الأمم المتحدة

CRC/C/AND/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني ل أندورا ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين (17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول / أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني ل أندورا(CRC/C/AND/2) في جلستيها 1734 و1735 (انظر CRC/C/SR.1734 و1735) المعقودتين في 21 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت ، في جلستها 1754 المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الثاني (CRC/C/AND/2)وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة(CRC/C/AND/Q/2)، مما أتاح فهماً أفضل للحالة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناّء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأوّلي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري بشأ ن اشتراك الأطفال في المنازعات الم سلحة (CRC/C/OPAC/AND/CO/1) والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحي ة (CRC/C/OPSC/AND/CO/1).

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية والمؤسسية التالية على أنه خطوة إيجابية:

(أ) تعديل القانون المتعلق بإنشاء وعمل مكتب أمين المظالم (القانون 79/2010)، في 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2010؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية للمساواة في عام 2010؛

(ج) اعتماد القانون المعدَّل 9/2005 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005 المتعلق بالقانون الجنائي؛

(د) اعتماد القانون المعدَّل 10/2005 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005 والمعدِّل لقانون الإجراءات الجنائية؛

( ﻫ ) اعتماد القانون 14/2004 المؤرخ 3 تشر ين الثاني/نوفمبر 2004 المعدِّل لقانون ا لزواج المعدَّل ؛

(و) القانون المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002 الذي ي كفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- و ترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس ية وبروتوكوله الاختياري، في عام 2006؛

(ب) ا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة، في عام 2006؛

(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2006؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2002؛

( ﻫ ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2001؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ، في عام 2011؛

(ز) البروتوكول رقم 12 ل اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بشأن عدم التمييز، في عام 2008.

6- وترحب اللجنة أيضا ً بسحب الدولة الطرف إعلانها بشأن المادتين 7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل بعد أن صدّقت عليها.

ثالثا ً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- بينما ترحب اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل تنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها ا للجنة بشأن ال تقرير الأولي ل لدولة الطرف في عام 2002 (CRC/C/61/Add.3)،فإ نها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة فيها لم تُنفذ تنفيذاً كاملاً .

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع ال تدابير اللازمة لتنفيذ ما لم يُنفَّذ أو ما لم يُنفّذ بالقدر الكافي من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوّلي المقدم بموجب الاتفاقية، ولا سيما تلك المتعلقة بوضع خطة عمل وطنية، وب م سائل التنسيق، وجمع البيانات، وتعريف الطفل والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني.

التشريعات

9- تلاحظ اللجنة بقلق افتقار الدولة الطرف إلى تشريعات محددة مكرّسة لحماية الأطفال، تشمل الأحكام الرئيسية للاتفاقية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانونا ً بشأن حماية الأطفال، يقدم الإرشادات أو ال توجيهات المتعلقة بأدوار ومسؤوليات الوكالات الحكومية والموظفين الحكوميين، وبالضمانات المحلية المتاحة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

11- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود خطة واستراتيجية وطنيتين بشأن الأطفال ل ضمان التنفيذ التام للاتفاقية في الدولة الطرف، كما تلاحظ بقلق المعلومات المقدمة في الردود الخطية للدولة الطرف والتي تفيد بأنها قد قررت عدم وضع خطة عمل وطنية للأطفال على الرغم من بدء العملية في عام 2006.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتعتمد عاجلا ً سياسةً وطنية بشأن الأطفال تتناول بالتفصيل رؤيةً واضحة مدعمّة باستراتيجيات، وأهداف، ومعايير مرجعية ومؤشرات محددة بهدف التعامل مع مصلحة الطفل وشواغله وضمان الاستثمار الكافي في مجال حماية الطفل من أجل إعمال حقوقه. وتوصي اللجنة كذلك بأن توضع هذه السياسة استنادا ً إلى معلوماتٍ منهجية عن الأطفال ومشاوراتٍ تُجرى مع الأطفال أنفسهم، ومع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمهنيين العاملين مع الأطفال، بمن فيهم المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون.

