم المسنين إلى التعويض عن التكاليف المالية الإضافية المرتبطة بحالة الإعاقة. ويمنح هذان النوعان من الإعانة أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يثبت وجود نقص أو انخفاض في مستوى استقلالهم.

158- تحديد مبالغ الإعانات ( ) : يستخدم مقياس طبي واجتماعي لتحديد النقص في مستوى استقلال الشخص المعوق يأخذ في الحسبان عدة عوامل مرتبطة بإمكانية ( 1) التنقل أو تناول الطعام أو تحضيره؛ ( 2) وضمان النظافة الشخصية وارتداء الملابس؛ ( 3) وضمان نظافة المنزل والاضطلاع بالأشغال المنزلية؛ ( 4) والعيش دون رقابة؛ ( 5) وإدراك المخاطر والتمتع بالقدرة على تجنبها؛ ( 6) والاتصال وإرساء علاقات اجتماعية. ويمنح عدد من الدرجات بصورة منفصلة لهذه العوامل وتتراوح هذه الدرجات بين صفر كأدنى حد و3 كأقصى حد حسب سلوك الشخص والصعوبات التي يواجهها ( ) . ويحسب مجموع الدرجات المحصلة بالنسبة إلى كل مهمة ويصنف الشخص المعوق في فئة معينة حسب المجموع المحصل. وهناك خمس فئات خاصة بكل من إعانة الإدماج وإعانة دعم المسنين. ولا تمنح أي إعانة إذا كان المجموع المحصل يقل عن 7 درجات.

159- واتخذت هيئات عامة أو خاصة مختلفة تدابير خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أخذاً في الحسبان مسألة التكاليف الإضافية التي قد تنشأ عن حالة إعاقتهم. وعلى سبيل المثال، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على ما يلي حسب حالة الإعاقة المعترف بها ( ) :

إعفاء من دفع الضريبة المفروضة على السيارات (في حال الإصابة بشلل أو الخضوع لعملية بتر في الطرفين العلويين أو في الطرفين السفليين بنسبة 50 في المائة أو الإصابة بالعمى التام)؛

إعفاء من دفع رسوم البث الإذاعي والتلفزيوني (في حال وجود انخفاض في مستوى الاستقلال يساوي 12 درجة على الأقل)؛

الاستفادة من بعض المزايا السكنية (في حال وجود انخفاض في مستوى الاستقلال يساوي 9 درجات على الأقل أو تقلّص القدرة على كسب الرزق إلى ما يساوي ثلث قدرة شخص غير مصاب بإعاقة على كسب الرزق في سوق العمل العامة أو أقل من الثلث)؛

تخفيض للضرائب المفروضة على الدخل وحسم عقاري (في حال وجود انخفاض في مستوى الاستقلال يساوي 9 درجات على الأقل أو تقلّص القدرة على كسب الرزق إلى ما يساوي ثلث قدرة شخص غير مصاب بإعاقة على كسب الرزق في سوق العمل العامة أو أقل من الثلث)؛

تعريفة هاتفية اجتماعية (في حال وجود انخفاض في مستوى الاستقلال يساوي 9 درجات على الأقل أو تقلّص القدرة على كسب الرزق إلى ما يساوي ثلث قدرة شخص غير مصاب بإعاقة على كسب الرزق في سوق العمل العامة أو أقل من الثلث)؛

تعريفة اجتماعية خاصة باستهلاك الطاقة الكهربائية والغاز (في حال الاستفادة من الإعانات للأشخاص ذوي الإعاقة أو الإعانات الأسرية الإضافية للأطفال المصابين بمرض)؛

بطاقة لتخفيض أسعار النقل في وسائل النقل العامة (في حال الاعتراف بحالة الإعاقة البصرية بنسبة 90 في المائة ).

160- كما وضعت السلطات على عدة مستويات خططاً للعمل أو نفذت مبادرات لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة مستهدفة في مجال مكافحة الفقر:

وضعت بلجيكا عام 2008 خطة اتحادية لمكافحة الفقر تتضمن 59 تدبيراً محدداً متعلقاً بالدخل والعمالة والصحة والسكن والحصول على الطاقة والخدمات العامة. ويتمثل أحد أهداف هذه الخطة في زيادة الإعانات الاجتماعية ذات المستوى الأدنى بما فيها الإعانات للأشخاص ذوي الإعاقة. وسمحت هذه الخطة أيضاً بإعداد أداة جديدة ألا وهي المقياس المشترك للفقر على المستوى الاتحادي الذي يهدف إلى تحسين إدراك ظاهرة الفقر في بلجيكا. ويستند هذا المقياس إلى 15 مؤشراً لقياس مدى تطور الفقر في بلجيكا والسماح بتحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها في المستقبل على وجه أفضل. وتبيّن عن طريق هذا المقياس أن الأشخاص المعانين من عجز أو المصابين بمرض يندرجون في الفئات السكانية الأشد تعرضاً للفقر (24.9 في المائة )؛

