الأمم المتحدة

CERD/C/YEM/17-18

Distr.: General

14 June 2010

Arabic

Original: English

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

التقارير الدورية السابعة عشرة والثامنة عشرة للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 200 9 * **

إضافة

اليمن ***

[الأصل بالعربية]

[3 كانون الأول/ديسمبر 2009]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1-9 3

ثانيا ً - معلومات عامة 10-22 5

ثالثا ً - المعلومات التي تتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية 23-81 8

ألف - سياسة القضاء على التمييز العنصري 23-26 8

باء - الاستراتيجيات القطاعية 27 9

جيم - التحديات التنموية 28-32 9

دال - التدابير الحكومية 33-47 10

هاء - السياسات والإجراءات 48-61 15

واو - التدابير التشريعية 62-81 22

رابعا ً - مستوى تنفيذ بنود الاتفاقية 82-330 33

المادة 1 82-83 33

المادة 2 84-190 34

المادة 3 191 69

المادة 4 192 69

المادة 5 193-306 69

المادة 6 307-323 105

المادة 7 324-330 109

أولاً - مقدمة

1 - إن حكومة الجمهورية اليمنية، وفي إطار التزاماتها بكافة المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، تحرص دوماً على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الآليات والهيئات الدولية المختلفة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ومن ذلك التعامل مع لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وهي حريصة على موافاة هذه اللجان ومنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بكافة التطورات التشريعية والقضائية والإدارية خلال الفترة من تقديم التقرير السابق إلى التقرير الجديد وفق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الاجتماعات المشتركة بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

2 - ويتضمن التقرير الحالي وصفاً لحالة تنفيذ الاتفاقية بصورة عامة وتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة، ويتضمن التقرير أيضاً بيانات وأمثلة لجهود مؤسسات الدولة في ضمان تطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وبرامج التدريب والتوعية مع إيراد تفاصيل لحالات من الواقع كأمثلة لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.

3 - إن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية أضحت سلوكاً ومنهج حياة. وفي هذا المناخ الديمقراطي تشهد اليمن تنامياً متصاعداً من حيث الضمانات التشريعية والمؤسسية التي تمثل أساساً لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع من الممارسة الفعلية لمبادئ وقيم الحقوق والحريات، والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتبر من أهم مكونات التنمية الشاملة والمستدامة، وإطاراً هاماً لتفعيل المبادرات الفردية والجماعية والتعبير عن وعي يدفع بالجميع للمشاركة في تحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطور الاجتماعي والسياسي. إن اليمن تؤمن بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان منظومة متكاملة، وليس أدل على ذلك من المصادقة على ما يزيد على 56 اتفاقية وصك ا ً دوليا ً منذ فترة مبكرة و إنشاء وزارة لحقوق الإنسان منذ العام 2003.

4 - أ ما فيما يتعلق بالقضاء فجميع المحاكمات التي تُجرى تتم وفق إجراءات دستورية وقانونية وتستند إلى مبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) وتقتضي توافر أدلة قاطعة لا تقبل الشك. وهناك آلية مؤسسية فعالة لتقييم أداء القضاة بصورة منتظمة ومحاسبة المخطئ منهم. ويعتبر الدستور والقوانين النافذة تعذيب المتهمين أو الموقوفين احتياطياً، وا لا حتجاز التعسفي جرائم لا تسقط بالتقادم ويستحق مرتكبو هذه الأفعال العقاب العادل.

5 - ولعل من المهم الإشارة إلى استراتيجية الإصلاح القضائي التي تبنت أهدافاً وإجراءات تنظيمية وتشريعية منها فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية، وإسناد رئاسته إلى رئيس المحكمة العليا، كما يجري حالياً تعديل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بما يعزز ا ستقلالية السلطة القضائية، وقد أُعيد تشكيل مجلس المحاسبة في إطار مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى محاسبة القضاة المحالين إليه، وشملت الإصلاحات القضائية تفعيل دور التفتيش القضائي في الرقابة والتفتيش على أعمال القضاة وتقييم أدائهم من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ واستقبال شكاوى المواطنين ودراستها مكتبياً وميدانياً.

6 - أما جهود اليمن في مجال معالجة التمييز والعنف ضد المرأة، فينص دستور الجمهورية اليمنية على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. وهناك جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التمييز والعنف ضد المرأة أهمها:

( أ) تشكيل فريق خبراء قانوني لمراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة وإزالة أي نصوص تمييزية ضد المرأة، تتعارض مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، وقد نتج من ذلك الآتي:

تعديل القانون رقم 6 لسنة 1990م، بشأن منح الجنسية اليمنية الأصلية لأبناء المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي أسوة بأبناء الرجل اليمني؛

إضافة مادة إلى القانون رقم 15 لسنة 2000م، بشأن الشرطة تنص على حق المرأة اليمنية في العمل بهيئة الشرطة؛

تعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م، بشأن التأمينات الاجتماعية، بالنص على مساواة المرأة بالرجل في سن الإحالة إلى التقاعد؛

تعديل المادة 95 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي التي بموجبها منحت المرأة اليمنية حق العمل مع زوجها في نفس البعثة في الخارج.

(ب) كما أن معالجة مشكلة العنف ضد المرأة تتخذ صوراً وأشكالاً مختلفة منها صياغة استراتيجية تضمنت أهدافاً وإجراءات أهمها إعداد برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تأسيس الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2003، كما انعقد المؤتمر الأول ل مناهضة العنف ضد المرأة عام 2001 ، إضافة إلى انجاز عدد من الدراسات حول العنف المنزلي وغيرها من الإجراءات؛

(ج) تم إقرار استراتيجية النوع الاجتماعي (Gender) منذ ست سنوات، بهدف تحقيق المساواة على أرض الواقع بين الرجل والمرأة.

7 - أما بخصوص إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، فإن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً لدراسة إنشاء هذه الهيئة، وهناك إجراءات جادة للسير في هذا الاتجاه في المستقبل القريب .

8 - على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إ لا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي مازالت تقف عثرة في سبيل الوصول إلى الوضع المأمول والطموح في ذلك الإطار. وقد تم الإشارة إلى عدد من تلك التحديات والصعوبات في التقرير الوطني المعروض أ مامكم.

9 - ختاماً نأمل أن يكون الجميع قد تمكن من الإطلاع على تقرير بلادنا المعروض أمامكم الذي استوعب كثيراً من القضايا ويرد على الكثير من التساؤلات. ولا تفوتنا الإشادة بجهود اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

ثانيا ً - معلومات عامة

الجمهورية اليمنية

العاصمة: صنعاء

العاصمة التجارية والاقتصادية: عدن

الموقع

10 - تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربي، ويحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر الأحمر.

السكان

11 - بلغ عدد السكان المقيمين في الجمهورية اليمنية وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2004، 161 685 19 نسمة، يتوزعون على 20 محافظة إضافة إلى أمانة العاصمة. وقدر حجم السكان في نهاية عام 2008 بحوالي 000 198 22 نسمة.

التقسيمات الطبيعية

12 - تنقسم الجمهورية اليمنية من حيث التكوينات الطبيعية إلى خمس مناطق (جبلية، هضبية، ساحلية، الربع الخالي، والجزر اليمنية).

المناطق الجبلية

13 - تكونت جبال اليمن من حمم بركانية نتيجة التصدع الأفريقي الذي أحدثه الأخدود وأدى إلى تكوين البحر الأحمر وخليج عدن بمحور شمال جنوب مواز للبحر الأحمر ومحور غرب شرق مواز لخليج عدن مكونة بذلك ما يشبه الحرف L ومكوناتها الجيولوجية من الصخور البركانية الرسوبية ويتدرج ارتفاعها عن مستوى سطح البحر ما بين (000 1 م) إلى (666 3 م) حيث تبلغ أعلى قمة في جبل النبي شعيب (666 3 م) وهي أعلى قمة في الجزيرة العربية ويقع خط تقسيم المياه في هذه الجبال حيث تنحدر مياهها شرقاً وغرباً وجنوباً إلى وديان تصب في البحر الأحمر من أبرزها وادي حرض، وادي مور، ووادي زبيد، ووديان تصب في خليج عدن والبحر العربي من أبرزها وادي تبن، وادي بنا، ووادي حضرموت، ووديان تنحدر إلى الشمال والشمال الشرقي منها وادي خب، وادي السد، وادي آذنه، وادي رمع ووادي شعيث.

14 - وتتخلل السلسلة الجبلية على طول امتدادها قيعان وأحواض مستوية تسمح بإقامة حواجز للسيول وسدود تغذى عبر قنوات للري مساحات زراعية واسعة، وأهم تلك القيعان قاع صعدة (صعدة) وقاع البون (عمران) ووادي بيحان (شبوه)، وقاع عيوه (بحضرموت)، وقاع شعيث (المهرة) وقاع جهران (ذمار).

الهضاب

15 - تقع إلى الشرق والشمال من المرتفعات الجبلية وموازية لها، لكنها تتسع أكثر باتجاه الربع الخالي وتبدأ با لا نخفاض التدريجي ويبلغ أقصى ارتفاع لها 000 1 متر وهي تشمل صعدة، الجوف، شبوة، حضرموت، والمهرة. وتتداخل أطراف هذه المناطق حدودياً من الناحية الشمالية بالربع الخالي.

السهول الساحلية

16 - وتشمل السهول الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وهي متصلة ببعضها البعض ومكونة شريط ساحلي وتمتد من الحدود العمانية باتجاه جنوب غرب إلى باب المندب ويتغير الاتجاه شمالاً حتى حدود السعودية ويبلغ طولها 500 2 كيلومتر تقريباً، ويتراوح عرض هذه المنطقة بين 30- 60 كيلومتراً.

منطقة الربع الخالي

17 - وهي من المناطق الصحراوية اليمنية التي تتخللها بعض النباتات ا لإ برية، مثل عروق الكثيب والزيزاء والموارد . .. إ لخ. كما تنتشر الشقق وهي أراضٍ منبسطة في أجزاء من الربع الخالي مثل شقة الخريطة والمعاطيف ... إ لخ. وتشكل تجمعات الوديان الموسمية (واحات) واسعة صالحة للرعي والاست ي ط ان يسكنها البدو الرحل. وقد تعددت مسميات الربع الخالي عبر المراحل التاريخية فنجده يسمى البحر الرجراج والبحر الصافي، والصحراء اليمنية الكبرى، وصحراء ا لأ حقاف، إ لخ.

مجموعة الجزر اليمنية

18 - تشر مجموعة الجزر اليمنية في المياه الإقليمية لليمن في البحر الأحمر والبحر العربي ولها مناخها وطقسها وبيئتها الخاصة، ولها تضاريسها وتكويناتها الطبيعية وتتركز أكثرها في البحر الأحمر موزعة على محاذاة الشاطئ اليمني أهمها وأكبرها جزيرة كمران المأهولة بالسكان وبعض الحيوانات البرية النادرة بالإضافة إلى أرخبيل حنيش. أما جزيرة ميون (بريم) فلها أهميتها الخاصة التي تكمن في موقعها الاستراتيجي المتحكم في مضيق باب المندب. أما الجزر اليمنية في البحر العربي فتتواجد متقاربة من بعضها أشهرها أرخبيل سقطرى موطن أشجار العندم ودم الأخوين ذات الأهمية الاقتصادية والعلاجية وتشمل مجموعة من الجزر (سقطرى، عبد الكوري، سمحة، درسه، صيال عبد الكوري، صيال سقطرى) والصخور (صيرة، عدله، صيهر، جالص، ردد، كرشح، ذاعن ذتل).

المناخ

19 - حار رطب على الشريط الساحلي معتدل في المرتفعات الجبلية ومناخ صحراوي في المناطق الصحراوية تسقط/تهطل الأمطار على أراضي الجمهورية على مدار فصول السنة، وتتفاوت كمية سقوط الأمطار من فصل إلى آخر حيث تقل في فصل الشتاء وتزداد في فصلي الصيف والربيع، وتصل إلى أعلى مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة (حزيران/يونيه، تموز/يوليه، آب/أغسطس).

الخصائص ا لإ ثنية للسكان

20 - بالإشارة إلى ما جاء في الفقرة 8 من ملاحظات وتوصيات اللجنة بشأن عدم تجانس المجتمع اليمني ووجود أقليات عرقية فيه، فإن الحقائق الاجتماعية والتاريخية تشير إلى عكس ذلك وتؤيد الطبيعة المتجانسة للمجتمع، كما أن الدراسات التاريخية والاجتماعية لم تشر إلى وجود طوائف عنصرية مختلفة في اليمن، وإذا كانت اللجنة الموقرة قد أشارت إلى معلومات تؤكد أن " الأخدام " أقلية إثنية بسبب النسب و/أو الث ق افة، فهو أمر مستغرب، نستبعد إمكانية إثباته، بل على العكس تشترك هذه الجماعة مع غيرها من الفئات الاجتماعية في كامل المجتمع اليمني في الأصل والثقافة العربية، والدين الإسلامي، واللغة العربية بمختلف لهجاتها، واللون (باعتبار أن سكان اليمن تتنوع ألوان بشرتهم سواء بلون البشرة السوداء أو المائلة إلى السواد). بل إن نظرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية لليمن توضح أن معظم شرائح المجتمع تعيش في أوضاع متشابهة.

21 - وعليه فإن فئة "الأخدام " هم يمنيون، يُنظر إليهم من منظور اجتماعي واقتصادي باعتبار هذه الفئة من الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً، حيث إن الفئات والشرائح الهامشية تشير إلى مجموعة من الناس تعد الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاكسة مس ؤو لة أساساً عن تهميش وجودها وتحديد دورها في المجتمع.

22 - وتسعى الجمهورية اليمن ي ة من خلال التعداد العام للمساكن والمنشآت (تم إجراء آخر تعداد عام 2004) إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن حجم السكان والمنشآت وعن الظواهر والخصائص المرتبطة بها لتأسيس قاعدة معلومات شاملة عن البلاد وذلك من خلال معرفة حجم السكان، ومعدل النمو واتجاهاته، والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للأفراد في مختلف التقسيمات الإدارية الممكنة (المحافظات - المديريات) في الحضر والريف، وتوفير قواعد بيانات من الفئات الاجتماعية الخاصة التي تساعد على إجراء دراسات متسقة حول هذه الفئات لوضع استراتيجيات وسياسات لتحسين أوضاعها المعيشية والصحية والتعليمية. توضح ا لإ حصائيات والمؤشرات في هذه التقرير حجمها.

ثالثا ً - المعلومات التي تتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية

ألف - سياسة القضاء على التمييز العنصري

23 - تقوم السياسات الحكومية على مبدأ سيادة مفهوم العدالة الاجتماعية وممارستها في العلاقات الاقتصادية والإنتاجية لتحقيق التكامل والاندماج الاجتماعي. وتحقيقاً لتلك الالتزامات والأسس والمقومات والمبادئ الدستورية فقد حددت أولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبشرية في البلاد على ضمانة تأمين هذه الحقوق وتطبيقها من خلال تنفيذ الخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة التي روعي فيها الاهتمام بالمسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان لتطبيق السياسات الحكومية المعنية التي تساعد على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستديمة متوازنة. وبناء على ما سبق عرضه فإن ما تتخذه الحكومة من إجراءات فإنها تهدف في مضمونها العام إلى إلغاء أية أحكام تؤثر في خلق التفرقة العنصرية. إن تشريعاتها وقوانينها في المجال القضائي والعدلي وفي المجالات الإدارية في مختلف المؤسسات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي تمنع ممارسة الأنشطة التي قد تؤدي إلى تقوية التقسيمات الطائفية أو القبلية أو الفئوية.

24 - إن الجمهورية اليمنية شاركت بفعالية في أعمال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، التمييز العنصري، وكره الأجانب وما يتصل بذلك تعصب المنعقد في دربان بجنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس - 8 أيلول/سبتمبر 2001 انطلاقاً من الاهتمام المتنامي الذي توليه الحكومة اليمنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأكيداً على ضرورة الاستفادة من التجارب والبرامج التي يمكن أن تساهم في دعم ذلك التوجه ومنها إعلان وبرنامج عمل دربان. وضعت في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010 العديد من الغايات والأهداف والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال إعداد و تفعيل استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تعمل على ترسيخ الحقوق والحريات والتمتع بها وممارستها، المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

25 - ومن الطبيعي أن تأخذ وزارة حقوق الإنسان في الاعتبار إدماج المبادئ الواردة في إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في إطار هذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتواءم مع الفقرة 66 من برنامج العمل الذي يحث الدول على وضع وتنفيذ، دون تأخير، سياسات وخطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية.

26 - كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفي إطار مفاوضاتها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حصلت على وعود المفوضية لدعم الوزارة لإنجاز وتنفيذ خطة وطنية لحقوق الإنسان في إطار التعاون الفني بين الجانبين، ومن المؤمل أن يتم التوقيع قريباً على اتفاق للتعاون الفني مع مكتب المفوضية سيكون له الأثر الإيجابي في مساعدة الحكومة في مساعيها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

باء - الاستراتيجيات القطاعية

27 - تم خلال الفترة 1995-2005 إجراء مراجعات شاملة لعدد من القطاعات الحيوية، التي تحظى بأولوية في برامج التنمية . وتبلورت عن ذلك العديد من ا لا ستراتيجيات القطاعية التي تحدد التوجهات العامة والغايات المنشودة لمعالجة التحديات التي تواجهها تلك القطاعات السكان، و المياه، و البيئة، والتنمية الزراعية، و الثروة السمكية، والسياحة، والتصنيع، و التعليم والصحة العامة، بالإضافة إلى تبني عدد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تشمل أكثر من قطاع كاستراتيجيات التنمية الريفية والمحلية والطفولة والشباب وتنمية المرأة وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر و غيرها، حيث تم إعداد تلك الاستراتيجيات بالشراكة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين وأقرت من مجلس الوزراء. لذلك فإن كل تلك الاستراتيجيات تحتل موقع اً ًمهماً بين المصادر الأساسية لأهداف وسياسات التنمية الشاملة أو القطاعية أو المحلية خلال فترة الخطة الخمسية القادمة.

جيم - التحديات التنموية

28 - يعترض بلوغ أهداف خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر وتحقيقها مزيج من التحديات والإشكاليات التنموية ذات الطابع الهيكلي المزمن. فما زالت المسائل المتعلقة بالنمو السكاني وتشتت السكان في أرجاء اليمن، وتفشي الأمية والبطالة بمفاهيمها المختلفة، والتخلف عن ركب الإنتاج والمعرفة الحديثة، واستمرار اليمن ضمن لائحة دول التنمية البشرية المتدنية، تمثل أمثلة حية وواقعية لضخامة المعضلات التي تواجهها مسيرة اليمن التنموية. وتسعى خطة التنمية الثالثة، باعتبارها حلقة من منظومة التخطيط بعيد المدى، إلى رصد تلك التحديات والمعوقات، والتصدي لها ومواجهتها ومن ثم تجاوزها لبلوغ أهداف الرؤية المستقبلية.

29 - بذلت الحكومات المت عاقبة خلال الفترات الماضية جهود اً متواصلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي كان لها مردود إيجابي في شتى المجالات التنموية والسياسية والمؤسسية. غير أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي اليمني لا يزال يتطلب المزيد من الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة والخروج من دائرة التخلف وتحقيق طموحات وأهداف التنمية الآنية والمستقبلية.

الإشكاليات السكانية

30 - يمثل النمو السكاني المرتفع، مقارنة بالموارد المتاحة، أهم التحديات التي تواجه التنمية في اليمن. ورغم تراجع المعدل خلال العقد الأخير من 3.5 في المائة إلى 3.0 في المائة، فإنه ما يزال من بين أعلى المعدلات العالمية، ويحد من زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويفرز التشتت السكاني الواسع في ( 299 129 قرية ومحلة ) مناطق ريفية وفي (642 3 حارة ) مناطق حضرية، وتنامي الطلب على الخدمات الأساسية والمنافع العامة والإسكان، علاوة على تزايد الهجرة الداخلية وعدم توف ر فرص عمل كافية لها قد ترك آثار ا ً سلبية في الاقتصاد الوطني وأضعف جهود التنمية الرامية إلى رفع المستويات المعيشية للمواطنين وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

ضعف تنمية الموارد البشرية

31 - تواجه تنمية الموارد البشرية قيود اً عديدة أبرزها اتساع الأمية إلى 47.2 في المائة من السكان البالغين، ومحدودية المؤسسات التعليمية والتدريبية، وارتفاع التسرب في التعليم الأساسي والثانوي وخاصة بين الإناث، والفجوات التعليمية بين الذكور والإناث وبين الحضر والريف، وتدني مستوى مخرجات التعليم، فضلاً عن انخفاض مؤهلات المدرسين. وتظهر كذلك القضايا التربوية المتعلقة بالتدريب وتحديث المناهج، وملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، والإقبال على التعليم الجامعي على حساب التعليم الفني الذي يعكس سوء توظيف أهم الموارد على الإطلاق. وينتج من مجمل هذه الظواهر تدني الإنتاجية ومن ثم حجم النشاط الاقتصادي الذي يترتب عليه انخفاض الدخل والاستهلاك والادخار وفرص النمو وكذلك اتساع ظاهرة الفقر والبطالة.

32 - كذلك، يواجه قطاع الصحة تحديات وصعوبات جمة، يأتي على رأسها قصور الخدمات الصحية عن الوفاء بالاحتياجات المتنامية للسكان، فضلاً عن استمرار تدني المؤشرات الصحية كارتفاع وفيات الأمهات ووفيات الأطفال دون الخامسة، وكذلك انتشار الإمراض المعدية والسارية.

دال - التدابير الحكومية

33 - تمثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 ا نطلاقة هامة في مسار التطور والتنمية صوب تحقيق الحياة الكريمة والمنتجة لكل أفراد المجتمع اليمني، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على الصعيد الإقليمي، والمضي قدم اً نحو تحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى. كما مثلت مرحلة إعداد الخطة محطة هامة تمت من خلالها مراجعة وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف في بنية الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس، واستشراف الآفاق التنموية وفرص النمو المستقبلية للاقتصاد الوطني.

34 - وتستند وثيقة خطة التنمية الثالثة في الأساس إلى المنطلقات والأسس المرجعية المتمثلة في الرؤية ا لا ستراتيجية لليمن، 2005 وأهداف التنمية الألفية 2015، والخطط الخمسية الأولى والثانية و ا ستراتيجية التخفيف من الفقر، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والأجندة الوطنية للإصلاحات.

35 - وبناءً على ذلك، تبلورت التوجهات العامة للخطة في محورين رئيسيين، الأول يركز على حفز النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية وإطلاق طاقات النمو في القطاعات الواعدة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وحشد إمكانات القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي متنام، مستفيدين من الميزات النسبية والموارد الطبيعية المتاحة والكامنة للاقتصاد الوطن، والثاني: يستهدف الحد من الفقر وتحرير الفئات الفقيرة من العوز والحاجة عبر رؤية شاملة لآليات وسبل معالجة الفقر والتخفيف من آثاره باعتباره ظاهرة اقتصادية واجتماعية هيكلية.

مكافحة الفقر

36 - تحظى جهود مكافحة الفقر في السنوات القادمة بأولوية مطلقة، حيث إن خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر ما هي إلا أداة لمعالجة ظاهرة الفقر والحد من تناميها، من خلال رؤية شاملة لمفهوم الفقر تتجاوز قصور الدخل إلى جوانب التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى.

37 - وبناءً على ذلك، تستهدف الخطة تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات وحشد طاقات القطاع الخاص، وتوسيع دائرة المشاركة في جهود التخفيف من الفقر لتضم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن توجيه الإنفاق العام إلى القطاعات المرتبطة بالتخفيف من الفقر.

38 - تركز الخطة على التصدي للفقر ومعالجة أسبابه على سبعة مسارات رئيسية:

(أ) المسار الأول: إعطاء أولوية للمشاريع والبرامج الاستثمارية كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة التي يترتب عليها خلق فرص عمل وتقليص البطالة، وكذلك إيلاء المناطق الريفية أهمية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية فيها من شق الطرق ومد شبكة الكهرباء وتوفير المياه النقية. ويؤدي هذا المسار إلى كسر عوامل العزلة عن المناطق الريفية وتسهيل نقل المنتجات إلى الأسواق ومراكز المدن، وبالتالي تحسين العائد الاقتصادي لسكان الريف حيث يتركز معظم الفقراء؛

(ب) المسار الثاني: مراجعة السياسات الاقتصادية ومنظومة القوانين والتشريعات المالية والضريبية بما يعزز فاعليتها في الدفع بالنمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي وزيادة استثماراته، وبالتالي إيجاد فرص عمل وتوليد مصادر للدخل؛

(ج) المسار الثالث: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة في جهود التخفيف من الفقر، وبما يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع نشاطه الإنتاجي في المجالات التي ترتبط بالفئات الاجتماعية الفقيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الاستفادة من قدرات منظمات المجتمع المدني وإمكاناتها؛

(د) المسار الرابع: تنمية القدرات البشرية للفقراء وتمكينهم من زيادة مشاركتهم في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية وإعداد برامج تدريبية وإرشادية للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الإنتاجية.

( ) المسار الخامس: تمكين الفقراء من تملك أصول إنتاجية من خلال توسيع آليات الإقراض والتمويل للمشروعات الصغيرة والأصغر. ويتوقع استكمال الإجراءات اللازمة لبدء نشاط بنك الأمل للفقراء لتقديم القروض وتمكين الفئات الفقيرة وخاصة المرأة الريفية من الحصول على الأصول الإنتاجية. كما ستتم الاستفادة من التجارب الأخرى الناجحة والعمل على التوسع فيها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للإقراض الصغي ر ؛

(و) المسار السادس: تعزيز آلية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماع ي ة ودعم خدماتها للفئات والشرائح الفقيرة من خلال التدخلات المباشرة التي تقوم بها الشبكة ( الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، صندوق الرعاية الاجتماعية)، فضلاً عن تفعيل آلية التنسيق بين برامج الشبكة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية لبرامجها، وبما يساعد على تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة. وسيتم استحداث برامج جديدة في إطار شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز الشراكة بين برامجها والقطاع الخاص ومعاهد التدريب للاستفادة منها في تأهيل الفئات الفقيرة المستهدفة؛

(ز) المسار السابع: تطوير أداء السلطة المحلية في تحصيل الزكاة وإنفاقها في مجالات تساعد على التخفيف من الفقر وبناء الأصول الرأسمالية للفقراء وتوفير خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب وتحسين البنية التحتية.

معالجة الفقر من وجهة نظر الفقراء

39 - إن الاستماع إلى رأي الفقراء يدعم الوصول إلى حلول تلامس احتياجاتهم. وقد أصبحت الأبحاث بالمشاركة تستخدم في فهم ظاهرة الفقر وأسبابها ومعالجتها من وجهة نظر الفقراء. وفي دراسة أصوات الفقراء التي أجرتها وحدة مراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2005، طرح الفقراء حلولاً يعتقدون أنها ستساعد على الخروج من مأزق الفقر.

40 - يركز الفقراء من الرجال على أهمية تأمين مصدر دخل ثابت من الدولة، وتوفير فرص عمل، وبناء السدود والحواجز المائية واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى توفير القروض لبدء مشروعات صغيرة.

41 - ترى أغلب النساء الفقيرات أهمية تخفيض الأسعار وضمان مجانية الخدمات التعليمية والصحية، كونهن يعانين من نقص الغذاء والتعليم وتأثير ذلك في أطفالهن داخل المنزل. ويأتي توفير فرص العمل وزيادة المرتبات والأجور مع التدريب بعد ذلك من حيث الأهمية. وتؤكد النساء ضرورة توفير السلع الغذائية في القرى لتوفير الجهد وتكلفة النقل التي يتكبدها الفقراء. كما جاءت مطالبتهن بزيادة حالات الرعاية الاجتماعية باعتبار العديد منهن معيلات لأسرهن.

الفقر العام

42 - استناداً إلى نتائج مسح ميزانية الأسرة 2005/2006، فقد تناقص الفقر (بحسب عدد الفقراء) بمعدل سنوي يساوي 2 في المائة تقريباً، عما كان عليه عام 1998، كما تناقصت نسبة الفقراء من 41.8 في المائة في عام 1998 إلى 34.7 في المائة في الفترة 2005/2006، واشتمل النقص على كل من المناطق الريفية والحضرية. ومع ذلك، وبسبب استمرار معدل النمو السكاني المرتفع، بقي عدد الفقراء ثابتا ً (سبعة ملايين نسمة) تقريب اً منذ نتائج مسح ميزانية الأسرة الماضي 1998. كما بقي مستوى تناقص الفقر متواضع اً إذا ما قورن بأهداف التنمية الألفية، التي تبنتها الحكومة اليمنية، حيث يتطلب تحقيق الهدف الأول، المتمثل في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف، رفع معدل النمو السنوي لاستهلاك الفرد (والمقدر ﺑ 1 في المائة خلال السنوات السبع الماضية) إلى أربعة أضعاف هذا الرقم.

مؤشرات الفقر خلال الفترة 1998-2006

1998

2006

معدل التغير

الفقر العام

ريف

42.4

40.1

3.2

حضر

32.2

20.7

7.1

إجمالي

41.8

34.7

7.1

فجوة الفقر

ريف

14.7

10.6

3.7

حضر

8.2

4.5

4.1

إجمالي

13.2

8.9

4.3

حدة الفقر

ريف

6.7

4.02

2.7

حضر

3.2

1.47

1.8

5.8

3.32

2.5

المصدر: مسح ميزانية الأسرة 2005/2006، الجهاز المركزي للإحصاء.

فجوة الفقر

43 - تشير البيانات إلى استفادة الفقراء الأشد فقراً بشكل أكبر من الفقراء متوسطي الفقر، وذلك من خلال تناقص مؤشر فجوة الفقر خلال الفترة من 1998 إلى 2005/2006 بمعدل أعلى من المعدل الذي تناقص به مؤشر عدد الفقراء، كما تناقص مؤشر شدة الفقر بمعدل أكبر من الاثنين، حيث انخفضت فجوة الفقر إلى 8.9 في المائة خلال ال ف ترة 2005/2006، مقارنة بما كانت عليه عام 1998 والبالغة 13.2 في المائة، مما يشير إلى أن الفئات التي كانت بعيدة عن خط الفقر، أضحت تقترب تدريجياً منه بسبب تزايد مستوى الإنفاق لديهم واستقرار مستوى الدخل.

حدة الفقر

44 - كما تقلصت حدة الفقر بمعدل 2.4 نقطه مئوية خلال الفترة، وبنسب غير متوازنة بين الحضر والريف. ففي حين انخفضت إلى 4.02 في المائة خلال الفترة (2005/2006) في الريف، نجد أنها انخفضت في الحضر إلى 1.47 في المائة، مما يعكس تحسناً ملموساً في المستوى المعيشي لأشد الناس فقراً في الحضر أكثر مما كانت عليه في الريف.

فقر الغذاء

45 - تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) من 17.6 في المائة من إجمالي السكان عام 1998 إلى 12.5 في المائة من إجمالي السكان عام 2006. الأمر الذي يعكس التحسن الملموس في مستويات الدخل لدى العديد من الشرائح السكانية المتواجدة في الحضر وخروجها من دائرة الفقر، نتيجة لكبر حجم المخصصات الرأسمالية والاستثمارية من الموازنة العام ة للمناطق الحضرية، علاوة على توفر فرص التعليم والتدريب في الحضر بصورة أكبر من الريف مما يعمل على تطوير مستوى مهارات العاملين وخبراتهم في الحضر وبالتالي تحسين مستويات إنتاجهم ومن ثم دخولهم بما يعمل على مساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر .

التوزيع الجغرافي للفقر

46 - تناقصت نسبة الفقر بشكل كبير في المناطق الحضرية خلال تلك الفترة، حيث انخفضت نسبة الفقر من 32.2 في المائة في 1998 إلى 20.7 في المائة في الفترة 2005/2006 . ويرجع ذلك إلى استفادة المناطق الحضرية من النمو الاقتصادي المبني بشكل أساسي على ارتفاع العوائد النفطية.

