الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/908/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 September 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 908/2019 * **

بلاغ مقدم من: أ. ب. (يمثله المحاميان ن. ر. وأ . ر.)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 4 كانون الثاني/يناير 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 115 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 18 شباط/فبراير 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 21 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الإبعاد إلى أفغانستان

المسألة الإجرائية: المقبولية - من الواضح أن الشكوى لا تستند إلى أسس سليمة

المسألتان الموضوعيتان: عدم الإعادة القسرية؛ والتعذيب

مادة الاتفاقية: 3

1 - صاحب الشكوى هو أ. ب.، وهو مواطن أفغاني. رفضت السويد طلب اللجوء الذي قدمه فيها، ويواجه خطر الإبعاد إلى أفغانستان. ويدِّعي أن ترحيله إلى أفغانستان سيمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه التي تكفلها المادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحب الشكوى محام.

1 - 2 وسجّلت الشكوى في 18 شباط/فبراير 2020 ، وقررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع

2 - 1 صاحب الشكوى متحدر من إثنية الهزارة. وولد مسلماً شيعياً في مقاطعة غزنة ، بأفغانستان. وعندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً، قدم طالبان إلى بلدته وراحوا يطلبون من القرويين أسلحةً ومالاً. وهرباً من الخطر الذي يمثله وجود طالبان، فرّ صاحب الشكوى مع أسرته إلى مقاطعة هرات. وهناك أُعدم عدد كبير من شعب الهزارة، كان بينهم أخوه، على أيدي جماعة قدمت من جمهورية إيران الإسلامية وكانت تضطهد الهزارة. وأشار صاحب الشكوى إلى أن حركة طالبان انضمت لاحقاً إلى هذه الجماعة وواصلت مضايقة الهزارة وتعذيبهم. وأثناء وجود صاحب الشكوى في مقاطعة هرات، عمل نجاراً. وبعد أن قامت قوات الولايات المتحدة الأمريكية بعزل طالبان من السلطة، عادت الأسرة إلى مقاطعة غزنة ، حيث عاون صاحب الشكوى أسرته في العمل الزراعي.

2 - 2 وفي مطلع عام 2015 ، وبينما كان صاحب الشكوى يصطحب والده إلى المستشفى، استهدفته حركة طالبان التي كانت لا تزال نشطة في مضايقة الناس واختطافهم وإعدامهم في محيط بلدته، لأنها كانت تعلم أنه مناهض لها ( ) . واضطر صاحب الشكوى وأسرته عقب ذلك إلى الفرار إلى كابول حيث مكثوا بضعة أشهر. وبعد أن عذبت حركة طالبان عمته/خالته حتى الموت، واختطفت صديقه محاولةً بذلك العثور عليه والإمساك به، قرر صاحب الشكوى مغادرة البلد. ووصل إلى السويد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 مروراً بجمهورية إيران الإسلامية وتركيا واليونان، بمساعدة مهربين، بينما عادت أسرته إلى بلدتها من كابول.

2 - 3 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، قدّم صاحب الشكوى طلب لجوء على أساس أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في أفغانستان، بسبب النزاع الذي كان قائماً بينه وبين طالبان، وانتمائه إلى الهزارة. وفي غضون ذلك، بدأ صاحب الشكوى في أيلول/سبتمبر 2016 أخذ دروس في اللغة السويدية نظمها مركز لتعليم الكبار بالاشتراك مع كنيسة مسيحية محلية حيث انخرط أيضاً في أنشطة الكنيسة، والتحق بدورة لتعلم أسس الديانة المسيحية. وفي 2 شباط/فبراير 2017 ، عقدت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة جلسة شفوية في سياق تحقيقها بشـأن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، لكنه لم يتحدث فيها عن عملية اعتناقه ديناً آخر في تلك الفترة. وفي 31 آذار/مارس 2017 ، رفضت الوكالة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، حيث استنتجت أنّه لم يثبت أنّه سيواجه أي خطر شخصي، يفوق الخطر الذي يواجهه عموماً بوصفه من طائفة الهزارة الشيعية، في حال إعادته إلى أفغانستان. ولاحظت الوكالة أنه قد يواجه خطر التعرض للاضطهاد في غزنة على يد طالبان، لكن لديه حل بديل متمثل في الانتقال داخل البلد والعودة إلى أماكن آمنة نسبياً مثل كابول أو هرات، حيث أقام سابقاً مع أسرته وكانت لديه بعض الروابط الاجتماعية، ولذا لم يكن النزاع بين صاحب الشكوى وطالبان سبباً كافياً لمنحه اللجوء.