وتتوفر في بلجيكا أيضاً على غرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطة عمل وطنية في مجال الإدماج الاجتماعي ومكافحة الفقر. وفيما يتعلق بالخطة للفترة 2008-2010 ونظراً إلى عدم تسجيل أي تراجع واضح في مستوى الفقر في بلجيكا في هذه السنوات الأخيرة، تواصلت الجهود لمواجهة التحديات الرئيسية المحددة في عام 2006 أي ما يلي: ( أ) التنشيط والتنوع بهدف إدماج عدد أكبر من العمال المنتمين إلى الفئات المعرضة للفقر (الشباب أو الأشخاص ذوو الإعاقة أو المهاجرون)؛ (ب) وتوفير سكن جيد ومستدام وميسور الكلفة لكل فرد ؛ ( ج) ومكافحة الفقر في صفوف الأطفال لقطع دابر الفقر؛

واعتمدت الحكومة الفلمنكية في 9 تموز/ يوليه 2010 خطة عمل لمكافحة الفقر من أجل التنسيق بين السياسات الفلمنكية والأهداف المتعلقة بالمكافحة الشاملة للفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2010-2014. وتتضمن هذه الخطة عدداً كبيراً من الأهداف المتصلة بالحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي بشكل عام. وتلفت أيضاً الانتباه إلى الوضع المحدد لبعض الفئات المستهدفة مثل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أدت هذه الخطة إلى إعداد تقرير مرحلي أولي في النصف الأول من عام 2011 يتناول برنامج العمليات والميز انيات المخصصة؛

ونظمت منطقة العاصمة بروكسل حملة الأسبوعين الأولى لتكافؤ الفرص والتنوع (من 10 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010) وكان موضوع الحملة الاستبعاد الاجتماعي والفقر. وقُدّم مشروع جمعية Vereniging Personen met een Handicap المعنون Leven met een beperking in Brussel: kansen en risico’s في إطار هذه الحملة. وانطوى على إخراج فيلم وثائقي وتبادل المعلومات عن أنشطة الجمعية. ويروي الفيلم الوثائقي بشكل إيجابي وضع الأشخاص ذوي الإعاقة ويولي الع ناية لمشكلة الاستبعاد الاجتماعي؛

وتشارك اللجنة المجتمعية المشتركة في الفريق العامل التجريبي المعني ب المشردين والأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضم جميع الجهات الفاعلة في منطقة بروكسل فيما يتصل بالمشردين والأشخاص ذوي الإعاقة.

161- وفيما يتعلق بإمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والتجهيزات وأشكال المساعدة الملائمة الأخرى بتكاليف ميسورة، اتخذت عدة كيانات متحدة تدابير تضمن حصولهم عليها:

تقدم الوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة مساهمة في النفقات المتعلقة بالمعدات وترتيبات التكييف اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لأغراض الإدماج الاجتماعي. ويجب أن تمثل هذه النفقات نفقات إضافية مقارنة بما ينفقه شخص سليم في ظروف مماثلة. وعلاوة على ذلك، تؤخذ في عين الاعتبار الحاجة إلى المساعدة ومدى تكرر الاستفادة منها وفعاليتها وكفاءتها حسب حالة ا لإعاقة لحساب قيمة مبلغ المساهمة؛

وبالنسبة إلى تكفّل التكاليف الإضافية المالية المرتبطة بحالة الإعاقة، اعتمدت الحكومة الوالونية القرار الصادر في 14 أيار/مايو 2009 ( ) الذي يحدد الشروط والترتيبات للمساهمة في توفير المساعدة الفردية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وينص هذا القرار على مساهمات مالية في التكاليف المرتبطة بترتيبات تنظيم المسكن ولوازم المساعدة وبعض الخدمات المقدمة التي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بأعلى درجة ممكنة من الاستقلال في عيشهم. وقد استفاد أكثر من 400 7 شخص من هذه المساهمات في عام 2009؛

وينص المرسوم الصادر في 4 آذار/مارس 1999 عن لجنة المجتمع المحلي الفرنسي والمتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحيتين الاجتماعية والمهنية على أنه يجوز للشخص المعوق المؤهل للاستفادة من تدابير المرسوم أن يقدم طلباً للحصول على مساعدة أو مساهمة أو مشورة. ويتولى فريق متعدد التخصصات مؤلف من طبيب وعالم نفسي وموظف على المستوى الجامعي البت في الطلب باعتبار الهدف المنشود الإدماج في المجتمع أخذاً في الحسبان الطلب والقدرات والاحتياجات. ويمكن أن تتصل الطلبات بوجه خاص بالمساعدات الفردية. ولا تمنح هذه المساهمات إلا للشخص المعوق لتغطية التكاليف التي لا بد منها لضمان إدماجه نظراً إلى حالة قصوره. ويجب أن تمثل هذه التكاليف نفقات إضافية مقارنة بما ينفقه شخص غير مصاب بإعاقة في ظروف مماثلة؛

