التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

التقارير الدورية الثانية عشرة للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 1999

إضافة

قطر*

[الأصل: بالعربية]

[2 كانون الثاني/يناير 2001]

ـــــــــــ

* يتضمن هذا التقرير في وثيقة واحدة التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لقطر، المقرر تقديمها في 21 آب/أغسطس 1993، و1995، و1997، و1999، على التوالي. وللاطلاع على التقرير الدوري الثامن لقطر وعلى المحاضر الموجزة للجلسات التي نظرت فيها اللجنة في ذلك التقرير، انظر الوثائق CERD/C/207/Add.1 وCERD/C/SR.964 و983.

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

مقدمة 1-4 3

أولاً- التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية 5-73 3

ألف- المادة 2 5-12 3

باء- المادة 3 13-14 4

جيم- المادة 4 15-16 5

دال- المادة 5 17-59 6

هاء- المادة 6 60-65 15

واو- المادة 7 66-68 16

ثانياً- الخاتمة 69-73 16

مقدمة

1- إن دولة قطر التي تتفق مع المفاهيم والأهداف ومواثيق الأمم المتحدة وخاصة ما يتعلق منها بعدم التمييز بين الناس بسبب الجنس أو العنصر أو الدين، قد أكدت ذلك بانضمامها إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 24 تموز/يوليه 1976 م والتي بدأ نفاذها في 21 آب/أغسطس 1976م، وكذلك ا نضمامها إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها في 18 تموز/يوليه 1976م.

2- وقد نص النظام الأساسي المؤقت ل دولة قطر على أن الجميع سواسية أمام القانون وأنه لا فرق بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون وهذا ما أكده الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة بأن الجميع متساوون لا فرق بين عربي أو أعجمي ولا بين أسود أو أبيض .

3- وقد أكدت دولة قطر على هذه الأهداف في قوانينها المحلية، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ويمكن لأي شخص وقع عليه فعل من أفعال التمييز العنصري أن يلجأ للمحاكم المدنية والشرعية التي تقوم بتطبيق القوانين الوطنية المعاقبة لهذه الأفعال .

4- وسوف نتطرق في هذا التقرير إلى التدابير التي اتخذتها دولة قطر لتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

أولاً- التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية

ألف- المادة 2

5- تنص هذه المادة على أن تتعهد كل دولة من الدول الأعضاء بعدم إتيان أي عمل من أعمال التمييز العنصري ضد الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات، أو تشجيعه ؛ وسن التشريعات اللازمة عند الاقتضاء للعقاب على هذه الأعمال ؛ واتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الحواجز بين الأجناس وتأمين الحماية الكافية للجماعات العرقية أو الأفراد المنتمين إليها لضمان تمتعها وتمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . وفي هذا الصدد نود أن نوضح ما يلي :

6- لا تمارس دولة قطر أو أي جهاز أ و هيئة أو مؤسسة تابعة لها أي عمل من أعمال التمييز العنصري أو الفصل العنصري ضد أي مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة أو ضد أي فرد مهما كان لونه أو جنسه أو دينه سواء أكان مواطناً أو أجنبياً .

7- لا يوجد في الدولة أشخاص أو منظمات أو مؤسسات تمارس أي عمل من أعمال التمييز العنصري، ولا تشجع الدولة أي نشاط من هذا القبيل ولا تؤيده ولا تدافع عنه، بل تستنكر هذه الأنواع من الأنشطة لتعارضها تعارضاً كاملاً مع نظامها الأساسي وبخاصة ( المواد 7 و1 و 9) منه وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

8- لا توجد في دولة قطر أية قوانين أو أنظمة تسمح بقيام أي عمل من أعمال التمييز العنصري أو استمراره.

9- ليس هناك أية تشريعات خاصة في الدولة تجر ّ م أعمال التمييز العنصري والفصل العنصري التي تصدر عن فرد أو جماعة أو منظمة أو تعاقب عليها، وذلك ب النظر إلى أن أحكام النظام الأساسي المؤقت (المواد 9 و7 و1) وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء تحظر مثل هذه الجرائم حظراً تاماً. وهذا فضلاً عن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

10- لا توجد في دولة قطر منظمات أو حركات اندماجية بين الأجناس كما لا توجد أصلاً حواجز بين الأجناس أياً كان نوعها أو شكلها أو صورها، سوى حاجز اللغة الطبيعي وذلك رغم تعدد جنسيات الأجانب المقيمين.

11- ل يس هناك أي جماعات عرقية متخلفة تحتاج إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لتمكينها من التمتع بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها من ا لمجالات.

12- فبناء على الأسباب سالفة الذكر ، فإن دولة قطر لم تتخذ أية تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه المادة .

باء- المادة 3

13- تشجب الدول الأطراف ، بموجب هذه المادة ، العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها .

14- و نوضح هنا بأن دولة قطر لم تتخذ أية تدابير لتنفيذ أحكام هذه المادة وضمان تنفيذها والالتزام بها نظراً - ومن حيث الأصل - لعدم وجود أية جريمة من جرائم التمييز العنصري أو الفصل العنصري بأي جزء من أجزاء الدولة ب ما يدعو إ لى اتخاذ إجراءات قمع أو حظر أو إزالة لهذه الجريمة .

جيم- المادة 4

15- تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء ، بموجب هذه المادة ، بمنع وحظر وقمع جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات التي تقول بتفوق أي عرق أو جماعة من أي لون أو أصل أو عنصر أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري أو الفصل العنصري، كما تلتزم بإعلان عدم شرعية تلك الدعايات أو التنظيمات والعقاب عليها.

16- إ ن دولة قطر لم تتخذ أية تدابير تشريعية أو إدارية لتنفيذ أحكام هذه المادة . ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:

(أ) إنه لا يمار َ س في دولة قطر أية دعايات أو أعمال تحريض على التمييز العنصري أو الكراهية العنصرية بأي شكل من الأشكال سواء عن طريق الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو غيرها ؛

(ب) لا يوجد في دولة قطر أي فرد أو جماعة أو مؤسسة أو هيئة أو جهاز حكومي أو غير حكومي يحرض أو يروج أو يمول أو ينشر أو يذيع أو يساهم في نشر أو إذاعة أية أفكار تقوم على أساس ا لإ دعاء بالتفوق ا لعنصري أو الكراهية العنصرية. كما أنه ليس هناك أي عمل من أعمال العنف أو التحريض على ممارسة أعمال العنف ضد أي جماعة أو فرد أو مؤسسة من أي عرق أو جنس أو لون أو أ صل. ولا يعاني المجتمع القطري بحمد الله من أية جريمة من هذه الجرائم على الإطلاق ؛

(ج) ليس في دولة قطر أية منظمات أو أنشطة دعائية منظمة أو غيرها تؤيد التمييز العنصري أو تحر ّ ض عليه أو تدعو لممارسته أو تمويله أو المساعدة عليه بأي وسيلة من الوسائل، ومن ثم لم تتخذ الدولة أية تدابير لحظر تكوين مثل هذه الجمعيات أو تجريم ا لاشتراك فيها أو العقاب عليها ؛

(د) لا تقوم السلطة العامة أو مؤسساتها بممارسة أي عمل من أعمال التمييز العنصري أو تأييده أو دعمه أو التحريض عليه ؛

(ه‍) كما أن دولة قطر قد اكتفت في هذا المجال بأحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر وبخاصة المواد 7 و5 و1 منه ، وأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات القطري رقم 14 لعام 1971م ، من جهة، ونصوص مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها التي تجرم هذه الأعمال، من الجهة الأخرى؛ خاصة وأن هاتين الاتفاقيتين هما بمثابة قانونين ملزمين لدولة قطر بعد التصديق عليهما والانضمام إليهما . فأي فعل يخالف أحكامهما يوجب التعويض أمام المحاكم العدلية كما أنه يوجب توقيع عقوبة الضرر أمام المحاكم الشرعية المقررة شرعاً والتي قد تصل إلى الإعدام والسجن وفقاً لظروف المخالفة المرتكبة ومدى جسامتها.

دال- المادة 5

17- تنص هذه المادة على ضرورة ضمان تمتع كل إنسان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وبخاصة حقه في الأمن على شخصه، والانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية، والمساواة في المعاملة أمام المحاكم، وحرية الانتقال والإقامة والمغادرة، واكتساب الجنسية، والزواج واختيار الزوج وحرية الرأي والتعبير، والحق في العمل والحصول على المسكن المناسب، وتكوين النقابات والتمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، وحق تلقي التعليم والتدريب، وحق دخول واستعمال وسائل النقل، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمسارح، والحدائق، وغيرها من المرافق العامة المخصصة لانتفاع الجمهور . وهنا سوف نتطرق إ لى كل فقرة من هذه المادة على حده.

1- الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات القضائية الأخرى التي تتولى إقامة العدل

18- إ ن الهيئات القضائية بدولة قطر تسير على مبادئ الشريعة الإسلامية المنادية بالمساواة بين جميع الناس أمام القضاء ولا تميز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل أو الدين. وتلتزم بهذا المبدأ في المعاملة بين المتقاضين مستلهمة أحكامها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعمل الخلفاء الراشدين.

19- و يقول الله سبحانه وتعا لى في كتابة العزيز " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تل و وا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً (النساء: 135). ويقول جل وعلا "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شن آ ن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون" ( سورة المائدة : 8) . كما بين الرسول الكريم ما للمساواة أمام القضاء من أهمية وخطورة بقول ه صلى الله عليه وسلم "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ( مختصر البخاري ). وعلى هذا النهج سار أبو بكر رضي الله عنه عند توليه الخلافة : "وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آ خذ الحق ل ـ ه، وأضعفكم عندي القوي حتى آ خذ الحق منه" كما كتب عمر رضي الله عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري في رسالته المشهورة قائلاً : ( " ... فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أولي إليك وانفذ إذا تبين لك، فإنه لا ينفع حق لا نفاذ له، آس بين الناس في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك".