التنسيق

13- تحيط اللجنة علما ً بأن وزارة الصحة والرعاية هي الجهة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية. بيد أن قلقا يساورها بشأن انعدام الوضوح السائد فيما بين الوكالات الحكومية والجهات صاحبة المصلحة الأخرى بشأن نطاق ولاية الوزارة ومسؤولياتها التنسيقية. ويساور اللجنة ال قلق أيضا ً بشأن عدم كفاية التنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية الوطنية والمحلية العاملة في مجال حقوق الطفل في الدولة الطرف. علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن وزاراتٍ وهيئاتٍ حكومية أخرى متعددة، على الصعيدين الوطني والمحلي كليهما، تعمل في مجالات مختلفة متصلة بحقوق الطفل دون خطة عمل مشتركة بشأن الأطفال.

14- تشدد اللجنة على أن التنسيق والتعاون فيما بين مختلف الكيانات الحكومية مسألةٌ أساسية من أجل وضع وتنفيذ سياسات ومعايير وأدوات مشتركة متعلقة بحماية حقوق الطفل وتعزيزها، بما في ذلك جمع البيانات ورصد تأثير الأنشطة المضطلَع بها. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.176 ، الفقرة 13) بأن تعزز الدولة الطرف شراكاتها الاستراتيجية بين مختلف الوزارات والهيئات التقنية بوضع سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن الأطفال و تعريف ا لدور التنسيقي الذي تضطلع به وزارة الصحة والرعاية تعريفاً واضحاً .

تخصيص الموارد

15- تحيط اللجنة علما ً بالمِنح الاقتصادية التي قدمتها الدولة الطرف إبان الأزمة الاقتصادية إلى الأسر التي تعاني من ضعف وضعها عن طريق مختلف الوزارات، إلا أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تخصيص ميزانية محددة لتنفيذ الاتفاقية والافتقار إلى آلية واحدة لمتابعة عملية تخصيص الموارد للأطفال من جانب مختلف الوزارات؛

(ب) عدم وجود أبواب استراتيجية في الميزانية مخصصة للأطفال الذين يعانون الحرمان أو الضعف، كالأطفال الذين يعيشون في ال فقر؛

(ج) ال معلومات التي تفيد ب أن الدولة الطرف قد خفّضت ما تقدمه من تبرعات إلى المنظمات الدولية ومِنح إلى المنظمات غير الحكومية المحلية.

16- تأخذ اللجنة في الحسبان التوصيات التي قُدمت خلال يوم المناقشة العامة التي أجرتها في 21 أيلول/سبتمبر 2007 بشأن "تخصيص الموارد ل حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، و توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نظام ميزانية لحقوق الطفل يشتمل على أبواب ومؤشرات محددة تتيح متابعة مخصصات الميزانية للأطفال ورصدها وتقييمها؛

(ب) تحديد أبواب استراتيجية في الميزانية مخصصة للأطفال الذين يعانون أوضاع اً من الحرمان أو الضعف قد تقتضي اتخاذ تدابير إيجابية للحماية الاجتماعية، وبخاصة الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الفقر، والأطفال المنتمو ن إلى الفئات الإثنية و الأقليات، وأطفال الشوارع، والأطفال المص ابون بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، والأطفال المعوقون، والأيتام، و ضمان حماية هذه الأبواب من الميزانية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

(ج) الإبقاء على تبرعاتها إلى المنظمات الدولية وم ِ نحها إلى المنظمات غير الحكومية المحلية؛

(د) ضمان تحقيق الشفافية و الميْزنة التشاركية بإجراء حوار عام، وبخاصة مع الأطفال والمجتمع المدني.

جمع البيانات

17- تحيط اللجنة علما ً بمبادرة البلد إلى توقيع اتفاق تعاون مع مؤسسة أندورا من أجل إجراء دراسة مستقلة عن حالة الأطفال والمراهقين، كما تحيط علما ً باقتراح تدوين "التاريخ الاجتماعي المشترك" من أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة. بيد أن اللجنة تكرر تأكيد ما سبق أن أعربت عنه من قلق (CRC/C/15/Add.176،الفقرة 18) إزاء عدم توافر بيانات عن الأطفال وافتقار الدولة الطرف إلى نظام مركزي شامل لجمع البيانات يهدف إلى تحليل حالة الأطفال، بما في ذلك تأثير الأزمة الاقتصادية على الأطفال وأسرهم. وتشير اللجنة إلى أن عدم توافر بيانات عن الأطفال يقيّد بشدة فعالية ومنهجية عملية رصد إعمال حقوق الطفل، وكذلك وضع وتخطيط سياسات وبرامج الطفل.

18- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.176 ، الفقرة 19) بأن تُنشئ الدولة الطرف نظاما شاملا لجمع البيانات بدعمٍ من شركائها من أجل ضمان فعالية رصد وتقييم ما تحرزه من تقدم في مجال إعمال حقوق الطفل، وكذلك من أجل وضع سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تُفصَّل البيانات المجمّعة بحسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، ضمن معايير أخرى، لتيسير تحليل حالة كل الأطفال. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن احتواء المعلومات المجمّعة على بياناتٍ محدّثة عن طائفة واسعة من الأطفال الذين يعانون من ضعف أوضاعهم، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، و الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الفقراء.

الرصد المستقل

19- بالنظر إلى عدم وجود شكاوى مقدمة من الأطفال لدى مكتب أمين المظالم، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض عمل مكتب أمين المظالم وأنشطته ضمانا ً ل رصد إعمال حقوق الطفل رصداً شاملاً ومنهجياً، بوسائل منها توسيع نطاق عمل المؤسسة في الدولة الطرف، وبأن تنظر في كيفية تعزيز إمكانية احتكام الأطفال إلى هذه المؤسسة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2002) وتهيب بها أيضا ً إلى ضمان تزويد هذه الآلية الوطنية بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان استقلاها وفعاليتها.

النشر والتوعية

20- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى نشر الاتفاقية فيما بين عامة الجمهور والمهنيين والأطفال والمراهقين. إلا أن اللجنة قلقةٌ لعدم فعالية تنسيق أنشطة التوعية هذه واستمرار محدودية المعرفة بالاتفاقية حتى الآن، وبخاصة فيما بين ال موظفي ن الحكوميين، والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ، وسائط الإعلام، والآباء، والأطفال أنفسهم .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى نشر وترويج الاتفاقية على نحو منهجي بين عامة الجمهور، ولا سيما بين المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ووسائط الإعلام والآباء والمعلمين والأطفال أنفسهم. وفي ضوء تنوع نظام التعليم في أندورا ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ترجمة الاتفاقية ونشرها بجميع اللغات المستخدمة في نظام التعليم في أندورا ( الكتلانية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية)، وتيسير اطلاّع الأطفال عليها في الحياة العامة، وإدماج مبادئ الاتفاقية وأحكامها تدريجيا في المنا هج الدراسية لجميع مراحل التعليم وفي كل المدارس.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

22- تلاحظ اللجنة مع الأسف أنه رغم إعرابها سابقا عن قلقها CRC/C/15/Add.176)، الفقرة 24) إزاء انخفاض الحد الأدنى للزواج وهو 16 عاما ً، و14 عاما ً بإذن من القاضي، فإ ن الدولة الطرف لم ترفع الحد الأدنى لسن الزواج.

23- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة CRC/C/15/Add.176 ) ، الفقرة 25) ل لدولة الطرف بأن تعدّل تشريعاتها وترفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما ً .

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

24- ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف في عام 2010 اللجنة الوطنية للمساواة الرامية إلى التعامل مع المسائل المتعلقة بمكافحة التمييز، كما ترحب بمبادرة وضع خطة عمل وطنية لتحقيق المساواة. بيد أن القلق يساورها لأن الدولة الطرف لم تعط الأولوية لعمل اللجنة الوطنية للمساواة منذ إنشائها في عام 2010 ولأنها لم تحرز إلا تقدماً ضئيلاً في هذا المضمار، بما في ه وضع خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة. ويساور اللجنة قلق أيضا ً بشأن ما هو قائمٌ في الدولة الطرف من مواقف مكرِّسة للسلطة الأبوية وممارسات وقوالب نمطية تميّز ضد البنات والأطفال ذوي الإعاقة.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) تعزيز عمل اللجنة الوطنية للمساواة بتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ب) ضمان القضاء على جميع الممارسات التميزية القائمة ضد البنات والأطفال ذوي الإعاقة وتوف ير الحماية الكافية من التمييز؛

(ج) وضع استراتيجية شاملة، تتضمن تعريفا ً واضحا ً للأهداف ، وإنشاء آلية لل رصد، بهدف تعديل المواقف والممارسات السلبية والقوالب النمطية المتأصلة التي تميز ضد البنات والنساء والأطفال ذوي الإعاقة على حد سواء، والقضاء عليها؛