ويعتمد عمل دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي الناطق بالألمانية على نهج شامل بشأن الشخص المعوق مع مراعاة احتياجاته الخاصة. ويوضع برنامج فردي لتقديم المساعدات والخدمات لكل شخص معوق يأخذ في الحسبان وضع الشخص المعيشي وقدراته الفردية ومجالات اهتمامه ورغباته الخاصة. ويشدد على الخدمات الشاملة في المقام الأول لدى تنفيذ هذا البرنامج. وعليه، تقترح التدابير الاعتيادية المفتوحة لكل المواطنين أولاً. وفضلاً عن ذلك، تؤخذ أيضاً في الاعتبار الموارد الراهنة المتاحة في بيئة الشخص ذاته. ولا تقترح الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة على الشخص المعني إلا في المقام الثاني وعندما يتضح أنها لا تزال ضرورية. وتميل كل خدمات الدائرة بالدرجة الأولى إلى ضمان مستوى معيشي لائق.

162- وفيما يرتبط بالتدابير المتخذة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار برامج المساكن العامة، ترمي الخطة الشاملة لتحقيق تكافؤ الفرص التي أعدتها الحكومة الوالونية إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سكن لائق ومستدام وميسور الكلفة مما ينطوي بوجه خاص على دعم إنشاء مساكن اجتماعية قابلة للتغيير حسب السن وقابلة للتكيّف حسب حالة الإعاقة وإعداد جدول مبسط لمعايير تصنيف المرشحين للحصول على سكن اجتماعي. وإضافة إلى ذلك وسعياً إلى تشجيع انبساط المستأجرين الشخصي وإدماجهم واستقلالهم، تكلّف جميع شركات المساكن العامة بالسعي إلى تخصيص دعم اجتماعي لكل مستأجر لدى مختلف الدوائر الراهنة في القطاع المعني بمساعدة الأشخاص والعمل الاجتماعي.

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

163- تسعى بلجيكا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة والتامة في الحياة السياسية والحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم ولا سيما فيما يتعلق بالحق والفرصة كي يصوتوا ويترشحوا في الانتخابات. وقانون الانتخابات هو الذي يحدد الشروط المنطبقة على مجموع السكان للتمتع بصفة الناخب (المادة 1) وبالأهلية للانتخاب (المادة 227). وتنص الشروط بوجه خاص على حالات تعليق للحقوق الانتخابية بسبب العجز (المادة 7) أي تعلّق الحقوق الانتخابية للأشخاص الذين ينطبق عليهم وضع سن القصور الممدد (بناء على القانون المؤرخ 29 حزيران/ يونيه 1973) والأشخاص المحجوزين (بناء على أحكام القانون المتعلق بالدفاع الاجتماعي المؤرخ 1 تموز/ يوليه 1964) طوال فترة عجزهم.

164- ويجيز التشريع لرئيس مكتب للتصويت (التقليدي أو المؤتمت) التصريح للناخب الذي لا يستطيع بسبب عجز بدني أن يدخل مقصورة التصويت وحده أو أن يدلي بصوته بنفسه بالاستعانة بمرشد أو معين يرافقه أو يساعده (المادة 143 من قانون الانتخابات). ويجدر التشديد على الحرية التامة في اختيار الشخص المدعو إلى أداء هذا الدور إذ لا يجوز للرئيس أن يفرض أي قيد على الناخب في هذا الصدد.

165- وكيّفت وحدة الشؤون الداخلية التابعة لدائرة الخدمات العامة الاتحادية أيضاً تعليماتها الانتخابية لتوعية الجهات الفاعلة في الميدان فيما يتعلق بتوفير الرعاية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أُعدت تعليمات للناخبين بأسلوب سهل للقراءة موجهة إلى الأشخاص المعانين من مشاكل في القدرة على الفهم. وأخيراً وفيما يتصل بالمشاركة كعضو في عمليات مكتب للتصويت أو لفرز الأصوات، تتم توعية المكاتب الانتخابية الرئيسية حتى تسمح بهذه المشاركة قدر الإمكان.

166- ويشن بعض المجتمعات المحلية والمناطق بعض حملات التوعية بخصوص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والحياة العامة. وعلى سبيل المثال، تنظم وحدة تحقيق تكافؤ الفرص في فلندرا حملة منتظمة في فترة الانتخابات ( Denk niet cliché, stem niet cliché ) لدعوة الناخبين إلى التفكير في أهمية التنوع لدى صنع القرارات وتشجيعهم على التصويت للمرشحين المنتمين إلى فئات ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مجال السياسة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

167- وفيما يتصل بإمكانية الوصول إلى أماكن التصويت، ينص التشريع على التزود على الأقل بمقصورة للتصويت معدة خصيصاً للناخبين المعوقين في كل مبنى يوجد فيه مكتب أو أكثر للتصويت لكل مجموعة مؤلفة من خمسة مكاتب (القرار الوزاري الصادر في 6 أيار/مايو 1980 والمكمل للقرار الوزاري الصادر في 10 آب/أغسطس 1894 والمتعلق بأثاث الانتخابات التشريعية وانتخابات الأقاليم والبلديات). وتنظم أنشطة للتوعية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى بعض المجتمعات المحلية والمناطق بغرض إسداء المشورة إلى البلديات بشأن إمكانية الوصول إلى مكاتب التصويت. وعليه، تعد وحدة الشؤون الداخلية التابعة لدائرة الخدمات العامة الاتحادية بالتعاون مع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة سلسلة من التوصيات العملية في هذا الصدد منذ عام 2007 على سبيل المثال.

