الأمم المتحدة

CAT/OP/BEN/1/Add.1

Distr.:General

28 March 2011

Arabic

Original: French

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

ردود جمهورية بنن على التوصيات وطلبات الحصول على المعلومات، التي أوردتها اللجنة الفرعية لمنـع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريرها عن الزيارة الدورية الأولى إلى بنن(CAT/OP/BEN/1)* ** ***

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - التوصيات 2-5 3

ألف - الآلية الوطنية لمنع التعذيب 2 3

باء - الإطار القانوني والمؤسسي 3-4 3

جيم - التوصيات المتعلقة بالحرمان من الحرية من جانب الشرطة والدرك وجميع التوصيات الأخرى الصادرة عن اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب 5 4

ثانياً - الردود على طلبات الحصول على معلومات 6-80 4

ألف - الآلية الوطنية لمنع التعذيب 6-12 4

باء - الإطار القانوني والمؤسسي 13-53 5

جيم - مراكز الدرك الوطني والشرطة 54-60 13

دال - السجون 61-73 14

هاء - التعاون 74-80 15

1- ترحب حكومة جمهورية بنن بالحوار الجاري مع اللجنة الفرعية منذ زيارتها البلد في الفترة من 17 إلى 26 أيار/مايو 2008 عن طريق التوصيات التي صاغتها وطلبات الحصول على معلومات. وسيسهم هذا التعاون في تحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم وفي تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي.

أولاً - التوصيات

ألف - الآلية الوطنية لمنع التعذيب

2- تحيط سلطات بنن علماً بجميع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الفرعية والمتصلة بأمور منها:

عضوية الآلية الوطنية التي ينبغي أن تشمل أيضاً أشخاص اً يمارسون المهن القانونية أو الطبية؛

تعارض العضوية مع ممارسة أية وظائف أخرى يمكن أن تنال من استقلال العضو وحياده؛

إدارة ميزانيتها بصورة مستقلة وإحالة تقريرها المالي إلى مكتب مراجعة حسابات الدولة التابع للمحكمة العليا؛

زيادة تعريف أساليب عمل الآلية الوطنية في النصوص القانونية؛

التوصيات التي يجب على الآلية تقديمها إلى السلطات بشأن معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وظروف احتجازهم؛

الإبقاء على الاتصال المباشر مع اللجنة الفرعية لتيسير تبادل البيانات الكفيلة بمتابعة التوصيات المقدمة.

باء - الإطار القانوني والمؤسسي

3- تقبل الدولة الطرف التوصيات الثلاث التي قدمتها اللجنة الفرعية. فقد شاركت كل من المنظمات غير الحكومية والخبراء الجامع ي ين والأطراف الفاعلة القضائية في تشرين الأول/أكتوبر 2009 في تنقيح قانون الإجراءات الج زائية لكي يتسق مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها بنن؛ وسيجري اتباع العملية نفسها في تنقيح قانون العقوبات.

4- و يُتوخى أيضاً تقديم المساعدة القضائية للأشخاص ذ وي الدخل المحدود.

جيم - التوصيات المتعلقة بالحرمان من الحرية من جانب الشرطة والدرك وجميع التوصيات الأخرى الصادرة عن اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب

5- فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالحرمان من الحرية من جانب الشرطة والدرك وجميع التوصيات الأخرى الصادرة عن ا للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، ترحب الدولة الطرف بهذه التوصيات. ومع ذلك، يُعتزم عقد جلسة عمل مع الهياكل المعنية للنظر في كيفية تنفيذ هذه التوصيات.

ثانياً - ال ردود على طلبات الحصول على معلومات

ألف - الآلية الوطنية لمنع التعذيب

1- طلب الحصول على معلومات عن الترتيبات المتخذة للتشجيع على إجراء نقاش عام في هذه المرحلة المتقدمة يتناول اعتماد النص التشريعي المتعلق بالآلية الوطنية لمنع التعذيب وبإنشائها

6- لم يُعتَمد مشروع النص الذي صدقت عليه اللجنة الوطنية للتشريعات وتدوين القوانين، و أحيل إ لى الأمانة العامة للحكومة من أجل مواصلة تنفيذ المراحل الأخرى التي يتضمنها الإجراء (المحكمة العليا والجمعية العامة).