(د) بذل هذه الجهود بالتنسيق مع طائفة واسعة من الجهات صاحبة المصلحة وبإشراك قطاعات المجتمع كافة من أجل تيسير التغيير الاجتماعي والثقافي وتهيئة بيئة تمكينية داعمة لتحقيق المساواة بين الأطفال؛

(ﻫ ) رصد هذه الجهود، وإجراء تقييم ل لتقدم المُحرَز نحو تحقيق الأهداف المحددة، وإدراج معلومات محددة في تقريرها الدوري المقبل، عما ستكون قد اتخذته من تدابير ونفذته من برامج متصلة باتفاقية حقوق الطفل، في إطار متابعة تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعص ب لعام 2011، وكذلك في إطار متابعة تنفيذ الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض ديربان لعام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

26 - بينما تلاحظ اللجنة أن هيئات حكومية مختلفة، مثل اللجنة التقنية للأطفال والشباب، تأخذ في حسبانها مصلحة الطفل الفضلى في جميع ما تتخذه من قرارات وما تقترحه من تدابير من أجل الأطفال، فإن القلق يساورها لأن مبدأ مصلحة الطفل الفضلى لا يُدمج إدماجاً منهجيا ً أو كافيا ً في التشريعات والسياسات والبرامج وعمليات اتخاذ القرار. و علاوة على ذلك، يساور اللجنة ال قلق لأن هذا المبدأ لا يحظى بما يكفي من الاعتبار فيما يتعلق بالقرارات المتّخذة بشأن الأطفال المحرومين من البيئة الأسري ة ، والأطفال المحتاجين إلى الحماية من الإيذاء ، وأطفال العمال الموسميين أو المؤقتين.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى إدماجا ملائما وتطبيقه تطبيقا ً متّسقا ً في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والتي تترتب عليها آثار تمسّهم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير توجيهية لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، وتعمّمها على مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، والمحاكم القضائية، والسلطات الإدارية، والهيئات التشريعية. كما ينبغي أن يقوم الاستدلال القانوني الذي تستند إليه جميع الأحكام والقرار ا ت القضائية والإدارية على هذا المبدأ.

دال- الحقوق والحريات المد نية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37 (أ) من الاتفاقية)

حماية الخصوصية

28- يساور اللجنة ال قلق بشأن افتقار البلد إلى تشريع تنظيمي فعال بشأن وسائط الإعلام يحمي الأطفال من المحتوى الإعلامي الضار ويكفل حقهم في الخصوصية. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود هيئة مستقلة مسؤولة عن تلقّي ما قد يُقدَّم من شكاوى ضد وسائط الإعلام فيما يتعلق با نتهاك حق الأطفال في الخصوصية.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع ما يلزم من تدابير لضمان حق الأطفال في الخصوصية في وسائط الإعلام وكفالة عدم تعرضهم للاطّلاع على محتويات إعلامية ضارة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تعزز هيئة البث الأندورية دورها وجهودها من أجل ضمان احترام البرامج التلفزيونية والإذاعية لحقوق الطفل وفعالية تقييد اطّلاع الأطفال على مختلف أنواع المحتويات الإعلامية التي يُحتمل أن تكون ضارة.

هاء- العنف ضد الأطفال

العقاب البدني

30- تحيط اللجنة علما ً بقبول الدولة الطرف التوصية التي قُدمت خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2010 بحظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، وبقبولها تعديل القانون الجنائي بالقانون 91/2010 بحيث يشمل حكما خاصا بإساءة المعاملة في المنزل. بيد أن اللجنة قلقة لأن الحكم المعدَّل لا يشير تحديدا إلى العقاب البدني ولا يحظر صراحةً أشكال هذا العقاب في جميع الأوساط، كالمؤسسات التعليمية أو مؤسسات الرعاية البديلة الخاصة أو العامة أو في نظام العقوبات.

31- تشير اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 8 (لعام 2007)، إلى توصيتها السابقة CRC/C/15/Add.176 ) ، الفقرة 40)، وتحث الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) تشريعا ت ت حظر صراحةً ممارسة جميع أشكال العقاب البدني في الأسرة والمدرسة وأوساط الرعاية البديلة والمؤسسات العقابية؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لقوانين حظر العقاب البدني والشروع المنهجي في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن ممارسة العنف ضد الأطفال؛

(ج) وضع برامج مستدامة للتثقيف العام والتوعية والحشد الاجتماعي، مع إشراك الأطفال والأسر، بشأن ما يترتب على العقاب البدني من آثار ضارة على المستويين البدني والنفسي، بغية تغيير المواقف إزاء هذه الممارسة، والترويج لأشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

(د) ضمان انخراط المجتمع ككل، بما في ه الأطفال، ومشاركته في رسم وتنفيذ استراتيجيات وقائية ضد العنف وغيره من أشكال الاعتداء .