168- وقد اتخذت على مختلف مستويات السلطة تدابير لتشجيع تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عنهم. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى ما يلي:

في فلندرا، تشارك منظمات المستخدمين المعوقين في إعداد السياسات وتنفيذها (مثل اللجنة الاستشارية التابعة للوكالة الفلمنكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة Gebruikersoverleg handicap & arbeid والمنتدى الفلم ن كي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الفلمنكي للتعليم ( VLOP ) في إطار النقاش بشأن التعليم "المكيّف" ( Leerzorg ) ولجنة شؤون التنوع التابعة للمجلس الفلمنكي الاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك)؛

وعينت الحكومة الوالونية في المرسوم الصادر عنها في 6 نيسان/أبريل 1995 هيئتين عاملتين للنهوض بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة والتامة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية هما الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (ومختلف الأجهزة التابعة لها) واللجنة الوالونية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وبالنسبة إلى الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، تضم لجنة الإدارة التابعة لها 4 أعضاء من أصل 13 عضواً فعلياً أو مناوباً يمثلون جمعيات ممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة أو لأسرهم. وعلاوة على ذلك، تضم الوكالة الوالونية 13 لجنة محلية فرعية للتنسيق. وتتألف هذه اللجان بصفتها هياكل ثلاثية بوجه خاص من أشخاص معوقين أو من الممثلين لهم (الجمعيات). أما اللجنة الوالونية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، فهي عبارة عن هيئة استشارية تقدم آراء و/أو تقارير إلى المجلس الوالوني المعني بالعمل الاجتماعي والصحة. وتتألف أيضاً من ممثلين للجمعيات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة أو لأسرهم؛

وينص المرسوم الصادر عن المجتمع المحلي الناطق بالألمانية في بلجيكا في 19 حزيران/ يونيه 1990 والمتعلق بإنشاء دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة والممثلين لهم في مجلس إدارة الدائرة. وتشارك الجهات الفاعلة بالتالي مشاركة تامة في هذه المبادرات.

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

169- تشمل تشريعات مكافحة التمييز على المستوى الاتحادي أو على صعيد المناطق أو المجتمعات المحلية بصفة عامة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التسلية والرياضة والأنشطة الثقافية في بلجيكا. وقد نشر المركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية بالتالي عدة مفكرات للتوعية بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة في قطاع السلع والخدمات عام 2009 وكرست مفكرة للتسلية ومفكرة لقطاع الثقافة ومفكرة للرياضة ومفكرة لوسائل النقل ( ) . ويحتاج الشخص المعوق في الغالب بسبب عدم إمكانية الوصول إلى بعض الأنشطة إلى مُرافق يدعمه مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المشاركة في هذه الأنشطة. وتمنح سلطات محلية مختلفة نتيجة لذلك بطاقة مرافق تسمح للشخص المرافق بالمشاركة المجانية في الحدث.

170- والكيانات المتحدة هي الجهات المختصة أساساً بالأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية. وقد اتخذت عدة تدابير في هذه المجالات المختلفة.

السياحة

171- ينطوي أحد الأبعاد المهمة لسياسات السياحة على إمكانية تيسر العروض السياحية. وتدعم عدة كيانات متحدة أو تضع مشاريع وخطط عمل تأخذ في الحسبان الأشخاص ذوي الإعاقة:

في فلندرا، نشر مكتب السياحة الفلمنكي Toerisme Vlaanderen عام 2001 خطة العمل Toegankelijk Reizen التي تشدد على تحسين إمكانية تيسر العروض السياحية. وبشكل ملموس، تسمح هذه الخطة خصوصاً بما يلي:

إدماج معايير إمكانية التيسر في برامج التمويل التي تستهدف الفنادق ومساكن الشباب ومراكز العطلة والمخيمات وحدائق التسلية ومكاتب الاستعلامات السياحية؛

إعداد صحائف للمعلومات التقنية تتضمن معايير واضحة بشأن إمكانية الوصول إلى البنى التحتية السياحية؛

تنظيم دورات تدريبية لقطاع السياحة؛

إنشاء مركز المعلومات Toegankelijk Reizen (فضلاً عن موقع إلكتروني بأربع لغات: www.accessinfo.be) الذي يستطيع المسافرون من خلاله الحصول على معلومات موثوق بها فيما يتصل بإمكانية تيسر عروض السفر؛