7- ولتجاوز هذه العقبة، اقترح رئيس اللجنة المعنية بالقوانين، بناءً على مشورة لجنة منع التعذيب التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أثناء زيارة التوعية التي قامت بها إلى بنن، ما يلي:

وجوب أن يراعي تنقيح قانون الإجراءات الجنائية الشواغل التي أعربت عنها هيئات مستقلة أثناء زيارة أماكن الحرمان من الحرية.

8- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، نظّمت اللجنة المعنية ب القوانين التابعة للجمعية الوطنية حلقة دراسية جمعت الأطراف الفاعلة في مجال العدالة (القضاة والمحامون وكوادر وزارة العدل والبرلمانيون وغيرهم من الأطراف المستهدفة) ومكّنت من إعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجزائية ومن إدراج معظم توصيات هيئات المعاهدات في هذا المشروع.

9- وفيما يتعلق بآلية منع التعذيب، يقضي القانون بزيارة أماكن الاحتجاز من جانب الهيئات المخولة ذلك في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بنن.

10- وسيحدّد مرسوم تنفيذي صلاحيات هذه الهيئات وأداءها.

11- وفي هذا الصدد، سيتم، حال اعتماد قانون الإجراءات الجزائية، إصدار مرسوم نص القانون السابق مراعيا ً توصيات اللجنة الفرعية. وستسبق مشاورة واسعة النطاق من جديد إعداد مشروع المرسوم.

12- و ستحاط اللجنة الفرعية علماً بأي تعديل يدخل على النص.

باء - الإطار القانوني والمؤسسي

1- طلب الحصول على معلومات عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 114 (والمواد التالية لها) و119 و186 من قانون العقوبات

13- لا تتوفر إحصاءات عن عدد الشكاوى والعقوبات المفروضة بموجب هذه الترتيبات.

2- طلب الحصول على مزيد من المعلومات التي تغطي الفترة 2006-2008 عن ولاية المفتشية العامة للشرطة، والمفتشية التقنية، والمفتشية العامة لقوات الأمن ومديرية الشرطة، وعن عدد الشكاوى الواردة سنوياً وعدد الشكاوى التي أفضت إلى نتيجة، إلى جانب بيانات عن طبيعة المخالفات المعنية

14- هذه المعلومات غير متوفرة.

15- لم تقدم الشرطة بعد المعلومات المطلوبة منها.

16- ستحال المعلومات في أقرب الآجال.

3- طلب الحصول على إحصاءات عن الأنشطة الجارية أثناء السنوات الثلاث الماضية لمديرية الشؤون المدنية والجزائية التابعة لوزارة العدل المكلفة بتلقي الشكاوى ضد قوات الأمن بسبب إساءة معاملة أشخاص في إطار الاحتجاز التعسفي وتفاصيل عن مآل هذه الشكاوى

17- لم تسجل شكاوى في مديرية الشؤون المدنية والجزائية أثناء الفترة المعنية، و لا تتوفر إحصاءات.

4- طلب الحصول على نسخة من أي تقرير تفتيش أُعدّ إثر الزيارات التي قامت بها الهيئات المكلفة بأمور منها مراقبة السجون

18- ترفق بهذه الوثيقة بعض التقارير.

5- طلب الحصول على مزيد من المعلومات التي تغطي السنوات الثلاث الأخيرة عن الزيارات التي قامت بها إدارة شؤون السجون والمساعدة الاجتماعية وعن التوصيات التي قدمتها لتحسين معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم ، ولا سيما ظروف احتجازهم

19- هذه المعلومات غير متاحة.

6- طلب الحصول على نسخة من تقارير بعثات لجان مراقبة السجون ومعلومات عن أي متابعة لهذه الزيارات

20- ت جري زيارات لجنة مراقبة السجون بصورة منتظمة.