إساءة المعاملة والإهمال

32- تلاحظ اللجنة بقلق ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن تأثير الأزمة الاقتصادية على الأسر، ولا سيما، ارتفاع نسبة البطالة، قد شكّل ضغطا ً على الأسر وأدى إلى زيادة هامة في حوادث العنف المنزلي ضد الأطفال والنساء. ويساور اللجنة ال قلق، بوجه خاص، إزاء ما خلصت إليه الدولة الطرف من نتائج تفيد بارتفاع عد د حالات الأطفال المعرضين لخطر إساءة المعاملة والإهمال في السنوات الأخيرة. كما يساورها ال قلق إزاء عدم ك فاية نظام حماية الطفل حتى الآن لت قد ي م خدمات مناسبة ل لوقاية من جمي ع حالات إساءة معاملة ا لأطفال وإهمالهم، وتحديدها، والإبلاغ عنها، وإحالتها، والتحقيق فيها، وعلاج الأطفال المتضررين بها، وإعادة تأهيلهم، ومتابعتها .

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان سرعة تقديم خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي على نحو كاف إلى الأطفال وأسرهم، وتيسير وصولهم إ لى ال معلومات المتعلقة بأ ماكن الحصول على المساعدة الفعالة؛

(ب) إجراء دراسة شاملة عن الأسباب الجذرية لظاهرة العنف المنزلي وطبيعتها ومدى انتشارها، بما في ذلك إساءة المعاملة والإهمال، ووضع مؤشرات محددة لجمع بيانات مفصّلة؛

(ج) تقديم تدريب منتظم و شامل بشأن الوقاية من جميع أشكال العنف ضد ال أ طف ا ل وتحديدها والتصدي لها إلى جميع الموظفين الحكوميين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، كموظفي الوزارات، وأفراد الشرطة، وموظفي شؤون الهجرة، و مهنيي الرعاية الصحية، والمحامين، والمعلمين، ومقدمي الرعاية العاملين في ال مؤسسات وأخصائيي الإعلام ووسائط الإعلام؛

(د) إدماج تدابير حماية الأطفال في جميع سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية القائمة، ل ضمان أن هذه السياسات والبرامج تشمل جميع الأطفال الفقراء والأسر الضعيفة؛

( ﻫ ) تقديم معلومات عن تنفيذها ل هذه التوصيات في تقريرها الدوري المقبل.

الاستغلال الجنسي والإساءة

34- في حين تلاحظ اللجنة أن من الإيجابي أن تبادر الدولة الطرف إلى مراجعة قانونها الجنائي من أجل تعزيز التشريع ات المتعلق ة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فإ نها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لإلغاء اشتراط ازدواج التجريم في حالات تسليم المطلوبين للعدالة في الجرائم المرتكَبة في الخارج والمقاضاة عليها، بما في ذلك جريمتا الاعتداء والاستغلال الجنسيين.

35- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/ C/OPSC/AND /CO/1 ، الفقرة 15) للدولة الطرف بأن تعدّل تشريعاتها من أجل إلغاء اشتراط ازدواج التجريم لتسليم المطلوبين للعدالة في الج رائم المرتكَبة في الخارج و/أو مقاضاتهم عليها، وتستند، عند الحاجة ، إلى البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المطلوبين للعدال ة ، وفقا ً للمادة 5 منه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن مطابقة البرامج والسياسات الرامية إلى وقاية الأطفال ال ضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، ل لوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية المعقود في عام 1996 في ست كهولم و 2001 في يوكوهاما و 2008 في ريّو دي جانيرو .