47 - وعلى الرغم من تباين مستويات الفقر بشكل كبير بين المحافظات حيث تراوحت النسبة بين 5.4 في المائة و71 في المائة في الفترة 2005/2006، فقد سجلت محافظة عمران أعلى مستوى للفقر، وبنسبة 71 في المائة من السكان، تليها محافظتي شبوة والبيضاء وبنسبة 60 في المائة من السكان. ومن ناحية ثانية، سجلت محافظة المهرة وأمانة العاصمة أدنى مستويات الفقر .

بيان توزيع الفقر بحسب المحافظات وفق اً لمسح ميزانية ا لأسر ة 2005/2006

م

المحافظة

حضر

ريف

الإجمالي

1

أمانة العاصمة

14.98

صفر

14.89

2

البيضاء

16.72

59.76

51.85

3

تعز

23.66

41.51

37.8

4

الجوف

32.37

52.63

49.58

5

حجه

20.9

50.02

47.53

6

الحديدة

21.58

36.43

31.72

7

حضرموت

31.45

39.17

35.59

8

ذمار

29.73

25.28

25.84

9

شبو ة

39.44

56.8

54.13

10

صعد ة

18.18

16.23

16.55

11

صنعاء

صفر

28.13

28.13

12

عدن

16.88

صفر

16.88

لحج

22.9

49.49

47.2

13

مأرب

17.95

50.05

45.88

14

المحويت

21.9

31.48

30.75

15

ألمهره

11.4

6.92

8.85

16

عمران

33.93

70.6

63.93

17

الضالع

28.15

46.37

44.24

18

ريمه

5.38

33.32

34.07

المصدر: مسح ميزانية الأسرة 2005/2006 .

هاء - السياسات والإجراءات

48 - تضمنت خط ـ ة التنمية الاقتصادي ـ ة والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006-2010) حزمة من السياسات وا لإ جراءات في مجال تحسين منظومة الحكم الرشيد من خلال تعزيز الفصل بين السلطات وتطوير السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها وإصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير سياسات وآليات مكافحة الفساد وتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان وتعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية، وتوفير فرص متكافئة في التعليم والصحة وتمكين المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين و تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي في جميع المحافظات مع مراعاة التوازن بين الريف والحضر.

49 - ترتكز الخطة على تحقيق الحكم الرشيد والإدارة الرشيدة وينضوي تحت مفهوم الحكم الرشيد، تعزيز الإصلاحات والمشاركة السياسية ودعم الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون والقضاء. وتركز الخطة على إبراز جوانب تفعيل شروط الحكم الجيد والإدارة الرشيدة كما يأتي:

توسيع الإصلاحات والمشاركة السياسية

50 - لكي تشمل توسيع المشاركة الشعبية والحقوق والحريات وتطوير الصحافة المسؤولة ويتأتى ذلك من خلال:

الاستمرار في تصحيح الاختلالات والتشوهات في الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته.

تطوير النظام التشريعي والانتخابي لتوسيع دائرة المشاركة بما في ذلك انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وانتخاب المحا فظين، فضلاً عن تقوية دور مجلس النواب في إعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها.

تطوير قانون السلطة المحلية وتفعيل لوائحه التنفيذية.

إجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كقانون الصحافة وقانون الانتخابات وقوانين تعزيز الرقابة على المال العام كقانون الذمة المالية.

دعم حرية الصحافة المس ؤ ولة وتعزيز دورها في تناول القضايا الوطنية بمسئولية، وتنمية الوعي الثقافي والسياسي للمحافظة على الهوية الوطنية وروح الانتماء والتمسك بالثوابت، وإرساء مناخ رحب للتعبير عن الرأي والنقد الموضوعي والبناء.

تعزيز الحقوق والحريات ورفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وإدماجها في المناهج الدراسية، فضلاً عن الاهتمام بقضايا وحقوق الطفل والمرأة.

توسيع مشاركة المرأة في النشاط السياسي وفي المناصب الوزارية والمواقع القيادية في أجهزة الدولة المختلفة وفي العمل الدبلوماسي.

مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمرأة ودعم تجربة برلمان الأطفال.

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي والقانوني، وفي تعزيز السلوك الحضاري واحترام المرجعيات القانونية والدستورية.

تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء

51 - نظر اً لأهميتهما كإطار مرجعي لضمان الحقوق وحماية الأموال ومطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة والأمان وبما ينعكس إيجابي اً على مناخ الاستثمار، من خلال:

فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بالكامل مؤسسيا ً وماليا ً وإداري اً ، وإجراء التعديلات القانونية المطلوبة لذلك، بما في ذلك إعادة هيكلة المؤسسات القضائية وتطويره ا بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء تكوينات قضائية تعزز الرقابة كإنشاء هيئة لإدارة شؤون القضاة من تعيين ونقل وتأسيس القضاء الإداري، بالإضافة إلى دمج هيئة التفتيش القضائي في كل من الوزارة والنيابة وإلحاقها بهيئة شؤون القضاة.

بناء القدرات الذاتية للقضاة من خلال التدريب والتأهيل الفني والإداري العالي، والاهتمام بالمعهد العالي للقضاء وتحديث مناهجه وتأهيل هيئته التدريسية .

تطوير دور المحاكم التجارية وإعطاء المنازعات التجارية والاستثمارية أولوية، وتفعيل محاكم الأموال العامة وإنشاء محاكم متخصصة بغسيل الأموال .

حماية حقوق الملكية والأراضي من خلال دمج الهيئات المختصة بالأراضي وتسجيلها وتخطيطها في هيئة واحدة وتعديل القوانين المتصلة بذلك.

رفع كفاءة وفاعلية المحاكم عبر مجموعة من الإصلاحات والإجراءات مثل تطوير سير الملف القضائي، وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة، وتطوير آلية رسمية لتوفير المعلومات حول كفاءة المحاكم وقدرتها على حل النزاعات ونشر المعلومات عن كل قضية منظورة في المحاكم.

تنمية الموارد البشرية

52 - تعد اليمن من الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة، وضمن المجموعة خارج مسار تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015 باستثناء هدف التعليم للجميع وخفض وفيات الأطفال. وتواجه تنمية الموارد البشرية في اليمن تحديات جمة، مما يتطلب تركيز السياسات والإجراءات على تحسين أحوال الأسر الفقيرة للحصول على الحد الأدنى من الدخل والغذاء وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال تخصيص الموارد نحو التدخلات والمجالات التي تخدم تحقيق تلك الأهداف، وخاصة الآتي:

نشر الوعي بالقضايا السكانية على مستوى التجمعات السكانية والأفراد.

توفير فرص التعليم للجميع وخاصة للفتيات في الريف.

معالجة مسببات الأمية والحد من روافدها، وتعزيز برنامج مكافحة الأمية وتعليم الكبار.

تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية وخاصة للأمهات والأطفال ومكافحة الأمراض المعدية.

تعزيز مكانة المرأة ودورها في النشاط الاقتصادي والسياسي.

ضمان بيئة مستدامة ومياه مأمونة.

توفير خدمات البنية التحتية الأساسية في الريف لكسر عزلة المناطق النائية.

تمكين المرأة اقتصادي اً وسياسي اً

53 - تولي خطة التنمية الثالثة اهتمام اً كبير اً للدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها شريك اً فاعلاً في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. وتظهر فجوات النوع الاجتماعي أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا تتجاوز 21.8 في المائة، ومعدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي للفتيات لا يتعدى 24.8 في المائة و51.6 في المائة على التوالي، فضلاً عن انتشار الأمية في صفوف النساء. وتحصل 35 في المائة فقط من النساء على العناية الطبية، حيث ترتفع وفيات الأمهات إلى 366 لكل 00 0 10 ولادة حية.

54 - ويتطلب إلغاء فجوات النوع الاجتماعي التعامل مع القطاعات المختلفة باعتباره موضوع اً متقاطع اً ، وبالتالي تحديد السياسات والتدخلات المطلوبة في كل قطاع من ناحية، وكذلك تحديد الاحتياجات وقضايا النوع الاجتماعي المستقلة التي تتطلب تدخلات إضافية من ناحية أخرى. وقد حددت الخطة أربعة اتجاهات رئيسية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية:

الأول: تضييق الفجوات النوعية وخاصة في التعليم والصحة من خلال توفير البيئة الملائمة لتعليم الفتاة وتحسين الخدمات الصحية للمرأة وخاصة الصحة الإنجابية.

الثاني: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال تطبيق نظام الحصص في كافة مستويات المشاركة السياسية وتوعية القوى السياسية لتبني توسيع مشاركة المرأة في عملية التصويت والترشيح، فضلاً عن بناء قدرات العاملات في المواقع الإدارية والمجالس المحلية والمنتخبات في البرلمان والدبلوماسيات وتشجيع الناشطات سياسي اً .

الثالث: توسيع الفرص الاقتصادية للمرأة في كافة القطاعات وتوفير التمويل والقروض لتشجيع وتنمية أنشطتهن ومبادراتهن الاقتصادية، فضل اً عن مراجعة القوانين ومواءمتها بما يكفل الحقوق العادلة.

الرابع: مراجعة القوانين والتشريعات واللوائح وتنقيتها من النصوص التمييزية ضد المرأة.

دعم آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي

55 - تولي خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر الأبعاد الاجتماعية و الأهداف المتعلقة بحماية الفئات الفقيرة والأكثر تضرر اً من الآثار السلبية لسياسات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، اهتمام اً خاص اً . وتسعى الخطة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أخرى مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والخريجين العاطلين عن العمل، وتعمل على إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحمل المس ؤو لية الاجتماعية تجاه تلك الفئات. والتوسع في خدمات التعليم والصحة، وخاصة التعليم الأساسي وتعليم الفتاة والرعاية الصحية الأولية، والوصول بتلك الخدمات إلى مختلف المناطق الريفية. بالإضافة إلى توفير خدمات البنية التحتية وخاصة في الريف لكسر العزلة التي يعيشها السكان في المناطق النائية. و زيادة الفرص الاقتصادية للفئات الفقيرة من خلال دعم وتمويل الإقراض الصغير والأصغر، وخاصة الأسر التي تعيلها ا مرأة. و رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والتدريبية وإدماجهم في المجتمع. و مراجعة نظام الإعانات النقدية من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية من حيث الاستحقاق والمبلغ وعدالة التوزيع على جميع المديريات.

تفعيل دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية المتوازنة

56 - شكل الأخذ بنظام السلطة المحلية خيار اً استراتيجي اً في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية المحلية وتطوير المناطق الريفية. وتركز خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر على إعطاء حيز كبير من الاهتمام لتعميق تجربة اللامركزية الإدارية والمالية من خلال إشراك المجتمع المدني وشركاء التنمية في دعم ومساندة السلطات المحلية بما يمكنها من بناء قدراتها الذاتية وتنمية مواردها وإمكانياتها لتلبية الاحتياجات التنموية وخلق تنمية مستدامة تسمح باستيعاب العمالة الفائضة وتنويع مصادر الدخل في الريف. ويشتمل هذا التوجه على الجوانب الآتية:

تحفيز النمو الاقتصادي القابل للاستدامة من خلال تحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في الريف، والتركيز على الأنشطة الواعدة في المحافظات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

تقليص الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية.

استكمال البنية التشريعية والمؤسسية للسلطة المحلية بما من شأنه توسيع الصلاحيات المالية والإدارية والتنموية للسلطة المحلية، وتفعيل الوظيفة التنموية لقيادة أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية المختلفة.

بناء القدرات والطاقات البشرية للسلطة المحلية وإعادة توزيع القوى العاملة بين السلطتين المركزية والمحلية لتأمين احتياج السلطة المحلية من الموارد البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب التدريبية والتخطيطية والرقابية للسلطة المحلية.

تهيئة بيئة محفزة للوظيفة التنموية للسلطة المحلية من خلال توفير المقار والتجهيزات اللازمة، وتوسيع دور المحافظين في تحقيق التنمية الريفية ليشمل تحديد مؤشرات وأهداف تنموية يتم متابعتها وتقييم الأداء في ضوء تحقيقها، فضلاً عن مكافحة الفساد ومحاربة بيع الوظائف.

دعم التوجه القائم نحو إيجاد تجمعات سكانية اقتصادية مجدية على المدى المتوسط والبعيد، كوسيلة لمعالجة ظاهرة التشتت السكاني وتشجيع الحراك السكاني نحو المدن الثانوية والمناطق الساحلية.

تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية وخاصة في تقليص فجوة النوع الاجتماعي في التعليم والصحة وحقوق الإرث والملكية.

معالجة استنزاف الموارد المائية وإدارة الأحواض المائية، وتوجيه الدعم نحو المجالات التي تساعد الفقراء في الريف كإجراء البحوث حول المحاصيل المقاومة للجفاف، ودعم الزراعة المطرية ومدخلات الإنتاج الزراعي من بذور محسنة وأسمدة، وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية وزيادة مساهمتها في دخل الأسرة، وتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية.

تطوير البنية التشريعية والقانونية

57 - يتطلب تعزيز دور أجهزة الدولة وتحديد الحقوق والواجبات للمواطنين تطوير العمل القانوني والمنظومة القانونية والتشريعية في إطار الدستور وبما يواكب التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك الارتقاء بالوعي القانوني على المستويين الرسمي والشعبي. وتهدف الخطة إلى مواءمة كل القوانين والتشريعات مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صادقت عليها اليمن عبر مجموعة من السياسات والإجراءات منها حصر القوانين والتشريعات بما في ذلك الاتفاقيات الصادرة والعمل على استكمال إصدارها أو تعديلها ومواءمتها مع البرامج العامة للحكومة في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية والالتزامات الدولية وتفعيل نصوصها القانونية.

تعزيز حقوق الإنسان

58 - تسعى خطة التنمية الثالثة إلى إعداد وتفعيل استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تعمل على ترسيخ الحقوق والحريات والتمتع بها و ممارستها، ضمن إطار متوازن من الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. حيث تهدف الخطة إلى تحقيق الآتي:

1 - تعزيز ودعم حقوق الإنسان في شتى المجالات.

2 - تحسين أوضاع السجون والسجناء في كافة المناطق والمراكز الأمنية.

3 - إعداد التقارير التفصيلية عن أوضاع السجون والسجناء والسجينات.

4 - إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان وتشجيعها على كتابه تقارير الظل.

5 - تنفيذ مشروع مكافحة تهريب الأطفال.

6 - تعزيز المشاركة مع المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وخارجها.

59 - وحددت الخطة مجموعة من السياسات والإجراءات هي:

استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن تمتع المواطنين بحقوقهم وتدعم حرياتهم والحصول على الاحتياجات الأساسية التي تترتب على حق المواطنة.

مراجعه منظومة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

نشر الوعي الدستوري والقانوني والتعريف بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

إصدار دليل تدريبي لمأموري الضبط القضائي يشتمل على القواعد الحقوقية التي ينبغي إعمالها أثناء التحقيق وفي أماكن الاحتجاز وأمام القضاء.

تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال حقوق الإنسان كمراقبين محليين ودوليين.

تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.

إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والمعرفي ـ ة لتقيي ـ م أوض ـ اع حقوق الإنسان.

تشجيع الصحافة والرأي العام لممارسة دور أكبر في عملية الرقابة على أداء مختلف المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية.

غرس مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوساط النشء والشباب من خلال إدماجها في المناهج والمقررات الدراسية.

اتخاذ تدابير تشريعية تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على الخدمات الأساسية والتمتع بكافة الحقوق.

تدعيم الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية

60 - تعد اليمن من دول الديمقراطيات الناشئة نسبة إلى حداثة العهد السياسي الذي نضج مع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، ونسبة إلى النهج الديمقراطي الآخذ بالتطور منذ ذاك الوقت، والمبني على ترسيخ الوحدة بكافة أبعادها، وتثبيت السلم الأهلي وإقرار دستور معدل موحد، والسماح بالتعددية السياسية والحزبية، وتداول سلمي للسلطة، وإجراء انتخابات تشريعية نزيهة، وتشكيل حكومات وطنية، وإطلاق كافة السجناء السياسيين، وإصدار عفو عام عن معارضي الوحدة والسلطة، وتوزيع الإنفاق العام والبرامج الاستثمارية بنحو متوازن على كافة المناطق دون أية اعتبارات مناطقية أو حزبية على الرغم من شحتها ومن الصعاب والتحديات التنموية الهيكلية التي تعاني منها البلاد عامة.

61 - وتتطلع الرؤية ا لا ستراتيجية لليمن 2025 إلى تجذير الممارسة الديمقراطية في المجتمع، وقبول التنافس من خلال صندوق الاقتراع، وتوظيف العملية الانتخابية كأداة لتحقيق التنمية والتداول السلمي للسلطة، وصولاً إلى انتقال اليمن من وضع الديمقراطية الناشئة إلى الديمقراطية الناضجة والمستقرة، بحيث تصبح التعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز السلطة المحلية آليات راسخة وقوية في العمل الديمقراطي وفي إدارة الحكم وتحقيق التطور للمجتمع ككل.

واو - التدابير التشريعية

مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية

62 - اتخذت الحكومة اليمنية عدة تدابير تشريعية لإعادة النظر في القوانين الوطنية ومواءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حيث تم تشكيل عدة لجان عامة وخاصة لهذا الغرض من أهمها قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة قانونية تتولى دراسة القوانين والتشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها للمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.

63 - وفي مجال الإصلاحات التشريعية في مجال المرأة فقد تم تشكيل عدة لجان قانونية منذ عام 2001 لمراجعة القوانين الوطنية وخاصة المتعلقة بالمرأة وقد وافق مجلس الوزراء على معظم هذه التعديلات وأقر إحالتها إلى وزارة الشؤون القانونية تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب للمناقشة واتخاذ قرار بذلك.

64 - وفي مجال الطفل: وبهدف تحسين وتنظيم الأحكام التي اشتملت عليها نصوص القوانين الوطنية المعنية بحقوق الأطفال، ورفع أي تعارض أو اختلاف فيما بينها حتى تكون منظومة واحدة متكاملة، وإضافة أي نصوص أخرى لازمة أو مستحسنة لتحقيق الحد الأقصى من الحماية والصيانة لهذه الحقوق. وحتى تكون المنظومة القانونية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والحدث متوافقة ومنسجمة مع الصكوك الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان. وبدعم من مكتب منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) في صنعاء، تم إعداد مصفوفة قوانين متعلقة بالطفولة يتم البدء في الإجراءات القانونية والإعلامية التوعوية لتنفيذها.

مبادرة وزارة حقوق الإنسان للمراجعة الشاملة للتشريعات وواقع التطبيق للعدالة الجنائية في اليمن

65 - في مجال الإصلاح التشريعي والمؤسسي المتعلق بالعدالة الجنائية بادرت الحكومة وبالتعاون مع المعهد الد ا نم ركي لحقوق الإنسان في مراجعة شاملة لتشريعات وواقع التطبيق للعدالة الجنائية في اليمن التحليل القانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية و خلال عامي 2007-2008 تم القيام بتحليل قانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن وأظهرت وثيقة تحليل الوضع القائم مستوى تطبيق حقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي في الجمهورية اليمنية. وهذه الوثيقة تمثل بداية لمؤتمر حوار يقوم من خلاله صناع القرارات والمسئولون في الحكومة اليمنية بمناقشة كيفية إيجاد آلية التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي في اليمن والانتهاء من توصيات لتطبيق هذه الحقوق في إطار مفهوم سيادة القانون عبر تنفيذ برامج توعوية ممنهج ة بين أوساط المجتمع.

التحليل القانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن

66 - يتمثل التحليل القانوني في استعراض التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية المرتبطة بالعدالة الجنائية بهدف الوصول إلى مكامن القصور في التشريعات لاقتراح الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة التي تصل بالنصوص الوطنية إلى مستوى النصوص الدولية.

67 - حيث تم تحديد قائمة من الحقوق 34 حقاً تناولت جُملة من المبادئ المتعلقة بالعدالة الجنائية التي تكفل حماية حقوق المتهم والمجني عليه على حدٍِ سواء وتمثل هذه الحقوق حقوقاً للأفراد في إطار نظام العدالة الجنائية في اليمن ووُزعت تلك الحقوق على أربعة محاور:

أولاً: مبادئ عامة

68 - اندرجت تحت هذا البند عشرة حقوق متعلقة بالآتي: (الحق في الحياة، المساواة أمام القانون، الحق في منع التعذيب، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وعدم رجعية القوانين، حق اللجوء إلى القضاء، المحاكمة العادلة، عدم التمييز في المعاملة، الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المشينة أثناء الاعتقال أو المحاكمة أو عند تنفيذ العقوبة، الحق في الحصول على تعويض عادل، حرية المعتقد و الدين، حرية الرأي و التعبير ) .

ثانياً: أثناء ا لا حتجاز والتحقيق

69 - تندرج تحت هذا البند سبعة حقوق متعلقة بالآتي: (عدم لا حتجاز أو القبض إلا بمسوغ قانوني، افتراض براءة المتهم، الحق في الدفاع، معرفة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، عدم ا لا حتجاز التعسفي، إخطار من يختاره المقبوض عليه فور ا حتجازه، الاحتجاز أو الحبس في الأماكن المخصصة قانوناً).

ثالثاً: أثناء المحاكمة

70 - تندرج تحت هذا البند: (المسؤولية الجزائية شخصية، استيفاء طرق الطعن)

رابعاً: أثناء قضاء مدة العقوبة

71 - تندرج تحت هذا البند أربعة عشر حقاً متعلقة بالآتي: (وجود سجل بيانات للسجين، الفصل بين الفئات، النظافة الشخصية، توفير الطعام والماء، التمارين الرياضية، توفير الخدمات الطبية، عدم ا ستخدام أدوات تقييد الحرية، تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى، الاتصال بالعالم الخارجي، توفير الكتب، حفظ متاع السجناء، الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، الخ، انتقال السجناء، تنمية علاقات السجين الاجتماعية ورعايته بعد السجن).

72 - كما تضمنت وثيقة التحليل القانوني تحديد مواد الدستور و أهم القوانين واللوائح الوطنية المتصلة بالعدالة الجنائية ودراستها ووضع كل نصوص المواد المتصلة بالتحليل أمام ما يناسبها في قائمة الحقوق وتمثلت تلك القوانين في: (قانون الجرائم والعقوبات - قانون الإجراءات الجزائية - قانون تنظيم مصلحة السجون - اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون - قانون السلطة القضائية - القانون المدني - قانون المرافعات - قانون تنظيم المحاماة - قانون حقوق الطفل - قانون رعاية الأحداث - قانون رعاية المعاقين - قانون الاختطاف والتقطع - قانون الجرائم والعقوبات العسكرية - قانون الصحافة والمطبوعات - اللائحة التنظيمية لقانون رعاية الأحداث - قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية). كما تم التحليل لمعرفة إلى أي مدى تم الالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون فيما يخص (المرأة، الطفل، وذوي الإعاقة).

73 - وقد تناول التحليل المواثيق الآتية:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ا لا تفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

ا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ا لا تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

اتفاقية حقوق الطفل.

74 - كما تم تحديد العديد من المشاكل والثغرات والناتجة من عدم توافق النصوص الوطنية مع تعاريف الحقوق، وكذلك بين الاتفاقيات ا لإ قليمية والدولية كما تم تحديد التشريعات التي شكلت بعض نصوصها مناطق للثغرات والمشاكل التي نتجت من عملية التحليل. وتم تحديد السياسات والاستراتيجيات القائمة التي تهدف إلى التغلب على الإشكاليات ذات الصلة بالعدالة الجنائية التي تم تعريفها.

75 - وهكذا خرجت الوثيقة بعدة ملاحظات وتوصيات مقترحة للتغلب على المشاكل والفجوات التشريعية. وفيما يأتي نموذج لوثيقة التحليل القانوني بشأن مناهضة التمييز العنصري:

مبادئ عامة

الحق رقم (7)

1

موضوع الحق

عدم التمييز في المعاملة

2

تعريفه

لا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة في كافة المراحل (القبض - المحاكمة - تنفيذ العقوبة بسبب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب ) .

3

الدستور

المادة (41): المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

4

التشريعات الوطنية

قانون الإجراءات الجزائية

المادة (5):

المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي.

المادة (324):

يتساوى جميع أطراف القضية في الحقوق والواجبات بما فيهم المتهم وممثل الدفاع والمدعي المدني والمس ؤ ول مدنياً ولهم الحق في تقديم الأدلة ومناقشتها وطلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة.

قانون الجرائم والعقوبات

المادة (194):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:

· من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه.

· من حرض علناً على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.

المادة (195):

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي.

المادة (232):

إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، ويسري ذات الحكم على من فاجأ إ حدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.

قانون السلطة القضائية

المادة (111):

1- يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم، وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة. ويعد بصفة خاصة إخلالاً بواجبات الوظيفة ما يلي:

(‌أ) ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف أو جريمة الرشوة أو ثبوت تحيَّزه إلى أحد أطراف الدعوى.

( ب ) تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول.

( ج ) تأخير البت في الدعاوى.

( د ) عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة.

( ) إفشاء سر المداولة.

قانون المرافعات

المادة (16):

المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

المادة (25):

يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقاً للشريعة والقانون.

المادة (26):

يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

المادة (73):

يُعتبر الأجنبي أهلا ً للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهل اً بحسب قانون بلاده، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها.

5

الاعتب ـ ارات لذوي الاحتياجات الخاصة

الطفل

قانون حقوق الطفل

المادة (9):

لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد.

6

المواثيق والمعاهدات الإقليمية

الميث ـ اق العرب ـ ي لحقوق الإنسان

المادة (3):

1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أ و اللون أ و الجنس أ و اللغة أ و المعتقد الديني أ و الرأ ي أ و الفكر أ و ا لأ صل الوطني أ و  الاجتماعي أ و الثروة أ و الميلاد أ و ا لإ عاقة البدنية أ و العقلية.

المادة (4):

1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة ا لأ مة والمعلن قيامها رسمي اً يجوز للدول ا لأ طراف في هذا الميثاق أن تتخذ في أ ضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق بشرط أ لا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات ا لأ خرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدو لي و أ لا تنطو ي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أ و اللون أ و الجنس أ و اللغة أ و الدين أ و ا لأ صل الاجتماعي .

إع ـ لان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام

المادة (19):

(أ) الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

(ب) حق اللجوء إل ى القضاء مكفول للجميع.

7

المواثي ـ ق والمعاهدات الدولية

مصادق

المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

(‌أ) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

( ب) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعل اً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبق اً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروري اً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

( ج) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

' 1 ' بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

'2' بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي.

'3' بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادتان 1 و2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة (1):

1- في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

المادة (2):

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيق اً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

( ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييز اً ضد المرأة،

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييز اً ضد المرأة.

المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل:

1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

8

تحديد الثغرات والمشاكل

1 - عدم اشتمال التشريعات على تعريف للتمييز العنصري وفق المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

2 - التمييز ضد المرأة فيما يخص الأحكام المخففة في قضايا القتل من أجل الشرف.

9

مناطق الثغرات والمشاكل

قانون الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بالفقرتين،1، و2 من الخطوة الثامنة.

10

حقوق أخرى ذات صل ـ ة بالثغ ـ رات والمشاكل

· المساواة أمام القانون.

· المحاكمة العادلة.

· حق اللجوء للقضاء.

· الحق في الحياة.

11

السياسات وا لا ستراتيجيات المرتبطة بالمشاكل

12

التوصي ـ ات والملاحظات

1 - إضافة مادة في قانون الجرائم والعقوبات تنص على تعريف التمييز العنصري بما يتوافق مع نص المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

2 - إلغاء المادة رقم 232 من قانون الجرائم والعقوبات.

3 - إدماج إعلان وبرنامج عمل دربان لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري ضمن الاستراتيجيات الوطنية.

4 - العمل بتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري.

مؤتمر الحوار الأول للعدالة الجنائية في التشريع اليمني

76 - انعقد بصنعاء مؤتمر الحوار الوطني الأول الموسوم بالعدالة الجنائية في التشريع اليمني، الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان خلال الفترة 10-11 شباط/فبراير 2008 برعاية رئيس مجلس الوزراء، وقد شارك في المؤتمر خبراء يمثلون أكثر من خمسين مؤسسة حكومية ومنظمة غير حكومية (قضاة، ومنتسبو النيابة العامة و الجهاز الأمني ومحامون وأكاديميون، وممثلون عن المجتمع المدني ) . وقد نتج عن المؤتمر مجموعة من التوصيات الخاصة بإصلاح النظام القانوني والمؤسسي في اليمن بما يحقق التنفيذ الفعال لمبادئ ومعايير العدالة الجنائية، مكملةً للتوصيات الواردة في وثيقة التحليل القانوني التي تم إنجازها في فترة سابقة لعقد المؤتمر الأول.

توصيات المؤتمر

77 - ومن المهم هنا استعراض توصيات هذا المؤتمر التي تضم توصيات عامة، وتوصيات بتعديل بعض القوانين الوطنية، وتوصيات بإصلاح السجون:

أولاً: التوصيات العامة

تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا؛

ضبط النصوص الوطنية وإزالة ما بينها من تعارض أو اختلاف بما يتواءم مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المصادق عليها؛

تعزيز استقلالية القضاء وحياديته. وينبغي في هذا الإطار العمل على سن مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي؛

إعادة النظر في الإجراءات الجزائية القائمة بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية وتأكيد على حق الإنسان في البراءة وحتى يعامل معاملة إنسانية تتفق وكرامته؛

سن التشريعات التي تحدد معايير سلوك العاملين في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمراقبة؛

توعية العاملين في مجال إنفاذ القانون بالقواعد والمبادئ الرئيسة في احترام وصيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها، واعتبارها معياراً رئيساً في السلوك والمعاملة تجاه كل الأشخاص دون تمييز؛

العناية الخاصة بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر فقراً والذين يحتاجون إلى امتيازات عند اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم؛

نشر القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية بين أوساط المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر الندوات والمؤتمرات الوطنية؛

تتابع وزارة حقوق الإنسان تنفيذ التوصيات الصادرة في البيان الختامي، وكذا التوصيات الواردة في وثيقة التحليل القانوني.

ثانياً: التوصيات المتعلقة بتعديل القوانين الوطنية

إضافة مواد إلى قانون الجرائم والعقوبات تعرف الحق في الحياة والتعذيب والتمييز العنصري.

تضييق نطاق عقوبة الإعدام تعزيراً وحصرها على الحالات الأشد خطورة.

تعديل النص الوارد في المادة 42، الفقرة 11 من قانون الجرائم والعقوبات المتعلق بالدية، لضمان حق المرأة في المساواة أمام القانون وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

إضافة جرائم التعذيب الجسدي و النفسي و المعنوي إلى الاستثناءات الواردة في المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم طبقاً للمادة 48 من الدستور.

إضافة مادة إلى التشريع الوطني تنص صراحةً على وجوب تعويض ضحايا التعذيب من قبل الدولة مادياً ومعنوياً.

تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته لممارسة عمل من أعمال التعذيب بجعل العقوبة تصل إلى الفصل من الوظيفة.

تعديل نص المادة رقم 232 من قانون الجرائم والعقوبات ليستفيد المتهم سواء كان رجلاً أو امرأة من "التخفيف " الوارد في المادة.

النص على بطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة إذا لم يحصل المتهم أو الشاهد الأجنبي - غير الملم باللغة العربية - على مترجم.

تعديل النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات فيما يخص تقييد حرية الرأي المتعلقة بجرائم النشر بشكل يضمن وضوحها وتحديدها.

إضافة نص إلى قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية ينص صراحة على حق المتهم في مقابلة محاميه على إنفراد في مكان ملائم.

إضافة نص يلزم الجهات المعنية بإشعار المتهم بالتطورات التي أسفرت عنها نتائج التحقيق وجمع الاستدلالات المتعلقة بقضيته وإعلامه بحقوقه القانونية أثناء القبض عليه.

تعديل النصوص القانونية في التشريع الوطني الخاصة بتحديد سن الحدث لتصبح ثماني عشرة سنة بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية.