21- تقارير البعثات غير متاحة.

7- طلب الحصول على معلومات عن الموارد المخصصة للوقاية التي تضطلع بها مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل في ا لفترة 2007 -2008 وكذلك على نسخ من جميع التقارير عن الزيارات التي أجرتها المديرية منذ عام 2006

22- الموارد المخصصة لمديرية حقوق الإنسان:

2007

أداء المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان: ثلاثون مليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي (000 000 30)؛

أداء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان: تسعة وأربعون مليون اً وخمسمائة ألف فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي (000 500 49).

2008

أداء المديرية : ثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وستون ألف فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي (000 968 13)؛

البرنامج الفرعي المتعلق بتحسين تعزيز حقوق الإنسان: ثمانون مليون اً وستمائة ألف فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي (000 600 80)؛

المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان: عشرون مليون اً وسبعمائة و سبعة وع شرون ألف فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي (000 727 20)؛

اللجنة الوطنية لمتابعة الصكوك الدولية: ثلاثة وثلاثون مليون فرنك من فرنكات الاتح اد المالي الأفريقي (000 000 33).

23- وترحب السلطات بالتوصية الداعية إ لى منح مديرية حقوق الإنسان ولاية إجراء زيارات مفاجئة. (مرفق تقرير عن الزيارة).

8- الحصول على نسخة من تقارير الزيارات التي قامت بها المفتشية العامة للدوائر القضائية، والتوصيات التي قدمتها والمعلومات المتاحة عن التدابير المتخذة لمتابعة هذه الزيارات

24- تُوجَّه إلى وزير العدل تقارير التفتيش التي تعدها المفتشية العامة للوزارة/وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وفقاً للمرسوم رقم 2006-627 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 الخاص بإعادة تنظيم أجهزة الرقابة والتفتيش التابعة للإدارة العامة في جمهورية بنن (المادة 28). وتوجِّه المفتشيات العامة التابعة للوزارات نسخاً من تقاريرها إلى رئيس الدائرة المعنية... وفقاً للمرسوم رقم 2006-699 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2006 (المادة 36).

25- أما التوصيات المقدمة في أعقاب عمليات تفتيش السجون المدنية في بنن التي أجرتها المفتشية العامة للدوائر القضائية (التي أصبحت تسمى المفتشية العامة للوزارة وفقاً للمرسوم رقم 2006-699 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2006 والذي يعرّف الإطار العام لصلاحيات المفتشيات العامة للوزارات وتنظيمها وأداءها) منذ عام 2005 إلى حد الآن ، فإنها ترمي إلى معالجة المسائل التالية:

أوجه اختلال إدارة السجون؛

عدم كفاية الموظفين؛

نقص وسائط نقل السجناء؛

اكتظاظ السجون لأسباب منها بطء معالجة الدعاوى؛

سوء ظروف احتجاز السجناء (تلف الأماكن أو ضيقها أو سوء تهويتها وأوضاعها غير الصحية)؛

عدم كفاية الوجبات الغذائية أو سوء نوعية الأغذية؛

عدم وجود عيادة طبية؛

عدم وجود ممرضين وموظفين طبيين؛

قلة التزويد بالمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية؛

نقص الرعاية الصحية المتاحة للسجناء؛

صعوبة الحصول على الماء الصالح للشرب أو قلة نقاط التزويد بالماء؛

عدم وجود أبراج مراقبة تضمن حراسة السجناء حراسة فعالة؛

عدم وجود صندوق نثريات أو سوء حالته.

26- وبتوجيه من وزير العدل، قامت المديريات والدوائر المركزية المعنية في وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ، تدريجياً ، بتنفيذ معظم التوصيات التي قدمتها المفتشية العامة للوزارة بشأن المشاكل السالفة الذكر.

27- بيد أنه تجدر ملاحظة أن اكتظاظ السجون يمثل مشكلة متكررة.