تحرر الأطفال من جميع أشكال العنف

36- تشير اللجنة إلى التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، وتوصي الدولة الطرف أن تعطي الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تأخذ في حسبانها التعليق العام رقم 13(2011)، ولا سيما ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار تنسيقي وطني من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص للبُعد الجنساني لظاهرة العنف؛

(د) التعاون مع الممثِّلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة المعنية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية ال بديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1 و2 و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

التبنّي

37- تلاحظ اللجنة ارتفاع عدد حالات التبني على الصعيد الدولي في الدولة الطرف. ويساور اللجنة ال قلق لأن القانون لا ينص على هيئة محددة ل رصد حالات التبني.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنيط بهيئة محددة مسؤولية رصد وجمع البيانات المتعلقة بحالات التبني على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك رصد مرحلة ما بعد التبني، وتضمن أخذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى دوما ً في الاعتبار.

زاي - الإعاقة و خدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

39- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية ومؤسسية وسياساتية هامة ضمانا ً لتمتع الأطفال ذوي الإعاقة بنفس الحماية والحقوق التي يتمتع به ا الأطفال الآخرون في الدولة الطرف. بيد أن القلق يساورها إزاء استمرار تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للتمييز الاجتماعي.

40- وتأخذ اللجنة تعليقها العام رقم 9(2006) في الحسبان وتوصي الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء وعي الجمهور وتوعيته بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالصحة العقلية، بهدف المساعدة على إزا لة الحواجز الثقافية والاجتماعية ؛

(ب) زيادة مخصصات الميزانية المرصودة لتحقيق تكافؤ ال فرص في حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الاجتماعية والصحية الكافية، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي، وخدمات المشورة، و ال توجيه الأبوي ل أسر ال أطفال ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات مُعدّة خصيصا ً للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم ويعانون من اضطرابات سلوكية، وإذكاء الوعي بجميع الخدمات المتاحة.

صحة المراهقات

41- يساور اللجنة ال قلق بشأن قانون تجريم الإجهاض الذي قد يدفع بعض المراهقات إلى البحث عن حلول أخرى بديلة في البلدان المجاورة. وتأسف اللجنة أيضاً لخلو تقرير الدولة الطرف من معلومات عن صحة المراهقات، بما في ذلك صحتهن الإنجابية والجنسية.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض ل تلغي تجريم الإجهاض تحت ظروف معينة، كحالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب، بغية ضمان المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003)، فإنها تحث الدولة الطرف على زيادة توفير الخدمات الصحية المراعية للسرية والملائمة للشباب في جميع أنحاء البلد ، وتعزيز توافر خدمات منع الحمل، بما في ذلك في جميع المؤسسات التعليمية، وتشجيع التثقيف الجنسي الذي يستهدف المراهقات والمراهقين ، مع إيلاء اهتمامٍ خاص للوقاية من حالات الحمل المبكّر والأ مراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

حاء- تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

43- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات داخلية بشأن ملتمسي اللجوء واللاجئين، ولا سيما إزاء عدم وجود تدابير لحماية الأطفال غير المصحوبين والأطفال اللاجئين.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن بشأن ملتمسي اللجوء واللاجئين تشريعات مطابقة ل لمعايير الدولية، بسبل من ها أخذ تعليق اللجنة العام رقم 6 (2 005 ) في الحسبان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنضم إلى كل من اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز اللاجئين، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية ، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

الأطفال في حالات الهجرة

45- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف رفضت خلال الا ستعراض الدوري الشامل لعام 2010 توصيتها باتخاذ الخطوات اللازمة لتكفل للمقيمين الأجانب، بمن فيهم أطفالهم، إمكانية التمتع بحقوق الإنسان الاجتماعية الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم، أيا ً كان وضعهم كمهاجرين. كما يساور اللجنة ال قلق لأن قانون الهجرة المعدَّل المؤرخ 14 أيار/ مايو 2002 والقانون المعدِّل له لعام 2007 لا يمنحان العمال الموسميين أحقية جمع شمل أسرهم، ولا يراعيان مصالح الطفل الفضلى، ومن ثَم، لا يتفقان مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، بما في ذلك تلك الوار دة في المواد 2 و3 و9 و10 منها.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) ضمان أن تبادر اللجنة الوطنية للمساواة إلى بحث حالة حقوق الأطفال المهاجرين وأطفال العمال الموسميين وتنسيق جهودها في سبيل تعزيز حقوقهم وحمايتها، بسبل منها إطلاق حملات لتوعية الجمهور من أجل تغيير القوالب النمطية والمواقف التمييزية السائدة ضد هاتين الفئتين من الأطفال؛