20- أما المساواة في وحدة التشريع المطبق ، فإن المحاكم الشرعية تلتزم شرع الله الذي يساوي بين الأشخاص المطبق عليهم . فالناس جميعاً سواء أمام القضاء والقانون، فلا توجد طبقة اجتماعية تتمتع بمزايا خاصة تحرم منها الطبقات الأخرى، ولا فئة مستثناة من أحكام الشرع دون أخرى، فالشريعة الإسلامية لا تسمح بإقامة أي نوع من التفرقة والتمييز بين الناس في تطبيق شرع الله لأي سبب من الأسباب.

21- وفي نطاق المساواة بين المتقاضين في المعاملة، تهتدي المحاكم الشرعية بهديه صلى الله عليه وسلم والذي يبين كيفية تحقيق المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء بقوله "فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع كلام الآخر كما سمعت كلام الأول، ف إ نه أحرى أن يتبين لك وجه القضاء ".

22- هذا وتتبع المحاكم الشرعية نظام الإجراءات الشرعية الذي تم إصداره بقرار من رئيس المحاكم الشرعية في عام 1993م، والذي تكفل بتنظيم إجراءات التقاضي بالنسبة لاستدعاء الخصوم والاستماع إليهم وتحقيق دفوعهم وحقهم في استئناف الأحكام مع كافة ضمانات التقاضي، ومزايا لا نظير لها في الأنظمة القضائية المعاصرة، وهي مجانية التقاضي للجميع دون تمييز بين مواطنين وأجانب وذلك عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية في تحقيق المساواة أمام القضاء.

23- إ ن جميع هذه المبادئ قد تم تحصينها في مواد الدستور الموقت لدولة قطر والمسم ى بالنظام الأساسي المؤقت المعدل حيث تنص المادة 1 منه على أ ن "دولة قطر مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها.." كما تنص المادة 9 من النظام ذاته على أن "الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة وذلك دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين ".

24- ومن ضمانات التقاضي التي لا غنى عنها لزرع الاطمئنان والثقة في نفوس المتقاضين : استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وكذلك استقلال القضاة في قضائهم دون تأث ّ ر بالاعتبارات أو الضغوط الخارجية . وقد عبر النظام الأساسي عن هذه المبادئ في المادة 65 منه ، التي تنص على أن "عدل القضاة دعامة أساسية للحكم في الدولة، والقضاة مستقلون في أداء اختصاصاتهم، ولا يجوز لأي جهة التدخل في سير العدالة ".

25- وترسيخاً لمبادئ الشرعة والدستورية العامة فيما يتعلق باستقلال القضاة، والمساواة أمام القضاء، وعدل القضاء وضماناته، صدر مؤخراً قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 6 لسنة 1999م.

2- حق الإنسان في الأمن على شخصه وحماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني

26- كفلت الدولة الحماية لأي شخص يقيم في إقليمها سواء أكان من المواطنين أو غير ذلك ودون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو أي شكل من أشكال التمييز . وقد أنيطت تلك المهمة ب وزارة الداخلية، وجعلت الدولة من واجبات الشرطة توفير الأمن والطمأنينة وحماية الأرواح والأموال والأعراض للجميع دون تمييز، وقد نص على ذلك في المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزارات وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعديلاته، وفي المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 1993م بشأن قوة الشرطة وتعديلاته.

27- و قد كفلت الدولة أيضاً الحماية لأي شخص من أي عنف أو أذى بدني يصدر سواء من موظفين رسميين أو أي جماعة أو مؤسسة حيث نصت على تلك الحماية في جرائم استعمال الوظيفة وجرائم الأذى والاعتداء وجرائم الإجهاض وتعريض الصغير للخطر وإخفاء الولادة وخطف المولود في الموا د 112 و113 و160-177 من قانون العقوبات رقم 14 لسنة 1971م وتعديلاته.

3- الحقوق السياسية، بما فيها حق الاشتراك في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً، وحق الإسهام في إدارة الشؤون العامة وتولي الوظائف العامة

28- يتمتع جميع المواطنين القطريين بحق الترشيح والانتخاب على قدم المساواة دون تمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الأصل القومي بدليل نص المرسوم رقم 17 لسنة 1998م بتنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي والذي نص في مادته الأولى على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي كل قطري وقطرية تتوافر فيه الشروط الآتية: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل ".

29- والنظام في دولة قطر قائم على أساس المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات سواء في إطار الحكومة أو المؤسسات الحكومية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . غير أن المتجنس بالجنسية القطرية لا يتساوى مع القطري في حق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً إلا بعد مضي 5 سنوات على تجنسه، ولا يجوز له ممارسة حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين عضواً في أي هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ التجنس . أما أولاد المتجنس فيعتبرون قطري ي ن أصلاً بمجرد الميلاد، ويمارسون كافة الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق على قدم المساواة مع المواطنين القطريين.