28- وفي إطار تفتيش السجون المدنية، ت نبغي الإشارة إلى أن التوصيات المقدمة تنفّذ في إطار أنشطة مشروع الاستثمار العام "تحسين ظروف احتجاز السجناء" الذي تشرف عليه مديرية إدارة السجون والمساعدة الاجتماعية التابعة لوزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

9- طلب الحصول على نسخة من تقارير الزيارات التي أجرتها مديريات أخرى تابعة لوزارة العدل ومخولة زيارة أماكن الاحتجاز بما فيها على سبيل المثال مديرية الحماية القضائية للأطفال والشباب ، والتوصيات المقدمة والتدابير المتخذة في إطار متابعة هذه الزيارات أثناء السنوات الثلاث الماضية

29- (انظر الوثيقة المرفقة).

10- طلب الحصول على معلومات عن فحوى المخالفة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العقوبات وعما إذا كانت هذه المخالفة تشمل، مثلاً ، احتمال رفض سلطات السجن الاستجابة بسرعة لطلب ال سجين مثوله أمام قاضٍ

30- تتناول المادة 120 انتهاك الحرية في صورة رفض تمكين ال سجين المثول أمام قاضٍ لإثبات أن ا لاحتجاز غير مشروع أو تعسفي، واستقبال ال سجين دون سند احتجاز قانوني أو دون أمر أو حكم، ورفض تمثيل ال سجين، ورفض طلب الاطلاع على سجلات السجن.

11- طلب الحصول على مزيد من المعلومات عن ولاية مديرية حقوق الإنسان المتعلقة بالنظر في الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان، وتفاصيل عن الشكاوى التي جرى النظر فيها، وبيانات إحصائية عن نتائج (مآل) هذه الشكاوى، وبخاصة أي شكاوى تلي زيارة مكان احتجاز

31- تسهر مديرية حقوق الإنسان، في إطار ممارسة صلاحياتها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان، على احترام هذه الحقوق من جانب السلطات المكلفة بإصدار أوامر تتعلق بتدابير التوقيف ومن جانب ال سلطات المسؤولة عن أماكن الاحتجاز.

32- وفي هذا الصدد، تنظر المديرية في الش كاوى ضد الاحتجاز التعسفي، وسوء أوضاع الاحتجاز. وتُقدَّم أيضاً توصيات إلى السلطات بوضع حدّ لهذا الانتهاك.

33- ويُزمع إنشاء خطوط هاتفية مجانية في محافظتي مونو وكوفّو لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الإنسان.

12- طلب الحصول على مزيد من المعلومات عن ولاية المفتشية العامة للدوائر القضائية بشأن الشكاوى، و أنواع الشكاوى التي نظرت فيها منذ عام 2005 ، فضلاً عن الإحصاءات المتعلقة بنتائج أو مآل هذه الشكاوى

34- تمثل الشكاوى التي يوجهها المتقاضون إلى المفتشية العامة للوزارة (مفتشية الدوائر القضائية سابقاً) مطالب تتعلق بالتدخل وبالاعتراض على سلوك قاضٍ أو قلم المحكمة أو فقدان ملفات وما في حكم ذلك.

35- وتؤدي هذه الشكاوى ، إذا كانت وجيهة، إلى تحقيقات تتيح تقدم الإجراءات أو إبلاغ المتقاضين المعنيين بحقوقهم.

36- وتُعدّ إحصاءات الشكاوى أو المطالب التي عولجت منذ عام 2005 وفقاً للمؤشرات التي وُضعت في إطار النظام المتكامل لإنتاج وتحليل وإدارة الإحصاءات التابع لوزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

13- بصفة أعمّ، الحصول على معلومات عن أساليب الوصول إلى مختلف آليات النظر في الشكاوى الوارد وصفها وعن طريقة سهر السلطات على إبلاغ الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم وفقاً لمختلف آليات الشكاوى

37- تتلقى المفتشية العامة للوزارة وتعالج الشكاوى أو العرائض التي يقدمها المتقاضون أو التي تُحال إليها من وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عندما توجه هذه الشكاوى إلى وزير العدل.