2 - 4 وفي 27 نيسان/أبريل 2017 ، قدم صاحب الشكوى استئنافاً أمام محكمة قضايا الهجرة محاولاً بذلك الحصول على اللجوء. وفي 4 أيار/مايو 2017 ، عُمّد صاحب الشكوى، وفي 10 أيار/مايو 2017 ، طرح موضوع اعتناقه الديانة المسيحية للمرة الأولى كسبب لطلب الحماية ضمن استئناف تكميلي أمام محكمة قضايا الهجرة. ويدعي صاحب الشكوى أنّه سيتعرض لخطر اضطهاد شديد إذا أعيد إلى أفغانستان ، بما يشمل اضطهاد أسرته وأقاربه له، بسبب اعتناقه المسيحية ( ) . وفي 25 كانون الثاني/يناير 2018 ، عقدت محكمة قضايا الهجرة جلسة شفوية بخصوص قضيته. وفي 14 شباط/فبراير 2018 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة الاستئناف الذي قدمه لأنها خلصت إلى أنّه لم يثبت أن اعتناقه ديناً آخر كان صادقاً ونابعاً من قناعة شخصية. واستنتجت محكمة قضايا الهجرة أيضاً غياب أي دليل على تذرّعه بأن معلومات عن اعتناقه ديناً آخر قد بلغت أسرته في أفغانستان. وفي 12 آذار/مارس 2018 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة إعطاءه الإذن بالاستئناف، فأصبح قرار طرده نهائياً وغير قابل للطعن فيه.

2 - 5 وقدم صاحب الشكوى فيما بعد طلباً إلى الوكالة السويدية لشؤون الهجرة يلتمس فيه الحصول على رخصة إقامة عملاً بالمادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب، أو إعادة النظر في مسألة رخصة الإقامة عملاً بالمادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب، مشيراً إلى العراقيل التي تعترض إنفاذ أمر الإبعاد. واستنتجت الوكالة أن الادعاءات المتعلقة باعتناق صاحب الشكوى ديناً آخر قد دُرست بالفعل ولا يمكن اعتبارها ظروفاً جديدة. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قررت الوكالة عدم منح صاحب الشكوى رخصة إقامة أو إعادة النظر في المسألة. واستؤنف القرار أمام محكمة قضايا الهجرة التي رفضت الاستئناف في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 . وقدِّم طلب للحصول على إذن باستئناف الحكم الصادر عن محكمة قضايا الهجرة أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة، لكن محكمة استئناف قضايا الهجرة قررت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ألا تمنح صاحب الشكوى إذناً من هذا النوع.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى أفغانستان سيمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، لأنه سيكون عرضة للاضطهاد بسبب اعتناقه المسيحية في بلد يواجه فيه الأفراد الذين يخرجون عن دين الإسلام خطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والتعذيب، بما يشمل عقوبة الإعدام ( ) . ويشير صاحب الشكوى إلى أن الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية تهيمنان على النظام القضائي الأفغاني، حيث تعتبر الردة - التخلي عن الإسلام لصالح الأديان الأخرى أو الإلحاد - جريمة من جرائم الحدود في غالب الأحيان ، وهي أكثر الجرائم جسامة بحسب الشريعة الإسلامية، ويعاقب عليها بالإعدام ( ) . ويؤكد أيضاً أن من يعتنقون ديناً آخر يمكن أن يتعرضوا للتهديد أو حتى القتل على أيدي عائلاتهم وأشخاص آخرين يرون في اعتناق دين آخر وصمة عار في المجتمع. ويواجه الأفراد الذين يعتنقون ديناً آخر والذين يخرجون عن الإسلام مخاطر كبيرة، في حين تفتقر السلطات الأفغانية إلى الموارد اللازمة لحمايتهم ( ) . ويشير إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها الجيران والأصدقاء بحق الأشخاص الذين اعتنقوا الديانة المسيحية شائعة في أفغانستان، مما يجبر هؤلاء الأشخاص على مغادرة البلد في كثير من الأحيان ( ) . ويؤكد أن أصدقاءه وأسرته وأقاربه في أفغانستان يعلمون بشأن اعتناقه المسيحية، لأنّه كان مسيحياً ناشطاً، وجاهر بدينه أمام رفاقه الأفغان، وفي الكنائس، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

3 - 2 ويزعم صاحب الشكوى أيضاً أنّ النظر في قضية اللجوء التي قدمها لم يكن مناسباً وملائماً فيما يتعلق بمسألة تحوله من الإسلام إلى المسيحية. ويحتج بأن أحد أوجه القصور الإجرائية هو أن ادعاءه اعتناق المسيحية كأساس لالتماس اللجوء من أجل الحصول على الحماية لم تنظر فيه سوى هيئة قضائية واحدة، لأن محكمة قضايا الهجرة قررت عدم إعادة القضية إلى الوكالة السويدية لشؤون الهجرة لتواصل النظر فيها، ولأن المحكمة العليا لم تمنح الإذن بالاستئناف. ومع أن صاحب الشكوى قد قدم طلب اً لتعليق قرار محكمة قضايا الهجرة، لم يؤخذ اعتناقه المسيحية في الاعتبار لأنه لم يعتبر ظرفاً جديداً كُشف عنه بعد صدور قرار محكمة قضايا الهجرة، ولم ينظر فيه على هذا الأساس.