30- وتأكيداً لما تقدم ، بدأت دولة قطر في خوض غمار التجربة الديمقراطية وتطوير المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحمل المسؤوليات في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات واحترام الآراء مادامت تنشد المصلحة العليا للوطن . وتمشياً مع ذلك ، فقد أصدر صاحب السمو الأمير المفدى قراراً بإنشاء لجنة لإعداد دستور دائم للبلاد تكون من مقتضياته تشكيل مجلس تشريعي منتخب عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، مما سيمثل تتويجاً نحو تكريس المشاركة الشعبية كأساس في الحكم وتدعيم ركائز دولة القانون والمؤسسات.

31- أما بشأن تو لي الوظائف العامة، فإن قانون الوظائف العامة المدنية في الدولة ينظم كيفية شغل هذه الوظائف وما يتصل بها من إجراءات، ويخلو ، القانون من أي حكم ينطوي على أي نوع من التمييز. والشروط التي يضعها القانون لشغل هذه الوظائف هي شروط عامة تنطبق على الجميع ومنها : أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة قطري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة، حائز اً على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة، و أن لا يقل عمره عن 17 سنة ( المادة 6 من هذا القانون).

32- ونشير في هذا الصدد إلى أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهن، وللاتفاقية قوة القانون.

4- التمتع بالحقوق الأخرى

33- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة : حق الإقامة وحرية الحركة داخل حدود الدولة مكفول لجميع القطريين بدون تمييز . أما بالنسبة لغير القطريين فحق الإقامة وحرية الحركة داخل حدود الدولة مكفول لكل من دخل البلاد بصورة مشروعة وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1963م الخاص بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر وتعديلاته ؛ حيث لا بد للأجانب من التصريح لهم على جوازات سفرهم بالإقامة لمدد تتراوح بين سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث قابلة للتجديد بلا حد أقصى لعدد مرات التجديد.

34- ا لحق في مغادرة البلاد والعودة إليها : فيما يتعلق بمغادرة القطريين للدولة والسفر للخارج فذلك حق مكفول للجميع بدون أي تمييز مع مراعاة بعض الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تضبط ذلك بالنسبة للأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والذين لا ي ُ سمح لهم بالسفر إلا بتصريح من قبل أولياء أمورهم، وكذلك بالنسبة للنساء اللاتي تقل أعمارهن عن 30 سنة.

35- أما فيما يخص الأجانب في ُ سمح لهم بالمغادرة إلى بلادهم أو أي دولة أخر ى في أي وقت بعد تقديم كفالة الخروج . وإذا تعذر على الأجنبي الحصول على كفالة الخروج لامتناع كفيله عن إعطائه إياها دون مبرر مقبول أو وفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، يسمح ل ـ ه بالمغادرة عند إحضار شهادة من المحاكم الشرعية والعدلية بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضده وذلك بعد أسبوعين من تمام النشر عن تاريخ المغادرة . وتلك الإجراءات يستثنى منها النساء اللواتي لا يعملن والقصر والزوار الذين لا تزيد مدة إقامتهم في قطر عن ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام المادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 1984م بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم . وتلك الإجراءات كفلها القانون لحماية حقوق الجميع من الضياع وحتى يتمكن كل دائن من متابعة حقوقه وفقاً للقانون.

36- الحق في الجنسية : الجنسية حق لكل قطري، فتمنح للقطريين الأصليين الذين توطنوا في قطر قبل عام 1930م ولأبنائهم الذين و ُ لدوا في قطر أو في الخارج وفقاً لأحكام الماد تين 1 و2 من قانون الجنسية القطرية رقم 2 لعام 1961م وتعديلاته . ويجوز منح الجنسية القطرية بالتجنس للأجانب إذا توافرت فيهم الشروط التي حددها قانون الجنسية آنف الذكر وفقاً لأحكام المو اد 3 و4 و5 و9 و12 منه.

37- حق الزواج واختيار الزوج : بالنسبة للمواطنين فإن الزواج فيما بينهم وبين رعايا دول مجلس التعاون الخليجي يتم حسب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهو حق للجميع وبدون أي تمييز . أما الزواج بين الموطنين والأجانب فينظمه قانون سنة 1989 م بشأن تنظيم الزواج من الأجانب وتعديلاته . ووفقاً لأحكام هذا القانون ف إ نه لا بد من أخذ الموافقة المسبقة لوزير الداخلية على الزواج ومن ثم إتمامه حسب الأحكام الدينية لهم أو إجازة الزواج من قبل وزير الداخلية بالنسبة للزواج الذي تم قبل العمل بذلك القانون وذلك مراعاة للمصلحة العامة ولما يترتب على ذلك من آثار . أما بالنسبة للأجانب المقيمين في الدولة فلا توجد أية قيود على زواجهم وهو حق مكفول لهم جميعاً وفقاً لأحكام دياناتهم وأعرافهم.

38- حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين : يتمتع جميع السكان بمزاولة هذا الحق في حدود أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولية الجماعية والثنائية والقوانين الوضعية المنظمة لمشاركة رأس المال الأجنبي لرأس المال القطري في التجارة الداخلية والاستيراد والتصدير والمقاولات والصناعة والزراعة والملكية العقارية.

39- وجدير بالذكر أنه لا يجوز للأجنبي كقاعدة عامة تمل ّّ ك العقارات في قطر لأي سبب من أسباب كسب الملكية طبقاً للأوضاع والقيود والشروط التي يقرها القانون رقم 5 لسنة 1963م بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر والقانون رقم 1 لسنة 1981م بشأن تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية للعقارات داخل حدود مدينة الدوحة بحيث لا تتجاوز مساحته 500 4 متر مربع بشرط اتخاذه مقراً للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو مقراً لسكن رئيس البعثة، وبشرط المعاملة بالمثل.

40- حق الإرث : يعتبر الإسلام الإرث حقاً ثابتاً مقرراً لأنه من مظاهر التكافل الاجتماعي والتعاطف بين أفراد الأسرة وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع الثروات الضخمة وتقسيمها على عدد من أقرباء المتوفى. ونظام الميراث في الإسلام لا يضاهيه في عدالته نظام آ خر . ولا ينشأ الحق في الميراث إلا بتوافر شروطه وهي موت المورث وحياة الوارث مع عدم وجود مانع: كقتل الوارث المورث لقوله صل ى الله عليه وسلم "ليس لقاتل ميراث" . وكذلك لا توارث مع اختلاف الدين لما ورد في الحديث الصحيح "لا يتوارث أهل ملتين شتى" . فالإسلام يعامل الناس بالقسطاس المستقيم ويأمر بالعدل حتى مع غير أهله. أما فيما يخص غير القطريين فيطبق قانون بلد المتوفى.

41- الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين : لقد كفل الإسلام حرية الفكر والعقيدة والدين بأن جعل ل لإ نسان الحق في اختيار ما يؤدي إليه تفكيره ويستقر عليه وجدانه من عقيدة دون إكراه عملاً بقول ـ ه تعالى : "لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي" (البقرة: 256 ). ويقول سبحانه في خطابه إلى الرسول الكريم مبيناً ل ـ ه مهمته : "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" . وقد بين القرآن الكريم الأسلوب الواجب ا تباعه في الدعوة إلى عقيدة الإسلام في قول ـ ه : "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين" ( النحل : 125 ).

42- كما كفل الإسلام حماية أصحاب العقائد الأخرى الذين يعيشون في الدولة الإسلامية : "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، وإن الله يحب المقسطين" ( الممتحنة : 8 ) . فلأصحاب الأقليات الدينية إقامة شعائرهم الدينية بما لا يتعارض مع شعائر الإسلام وفي حدود النظام العام.

43- كما أن قانون عقوبات قطر خصص الفصل التاسع والعشرين للجرائم المتعلقة بالأديان ، حيث تعاقب المادة 307 منه "كل من أهان علناً بأي طريقة ديناً من الأديان أو عمل على إثارة شعور الازدراء به بطريقة يحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالأمن.." معلناً بذلك احترام دولة قطر لجميع الأديان السماوية لا تفرقة بين الإسلام وغيره من الأديان . كما كفلت الدولة حرية إقامة الشعائر حيث نصت المواد 306 و307 و308 و309 من قانون عقوبات قطر على حماية هذا الحق واعتبرت التعدي عليه جريمة يعاقب عليها باعتبارها إخلالاً بالنظام العام للدولة.

44- الحق في حرية الرأي والتعبير : هذا الحق مكفول للجميع، ويتمتع جميع السكان في قطر بهذا الحق في إطار سيادة القانون والنظام . ودولة قطر انتهجت نهج اً علمي اً بإلغاء وزارة الإعلام ورفع الرقابة عن الصحف والمطبوعات . والخطب التي يلقيها سمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى في أدوار انعقاده العادي السنوي وفي مختلف المناسبات يحث فيها دائماً على نهج الديمقراطية وإرساء قواعدها . ومما لا شك فيه أن رفع الرقابة عن الصحف والمطبوعات ي عد وسيلة هامة وأساسية لإرساء قواعد الديمقراطية وتكريس حرية التعبير وتنوع الآراء.

5- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(أ) الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تلقي أجر متساو ٍ عن العمل، وفي نيل مكا فأة عادلة ومرضية

45- تنص المادة 7 من النظام الأساسي المؤقت المعدل على أن "تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية " . وتنص المادة 11 من قانون العمل على أن ينشأ في إدارة العمل مكتب أو مكاتب للتخديم يكون من بين أغراضها مساعدة العاطلين في العثور على عمل والعاملين في الحصول على عمل أفضل. ويجوز لأي عاطل أو عامل يبحث عن عمل جديد أن يقيد اس مه في أحد مكاتب التخديم ويحصل على شهادة بهذا دون مقابل.