38- و يحيل مدير السجن المدني الشكاوى والعرائض التي يقدمها المحتجزون إما إلى وزير العدل أو إلى المفتشية العامة للوزارة مباشرة. وتوجه المفتشية استدعاءات إلى المتقاضين للاستماع لهم. ويُوجّه الاستدعاء إلى نائب الجمهورية عن طريق رسالة هاتفية. ويأذن نائب الجمهورية باستجلابهم ووضعهم تحت تصرف المفتشية.

39- وتتمثل آلية النظر في الشكاوى والعرائض في الاستماع لأصحاب الشكاوى والمتقاضين، ثم إلى الأشخاص المشتبه بهم أو المفترض أنهم ارتكبوا المخالفة.

40- وكثيراً ما تكون النتيجة رفع العراقيل التي تحول دون تقدم الإجراءات القضائية (موظفي العدالة) في الشكاوى والعرائض؛ ويمكن عند اللزوم إجراء تحقيقات تكميلية استناد اً إلى الأدلة.

41- وتُعَدّ تقارير عن حالات الفساد أو انتهاك مدونات السلوك والأخلاق تُوجَّه إلى وزير العدل الذي يتخذ حسب الاقتضاء إجراءات تأديبية ضد الموظفين المعنيين.

42- وتتلقى المفتشية العامة للوزارة وتُعالج الشكاوى أو العرائض التي تبلغ عن العوائق التي تحول دون إقامة العدل.

43- وترمي آلية النظر في الشكاوى إلى إزاحة العقبات التي يجري الوقوف عليها، بما يساعد على بلوغ الإجراءات القضائية نهايتها.

44- ملحوظة: إن حالات انتهاك حقوق الإنسان تنظر فيها أساساً مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

14- طلب الحصول على مزيد من المعلومات عن ممارسة المدعين العامين في مجال التثبت من الطابع القانوني للاحتجاز ومن تلقي الشكاوى

45- يجري التحقّق من شرعية الاحتجاز وتلقي الشكاوى عن طريق حسن مسك مختلف السجلات وأوامر الاحتجاز.

46- ولا تتاح بيانات إحصائية.

15- طلب الحصول على معلومات عن العدد السنوي للشكاوى المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم التي نظرت فيها المحكمة الدستورية، أثناء السنوات الثلاث الأخيرة إلى جانب نتائج هذه الشكاوى أو مآلها

47- ستحال هذه المعلومات في مرحلة لاحقة.

16- طلب الحصول على تق ا رير رئيس دائرة الاتهام عن الزيارات الفصل ي ة للسجون منذ عام 2005

48- لم تجر دائرة الاتهام أي زيارة أثناء الفترة المعنية بسبب انعدام الإمكانيات.

17- طلب الحصول على مزيد من المعلومات عن التحقيقات الجارية تشمل أمثلة ملموسة عن المخالفات التي ارتكبها الموظفون وعن العقوبات المفروضة عليهم بموجب المواد 183 و200 و201 من قانون الإجراءات الجزائية لدى دائرة الاتهام عن الفترة 2005-2008

49- فيما يتعلق بمراقبة أنشطة موظفي الشرطة القضائية، رفعت دعاوى ضد هؤلاء الموظفين أمام دائرة الاتهام وأسفرت عن فرض عقوبات. وكثيراً ما ت تمثل هذه العقوبات في تحذيرات تُسجّل في ملف الموظف أو لا تسجّل.

50- وحضر متهمون الجلسات التالية:

(أ) جلسة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009

القضية رقم 071/الشرطة القضائية (ش ق)/09 ضد موظف من دائرة الشرطة القضائية: تحذير مع تسجيله في ملف الموظف.

(ب) 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009

القضية رقم 091/ش ق/09 ضد موظفيْن من دائرة الشرطة القضائية، القرار: أُحيل المعنيان على التقاعد. فبطلت الدعوى.