ثالث اً - التوصيات المتعلقة بالسجون

( أ ) دراسة الوضع الراهن للسجون واقتراح الخطط الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات العقابية مع الأخذ في الاعتبار الآتي:

تفعيل النصوص الحالية ودراسة وتطوير تشريعات السجون، كما وردت في قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء والنظم الدولية؛

تدريب وتحفيز وتأهيل الكوادر العاملة في السجون لتشمل مختلف التخصصات؛

( ب ) مراعاة المعايير الدولية في إنشاء السجون؛

( ج ) تطبيق قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء وإعادة النظر في تضمين القاعدة 32 التي تنص "على حظر استخدام خفض الطعام على السجين كوسيلة من وسائل العقوبات التأديبية وبشكل مطلق"؛

( د ) تضمين قانون السجون ولائحته التنفيذية نصوصاً جديدة تضمن التواؤم مع المعايير الدولية، وإعادة النظر في المواد (9، 24، 27، 30، 32) من قانون تنظيم السجون، والمادة 84 من لائحته التنفيذية؛

( ) مراعاة تصنيف المحبوسين احتياطياً عن السجناء المحكوم عليهم، والمحبوسين لأسباب مدنية عن المحبوسين لأسباب جنائية؛

( و ) منع استخدام أدوات تقييد الحرية كالأغلال، والسلاسل، والأصفاد، وثياب التكبيل كعقوبة تأديبية وتحديد ضوابط الحالات المستثناة؛

( ز ) العناية بالتأهيل الديني والأخلاقي داخل السجن وتنشيط دور المسجد في إعادة إصلاح السجين وتأهيله؛

( ح ) العناية بأوضاع السجينات المفرج عنهن بما يكفل ضمان حقوقهن واتخاذ السبل الكفيلة لإعادة إدماجهن في المجتمع.

تشكيل لجنة لمراجعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول العدالة الجنائية

78 - صدر بهذه التوصيات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول وقد بدأت هذه اللجنة أعمالها بتاريخ 28 أيار/مايو حيث تم تحليل التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الأول وكذلك التوصيات التي خلص إليها التحليل القانوني وتم تجميعها في برنامج واحد مكون من ستة مشاريع بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان.

79 - هذا البرنامج يتضمن مشاريع مرتبط بإجراء أنشطة تحليل ي ة هامة يمكن تطبيقها (المشروع 1)، و مبادرات يمكن أن تنفذ فور اً (المشروع 2)، و مشاريع ذات علاقة مهمة لبرامج الإصلاح الجارية في اليمن (المشروعان 3 و 4)، و مشاريع مرتبطة بالحاجة إلى التحليل و/أو لإصلاح ا لإ طار القانوني (المشروعان 5 و 6). من المقرر أن ينعقد المؤتمر الثاني للحوار الوطني حول العدالة الجنائية عندما يتم تحديد كيفية تنفيذ التوصيات، ومن المتوقع انعقاده في الأول من عام 2010.

مؤتمر الحوار الوطني الثاني والثالث حول العدالة الجنائية

80 - ويوفر هيكل المشروع الإطار الذي سيستخدم في مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في اليمن. وفي ذلك المؤتمر سيتم تقديم المبادرات التي اقترحتها الحكومة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الأول و التحليل والتي تم تجميعها في ستة مشاريع. والغرض من المؤتمر هو مناقشة المبادرات المقترحة من الحكومة، و توليد المدخلات والتوصيات، وخلق التزام واسع بين أصحاب المصلحة بمن فيهم صناع القرار قبل البدء في التخطيط التفصيلي. واستناد اً إلى المؤتمر الثاني سيتم إقرار البرنامج النهائي وأيض اً بدء التخطيط التفصيلي .

81 - يلي ذلك المؤتمر الثالث للحوار الوطني حول العدالة الجنائية، حيث سيقدم إلى هذا المؤتمر برنامج ا لإ صلاح والمشاريع القائمة ذات الصلة في شكل وثيقة للمناقشة لمختلف صناع القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الجهات المانحة، وذلك بغرض تمكين تنفيذ برنامج إصلاح فعال وكفء.

رابعا ً - مستوى تنفيذ بنود الاتفاقية

المادة 1

تعريف مصطلح التمييز العنصري

82 - بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 9 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في التشريع الوطني، فقد سبق التوضيح في الجزء الثالث من هذا التقرير إلى نتائج وتوصيات وثيقة التحليل القانوني ومؤتمر العدالة الجنائية بشأن عدم اشتمال التشريعات على تعريف للتمييز العنصري وفق المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث أوصى المؤتمر بإضافة مادة إلى قانون الجرائم والعقوبات تنص على تعريف التمييز العنصري بما يتوافق مع نص المادة 1 من الاتفاقية.

83 - ويتم حالياً إجراء الخطوات الفنية التي اشتملت عليها مذكرة التعاون بين وزارة حقوق الإنسان والمعهد الد ا نم ركي لحقوق الإنسان حيث تقوم مجموعة العمل للمجموعة الخاصة بمراجعة المواد القانونية المُقترح تعديلها والمواد المُقترح إضافتها إلى القوانين الوطنية وصياغتها صياغة قانونية ملائمة بما في ذلك إعداد خلفية أو مذكرة تفسيرية للمواد القانونية المُضافة مرفقة معها. والغرض من ذلك هو تحديث ومواءمة الإطار القانوني الذي ينظم العدالة الجنائية بما ينسجم مع المعايير الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن.

المادة 2

الفقرة 1: معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية

84 - تأكيداً لما في الجزء الثالث من هذا التقرير فإنه يمكن ملاحظة أن الحكومة قد أكدت التزاماها بانتهاج سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، وذلك عند النظر في مجمل السياسات العامة لها (الوطنية والمحلية) في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تعزز ذلك الالتزام أكثر وفقاً لما نص عليه دستور البلاد والذي كفل الباب الثاني منه حقوق وواجبات المواطنين الأساسية فالمواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز ( ) . وتتخذ الدولة جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارستهم لهذه الحقوق وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية للمواطنين لتحقيق سبل الحماية الكافية لهم دون استثناء أو إبعاد أو إقصاء لجماعة أو طبقة أو شريحة ( ) .

85 - وهذه النصوص جميعها تحث في مضمونها على التمسك بمبادئ وأسس التضامن الاجتماعي القائم على المساواة والإنصاف والعدالة وممارسة الحريات العامة والتساوي في المعاملة بين المواطنين وهي بهذه المبادئ تتوافق مع مضمون وأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها وأحكامها العامة.

المادة 2، الفقرة 1 (أ) و(ب)

86 - سبق التوضيح في التقرير السابق.

المادة 2، الفقرة 1(ج): إعادة النظر في السياسات والتشريعات المؤدية إلى التمييز العنصري

87 - بالإضافة إلى ما تضمنه التقرير السابق فقد تم خلال الفترة (1995-2005) إجراء مراجعات شاملة لعدد من القطاعات الحيوية، والتي تحظى بأولوية في برامج التنمية. وتبلورت عن ذلك العديد من ا لا ستراتيجيات القطاعية التي تحدد التوجهات العامة والغايات المنشودة لمعالجة التحديات التي تواجهها تلك القطاعات مثل: السكان، المياه، البيئة، التنمية الزراعية، الثروة السمكية، السياحة، التصنيع، التعليم والصحة العامة. بالإضافة إلى تبني عدد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تشمل أكثر من قطاع مثل استراتيجيات التنمية الريفية والمحلية والطفولة والشباب وتنمية المرأة وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر غيرها، حيث تم إعداد تلك الاستراتيجيات بالشراكة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين وأقرت من مجلس الوزراء. لذلك فإن كل تلك الاستراتيجيات تحتل موقع اً مهم اً بين المصادر الأساسية لأهداف وسياسات التنمية الشاملة أو القطاعية أو المحلية خلال فترة الخطة الخمسية القادمة.

88 - وفي مجال مراجعة التشريعات المؤدية إلى التمييز العنصري: وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 11 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن إدراج مواد قانونية بما يتناسب مع هذه المادة، فقد سبق التوضيح في إطار الجزء الثالث من هذا التقرير بشأن التوصيات الختامية لمؤتمر العدالة الجنائية التي تضمنت عدة توصيات متعلقة بإضافة مواد قانونية خاصة بمناهضة التمييز العنصري وفيما يلي قائمة مبدئية بالمواد والإضافات إلى القوانين الوطنية مبيناً فيها مبررات التعديل بالاستناد إلى توصيات اللجان الدولية وتوصيات مؤتمر العدالة الجنائية ووثيقة التحليل القانوني، علماً بأنه سيتم في الفترة القادمة صياغتها بصورة فنية مع تنقيح أكبر لمبررات التعديل:

م

القانون الوطني

نص المادة المقترحة

الاتفاقية الدولية

مبررات التعديل أو الإضافة

1

قانون الجرائم والعقوبات

مادة () :

1- في هذا القانون، يقصد بتعبير "التمييز العنصري " أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

2- لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الإثنية المحتا ج ة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شرط عدم تأدية تلك التدابير - كنتيجة لذلك - إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القانون الوطني.

1- تنفيذ التوصية رقم 2/1 الصادرة عن مؤتمر العدالة الجنائية بشأن إضافة مادة إلى قانون الجرائم والعقوبات تنص على تعريف الحق في الحياة والتعذيب والتمييز العنصري.

2- مطالبة لجنة القضاء على التمييز العنصري لبلادنا بإدراج تعريف للتمييز العنصري يشمل العناصر المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية ضمن النظام القانوني اليمني ل ت توا ء م مع الاتفاقية حيث ورد في الفقرة 9 (ج) من توصيات اللجنة: "لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القانون الوطني (المادة 1) من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف أن تدرج في قانونها الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يشمل العناصر المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية، ويُعرِّف التمييز العنصري بأنه تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني".

2

ق انون الجرائم والعقوبات

مادة ():

يعتبر كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه جريمة يعاقب عليها القانون.

يتم تحديد العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات .

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

1- عدم وجود نص جزائي صريح في قانون الجرائم والعقوبات يمنع نشر وترويج التمييز العنصري.

2- مطالبة لجنة مناهضة التمييز العنصري لبلادنا بإدراج هذه المواد ضمن النظام القانوني اليمني ل ت تو اء م مع الاتفاقية حيث ورد في الفقرة 12 (ج) من توصيات اللجنة: "تحيط اللجنة علماً بالأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تفرض عقوبات على الجرائم المنطوية على التمييز وأعمال العنف، ومع ذلك فهي تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود نص جزائي صريح في القانون الوطني اليمني يُجرم ويعاقِب على جميع أشكال السلوك والأنشطة المحظورة بموجب المادة 4 من الاتفاقية. تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تُنقِّح قانون العقوبات بحيث تدرج فيه تشريعاً محدداً وتنفذ كامل أحكام المادة 4 . كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 15 وتوصيها باتخاذ خطوات فعالة لضمان الإنفاذ الفعلي لمثل هذا التشريع" .

3- كما ورد في الفقرة 11 من توصيات اللجنة: "تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع شامل لمنع وحظر التمييز العنصري بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني (المادة 2). تحث اللجنة ال د ولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتوفير حماية كاملة من التمييز العنصري لجميع الأشخاص أياً كان عرقهم أو لونهم أو نسبهم أو أصلهم القومي أو الإثني. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تشريعها الوطني وبأن تنشئ نظاماً قانونياً شاملاً مناهضاً للتمييز وفقاً لمتطلبات المادة 2 من الاتفاقية" .

4- تنفيذ التوصية رقم (A/7) بشأن: إضافة نصوص قانونية للتشريع الوطني تحرم التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب، وبما يتواءم مع المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

3

ق انون الجرائم والعقوبات

مادة ():

يعتبر كل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون).

يتم تحديد العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المبررات أعلاه

4

ق انون الجرائم والعقوبات

مادة ():

حظر تأسيس أي منظمة تقوم على ممارسة أنشطة عنصرية ضد أي عرق أو جماعة من لون أو أصل إثني آخر، أو الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه، ويعتبر الاشتراك في هذه المنظم ـ ة جريم ـ ة يعاقب عليها القانون.

يتم تحديد العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المبررات أعلاه

5

ق انون الجرائم والعقوبات

تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته مارس عملاً من أعمال التعذيب بنفسه أو بواسطة غيره، وجعل هذه العقوبة تصل إلى الفصل من الوظيفة نهائياً.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

1- تنفيذ التوصية رقم 2/6 من توصيات مؤتمر العدالة الجنائية.

2- الموائمة مع المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المادة 2، الفقرة 1(د): حظر وإنهاء التمييز العنصري الصادر عن الأشخاص والمنظمات

89 - نؤكد ما ورد في سياق تقريرنا السابق حول الفقرة ذاتها.

المادة 2، ال فقرة 1 ( )

90 - نؤكد ما ورد في سياق تقريرنا السابق حول الفقرة ذاتها.

المادة 2، الفقرة 2

91 - يؤكد الدستور في المادة 7 منه على مبدأ العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكامل الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.

92 - إن تأمين هذا الحق بما يكفل لكل شخص مستوى معيشياً كافياً له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في التحسين المتواصل للظروف المعيشية يضع أمام الدولة والمجتمع مس ؤو لية التصدي لمشكلة الفقر باتخاذ السياسات الملائمة وإنشاء وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي والآليات والمؤسسات والصناديق التابعة لها لزيادة فرص العمل للتخفيف من حدة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الحقوق المكتسبة للأفراد والجماعات .

93 - إن الأخذ بالاعتبار ما ورد في إطار هذه الفقرة قد تجسد على أرض الواقع من خلال الإجراءات الحكومية الخاصة برفع مستوى بعض الفئات في المجتمع اليمني والتي تشمل الفئات التالية: (الفئات المهمشة والأشد فقراً - المعوقون - اللاج ئ ون). نستعرضها من خلال عمليات شبكة الحماية الاجتماعية وغيرها على النحو الآتي:

أولاً: الفئات المهمشة والأشد فقراً

شبكة الأمان الاجتماعي

94 - أنشئت شبكة الأمان الاجتماعي بهدف التخفيف من الآثار السلبية لتطبيق برنامج ا لإ صلاح الاقتصادي والمالي والإداري وحماية غير القادرين على الكسب من خلال تقديم الإعانات النقدية المباشرة وتوفير البنية التحتية المادية والاجتماعية للمناطق المحرومة، وتوفير فرص العمل من خلال تنفيذ المشروعات. إضافة إلى وضع آليات تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر المولدة للدخل وفرص العمل ودعم ا لإ نتاج الزراعي والسمكي وتنمية القدرات من خلال التدريب وإعادة التأهيل وتمثلت الآليات المؤسسية للشبكة في الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وصندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وصندوق تمويل المنشآت الصغيرة، والبرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة.

95 - وتستهدف آليات وبرامج شبكة الآمان الاجتماعي التخفيف من الفقر والحد من البطالة من خلال إيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى تقديم القروض والإعانات النقدية والخدمات الرعائية المختلفة وإيصالها مباشرة إلى الفقراء بما يحسن مستوى المعيشة.

صندوق الرعاية الاجتماعية

96 - تتمثل مهام صندوق الرعاية الاجتماعية في تقديم المساعدات النقدية والمنح المباشرة للفئات الأكثر فقر اً علاوة على تقديم المساعدات للفئات الفقيرة المحتاجة من (عجزه ومسنين ونساء لا عائل لهم)، تشمل الفئات التي يغطيها صندوق الرعاية الاجتماعية خمس عشرة فئة ضمانية، تغطي جميع فئات المجتمع على حد سواء حيث يقوم الصندوق بتقديم المساعدات النقدية لهم عن طريق التمويل الحكومي (العام).

عدد المستفيدين ومبلغ الإعانة من صندوق الرعاية الاجتماعية للفترة 2002-2006

السنة

2002

2003

2004

2005

2006

عدد المستفيدين

682 438

398 537

780 648

380 746

668 943

إجمالي الإعانة المقدمة (ألف ريال)

450 235 8

700 058 10

853 099 11

114 830 12

178 263 15

97 - تستمد سياسة الصندوق عملها من قانون الرعاية الاجتماعية فلا يوجد أي تمييز بين فئات المجتمع ، وبالنسبة للمرأة فقد حظيت بجانب كبير من الرعاية والاهتمام من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية حيث وصل عددهن إلى 318 483 مستفيدة حاصلة على مساعدات ضمانية وهذا العدد يمثل نسبة 44 في المائة من إجمالي الحالات المعتمدة لدى الصندوق.

98 - إن الإنفاق الاجتماعي بشكل عام يمثل 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والنسبة المئوية التي تنفق على الضمان الاجتماعي تمثل حوالي 0.5 في المائة من الناتج المحلي تقريباً.

99 - وتم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال السنوات العشر حيث كان عدد الحالات 400 39 حالة حتى نهاية عام 1996، ووصلت حالياً إلى 078 044 1 أسرة منهم 760 56 ذكور بنسبة 54 في المائة و 318 483 إناث بنسبة 46 في المائة.

100 - يسعى الصندوق إلى وضع خطه لتدريب نحو 000 6 مستفيد على مهن وحرف تساعدهم في الاعتماد على أنفسهم خلال سنوات الخطة، وقد بلغ عدد المستفيدين من التدريب خلال العام 2006، 756 2 متدرباً في مختلف الجهات (عبر الجمعيات، الأسر المنتجة، التعليم الفني، مراكز التدريب) كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة (مشغل خياطة، ت ربية نحل، ماشيه، حياكة، كوافير، إ لخ)، 463 مشروعاً.

جدول النفقات على الضمان الاجتماعي 2001-2007

السنة

المتوسط

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

الإنفاق على خدمات الضمان الاجتماعي

872 1

312 2

627 2

363 2

796 2

074 3

722 3

111 4

الناتج المحلي الإجمالي

211 114 1

554 684 1

800 187

608 160 2

490 563 2

501 208 3

038 760 3

219 100 4

النسب ـ ة من الناتج المحلي

0.18

0.14

0.14

0.11

0.11

0.1

0.1

0.1

مع ـ دل النم ـ و لنفقات خدمات الضمان الاجتماعي

8.1

5.76

13.62

-10.05

18.32

9.94

21.08

10.45

المصدر: إحصائية مالية الحكومة، العدد الثلاثون، الربع الرابع 2007.

101 - ومن المهم الإشارة هنا أيضاً إلى رؤية الفقراء للخدمات التي يقدمها هذا الصندوق حيث يرى الفقراء أن صندوق الرعاية الاجتماعية هو آلية الوحيدة التي تستهدفهم رغم ضآلة المبالغ التي يستلمها الفقراء كل ثلاثة أشهر على أحسن تقدير. مما يعني عدم إمكانية الاعتماد على معاش الرعاية الاجتماعية. ويرى الفقراء كذلك الحاجة لإعادة النظر في أهداف شبكة الأمان الاجتماعي بحيث تشمل برامج تقدم قروض وفرصاً تدريبية للفقراء لتمكينهم من النهوض اقتصادياً والاعتماد على أنفسهم وخاصة القادرين على العمل والذي سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي أفضل من مجرد تقديم معونات مالية قليلة ( ) .

الصندوق الاجتماعي للتنمية

102 - تمكن الصندوق بصفته إحدى الركائز الرئيسية لشبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والإسهام في مكافحة الفقر، من بناء طاقة عمل واستيعاب كبير حيث عمل على تنفيذ حوالي000 1 مشروع سنويا ً ، وكذا انجاز 500 1 عقد استشاري سنوي اً، بالإضافة تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من 000 15 استشاري في مجالات شتى، وتوفير نظام معلومات إدارية وفنية ومالية كف ؤ لربط مركز الصندوق بفروعه.

103 - بلغ إجمالي المشاريع المنفذة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ عام 1997 حتى عام 2008، 227 8 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 787 مليون دولار تقريباً. حصل قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة على 384 مشروعاً بقيمة 22 مليوناً و 000 803 دولار على حتى نهاية الربع الأول من عام 2007. وقد بلغ عدد المستفيدين خلال الفترة نفسها بلغ 12.7 مليون مستفيد منهم 15.2 مليون مستفيد مباشر و 6.5 مليون مستفيد غير مباشر.

104 - تظهر دراسة أثر تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تمت نهاية عام 2003 إيجابية التدخلات في العديد من المجالات، إذ ارتفعت معدلات الالتحاق بالمدارس التي تدخّل فيها الصندوق من 60 في المائة إلى 72 في المائة للجنسين خلال القترة 1999-2003،. ومن 42 في المائة إلى 60 في المائة للفتيات. كما ازدادت نسبة الحاصلين على الرعاية الصحية من 55 في المائة إلى 70 في المائة للفترة نفسها وبشكل متساوٍ لكلا الجنسين. أما خدمات المياه. فقد نمت بشكل ملموس. وتضاعفت الإيرادات 6 مرات لتقترب أكثر من تغطية التكاليف. كذلك انخفض الوقت اللازم للتنقل بنسبة 10 في المائة.

تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

105 - يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر بما في ذلك المنشآت العاملة في التجارة والصناعة والخدمات والنقل والاتصالات والتشييد والبناء جزءاً كبيراً من الاقتصاد. إذ توظف هذه المجموعة الأخيرة أكثر من نصف مليون عامل في أعمال مختلفة. وقد نمت المنشآت الصغيرة (1-4 عمال) من 300 209 منشأة عام 1994 إلى 500 358 منشأة عام 2004. وبلغت القروض المقدمة من صندوق تنمية المنشآت الصغيرة حوالي 732 1 مليون ريال خلال فترة الخطة الثانية. استفاد منها 342 2 فرداً، منهم 26.5 في المائة من الإناث .

106 - ويتركز نشاط الصندوق في أربع عشرة محافظة. حيث لم يشمل نشاطه بعد محافظات صنعاء وصعد ة والمحويت والمهرة ومأرب والجوف وعمران. وتوجد أيضاً العديد من البرامج والآليات الأخرى الأقل شأناً تقدم الإقراض الصغير والأصغر للمستهدفين من الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود بهدف إقامة أعمال وإيجاد فرص عمل.

107 - ويعمل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية على المساعدة في خلق فرص عمل مدرة للدخل للفئات الفقيرة من خلال توفير التدريب لتطوير القدرات وتقديم المساعدة الفنية والقروض لصغار المستثمرين. وقد بلغت المشاريع الفعلية التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال القروض متناهية الصغر وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر 98 مشروعاً خلال الفترة 2001-2005 بتكلفة إجمالية 8.4 مليون دولار، حيث قام الصندوق بتمويل مشاريع تجريبية للتحقق من أوضاع السوق وتطوير قدرات الجهات المالية الوسيطة في توفير هذه الخدمات. بالإضافة إلى تطوير أدوات مساعدة مثل المواد التدريبية ونظم المعلومات، كما موّل الصندوق منذ عام 2001 المزيد من البرامج التي تخدم النساء فقط من خلال مجموعات ا لا دخار وبرامج الإقراض.

البرنامج الوطني لتنمية المجتمع وا لأ سر المنتجة

108 - يعد هذا البرنامج - الذي تأسس عام 1987 - أحد البرامج الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي تعيش تحت وطأة الفقر مع إعطاء الأولوية في برامجه للمرأة من خلال تأهيلها وتدريبها على مهن منتجة ومدرة للدخل. وقد استفاد من هذا البرنامج خلال الفترة 2000-2005 نحو 000 27 ا مرأة. ويقدم البرنامج العديد من المهارات العملية والحرفية وبرامج التوعية الصحية ومحو الأمية، وقد أزداد عدد مراكز التدريب التابعة للبرنامج من 41 مركز عام 2000 إلى 67 مركزاً عام 2005. علاوة على 41 مركزاً يدعمها البرنامج لدى عدد من منظمات المجتمع المدني. هذا وقد تم إغلاق 6 وحدات تدريب متنقلة كانت تعمل على إيصال خدماتها إلى الأسر والنساء في عدد من المناطق النائية بسبب قصور في التمويل.

برنامج ا لأ شغال كثيفة العمالة

109 - تم، في أواخر عام 2006، البدء بتنفيذ برنامج الأشغال كثيفة العمالة استجابةً لطلب من الحكومة لتنفيذ مشاريعَ ذات كثافة عمالية عالية. ويوفر البرنامجُ فرصة لامتصاص العمالة غير الماهرة بشكل مؤقت. وتقدِّمُ الحكومة دعماً إضافياً للصندوق لتنفيذ هذا البرنامج، يُقَدَّرُ بمبلغ 25 مليون دولار في السنة. ويهدف البرنامج إلى خلق 8-10 ملايين فرصة عمل في اليوم للفترة 2006-2010، وتشمل القطاعات الرئيسية والفرعية المعنية بتنفيذ البرنامج رصف الشوارع داخل المدن، والطرق الريفية الترابية، وحصاد مياه الأمطار (برك وخزانات حجرية ) ، والمدارس. أما المعايير المتَّبعة لتوزيع الاستثمارات في إطار هذا البرنامج، فتشمل ( نسبة السكان الفقراء تحت خط الفقر الأدنى) وفقاً لمسح ميزانيه الأسرة 2005 (والعدد الإجمالي للفقراء عموماً ومعدلات البطالة) من التعداد العام للسكان والمساكن ومسح القوى العاملة لسنة 2004 وذلك على مستوى المحافظات. وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من مشاريع البرنامج يجري تنفيذها في مناطق حضرية وشبه حضرية، إلا أن محتوى العمل للبرنامج، في معظمه، يعود بالفائدة على العمال الذين هاجروا من الريف إلى الحضر. وخلال عام 2007 تم الالتزام بتنفيذ 120 مشروعاً ضمن هذا البرنامج بتكلفة تقديرية تبلغ 27.1 مليون دولار. بينما، تراكمياً، يصل عدد المشاريع إلى 197 وكلفتها التقديرية 42.2 مليون دولار.

الاستهداف

110 - ترتبطُ سياسة الاستهداف في عمليات الصندوق الاجتماعي للتنمية بالأهداف التي أُنْشئ من أجلها الصندوق، وهي الإسهام في الحد من البطالة والفقر. ولذلك يعملُ الصندوقُ في كل تدخلاته على تحقيق أعلى درجة من استهداف المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً للخدمات من خلال تخصيص مواردَ مالية أكثر لتنفيذ أكبر قدر من التدخلات والمشاريع في المناطق والتجمعات السكانية الفقيرة، واستهداف الفئات الضعيفة في المجتمع، والتي غالباً ما تكون أكثر احتياجاً للخدمات والدعم والرعاية والاهتمام. وفي هذا الإطار، يُعطي الصندوق أولوية الاستجابة للطلبات المقدمة من هذه التجمعات، وفقاً للسياسات والأسس والمعايير المُتَّبَعَة مع كل الطلبات التي تتقدم بها المجتمعات المحلية والجهات المستفيدة إلى الصندوق من جميع المناطق والقرى والتجمعات السكانية بدون استثناء، وذلك لإحداث أثر ملموس في حياة الأفراد والجماعات الفقيرة. ويطبق الصندوقُ سياسته الاستهدافية هذه في إطار الاتجاهات الثلاثة للاستهداف ( الجغرافي والقطاعي والاجتماعي ) التي تجدُ انعكاسها من خلال التدخلات المختلفة في كل القطاعات تقريباً.

111 - ويعتمدُ الصندوق، في تجسيد سياسة الاستهداف التي يتَّبعه، على المؤشرات والبيانات الحديثة حول الفقر في اليمن، والتي تتضمنها التقارير الصادرة من الحكومة اليمنية والبنك الدولي والأمم المتحدة ( والمستخلصة من تحليل نتائج بيانات مسوح ميزانية الأسرة التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء خلال الفترة 2005-2006، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية التي تعكس مستوى الخدمات في المحافظات والمديريات من نتائج تعداد كانون الأول/ديسمبر 2004. وقد قام الصندوق بتحديث المؤشرات والبيانات، وترتيبها وتبويبها وتلخيصها، واستخدامها في تطوير طرق وأساليب الاستهداف، ومنها توزيع الموارد على المحافظات، ثم على المديريات في إطار كل محافظة. وهي الموارد التي تم الحصول عليها، وكذلك المتوقع الحصول عليها، خلال المرحلة الثالثة من عمليات الصندوق وامتدادها للفترة 2004-2010 ويتم توزيع مجمل هذه الموارد وفقاً لعدد من العوامل، منها عدد الفقراء) السكان تحت خط الفقر العام الغذائي وغير الغذائي (وعدد السكان المتأثرين "مؤشر تدني الخدمات") يعكس مستوى تدني أو عدم توفر الخدمات، ويُدْعَى كذلك "مؤشر فقر الخدمة". وَيَكْمُنُ الهدفُ من ذلك في استهداف الفقراء جغرافياً لتوزيع الموارد بما يتناسب مع حجمهم في كل محافظة ومديرية.

الاستهداف الجغرافي

112 - يُعْتَبَرُ الاستهداف الجغرافي الأكبر حجماً في تدخلات الصندوق من حيث عدد المشاريع والمبالغ التي تُوَجَّهُ إلى هذا النوع من الاستهداف، حيث تم توزيع 500 مليون دولار على المحافظات للفترة من 2004-2010 ثم على المديريات تمثل حوالي 60-65 في المائة من حجم الموارد المتوقع الحصول عليها خلال المرحلة الثالثة. وتتوزع النسبة الباقية من حجم الموارد المتاحة والمتوقع الحصول عليها 35-40 في المائة على الاستهداف القطاعي والاجتماعي، بالإضافة إلى برنامج الأشغال كثيفة العمالة الذي خُصِّصَتْ له مبالغُ محددةٌ من الدولة لإيجاد فرص عمل سريعة لامتصاص العاطلين عن العمل، وبالتالي الحد من ظاهرة البطالة. وهذا البرنامج يدخل في إطار الاستهداف القطاعي أيضاً.

113 - ومن إجمالي 860 4 مشروعاً تقريباً تم تطويرها خلال الأعوام 2004-2008 فإن حوالي 389 2 مشروعاً (بكلفة تقديرية تزيد عن 300 مليون دولار) تقع في إطار الاستهداف الجغرافي .

114 - في خطة عام 2008 تم تنفيذ حوالي 360 1 مشروعاً بتكلفة وصلت إلى 196 مليون دولار تقريباً، توزعت وفقاً لمؤشر تدني مستوى المعيشة على الفئات الأربع على النحو التالي: الفئة الأولى، الأحسن حال اً، يقع مؤشر فقر القرية فيها بين صفر -25 في المائة وعدد سكانها يقارب 5.8 مليون نسمة، ونسبة الفقراء منهم 14 في المائة فقط. استخدمت 16 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

115 - والفئة الثانية، وهي فئة أحسن حالاً نسبياً أيضاً، تلي ا لأ ولى (يقع مؤشر الفقر فيها بين 26 و50 في المائة)، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.6 مليون نسمة، ونسبة الفقراء منهم 37 في المائة، استخدمت 19 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار للاستهداف الجغرافي.

116 - والفئة الثالثة وَتُعتبر فئة فقيرة تتركز فيها أكثر التجمعات السكانية يبلغ عدد سكانها 5.1 مليون نسمة ونسبة الفقراء 63 في المائة، وهذه الفئة يقع مؤشر الفقر فيها بين 51-75 في المائة، واستهلكت هذه الفئة 44 في المائة من الإجمالي.

117 - والفئة الرابعة وهي الفئة الأكثر فقراً واحتياجاً، يقع مؤشر الفقر فيها بين 76-100 في المائة، وتبلغ نسبة الفقر فيها 86 في المائة بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيها 4.1 مليون نسمة. وقد استخدمت 21 في المائة من الإجمالي

118 - مما سبق نستنتج أن 65 في المائة من حجم الاستثمار للاستهداف الجغرافي قد ذهب للفئتين الثالثة والرابعة والذي يتجاوز مؤشر الفقر فيهما 50 في المائة، وهما الفئتان الأكثر فقراً واحتياجاً ويبلغ تعداد السكان فيهما 9.2 مليون نسمة ونسبة الفقر منهم تصل إلى 73.3 في المائة، بينما كان نصيب الفئتين الأولى والثانية واللتين تعتبران أحسن حالاً 35 في المائة من الاستثمار، وبهذا يكون الصندوق قد وجه أكبر قدر من الاستثمار للاستهداف الجغرافي للسكان الأكثر فقراً واحتياجاً وفقاً لمؤشر تدني مستوى المعيشة.

الاستهداف ببرامج خاصة

119 - يتم بموجب هذا النوع من الاستهداف توجيه موارد إضافية لتصميم وتنفيذ برامج ومشاريع تعالج مشاكل تعاني منها تجمعات وفئات سكانية معينة، مثل برنامج التدخلات المتكاملة "الموجهة للمناطق الأشد فقراً".