46- وتنص المادة 15 من قانون العمل على أن يحدد عقد العمل بوجه خاص تاريخ بدء العمل ونوعه ومحله وشروط إنجازه ومقدار الأجر. وتنص المادة 16 من القانون على أنه يعتبر باطلاً أي شرط يرد في عقد العمل إذا تضمن تعهداً من العامل بأن يكف مد ى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكنه مزاولتها بعد تركه العمل، أو تعهداً من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل.

47- يتب ي ن مما سبق أن الحق في العمل مكفول للجميع، وكذلك الحرية في اختيار نوع العمل من خلال حرية التعاقد بموجب عقد توظيف تتماشى شروطه مع معايير العمل الدولية.

48- وفيما يتعلق بالحماية من البطالة ، يجدر التنويه أولاً إلى أن البطالة تكاد تكون معدومة، ولا تزال الدولة تعتمد إلى حد كبير على العمالة الوافدة من الخارج للعمل في القطاعات المختلفة. ومع ذلك فإن الدولة تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للراغبين في العمل في القطاع العام والقطاع الخاص. ونشير على سبيل المثال إلى أن قسم الاستخدام بإدارة العمل يقوم باستقبال الباحثين عن العمل من الجنسين وتسجيلهم وتصنيفهم، ومن ثم ترشيحهم للعمل لدى الشركات والمؤسسات بحسب رغباتهم ومؤهلاتهم.

49- وفيما يتعلق بالمساواة في الأجور ، ف إ ن الرواتب والأجور تتحدد على أساس الوظيفة أو المهنة ودونما اعتبار لشخص شاغلها ما دامت تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة.

50- أما بالنسبة للمكافآت العادلة والمرضية ، فإن الرواتب والأجور في الدولة تعتبر مرتفعة قياساً بما هو قائم في العديد من البلدان . ونشير بهذا الصدد كذلك إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 1997م بشأن تشجيع القطريين على العمل في القطاع الخاص والمشترك والبنوك، وعلى الاستمرار في صرف الراتب في حالة العجز عن العمل أو الوفاة أو كبر السن أسوة بما هو متبع بالنسبة للعاملين في الجهاز الحكومي.

(ب) حق تكوين النقابات والانتماء إليها

51- لا ينظم القانون تشكيل النقابات والانتماء إليها ، إلا أنه يوجد في البلاد العديد من الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات ذات الطابع المهني والتي تعمل بموجب قانون خاص بها. وفيما يتعلق بالشركات والمؤسسات ، فإن قانون العمل أفرد باباً خاصاً بعنوان "في اللجان المشتركة والمنازعات والإجراءات". وتقضي المادة 66 من القانون على أنه يجوز أن تشك َّ ل في أية مؤسسة لجان استشارية تتألف من ممثلين عن أرباب العمل وممثلين عن العمال بقصد تنمية التعاون بين أرباب العمل والعمال. ويجوز لهذه اللجان أن تنظر ، وتقدم مقترحاتها بشأن، المسائل التي ترتبط بشؤون رفع مستوى العمل والعمال في المؤسسة ومن بينها تنظيم العمل و الإنتاجية ، وشروط الخدمة، وتدريب العمال، ووسائل الوقاية وطرق تنفيذها، ووسائل إنماء ثقافة العمال العامة.

52- وينبغي هنا أن يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة القوى العاملة وتوزيعها. فالغالبية العظمى من القوى العاملة في القطاع الخاص هي من العمالة الوافدة، وهي من جنسيات مختلفة وعملها مؤقت. أما القوى العاملة الوطنية فتشكل نسبة ضئيلة من إجمالي قوة العمل في هذا القطاع وهي موزعة على عدد كبير من المؤسسات. واعتباراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة، ف إ ن اللجان الاستشارية المشار إليها تعتبر في الوقت الحاضر التنظيم الملائم الذي يقوم عملياً بالمهام التي تقوم بها النقابات ويحقق الأغراض نفسها.

(ج) الحق في السكن

53- اهتمت الدولة منذ وقت مبكر بتوفير المسكن المناسب للمواطن والذي يحقق له الاستقرار ويتناسب مع حجم أسرته ومع العادات والتقاليد. ففي عام 1964م صدر قانون الإسكان الشعبي الذي ينظم انتفاع ذوي الدخل المحدود بالمساكن الشعبية. وبموجب هذا النظام تمنح الدولة للمنتفع قطعة الأرض بدون مقابل. وتمنحه قرض اً بدون فوائد لبناء المسكن ويسد َّ د القرض على أقساط شهرية تتراوح مدتها ما بين 20 و 25 سنة ويسدد المنتفع 60 في المائة فقط من قيمة القرض. وتتولى الأجهزة المختصة في الدولة منح المنتفع كذلك منح ة تأثيث. وفي حالة إصابة المنتفع بعجز أو وفاته يعفى هو أو ورثته من أقساط القرض المتبقية على المسكن.

54- وبموجب النظام نفسه تقوم الدولة بتوفير المساكن المجانية للعجزة والمحتاجين من المواطنين، حيث تقوم الدولة ببناء هذه المساكن وتأثيثها وصيانتها على نفقتها الخاصة وتمنحها مجاناً للمنتفعين من العجزة والمحتاجين من المواطنين.