(ج) 7 كانون الأول/ديسمبر 2009

القضية رقم 099/ش ق/09 ضد موظفيْن من دائرة الشرطة القضائية: أُدينا بتهمة الاحتجاز التعسفي.

(د) 14 كانون الأول/ديسمبر 2009

القضية رقم 075/ش ق/04 ضد ثلاثة موظفين من دائرة الشرطة القضائية: أُحيل أحدهم على المعاش وأدين الاثنان الآخران بتهمة الاحتجاز التعسفي؛ ووجه تحذ ير دون تسجيله في ملفهما.

القضية رقم 146/ش ق/05 ضد موظفّيْن من دائرة الشرطة القضائية: عدم وجود وجه لتهمة الاحتجاز التعسفي.

( ﻫ) 21 كانون الأول/ديسمبر 2009

القضية رقم 070/ش ق/04 ضد موظف من دائرة الشرطة القضائية: أُدين بتهمة الاحتجاز التعسفي؛ وكانت العقوبة توجيه تحذير دون تسجيله في ملفه.

(و) 11 كانون الثاني/يناير 2010

القضية رقم 004/ش ق/02 ضد موظف من دائرة الشرطة القضائية: أُدين بتهمة الاحتجاز التعسفي؛ وكانت العقوبة توجيه تحذير دون تسجيله في ملفه.

القضية رقم 079/ش ق/03 ضد موظف من دائرة الشرطة القضائية: أُدين بتهمة الاحتجاز التعسفي.

القضية رقم 007/ش ق/04 ضد موظفّيْن من دائرة الشرطة القضائية: أُدين أحدهما بتهمة الاحتجاز التعسفي وبرئ الآخر.

القضية رقم 029/ش ق/04 ضد ثلاثة موظفين من دائرة الشرطة القضائية: أُدينوا بتهمة التعذيب البدني والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

القضية رقم 110/ش ق/04 ضد موظف من دائرة الشرطة القضائية: أدين بالمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

القضية رقم 023/ش ق/05 ضد م وظف من دائرة الشرطة القضائية: أدين بالاحتجاز التعسفي؛ فوُجِّه إليه تحذير.

القضية رقم 148/ش ق/05 ضد موظفين من دائرة الشرطة القضائية: أُحيل أحدهما على التقاعد، وأسقطت الدعوى ضده وأدين الآخر ب الاحتجاز التعسفي؛ وكانت العقوبة توجيه تحذير دون تسجيله في ملفه.

القضية رقم 083/ش ق/03 ضد ثلاثة موظفين من دائرة الشرطة القضائية: أُحيل أحدهما على التقاعد وأ د ين الآخران بالاحتجاز التعسفي؛ وكانت العقوبة توجيه تحذير دون تسجيله في الملف .

القضية رقم 073/ش ق/04 ضد موظفّيْن من دائرة الشرطة القضائية: أُدينا بالاحتجاز التعسفي.

القضية رقم 028/ش ق/05 ضد أربعة موظفين من دائرة الشرطة القضائية: ا ثنان موجودان في الكونغو، وأُحيل الثالث على التقاعد ، وتوفي الرابع.

القضية رقم 075/ش ق/04 ضد ثلاثة موظفين من دائرة الشرطة القضائية: أُدينوا بالاحتجاز التعسفي.

18- طلب الحصول على مزيد من المعلومات عن تحقيقات تتضمن أمثلة ملموسة عن مخالفات ارتكبها موظفون وعن العقوبات المفروضة عليهم وفقاً للمادة 551 من قانون الإجراءات الج زائية خلال الفترة 2005-2008

51- المعلومات والبيانات الإحصائية غير متوفرة .

19- طلب الحصول على مزيد من المعلومات عن الطريقة التي تزمع بها بنن السهر على ضمان اتصال جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بمحامٍ، بمن فيهم الأشخاص الذين يفتقرون إلى الموارد المالية للاستعانة بخدمات م حامٍ في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الذي ينص على الاستعانة بخدمات محامٍ منذ بداية التحقيق الأولي

52- راعى تنقيح قانون الإجراءات الج زائية هذا الشاغل.