3 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن أوجه قصور نظامية تعتري تقييم اعتناق دين آخر في عملية طلب اللجوء في السويد، بحيث يستند ذلك بصورة مبالغ فيها إلى قدرة ملتمس اللجوء المعني على التعبير عما يود قوله لفظياً ( ) . وفي حالة صاحب الشكوى، يرتبط النظر في القضية ارتباطاً كبيراً بالجلسة الشفوية الوحيدة في محكمة قضايا الهجرة؛ ولم تعط أدلة أخرى الوزن المناسب في التقييم، بما فيها شهادات قادة كنائس ( ) . ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن السلطات السويدية لم تفهم التهديدات التي تثيرها وسائل التواصل الاجتماعي والتي سيعلم عبرها الناس في أفغانستان بشأن اعتناقه دينا آخر، مما يجعل عودته إلى هناك أكثر خطورة.

3 - 4 ويؤكد صاحب الشكوى أنّه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ولم يقدَّم البلاغ إلى أي آلية دولية أخرى للشكاوى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 12 تموز/يوليه 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لعدم إثبات الادعاءات، عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية، والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة، لأن تأكيد صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض لمعاملة بأسلوب سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية في حال إعادته إلى أفغانستان لا يستوفي الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية ( ) .

4 - 2 واستناداً إلى اجتهادات اللجنة، تدفع الدولة الطرف بأن الاعتبارين التاليين يكتسيان أهمية في البت فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى القسرية إلى أفغانستان ستمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في أفغانستان؛ و(ب) وجود خطر شخصي، ومتوقع، وحقيقي يتمثل في تعرض صاحب الشكوى للتعذيب عقب عودته إلى هناك - لأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين ليس في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد ( ) .

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن عبء الإثبات في قضايا مثل هذه القضية يقع على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها، ويثبت أنّه يواجه خطراً متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً متمثلاً في تعرضه للتعذيب. ويجب كذلك تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وفي حين لا يُشترط إثبات أن هذا الخطر مرجح للغاية، يجب إثبات أنه "شخصي وقائم" ( ) .

4 - 4 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أفغانستان، تؤكد الدولة الطرف أن الحالة هناك لا تعتبر أنها تستدعي عموماً حماية ملتمسي اللجوء جميعهم، غير أنها لا تستخف بالشواغل التي يمكن الإعراب عنها بصورة مشروعة إزاء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان ( ) . ويجب أن يركز التقييم أمام اللجنة على التبعات المتوقعة لإبعاد صاحب الشكوى إلى أفغانستان، في ضوء ظروفه الشخصية، تماماً مثلما ركزت عليه التقييمات التي أجرتها السلطات السويدية المعنية بالهجرة في هذه القضية.

4 - 5 وفيما يتعلق بخطر تعرض صاحب الشكوى لمعاملة تمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، تحتج الدولة الطرف، قبل أي شيء، بأن قانون الأجانب وتطبيقه يتماشيان مع المبدأ المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، وأن السلطات المحلية مؤهلة لتقييم المعلومات المقدمة من ملتمس للجوء وقياس مصداقية إفاداته وادعاءاته. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف، في هذه القضية، أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة، على حد سواء، درستا قضية صاحب الشكوى دراسة شاملة.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن فرصاً عديدة أتيحت لصاحب الشكوى لشرح الوقائع والظروف المتصلة بقضيته لدعم ادعائه، والدفاع عن قضيته، شفوياً وكتابياً، أمام الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة. وفي 2 شباط/فبراير 2017 ، أجرت الوكالة تحقيق اً موسعاً بشأن اللجوء مع صاحب الشكوى استغرق أكثر من ثلاث ساعات. وإضافةً إلى ذلك، أجرت محكمة قضايا الهجرة، عند الاستئناف، جلسة شفوية مع صاحب الشكوى. وقد أُجريت التحقيقات والجلسة الشفوية بحضور المحامي العام المكلف بالدفاع عن صاحب الشكوى، ومترجمين شفويين أكد لهم صاحب الشكوى فهمه التام. وأبلغ محامي الدفاع فيما بعد بمحاضر التحقيقات. ودُعي صاحب الشكوى، عن طريق محاميه، إلى تفحّص محاضر المقابلات التي أجريت وإبداء ملاحظات كتابية بشأنها، وإعداد إفادات وطعون كتابية.

4 - 7 لذا تدفع الدولة الطرف بأنّه يجب اعتبار أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة حصلتا على ما يكفي من المعلومات والوثائق الخاصة بالقضية لضمان استنادهما إلى أساس سليم لإجراء تقييم مستنير وشفاف ومعقول للمخاطر المتعلقة بحاجة صاحب الشكوى إلى الحماية في السويد ( ) .