الشكل 1توزيع الاستثمار الجغرافي حسب الفئات المستهدفة وفقاً لمؤشر الفقر في عام 2007مؤشر الفقر للفئات المستهدفةمليون دولار

120 - تشتمل أ نشطة وحدة الصحة والحماية الاجتماعية على قطاعَيْ الصحة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. وقد طُورَّ خلال العام 246 مشروعاً موزعة على القطاعَيْن بتكلفة تقديرية تبلغ 11.6 مليون دولار، ويصل عدد ا لأ شخاص المتوقع استفادتهم من هذه المشاريع إلى حوالي مليون شخص، منهم نحو 0.6 مليون من الإناث.

الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة

121 - يركِّزُ نهج الصندوق في العمل مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المُقَدَّمة لهذه الفئات، وتوفير خدمات شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عُرضةً للخطر. ومنذ عام 2007 يقوم الصندوق بدعم ا لا ستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، و ا ستراتيجية الإعاقة، وتطوير سياسات وتوجهات جديدة ( مثل تأسيس منهجية جديدة في البرامج الموجهة للأيتام والأحداث كبرامج الرعاية البديلة واللاحقة، وإعداد برنامج التدخل المبكر ودعم جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال تقديم الخدمات التعليمية و الصحية والاجتماعية لهذه الفئات. بالإضافة إلى تشجيع الجمعيات العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة على البدء بتنفيذ برامج الامتداد الريفي، وكذا استمرار دعم برامج التربية الشاملة والدمج الجزئي والكامل والتأهيل لمرحلة ما قبل الدمج.

122 - وقد طُورَّ خلال عام 2007، 246 مشروعاً موزعة على قطاعَيْ الصحة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة (بتكلفة تقديرية تبلغ 11.6 مليون دولار، ويصل عدد ا لأ شخاص المتوقع استفادتهم من هذه المشاريع إلى حوالي مليون شخص منهم نحو 0.6 مليون من الإناث ) .

دَعْمُ الفئات الأَوْلَى بالرعاية

123 - يعمل الصندوق مع الفئات الأَوْلَى بالرعاية التي تعيش في العشوائيات في إطار الدمج ، مع التركيز على الدمج التعليمي. وقد نفذ الصندوق4 مشاريع عام 2007 منها مشروع يهدف إلى دمج 160 من أطفال الفئات الأَوْلى بالرعاية في مدرستين عبر إضافة فصول تعليمية فيهما. وتقدِّمُ المشاريعُ الثلاثة الأخرى دعماً مؤسسياً للجمعيات العاملة مع هذه الفئات في محافظتَيْ تعز وذمار بهدف تدريب كوادر الجمعيات 42 من الذكور و10 من الإناث (في المجال الإداري والمالي، ودعم الجمعيات ببعض التجهيزات والأثاث المكتبي ) .

124 - وفي عام 2008 نفذ الصندوق أربعة مشاريع هدفت إلى إعداد 16 من قياديي "مدينة الأمل للفئات الأولى بالرعاية " في محافظة تعز كمدربين للتعامل مع المشكلات السلوكية والتعليمية لأطفال المدينة، وتدريب 101 معلم من 9 مدارس عامة في أساليب التعامل مع المشكلات السلوكية والحقوقية والتعليمية والبيئة. وتم أيضاً توعية الطلاب والعاملين في 9 مدارس في مدينتي سعوان "صنعاء " والأمل "تعز"، بالإضافة إلى تزويد جمعية النور في ذمار بالتجه ي زات والأثاث اللازمة، وكذا إعداد 20 من أفراد هذه الفئات في محافظة إب كمتصلين اجتماعيين من خلال تدريبهم على مهارات الاتصال والتوعية.

مشروع الأشغال العامة

125 - بلغ عدد المشاريع المنفذة من قبل مشروع الأش غال العامة للمرحلة الأولى (1996 -2000) 435 مشروعاً بتكلفة قدرها 30.8 مليون د ولار، أما المرحلة الثانية (2000 -2004) فقد تم تنفيذ 455 1 مشروعا ً بتكلفه قدرها 108.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 020 1 مشروعا ً وبمعدل نمو بلغ 335 في المائة توزعت على القطاعات المختلفة. وقد بلغ عدد المستفيدين من فعاليات وإنجازات المرحلة الأولى حوالي 2.4 مليون نسمة أما المستفيدين من فعاليات المرحلة الثانية حوالي 7.2 مليون نسمة، ارتفاع حصة تمويل الصندوق لقطاع التعليم حيث بلغت عدد المشاريع المنفذة خلال فترة المرحلتين 198 1 مشروع اً، وبتكلفه قدرها 84.2 مليون دولار وما نسبته 60.5 في المائة من إجمالي المشروعات خلال نفس الفترة، تليها في المستوى الثاني المياه، بما نسبته 11 في المائة وبعدد 240 مشروعاً وبمبلغ 15.6 مليون دولار. ثم تأتى في المستوى الثالث قطاع الصحة والذي بلغ عدد المشروعات المنفذة 189 مشروع وبتكلفة 11.5 مليون دولار وبما نسبته 8.3 في المائة من إجمالي المشروعات المنفذة. كما تم العمل في عام 2006 تنفيذ 581 مشروع اً لمختلف القطاعات ممثل اً في تنفيذ الأعمال المدنية حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه للأعمال المدنية، أعمال استشاريه، إشراف ونفقات التشغيل مبلغ 30.9 مليون دولار.

126 - أظهر تقييم أثر تدخلات مشروع الأشغال العامة في مرحلته الثانية تأثيرات إيجابية في مناطق تفتقر للخدمات. وقد أدت تلك التدخلات إلى تحسين الظروف المعيشية بشكل عام. وأخذت في الاعتبار التأثيرات على المرأة والبيئة. وتمثلت تلك التأثيرات في الآتي:

تخفيض تكلفة الرعاية الصحية بحوالي 17.8 في المائة.

زيادة معدل الالتحاق بالمدارس لكلا الجنسين ب‍ 141.4 في المائة.

تحسين خدمات المياه ب‍ 82.5 في المائة.

تحسين خدمات الطرق ب‍ 18.9 في المائة.

زيادة المتدربين في مراكز الشؤون الاجتماعية ب‍‍ 115.9 في المائة.

خفض تلويث مياه الصرف الصحي ب‍‍ 83.3 في المائة.

التأمينات الاجتماعية

127 - استهدفت سياسات الحكومة توفير الحماية الاجتماعية لكافة المستحقين من العاملين وأفراد أسرهم وتأمينهم ضد المخاطر بما يؤدي إلى توفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي إضافة إلى تنمية موارد صناديق التأمينات من خلال فوائض المساهمات التأمينية في أنشطة تحقق عوائد اقتصادية مجزية وتساعد بدورها على دعم وتطوير نظم الحماية الاجتماعية وتجنبها مخاطر التآكل الناجمة عن التضخم. وتشمل التأمينات الاجتماعية كلاً من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي توفر التغطية للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تغطي مؤسسات القطاع الخاص، ودائرة التقاعد للسلك العسكري والإدارة العامة للتقاعد التي توفر التغطية التأمينية للعاملين في الأمن العام.

128 - شهدت الخدمات التأمينية تطوراً خلال الفترة 2001-2005 إذ بلغ المشتركون (المؤمن عليهم) في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وفي القطاع الخاص 146 698 فرداً عام 2005 يتوزعون على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ب‍‍ 82.6 في المائة و17.4 في المائة على التوالي. وبلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات التأمينية 910 194 أفراد، منهم 59.7 في المائة على دائرة التقاعد العسكري والإدارة العامة للتقاعد في وزارة الداخلية، و32 في المائة على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و8.3 في المائة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

التحديات

129 - يواجه نظام التأمينات الاجتماعية ضعف الوعي التأميني لدى أصحاب العمل والعاملين وخصوصاً في مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة. وبالتالي عدم شمول قطاع واسع في النظام.كذلك يعتبر المعاش التقاعدي غير كاف لمستوى معيشة يتجاوز خط الفقر. فضلاً عن عدم شموله التأمين الصحي وأخطار البطالة، بالإضافة إلى ما تحتاج إليه هيئات التأمين إلى كوادر متخصصة وتطوير أجهزتها ومعداتها بشكل عام.

130 - تسعى الخطة الخمسة الثالثة إلى نشر مظلة التأمينات الاجتماعية ليشمل جميع العاملين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ومؤسسات القطاع الخاص. وهي تستهدف زيادة عدد المشتركين من العاملين في هذه الوحدات بمتوسط سنوي قدره 4.6 في المائة. ولتغطي هيئات التأمينات الاجتماعية حوالي 000 968 فرد منهم 75.6 في المائة لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مقابل 24.4 في المائة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الظر وف المعيشية والخدماتية للمهمشين

131 - حسب نتائج الدراسة المنفذة في تشرين الأول/أكتوبر 2001 فإن الظروف المعيشية تبينها البيانات التالية:

السكن: حيازة الملكية:

ن ـ وع المسكن

المحافظة

عدن

أمانة العاصمة

الحي

الحي

الشيخ عثمان

التواهي

تجمعات صغيرة

المجموع الكلي

المؤتمرات

الكسارة

محوى 45

تجمعات صغيرة

المجموع الكلي

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

ملك

40.91 ٪

96.7 ٪

93.9 ٪

93.9 ٪

72.4 ٪

88.4 ٪

69.2 ٪

84.9 ٪

78.5 ٪

إيجار

8.6 ٪

3.3 ٪

6.1 ٪

6.2 ٪

27.6 ٪

11.6 ٪

30.8 ٪

15.1 ٪

21.5 ٪

المجموع

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

طريقة الحصول على أرض:

نـوع الأرض

المحافظة

عدن

أمانة العاصمة

الحي

الحي

الشيخ عثمان

التواهي

تجمعات صغيرة

المجموع الكلي

المؤتمرات

الكسارة

محوى 45

تجمعات صغيرة

المجموع الكلي

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

ملك للأسرة

88.0 ٪

66.4 ٪

75.0 ٪

76.3 ٪

5.4 ٪

3.3 ٪

13.3 ٪

7.8 ٪

6.9 ٪

شراء

8.5 ٪

16.8 ٪

9.6 ٪

11.6 ٪

14.1 ٪

9.8 ٪

48.9 ٪

11.1 ٪

17.7 ٪

وضع يد

3.4 ٪

16.8 ٪

5.4 ٪

12.1 ٪

80.4 ٪

86.9 ٪

37.8 ٪

81.1 ٪

75.3 ٪

المجموع

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

طبيعة المواد التي تبنى بها المساكن:

المواد التي بني منها المسكن

المحافظة

عدن

أمانة العاصمة

الحي

الحي

الشيخ

التواهي

تجمعات صغيرة

المجموع الكلي

المؤتمرات

الكسارة

محوى 45

تجمعات صغيرة

المجموع الكلي

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

بلك

62.5 ٪

33.3 ٪

37.2 ٪

44.2 ٪

50.4 ٪

4.3 ٪

75.4 ٪

39.6 ٪

43.1 ٪

صفيح

18.8 ٪

12.2 ٪

25.5 ٪

19.2 ٪

48.8 ٪

94.2 ٪

24.6 ٪

20.8 ٪

45.0 ٪

أحجار

8 ٪

33.3 ٪

11.7 ٪

14.9 ٪

8 ٪

1.4 ٪

_

26.4 ٪

8.2 ٪

خشب

7.8 ٪

21.1 ٪

23.4 ٪

17.7 ٪

-

-

-

9 ٪

3 ٪

طوب أحمر

8 ٪

-

1.4 ٪

8 ٪

-

-

-

-

-

طربال

-

-

-

-

-

-

-

2.8 ٪

8 ٪

لِبن

9.4 ٪

-

-

3.3 ٪

-

-

-

9.4 ٪

2.7 ٪

المجموع

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

100.0 ٪

ثانياً: المعوقون

132 - بادرت الحكومة اليمنية إلى تحديد يوم للمعاقين بحيث يتحول ذلك اليوم إلى مهرجان مفتوح تعرض فيه منجزات عام مضى وتطلعات إلى منجزات عام جديد على أساس مفهوم ضرورة مناقشة قضايا المعاقين بشفافية تعمق الايجابيات وتقف على السلبيات فتضع ما ينبغي وضعه من حلول لتجاوزها قدر الإمكان، ومن أجل ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 150 لسنة 1990 بشأن تحديد يوم التاسع من ديسمبر من كل عام يوماً وطنياً للمعاقين.

التدابير المتخذة لرعاية وتأهيل المعوقين

133 - تهتم الدولة بالأطفال ذوي الإعاقة من خلال خططها التنموية عبر تنفيذ الإجراءات الآتية:

توسيع برامج التأهيل والتدريب للأطفال ذوي الإعاقة.

تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمية في أوساط المعاقين.

وضع سياسية شاملة للأطفال المعاقين وإعادة النظر في وضعهم فيما يتعلق بفرص العمل والسكن والرعاية الصحية.

التوسع في إقامة مراكز الرعاية الاجتماعية للمعاقين وتوفير احتياجاتها ومستلزماتها لتحسين خدماتها.

تدريب وتأهيل العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية وإعداد الكادر اللازم للقيام بالتدريب فيها.

تطوير برامج تأهيل العاملين في المراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات كاملة لإدماجهم في المجتمع.

التوسع في برامج الإقراض الميسر للأسر الفقيرة لإنشاء مشاريع صغيرة مولدة للدخل.

خدمات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للفترة 2003 - 2007

134 - لقد شكل إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين نقله نوعية لرعاية وتأهيل هذه الفئات حيث كفل لهم حق الحصول على كافة حقوقهم بما يمكنهم من ممارسة حياة تليق بكرامتهم وإنسانيتهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات شأنهم في ذلك شأن كل أفراد المجتمع ومنهم الأطفال المعاقون الذين يتدخل الصندوق في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم.

على المستوى الف ردي

135 - تتوزع هذه الخدمات على مجالات رئيسية هي:

الخدمات الصحية

136 - وتشمل إجراء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى وفي جميع التخصصات مثل تقويم وتصحيح الاعوجاج في العظام وعمليات العمود الفقري وتصحيح النظر وزراعة القرنية وسحب المياه البيضاء والجراحة والتجميل وصرف الأدوية والعلاج الطبيعي وبالذات الأطفال المصابون بالشلل الدماغي، الأسنان، المخ والأعصاب. ومختلف أنواع الفحوص التشخيصية.

الخدمات والمساعدات العينية والمالية

137 - وتشمل توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية مثل الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها (السماعات الطبية لضعاف السمع النظارات الطبية لضعاف البصر/العصبي البيضاء والساعات الناطقة وساعات اللمس بطريقة برايل للمكفوفين، العكاكيز والمشايات والفرش والوسائد الطبية وكذلك الأحزمة والأحذية الطبية والأطراف الصناعية، أجهزة شفط السوائل من الدماغ إضافة إلى مساعدات العلاجية في الخارج.

خدمات التعليم والتأهيل

138 - حيث يتم المساهمة في تحمل الرسوم الدراسية لمختلف مراحل التعليم (روضة، وتعليم أساسي، وثانوي، وجامعي، ودراسات عليا، ودورات تدريبية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة) والمستلزمات التعليمية المساعدة مثل المناهج الدراسية والمسجلات والمصاحف الناطقة، المصاحف بطريقة برايل طابعات بركنز، ألواح وأقلام وورق برايل، مناهج مسجلة على أشرطة كاست، برامج كمبيوترات ناطقة، تعليم وتأهيل ذهنياً وطباعة المناهج الدراسية وتدريب نطق وكلام لضعاف السمع.

على المستوى المؤسسي

139 - يتم التدخل والتمويل في تمويل طلبات مشاريع التأهيل التعليمي والمهني والاجتماعي والثقافي والترويجي للمراكز الحكومية والمراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني العاملة بمجال رعاية وتأهيل المعاقين وتشمل هذه الطلبات ما يأتي:

نفقات التعليم الأساسي والثانوي.

نفقات التعليم الخاصة ببرامج الدمج في المدارس الحكومية.

نفقات التعليم للمعاقين ذهنياً.

توفير الوسائل والمناهج التعليمية الخاصة بالمكفوفين والمعاقين ذهنياً.

تمويل إقامة المخيمات والأسابيع الخاصة بالأنشطة والفعاليات اللاصفية (ثقافية - اجتماعية - ترفيهية - رياضية، إ لخ).

تمويل إقامة حفلات ومهرجانات انتهاء العام الدراسي.

تمويل برامج التدخل المبكر.

توفير معدات رياضية لمختلف فئات المعاقين.

توفير الآلات ومعدات موسيقية.

توفير الآلات ومعدات التأهيل المهني.

توفير مكافأة شهرية للمدرسين ومدربي التأهيل المهني والخدمات المساعدة.

توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب من منازلهم وإلى مراكز التأهيل والعكس.

توفير المحروقات والزيوت الصناعية لمراكز التأهيل التي تمتلك وسائل مواصلات.

تحمل نفقات صيانة الآلات والمعدات والأجهزة.

توفير القرطاسية وأدوات النظافة.

توفير الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية لمراكز التأهيل.

تحمل نفقات الإيجارات الشهرية لمراكز التأهيل.

140 - وفي ما يلي جدول يوضح عدد المستفيدين من الأطفال من الخدمات والبرامج والأنشطة للفترة من 2003 - 2007:

العام

عدد المستفيدين

الإجمالي

ملاحظات

الرعاية الاجتماعية

التأهيل المدرسي

2003

89

850

939

2004

609 1

640 2

249 4

2005

249 2

080 4

329 6

2006

266 2

717 4

983 6

2007

390 2

111 6

501 8

الإجمالي

603 8

398 18

001 27

المصدر : مسودة تقرير اليمن بشأن اتفاقية حقوق الطفل 2009 .

برامج التأهيل المجتمعي في إطار المجتمع المحلي

141 - تنفذ برامج التأهيل المجتمعي في ست محافظات وتتعامل مع عدد من الإعاقات وهي على النحو الآتي: الإعاقات الذهنية - الشلل الدماغي - الإعاقات الحركية - الإعاقات السمعية - الصم - صعوبة الإبصار - نوبات الصرع - بعض المشاكل الصحية.

142 - تركز نشاط برامج التأهيل المجتمعي على الآتي:

التأهيل والتدريب بالمنازل للأطفال ذوي الإعاقة في كيفية الاعتماد على الذات في أداء الأنشطة اليومية وتنمية قدراتهم وزيارة أسر المعاقين وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع الطفل المعاق.

إدماج الأطفال المعاقين بالمدارس ومتابعتهم من خلال برامج التأهيل المجتمعي.

إحالة من تجاوز سن الثامنة عشر إلى مراكز التدريب للتأهيل واكتساب خبرات مؤهلة للعمل.

تمكين الأطفال المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الرعاية الضمانية أي (الضمان الاجتماعي) من صندوق المعاقين.

تفعيل دور المجتمع المحلي من خلال إقامة الندوات التنشيطية للمجتمع المحلي لضمان المشاركة الفاعلة تجاه الأطفال المعاقين من قبل أولياء الأمور والجهات ذات العلاقة.

إحالة العديد من الأطفال المعاقين إلى المراكز الصحية والمستشفيات وصرف العلاجات اللازمة.

توزيع بعض الوسائل المساعدة كعربيات من صندوق المعاقين في (محافظة أبين).

إقامة أنشطة خاصة بالأطفال كالرسم، الغناء، ا لأ شغال اليدوية، مسابقات ثقافية أسهم بها الأطفال.

عدد المعاقين في المحافظات

م

المحافظات

ذكور

إ ناث

ا لإ جمالي

ملاحظات

1

تعز

هجدة + المخاء

319

187

506

2

أبين

الكود + زنجبار

76

67

143

3

عدن

كريتر + بئر أحمد

103

58

161

4

لحج

620

398

018 1

5

إب

جبلة + العدين

356

220

546

6

الحديدة

109

69

178

الإجمالي العام

553 1

999

552 2

عدد المستفيدين من برنامج ( C.B.R . ) خلال 2007

م

المحافظات

ذكور

إناث

الإجمالي

1

عدن

70

80

150

2

تعز

319

187

506

3

أبين

65

53

118

4

إب

375

270

646

5

الحديدة

109

69

178

6

لحج

627

403

030 1

الإجمالي العام

566 1

062 1

628 2

مراكز ذوي ا لا حتياجات الخاصة

مركز ذوي ا لا حتياجات الخاصة عدن

143 - يسهم مركز ذوي ا لا حتياجات الخاصة بتأهيل وتدريب المعاقين على مختلف المهن التي تتناسب مع قدراتهم الذهنية والجسدية. يحتوي المركز على الأقسام ا لآ تية: القسم المهني و القسم الاجتماعي، والقسم النفسي وقسم التدخل المبكر.

المهن التي يقوم بها المركز مع عدد المستفيدين ونوع الإعاقات

م

أسماء الورش

عدد المستفيدين

نوع الإعاقات

ذكور

إناث

حركي

ص ـ م وبكم

ص ـ م جزئي

تخلف بسيط

1

ورشة النجارة

25

-

3

10

6

6

2

ورشة الخياطة النسائية

-

25

5

15

5

-

3

ورشة الحياكة

14

-

-

8

-

6

4

ورشة الكمبيوتر

8

-

4

4

-

-

5

الأعمال الجلدية

15

-

8

-

-

7

6

ورشة ا لأ لومنيوم

20

-

5

5

6

4

الإجمالي العام

82

40

عدد الأطفال في قسم التدخل المبكر

م

نوع الإعاقة

ذكور

إناث

ملاحظات

1

شلل دماغي

13

7

2

متلازم الدون

9

5

3

إ عاقة ذ هنية متوسط

11

3

4

حركة بسيطة + عيوب نطقية

6

6

الإجمالي العام

39

21

مركز النور للمكفوفين عدن

(مركز النور صنعاء)

عدد الذكور وا لإ ناث في (القسم التعليمي)

م

ا لأ شهر

تمهيدي

أول

ثاني

ثالث

رابع

خامس

سادس

سابع

ثامن

تاسع

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

1

أيلول/سبتمبر/ كانون الثاني/يناير

2

7

12

8

13

10

11

16

14

6

10

13

6

5

6

1

-

3

2

-

2

شباط/فبراير

حزيران/يونيه

1

7

11

8

13

10

11

15

13

6

10

13

5

5

6

1

-

3

2

-

الإجمالي العام

3

14

23

16

26

20

22

31

27

12

20

26

11

10

12

2

-

6

4

-

عدد الذكور وا لإ ناث (القسم المهني)

م

ا لأ شهر

خياطة

نجارة

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

1

أيلول/ سبتمبر + كانون الثاني/ يناير

-

2

11

-

2

شباط/ فبراير + حزيران/ يوني ه

-

4

9

-

الإجمالي

-

6

20

-

عدد المستفيدين من خدمات مراكز المكفوفين خلال 2007

اسم المركز

القسم الأدبي

القسم المهني

مركز صنعاء

149

-

149

ذكور

إناث

الإجمالي

مركز عدن

33

21

54

-

-

-

مركز حضرموت

11

14

25

-

-

-

الإجمالي

193

35

228

-

-

-

مركز ذوي الاحتياجات الخاصة

144 - بلغ عدد الملتحقين في القسم التربوي من المعاقين 236 طالب وطالبة منهم 171 بقسم ا لإ عاقة السمعية، و65 بقسم ا لإ عاقة الذهن ي ة، كما بلغ عداد المدرسين 29 مدرس. وبلغ المتدربين في المجال المهني، 73، منهم 56 ذكور و 17 إ ناث.

خدمات مركز الأطراف والعلاج الطبيعي

145 - وحسب إحصائيات مركز الأطراف والعلاج الطبيعي التابع لوزارة الصحة العامة والسكان فإن عدد المترددين الذين يعالجون في أقسام العلاج الطبيعي لعام 2006 وصل إلى  158.7 152 نسمة وقد زاد العدد في عام 2007 إلى 340 184 نسمة من مختلف الأعمار (مجانا)، كما يتم توزيع أجهزة تعويضية ومعدات خاصة بالعلاج الطبيعي للمستفيدين، وفي عام 2006 تم صرف 659 14 جهاز، وارتفع هذا الرقم إلى 695 18 جهاز خلال عام 2007.

جهود قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية

146 - تهدفُ التدخلاتُ في هذا القطاع إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تشتمل، حسب تعريف الصندوق لها، على المعاقين، والأطفال المعرضين للخطر (اليتامى، الجانحين، أطفال الشوارع، أطفال السجينات، والأطفال في سوق العمل)، والنساء المعرضات للخطر (السجينات، واللاتي أُفرِج عنهن)، والمهمشين اجتماعياً (نزلاء المصحات النفسية، نزلاء دُور العجزة، وقاطني المناطق العشوائية).

147 - وقد تركزت الجهود على حماية هذه الفئات، ودمجها في المجتمع، وذلك من خلال برامج التربية الشاملة ، والتأهيل المرتكز على المجتمع والمشاريع الرامية إلى حماية ودمج وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ، والدعم المؤسسي لهيئات حكومية وغير حكومية عاملة معهم. كما يدعمُ الصندوقُ تطويرَ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بهذه الفئات، وذلك بالعمل المشترك مع شركاء محليين ودوليين.

148 - يسهم الصندوق في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير المعدات والخدمات، مثل الأثاث وأجهزة الحاسوب ومعدات التعليم وأقسام العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تدريب المدرسين والموظفين، وكذا توفير حافلات النقل. وقد عزز هذا الدعم كثيراً من قدرات المنظمات غير الحكومية في توفير خدمات ذات نوعية أفضل. وكان من النتائج التي ترتبت عن ذلك حدوث تحسُّن في الظروف النفسية والجسمانية للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات، بالإضافة إلى تفهم عائلاتهم لأوضاعهم ورعايتها لهم، واكتسابهم مهارات جديدة (مثل القراءة والكتابة، لغة الإشارة، الخياطة . ..) فضلاً عن التحاقهم بالمدارس، وحصولهم على الأعمال، وتقبُّل المجتمع لهم. وتمتد هذه المنافع من المنطقة المعنية لتشمل مناطقَ أخرى - إمَّا بطريقة مباشرة (من خلال تقديم الجهة ذاتها للخدمات هناك) أو غير مباشرة (من خلال تحول هذه الجهة إلى مرجعية لجهات/منظمات مماثلة في المحافظات).

دعم السياسات والاستراتيجيات

149 - ركز الصندوقُ خلال العام، وبالتعاون مع البنك الدولي، على دعم الجهود الحكومية، وتحديداً جهود وزارتَيْ الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي، وذلك لإعداد ا لا ستراتيجية الوطنية للإعاقة و ا ستراتيجية الحماية الاجتماعية، حيث طُوِّرَ مشروعان: أحدهما لدعم ورشة العمل الوطنية الخاصة بتحديد إطار عمل ا لا ستراتيجية الوطنية للإعاقة وتشكيل الفريق الفني، والآخر لدعم إعداد الدراسات التمهيدية التي ستسهم نتائجها وتوصياتها في صياغة تقرير المرحلة الأولى لاستراتيجية الحماية الاجتماعية. وركزت هذه الدراسات على البرامج الرسمية لشبكة الأمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر ، والزكاة والآليات غير الرسمية الأخرى للحماية الاجتماعية ، وتطورات سوق العمل ، وسياسات التنمية الزراعية ودورها في الحماية الاجتماعية وفي توليد فرص عمل في الريف.

التربية الشاملة

150 - واصل الصندوق دعمه لبرنامج التربية الشاملة - وهي سياسة تربوية تبنتها وزارة التربية والتعليم منذ عام 1997، لتلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الأطفال والشباب والبالغين، وإيجاد السبل الكفيلة لدمجهم في التعليم المدرسي، مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة مثل المعاقين، والأطفال العاملين، وأطفال الشوارع، والمهشمين اجتماعياً.

151 - وكان الصندوقُ قد بدأ هذا الدعمَ منذ عام 2001. وتمثلَ الدعمُ السابقُ للبرنامج في ترميم مدارس التربية الشاملة، وإضافة تسهيلات لبعض المدارس، وتأسيس وحدات مصادر تعليمية في بعضها الآخر، وابتعاث 11 معلماً من معلمي البرنامج إلى الخارج للحصول على دبلوم مكثف في التربية الخاصة. وفي هذا السياق، قامَ الصندوقُ بتطوير 5 مشاريع استهدفت تدريب معلمي التربية الشاملة، وكذلك التوعية بمفاهيم التربية الشاملة في عدد من المحافظات.

152 - في إطار الجهود التي يبذلها من أجل دمج الأطفال المستهدفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام، واصل الصندوق خلال عامي (2006-2007) دعم وزارة التربية والتعليم في سياسة التربية الشاملة التي تتبناها، وذلك من خلال توسعة البرنامج نوعاً وكماً ، ودعم القدرات المؤسسية والفنية للعاملين في البرنامج ، وتأهيل وترميم المدارس إنشائياً ، وتجهيز وتأثيث فصول وإدارات ، وتأسيس وحدات مصادر تعليمية ( ) .

153 - تم تطوير العديد من المشاريع ذات العلاقة. وقد عكست هذه المشاريع جملة من الأهداف ذات العلاقة بطبيعة النشاط والمخرجات المتوقعة منه، مستهدفةً حوالي 160 1 طفلاً، منهم 400 من الإناث.

154 - وتندرجُ أهم الأنشطة في إطار البنية التحتية، حيث تم بناء 21 فصلاً دراسياً جديداً، وترميم فصل واحد، وبناء 7 غُرَف مصادر، و7 حمَّامات جديدة. كما جرى إعادة تأهيل 29 حمَّاماً آخر لتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة من استخدامها. بالإضافة إلى عمل 96 تسهيلاً إنشائياً في عدة مدارسَ لتيسير حركة الأطفال فيها.

155 - كما أوْلَى الصندوقُ اهتماماً لبناء قدرات المنظمات العاملة مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال دعم إدارات التربية الشاملة في أمانة العاصمة ومحافظات مأرب وأبين ولحج بمشاريعَ تهدفُ إلى دمج 202 طفل و157 طفلة في ثمان مدارس ، بالإضافة إلى تدريب 160 معلماً ومعلمة في مدارس التربية الشاملة وتوعية 64 تجمعاً محلياً. كما تم دعم 7 جمعيات من مختلف المحافظات بمشاريعَ تهدفُ إلى دمج 470 طفلاً و331 طفلة في مدارسَ عامة "عادية".

تحسين الخدمات المقدَّمة للمعاقين

156 - استهدف الصندوق هذه الفئة بثلاثة وثلاثين مشروعاً، ركزت على جانب التأهيل والدمج. وقد تضمن جانب التدريب مجالات متعددة مثل: الإدارة ووسائل الاتصال وتدبير الأموال والمحاسبة، دمج المعاقين، تعليم الكفيف، لغة الإشارة، تأهيل ما قبل الدمج، تأهيل المعاقين ذهنياً، التدخل المبكر، التصحيح والمعالجة النطقية للمعاقين سمعياً، فن الحركة للمكفوفين ، مهارات وتقنيات التدريب.

157 - كما تم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لإعداد مدربين وطنيين في مجال التصحيح والمعالجة النطقية للصم والذي تم تنفيذ المرحلة الأولى العام الماضي بتدريب نظري وتطبيقي لثلاثين من العاملين في رياض الأطفال والمستويات الثلاثة الأساسية الأولى في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع الصم من أمانة العاصمة، ومحافظات تعز وحضرموت وعدن والحديدة وذمار وإب. وفي هذا العام، تم تنفيذ عملية المتابعة الميدانية للمتدربين أثناء تأديتهم لعملهم في مواقعهم، ومن ثم فقد تم ابتعاث المبرزين، وعددهم 6، إلى مؤسسة متخصصة للصم في الأردن للالتحاق بدورة تدريبية تطبيقية لمدة أسبوعين داخل فصول هذه المؤسسة، وجرى إعداد 18 مدرباً من استشاريي الصندوق في كل من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وحضرموت وتعز وإب وذمار والحديدة ، وذلك في مجال تقنيات ومهارات التدريب لإكسابهم مهاراتٍ ومعارفَ في طرق التدريب وتمكينهم من تحضير وتنفيذ برنامج تدريبي بفعالية ومهارة.