55- ونشير كذلك إلى النظام الخاص بإسكان كبار الموظفين حيث تقوم الدولة بموجب هذا النظام بمنح المنتفع قطعة أرض مجانية، وقرضاً بدون فوائد، كما توفر الأجهزة المختصة الخرائط والتصاميم النموذجية بدون مقابل.

(د) حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية

56- توفر الدولة الخدمات الصحية الوقائية مجاناً لجميع المواطنين. أما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ، فقد صدر قانون الضمان الاجتماعي عام 1963م وهو ينظم تقديم مساعدات شهرية للفئات المحتاجة من الموطنين. وأ ُ جريت تعديلات على القانون كما جرت زيادة قيمة المساعدات لتتلا ء م مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومستوى المعيشة. وتشمل الفئات المنتفعة بالقانون ما يلي: الأرملة ، و المطلقة ، والأسرة المحتاجة، والمعاق، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن، وأسرة السجين، والزوجة المهجورة، وأسرة المفقود.

57- أما بالنسبة للعاملين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص فيسري عليهم نظام التقاعد الذي يؤمن الاستمرار في صرف الراتب في حالات العجز عن العمل أو الوفاة أو كبر السن . وتنظم القوانين ذات الصلة حالات المرض والولادة وإصابات العمل وغيرها.

(ه‍) الحق في التعليم والتدريب

58- تتمثل السياسة التعليمية لدولة قطر في أنها تستمد مبادئها التربوية في التعامل مع أبناء الوطن وأبناء الجاليات المتعددة التي تقيم على أرض الدولة، من الاستراتيجية العامة لدولة قطر وسياستها في التعامل مع بني البشر في جميع دول العالم، وهي استراتيجية ترتكز في مبادئها ومحاورها على أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي تساوي بين جميع الأجناس البشرية في الحقوق والواجبات دون النظر إلى اللون أو الجنس . ويمكن إيجاز التدابير التي اتخذتها الدولة في مجال التعليم فيما يلي:

(أ) ا لتعليم حق مكفول لكل المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم متطلبات القبول وشروطه في كل مراحله، بدءاً من المرحلة الابتدائية، فالإعدادية، فالثانوية، والجامعية وحتى الدراسات العليا ؛

(ب) التعليم أساساً بالمجان وتتحمله موازنة الدولة، عدا بعض الرسوم الطفيفة التي لم ت ُ فرض إلا مؤخراً بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الدولة في السنوات القليلة الماضية . وت ُ فرض هذه الرسوم مقابل الخدمات التعليمية المقدمة بأسعار رمزية لأبناء المقيمين ؛

(ج) تضم المؤسسات التعليمية بدولة قطر أعداداً كبيرة من الطلاب الوافدين ، من قارتي آسيا و أ فريقيا أساساً ، سواء أكانوا مقيدين على منح دراسية أو يدرسون وفق نظام المقاعد. ويقيم طلاب المنح الدراسية في أقسام داخلية حيث تتوفر لهم الإقامة والوجبات وشتى أنواع الخدمات وأساليب الترفيه البدني والذهني ؛

(د) تقدم الدولة المساعدة والعون لكل جالية تقيم على أرض دولة قطر وترغب في افتتاح مدرسة خاصة بها لتدريس المناهج الخاصة بدولتها . وهناك الكثير من أمثال هذه المدارس بدولة قطر مثل المدرسة المصرية والمدرسة اللبنانية و الأردنية والمدارس الهندية والباكستانية والإيرانية والإن ك ليزية ، الخ ؛

(و) حق الإسهام في النشاطات الثقافية وتكوين الجمعيات السلمية والانتماء إليها وحق دخول أو استعمال أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع الجمهور مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والملاهي والمسارح والحدائق

59- إ ن جميع هذه الحقوق هي حقوق مكفولة في قطر للرجل والمرأة والوطني والأجنبي والمهاجر والمسلم وغير المسلم على قدم المساواة وذلك في حدود التقاليد والعادات الإسلامية المرعية.

هاء- المادة 6

60- تنص هذه المادة على أن تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية لحمايته ورفع الحيف عنه.. بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل عن أي ضرر لحقه نتيجة لهذا التمييز.

61- والإسلام من أول ى الشرائع التي أقامت وطبقت مبدأ المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات دون تفرقة بسبب الأصل أو اللون أو الجنس، نجد ذلك في قوله تعا لى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إ ن أكرمكم عند الله أتقاكم" ( الحجرات : 13 ) . وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : "يا أيها الناس إ ن ربكم واحد، وأن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب . إ ن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى ".