فحص البنى التحتية السياحية باستخدام أسلوب موضوعي للقياس وإعداد علامة مميزة خاصة بقطاع السياحة منذ عام 2008 للدلالة على إمكانية الوصول؛

وفي المنطقة الوالونية، تدعم المفوضية العامة للسياحة بالتعاون مع مكتب النهوض بالسياحة في والونيا وبروكسل مشروع "السياحة للجميع: إمكانية وصول الأشخاص ذوي الحركة المحدودة" الذي يهدف إلى توضيح المعلومات المنشورة وزيادة إمكانية الوصول إلى قطاع السياحة؛

وفي منطقة العاصمة بروكسل ، هناك عدة مبادرات ترمي إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة السياحية والثقافية وأنشطة التسلية. ويجري مكتب بروكسل للبيئة منذ عام 2008 أشغالاً في مختلف المناطق الخضراء في بروكسل لتيسير وصول الأشخاص ذوي الحركة المحدودة إليها. وإضافة إلى ذلك، يمد الدليل السياحي "بروكسل للجميع" Bruxelles pour tous الزائرين المعوقين بمعلومات عن إمكانية الوصول إلى أماكن التسلية والثقافة والفنادق والمطاعم ومواقف السيارا ت ووسائل النقل العامة؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، تخصص دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة "ميزانية للعطلة" للشخص المعوق تسمح له بدفع خدمات في مجال الترفيه. ونظراً إلى النتائج الإيجابية المحققة، من المزمع توسيع نطاق هذه الميزانية لتشمل مجالات أخرى حتى يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم ميزانية شخصية أن يدفعوا الخدمات التي يختارونها وفقاً لمشاريع حياتهم الشخصية.

الرياضة

172- اتخذت تدابير مختلفة لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية ووصولهم إليها:

ترمي مبادرات الرياضة للمعوقين ( Gehandicaptensport ) في إطار السياسة الرياضية الفلمنكية إلى تعزيز وصول الرياضيين المعوقين إلى المرافق الرياضية ومشاركتهم على السواء. وتستفيد هذه المبادرات من دعم كثير من الجهات الفاعلة أي نوادي الرياضة للمعوقين واتحادات الرياضة للمعوقين ودوائر الخدمات الرياضية في الأقاليم ولجنة VGC (في بروكسل). وقد نظمت مشاورة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الرياضة للمعوقين عام 2010 للنهوض بتبادل المعلومات عن الأعمال المنفذة وبحث تطوير سياسة دعم جمعيات الرياضة للمعوقين في فلندرا. فالغرض المنشود هو تنسيق القوى والمعارف والموارد المتاحة بشكل فعال ومتكامل. وتتخذ الحكومة الفلمنكية أيضاً تدابير ترمي إلى تكييف قاعات الرياضة والمعدات المستخدمة من جهة وإلى ضمان نشر المعلومات عن العروض الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة من جهة أخرى. وعليه، أعدت صحائف إرشادية لإعلام الأشخاص ذوي الإعاقة بالبنى التحتية المكيفة الراهنة والقيود الخاصة؛

وإن منح الإعانات المالية لدعم البنى التحتية الرياضية في المنطقة الوالونية أمر مشروط أيضاً بتمشي المرافق مع القواعد المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الحركة المحدودة (على الأخص مع المادتين 414 و415 من القانون الوالوني المتعلق بتخطيط استخدام الأراضي والتخطيط الحضري والتراث والطاقة[CWATUPE])؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية، ينص المرسوم الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2006 والرامي إلى تنظيم الأنشطة الرياضية وإمدادها بالإعانات المالية في المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية على "أحكام خاصة بشأن ممارسة الرياضة لدى الأشخاص المعانين من حالات قصور تتطلب تنظيم أنشطة رياضية مكيفة". وتكمل هذه القواعد أحكام تشريعية وتنظيمية متعلقة بإمكانية الوصول إلى بيئة المباني ( ) ؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، ينص المرسوم Sportdekret الصادر في 19 نيسان/أبريل 2004 و المتعلق بالرياضة على الشروط لتقديم الإعانات المالية إلى النوادي الرياضية المحلية. وقد ساهم هذا المرسوم في تعزيز إدماج الرياضيين المعوقين في النوادي الرياضية العادية بمنح قدر أكبر من الإعانات المالية للنوادي التي ترحب بأعض اء معوقين.