4 - 8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أمام السلطات المحلية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ذكر أثناء إجراءات التماس اللجوء الأولية، أنه قد يواجه خطر القتل على يد طالبان أو بسبب انتمائه إلى الهزارة في حال إعادته القسرية إلى أفغانستان. وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات المحلية المعنية بالهجرة استندت إلى إفادته الشفهية لدى تقييمها حاجته المعلنة إلى الحماية، وأيضاً إلى الأدلة التي قدمها، لذا نظرت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة بدقة في كل الوقائع المتعلقة بقضية صاحب الشكوى من خلال البحث فيما إذا كانت ادعاءاته متسقة ومفصلة، وما إذا كانت تتعارض مع الوقائع المعروفة عموماً أو المعلومات المتاحة عن البلد الأصلي. ورأت السلطات المحلية المعنية بالهجرة أن صاحب الشكوى أثبت إثباتاً معقولاً أنه كان يواجه تهديداً شخصياً من طالبان في مقاطعة غزنة . بيد أن الوكالة رأت أن هروب صاحب الشكوى داخلياً إلى مقاطعة هرات أمر عقلاني ومناسب في الوقت نفسه، نظراً إلى عدم وجود ما يدل على أن حركة طالبان ستبحث عنه هناك. وعند الاستئناف، أكّدت محكمة قضايا الهجرة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يثبت إثباتاً معقولاً أنه مهدد من طالبان في هرات أو كابول، أو أنه يواجه تهديداً بسبب انتمائه إلى طائفة الهزارة. وتحتج الدولة الطرف بأنها لا ترى مبرراً لمخالفة تقييم السلطات المحلية في هذا الصدد.

4 - 9 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بشأن الخطر الذي يواجهه بسبب اعتناقه المسيحية، لا تشكك الدولة الطرف في معموديته وانضمامه إلى جماعة مسيحية في السويد. لكنها استنتجت، بالاشتراك مع السلطات المحلية المعنية بالهجرة، أن الأدلة الكتابية التي قدمها صاحب الشكوى لا يمكن أن تعتبر كافية لتثبت إثباتاً معقولاً أن دينه المسيحي المعلن، وما يتبع ذلك من أنشطته الدينية المعلنة، كان قائماً على قناعات دينية حقيقية وشخصية ( ) .

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يذكر اهتمامه أو إيمانه المزعومين بالمسيحية كسبب لطلب الحماية في مرحلة مبكرة من عملية النظر في طلب اللجوء الذي قدمه. ولم يذكر صاحب الشكوى اعتناقه الديانة المسيحية حتى 27 نيسان/أبريل 2017 ، وذلك في سياق استئنافه، ولم تحدث معموديته المزعومة إلا بعد أسبوع واحد من ذلك، أي في 4 أيار/مايو 2017 . وتلاحظ الدولة الطرف أنه خلال التحقيق في طلب اللجوء في 7 شباط/فبراير 2017 ، أي قبل ثلاثة أشهر بالكاد من ذلك التاريخ، أعلن صاحب الشكوى أنه مسلم شيعي ( ) . وإضافةً إلى ذلك، لم يعرب صاحب الشكوى في تلك المرحلة عن أي اهتمام بالديانة المسيحية، ولدى سؤاله عن الأمر، أكّد أنّه ذكر كل أسباب طلب الحماية، علماً أنّ صاحب الشكوى ادعى أثناء الجلسة الشفوية أمام محكمة قضايا الهجرة أنّه شعر بالانجذاب للديانة المسيحية حالما وصل إلى السويد في عام 2016 ، وبدأ يشارك في أنشطة الكنيسة في العام نفسه. وفي ضوء ما تقدَّم، وجدت محكمة قضايا الهجرة أن من اللافت للانتباه أنه لم يذكر اهتمامه بالديانة المسيحية كسبب لطلب الحماية الدولية حتى استئنافه في نيسان/أبريل 2017 . لذا، تعتبر الدولة الطرف أنه لو كان اهتمام صاحب الشكوى بالديانة المسيحية قد بدأ منذ عام 2016 ، لكان من الصواب افتراض أنه كان يجدر به ذكر هذا الاهتمام بالفعل أثناء التحقيق في طلب اللجوء في شباط/فبراير 2017 .

4 - 11 وفضلاً عن ذلك، اعتبرت محكمة قضايا الهجرة أن إفادة صاحب الشكوى بشأن أسباب اعتناقه المزعوم للدين المسيحي وما تعنيه له المسيحية شخصي اً، هي إفادة غير دقيقة ومبهمة على حد سواء. وخلصت المحكمة في تقييم عام إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت بصورة معقولة أنه اعتنق المسيحية انطلاقاً من قناعات دينية شخصية وصادقة، أو أنه واجه تهديداً من أسرته أو من سائر المجتمع الأفغاني بسبب ذلك. كما أنه لم يثبت إثباتاً معقول اً معرفة السلطات الأفغانية أو أي شخص آخر في أفغانستان بأنه يقصد الكنيسة في السويد، وبأن المعتقدات المسيحية باتت تنسب إليه.