158 - كما تم خلال عام 2005 البدء بتنفيذ أهم التوصيات التي وردت في تقرير مراجعة برنامج الصندوق في الإعاقة وهو برنامج التأهيل المجتمعي للمعاقين وهو برنامج تأهيلي ريفي للمعاق يرتكز على المجتمع ، وسيتم تنفيذه في أرياف أربع محافظات هي الحديدة وذمار ولحج وأبين.

159 - وفي هذا المسار، وفي إطار برامج التدخل المبكر التي يتبناها الصندوق ضمن سياساته، فقد تم تأسيس مركز تدخل مبكر في عدن سيركز عمله بالدرجة الأساسية على التأهيل المرتكز على المجتمع وسيقوم بالعمل عبر رياض الأطفال العامة القائمة بالمحافظة.

160 - وفي إطار دعم الصندوق للمؤسسات العاملة أو الداعمة للمعاقين فقد تمت الموافقة على مشروع يهدف إلى إعداد خطة استراتيجية وإعادة تأطير عمل صندوق رعاية المعاقين وجرى كذلك تنفيذ مشاريع لإيجاد منشآت لاحتواء أنشطة المعاقين، أو ترميم مبانٍ قائمة تعاني من وضع إنشائي غير مناسب، كما تم تجهيز عدد من المراكز والجمعيات بالتجهيزات الإدارية التي تمكنها من تحسين أدائها.

161 - كما تم تطوير مشروع يهدف إلى توعية 60 شخصاً من أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية والجهات المانحة المحلية بالتوجهات العالمية في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة (كالرعاية البديلة واللاحقة، والتربية الشاملة، والتأهيل المجتمعي).

تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

162 - تهتم الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة الاهتمام والرعاية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ينص قانون التعليم العام رقم 45 لسنة 1992 أن التربية الخاصة نوع من أنواع التعليم الذي يقدم لسبب خاص ويستهدف المعوقين، المتخلفين عقلياً، الموهوبين والمتفوقين، كما تنص القوانين اليمنية على توظيف المعوقين بعد تأهيلهم بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وإمكاناتهم المتاحة ليتمكنوا من المشاركة جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع الأخرى لبناء الوطن وتقدمه ورفعته ( ) ، ومن هذا المنطلق أولت ا لا ستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي هذه الفئات اهتمام اً خاص اً إيمان اً منها بحقها في الحصول على فرص متكافئة في التعليم، حيث تقوم فلسفة ا لا ستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد على العدالة والمساواة في الالتحاق والنوعية لأطفال هذه الفئة ومراعاة خصوصيتهم في توفير المدارس ومواد التعلم التي تتناسب وحاجاتهم وتنوع مواد ووسائل التعلم والتدريب اللازم للمعلمين والموجهين والإدارة المدرسية على المستوى الوطني. وبناءً عليه تم اتخاذ تدابير متنوعة تستهدف هذه الفئة من الأطفال أهمها استحداث إدارة عامة بديوان الوزارة عام 2003 وإنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى تعنى بدعم هذه الفئة من الأطفال، وتمهد الأرضية لدعم التدخلات المناسبة مثل وضع البرامج التعليمية المرنة التي تتناسب مع ظروف فئة الأطفال المذكورين، ودمجهم في البيئة المدرسية، واتخاذ الإجراءات العلاجية، والتأهيلية للمعاقين، وذوي الظروف الصعبة والمعرضة للخطر، وقد بلغ عدد الملتحقين بالتعليم من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العام 2005-2006، 076 12 طالبا ً وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

عدد الملتحقين بالتعليم الأساسي والثانوي من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب الجنس في العام الدراسي 2005- 2006 ( )

ال مجموع

إناث

ذكور

المرحلة التعليمية

684 10

795 5

889 4

التعليم الأساسي

392 1

448

944

التعليم الثانوي

076 12

243 6

833 5

ال مجموع

163 - وتمثلت أهم التدابير المنفذة بهذا الخصوص خلال الأعوام (2003 -2007) في الآتي ( ) :

الأخذ في الاعتبار احتياجات المعاقين حركياً عند تخطيط المباني المدرسية.

إنشاء قاعدة بيانات للمدارس العاملة مع أطفال هذه الفئة والكوادر العاملة فيها والأطفال المستهدفين، في 15 محافظة.

إجراء دراسات ومسوحات شاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (المتسربين، العاملين، المعاقين، الأيتام، أطفال الشوارع، إ لخ).

تحليل البيانات لمعرفة أسباب التسرب من التعليم.

دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المعاقين (حركياً، ذهنياً، سمعياً، بصرياً) وكذلك الأطفال المهمشين، المحرومين من التعليم، العاملين، الأيتام، في 98 مدرسة في 15 محافظة.

إعداد كتب القراءة والأنشطة والخط للمرحلة التمهيدية (4 - 6) سنوات، والصف الأول الأساسي لفئة المعاقين سمعياً وإقراراها من قبل اللجنة العليا للمناهج 2003-2004.

التنسيق مع عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بخصوص تكييف المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات وقدرات هذه الفئات وبما يحقق أهداف التعليم.

وضع آليات شراكة وتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

تدريب 55 معلم اً ومعلمة على تدريس طريق برايل لتعليم المكفوفين في 20 محافظة عام 2007.

تدريب 72 أخصائي اً اجتماعي اً وتنمية مهاراتهم في كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في 15 محافظة.

تدريب 68 مدرب اً محلياً في مجال صعوبات التعلم في15 محافظة، بالإضافة إلى إعداد دليل في المجال المذكور.

تدريب 35 مختصاً لإنتاج وسائل تعليمية من الخامات المحلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

تنفيذ ورشة تدريبية لعدد 660 تربوياً استهدفت التعريف بالمدرسة الشاملة، وأهدافها.

تدريب 348 معلماً حول تأهيل بعض الأطفال قبل الدمج.

تدريب 4 مدربين حول إعادة تأهيل أطفال الشوارع في دورات خارجية.

إعداد دليل اليوم المفتوح حول فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

عقد ندوتين (اليوم المفتوح) في العامين 2006، 2007 للتوعية بمشكلات الأطفال العاملين ودور المجتمع في معالجة تلك المشكلات وأساليب حلها شارك فيها 400 طفل وطفلة

توفير التجهيزات الفنية الخاصة بمصادر التعلم في 4 محافظات.

تجهيز الإدارة العامة في ديوان الوزارة و15 إدارة فرعية في المحافظات بالأثاث والتجهيزات المكتبية.

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، من خلال إصدار تراخيص إنشاء مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقييم واعتماد المناهج الخاصة بتلك المراكز.

تصميم نظم تعليمية مرنة تتناسب وظروف هذه الفئة من الأطفال.

164 - والى جانب الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم تبذل المؤسسات التي يتبناها القطاع الخاص والجمعيات الأهلية جهوداً أخرى لتعليم وتدريب أطفال هذه الفئة إذ بلغ إجمالي الملتحقين بمراكز التعليم من ذوي الاحتياجات الخاصة، 707 طالباً وطالبة منهم 267 إناث بنسبة 37.8 في المائة من إجمالي الملتحقين، موزعين على 5 مراكز في كل من (صنعاء، عدن، حضرموت) ( ) .

اللاجئون

165 - بالإشارة الفقرة 14 من التوصيات الختامية للجنة بشأن الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين والمعلومات التي تشير إلى افتقارهم إلى فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية من الأذى الجسدي وسوء معاملة اللاجئين، فإن الجمهورية اليمنية تؤكد التزامها ا لأ خلاقي تجاه اللاجئين، وهذا يبدو جلياً من خلال استقبالها مئات ا لآ لاف من اللاجئين والذين يبلغ عددهم حالي اً حوالي (000 800 ) لاجئ اغلبهم من الصومال ونسبة أ قل من إ ثيوبيا و إ ري ت ريا والعراق وفلسطين وآخرون، وتقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم وفقا ً لمواردها وإمكاناتها المتاحة وهي مستمرة بتقديم ذلك حالي اً حيث تقوم اللجنة الوطنية لش ؤو ن اللاجئين بتنسيق الجهود الصادقة.

166 - وكذا تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل وزارة الداخلية - وزارة الصحة العامة والسكان - وزارة التربية والتعليم - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تطورت علاقة التعاون بين الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال تقديم الخدمات للاجئين وأطفالهم.

167 - وتسهم المفوضية بالجمهورية اليمنية في تقديم الحماية والرعاية للأطفال بطريقة مباشرة عبر موظفيها في اليمن أو عبر تعاونها مع مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أو مع منظمات المجتمع المدني المحلية باعتبارهم الشركاء المنفذين مع المفوضية والتي من أهمها:

منظمة رعاية الأطفال التي تشرف على تعليم الأطفال اللاجئين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كما تقدم الخدمات للأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة.

منظمة (أدرا) التي تقوم بتقديم خدمات اجتماعية للاجئين وأطفالهم.

منظمة (ماري ستوبس) التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية للاجئين وأطفالهم.

جمعية التكافل الاجتماعي وجمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية التضامن كجهات أهلية تساهم في تقديم الخدمات الأساسية في مراكز الاستقبال والمخيمات بما فيها الخدمات الصحية وبعض برامج التدريب والتأهيل والقروض الصغيرة للنساء اللاجئات بما يسهم في حماية أطفالهن.

168 - وأنجزت المفوضية، بالتعاون مع الحكومة وبعض الشركاء المنفذين في صنعاء وعدن، العديد من البرامج التي تهدف أساساً إلى دعم الأطفال الأكثر احتياج اً للمساعدة بالاعتماد على المعايير المعمول بها عند التعامل مع الأطفال اللاجئين لا سيما الأطفال غير المصطحبين من قبل أولياء أمورهم وبما يتلاءم مع دليل إجراءات مساعدة الأطفال اللاجئين الذي أصدرته المفوضية في عام 2006 والذي يحتوي المعايير المناسبة لتقديم المساعدة والحماية للأطفال اللاجئين وكفالة تمتعهم بالحقوق والحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان احترام المبادئ العامة لحقوق هؤلاء الأطفال التي كفلتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

169 - ونفذت وزارة حقوق الإنسان عدة دورات تدريبية توعوية حول اتفاقية اللجوء والبرتوكول الملحق بها بالتعاون مع المفوضية لعدد من الجهات الحكومية العاملة مع اللاجئين ومن ضمنها الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واللاجئين.

التدابير المتخذة

الحماية والمساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها اللاجئين لضمان تمتعهم بحقوقهم القانونية بموجب الاتفاقية

الغذاء والمواد الغذائية

170 - تقدم المواد الغذائية إلى جميع اللاجئين بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي كما توفر لهم مستلزمات الحياة اليومية من أدوات نظافة وأدوات المطبخ ومستلزمات الإيواء في المخيمات كالفرش والبطانيات ونحوه وتصرف هذه المواد بموجب بطاقات الغذاء الشهري باسم النساء كربات أسر لضمان وصول الغذاء للأطفال.

التعليم والتأهيل المهني

171 - يتمتع الأطفال اللاجئون في اليمن بحق التعليم أسوة الأطفال اليمنيون، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتعيين منسقين للتعليم في المخيمات وبالتعاون مع بقية الشركاء المنفذين تقوم الوزارة بدعم العملية التعليمية وتوفير المعلمين والتدريب والتأهيل وتوفير المباني المدرسية الملائمة في المخيمات وفي أماكن تجمعات اللاجئين في م /عدن كما قامت وزارة التربية بتوفير الكتاب المدرسي للطلاب اللاجئين بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية للطلاب اللاجئين الملتحقين بالتعليم في المدارس الأساسية كما يتم تنظيم دورات قصيرة في معاهد التدريب المهني للأطفال اللاجئين ممن هم في الفئة العمرية أكبر من 15 سنة ممن تسربوا من التعليم.

172 - كما أن هناك توجهاً وتنسيقاً بين الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإقامة حضانات لأطفال اللاجئات بالتعاون مع بعض الجهات الأهلية.ويوضح الجدول أدناه عدد الأطفال اللاجئين الذين ارتادوا المرافق التعليمية والمهنية سواء في المخيمات أم في المناطق والقرى المجاورة للمخيم في محافظتي لحج وعدن خلال العام الدراسي 2007.

المرفق التعليمي

عدد الأطفال اللاجئين المستفيدين

الإجمالي

ملاحظات

ذكور

إناث

مدرسة السلام الابتدائية ومدرسة اللاجئين في مخيم خرز.

954

762

716 1

مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في قرية هويرب المجاورة لمخيم خرز

87

58

125

روضة الأطفال في مخيم خرز

150

المدرسة الابتدائية في منطقة البساتين في م/عدن

679 1

839

518 2

تضم المدرسة أيضاً أبناء اليمنيين العائد ي ن من الصومال

روضة الأطفال في المركز الاجتماعي

45

يتبع منظمة ( أ درا )

التدريب المهني من خلال دورات قصيرة في معاهد التدريب المهني الحكومية للأطفال اللاجئين في المخيم ومن خارج المخيم

38

27

65

تشرف علي ه منظمة أدرا

الصحة والخدمات الصحية

173 - يتمتع اللاجئون بالخدمات الصحية على حد سواء مع اليمنيين سواء المقيمون في المخيمات أو في المدن حيث توجد أعداد كبيرة من اللاجئين يعيشون في مناطق حضرية في المدن مثل البساتين في م/عدن أو في العاصمة صنعاء كما أن النساء اللاجئات يرتدن المستشفيات الحكومية من أجل الولادة ويتم التعامل معهن كالمواطنات اليمنيات.

174 - إن معدل الوفيات للأطفال اللاجئين من عمر 1-28 يوم في مخيم خرز (صفر ) ، بينما معدل الوفيات تحت سن خمس سنوات يبلغ (1.0) في المائة وبالتعاون مع وزارة الصحة والمفوضية وجمعية الإصلاح الخيرية في مخيم خرز م/لحج والبساتين م/عدن وكذلك عبر منظمة ماري ستوبس في العاصمة صنعاء يتم تقديم الخدمات الصحية للأطفال اللاجئين وأسرهم وخدمات الصحة الأولية وخدمات الأمومة والطفولة (قبل وبعد الولادة) وخدمات الصحة الإنجابية والتحصين ضد أمراض الطفولة الخمسة والتوعية والإرشاد الصحي وبرامج التغذية لمرضى السل والحوامل والتحويل إلى المستشفيات الحكومية والمتابعة للحالات الخطيرة .

175 - بلغ عدد اللاجئين بما فيهم الأطفال وأبناء العائدين من الصومال المستفيدين من الخدمات الصحية التي قدمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيم خرز م/لحج ومنطقة البساتين م/عدن خلال فترة التقرير 053 43 لاجئ موزعين حسب أنواع الخدمات الآتية:

أنواع الخدمات الصحية

عدد الأطفال

ملاحظات

جمعية الإصلاح في م/لحج

المرضى المترددون على المركز الصحي في البساتين م/عدن

415 10

بم ن فيهم الأطفال المهمش ون من أبناء العائدين

النساء المترددات على مراكز الأمومة والطفولة في البساتين م/عدن

714 8

بم ن فيهن ال نساء العائدات من الصومال

الأطفال المترددون على مركز الأمومة والطفولة البساتين م/عدن

551 6

بما فيهم أبناء العائدين من الصومال

المرضى المترددون على المركز الطبي بمخيم خرز م/لحج

214 6

النساء المستفيدات من مركز الأمومة والطفولة بمخيم خرز م/ لحج

062 4

الإحالات الطبية للمستشفيات الحكومية في عدن ولحج

428

عدد الأطفال المستفيد و ن من المراكز الصحية لمنظمة مار ي ستوبس صنعاء

-

الإجمالي

053 43

176 - سعت الحكومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبعض الجهات المهتمة بقضايا اللاجئين - إلى التوسع في برامج التوعية حول مرض نقص المناعة المكتسبة (ا لإ يدز) كما بذلت بعض الجهات الأهلية دوراً بارز اً في هذا المجال حيث قامت جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج تثقيف الأقران حول مرض نقص المناعة المكتسبة (ا لإ يدز) في مناطق البساتين م/عدن ومخيم خرز م/لحج وقد استفاد من هذا البرنامج 348 لاجئاً.

177 - تم تأسيس لجنتي الشباب في م/عدن ومخيم خرز للاجئين وتنفيذ مشروع لتمكين الشباب بإشراف المنظمة السويدية حيث تم تدريبهم على المهارات الحياتية والقيادة وتقوم هذه اللجان بالمشاركة بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية وتوعية المراهقين من اللاجئين.

178 - بلغ عدد الأطفال اللاجئين (المعاقين) عام 2007 في مخيم خرز حوالي 77 طفلاً فيهم 45 ذكور و32 إناث. وتشرف منظمة رعاية الأطفال على تقديم الخدمات للأطفال المعاقين في المخيم حيث تقدم لهم الخدمات الآتية:

التأهيل المجتمعي للأطفال المعاقين من خلال ثلاث عاملات مجتمعيات يقمن باستقبال الأطفال المعاقين ومن ثم تدريب أسرهم على كيفية التعامل مع أطفالهم المعاقين داخل الأسرة وتدريبهن على العلاج الطبيعي لمساعدة أطفالهن.

يتم تقديم الخدمات الصحية للأطفال المعاقين من خلال العيادات الصحية في المخيمات وتوفير احتياجاتهم من الأجهزة التعويضية ويقوم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في م/عدن بتوفير الأجهزة التعويضية للأطفال المعاقين مجاناً.

يتم التنسيق مع المدارس في المخيم من أجل دمج الأطفال المعاقين في التعليم العام.

اللعب والأنشطة الترفيهية

179 - توفر للأطفال اللاجئين في المخيمات الأنشطة الترفيهية من خلال رياض الأطفال والمراكز الاجتماعية التي تنظم المباريات الرياضية والألعاب المختلفة وبرامج التلفزيون بما يساعد الطفل اللاجئ في الحصول على المعلومات وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوفير الألعاب الترفيهية والرياضية للأطفال في المخيمات، كما يشارك الأطفال اللاجئون في الاحتفالات والمهرجانات في مختلف المناسبات كالاحتفال باليوم العالمي للاجئين واليوم العالمي للطفل الأفريقي، وغيرها.

التوثيق والتسجيل وشهادات الميلاد للأطفال اللاجئين

180 - باعتبار أن أكثر الأطفال اللاجئين في اليمن هم من الجنسية الصومالية فيتم تسجيلهم مع أسرهم أو ذويهم أو بشكل منفرد بالنسبة للأطفال غير المرافقين وذلك في مراكز الاستقبال في المخيمات من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تصرف لهم استمارات تسجيل أولية حتى يتم تسجيل اللاجئ بشكل فردي والحصول على بطاقة اللجوء الشخصية. أما بالنسبة للأطفال اللاجئين من غير الجنسية الصومالية فيتم تسجيلهم وتوجيههم إلى مكاتب المفوضية لطلب اللجوء.

181 - وبالنسبة لمنح الأطفال اللاجئين شهادات الميلاد فإن كل المواليد في المخيمات يحصلون على شهادة الميلاد عبر العيادة الصحية في المخيمات وبشكل منتظم، أما الأطفال اللاجئين الذين يولدون في المناطق الحضرية فإنه يتم التعامل معهم أسوةً بالأطفال اليمنيين حيث يحصلون على شهادات الميلاد عبر فروع مصلحة الأحول المدنية في مناطق مولدهم في المدن وبالنسبة للأطفال اللاجئين الذين يقيمون في المناطق الحضرية يتم التعاون معهم من قبل عقال الحارات التي يسكنون فيها لاستخراج شهادات الميلاد بهم خاصة الأطفال الذين لم يحصلوا على شهادات ميلاد في وقت مبكر من ولادتهم.

حماية اللاجئ من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي

الأطفال المخالفون للقانون

182 - يتم معاملة الأطفال اللاجئين المخالفين للقانون وفقاً للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومبادئ الأمم المتحدة المتصلة بتنظيم قضاء الأحداث والقوانين والتشريعات المحلية حيث تتبع في قضاياهم إجراءات التقاضي التي تتبع مع الأطفال اليمنيين المخالفين للقانون وتنظر قضاياهم من قبل محاكم الأحداث وتطبق عليهم التدابير غير الاحتجازية أو يودعون دور رعاية الأحداث عندما تقتضي مصلحتهم ذلك كما يُوفر لهم العون القانوني المجاني أثناء إجراءات التقاضي بما يساعد على حمايتهم من أي عنف أو أساءه أو انتهاك حقوقهم عند مخالفتهم القانون. (عدد الحالات التي وصلت إلى دور ا لأ حداث 40 طفل خلال عامي 2006-2007).

الاستغلال الجنسي

183 - تولي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء المنفذون لها من الحكومة والجمعيات الأهلية مسائل العنف والاستغلال الجنسي عناية بالغة ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الأطفال اللاجئين من العنف والاستغلال الجنسي منها:

وضعت المفوضية دليل إجراءات معيارية علمية فيما يتعلق بمواضيع العنف الجنسي ويعتبر المرجعية للمفوضية وشركائها عند التعامل مع حوادث العنف الجنسي.

توفر للطفل اللاجئ الذي قد يتعرض لحوادث استغلال جنسي المساعدة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية ويقوم بتوفيرها قسم الحماية والشؤون الاجتماعية في المفوضية بالتعاون مع الشركاء المنفذين من هيئات حكومية وأهلية كما يوجد محامٍ لدى المفوضية لمتابعة مثل هذه القضايا مع الجهات المختصة.

تقوم المفوضية بتقديم التدريب المستمر للشركاء المنفذين بهذا الصدد معتمدة على دليل الإرشادات المعيارية الصادر من مكتب المفوضية في جنيف باللغتين العربية والإنكليزية .

كما يتم نشر الوعي مباشرة عبر المفوضية وشركائها المنفذين في أوساط اللاجئين والعاملين معهم من أجل التشجيع على التبليغ عن حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال اللاجئين إلى الجهات المختصة.

الأطفال اللاج ئ ون غير المرافقين من قبل أولياء أمورهم أو المنفصلين عن أسرهم

184 - يأتي الأطفال اللاجئون غير المرافقين أو المنفصلين عن أسرهم إلى اليمن للالتحاق بذويهم في اليمن أو من أجل التعليم أو الذهاب إلى دول الخليج من أجل العمل لمساعدة أسرهم.

185 - في عام 2007 بلغ عدد الأطفال اللاجئين غير المرافقين أو المنفصلين عن أسرهم الذين تم تسجيلهم 53 طفلاً منهم 18 طفلاً في صنعاء و19 طفلاًً في منطقة البساتين م/عدن منهم (9 ذكور - 10 إناث) و 16 طفلاً في مخيم خرز م/لحج منهم (9 ذكور - 7 إناث).

186 - وقد تم اتخاذ بعض التدابير والإجراءات الممكنة لتأمين وحماية مثل هذه الفئة من الأطفال حيث قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع بعض الشركاء المنفذين باتخاذ المعالجات المستندة على دليل الإجراءات المعيارية العملية المعمول بها ومن هذه الإجراءات ما يلي:

(‌أ) تم تعيين شخص مسؤول يتولى تقديم الرعاية والعون لهؤلاء الأطفال وهو همزة الوصل لمتابعة حالات الأطفال غير المرافقين مع المفوضية لإيجاد الحلول المناسبة لحالاتهم؛

(‌ب) تم إنشاء قاعدة بيانات لدى المفوضية وإنشاء وحدة ملفات للأطفال المسجلين ضمن هذا البرنامج؛

(‌ج) يتم عقد جلسات خاصة بهؤلاء الأطفال وإجراء المشاورات اللازمة معهم ومع الأسر التي تتولى رعايتهم والزيارات المنزلية المستمرة التي تهدف إلى تقييم أوضاعهم والعمل على مساعدتهم أولاً فأول؛

(‌د) قامت منظمة ( أدرا ) كأحد الشركاء المنفذين بوضع نظام فعال لتحديد الأطفال غير المرافقين الذين يتم استقبالهم ووضعهم لدى الأسر البديلة في إطار مجتمع اللاجئين وتقوم بتقديم الخدمات الأساسية لهم والمساعدة المادية للأسر البديلة ويقوم ا لا ختصاص ي في صنعاء وعدن بتسجيل هؤلاء الأطفال في المدارس وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والمتابعة. كما تتم المتابعة المباشرة لمثل هؤلاء الأطفال من قبل مكاتب المفوضية كما يتم تدريب المتسربين من التعليم منهم ممن تجاوز السن الدنيا للاستخدام في دورات تدريبية في مجال اللغة والتدريب المهني بما يؤهلهم على الاعتماد على أنفسهم علي المدى البعيد.

التدابير المتخذة لضمان احترام مبادئ الاتفاقية العامة بالنسبة للأطفال اللاجئين

187 - تراعي المبادئ العامة لحقوق الطفل عند تقديم الخدمات والبرامج للأطفال اللاجئين في اليمن سواء قدمت هذه البرامج من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الشركاء المنفذين من الحكومة والجمعيات الأهلية. فحق الطفل اللاجئ في الحياة والبقاء والنماء مكفول من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والتحصينات ضد الأمراض مجانا ً والتمتع بكافة الخدمات التي تقدم للطفل اليمني.

188 - كما تراعي المصلحة الفضلى للطفل اللاجئ في اليمن فقد أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين النسخة النهائية لإجراءات المعايير العملية المتعلقة بالمصلحة الفضلى للطفل وهذه المعايير تعتبر من الوسائل المهمة التي يتم اعتمادها من المفوضية وشركائها المنفذين لتحديد مصلحة الطفل اللاجئ الفضلى واتخاذ الإجراءات على هذا الأساس فلا يتم التخلي عن الطفل اللاجئ غير المرافق ولا يتم إعادته إلى بلده الأصلي إلا إذا كانت مصلحته الفضلى تقتضي ذلك. كما يتم مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند اختيار الأسرة البديلة بالنسبة للطفل غير المرافق بحيث تراعي الجوانب ا لإ ثنية للأسرة البديلة بما يتوافق مع ديانة الطفل.

189 - بالنسبة لمبدأ عدم التمييز فإن الطفل اللاجئ في اليمن يعامل على حد سواء مع الطفل اليمني والتدابير المتخذة لذلك عديدة منها منح الطفل اللاجئ شهادة الميلاد مجان اً مثل الطفل اليمني والاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للحالات الخطرة كما يتم معاملة الأطفال اللاجئين المخالفين للقانون أسوة بالأطفال اليمنيين.

190 - كما أن البرامج المقدمة للأطفال اللاجئين من قبل المفوضية أو الشركاء المنفذين تراعي مبدأ مشاركة الطفل اللاجئ عند التخطيط للمشاريع والبرامج وفي مختلف المسائل التي تتعلق بحياتهم المعيشية من صحة وتعليم وحماية وتقوم المفوضية بإشراك الأطفال اللاجئين من الجنسين عند التقييم السنوي لهذه البرامج والمشاريع.

التحديات والصعوبات

لا تزال الممارسات التقليدية الضارة كختان الإناث والزواج المبكر وحرمان الإناث من التعليم منتشرة في أوساط اللاجئين وتحتاج إلى مزيد من الجهود لتجاوزها خاصة جهود التوعية.

تسرب الأطفال اللاجئين من التعليم لعدة أسباب من أهمها العادات والتقاليد ورعاية الأطفال الأكبر سناً للأطفال الأصغر سناً بسبب غياب الأب وذهاب الأم للعمل أو التسرب من أجل العمل ومساعدة الأسرة.

الحاجة المستمرة لبرامج التوعية لتوسيع برامج الحماية وتسجيل المواليد والخدمات والأنشطة الترفيهية المقدمة للأطفال اللاجئين لا تزال محدودة وتحتاج إلى كثير من الدعم.

بعض الأطفال غير المرافقين يحاولون ترك اليمن إلى دول الخليج المجاورة مما يعرضهم للكثير من المخاطر.

لا تزال الميزانيات المعتمدة للاجئين تعاني من نقص شديد وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن مما يجعل برامج تحسين الدخل لأسر الأطفال اللاجئين محدودة جداً من قبل الدولة. كما أن ضعف هذه الميزانيات يعيق تنفيذ البرامج الرامية إلى توفير الرعاية المثلى للاجئين.

المادة 3

191 - نؤكد ما ورد في سياق تقريرنا السابق، التزام حكومة الجمهورية اليمنية بالمبادئ الواردة في هذه المادة.

المادة 4

192 - في مجال مراجعة التشريعات المؤدية إلى التمييز العنصري:وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 12 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن إدراج مواد ق انونية بما يتناسب مع هذه المادة، فقد سبق التوضيح في إطار الجزء الثالث من هذا التقرير التدابير التشريعية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتنفيذ التوصية العامة الأولى المؤرخة في شباط/فبراير 1972. وعليه نحيل اللجنة إلى التدابير التشريعية المشار إليها تفصيلاً في الجزء الثالث من هذا التقرير.

المادة 5

193 - بالإشارة إلى ما ورد في الفقرات 12، و15، و16 من الملاحظات الختامية للجنة نحيل نظر اللجنة إلى التدابير التشريعية والسياسات المشار إليها تفصيلاً في الجزء الثالث من هذا التقرير، وكذا التفصيل الوارد في إطار توضيح الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

المادة 5(أ): الحق في معاملة متساوية أمام المحاكم

ضمانات المحاكمة العادلة

194 - إضافة إلى ما ذكرناه في التقرير السابق فإن المعلومات الآتية من القوانين والتشر ي عات اليمن ي ة قد تمكن اللجنة الموقرة من التفهم الأكبر لمدى التزام الجمهورية اليمنية بمبدأ المساواة أمام القضاء وبما يتلاءم مع هذه الفقرة أورد الدستور في المادة 49 أن "حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون". ونصت المادة 149 أن "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم".

195 - كما نصت المادة 9 من قانون حقوق الطفل على "لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد".

ضمانات المتهم

196 - بالإضافة إلى ما سبق ذكره في التقرير السابق فقد نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 180: ( يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك). وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. ونصت المادة 181: (في غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعليه أن يخطره أن من حقه ألا يجيب إلا بحضور محاميه).

197 - ونصت المادة 182: (عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفه بأنه حر في الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر) ونصت المادة 177: (يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلاً). ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وتثبت جميع أقواله وطلباته في المحضر.

198 - كما نصت المادة 178: (لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده). كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف. وجاء في المادة 179: (على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة، العقابية ويجوز لمحاميه أن يتولى ذلك عنه). ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له المحقق وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر. كما جاء في المادة 180: (يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك). وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

199 - ومن المهم هنا الإشارة إلى ما أورده قانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة من ضمانات لحق الدفاع عن المتهم ومن ذلك ما نصت عليه المادة 51: يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الإطلاع على الأوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفق اً لأحكام هذا القانون. كما نصت المادة 52: يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مس ؤو لاً عما يورده في مرافعاته، خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانوني اً نافذاً. وأقرت المادة 53 أنه: (أ) لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي؛ (ب) تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق؛ (ج) لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.

200 - وجاء في المادة 54: يعاقب من يتجنى على محامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفق اً لقانون الجرائم والعقوبات.كما أن المادة 55 نصت على أنه: لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو فروعها إلا بموجب القانون وبأمر قضائي وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين أو رئيس الفرع أومن يمثلهما. وجاء في المادة 56: لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة أخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف. ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس، أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق.

المادة 5(ب): الحق في الأمن

201 - بالإضافة إلى ما سبق توضيحه في التقرير السابق، فقد تضمنت القوانين الوطنية العديد من الضمانات والإجراءات الواجب على القائمين بتنفيذ القانون مراعاتها والالتزام بها لضمان هذا الحق، حيث جاء في الفقرة 8 من المادة (53 من قانون السلطة القضائية "أن على النيابة العامة الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف".

202 - كما نصت المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994 أن "الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء ف ي هذا القانون". ونصت المادة 13 " على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعدت لذلك أن يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراً، وأن يطلق سراح من حبس بغير حق. أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية، وفي جميع الأحوال يحرر محضر بالإجراءات".

203 - نصت المادة 72 على أنه " يجب أن يكون ا لأ مر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن أصدره ويجوز أن يكون الأمر شفهياً على أن ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مس ؤو لية القابض". وأوجبت المادة 106 على المسئول عن مركز الشرطة إثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يومية من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولاً بأول.