الثقافة

173- نفذت مبادرات مختلفة على مستوى المجتمعات المحلية للنهوض بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة:

في فلندرا، هناك ثلاثة مراسيم تسعى إلى النهوض بالمساواة في إتاحة الأنشطة الثقافية للجميع:

ينص المرسوم Kunstendecreet الصادر في 2 نيسان/أبريل 2004 والمحدد لتدابير دعم المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الشباب وحفزها على مساعدة هيكلية تشغيلية للهيئات الاجتماعية والثقافية ا لتي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

يدعم المرسوم المتعلق بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للبالغين والصادر في 4 نيسان/أبريل 2003 الجمعيات النشطة في هذا المجال ويرمي بوجه خاص إلى الارتقاء بالمبادرات التثقيفية التي تساهم في تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة أو تعزز التوعية في هذا المجال؛

يتسم المرسوم Participatiedecreet الصادر في 18 تموز/ يوليه 2008 والرامي إلى تشجيع المشاركة في مجالات الثقافة والشباب والرياضة بطابع متقاطع أكبر بهدف تكملة مجموع المراسيم القطاعية. ويحدَّد عدد معين من الفئات المستهدفة ولا سيما فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتستفيد هذه الفئات من أوجه ا لدعم الإضافية بموجب هذا المرسوم؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية، تسعى الحكومة إلى تدعيم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنى التحتية وانفتاح البرامج الثقافية للغة الإشارة أو للعرض النصي المرئي للحوارات وتدافع أيضاً عن اتباع نهج متقاطع لمواجه ة التحديات المتصلة بلغة الإشارة؛

وفي المجتمع المحلي الناطق بالألمانية، تنظم ورشات الأنشطة الإبداعية دورات في مختلف المجالات الفنية وخصوصاً في مجال فن الرسم بالألوان بالتعاون مع الورشات المحمية. وقد نظم معرض في أهم مركز ثقافي في المنطقة في هذا السياق عام 2010؛

وموّلت لجنة المجتمع المحلي الفرنسي في بروكسل مبادرات مختلفة تهدف إلى تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى متاحف معينة أو دعم أنشطة التسلية الخارجة عن النطاق المدرسي الرسمي أو تعزيز تيسر الأنشطة الثقافية ولا سيما للمعوقين عقلياً .

أنشطة الشباب

174- اتخذت بعض التدابير لضمان وصول الأطفال المعوقين إلى مرافق الألعاب والترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع جميع الأطفال الآخرين:

يسعى المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية إلى ضمان تيسر الدورات الرياضية المنظمة أثناء العطل للأطفال المعوقين بالاعتراف بالجمعيات الرياضية التي تهدف إلى إدماج الأشخاص المعانين من حالات قصور تتطلب تنظيم أنشطة رياضية مكيفة وإمدادها بإعانات مالية (المرسوم الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2006). ويؤخذ في الحسبان أيضاً بعد إدماج الجميع في إطار تدريب المدربين بتزويدهم بمفاهيم تكييف مختلف الم جالات الرياضية مع حالات الإعاقة؛

وتقترح دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي الناطق بالألمانية دورات تدريبية مخصصة لمنظمي الأنشطة الترفيهية خلال العطل حتى يتسنى للأطفال والأحداث المعوقين المشاركة في أنشطة التسلية والأنشطة المنظمة أثناء العطل على غرار الأطفال والأحداث غير المعوقين. وتقدم الدائرة أيضاً دعمها في مجال البحث عن أنشطة ترفيهية ملائمة وتسوّي إضافة إلى ذلك كل المسائل المتعلقة بالتنقل حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الأنشطة المقترحة.

175- وفيما يرتبط بالنهوض بثقافة الصم، اتخذت تدابير مختلفة من بينها بوجه خاص اعتراف الحكومة الفلمنكية بلغة الإشارة الفلمنكية ( ) كلغة تخص جماعة معينة في فلندرا وفي بروكسل فضلاً عن الاعتراف بدائرة خدمات الترجمة الفورية للصم في بروكسل وإمدادها بالإعانات المالية من جانب لجنة المجتمع المحلي الفرنسي.

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

176- نظراً إلى تقاسم الاختصاص بشأن السياسة في مجال الإعاقة بين المستوى الاتحادي والكيانات المتحدة وإلى عدم وجود تعريف موحد للإعاقة في بلجيكا، لا تتوفر أيضاً إحصاءات منسقة في المجالات المشار إليها في الاتفاقية. وتقع مهمة تحسين هذا الجانب على عاتق آلية التنسيق.

177- وفي عام 2011، أرفقت وحدة نموذجية مخصصة بالدراسة عن وضع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي أعدتها وحدة الشؤون الاقتصادية التابعة لدائرة الخدمات العامة الاتحادية ( ) . وستتاح هذه النتائج في شهر حزيران/ يونيه 2012. ويمكن الحصول على بيانات وحدة الشؤون الاقتصادية إلكترونياً وفي مختلف مراكز المعلومات الموزعة في كل أنحاء بلجيكا. ويستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة بالتالي الاطلاع عليها بسهولة وأمان تام. وفيما يخص جمع البيانات، لا يمارس أي شكل من أشكال التمييز بين الأشخاص سواء أكانوا يعانون من إعاقة أم لا.