4 - 12 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بشأن وجود تقصير في النظر في اعتناقه ديناً جديداً في محكمة قضايا الهجرة، تلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى في هذا الصدد لم تثر في استئنافه أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة. ولم يبدِ المحامي العام المكلف بالدفاع عن صاحب الشكوى أي اعتراضات على طريقة معالجة محكمة قضايا الهجرة للقضية إبّان الجلسة الشفوية، ولم يطلب إعادة القضية إلى الوكالة السويدية لشؤون الهجرة. ولذلك لم تكن لدى محكمة استئناف قضايا الهجرة فرصة لمراعاة هذه الادعاءات المحددة لدى البت في مسألة إعطاء الإذن بالاستئناف. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى يحاول على ما يبدو استخدام اللجنة كمحكمة استئناف كي تقيَّم مصداقية ادعاءاته مجدداً. وتكرر الدولة الطرف تأكيدها عدم وجود ما يبرر استنتاج أن الأحكام القضائية الوطنية كانت غير مناسبة، أو أن نتائج الإجراءات المحلية كانت تعسفية بأي شكل من الأشكال، أو أنها بلغت حد الامتناع عن إحقاق الحق.

4 - 13 وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً، فيما يتعلق بطلبات الحصول على رخصة إقامة، أو إعادة النظر في القضية عملاً بالمادتين 18 و 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب، أن القضية تُدرس حصراً إذا قدّم الأجنبي المعني أدلّة على ظروف جديدة يمكن افتراض أنها تشكل عائقاً دائماً أمام الإنفاذ المشار إليه في المواد 1 ، و 2 ، و 3 من الفصل 12 من قانون الأجانب - أي وجود خطر مواجهة عقوبة الإعدام، أو التعرض للتعذيب، أو الاضطهاد (المادة 19 ، الفقرة 1 ، النقطة 1 ، من قانون الأجانب). وإضافةً إلى ذلك، تقتضي إعادة النظر في القضية ألا يكون الأجنبي قادراً على ذكر ظروف جديدة في وقت سابق، وأن يقدم الأجنبي مسوغاً وجيهاً لعدم قيامه بذلك (المادة 19 ، الفقرة 1 ، النقطة 2 ، من الفصل 12 من قانون الأجانب). وفي هذه القضية، لاحظت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أن اعتناق صاحب الشكوى المزعوم للديانة المسيحية تم النظر فيه بالفعل أثناء إجراءات اللجوء العادية. ولذلك اعتبرت المعلومات المقدمة في طلب إعادة النظر إضافات إلى المعلومات التي سبق له أن قدمها بشأن اعتناقه ديناً آخر. وإضافةً إلى ذلك، لاحظت الوكالة أن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى ليدعم بالأدلة ما يدعيه من تهديد في أفغانستان، تنطوي على قيمة ثبوتية محدودة، لأن التحقق من صحتها لم يكن ممكناً، وتزويرها كان سهلاً. وفي وقت لاحق، أجرت محكمة قضايا الهجرة التقييم نفسه الذي أجرته الوكالة، وأيدت قرارها القاضي برفض استئناف صاحب الشكوى.

4 - 14 وبناءً على ذلك، تكرر الدولة الطرف تأكيد تأييدها للتقييم الذي أجرته السلطات المحلية، والذي خلص إلى أن صاحب الشكوى، نظراً إلى افتقار روايته إلى المصداقية، لم يثبت إثباتاً معقولاً أن اعتناقه المعلن للديانة المسيحية قائم على قناعات دينية شخصية صادقة، أو أنه ينوي، لدى عودته إلى بلده الأصلي، ممارسة دينه المسيحي، وأنه يواجه نتيجةً لذلك خطراً متوقعاً وشخصياً وحقيقياً متمثلاً في تعرضه لمعاملة تؤدي إلى انتهاك الاتفاقية. وإضافةً إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن ما من دليل بارز يدل على نسب المعتقدات المسيحية إلى صاحب الشكوى، مما قد يشكل سبباً حقيقياً لاعتقاد أنه قد يتعرض لخطر حقيقي متمثل في معاملته معاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى أفغانستان. وباختصار، ترى الدولة الطرف أن إفادة صاحب الشكوى والوقائع التي استند إليها في شكواه لا تكفي لاستنتاج أن ما يدعيه من خطر التعرض لسوء المعاملة لدى عودته إلى أفغانستان يستوفي الشروط التي تقضي بأن يكون هذا الخطر متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. لذا، لن يمثّل إنفاذ أمر الإبعاد، في ظل الظروف الراهنة، انتهاكاً لالتزامات السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 7 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 ويؤكد صاحب الشكوى، فيما يتعلق بمقبولية القضية، أن البلاغ الذي قدمه ليس بلاغ اً يفتقر بوضوح إلى أساس سليم، وأنه استوفى الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية بما أنه يعطي معلومات كافية عن خطر التعرض لمعاملة ستمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى أفغانستان بوصفه معتنقاً للديانة المسيحية. ويكرر صاحب الشكوى تأكيده أن المسيحيين في أفغانستان، حيث 0 . 3 في المائة من السكان هم من دين غير الإسلام ( ) ، يضطرون إلى إخفاء معتقداتهم خوفاً من الأعمال الانتقامية والاضطهاد، ولا يمكنهم ممارسة دينهم أو إبرازه بحرية ( ) . ويكرر صاحب الشكوى أيضاً تأكيد أن الدستور ينص، بموجب النظام القضائي الأفغاني، على أنه لا يجوز أن يتعارض أي قانون مع الشريعة الإسلامية، وأن كل من يعتنق الدين المسيحي يعاقب بالإعدام لاعتباره مرتد اً. ويشدد أيضاً على وجود احتمال كبير بأن تتولى أسرة المرتد نفسه، أو مدنيين آخرين، معالجة تلك المسألة بأنفسهم، لأن اعتناق دين آخر غالباً ما يلحق العار بالأسرة أو الجماعة بأكملها ( ) .