20- تأكيد قيام قاضي التحقيق فعلياً بإخطار جميع المتهمين بحقهم في اختيار محامٍ أثناء المثول أمامه لأول مرة

53- يؤكد قضاة التحقيق ذلك.

جيم - مراكز الدرك الوطني والشرطة

54- تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحصول على ما يلي:

1- معلومات عن الطريقة التي تزمع بها السلطات زيادة عدد المحامين الأكفاء وعن فئة التدريب التي ستتاح للمحامين بشأن خصائص العمل الذي يقوم به أفراد الشرطة والدرك، في ضوء مشرع قانون الإجراءات الج زائية الذي ينص على حضور محامٍ منذ بداية التحقيق الأولي.

55- تنظم دورياً مسابقات للحصول على شهادة الأهلية لممارسة المحاماة؛ ويستفيد المحامون أيضاً من تعزي ز قدراتهم بمواد وإجراءات محدّدة، شأنهم شأن ا لأطراف الفاعلة الأخرى العاملة في مجال القضاء.

2- أن تحاط علماً بكل جديد يطرأ على توصيتها ا لداعية إلى الحرص دوماً على جمع وتحديث إحصاءات تتعلق ب التحقيقات والملاحقات والإجراءات التأديبية وتبويبها للتمكين من إجراء متابعة دقيقة للدعاوى ونتائجها في القضايا التي تشمل ادّعاءات بإساءة أفراد الشرطة أو الدرك المعاملة

56- لا توجد وقائع جديدة.

57- ترحب سلطات بنن بالتوصية.

3- معلومات إضافية عن اقتراح السلطات تزويد أماكن حرمان الأشخاص من حريتهم ب صناديق نثريات لتغطية نفقات تغذية الأشخاص المحتجزين

58- لا توجد عناصر جديدة.

4- توضيحات عن الدوائر التي أجرت تحقيقات بشأن ادّعاءات إساءة المعاملة في مركز شرطة دانتوكبا وفي مركز درك بوهيكون وتأكيد استقلال هذه الدوائر عن مركز الشرطة ومركز الدرك اللذين خضعا للتحقيق

59- كُلّفت مديرية حقوق الإنسان بإجراء التحقيق في لواء الدرك في بوهيكون وقدّمت توصيات تتعلق بحصول المحتجزين في هذه الوحدة على الماء الصالح للشرب.

5- معلومات عن نتيجة أعمال اللجنة المنشأة لاستعراض الصعوبات التي تواجهها بنن في معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة أكثر لياقة و اقتراح حلول عاجلة مناسبة لتذليل هذه الصعوبات

60- هذه المعلومات غير متوفرة بعد.

دال - السجون

61- تطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحصول على ما يلي:

1- معلومات عن مدى مراعاة الحالة المادية للفرد في تحديد المبلغ الواجب دفعه ككفالة ومعلومات عن أساليب هذا الحساب، وعدد الأشخاص المطلق سراحهم بكفالة في عام 2007 وعدد الأشخاص الذين كان بالإمكان إطلاق سراحهم بكفالة ولم يجر ذلك بسبب استحالة دفعهم المبلغ المطلوب

62- لا تراعى حالة الشخص المالية عند تحديد الكفالة؛

63- وتضمن الكفالة ما يلي:

(أ) تمثيل المتهم أثناء جمي ع مراحل الدعوى وعند تنفيذ الحكم؛

(ب) تسديد المبالغ حسب الترتيب التالي:

نفقات المدعي بالحق المدني؛

نفقات النيابة؛

الغرامات؛

استعادة أموال أو مبالغ التعويض المحكوم بها.

2- تأكيد عدم قانونية الإجراء الذي تعرّض له بعض الأفراد أثناء الحبس الاحتياطي في السجن المدني بآبوماي (بجعلهم يوقعون على وثيقة يطالبون فيها بإطلاق سراحهم، بدل مثولهم أمام محكمة لتمدد فترة احتجازهم ).