(ب) مراجعة وتعديل قانون الهجرة المعدَّل المؤرخ 14 أيار/مايو 2002 لتجيز لأصحاب تصاريح الهجرة المؤقتة الحق في جمع شمل الأسرة وتكفل حق الطفل في الحياة الأسرية. و توصي اللجنة أيضا ً بأن تضمن الدولة الطرف اتخاذ إجراء جمع شمل الأسرة على نحو إيجابي وإنساني وسريع، مع أخذ مصالح الطفل الفضلى في الحسبان؛

(ج) التصديق على ا لاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

47- ترحب اللجنة بسن قانون عقود العمل المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2003 وباللائحة المؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 200 4 ، التي تحكم عقود عمل المتدربين وتفرض مزيد اً من القيود والرقابة على تشغيل الأطفال تحت سن الثامنة عشرة. بيد أن اللجنة قلقة لأن القانون لا يعالج على نحو شامل حالة الأطف ال العاملين في سياق الأسرة، ولا سيما من أجل ضمان عدم تأثير هذا العمل أو ساعات العمل على حق الطفل في التعليم. و علاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لع دم نص القانون على تعريف واضح لمفهوم "الأعمال الخفيفة"، رغم أنه يُجيز تشغيل الأطفال بين سن الرابعة عشرة والخامسة عشرة خل ال نصف العُطل الدراسية، على ألا تتجاوز الحدود الزمنية ست ساعات يوميا وث لاثين ساعة أسبوعياً كحدٍّ أقصى.

48- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تصدّق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال إشراك الأطفال في جميع السياقات امتثالا ً تاما ً للمعايير الدولية المتعلقة بعم ل الأطفال، من حيث سنهم وساعات عمل هم وظروف عملهم وتعليمهم وصحتهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد تعريفا ً لمفهوم "الأعمال الخفيفة"، وفقا ً للقواعد المحددة في اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وبأن تحظر صراحةً تشغيل الأطفال بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة في أعمال يُرجّح أن تضر صحتهم وسلامتهم وأخلاقهم. وينبغي تعميم هذا التعريف على جميع أرباب العمل والهيئات الحكومية وعامة الجمهور، وبخاصة الأطفال، من أجل رفع مستوى الوعي بالمعايير الدولية المتعلقة بعمل الأطفال؛

(ب) توقيع ال عقوبات المنطبقة على منتهكي التشريعات القائمة المتعلقة بعمل الأطفال؛

(ج) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو).

إدارة شؤون قضاء الأحداث

50- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن سن المسؤولية الجنائية في الدولة الطرف ثمانية عشرة عاما ً . وتلاحظ اللجنة كذلك على أنها إيجابية المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن أن الطفل المحتجَز الوحيد الذي كان محروما ً من الحرية في عام 2012 كان مفصولاً تماما ً عن المحتجَزين البالغين.

51- إذ تلاحظ اللجنة ضآلة عدد الأطفال رهن الحبس في مراكز الاحتجاز، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تضمن تمتع ال أطفال بمرافقة المهنيين ورعايتهم ، وحبسهم دوما ً بمعزلٍ تام عن المحتجَزين البالغين، حتى حينما يُسمح لهم باستخدام مناطق مشتركة من مرفق الاحتجاز.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية ل حقوق الإنسان

52- ل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على المعاهدات التالية: البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إجراء تقديم البلاغات، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري، و ا لاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري ل ا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع مجلس أوروبا في س بيل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.

كاف- المتابعة والنشر

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا ً تاما ً ، بسبلٍ منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

55 - توصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح على نطاق واسع بلغات البلد كلٌّ من التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وهذه التوصيات (الملاحظات الختامية)، بسبلٍ منها (على سبيل المثال لا الحصر) شبكة الإنترنت، كي يطّلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش حول الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية و حول تنفيذ ه ا ورصد تطبيقها ورفع مستوى الوعي بها .

لام- التقرير المقبل

56- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الموحد الجامع للتقارير الثالث والرابع والخامس بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2018 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات م ح ددة، والمعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) ، وتُذكّرها بأن تقاريرها المقبلة ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا تتجاوز 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز عدد صفحات التقرير المقدَّم الحد الأقصى، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير كي تبحثه هيئة المعاهدة إذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعته وتقديمه من جديد.

57 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقـة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير، التي أقرّها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 HRI/GEN/2/Rev.6) ، الفصل الأول) .