5 - 3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية الخاصة بهذه القضية، يكرر صاحب الشكوى تأكيده أنه يواجه خطراً شخصياً ومتوقعاً وحقيقياً يتمثل في التعرض لمعاملة تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويدعي صاحب الشكوى أنه أوضح اعتناقه المسيحية وتدينه الصادقين بواسطة شهادات عديدة أدلى بها كهنة وقادة كنائس، إضافة إلى شهادة معموديته التي لم تشكك فيها الدولة الطرف.

5 - 4 ويكرر صاحب الشكوى تأكيده أن ادعاء الدولة الطرف أن اعتناقه ديناً آخر لم ينبع من قناعة حقيقية، هو ادعاء يستند إلى تقييم تعسفي في إطار إجراءات محلية تشوبها عيوب. ويؤكد صاحب الشكوى أن القرارات التي تتخذها السلطات المعنية بالهجرة لا تستند إلى تقييم كامل وواف للوقائع، بل إلى تفضيلات فردية، ومحددة سياسياً أحيان اً، لدى موظفين وقضاة غير محترفين لا خبرة لديهم في المسائل الدينية ( ) . ويدفع صاحب الشكوى بأن رد معتنقي ديانة أخرى إلى أفغانستان لا يتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، مهما كانت قناعاتهم عميقة أم لا. ويدعي أيضاً من جهة أخرى أنه يصعب تقييم عمق قناعات شخص معين في مقابلة تستغرق ما بين ساعتين وثلاث ساعات، وأنّ السلطات المحلية تتطلب مستوى عال مبالغ فيه من الإلمام بالمسائل اللاهوتية، دون مراعاة سنّ صاحب الشكوى، وخلفيته التعليمية الثقافية والتربوية والدينية، ومهارات التواصل اللفظي لديه، أو مراعاة المدة التي استغرقتها عملية تحوله الديني ( ) .

5 - 5 ويؤكد صاحب الشكوى مجدداً أن عملية النظر في القضية التي تجريها السلطات المعنية بالهجرة تعتمد بالدرجة الأولى على قدرة صاحب الشكوى على التعبير عن نفسه لفظياً، وأنّها لم تضع في اعتبارها، في قضيته، الأدلة الكتابية التي تدعم إفادته الشفوية، لا سيما شهادات قادة كنائس ذوي خبرة وإلمام باللاهوت. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أنه لم يُستجوب بشأن الممارسة اليومية لدينه المسيحي، وكيف سيتمكن من مواصلة ممارسته في أفغانستان في حال إعادته ( ) . ولذلك يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تراع العواقب الخطيرة التي سيواجهها بوصفه مرتد اً في أفغانستان.

5 - 6 وفي هذا الصدد، لا يوافق صاحب الشكوى على ادعاء الدولة الطرف أنه منح فرصاً عديدة لشرح الوقائع والظروف المتصلة بقضيته لدعم ادعائه، شفوياً وكتابياً، وأن السلطات المعنية بالهجرة زودت بالمعلومات الكافية ومن ثم كان في وسعها إجراء دراسة مستنيرة وشفافة ومتناسبة بشأن حالته.

5 - 7 وإضافة إلى ذلك، يحتج صاحب الشكوى بأنه من الخاطئ أو المخالف للاجتهادات القضائية المحلية الحديثة أن تشكك الدولة الطرف في صدق إيمان صاحب الشكوى على أساس توقيت تحوله الديني. ويشير صاحب الشكوى إلى الاجتهادات الحديثة لمحكمة استئناف قضايا الهجرة، ويحتج بأنه لا يوجد داع عموماً للتشكيك في فرد لعدم قيامه بالإبلاغ عن اهتمامه بالدين المسيحي في وقت سابق أثناء إجراءات التماس اللجوء، لأن توقيت تحوله الديني يصعب تحديده ( ) .

5 - 8 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثر حجة وجود أوجه قصور إجرائية أو نظامية في الإجراءات المحلية، يحتج صاحب الشكوى بأن سبب ذلك أن تلك النقاط أثيرت منذ ذلك الحين ودُرست بعناية في وسائط الإعلام، ونظر فيها محامون وممثلو الكنيسة وغيرهم، بعد انتهاء الإجراءات المحلية.

5 - 9 وفي الخلاصة، يؤكد صاحب الشكوى أنه ينبغي إعلان قبول الشكوى، وأن البلاغ يكشف عن انتهاك للاتفاقية على النحو المبيَّن في الشكوى.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 26 أيار/مايو 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية ذكرت فيها أن تعليقات صاحب الشكوى لم تتضمن أي معلومات جديدة، وأبقت على الموقف الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الأصلية المؤرخة 12 تموز/يوليه 2019 .