64- هذا الإجراء غير موجود.

3- الحصول على توضيحات عن المبلغ المخصص في الميزانية ل كل سجين لتغطية وجباته الغذائية والخطط ا لمعدة لزيادة حجم هذه الميزانية

65- المبلغ المخصص لكل محتجز يومياً هو 250 فرنكاً من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي؛

66- يتناول المحتجزون حالياً وجبتين ساخنتين يومياً؛

67- ارتفعت الميزانيـة السنوية مـن خمسمائة مليون (000 000 500) فرنك من فرنكـات الاتحاد المالي الأفريقي إلى ثمانمائة مليون(000 000 800) من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي.

4- مزيد من المعلومات بشأن ما إذا كانت الميزانية المخصصة للوجبات الغذائية لكل سجين تشمل اعتمادات مخصصة للموردين، وإذا كان الرد بالإيجاب، معلومات عن حصة الميزانية التي يحصلون عليها. وتود اللجنة الفرعية أيضاً الحصول على معلومات عن العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات الخارجيين وخاصة ما يتعلق منها بنوعية وجبات الأغذية المقدّمة و بأية عمليات تفتيش يخضع لها هؤلاء من جانب وزارة العدل.

68- إن المبالغ المخصصة لتغطية نفقات أغذية كل محتجز تمثل الاعتمادات المخصصة ل لموردين.

69- تجري مراقبة نوعية الأغذية في المرحلة الابتدائية وتمثل أحد شروط المنافسة.

70- وفي المرحلة النهائية، يسهر أعضاء لجنة مراقبة السجون على نوعية الأغذية.

71- تقوم مفتشية الدوائر القضائية ومديرية حقوق الإنسان أيضاً بنفس عمليات التحقق وذلك بتذوق الوجبات الغذائية أثناء زيارة السجون.

5- نسخ من تقارير الزيارات التي أُجريت وفقاً للمادة 62 من المرسوم رقم 73-293 أثناء السنوات الثلاث الماضية والتوصيات الناجمة عنها

72- الوثائق غير متاحة.

6- مزيد من المعلومات عن الوفاة قيد الاحتجاز بسبب إساءة المعاملة والمدونة في سجل الوفيات، وبخاصة الحصول على تفاصيل ع ن القيام بأي تحقيق أو دعوى جزائية أو تأديبية وعن اتخاذ أي جزاءات أو عقوبات تأديبية

73- لا توجد حالات وفاة قيد الاحتجاز بسبب إساءة المعاملة.

74- لا توجد ادّعاءات بإساءة المعاملة على أيدي أفراد الدرك.

هاء - التعاون

75- تحاط ال سلطات المسؤولة عن أماكن الاحتجاز علم اً على النحو الوافي بأنه لا يمكن أن يتعرض أحد لتبعات ترتبط بالزيارة.

76- تنفيذ اً لتوصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، نُقل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من سجن كوتونو المدني إلى سجن أكبرو - ميسيريتي المدني حيث تتوفر أوضاع احتجاز أفضل تتسق مع المعايير

77- ترحب سلطات بنن بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، إذ يمكّن هذا الحوار البنّاء من تحسين أوضاع السجون وضمان تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.

78- ومع ذلك، تعرب عن أسفها إزاء شبه انعدام وجود قاعدة بيانات يمكن أن تبرز بصورة أفضل إجراءات الوقاية.

79- وبناء على ذلك، تطلب السلطات دعم اللجنة الفرعية في هذا المجال.

80- لا تعترض سلطات بنن على نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

81- من أجل تيسير الزيارات المقبلة التي تزمع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب القيام بها، تعتزم سلطات بنن مواصلة التعريف بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإبلاغ الجهات المستهدفة بالآليات التي يتضمنها هذا الصك من أجل تحسين الإلمام بالأحكام الواردة فيه.