178- وبدأ المركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية تشغيل نظام إلكتروني جديد لتسجيل البلاغات والملفات الفردية ومعالجتها فيما يتعلق بتشريع مكافحة التمييز (قاعدة البيانات METIS) في منتصف عام 2009. ويرد عرض هذه الأرقام في تقارير المركز السنوية والمرحلية. وتعمل الهيئات الفلمنكية المختصة بسياسة تكافؤ الفرص وخصوصاً مراكز الاتصال الثلاثة عشر المعنية بمسائل التمييز والمجتمع المحلي الناطق بالفرنسية باستخدام قاعدة البيانات METIS. وعليه، تحصر كل البلاغات المتعلقة بحالات التمييز حصراً مركزياً في بلجيكا.

179- ولا تجرى دراسات اس ت قصائية متمايزة بشأن الإعاقة في فلندرا إلا أن المسائل المتصلة بالإعاقة تطرح في أكبر عدد ممكن من الدراسات الأخرى لسد هذه الثغرة. وتستخدم متغيرة خاصة بالإعاقة بالتالي في الاستقصاء (الوطني) عن الصحة والاستقصاء الأوروبي عن موارد الدخل والظروف المعيشية (SILC - Survey on Income and Living Conditions). وتضمن دائرة الدراسات التابعة للحكومة الفلمنكية الرصد الشامل للسياسة الفلمنكية. وينشر تقرير سنوي (VRIND)( ) يتضمن لمحة عن إنجازات السلطات الفلمنكية المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعهم. وتتصل الأرقام المتاحة بوجه خاص بالمجالات التالية:

الإعانات والمساعدات ولا سيما إعانة تعويض الدخل وإعانة الإدماج والمساعدة المادية الفردية ؛

الأرقام المتعلقة بالرعاية والدعم ولا سيما الرعاية المتنقلة والرعاية المنزلية وميزانية المساعدة الشخصية ؛

الأرقام المتعلقة بالعمالة في الاقتصاد الاجتماعي.

180- ويحصر معهد بروكسل للإحصاءات والتحليل (IBSA) بيانات إحصائية متصلة ب منطقة العاصمة بروكسل حصراً مركزياً وينشرها. وفيما يخص البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتعاون المعهد بوجه خاص مع وحدة الضمان الاجتماعي التابعة لدائرة الخدمات العامة الاتحادية في المديرية العامة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 32 التعاون الدولي

181- يؤخذ في عين الاعتبار بالنسبة إلى التعاون الثنائي في مجال التنمية وضع حقوق الإنسان في كل بلد من البلدان الثمانية عشر الشريكة لبلجيكا بما في ذلك وضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعليه، يمكن تناول مشاكل محددة متصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند الاقتضاء خلال الحوارات السياسية مع مختلف البلدان الشريكة. وعلاوة على ذلك، يقدم الوزير المعني بالتعاون لأغراض التنمية إلى البرلمان البلجيكي تقارير سنوية عن وضع حقوق الإنسان (وبالتالي عن وضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً) في البلدان الشريكة.

182- وفي عامي 2009 و2010، موّل المكتب البلجيكي للتعاون لأغراض التنمية مشاريع تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم 000 585 7 يورو و000 071 7 يورو على التوالي. وتسعى هذه المشاريع التي تنفذها منظمات غير حكومية على الخصوص إلى توفير خدمات شخصية لإعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع أو إلى التعاون مع منظمات من منظمات الجنوب تدافع عن الأشخاص ذوي الإعاقة للنهوض بحقوق الأعضاء فيها. وفضلاً عن ذلك، تخصص حصة كبيرة من موارد تمويل المكتب البلجيكي للتعاون لأغراض التنمية لمنظمات دولية تولي عناية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في سير أعمالها. وأخيراً، موّل المكتب البلجيكي للتعاون لأغراض التنمية أيضاً حملة لتوعية الجمهور بشأن الصلة بين الأهداف الإنمائية للألفية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

183- وفيما يتعلق بالأعمال التي بادرت بها الكيانات المتحدة، إذا كانت مسائل الإعاقة لا تمثل محوراً متقاطعاً للعمل، فقد دُعمت عدة مشاريع ترمي إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم:

لقد دعم المكتب الفلمنكي للتعاون لأغراض التنمية مبادرات عديدة تنفع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتعلق الأمر بمشاريع لمنظمات دولية أو غير حكومية يعترف بخبرتها مثل منظمة الصحة العالمية (بناء القدرات من أجل الوقاية من إصابات الأطفال الناجمة عن حوادث المرور في أفريقيا الجنوبية Building Capacity for Child Road Traffic Injury Prevention in Southern Africa ) أو المنظمة الدولية للقوارض المدربةAPOPO (الكشف عن الألغام في موزامبيق) أو المنظمة الدولية للمعوقين Handicap International (المساعدة الإنسانية) وبمشاريع ثنائية مثل دعم الخطة الاستراتيجية للمكتب المعني بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة Office on the Status of Disabled Persons Strategic Plan (جنوب أفريقيا)؛

وفي إطار اتفاقات التعاون المبرمة بين المنطقة الوالونية ومنطقة بروكسل والمجتمع المحلي الناطق بالفرنسية في بلجيكا وبلدان أخرى التُمست الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كجهة فاعلة لإدارة مشاريع بالشراكة مع المغرب ( ) وتونس ( ) في مجال النهوض بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحيتين الاجتماعية والمهنية . وتجسّد هذا التعاون في تبادل التجارب وأوجه الحنكة والدراية.