6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف وفق اً للمعلومات الواردة من هيئة الشرطة السويدية، أن قرار طرد صاحب الشكوى إلى أفغانستان نفذ في 6 أيار/مايو 2019 .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة عينها لم تُبحث، وليست قيد البحث، في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها، عملاً بالفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي شكوى ما لم تتحقق من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مقبولية البلاغ على هذا الأساس. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية البلاغ بحجة أن ادعاءات صاحب الشكوى لم تُدعَم بأدلة كافية. وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف والحجج التي قدمها الطرفان، ترى اللجنة مع ذلك أن صاحب الشكوى قد قدم، لأغراض المقبولية، قدراً كافياً من الأدلة لإثبات ادعاءاته، مما يثير مسائل موضوعية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

7 - 4 وفي ضوء ما ورد آنفاً، وما لم تر اللجنة أي عائق إضافي يحول دون مقبولية الشكوى، فإنّها تعلن أن البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية مقبول، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8 - 2 وفي هذه القضية، تتعلق المسألة المطروحة أمام اللجنة في البت فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ("إعادة قسرية") إلى دولة أخرى في حال وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

8 - 3 ويتعين على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته إلى أفغانستان. ويجب على اللجنة أيضاً، لدى تقييمها هذا الخطر، أن تراعي كل الاعتبارات المتعلقة به، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما يشمل وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الذي سيعاد إليه الشخص المعني. وتذكّر اللجنة بأن الهدف من التقييم هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً متمثلاً في التعرض للتعذيب أو أي معاملة سيئة أخرى في البلد الذي سيعاد إليه ( ) . ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثّل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص معين معرضاً لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من تقديم مسوغات إضافية تثبت أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به تحديداً ( ) .

8 - 4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 )، الذي يبين أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية يسري كلما توافرت "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأنه من المرجح أن يواجه الشخص المعني خطر التعرض للتعذيب في الدولة التي سيُبعَد إليها، سواء أكان ذلك بصفته فرداً أم عضواً في جماعة، قد تكون معرضة للتعذيب في دولة المقصد. وتذكّر اللجنة بأن "أسباباً حقيقية" تتوافر متى كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) . وقد تشمل الدلائل على وجود الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ (ب) وانتماء صاحب الشكوى السياسي أو نشاطه السياسي هو أو أفراد أسرته؛ (ج) والاعتقال أو الاحتجاز من دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ (د) والاحتجاز مع منع الاتصال أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ (ه) والانتماء الديني ( ) .

8 - 5 وتذكر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم قضية يمكن الدفاع عنها، أي تقديم حجج مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع، وشخصي، وقائم، وحقيقي. ولكن عندما يكون صاحب الشكوى في وضع لا يسمح له بالتوسع في الحديث عن قضيته، على سبيل المثال عندما يكون صاحب الشكوى قد بين أنه ليس في وسعه الحصول على وثائق تتعلق بادعاء التعرض للتعذيب، أو أنه محروم من حريته، يرفع عنه عبء الإثبات، ويصبح على الدولة الطرف المعنية التحقيق في الادعاءات والتحقق من المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتذكر اللجنة كذلك بأنها تعطي وزن اً كبيراً للنتائج التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، ولكنها غير ملزمة بهذه النتائج، وأنها ستجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مراعية الظروف المتصلة بكل قضية ( ) .

8 - 6 ولدى تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى أنّه، بوصفه اعتنق الديانة المسيحية، قد يتعرض للتعذيب وربما لخطر الموت على أيدي السلطات الأفغانية وطالبان وأشخاص عاديين، بمن فيهم أسرته وأقاربه، إذا أعيد إلى أفغانستان، حيث يعتبر اعتناق دين آخر ردة في الشريعة الإسلامية ووصمة عار في المجتمع. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحب الشكوى بأن تقييم السلطات السويدية لادعاءاته كان تعسفياً ويشوبه قصور، وأن الدولة الطرف لم تقيم، من حيث الجوهر، حقيقة أن دينه المسيحي قائم على قناعة حقيقية، ولا التهديدات الموجهة ضد صاحب الشكوى على وسائل التواصل الاجتماعي. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد صاحب الشكوى أن محكمة قضايا الهجرة هي وحدها التي نظرت في ادعائه اعتناق دين آخر كأساس لالتماس اللجوء من أجل الحصول على الحماية.