62- إن المصالح المعتبرة التي يحميها الإسلام بالعقاب عند الاعتداء عليها خمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، لأنه لا تتوافر معاني الحياة الإنسانية الكريمة إلا بتوافر هذه الضرورات وهي من تكريم الله للإنسان . وهذا التكريم يعني أموراً كثيرة منها المحافظة على الكرامة والابتعاد عن موطن الإهانة والحرية ومنع الاعتداء على أمر يتعلق بها، ومن ذلك حرية العمل وحرية الفكر وحرية الإقامة وغير ذلك مما تعد الحرية فيه من مقومات الحياة الإنسانية الحرة التي تزاول نشاطها في دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد.

63- شرع الإسلام جرائم الحدود والقصاص والدية حماية لكيان المجتمع وجعل لها عقوبات مقدرة منعاً للتفاوت بين الناس وتحقيقاً للمساواة بينهم في العقاب. وجعل مادون ذلك جرائم تعزيرية فوض تقدير عقوبتها إلى الحاكم.

64- فالاعتداء على نفس الإنسان وكرامته وحرياته بدافع التمييز العنصري من المعاصي التي توجب الحد أو القصاص أو التعزير بحسب الحال لأن النفس الإنسانية وكرامتها وحرياتها من المصالح التي يحميها الإسلام على ما سلف بيانه.

65- وفيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التمييز العنصري فإن الشريعة الإسلامية توجب دفع الضرر مطلقاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" . فيشمل ذلك التعويض عن الضرر المادي والمعنوي "الأدب ي " عن كل تعد يقع على الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية بدافع التمييز العنصري أو خلافه.

واو- المادة 7

66- تلتزم الدولة بموجب هذه المادة، بمكافحة التعديات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز روح التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات وبخاصة في مجالات التربية والتعليم والثقافة والإعلام. كما تلتزم بنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

67- لقد تضمنت المناهج والكتب المدرسية في دولة قطر مبادئ التسامح والمساواة بين بني البشر جميعاً ، وهي تضمنتها سواء بالكلمة في معن ى الدرس، أو بالصورة، وبخاصة كتب التربية الإسلامية واللغة العربية، واللغة الإ نك ليزية . وهناك حرص على ترسيخ مبادئ مكافحة التفرقة والتمييز العنصري لدى الطلاب منذ نعومة أظافرهم. كما تحتفل المدارس باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري من خلال طرح المسابقات الثقافية والفنية على الطلاب، والتنسيق والتعاون مع المراكز الثقافية للجاليات المقيمة في الدولة.

68- وأجهزة الصحافة وا لإ علام بدولة قطر تندد في كل مناسبة بالتمييز العنصري وتفضح جرائمه، وتضع كثيراً من البرامج في إطار الاحتفالات بالأيام الدولية وتذيعها على الم لأ من خلال الإذاعة والتلفاز والصحافة وغيرها . وفضلاً عن ذلك يحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شخصياً، في كثير من خطبة السياسية وبخاصة عندما يخاطب مجلس الشورى ، على التنديد بأعمال التمييز العنصري والإشادة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات لجنة حقوق الإنسان التي تدعو إلى مكافحة أعمال التمييز العنصري . وت ُ طبع هذه الخطب في كتيبات وتوزع على مختلف الجهات وتذاع وتنشر في مختلف وسائل ا لإعلام.

ثانياً- الخاتمة

69- مما تقدم يتضح أن النظام الأساسي المؤقت المعدل في دولة قطر قد أكد على مبدأ المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين، وذلك بنص صريح ورد في المادة 9 منه.

70- وبما أن الشريعة الإسلامية التي تدين التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات هي المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة فإنه لا يعقل أن يصدر تشريع في الدولة يبيح هذا التمييز كما أن النظام الأساسي المؤقت المعدل يؤكد في المادة 5 منه إيمان الدولة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد على إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد.

71- وبانضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، فإن هاتين الاتفاقيتين أصبحتا بمثابة قانونين داخليين تطبقهما المحاكم العدلية وذلك إذا وقع فعل يخالف أحكامهما، حيث أن المادة 24 من النظام الأساسي المؤقت المعدل تنص على أن تكون للمعاهدة قوة القانون بعد التصديق عليها أو الانضمام إليها من قبل الدولة.

72- كما أنه تم تشكيل لجنة من أهل الكفاءة والاختصاص لوضع دستور دائم للبلاد حيث أن الدولة تسعى جاهدة نحو تطوير تشريعاتها وقوانينها ونحن على يقين بأن هذا الدستور سوف يولي هذا الموضوع الكثير من الأهمية وذلك عند صياغة بنوده الأساسية.

73- كما أن هناك مقترح اً بإنشاء لجنة وطنية تعنى بحقوق الإنسان في الدولة وتضم في عضويتها ممثلين لكافة الجهات الاجتماعية المعنية بالأمر، الرسمية منها والشعبية ، وتعمل بشكل مستقل عن سائر الأجهزة الحكومية، وتكون من وظائفها تثقيف الرأي العام وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وكذلك دراسة التشريعات والأحكام القضائية والإجراءات الإدارية الخاصة بكفالة حقوق الإنسان، وإعداد تقارير عن هذه المسائل لتقديمها إلى السلطات المختصة.

- - - - -