204 - وعند تنفيذ أمر القبض فإنه لا يجوز اقتحام المساكن للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا في إحدى الحالات التي حددتها المادة 173 بالآتي:

(أ) إذا كان ذلك بإذن من النيابة أو المحكمة؛

(ب) إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكباً لإحدى الجرائم المشهودة؛

(ج) إذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهماً في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهماً فاراً من وجه العدالة؛

(د) إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة؛

( ) إذا نص القانون أو آمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد.

205 - وجعلت المادة 174 للمحكمة وللمحقق الآمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إذا قامت دلائل قوية على اتهامه بارتكاب جريمة. كما أن المادة 175 قد نصت على أنه "إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطياً".

206 - ونصت المادة 192 على أنه "يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنشآت العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. وله أن يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صوراً منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له. وعلى مديري هذه المنشآت أن يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها".

207 - وبالمثل نص قانون تنظيم مصلحة السجون في المادة 8 أنه " لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعاً عليها من القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعاً عليه من النيابة العامة المختصة قانوناً ومختوماً بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة". ونصت المادة 10 على أنه "لا يقبل في السجن إلا ا لأ شخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب أحكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم أو  أ مر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة أ ثناء مرحلة التحقيق أو من المحكمة المختصة أ ثناء فترة المحاكمة". وجعلت المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون من مهام مدير السجن القيام بالواجب التأكد من أن أي حكم أو أمر أو قرار سجن أو حبس أو إطلاق صادر من سلطة قانونية مختصة وأنه مطابق للقانون من الناحية الشكلية.

208 - وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السابق قد بين ما كفله قانون الجرائم والعقوبات من صورٍ متعددة لحماية حقوق المواطنين، حيث وضع القانون نصوصاً صريحة وواضحة تحرم ا لا عتداء على الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلون سلطاتهم للاعتداء على حقوق وحريات الناس في المواد (166، و167، و168، و169، و246) كما أن المادة 247 من القانون قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إ نسان أو حبسه أو حجزه".

209 - كما نصت المادة 41 من قانون تنظيم مصلحة السجون على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أ و بغرامة لا تقل عن عشرة آ لاف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من قبل في السجن شخصاً دون أمر كتابي من المحكمة المختصة أو النيابة العامة".

210 - نص قانون ا لإ جراءات الجزائية في عددٍ من مواده على ا لإ جراءات الواجب اتخاذها بحق المخالفات التي قد تقع من مأموري الضبط القضائي حيث نصت في المادة 85 " يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية".

211 - نصت المادة 86 أنه "إذا رأى النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كافٍ وكذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة ".

212 - كما نصت المادة 87 أنه "يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض فيها عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة أن تقوم بتحقيق أولى تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة. ويجب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقاً بكل ما نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحامٍ وفي جميع الأحوال يجب أن تجرى كل هذه الإجراءات في غرفة المداولة " .

213 - وبشأن نزع صفة الضبطية القضائية عنه فقد نصت المادة 88 أنه "بغير إخلال بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن أن يوقعها الرؤساء الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة أن توجه إليه تنبيهاً أو تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمدة معينة أو إسقاطها دائماً في دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية " . كما نصت المادة 89 أنه " يترتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود بدائرة معينة نقله منها". ونصت المادة 90 على أن تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مأمور الضبط القضائي إلى السلطات التي تتبعها وإلى النائب العام.

برام ج التدريب

214 - نفذت الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني عدة برامج تدريبية للعاملين في مجال تطبيق القانون من مأموري الضبط القضائي، حيث تم عام 2008 على سبيل المثال تنظيم أكثر من 615 دورة مختلفة داخلية وخارجية لمنتسبي الشرطة شملت 504 30 ضابط وأفراد منهم 530 من النساء. بالإضافة إلى ا فتتاح مركز البحوث والدراسات الأمنية.

الخدمات المقدمة للجمهور

215 - من أجل خلق الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطن وتحديث الخدمات الأمنية الملبية لاحتياجات الجمهور تم إجراء مسحين ميدانيين في هذا المجال حيث استهدف المسح الأول رأي المواطنين في رجال الشرطة والخدمات المقدمة لهم شملت 000 6 عينة، وشمل المسح الآخر آراء أكثر 640 عينة من مختلف وحدات الشرطة في الإدارة والميدان حول عملهم ورضاهم الوظيفي ومستوى خدماتهم المقدمة للجمهور، حيث نوقشت نتائج المسوحات الميدانية في المؤتمر السنوي ال‍ 19 لقادة وزارة الداخلية وستنفذ في خطة عمل 2009 .

تفتيش أماكن التوقيف والحجز

216 - بلغ عدد الدورات التفتيشية التي قامت بها النيابات الاستئنافية والابتدائية لأماكن التوقيف والحجز والسجون خلال عام 2006، 214 4 زيارة ميدانية تفتيشية.

تطبيق مبدأ المحاسبة

217 - قام مكتب النائب العام عام 2006 بمتابعة قضايا ادعاءات بانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان في الأمن والحياة منها 22حالة أحيلت إلى الجهات القضائية والحالات الأخرى ا ت ُ خذت بشأنها قرارات قانونية من المجالس التأديبية في الجهات الضبطية المعنية

218 - كما قام المكتب خلال عام 2007 بمتابعة أعمال ذات علاقة بانتهاكات حق الإنسان في الأمن والحياة من قبل بعض المعنيين بإنفاذ القوانين منها عدد 29.

219 - وبلغ إ جمالي من تم إ حالتهم إلى المحاكم ومجالس التأديب بسبب ذلك 14 شخصاً عوقب بالفصل منهم 7 أ فراد و أ حيل إلى النيابة سبعة ضباط وأفراد.

التوعية

220 - تم إنشاء الموقع الالكتروني للنيابة العامة بتاريخ 16 آب/أغسطس 2006، وقد تضمن الموقع مجموعات التشريعات اليمنية التي تشمل دستور الجمهورية اليمنية وكافة القوانين واللوائح التنفيذية التي قامت النيابة العامة بتجميعها وإصدارها في كتيبات كما احتوى الموقع على محرك بحث عن النصوص القانونية والذي عن طريقه يمكن للزائر معرفة كافة المواد التي تحتوي على كلمة معينة مع توضيح رقم المادة واسم القانون والكتاب المتضمن له، كما أن الموقع تضمن مجموعة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى الكتب والتعاميم الدورية الصادرة عن مكتب النائب العام إضافة إلى أنه يشتمل على التقارير السنوية بأعمال النيابة العامة اعتبار اً من العدد الأول كما يمكن للزائر إرسال الشكاوى والبلاغات عبر الموقع ويتم الرد عليها عن طريق البريد الالكتروني، ويحتوي الموقع أيضاً عن نبذه تعريفية عن الدوائر والإدارات التابعة لمكتب النائب العام وتحديد اختصاصاتها.

المادة 5(ج):الحقوق السياسية

221 - تضمن التقرير السابق شرحاً وافياً لهذه المبادئ وقد ا رتأينا عدم إيرادها تحاشياً للتكرار مع التأكيد على ما ورد في التقرير السابق. واليمن من خلال تمسكها بالنهج الديمقراطي وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية في مواعيدها التي كان آخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 أيلول/سبتمبر 2006، وشهدت المنظمات الأهلية المحلية والإقليمية والدولية بنجاحها.

222 - حيث وضعت اللجنة العليا للانتخابات نظاماً صارماً لضبط أداء وسائل الإعلام فيما يتعلق بالانتخابات طبقاً للنصوص القانونية التي تكفل التغطية الإعلامية المتساوية للحملات الانتخابية، وقد خاطبت اللجنة العليا وسائل الإعلام المختلفة وحثتها على الالتزام والتقيد الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات والأدلة الناظمة، وطلبت اللجنة من تلك الجهات ضبط كل من يخالف تلك الضوابط وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل، وهو ما تمثلته وزارة الإعلام تمثلاً لا يرقى إلى الشك، فكانت حريصة على أن يبث جميع المرشحين برامجهم الانتخابية عبر الإذاعة والتلفزيون بشكل متساوٍ، وهذا أمر لاحظه جميع المراقبين والمتابعين وأشادوا به. فضلاً عن تخصيص مساحات بث متساوية بين المرشحين لبث دعاياتهم دون منتجة أو تشويش.

223 - وتضمن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات لسنة 2006 بشأن دليل الدعاية الانتخابية للمجالس المحلية الإشارة إلى عدد من الضوابط والأحكام المنظمة للعملية الديمقراطية من أهمها ما أوردته المادة 6 من أنه: يجب على جميع المرشحين والناخبين وا لأ حزاب والتنظيمات السياسية أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية التقيد والالتزام بالضوابط الآتية :

الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية.

الالتزام بالدستور والقانون واللائح ة والقوانين النافذة وا لأ نظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا.

أن لا تتضمن الدعاية الانتخابية - بأي حال من ا لأ حوال - ما يمس الوحدة الوطنية أو يؤدي إلى بذر الشقاق أو الخلاف في صفوف الناخبين.

عدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أ و الوعود بمكاسب مادية أو معنوية خاصة أو عامة تجاه أي ناخب.

ا حترام حق ا لمرشح في التعبير عن نفسه.

224 - وورد في المادة 7: (يجوز لمرشحي الانتخابات المحلية تلقي التبرعات من ا لأ شخاص الطبيعيين أو الاعتباريين اليمنيين ولا يجوز بأي حال من ا لأ حوال تلقي أي دعم أو تمويل من أية دولة أو جهة أ جنبية). والمادة 8: (يحظر توظيف أ و ا ستخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية أو استغلال إمكانياتها أو وسائلها المادية من مبانٍ أو وسائل نقل أو أ جهزة ا تصالات أ و الآ لا ت أو أ ية إمكانيات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز لأ ي من مؤسسات الدولة القيام بتوزيع منشورات أو بطاقات دعائية أو أي أعمال دعائية أخرى لصالح أو ضد مرشح أ و حزب معين.

225 - نصت المادة 9 من الدليل على:(مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا الدليل، لا يجوز ا ستخدام المساجد والجوامع والمدارس والكليات والمعاهد والجامعات والمعسكرات والأندية والملاعب الرياضية والدوائر والمرافق العامة في الدعاية الانتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ونصت المادة 11 (يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أ و من ميزانية الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة) . وتضمنت المادة 12 حظراً باتاً استغلال السلطة أو مراكز الوظيفة العامة في القيام بأي نشاط دعائي بهدف التأثير في الناخبين لصالح أي من المرشحين. كما نصت المادة 13 على: (يحظر على جميع المرشحين أ و أ نصارهم أو أحزابهم القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أ و التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية).

226 - وتضمنت المادة 43:(الحظر على المطابع ومراكز الإنتاج الإعلامي التابعة لمؤسسات الدولة التي تبيع خدماتها للجمهور تمييز أي مرشح عن بقية المرشحين ويجب عليها أن تساوي بين جميع المرشحين في الفرص المتاحة لشراء خدماتها). كما نصت المادة 44 على: (لا يجوز استخدام أي منتج من المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية آو وضع صورة أو ا سم أو رسم أو بيانات أو إشارة لمرشح أو حزب أو تنظيم سياسي على هذه المنتجات وبصفة عامة يحظر استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح بخلاف ما هو مسموح به وفقاً للقانون واللائحة وأحكام هذا الدليل).

انتخابات المجالس المحلية 2006:

الموضوع

العدد

ذكور

إناث

الإجمالي

عدد المديريات المحلية

(333) مديرية

-

-

-

عدد الدوائر المحلية الانتخابية

( 620 5 ) دائرة

-

-

-

عدد المقيدين في السجل الانتخابي

80 5 346 5

565 900 3

37 0 247 9

إجمالي عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية للمديريات 2006

902 18

125 مرشحة

027 19

الانتخابات الرئاسية 2006

إجمالي من أدلو ا بأصواتهم

818 025 6

الأصوات الصحيحة

238 377 5

الأصوات الباطلة

580 648

المادة 5(د):الحقوق المدنية

الفقرة 5 (د) ‘1‘: الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة

227 - سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في تقريرنا السابق.

الفقرة 5(د)‘2‘: الحق في مغادرة البلد والعودة إليها

228 - سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في تقريرنا السابق.

الفقرة 5(د)‘3‘: الحق في الجنسية

229 - سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في تقريرنا السابق.

الفقرة 5(د)‘4‘: حق الزواج واختيار الزوج

230 - تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

الفقرة 5 (د)‘5‘: حق التملك

231 - تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

الفقرة 5 (د) ‘6‘: حق الإرث

232 - تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

الفقرة 5(د) ‘7‘ : الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين

233 - تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

الفقرة 5(د)‘8‘: الحق في حرية الرأي والتعبير

234 - تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

الفقرة 5 (د)‘9‘: الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية

235 - تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق.

الفقرة 5 ( ) : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الفقرة 5 ( ) ‘1‘: الحق في العمل، والأجر المتساوي، والحماية من البطالة

236 - يعدُّ الحقُّ في العمل أحد الأهداف الأساسية للمبادئ والأحكام الواردة في دستور الجمهورية اليمنية وتتناوله المادة 29 من الدستور. كما تقرُّ المادة 5 من قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 أنه لا يوجد في اليمن أي تمييز أو فوارق أو استثناءات أو قيود على أساس العرق أو اللون، أو الجنس، الدين، الرأي السياسي، الجنسية، الأصل الاجتماعي، يكون من شأنها أن تنفي أو تعوق الاعتراف أو التمتع أو النهوض بتكافؤ الفرص أو المعاملة في العمل أو المهنة ف ‍ "العمل حقُّ طبيعيُّ لكلّ مواطن يحصل عليه بشروط وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتكفل المادةُ 12 من قانون الخدمة المدنية والإصلاح الإداري رقم 19 لسنة 1991 شغل الوظيفة العامة لكل المواطنين دون أي تمييز".

237 - كما تؤمّن التشريعاتُ الوطنيةُ وبالأخص قانونا الخدمة المدنية والعمل مبدأ احترام حقوق العمل الأساسية وترسيخ مفاهيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل، كما تتضمن أحكاماً تقضي تنظيم عمل النساء والأحداث. وينظم قانونُ الخدمة المدنية أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، وينظم قانونُ العمل حقوق وواجبات العاملين في القطاع الخاٍص.

238 - تم وضع قانون عمل جديد تم استكمال مراجعته في ورشة العمل في حزيران/ يونيه 2007 في صنعاء بتمويل من منظمة العمل الدولية شارك فيها أصحاب العمل والعمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، ونرى أن القانون الجديد يقدم معالجات جديدة، وحول التدابير المتخذة بغية تأمين عمل لكل فرد مستعد للعمل هذا طموح مشروع يرتبط بتطور عمليات الاستثمار وتوسيع قاعدة العمل من أجل إيجاد فرص عمل جديدة ، ولدى وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع برنامج لمكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل، وتعمل الوزارة جاهدة من أجل إيجاد استراتيجية وطنية للتشغيل، وهذه هي الحلقة الرئيسية في الموضوع، وقد دعت الوزارة ومنظمة العمل الدولية إلى ورشة عمل لمناقشة هذه القضية على أمل أن يتم الخروج باستراتيجية وطنية وبرنامج وطني لتغطية ذلك.

حجم واتجاهات العمالة

239 - بلغت القوة البشرية في اليمن المكونة من فئة السكان 15 سنه فأكثر عام 2004 حوالي 10.8 مليون شخص طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2005. وهذا الرقم يمثل حوالي نصف السكان، حيث تبين أن قوة العمل الفعلية بلغت 4.2 مليون شخص لعام 2004، وهي لا تتعدى 39.2 في المائة من إجمالي القوى البشرية (15 سنه فأكثر) موزعه إلى المشتغلين (32.9 في المائة)، العاطلون (6.4 في المائة) كما هو موضح بالجدول المعنون "أهم مؤشرات القوى العاملة " ( انظر المرفقات)، وتشير التقديرات الإحصائية إلى أن حجم قوة العمل في الاقتصاد الوطني قد ارتفعت من 4.4 مليون شخص في عام 2005 (وبما نسبته 39.6 من إجمالي السكان في سن العمل) إلى 4.6 مليون شخص عام 2006 وبمعدل نمو بلغ 4 في المائة، وبحسب التقديرات سوف تتجاوز قوة العمل 4.7 مليون شخص بنهاية عام 2007 وبمتوسط نمو سنوي حوالي 3.8 في المائة خلال ال فترة (2004 - 2007).

240 - كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع قوة العمل إلى 4.9 مليون شخص عام 2008 فيما بلغ عدد المشتغلين في الاقتصاد عام 2004، 3.55 مليون مشتغل موزعين إلى 59.5 في المائة ذكور و5.8 في المائة إناث من إجمالي القوى البشرية (15 سنه فأكثر) وبشكل عام يمثل إجمالي المشتغلين ما نسبته 32.9 في المائة من إجمالي القوى البشرية،وقد تزايد عدد المشتغلين في الاقتصاد من 3.7 مليون مشتغل عام 2005 إلى 3.8 مليون مشتغل عام 2006 و تجاوز نهاية عام 2007 حوالي أكثر 4 ملايين وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.6 في المائة خلال الفترة، كما تم زيادة عدد المشتغلين عام 2008 إلى 4 مليون مشتغل، وبذلك يكون النمو المتحقق في ج انب فرص العمل خلال السنوات 2004 - 2007 أ قل من النمو المتحقق في جانب العرض الكلي للعمل، الأمر الذي أسهم في تزايد نسبة البطالة بصوره طفيفة من 16.3 في المائة عام 2005 إلى 16.4 في المائة عام 2006 من قوة العمل، حيث ارتفعت إلى 000 753 متعطل مقارنة ب‍ 000 721 متعطل عام 2005،بحيث تصل 16.5 في المائة عام 2007 بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.4 في المائة مع العلم أن العاطلين عن العمل يمثلون نسبة 6.4 في المائة من إجمالي القوى البشرية (15 سنه فأكثر) موزعين إلى 8.9 في المائة ذكور و3.8 في المائة إناث.

241 - وبشكل عام نجد أن نسبة المشتغلين إلى إجمالي قوة العمل تمثل 83.7 في المائة، كما أن نسبة المتعطلين إلى إجمالي قوة العمل بلغت 16.3 في المائة.

السياسات والتدابير التي اتخذتها الدولة لزيادة فرص العمل

242 - ولتأكيد حق المواطن في العمل اتخذت الدولة جملة من السياسات والإجراءات والتدابير لزيادة فرص العمل أبرزها خطة التنمية الاقتصادي والاجتماعية للتخفيف من الفقر (2006-2010) التي تضمنت غايات وأهداف ومؤشرات تشكل في مجملها تعزيزاً للإصلاحات الاقتصادية وتحقيقاً للنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام وخلق فرص عمل جديدة للتخفيف من الفقر، وكذا بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ودول الجوار والمؤسسات الدولية المانحة وكذا مع المحيط الإقليمي والدولي، حيث تهدف الخطة إلى تحقيق الآتي:

(أ) خفض نمو السكان في سن العمل إلى 2.75 في المائة عام 2010؛

(ب) زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرض العمل لحوالي 4.1 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة؛

(ج) استهداف خفض معدل البطالة إلى 12 في المائة بنهاية 2010.

243 - ومن أجل توفير فرص العمل المناسبة والعادلة لكل مواطن شملت الخطة العديد من السياسات والإجراءات تتمثل في الآتي:

تطوير قدرات الوزارات المعنية في تحليل العرض والطلب على القوى العاملة وانتهاج السياسات والإجراءات المواءمة ضمن استراتيجية التشغيل تضمن زيادة فرص العمل ومواجهة الفقر وموائمة العرض بالطلب على القوى العاملة .

استكمال متطلبات توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للبرامج والمشاريع ا لا ستراتيجية الكبرى والمتوسطة، المحلية والأجنبية والمشتركة.

تشجيع الاستثمارات كثيفة العمل وكذلك الإقراض والتمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومشاريع الشباب والخريجين بصفة عامة، والخريجين في التعليم الفني والتدريب المهني بصفة خاصة.

زيادة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي المنتج.

تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل وبيئته وشروط السلامة الصحية والمهنية، وتحسين آليات إنفاذ عقود العمل وحل المنازعات، وتوسيع نظم التأمينات الاجتماعية.

نشر الوعي العام وتعزيزه حول سلوكيات وأخلاقيات العمل واحترام العقود.

تحديث مناهج التعليم والتدريب، ومواصلة التنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب لضمان ملاءمة مخرجاتها مع احتياجات أسواق العمل المحلية والخارجية.

دعم مراكز التدريب المتخصصة في إطار اتفاقيات التعاون الفني الدولي، وقصر الابتعاث على التخصصات النادرة والتوسع فيها.

إشراك أطراف العمل في إعداد البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية بما يخدم التنمية، مع الاهتمام بمهارات اللغة الإنكليزية والحاسوب ونظم المعلومات كمدخل أساسي لتنمية الموارد البشرية.

التركيز على برامج التأهيل وإعادة التأهيل للعاملين والباحثين عن عمل والتوسع فيها.

إجراء الدراسات والبحوث الميدانية عن البطالة بأنواعها ومفاهيمها المختلفة، والوقوف على أسبابها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل وآليات الحد منها.

متابعة التنسيق مع دول الجوار لتسهيل استيعاب العمالة المؤهلة.

فتح مكاتب تشغيل في المحافظات التي لا تتوفر فيها مثل هذه المكاتب.

تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص في تشغيل العمالة.

مراجعة الحد الأدنى للأجور ليتوافق مع الحد الأدنى من العيش الكريم.

مواصلة إدماج القطاع غير المنظم في النشاط الرسمي، وزيادة أعداد الشركات والمؤسسات الخاصة الكبرى وتعزيز قدراتها الاستيعابية في تنفيذ المشاريع والعقود ضمن المواصفات والمقاييس الإقليمية والدولية.

تكثيف الجهود القائمة لتحديث الخدمة المدنية ورفع الكفاءة والإنتاجية، وزيادة إسهام الإدارة العامة الخدمية في تحسين مؤشرات أداء الأعمال، وتفعيل منظومة الحكم الجيد المولدة لفرص الاستثمار والتوظيف.

البطالة

244 - تزايدت نسبة البطالة بصوره طفيفة من 16.3 في المائة عام 2005 إلى 16.4 في المائة عام 2006 من قوة العمل، حيث ارتفعت إلى 000 753 متعطل مقارنة ب‍ 000 721 متعطل عام 2005، بحيث تصل 16.5 في المائة عام 2007 بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.4 في المائة وتتركز البطالة بصورة كبيرة بين الشباب إذ تصل نسبة البطالة للذكور حوالي 12 في المائة من إجمالي قوة العمل، بينما نجد أن نسبتها بين الإناث مرتفعه حيث بلغت 46.3 في المائة من إجمالي قوة عمل الإناث.وهذا الرقم مرشح للزيادة حيث أن مخرجات الجهاز التعليمي في الوقت الراهن تصل إلى حوالي 000 188 شاب وشابة لا يستطيع الاقتصاد توفير فرص عمل إلا بمقدار 000 16 وظيفة فقط وفق اً لبيانات مسح الطلب على القوى العاملة 2003، وبالتالي فإن مشكلة البطالة ستظل مشكلة خطيرة تواجه عملية التنمية بما لها من آثار اقتصادية واجتماعية.

السياسات والإجراءات لمعالجة البطالة

245 - وفي اتجاه معالجة البطالة اتخذت الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات المختلفة التي يمكن أن تساعد على التخفيف من البطالة وكان من أهمها:

إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج وذلك لتحديد المعالجات التي يمكن من خلالها التخفيف من البطالة.

إعداد استراتيجيه وطنية لتنمية الموارد البشرية ولا يزال العمل جارياً لإعداد ا لا ستراتيجية .

تنفيذ برنامج خاص لتطوير نظام معلومات سوق العمل وتعزيز قدرات مكاتب التشغيل .

ولتعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في التخفيف من البطالة فقد تم إزالة القيود الخاصة بإنشاء مكاتب خاصة لتشغيل العمالة في أسواق العمل المحلية والخارجية .

وفيما يتعلق بمراجعة قانون العمل فقد تم إجراء مراجعة للقانون بالتشاور مع أصحاب العمل والنقابات وبمساندة من منظمة العمل الدولية وما زالت الجهود مستمرة للوصول إلى صياغة نهائية للقانون.

المادة 5 ( ) ‘2‘: حق تكوين النقابات والانتماء إليها

246 - إن حق التكوين النقابي حق دستوري تضمنته المادة رقم 58 من الدستور وجاء قانون العمل لينظم جميع العلاقات الخاصة بالعمل، وكذا قانون رقم 35 لعام 2002 بشأن تنظيم النقابات العمالية الذي ينظم العمل النقابي، كما أن المادة 144 من القانون أعطت حق الإضراب لتحقيق المطالب العمالية في حالة فشل المفاوضات ونصوص المادة 145 حتى المادة 150 تنظم ذلك. وفي الواقع أن الإضراب يمارس حسب القانون في جميع المؤسسات الحكومية والعامة والمختلطة، وحيثما توجد نقابات في القطاع الخاص.

247 - وقد صادقت اليمن على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87(1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، و98(1949) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، و144(1976) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. وتضمن قانون العمل ذلك في المادتين 151 و152.

248 - وقد حرصت الدولة على استكمال البنية التشريعية والقانونية لعمل الجمعيات الأهلية والتعاونية ومنحه الأفضليات اللازمة حيث صدر القانون رقم 39 لعام 1998 بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية والقانون رقم 1 لعام 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقد أصبح من الأمور الطبيعية في اليمن التكاثر والتسارع في أعداد هذه المؤسسات انطلاقاَ من دورها ومكانتها في البناء والتنمية واعتبارها شريكاَ أساسياً في الجهود الرسمية.

249 - والجدير بالذكر أن الحكومة اضطلعت بمهام المساعدة والتشجيع على تأسيس النقابات والاتحادات وتشجيع ممارسة نشاطها بحرية واستقلالية عن النظام المؤسسي الرسمي وكذا السعي إلى تقديم كل التسهيلات والمتطلبات لتحقيق المزيد من النمو في أنشطتها وبرامجها وترجمة أهدافها المرسومة إلى خطط عمل تلبي احتياجات الفئات المستهدفة. وقد لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد نشاط النقابات ووجه جانب كبير منها جهوده للمساهمة في الحد من ظاهرة الفقر ورعاية الفئات الخاصة. ففي آذار/مارس 2008 عقد أول مؤتمر للنقابات العمالية الذي لم يعقد منذ ما قبل الوحدة اليمنية في 1990 وعبر عن دفعة قوية للحركة النقابية اليمنية بدعم ومباركة الحكومة.

250 - وقد بلغ عدد الجمعيات والاتحادات والنقابات حتى نهاية عام 2007 حوالي 320 4 جمعية واتحاداً ونقابة موزعة على مختلف ميادين العمل الخيري والتعاوني والاجتماعي والمهني والثقافي ورعاية الفئات الخاصة وا لأ مومة والطفولة، حيث تتوزع على النحو الآتي:

47 ا تحاداً عاماً.

421 2 جمعية خيرية.

267 مؤسسة خيرية.

013 1 جمعية اجتماعية.

71 جمعية ثقافية.

66 جمعيه مهني ة .

49 جمعية علمي ة .

20 جمعية صداق ة .

6 جمعية إخاء.

98 نقاب ة .

237 نادياً.

25 منتدى.

251 - وتتوزع هذه الجمعيات والاتحادات والنقابات والتعاونيات على جميع محافظات الجمهورية ، علماً بأن تشجيع ودعم الدولة لهذه الجمعيات أصبح اتجاهاَ ثابتاَ في سياسة الدولة حيث يبلغ الدعم المالي الحكومي السنوي للجمعيات والاتحادات أكثر من 200 مليون ريال. كما تقدم الدولة الإعفاءات الضريبية والجمركية اللازمة لدعم هذه الجمعيات، هذا بالإضافة إلى حرص الدولة على استقطاب الموارد والإمكانات لدعم هذه المؤسسات سعياَ نحو مزيد من التقوية والتعزيز للمجتمع المدني.

المادة 5 ( ) ‘3‘: الحق في السكن

252 - تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق التقرير السابق.

المادة 5 ( ) ‘4‘: الحق في الصحة والضمان الاجتماعي

الحق في الصحة العامة

253 - إضافة إلى ما تم شرحه في سياق التقرير السابق ومن أجل ضمان تمتع كافة المواطنين بأعلى مستوى من الصحة فإنه على صعيد السياسات والاستراتيجيات الحكومية فقد أولت الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 القطاع الصحي اهتماماً كبيراً وأفردت له مكانة خاصة في جهود التنمية المستقبلية خلال الخمسة والعشرين عاماً القادمة، وصولاً إلى تعميم الخدمات الصحية وخاصة خدمات الرعاية الصحية الأولية لكل السكان وفي كافة المناطق. حيث تستهدف الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 تمكين كل مواطن من الحصول على حقه من الخدمات الوقائية والعلاجية التي تحفظ سلامته وتضمن تمتعه بجسم معافى في بيئة خالية من الأمراض والأوبئة.

254 - إن الوضع الصحي في اليمن في تحسن مستمر، وتشير المؤشرات الصحية إلى ارتفاع عدد المستشفيات في القطاع العام من 74 مستشفى ف ي عام 1990 إلى 228 مستشفى ف ي عام 2007 ليصل إلى 237 مستشفي في عام 2008، بينما ا زداد عدد الأسرة من 891 9 ف ي عام 1999 إلى 477 14 سريراً ف ي عام 2007، ليصل إلى 184 15 سريرا ً في عام 2008. وتتوزع المستشفيات إلى مستشفيين مرجعيين مركزهما في أمانة العاصمة، وتتوزع المستشفيات العامة إلى 53 مستشفى موزعة على كافة محافظات الجمهورية، ويبلغ عدد مستشفيات المديريات 182 مستشفى. وتغطي المستشفيات ما نسبت ه 0.1 لكل 000 10 من السكان في حين أن ا لأ سرّة توزع إلى 207 1 أ سرّة في مستشفيات المرجعية، وإلى 924 8 سريرا ً في المستشفيات العامة، وإلى 669 4 سريرا ً في مستشفيات المديريات وإلى 384 سريراً في المراكز التي تغطي ما نسبت ه 7 أسرّه لكل 000 10 من السكان. ويصل عدد المراكز الصحية إلى 793 مركزاً تقدم خدمات وقائية وعلاجية ب ا ستثناء بعض محافظات الجمهورية مثل حضرموت، لحج، أبين، ريمة بالإضافة إلى مأرب والتي تقدم فيها المراكز خدمات الرقود والتي يصل عددها إلى (34 ، 2، 2، 1 ) مركزاً وتتركز في مناطق بعيده ما عدا مأرب التي تقدم فيها المركز خدمات الرقود داخل مدينة مأرب.

255 - وحدات الرعاية الصحية الأولية منتشرة في عموم محافظات الجمهورية وتغطي عدداً كبيراً من التجمعات السكانية ويصل عددها إلى 774 2 وحدة صحية.

  256 - ومع ذلك فان الخدمات الصحية تغطي فقط 66 في المائة من السكان لا تزال تتركز ف ي الحضر وتبقى تلك المناطق البعيدة وذات الطبيعة الجغرافية الوعرة محرومة من الخدمات الصحية.

257 - وقد أكد مجلس الوزراء ضرورة تطبيق إعفاء الأسر الفقيرة من رسوم الخدمات الصحية بموجب بطاقة الرعاية الاجتماعية، مع أهمية استمرار الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على توفير خدمات صحية مجانية للفقراء.

258 - وقد أظهرت دراسة أصوات الفقراء لعام 2005 وجود معوقات أمام الوصول والحصول على الخدمات الصحية والعلاجية وتشمل هذه المعوقات من وجهة نظر الفقراء الأتي:

معوقات جغرافية: تتمثل في بُعد المراكز والوحدات الصحية عن التجمعات السكانية ووعورة الطرق وخاصة في الريف والذي ينعكس في ارتفاع تكاليف نقل المرضى إلى المراكز الصحية وتفاقم أوضاعهم المرضية أثناء نقلهم.