8 - 7 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف القائلة بأن فرصاً عديدة أتيحت لصاحب الشكوى كي يشرح للسلطات المعنية بالهجرة الوقائع والظروف المهمة لدعم ادعائه، وكي يدعم قضيته بالحجج، شفوياً وكتابياً، فيما يتعلق بتحوله إلى دين آخر والمخاطر التي سيواجهها في أفغانستان لاعتناقه الديانة المسيحية. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف القائلة بأن السلطات المحلية شككت في صدق اعتناق صاحب الشكوى ديناً آخر بعد إجراء تحقيق شامل في ادعاءاته، وخلصت إلى أن اعتناقه ديناً آخر لم يكن حقيقياً. ورأت السلطات المحلية أن إفادة صاحب الشكوى عن الأسباب التي دفعته إلى اعتناق دين آخر، وما تعنيه له الديانة المسيحية شخصياً كانت عامة ومبهمة، ولاحظت أن صاحب الشكوى لم يذكر اهتمامه المزعوم بالديانة المسيحية كسبب لطلب الحماية في مرحلة مبكرة من الإجراءات. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن التهديدات التي تلقاها فيما يتعلق باعتناقه ديناً آخر قد قيمتها السلطات المحلية ووجدتها غير قابلة للتصديق.

8 - 8 وإذ تسلم اللجنة بالشواغل التي يمكن الإعراب عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان الراهنة في أفغانستان بخصوص معتنقي الديانة المسيحية، تذكر بأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي ليس كافي اً في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب الشكوى يواجه خطر اً متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً متمثلاً في التعرض للتعذيب. وفي حين ليس في وسع اللجنة تقييم مدى صدق تحول صاحب الشكوى إلى دين آخر، فإنّها تشدد على أنه ينبغي لسلطات الدولة الطرف، لدى تقييمها لطلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، أن تقيم على النحو الملائم خطر التعرض المحتمل لسوء المعاملة الذي يواجهه معتنق الديانة المسيحية، باعتباره مرتدّاً، لدى عودته إلى أفغانستان.

8 - 9 وتلاحظ اللجنة في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، أن الطرفين لا يعترضان على أن صاحب الشكوى قد مُنح عدة فرص أثناء إجراءات اللجوء لشرح وإيضاح الوقائع والظروف ذات الصلة بقضيته، شفوي اً وكتابي اً، لدعم ادعاءاته أنّه اعتنق المسيحية انطلاقاً من قناعات دينية شخصية وحقيقية. وتحيط اللجنة علماً بأن جلسة استماع عقدت في محكمة قضايا الهجرة ودامت ساعات عدّة بحضور محام عام ومترجم شفوي، وأنه قد تسنى لصاحب الشكوى تقديم تعليقات كتابية بشأن النتائج التي توصلت إليها السلطات المعنية بالهجرة، بما يشمل الشكاوى المتعلقة بأي مسائل إجرائية، عن طريق المحامي العام المكلف بالدفاع عنه. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحب الشكوى، رغم ادعائه أن حجته المتعلقة باعتناق دين آخر كسبب لطلب الحماية كانت محل نظر هيئة واحدة، لم يقدم هذه الحجة في المرحلة الأولية من التحقيق الذي أجرته الوكالة السويدية لشؤون الهجرة، ولم يقدم أي شكوى بشأن المسائل الإجرائية أمام محكمة قضايا الهجرة، مع أن فرصة القيام بذلك كانت متاحة له. ولم يقدم صاحب الشكوى إفادات معقولة أو مقنعة عن سبب عدم قيامه أو عدم قدرته على القيام بذلك. ولا يمكن للجنة، في ظروف هذه القضية وبالنظر إلى المعلومات التي في متناولها، أن تستنتج وجود أي أخطاء فادحة في الإجراء المتعلق بنظر محكمة قضايا الهجرة في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن اعتناق دين آخر كسبب لطلب الحماية.

8 - 10 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب الشكوى بشأن التهديدات التي تلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤدي إلى نشر معلومات عن أنشطته المسيحية في وطنه وتعرضه لخطر الاضطهاد في حال إعادته ( ) . بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تدعي، بعد نظر محكمة قضايا الهجرة في القضية، أن صاحب الشكوى لم يثبت إثباتاً معقولاً أنه تعرض لتهديدات من أسرته أو من باقي المجتمع الأفغاني، أو أن اعتناقه الديانة المسيحية بات معروفاً لدى السلطات الأفغانية، أو لدى أي أحد في أفغانستان. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات فعلية لدحض حجج الدولة الطرف، ما عدا ملاحظاته العامة. ويشير فقط إلى أنه شارك في أنشطة مسيحية من منطلق قناعته الحقيقية، وأنه يجاهر بدينه علناً، ما لا تعتبره اللجنة كافياً لتستنتج وجود خطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي متمثل في التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

8 - 11 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أسباباً كافية تسمح لها باستنتاج أنه قد يواجه خطراً متوقعاً، وشخصياً، وقائماً، وحقيقياً، متمثلاً في التعرض للتعذيب لدى عودته إلى أفغانستان. وإضافةً إلى ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تحقق كما ينبغي في ادعاءاته في سياق الإجراءات المحلية. وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أن الأدلة الواردة في ملف القضية لا تمكّنها من استنتاج أن عودة صاحب الشكوى إلى أفغانستان سيشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9 - وتخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن قيام الدولة الطرف بطرد صاحب الشكوى إلى أفغانستان لن يشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.