184- وفي إطار السياسة الخارجية أي بمناسبة الحوارات السياسية أو في البيانات التي تدلي بها بلجيكا في الأمم المتحدة مثلاً، تطلب بلجيكا بانتظام من بلدان أخرى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتصديق عليهما. كما تطلب بلجيكا أخذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة في عين الاعتبار في نطاق العلاقات المتعددة الأطراف. وفضلاً عن ذلك، ترد التوصية بالتصديق على الاتفاقية بانتظام في التدخلات البلجيكية في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

185- أنشئت مراكز اتصال مختلفة على مختلف مستويات السلطة في بلجيكا:

على المستوى الاتحادي: توجد مراكز الاتصال في مختلف دوائر الخدمات العامة وقد أرسيت آلية اتحادية للتنسيق في وحدة الضمان الاجتماعي التابعة لدائرة الخدمات العامة الاتحادية (في المديرية العامة المعنية بالدعم الاستراتيجي)؛

في فلندرا: دائرة Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Gelijke Kansen in Vlaanderen؛

في المنطقة الوالونية : الوكالة الوالونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛

في منطقة العاصمة بروكسل : وزارة منطقة العاصمة بروكسل ، مديرية العلاقات الخارجية؛

في المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية : وحدة والونيا وبروكسل الدولية، دائرة الخدمات الدولية المتعددة الأطراف؛

في المجتمع المحلي الناطق بالألمانية : دائرة خدمات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ( Dienststelle für Personen mit Behinderung ) ؛

لجنة المجتمع المحلي الفرنسي : مشروع "المعوقون وتوخي العيش المستقل" (PHARE

اللجنة المجتمعية المشتركة: إدارة اللجنة المجتمعية المشتركة.

186- ويوجد مركز التنسيق المشترك على المستوى الاتحادي في وحدة الضمان الاجتماعي التابعة لدائرة الخدمات العامة الاتحادية (في المديرية العامة المعنية بالدعم الاستراتيجي).

187- الآلية المستقلة . تقرر خلال الجلسة العامة للمؤتمر المشترك بين الوزارات المعقود في 12 تموز/ يوليه 2011 تحت شعار "الرفاه والرياضة والأسرة" في جزئه المعنون "الأشخاص ذوو الإعاقة" تكليف المركز المعني بتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية بالولاية المتصلة بالجهاز المكون من آلية مستقلة أو أكثر. وستبرم السلطة الاتحادية والكيانات المتحدة في هذا الصدد وفي أقرب وقت ممكن بروتوكول تعاون مع المركز. وتلتزم كل سلطة من السلطات المعنية أيضاً بإتاحة الموارد المالية اللازمة لكي يتسنى للمركز أداء مهامه على أمثل وجه. وستُنشأ لجنة للدعم ضمن المركز لضمان مشاركة المجتمع المدني (بمفهومه الواسع) في الأنشطة المرتبطة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

188- دور المجتمع المدني . شارك كل من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات المدافعة عن الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني بمفهومه الواسع في إعداد هذا التقرير الأولي عن طريق اجتماعات التنسيق "COORMULTI" التي هي عبارة عن اجتماعات تنسيق تنظمها وحدة الشؤون الخارجية التابعة لدائرة الخدمات العامة الاتحادية. وأدرجت الملاحظات المنبثقة عن المجتمع المدني في هذا التقرير قدر الإمكان.

189- وعلى المستوى الاتحادي، ينظم التشاور مع المنظمات التمثيلية بموجب القرار الملكي الصادر في 9 تموز/ يوليه 1981 الذي يحدد جملة أمور من بينها تولي المجلس الوطني الأعلى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة بحث جميع المشاكل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تندرج في نطاق اختصاص السلطة الاتحادية. والمجلس مخول بمبادرة منه أو بناء على طلب الوزراء المختصين أن يبدي آراءه أو يقدم اقتراحاته تحقيقاً لجملة أمور منها ترشيد الإجراءات القانونية والتنظيمية وتنسيقها. وسعياً إلى إضفاء طابع أكثر تنظيماً على عملية التشاور المذكورة، تقرر خلال مجلس الوزراء الذي عقد في 20 تموز/ يوليه 2011 أن يجري التشاور بخصوص الأنظمة التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد والأنظمة التي تؤثر تأثيراً عاماً في المجتمع ويمكن أن تؤثر بعض جوانبها تأثيراً خاصاً في الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجلس الوطني الأعلى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة منذ استهلال المبادرة.