معوقات إدارية: تزيد من صعوبة الحصول على الخدمات نتيجة أن بعض هذه المرافق إما مغلقة تنقصها الأدوية الأساسية. فضلاً عن عدم تواجد الكادر الصحي بشكل دائم وغياب الرقابة ونظام الإشراف والمتابعة.

معوقات مالية: تتمثل في أن رسوم الخدمات الصحية بدءاً من الكشف الطبي وإجراء الفحوص الطبية وقيمة الأدوية تفوق قدرة الفقراء وتثقل كاهلهم .

المرافق الصحية الحكومية

العدد

المرافق

2

المستشفيات المرجعية

53

المستشفيا ت العامة

182

المستشفيات المديرية

793

المراكز الصحية

774 2

وحدات الرعاية الصحية الأولية

49

مراكز الأمومة والطفولة

852 3

إجمالي المرافق الصحية

207 1

أسرة المستشفيات المرجعية

924 8

أسرة المستشفيات العامة

669 4

أسرة المستشفيات المديريات

384

أ سرة المراكز الصحية

184 15

إجمالي عدد الأسرة

المرافق الصحية الخاصة

العدد

المرافق

167

المستشفيات

321

المستوصفات

420

المراكز الطبية

336 1

عيادات أ طباء عموم

838

العيادات التخصصية

654

عيادات أ سنان

155

معامل أ سنان

189 1

المختبرات

224

عيادات ا لأ شعة

355 1

عيادات إ سعاف أ ولي

69

عيادات قبالة

681 2

صيدليات

123 2

مخازن ا لأ دوية

259 - عند النظر إلى نسبة الكادر الصحي إلى السكان يتضح العجز الكبير في تغطية السكان بالكادر ومن خلال الجدول التالي يتبين مدى ا لا حتياج للكادر الطبي الفني والتخصصي مثل أطباء الأسنان والذين يصل عددهم إلى 535 طبيب أسنان والأطباء المتخصصين ذات التخصصات النادرة.

نسبة المرافق الصحية لكل 000 10 من السكان

العدد

الفئة

0.1

عد د المستشفيات لكل عشرة ألاف نسمة

7

عدد الأسرة لكل عشرة آلاف نسمة

3

عدد الأطباء لكل عشرة آلاف

0.2

عدد أطباء الأسنان لكل عشرة آلاف نسمة

1

عدد الصيادلة لكل عشرة آلاف نسمة

7.3

عدد الممرضين والقابلات لكل عشرة آلاف نسمة

10.2

الفئات الفنية المساعدة لكل عشرة آلاف نسمة

2

المراكز والوحدات الصحية لكل عشرة آلاف نسمة

القوى ا لعاملة الصحية في القطاع الحكومي

العدد

الفئات

338 6

الأطباء

535

أطباء الأسنان

336 2

الصيادلة

227 12

الممرضون

455 2

مساعد طبيب

801 2

مرشد/مرشدة

729 5

فئات طبية مساعدة

182 11

فئات أخرى

331 46

الإجمال ي

الحق في الضمان الاجتماعي

260 - الدستور يلزم الدولة في المادة 56 على توفير أنظمة الحماية الاجتماعية للفئات التي تحتاج إليها، وبموجب قانون التأمينات يخضع جميع العاملين في الدولة والقطاعات الاقتصادية التابعة لها، لنظام التأمين الإجباري، كما يوفر قانونُ الضمان الاجتماعي رقم 31 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1999 التأمين لسن الشيخوخة وحالات الإعاقة والعجز والإصابات المستديمة والوفاة. ونحيل نظر اللجنة إلى الإجراءات والتدابير الموضحة أعلاه في هذا التقرير في إطار الفقرة 2 من المادة 2.

المادة 5 ( ) ‘5‘: الحق في التعليم

السياسات العامة لنشر التعليم وتطويره

261 - في إطار التزام الجمهورية اليمنية بإعلان (داكار) للتعليم للجميع الصادر عام 2000 بتحقيق تكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم وتحسين نوعيته لجميع الأطفال بحلول عام 2015 ولما كانت مسألة توفير التعليم الأساسي من أهم التحديات التي تواجه الحكومة فإنها قد تبنت حيال ذلك عدداً من السياسيات والإجراءات الهادفة إلى توسيع التعليم الأساسية ورفع كفاءته ومن أبرز تلك السياسات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010، والاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي (2003-2015)، ا لا ستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي، و ا ستراتيجية تعليم الفتاة، والاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية 1998، والرؤية الاستراتيجية لليمن (2025).

262 - وتستهدف هذه الاستراتيجيات تعميم التعليم الأساسي وتحسين نوعية التعليم، تطوير الكفاءة الداخلية للتعليم الأساسي ورفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي. وتقليص الفجوة في الالتحاق بالتعليم بين الإناث والذكور، وبين المناطق الحضرية والريفية، و إ يلاء اهتمام أكبر لأطفال الأسر الفقيرة بما يحقق العدالة والمساواة وبناء القدرة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم على مختلف المستويات. وإدخال تحول هيكلي في نظام التعليم ليصبح قادراً على مواكبة التطورات العلمية والتقنية وتلبية احتياجات التنمية المستقبلية، كما تستهدف ضمان تعليم الفتاة وخاصة في الريف وإزالة الفجوة القائمة بين تعليم البنين والبنات، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى التعليم العام.

التدابير التنفيذية لتحقيق الأهداف ا لا ستراتيجية والتقدم المحرز

263 - تنفيذاً للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجيات السابقة اتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة من السياسات والتدابير التنفيذية شملت عدداً من المحاور نتناولها على النحو الآتي:

رفع معدل الالتحاق بالتعليم

264 - بهدف رفع معدل الالتحاق في التعليم على مستوى التعليم النظامي وغير النظامي اتخذت الوزارة مجموعة من السياسات الهادفة شملت المدخلات التي تؤثر في رفع معدلات الالتحاق بالتعليم أهمها:

التوسع في بناء المدارس (بناء جديد، توسعة، إعادة تأهيل)، بالتركيز على أكثر المناطق احتياجاً، واختيار المواقع الأقرب لسكن التلاميذ وتجهيز المدارس بمتطلبات التعليم، والصيانة المستمرة.

توظيف المعلمين والمعلمات.

ربط الدرجة الوظيفية بالمدرسة لضمان ثبات واستقرار المدرسين في المدارس التي يتم توزيعهم فيها.

منح الفتيات أولوية التوظيف في المحافظات الأقل التحاقا بالتعليم.

التعاقد مع المعلمات في المناطق الريفية ( ) .

اعتماد نظام التحسين الشامل للمدرسة ( ) .

اعتماد نظام الحوافز التشجيعية والمعونات للأسر الفقيرة.

توفير المناهج والمستلزمات الدراسية الأخرى مثل المقاعد والوسائل التعليمية.

إعفاء تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (1-3) من المساهمة المجتمعية.

إعفاء تلميذات الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي (1-3)، (4-6) من المساهمة المجتمعية.

الاهتمام بفئات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاهتمام ببرامج محو الأمية.

265 - ونستعرض فيما يلي التطورات في المدخلات الأساسية للتعليم والتقدم المحرز خلال الأعوام (2001-2002/2006-2007).

المبنى المدرسي

266 - تمثلت الجهود المنفذة في هذا المجال في تشييد المباني الجديدة، وتوسعة وإعادة تأهيل المباني القائمة، وقد بلغ عدد المدارس العاملة في العام 2006-2007، 990 15 مدرسة أساسية وثانوية ومشتركة (أساسية وثانوية) بزيادة بلغت 513 2 مدرسة على عدد المدارس عام 2001-2002 وبمعدل زيادة سنوية بلغت 418 مدرسة.

267 - حيث بلغت نسبة الزيادة في مدارس التعليم الأساسي خلال الأعوام 2001-2007، 210 2 مدرس بنسبة 88 في المائة من إجمالي الزيادة الكلية في عدد المدارس البالغة 513 2 مدرسة، وبلغت الزيادة في المدارس الثانوية 82 مدرسة بنسبة 3 في المائة من إجمالي الزيادة الكلية، أما المدارس المشتركة فقد بلغت الزيادة فيها 221 مدرسة بنسبة 9 في المائة من إجمالي الزيادة الكلية.

268 - وفيما يتعلق بتوزيع المدارس بحسب الحالة الحضرية، تشير التقارير السنوية لنتائج المسوحات التربوية خلال الفترة (2001-2007) إلى أن نسبة مدارس ا لتعليم الأساسي قد تراوحت بين (9 - 10 في المائة) للحضر، ونسبة (90-91 في المائة) للريف في كل السنوات، وتراوحت نسبة مدارس التعليم الثانوي بين ( 51.52 في المائة) للحضر ونسبة (48-49 في المائة) للريف في كل السنوات، أما المدارس المشتركة فقد تراوحت نسبتها بين 18-19 في المائة للحضر، ونسبة 81-82 في المائة للريف في جميع السنوات.

269 - أما توزيع المدارس بحسب الجهة الإشرافية فقد بلغ إجمالي عدد المدارس الحكومية (557 15 ) مدرسة عام 2007بنسبة 97 في المائة من إجمالي عدد المدارس الحكومية والأهلية مقابل 98.6 في المائة عام 2001، وبلغ إجمالي عدد المدارس الأهلية 433 مدرسة عام 2007بنسبة 2.7 في المائة من إجمالي عدد المدارس الحكومية والأهلية مقابل 1.3 في المائة عام 2001.

270 - أما بالنسبة لرياض الأطفال فقد بلغ عددها عام 2007، 408 روضة مقابل 172 روضة عام2001 بزيادة 236 روضة، بنسبة زيادة بلغت 58 في المائة من إجمالي عدد الرياض منها 312 روضه أهلية، و 96 روضة حكومية ويتركز معظم الرياض في الحضر.

عدد رياض الأطفال للأعوام (2001-2007) بحسب الجهة الإشرافية ( )

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

السنوات

96

76

74

62

53

46

حكومي

312

282

233

182

168

126

أهلي

408

358

307

244

221

172

ال مجموع

المعلمون

271 - بلغ عدد المعلمين المساهمين بجدول الحصص في العام 2006-2007، 252 193 معلماً ومعلمة مقابل 874 166 معلماً ومعلمة عام 2002 - 2003 بزيادة بلغت 378 26 معلماً ومعلمة، بنسبة زيادة 15.8 في المائة بمعدل 276 5 وظيفة سنوية، كما أن نسبة المعلمات الإناث بلغت عام 2007 ، 23 في المائة مقابل 21 في المائة عام 2001.

272 - وتمثل الدرجات الوظيفية المخصصة للتعليم العام خلال الفترة 2003-2007 نسبة 43 في المائة من إجمالي الدرجات الوظيفية المخصصة لبقية الجهات الحكومية في الجهاز الإداري للدولة البالغة 957 61 درجة وظيفة. ويشير المعدل المرتفع الذي يستأثر به التعليم العام من الدرجات الوظيفية السنوية إلى اهتمام الحكومة بالتعليم، وإدراكها لدور المعلم وأثره في رفع معدل الالتحاق بالتعليم من ناحية وتقديرها مصلحة الطفل الفضلى من ناحية أخرى.

273 - وفيما يتعلق بتوزيع المعلمين بحسب الحالة الحضرية فقد كانت النسب في جميع السنوات على النحو الآتي:

تراوحت نسب معلمي المدارس الأساسية بين 30-31 في المائة للحضر ونسبة 69-70 في المائة للريف.

تراوحت نسب معلمي المدارس الثانوية بين 53-57 في المائة للحضر ونسبة 43-47 في المائة للريف.

تراوحت نسب معلمي المدارس المشتركة (الأساسية، الثانوية) بين 18-19 في المائة للحضر ونسبة 81-82 في المائة للريف.

274 - وبالنسبة لرياض الأطفال فقد بلغ إجمالي عدد المربيات والمربيين 456 1 مربياً ومربية عام 2007 مقابل 886 عام 2001 بنسبة زيادة بلغت 61 في المائة تمثل الإناث نسبة 97 في المائة عام 2007 مقابل 97.4 في المائة عام 2001.

عدد المربيات والمربيين في رياض الأطفال للأعوام (2001-2007) ( )

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

السنوات

41

42

38

28

21

23

ذكور

415 1

366 1

141 1

015 1

943

863

إناث

456 1

408 1

179 1

043 1

964

886

ال مجموع

التقدم المحرز لرفع معدلات الالتحاق

التعليم قبل المدرسي

275 - ا رتفع مستوى الالتحاق برياض الأطفال من 505 12 أطفال وطفلات عام 2001/2002 إلى 025 22 عام 2006/2007، بزيادة بلغت 520 9 طفلاً وطفلة بنسبة 76 في المائة.

276 - كما اشتملت أنشطة برنامج التعليم ما قبل المدرسة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية البناء والتأثيث وبناء القدرات. فخلال العام 2007، تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على دعمها في مجال التعليم ما قبل المدرسي، وذلك لبناء روضتَي أطفال في محافظتَيْ حضرموت ولحج، بالإضافة إلى تدريب مدرِّسي رياض الأطفال وموظفي الوزارة العاملين في إدارة رياض الأطفال.

277 - كما قام الصندوق خلال العام بتدريب 21 من القياديين في إدارات رياض الأطفال في 6 محافظات في عدة مجالات، منها الاتجاهات الحديثة في تعليم الأطفال والجودة في رياض الأطفال (المعايير والتقييم)، وذلك بغرض تحسين المهارات الإدارية والتربوية للمتدرِّبين.

التعليم العام (الأساسي، الثانوي)

278 - ارتفع إجمالي الملتحقين بالتعليم العام الأساسي، الثانوي من 703 093 4 عام 2001-2002 إلى 115 851 4 عام 2006-2007 بزيادة 412 757 طالبا ً وطالبة بنسبة زيادة بلغت 18.5 في المائة، أما على مستوى كل مرحلة تعليمية فقد ا رتفع إجمالي عدد الطلاب والطالبات في مرحلة التعلي م الأساسي من 265 572 3 عام 2001 -2002 إلى 086 270 4 عام 2006-2007 بزيادة بلغت 821 697 طالباً وطالبة بنسبة قدرها 19.5 في المائة.

279 - وبالنسبة للمرحلة الثانوية فقد أرتفع إجمالي الملتحقين من 438 521 طالباً وطالبة عام 2001 -2002 إلى 029 581 طالباً وطالبة عام 2006-2007 بزيادة بلغت 591 59 طالب اً وطالبة بنسبة قدرها 14 في المائة.

محو الأمية وتعليم الكبار

280 - بلغت نسبة الأميين في اليمن في عمر 10سنوات وأكثر حوالي 45.3 في المائة من إجمالي عدد السكان وفق اً لنتائج التعداد العام للسكان عام 2004، ويبلغ عدد الأمي ين والأميات في الفئة العمرية 10 -20 سنة، 185 457 1 نسمة تبلغ نسبة الإناث منهم 65 في المائة.

281 - نظرا ً لارتفاع نسبة الأمية في اليمن تحظى برامج محو الأمية باهتمام كبير من قبل الدولة حيث تم إنشاء جهاز خاص لمحو الأمية، وإصدار ا لا ستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية عام 1998 التي تم استيعاب برامجها فيما بعد في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي، والتوسع في إنشاء مراكز محو الأمية في جميع المحافظات، وتدريب الكادر الوظيفي وتنمية مهاراته حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية المنفذة، 328 1 موظفا ً وموظفة خلال العامين (2005-2007) ( ) .

282 - وقد بلغ عدد مراكز محو الأمية في العام 2005-2006، 948 2 مركزا ً مقابل 830 1 مركز اً عام 2002-2003بزيادة 118 1 مركزاً بنسبة زيادة بلغت 61 في المائة، وبلغ عدد القوة العاملة في تلك المراكز 641 8 موظفا ً وموظفة بلغت نسبة الإناث 69 في المائة عام 2005-2006 مقابل 801 6 عام 2002/2003.

283 - أما عدد الملتحقين/الملتحقات في برامج محو الأمية من جميع الأعمار فقد بلغ 080 124 دارسا ً ودارسة عام 2005-2006، حيث بلغت نسبة الإناث منهم 91 في المائة، مقابل 792 108 دارسا ً ودارسة عام 2002-2003، بزيادة بلغت 288 15 دارسا ً  ودارسة.

284 - وبالنسبة للملتحقين/ الملتحقا ت ببرامج محو الأمية بنوعيها الأبجدي (القراءة، والكتابة)، ومراكز التدريب الأساسية (المهني، الحرفي) من الفئة العمرية (10-20) سنة، فقد بلغ عددهم في العام 2005-2006، 766 44 دارسا ً ودارسة، يمثلون نسبة 36 في المائة من إجمالي الملتحقين من جميع الأعمار، ونسبة 3 في المائة من إجمالي الأميين في نفس الفئة العمرية على مستوى الجمهورية ( ) . وتوضح الجداول الآتية عدد الملتحقين/ الملتحقا ت ببرامج محو الأمية في الفئة العمرية (10-20) سنة، وكذلك عدد القوى العاملة في مراكز محو الأمية مصنفة بحسب الجنس.

عدد الدارسين بمراكز محو الأمي ـ ة الأبجدي ـ ة للفئ ـ ة العمرية (10-20) سنة للعامين 2003-2006

النسبة من إجمالي الدارسين

ال مجموع

إناث

ذكور

السنوات

35 ٪

516 38

777 33

739 4

2002-2003

36 ٪

766 44

211 41

555 3

2006-2006

أعداد القوى العاملة في مراكز محو الأمية في الفترة (2003-2006)

إجمالي

ال مجموع

إداريون، مشرفون

ال مجموع

موجهون

ال مجموع

معلمون

السنوات

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

801 6

520 1

388

132 1

378

97

281

903 4

973 3

930

2002 - 2003

641 8

844 1

526

318 1

533

149

384

264 6

324 5

940

2006 - 2007

تقليص الفجوة في الالتحاق في التعليم بين الذكور والإناث

285 - تولي الحكومة اليمنية تعليم الفتاة أهمية خاصة نظر اً لارتفاع نسبة الأمية بين النساء اليمنيات البالغة (65 في المائة) من السكان فوق عشر سنوات، وتحقيقا لأهداف الحكومة في رفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم وتقليص الفجوة بين الذكور والإناث وتغيير الموقف السلبي العام من تعليم الفتاة تم اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى السياسات والإجراءات التنفيذية، أهمها:

إنشاء قطاع خاص بتعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم.

إعفاء الفتيات من الصف الأول الأساسي وحتى الصف السادس الأساسي من المساهمة المجتمعية.

زيادة المباني المدرسية الخاصة بالفتيات وتوفيرها قدر الإمكان إلى أقرب نقطة من سكن الطالبات.

إضافة التسهيلات التي تجعل المدارس أكثر ترحيباً بالإناث مثل الحمامات والأسوار للمدارس القائمة، إضافة إلى بناء المدارس الخاصة بالفتيات في أماكن بعيدة عن الأسواق والتجمعات الشعبية، وتم اعتبار هذه التسهيلات مكونات أساسية في أي مبانٍ مدرسية جديدة.

اعتماد نظام الحوافز التشجيعية (الحقائب المدرسية، الزي المدرسي، المعونات الغذائية ).

اعتماد نظام الدعم المالي المشروط بالتحاق الفتيات بالتعليم وحضورهن المدرسة وذلك لبعض الأسر الفقيرة في بعض المح افظات ويتراوح ذلك الدعم بين (35 -40) دولاراً في الشهر.

تنويع البرامج التعليمية وإدخال البرامج المهنية والحرفية الخاصة بالفتيات.

اعتماد نظام المدارس الصديقة للفتيات التي تستهدف النهوض الشامل بالمدرسة من حيث التجهيزات والنوعية.

توفير المعلمات من نفس المنطقة التي توجد بها المدارس، وبهذا الخصوص تم في العامين (2006/2007) منح المعلمات الإناث الأولوية في التوظيف في المناطق الأقل التحاق اً، كما قامت الوزارة خلال الفترة نفسها، وبالتنسيق مع المانحين وعدد من المنظمات مثل (اليونيسيف، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، أ وكسفام،) بالتعاقد مع (221 1 ) معلمة لتغطية الاحتياج التعليمي للفتيات في ريف بعض المحافظات التي يكثر فيها الاحتياج بمرتب شهري (100 دولار) ( ) .

اتخاذ سياسات وبرامج لترغيب المعلمات في الحضر للعمل في الريف مثل توفير السكن للمعلمات في بعض الأرياف.

رفع قدرة المجتمعات المحلية على تحديد مشكلاتها ووضع الحلول والخطط لها عن طريق تشجيع مشاركة المجتمع في التعليم .

تشكيل مجالس الآباء والأمهات.

تشجيع برامج محو الأمية خاصة بالإناث لتشجيعهن على الالتحاق بالتعليم.

تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والندوات والبرامج التوعوية التي تبين أهمية تعليم الفتاة وأثره عليها وعلى الأسرة والمجتمع استهدفت 8592 شخصاً خلال العام 2007 فقط، بدعم من عدد من المنظمات المانحة أهمها (اليونيسيف والمنظمة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ومشروع المسار السريع، الصندوق الاجتماعي للتنمية) يوضحها الجدول التالي:

الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتعليم الفتاة المنفذة عام 2007

الأنشطة المنفذة

المستهدفون

· دورات تدريبية وورش عمل حول أهمية تعليم الفتاة لعدد من العاملين في الإدارات التربوية والأخصائيين الاجتماعيين والاجتماعيات ومجالس الآباء والأمهات

518 6

· دورات تدريبية لعدد من الموجهين والأخصائيات الاجتماعيات حول تعليم الفتاة

546 1

· دورات تدريبية وورش عمل حول المدارس الصديقة للأطفال استهدفت مجالس الآباء والأمهات

528

إجمالي المستفيدين من الدورات التدريبية

592 8

286 - ونتيجة لتلك السياسات ارتفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم خلال الفترة 2001-2007 على مستوى مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث بلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي عام 2006/2007، 415 968 1 طالبة، مقابل 829 459 1 طالبة في العام 2001/2002 بزيادة بلغت 586 508 طالبة بنسبة 35 في المائة. أما على المستوى المراحل التعليمية فقد بلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الأساسي عام 2006/2007، 629 773 1 مقابل 387 314 1 في العام 2001/2002 بفارق قدره 242 459 بنسبة زيادة بلغت (35 في المائة).

287 - وبلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الثانوي في العام 2006/2007 (786 194 ) طالبة مقابل (442 145 ) عام 2001/2002 بفارق قدره (344 49 ) طالبة بنسبة زيادة بلغت (34 في المائة).

تطور التحاق الفتيات في التعليم الأساسي والثانوي في الأعوام 2001/2002 - 2006 /2007

العام الدراسي

المرحلة

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

1773629

160779

1622022

1530306

1427208

1314387

التعليم الأساسي

194786

172813

183396

177979

160624

145442

التعليم الثانوي

415 968 1

592 780 1

418 805 1

285 708 1

832 587 1

829 459 1

إجمالي عام

الفجوة

نسبة الإناث لكل 100 من الذكور

مجموع

إناث

ذكور

السنوات

42 ٪

58 ٪

265 572 3

387 1314

878 2257

2001-2002

29 ٪

71 ٪

086 4270

629 773 1

457 496 2

2006- 2007

288 - ويبن الجدول التالي مستوى معدلات القبول الإجمالي للفتيات مقابل الذكور في الصف الأول من التعليم الأساسي في العامين 2002-2003 و2006-2007 حيث بلغ عدد الفتيات المقبولات عام 2006-2007 بنسبة (84.3 في المائة /100 من الذكور) مقارنة بعدد الفتيات المقبولات في الصف نفس ه عام 2002-2003 البالغة ( 75 في المائة /100 من الذكور) الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوى الالتحاق لدى الفتيات وتضييق الفجوة بين الجنسين من 25 في المائة إلى 16 في المائة نتاجه لمجموعة التدخلات الموجهة لتعليم الفتاة.

معدلات القبول الإجمالي في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي في العام 2002-2003 والعام 2006-2007 من كل الأعمار ونسبة الفتيات المقبولات بالنسبة إلى الذكور ومعدل الفجوة في الالتحاق بين الذكور والإناث ( )

الفجوة

نسبة الإناث لكل 100 من الذكور

مجموع

إناث

ذكور

السنوات

0.25

75 ٪

458 676

380 290

078 386

2002 - 2003

0.16

84.33٪

222 747

852 341

370 405

2006 - 2007

برنامج تعليم الفتاة في الريف والمشاركة المجتمعية لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية

289 - ساهمَ الصندوقُ منذ تأسيسه في توفير 227 12 فصلاً دراسياً من خلال مشاريع التعليم التي ينفذها (وذلك حتى نهاية عام 2005). ويصل عدد الفصول الدراسية التي ساهم بها الصندوق خلال الأعوام 1 9 9 9-2004 إلى ما يقارب (34 في المائة) من الإجمالي الكلي لعدد الفصول الدراسية على مستوى البلاد (لنفس الفترة)، ويمكن ملاحظة أن استثمارات الصندوق ظلت عاملاً مهماً في زيادة معدلات الالتحاق (وبالذات، التحاق البنات) بالتعليم الأساسي، كما أنَّ هناك تحسناً كبيراً في أعداد البنات الملتحقات بمستويات تعليمية متناسبة مع أعمارهن.

290 - وازداد إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المنفذة باستثمارات من الصندوق الاجتماعي بنسبة (38 في المائة). وما يحتل أهمية أكبر، هو زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي في المناطق الريفية، حيث بلغت هذه الزيادة 91 في المائة بالنسبة للأولاد، و122 في المائة للبنات.

291 - كما زادت نسبة المعلمين المؤهلين (وخصوصاً في المناطق الحضرية) من 77 في المائة عام 2003 إلى 86 في المائة عام 2006. ويلاحظ كذلك ظهور نسبة عالية من المعلمين الذكور عام 2006 ، 63 في المائة في المتوسط، 44 في المائة في مدارس الحضر، و89 في المائة في المدارس الريفية. إلا أنه يلاحظ كذلك ارتفاع نسبة الطلاب/المعلمين من 29/1 عام 2003 إلى 50/1 عام 2006.

292 - وتم تطوير 24 مشروعاًً لدعم نشاطات البرنامج، منها 16مشروعاًً في مجال التوعية وبناء القدرات، و8 مشاريع في مجال البنية التحتية شملت إنشاء 47 فصلاًً جديداًً، وترميم 12 فصلاًً، وتوفير 864 مقعداً مزدوجاً، و350 مقعداًً فردياًً، حيث من المتوقع أن يستفيد من خدماتها 869 3 طالباً وطالبة، 56 في المائة منهم من الإناث.

293 - ويجري حالياً تنفيذ برنامج تجريبي لدعم تعليم الفتاة في الريف والمشاركة المجتمعية في خمس عُزَل (من خمس محافظات: عمران، صعدة، الحديدة، الضالع، وتعز) حيث تزيد الفجوة في الالتحاق بين الذكور والإناث عن 90 في المائة. ويهدف إلى المساهمة في رفع معدل التحاق الفتاة في سن التعليم الأساسي بمعدل 20 في المائة في الفترة من 2004 وحتى 2008، وذلك من خلال حل القضايا الأساسية المسببة لتدني التحاق الفتاة الريفية في التعليم الأساسي.

294 - وتتمثل مكونات البرنامج في التكوينات المجتمعية، البناء وحصاد المياه، بناء القدرات، والتوعية والتعبئة المجتمعية،. وذلك على النحو الآتي :

م

مكون البرنامج

النشاط

1

المشاركة المجتمعية

يقوم الصندوق بدعم ومساندة المجتمعات المحلية في تأسيس التكوينات المجتمعية في جميع العزل المستهدفة حيث :

· تم تشكيل (31) مجلس آباء وأمهات ومجلس واحد مشترك، وذلك في 16 مدرسة من مدارس التدخل.

· وأُعدَّ مشروع حول تنمية المهارات الحياتية للمجاميع النسوية في العزل الخمس المستهدفة.

· كما جرى دعم الأندية المدرسية و(16) مدرسة من خلال توفير الألعاب الرياضية.

· وفي إطار عقد الاتفاق والشراكة مع مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية، تم توزيع كميات من التمر على طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات مدارس التدخل، إلى جانب مجالس الآباء والأمهات وطالبات مراكز تنمية المهارات الحياتية للفتيات الريفيات ودارسات فصول محو الأمية (بلغ عدد المستفيدين 500 4 شخص). كما وُزّعَ زيٌّ مدرسيٌّ وحقيبة مدرسية وكسوة العيد لبعض من الطلاب والطالبات في مدارس التدخل، وبلغ عدد المستفيدين حوالي (700) طالب وطالبة

2

التكوينات الطلابية

تم تشكيل (104) تكوينات طلابية في 16 مدرسة، وقد بلغ عدد المشاركين 947 طالباً و659 طالبة في جميع مناطق التدخل.

3

التكوينات النسائية

تشكيل 12 مجموعة نسائية، عدد النساء المشاركات 296 امرأة في 9 قرى بالعزل المستهدفة من البرنامج (ولد عياش، بني عطيفة، الراميا العليا، المحرابي، المجاعشة). أنواع المجاميع: محو الأمية، الخياطة والتطريز، الحرف اليدوية، الصحة والإسعافات الأولية، الصناعات الغذائية والتدبير المنزلي، صناعة البخور والعطور المنزلية.

4

النوادي الطلابية

تم تشكيل 14 نادياً للطلاب في 14 مدرسة من مدارس التدخل من البرنامج في الخمس العزل المستهدفة. كما تم توزيع مجموعة من الألعاب والوسائل التعليمية والثقافية للأندية الطلابية التي تم تشكيلها في تلك المدارس.

5

بناء القدرات

تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمجالس الآباء والأمهات، والاستشاريين التربويين، ومعلمي ومعلمات التعليم الأساسي، وميسري وميسرات ومشرفي فصول التعليم المجتمعي، بالإضافة إلى التكوينات الطلابية. وذلك في مجالات اشتملت على التخطيط والمتابعة والتقييم، ومهارات الاتصال وفض النزاعات، وبناء الفريق والعمل الجماعي والتعاوني، وربط المدرسة بالإدارة المدرسية، وإعداد خطط التنفيذ والمتابعة، وتهيئة الأجواء التعليمية، وأساليب ومهارات التدريب، وطرق تحليل المشكلات داخل المدرسة، والجندر والطفولة، والتعلم والعمل بالمشاركة. فضلاً عن أساليب الاتصال الفاعل ومهارات الاحتواء والإقناع، وأساليب ومهارات التدريب، والتمكين والمشاركة، والمهارات الحياتية والأنشطة المدرسية (كالأشغال والحرف اليدوية، والرسم، والإسعافات الأولية).

6

في مج ـ ال التوعية والتعبئة المجتمعية

فقد نُظّمت حملات توعية في العزل الخمس المستهدَفة من البرنامج، وذلك قبل بدء الموسم الدراسي 2006/2007، شاركت فيها مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات، ومجالس الآباء والأمهات في مدارس التدخل، والطلاب والطالبات والفرق التطوعية المحلية لدعم التعليم، والإدارات المدرسية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال التعليم بالمحافظات المعنية. بالإضافة إلى القطاع الخاص، وأئمة الجوامع، والشخصيات المؤثرة، والمجالس المحلية. شملت الحملات عدداً من الفعاليات. كما تم إعداد وإنتاج وتوزيع ملفات تعريفية وتوعوية، وَنُسَخ من جدول الحصص المدرسية، بالإضافة إلى ملصقات بهدف توعية أطفال المدارس، وتعريفهم بالبرنامج.

295 - وقد تمَ، خلال العام 2007، تطوير 12 مشروعاً لدعم نشاطات البرنامج: منها 7 مشاريع في مجال بناء القدرات والتوعية، و5 في البنية التحتية شملت إنشاء 26 فصلاً جديداً، وترميم 12 فصلاً و324 مقعداً مزدوجاً، من المتوقع أن يستفيد منها 972 طالباً وطالبة (45 في المائة منهم من الإناث). وتتمثل مكونات البرنامج - بالإضافة إلى البنية التحتية - في التكوينات المجتمعية، وبناء القدرات، والتوعية والتعبئة المجتمعية، والتعليم المجتمعي.

296 - ومن جانب آخر، وفي إطار عقد الاتفاق والشراكة مع مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية، وُزِّعَ الزيُّ والحقيبة المدرسية على 500 1 من الطلاب والطالبات في محافظات الضالع والحديدة وصعدة.

فصول التعليم المجتمعي (مبادرة الصندوق الاجتماعي للتنمية)

297 - خلال 2007 استمرت الدراسة في فصول التعليم المجتمعي في 3 محافظات (صعدة والحديدة وتعز) حيث يرتفع معدل الفتيات في الفئة العُمرية 9-15 سنة اللاتي لم تتوفر لهن فرص الالتحاق في التعليم ا لأ ساسي.

298 - كما تم طباعة وتوزيع 500 نسخة من الشهادات التقييمية لدارسات في مراكز تنمية الفتيات لتشجيعهن على الدراسة وتقييم مستوياتهن التعليمية والسلوكية وقياس التغيير الإيجابي من التعليم. بالإضافة إلى ذلك، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة محو الأمية في محافظة تعز، تم عمل امتحان تحديد مستوى لطالبات هذه المراكز في المحافظة بغرض إلحاق الناجحات منهن بالمدارس الأساسية.

تحسين نوعية التعليم

299 - اتخذت وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام (2002/2003-2006/2007) مجموعة من السياسات والتدابير التنفيذية الهادفة إلى تحسين نوعية التعليم، وتطوير كفا ء ته الداخلية يتمثل أهمها في الآتي:

تطوير المناهج الدراسية.

إعادة النظر في وظيفة المدرسة من خلال التوجه نحو تطوير التعليم وفق مدخل الكفايات.

إعادة النظر في وظيفة التوجيه التربوي.

تطوير نظام القياس والتقويم.

إنشاء قطاعات وهياكل إدارية متخصصة.

الاهتمام بتدريب المعلمين بشكل خاص والكادر التربوي بشكل عام.

تحسين الوضع المعيشي للكادر التربوي بشكل عام والمعلمين بشكل خاص.

اعتماد المؤهل الجامعي أساس اً للتوظيف.

300 - ونتناول فيما يأتي البرامج المنفذة في هذا المحور وذلك على النحو الآتي:

م

البرنامج

النشاط

1

رياض الأطفال

نفذت الوزارة مجموعة من البرامج أهمها:

· تأليف مناهج رياض الأطفال (ثلاثة أدلة للخبرات المتكاملة) في الفترة 2004-2005.

· تجريب مناهج رياض الأطفال في عدد من المحافظات في العام 2006-2007.

· تنفيذ دورات تدريبية للمربيات حول كيفية تدريس المنهج ودورات أخرى في أساليب وطرق التعامل مع الأطفال وصنع الدم ى من الخامات المحلية إضافة إلى دورات تدريبية للقيادات الإدارية في رياض الأطفال على المستوى المركزي والمحلي لدعم قدراتهم ومهاراتهم الإدارية.

· تنفيذ ورش عمل توعوية بالطفولة المبكرة استهدفت المجتمعات المحلية والأسر في عدد من المحافظات.

· تشجيع القطاع الخاص لإنشاء رياض الأطفال.

· استضافة خبرات أجنبية وعربية لتقييم الجهود المبذولة في مجال الطفولة المبكرة.

· التنسيق مع كل من جامعات صنعاء وإب والحديدة وحضرموت لافتتاح قسم خاص بالطفولة المبكرة في كليات التربية في تلك الجامعات.

· تنفيذ عدد من الزيارات الاستطلاعية للمختصين من القطاعات المختلفة في الوزارة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية للاستفادة من تجاربها في مجال الطفولة المبكرة.

· يجري حالياً تجريب برنامج (طفل إلى طفل) الذي يستهدف تعليم الأطفال في الفئة العمرية (4-6) سنوات من خلال الأطفال الملتحقين بالتعليم في الصفوف (5-6) من التعليم الأساسي وذلك في أربع مديريات في محافظة تعز بعد الانتهاء من تكييف المناهج وتدريب المعلمين.

2

التعليم العام

(الأساسي، الثانوي):

سعت الوزارة منذ العام 2003 إلى إحداث نقلة لتحسين نوعية التعليم تعتمد الشمول والتكامل والتوازن لكل عناصر ومدخلات العملية التعليمية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة نوضحها على النحو الآتي:

1 - المناهج :

· استكمال تطوير وتجريب مناهج المرحلة الثانوية خلال الفترة 2002-2005.

· إعداد منهج الحاسوب لمرحلة التعليم الثانوي.

· تجريب المناهج الدراسية للصفوف (7-9) من التعليم الأساسي، وتقويم مناهج الصفوف (1-6) من نفس المرحلة في العام 2002-2003

· مراجعة الكتب الدراسية دورياً.

· تأليف أدلة المعلم لمادة التربية الفنية والرياضية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

· إعداد مناهج للتربية المهنية للصفوف (5-9) من مرحلة التعليم الأساسي.

· تقويم وثيقة منهج العلوم لمرحلة التعليم العام(1-12).

· التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ عدد من البرامج المشتركة.

· تنفيذ بعض الأنشطة التمهيدية لتضمين المناهج الدراسية عدد من القضايا المعاصرة مثل حقوق الإنسان، حقوق الطفل، التوعية بأخطار التدخين، التعرف إلى عالم الأعمال وكيفية إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة وتنمية وعي الطلاب باحتياجات سوق العمل.

2- التوجيه التربوي:

تواصلت جهود الوزارة في إصلاح التوجيه التربوي بدء من عام 2004 بهدف تطوير دور التوجيه التربوي، من خلال إعادة النظر في شروط ومعايير شغل وظيفة الموجه التربوي على المستويين المركزي والمحلي. وتفعيل دور التوجيه التربوي في متابعة وتقييم العملية التعليمية من خلال تنفيذ زيارات ميدانية إلى المدارس في مختلف المحافظات.

3 - القياس والتقويم:

إنشاء مركز القياس والتقويم الذي يعد الآلية العلمية المهنية لمتابعة التطور النوعي للتعليم وتوجيهه، من خلال إجراء الدراسات التقويمية لمنظومات التعليم بغرض رفع كفاءتها وكفايتها، وتحسين جودة قياس

التعلم (التحصيل) على المستوى المدرسي والوطني ("الامتحانات العامة") وإنشاء بنوك الأسئلة، والمشاركة في دراسات القياس الدولية، وإجراء الدراسات التحليلية لنتائج الطلبة، ونشر ثقافة التقويم بين التربويين وكذلك المشاركة في التقييمات العالمية لقياس مستوى تحصيل التلاميذ في العلوم والرياضيات حيث تشارك حالياً في مشروع (تمس).

4- الوسائل التعليمية:

قامت الوزارة خلال الفترة (2003-2007) وبدعم متعدد الجهات (حكومي /غير حكومي) بتزويد المدارس بالمعامل والمختبرات ومصادر التعلم الأخرى التي تساهم في تحسين نوعية التعليم.

5- التعليم الالكتروني:

تهدف ا لا ستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي إلى إدخال مادة الحاسوب من الصف الرابع من التعليم الأساسي، وتنفيذاً لذلك تم تنفيذ البرامج الآتية:

· يجري حالي اً التنسيق مع احد المراكز المتخصصة لتنفيذ البرنامج الوطني لدمج تقنية المعلومات والاتصال في التعليم - إنشاء أرشيف الكتروني لمحتوى الكتب الدراسية وأدلة المعلم لمرحلة التعليم العام.

· تزويد بعض المدارس بأجهزة الحاسوب بالتعاون مع بعض المنظمات المعنية بالتعليم.

· تشجيع القطاع الخاص لإنتاج مناهج الكترونية من خلال التنسيق مع بعض المراكز والشركات المتخصصة في إنتاج البرامج التعليمية الالكترونية والقيام بدراسة العروض المقدمة منها.

· التنسيق والتعاون مع مكتب التربية العربي لتنفيذ وتقييم بعض البرامج التعليمية الالكترونية المشتركة.

6- القناة التعليمية:

تم إنشاء قناة تعليمية خاصة في العام 2000 وتجهيزها بالمعدات الفنية التي تمكنها من أداء رسالتها التربوية عن بعد، وتختص هذه القناة بإعداد وإنتاج وإخراج وبث كافة البرامج التعليمية والتدريبية والت أ هيلية والتربوية، والثقافية لكافة المراحل التعليمية، وتحقيق اً لذلك تبث القناة البرامج التعليمية التالية:

· أطفالنا اليوم.

· المدرسة المفتوحة .

· نحن والكومبيوتر .

· أوائل الطلبة.

· فرسان المعرفة.

· التوجيه التربوي.

· قل ولا تقل.

· رسالة.

· قضايا تربوية.

· مفهوم تحت المجهر.

· المعلم في الصف.

· مهارات التدريس.

· الكمبيوتر في حياتنا.

· معلمات الريف.

· المعلمون في الصفوف الأولى.

· الإدارة المدرسية.

· أساليب وطرق التدريس.

· حديث الصمت (موجه لذوي الاحتياجات الخاصة) .

· هيا نتعلم (موجه لمحو الأمية).

7 - التدريب والتأهيل:

التدريب:

نفذت الوزارة في الفترة (2002-2007) العديد من البرامج التدريبية في مراحل التعليم المختلفة على المستويين المركزي والمحلي، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج خلال تلك الفترة (200 347 ) مستفيداً من جميع محافظات الجمهورية، ولأهمية التدريب وأثره في تحسين نوعية التعليم تم عام2005 إنشاء قطاع خاص بالتدريب والتأهيل يتولى عملية تخطيط وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل المعلمين.

التأهيل :

تم خلال العام 2006تأهيل (253 2 ) معلماً ومعلمة من مؤهل الثانوية العامة إلى الدبلوم المتوسط، كما تم تأهيل في العام 2007 (621 3 ) معلم ومعلمة وترشيح (156) كادر تربوي للدراسات العليا ماجستير، دكتوراه داخل وخارج اليمن.

8- التجهيزات:

في إطار التزام الدولة بتوفير التعليم المجاني لجميع المواطنين تقوم وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر بتزويد المدارس بمتطلبات التعليم من الكراسي والطاولات والمعامل والطباشير والمناهج الدراسية وغيرها من المستلزمات، بما في ذلك تجهيزات المكاتب الإدارية، ويبلغ المعدل السنوي للكتب الدراسية، وأدلة المعلم التي تطبعها الوزارة سنوي اً وتوزعها على الطلاب مجاناً حوالي (50) مليون كتاب مدرسي ودليل معلم.

الوسائل التعليمية التي تم تزويد المدارس بها خلال الفترة (2003-2007)

مصورات

-

480 13

050 3

530 16

مكيفات

-

176 1

-

176 1

طاقة شمسية

-

38

-

38

إذاعة مدرسية

665 2

836 4

-

012 5

آلة تصوير

143

618

-

761

تلفزيون

807

61

223

091 1

راديو

-

61

-

61

فيديو

-

61

-

61

مكتبة مدرسية

-

-

392

392

خازن كهرباء

-

-

200

200

طابعات

807

597

200

604 1

DVD

-

-

223

223

مسجل

567 1

812 3

223

191 4

رسيفر

-

62

223

285

معامل ومختبرات

-

774 1

494

268 2

معامل حاسوب

-

-

62

62

حواسيب

821

592 5

200

613 6

السنة

2003

2006

2007

المجموع

البرامج التدريبية للقوى العاملة في المدرسة التي تم تنفيذها خلال الفترة (2002-2007) وعدد المستفيدين

إجمالي المستفيدين

2007

2006

2005

2004

2003

2002

البيان

237 20

590 8

812 7

502 1

806

-

527 1

مدربي المدربين

924 272

551 86

714 88

869 26

263 49

900 4

627 16

تدريب المعلمين

719 3

44

-

468 3

-

107

100

الموجهين، مؤلفين

155 43

442 17

760

380 11

464 10

986 2

123

الإدارة المدرسية

722

30

83

609

-

-

رياض الأطفال

211

99

112

-

-

-

الأخصائيين الاجتماعيين

807 1

536 1

271

-

-

-

أمناء معامل

494

494

-

-

-

-

أمناء المكتبات

44

44

-

-

-

-

اقتصاد منزلي

30

30

-

-

-

-

التعليم التعاوني

120 2

567 1

299

254

-

-

مهارات الحاسوب

15

-

15

-

-

رسم على الزجاج

40

40

الاتجاهات الحديثة في تعليم الأطفال

326

300

26

الصحة المدرسية

180

180

موجهي محو الأمية

176 1

226

950

معلمي محو الأمية

200 347

173 117

027 99

097 44

533 60

993 7

377 18

إجمالي

التقدم المحرز في مجال النوعية

301 - تعد نتائج تحصيل التلاميذ أهم المؤشرات لتحسين النوعية، ولقياس ذلك أجرى مركز البحوث والتطوير التربوي في العامين 2002، 2005 دراسة مقارنة لنتائج اختبارات تحصيل التلاميذ في أربعة موضوعات هي (مهارات الحياة، العلوم، الرياضيات، واللغة العربية) استهدفت قياس مستوى ا تقان الكفايات الأساسية لدى تلاميذ الصفين الرابع والسادس على عينة مكونة من 202 6 تلميذ وتلميذة موزعين على أكثر من 100 مدرسة في إحدى عشر محافظة .

302 - وقد أثبتت الدراسة التي أجراها المركز من خلال تحليل ا لا ستبانات الخاصة بالبيئة المدرسية والمتمثلة في ا ستبانات الخاصة بمدارس العينة، والمعلمين والإدارة المدرسة وجود ربط بين التحسن في تحصيل التلاميذ عام 2005 والتحسن في المدخلات ذات العلاقة بالنوعية مثل توافر المبنى المدرسي، ارتفاع نسبة المدارس الأساسية المستقلة، والمدارس التي تعمل في الفترة الصباحية، والتحسن في تأهيل المعلمين إلى مستوى التعليم الجامعي، وتدريب المعلمين أثناء الخدمة، بالإضافة إلى تحسن مؤهلات مديري المدارس، حيث إن نسبة مديري المدارس الذين يحملون مؤهل الثانوية العامة وأدنى قد تراجعت وارتفاع نسبة توافر الأخصائيين الاجتماعيين. والتحسن في توفير الغرف الدراسية، والغرف الأخرى الإدارية منها والتي للاستخدامات المختلفة.

نفقات التعليم

303 - نتيجة للفجوة التمويلية الكبيرة التي تطلبها القطاع التعليمي بعد اعتماد ا لا ستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي كثفت وزارة التربية والتعليم جهودها للحصول على مصادر للدعم المالي لسد تلك الفجوة حيث حققت نجاح اً في زيادة معدل التمويل الحكومي وإقناع عدد من الجهات الدولية المانحة لدعم برامج التعليم واستطاعت خلال الفترة (2004-2007) أن تنضم إلى عدد من المشاريع الدولية المعنية بالتعليم وهي (مشروع المسار السريع، مشروع تحفيز التعليم للجميع).

304 - واستطاعت الوزارة أن تحصل على أكثر من (000 000 146 دولار) من المانحين (البنك الدولي، المملكة الهولندية، المملكة المتحدة، البنك الألماني للتنمية والأعمار، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية، برنامج الغذاء العالمي، إ لخ) إضافة إلى الحصول على تمويل لدعم مجموعة من البرامج التعليمية من قبل عدد من المنظمات الأخرى أهمها منظمة اليونيسيف، ونتيجة لتلك المساعي ارتفعت موازنة التعليم العام عام 2003 من ( 000 000 815 105 ) بنسبة 15.8 في المائة من إجمالي النفقات العامة ونسبة 5.1 في المائة من النتاج المحلي الإجمالي إلى (000 000 000 173 ) عام 2007 تمثل نسبة 20 في المائة من إجمالي النفقات العامة للدولة ونسبة (6.8 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي.

نفقات التعليم العام مقارنة بالنفقات العامة للدولة والنتاج المحلي الإجمالي للفترة (2003-2007) (بالمليون ريال)

الأعوام

نفقات التعليم

النفقات العامة للدولة ٪

الناتج المحلي الإجمالي ٪

2003

815 105

15.8

5.1

2003

000 173

20

6.8

المادة 5 ( ) ‘6‘: الحق في المساواة الثقافية

305 - تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق التقرير السابق.

المادة 5 (و): الحق في دخول المرافق العامة

306 - تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق التقرير السابق.

المادة 6

الحق في الرجوع إلى المحاكم والمؤسسات الوطنية والتعويض

الإجراءات والتدابير لإصلاح القضاء وضمان ا ستقلاله

307 - بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 6 من الملاحظات الختامية للجنة فقد أولت الحكومة مجال العدل والقضاء اهتماماً كبيراً من خلال إقرار وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الهادفة إلى دعم استقلال القضاء وتعزيز دوره في الحياة العامة، حيث سارت عملية التحديث والتطوير في اتجاهات ومحاور عدة كان أبرز معالمها التركيز على العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في عملية الإصلاحات، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والأنشطة نبرز أهمها في الآتي:

الإجراءات التشريعية

308 - تبنت السلطة القضائية خطة استراتيجية للإصلاح القضائي تمثلت في عدة إجراءات تنظيمية وتشريعية، حيث تم تعديل قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 15 لسنة 2006 حيث تم فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية وأصبح برئاسة رئيس المحكمة العليا، وقد ترتب وواكب ذلك إصلاح البناء التشريعي للقضاء من خلال إعداد عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية المعروضة على مجلس النواب ومنها:

مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

مشروع قانون التحكيم التجاري.

مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات.

مشروع قانون الرسوم القضائية.

مشروع قانون التوثيق.

مشروع تعديل قانون ا لإ جراءات الجزائية.

إ صدار قانون المعهد العالي للقضاء رقم 34 لسنة 2008.

إ صدار اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء ا لأ على.

إ صدار اللائحة التنظيمية لوزارة العدل.

إ صدار اللائحة الت ن ظيمية لقانون التوثيق.

إ صدار اللائحة الداخلية لمجلس التأديب الأعلى.

إ صدار اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا.

إ صدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة للمخالفات.

الإجراءات التنظيمية

309 - إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة ومكتبه الفني وتحديد اختصاصه ورفده بالكوادر المؤهلة،، وإعادة تشكيل كل من المحكمة العليا وأمانتها العامة ومكتبها الفني وإصدار لائحته التنظيمية وهيئة التفتيش القضائي وتحديد صلاحيتها وفق اً لقانون السلطة القضائية وتوصيات المؤتمر القضائي الأول ورفدها بالكوادر المؤهلة وذوي الخبرة في المجال الرقابي والتفتيش القضائي. بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس المحاسبة في إطار مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى مساءلة ومحاسبة القضاة المحليين.

310 - تم إصدار قانون المعهد العالي للقضاء رقم 34 لسنة 2008 وتحديد نظام القبول فيه ووضع برنامج زمني للدراسات العليا وإعادة النظر في مناهجه. كما تم إعداد مشروع قرار جمهوري بإنشاء الشرطة القضائية وتحديد اختصاصها وكافة اللوائح المنظمة لأعمالها وأعمال أجهزة الضبط، فضلاً عن إنجاز استراتيجية تطوير وتحديث القضاء.من جهة ثانية، تم إنجاز اللائحة المنظمة لوزارة العدل بقطاعاتها المختلفة، وإعادة هيكلة النيابة العامة، وإصدار مجموعة من اللوائح التنظيمية الأخرى مثل اللائحة المنظمة لمجلس القضاء الأعلى، ولائحة مصلحة السجل العقاري، ولائحة إنشاء هيئة الطب الشرعي، ولائحة إنشاء مركز التوثيق القضائي.

311 - كذلك إعداد مشاريع اللوائح (لائحة تنظيم مهنة المحضرين، اللائحة التنظيمية للمحاكم ا لا ستئنافية وا لا بتدائية، اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام العامة للمخالفات، اللائحة التنفيذية لقانون ا لا ستملاك للمنفعة العامة ...).

312 - رفدت السلطة القضائية الشعب والمحاكم التجارية بكوادر مؤهلة من ذوي الخبرة والنزاهة وبالمستشارين والخبراء، وإدخال التقنيات الحديثة كالربط الشبكي وأنظمة الأرشيف، واستحداث إدارة عامة خاصة بالمحاكم التجارية، ووضع برنامج لتأهيل وتدريب الكوادر القضائية التجارية محلي اً ، وخارجي اً .

التدريب ورفع الكفاءة

313 - كما أ ن ا لإ صلاحات القضائية قد ركزت على الاهتمام بالمعهد العالي للقضاء وتطوير مناهجه وتحديثها ومده بالكوادر المؤهلة والمتخصصة ويتم مواصلة تنمية قدرات القضاة وصقل كفاءتهم من خلال مواصلة التأهيل والتدريب المستمر في جميع المجالات التي يحتاج إ ليها القضاة ومنتسبو السلطة القضائية. حيث تم تنفيذ العديد من الدورا ت في الداخل والخارج منها تدريب 450 1 من القضاة وأعضاء النيابة العامة وتنظيم دورة خارجية متخصصة لقضاة المحاكم التجارية والمحامين، وعقد العديد من الدورات في مجال القانون التجاري والتحكيم، بما في ذلك الاتفاقيات والقوانين التجارية، فضلاً عن ابتعاث 15 قاضي اً للدراسات العليا ومشاركة 895 قاضي اً في زيارات استطلاعية خارجية.

ترقيات القضاة وتنقلاتهم

314 - يتم إجراء حركة الترقيات والتسويات بصورة دورية حيث تم ترقية وتسوية 010 1 قضاة وأعضاء نيابة منهم 40 ا مرأة بموجب القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2008، وإجراء حركة تنقلات جزئية شملت 273 قاضياً وعضو نيابة.

إجراءات ضمان النزاهة القضائية (التفتيش والمحاسبة)

315 - شملت الإصلاحات القضائية الرامية إلى استقلال القضاء تفعيل دور التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال القضاة وتقييم الأداء، من خلال التفتيش الدوري المفاجئ و ا ستقبال شكاوى المواطنين ودراستها مكتبياً وميدانياً حيث نفذت هيئة التفتيش القضائي في عام 2006، 46 مهمة تفتيش ميداني ودوري مفاجئ، ا ستهدفت جميع قضاة المحاكم ا لا بتدائية وا لا ستئنافية، 54 شعبة ا ستئنافية يعمل بها 162 قاضياً و250 محكمة ا بتدائية ونوعية يعمل بها 348 قاضياً. وتلقت دائرة الشكاوى 989 3 شكوى تم التصرف فيها ومعالجتها وأسفر عن ذلك ا ستدعاء 56 قاضياً إلى الهيئة ل لا ستيضاح وإجراء التحقيقات اللازمة فيما نسب إلى البعض منهم من مخالفات، وتوجيه 13 تنبيهاً للقضاة الذي ثبت إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، كما تم إحالة 5 قضاة إلى مجلس المحاسبة بدعاوى تأديبية، وتوجيه مذكرات إرشادية لعدد من المحاكم لتلافي بعض جوانب القصور.

316 - وفي عام 2007 نفذت العديد من الدورات التفتيشية، ومنها 35 تفتيشاً مفاجئاً و12 تفتيش تم بموجبها إجراء التحقيقات الميدانية، وشمل التفتيش جميع المحاكم ا لا ستئنافية وا لا بتدائية البالغ عددها 279 في جميع محافظات الجمهورية ونتج من ذلك ا ستدعاء 50 قاضياً ل لا ستيضاح وإجراء بعض التحقيقات اللازمة وكذلك إحالة 12 قاضياً إلى مجلس المحاسبة وتوجيه 10 تنبيهات، و28 مذكرة إرشادية للقضاة واستقبلت دائرة الشكاوى (886 2 ) شكوى تم التصرف فيها.

317 - وفي عام 2008 نفذت الهيئة دورات تفتيشية مفاجئة استهدفت 367 قاضياً وعضو نيابة شملت 26 محكمة ابتدائية و7 محاكم استئنافية. ونتج منها استدعاء 131 قاضياً وتوجيه 253 مابين مذكرات إرشادية ودعاوى تأديبية محالة إلى مجلس المحاسبة، ولفت نظر وتنبيهات على القضاة وأعضاء النيابة بالمخالفات المنسوبة إليهم.

هيئة التفتيش القضائي (مكتب النائب العام)

318 - تم تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي التابع لمكتب النائب العام عن طريق رفدها بالعناصر الجيدة لتؤدي مهامها في التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال أعضاء النيابة العامة وتقييم أدائهم وحثهم على إنجاز القضايا بكل دقة.حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية المفاجئة بناء على الشكاوى أو تكليف مباشر من النائب العام عام 2005 (61). وبلغ عدد الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري على أعمالهم، (403) وبلغت التظلمات التي تم بحثها من نتائج التفتيش الدوري (46). بينما بلغت التظلمات التي تم دراستها بسبب توجيه تنبيه أو ملاحظات (68). وقد وجهت الهيئة 98 تنبيهاً وملاحظة. وبلغ عدد الجولات التفتيشية المفاجئة بناء على الشكاوى أو تكليف مباشر من النائب العام عام 2006 (30) . وبلغ عدد الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري على أعمالهم (60) وبلغت تظلمات أعضاء النيابة العامة التي تم بحثها من نتائج التفتيش الدوري (47). بينما بلغت التظلمات التي تم دراستها بسبب توجيه تنبيه أو ملاحظات (80). وقد وجهت الهيئة 115 تنبيهاً وملاحظة.

319 - وفي عام 2007 بلغ عدد الأعضاء الذين تم التفتيش الدوري على أعمالهم (130)، وبلغ عدد التظلمات التي تم دراستها بسبب توجيه تنبيه أو ملاحظات (9)، بينما بلغ عدد الأعضاء الذين تم رفع الحصانة عنهم (2) وتم إحالة (3) أعضاء إلى مجلس المحاسبة، وبلغ عدد الأعضاء الذين تم التحقيق معهم لأسباب مسلكية وقدموا استقالاتهم وقبلت (2)، وقد وصل عدد التنبيهات والملاحظات إلى (47) تنبيهاً وملاحظة. الجدير بالذكر أنه في سنة 2005 صدر تعميم النائب العام بشان إ جراءات رفع الدعوى الجزائية على رجال الضبط القضائي وأفراد الشرطة وا لأ من.

320 - وفي عام 2008 نفذت الهيئة دورات تفتيشية مفاجئة شملت 46 نيابة ابتدائية. ونتج منها تنفيذ عقوبة رفع الحصانة على 4 أعضاء نيابة.

التدابير الخاصة بالمرأة

321 - لضمان حقوق المرأة في العمل القضائي وضمان حقوقها في تولي الوظائف العامة وتطبيقاُ لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة فقد تم فتح باب قبول المرأة مثلها مثل الرجل وخضوعها لنفس الشروط وبنفس القدر لاختبارات القبول وتم قبول 11 امر أ ة منهن 5 ضمن الدفعة الخامسة عشرة و3 ضمن الدفعة السادسة عشرة و3 ضمن الدفعة السابعة عشرة و أ صبح المعهد مفتوحاُ أ مامها بشكل مستمر.

322 - تم تعيين قاضية عضواُ في المحكمة العليا لأول مرة في تاريخ القضاء اليمني. وتوجد 36 قاضية كما تم تعيين عدد من النساء في مناصب قيادية مثل - رئيسة نيابة وكذلك وكيل مساعد بوزارة العدل وتم تعيين 2256 من النساء في وظائف فنية وكتابية وخدمية في الوزارة والمحاكم وقد وصل عدد من النساء في الوزارة وا لأ جهزة التابعة لها إلى أ كثر من 600 امر أ ة والعدد في تزايد.

323 - وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 17 من الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة القضاء على التمييز، فلا توجد إحصائيات محددة لقضايا تتعلق بالتمييز العنصري ويتضمن الملحق إ حصائية عامة لعدد الجرائم وأنواعها.

المادة 7

أهداف التعليم

324 - تضمن كل من قانون التعليم العام رقم 45 لعام 1992 ووثيقة المنطلقات العامة للمناهج الدراسية التي تضمنت أهداف التعليم على المستوى العام والمراحل والمواد الدراسية حيث تنص المادة 15 من القانون (أن نظام التعليم يهدف إلى تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية، والذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية).

325 - وأكدت وثيقة المنطلقات على أن الفلسفة التربوية في الجمهورية اليمنية تقوم على المثل العربية والإسلامية والإنسانية القائمة على مكارم الأخلاق واحترام حقوق ا لإ نسان وحريته وكرامته، والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام حرية الفرد وكرامته وحب الوطن واحترام نظمه وقوانينه. كما تقوم الفلسفة التربوية على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق، والانفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية وتحقيق التعارف والتفاهم بين الشعوب.بجانب ا لا هتمام بالقضايا الدولية ومبادئ العدالة والمساواة والسلام العالمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والدول والحضارات.وغير ذلك من المبادئ التعليمية التي تقوم نحو بناء الشخصية بكل جوانبها وتنمية القدرة على التفكير العلمي والتحليل والنقد، والمبادرة والإبداع والابتكار والمشاركة.

326 - كما يتضمن النظام التعليمي عدداً من الأهداف العامة لتحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والوجدانية والاجتماعية والعقلية والجسمية والجمالية للمواطن اليمني وصولاً إلى تكوين إنسان سليم وصالح ومنتج.بما في ذلك الممارسة الديمقراطية والالتزام بالواجبات والتمسك بالحقوق الخاصة والعامة وتحمل المس ؤو لية واحترام حقوق الآخرين والدفاع عنها. والاهتمام بالقضايا التي تمس حياة الفرد والمجتمع مثل قضايا السكان، البيئة، الصحة، المياه، حقوق الإنسان، تعليم الفتاة.

327 - وفي إطار الاهتمام بتطوير أهداف التعليم يجري حالياً استكمال الترتيبات لمراجعة وتطوير أهداف التعليم لمواكبة التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن تطوير تلك الأهداف هو احد برامج الخطة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تضمين ثقافة حقوق الإنسان/الطفل في محتوى المناهج الدراسية

328 - مثلت قضية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية احد النشاطات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية عبر تنفيذ عدد من الأنشطة التمهيدية لإدراج تلك الحقوق في محتوى المناهج الدراسية، تمثلت في الآتي:

مسح وتحليل مفاهيم حقوق الطفل في المناهج الدراسية بدعم من منظمة اليونيسيف عام 2007

يجري حالياً مسح وتحليل مفاهيم حقوق الإنسان في محتوى المناهج الدراسية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بهدف التعرف على الحقوق التي تضمنتها وأساليب التضمين وكيفية توزيعها على المواد والمستويات الدراسية، ومن ثم إعادة النظر في تضمين تلك الحقوق بما يتلاءم وخصائص نمو المتعلم ومستواه العمري واحتياجاته، وخبراته، و بما يتلاءم أيضاً مع طبيعة المواد الدراسية.

329 - بالإضافة إلى ذلك نفذت الوزارة مجموعة من البرامج بهذا الاتجاه، أهمها:

المشاركة في إعداد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان برعاية الجامعة العربية والتي أقرها الزعماء العرب أثناء انعقاد القمة العربية في دمشق في مارس عام 2008.

تشكيل لجنة للتربية على حقوق الإنسان من الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني عام 2005.

مواصلة تنفيذ البرنامج التعريفي بالقانون الدولي الإنساني منذ العام 2003 وحتى الآن بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من الجهات الحكومية أهمها وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر اليمني وتوسيع نشاطاته لتشمل 48 مدرس ـ ة في 16 محافظة عام 2008.

استضافة اليمن الملتقى الإقليمي الخامس لبرنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني - خمس سنوات على تجربة التطبيق - الذي عقد في صنعاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وشاركت فيه 13 دولة عربية.

إعداد المادة التعليمية ودليل المعلم لاستكشاف القانون الدولي الإنساني للصفوف الدراسية (7-11) عام 2008.

يجري حالياً الترتيب النهائي لمسح مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية تنفيذاً لتوصية اللجنة الدولية لحقوق الطفل على التقرير الدوري الثالث بخصوص تحسين صورة الفتاة في محتوى الكتاب المدرسي.

يجري حالياً الترتيب النهائي لمسح المفاهيم الخاصة بتنمية الوعي بالقيم الديمقراطية والانتخابات في المناهج الدراسية بهدف تعزيزها.

الث قافة

التدريب والإعلام (نشر مبادئ حقوق الإنسان)

330 - نؤكد ما ورد في سياق تقريرنا السابق، التزام حكومة الجمهورية اليمنية بالمبادئ الواردة في هذه المادة ويتضمن التقرير الحالي معلومات بشأن التدريب والتوعية في مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان.