الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/904/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

31 August 2021

Arabic

Original: English

‏‏

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 904/2018 * **

بلاغ مقدم من: ن. أ. أو. (مثلها المحامية السابقة، يوهانا إريكسون أهلين، والمحامية سيسيليا فون كوخ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 24 كانون الأول/ديسمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الإبعاد إلى إثيوبيا

المسألة الإجرائية: المقبولية - عدم الاستناد الواضح إلى أساس صحيح

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الإبعاد إلى بلد المنشأ (عدم الإعادة القسرية)

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحبة الشكوى هي ن. أ. أو.، وهي مواطنة إثيوبية من مواليد عام 1979 . وهي معرضة لخطر الإعادة القسرية إلى إثيوبيا بعد أن رُفض طلبها اللجوء في الدولة الطرف. وتؤكد صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف، إذا عمدت إلى إبعادها، ستنتهك حقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية اعتباراً من 8 كانون الثاني/يناير 1986 . وتمثل صاحبة الشكوى محامية.

1 - 2 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، طلبت اللجنة بواسطة مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا ريثما تبت اللجنة في البلاغ. وبناءً على الطلب المقدم من اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة، قررت الدولة الطرف وقف تنفيذ أمر طرد صاحبة الشكوى حتى إشعار آخر.

1 - 3 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 20 حزيران/ يونيه 2019 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة. وفي 31 آذار/مارس 2020 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2 - 1 صاحبة الشكوى هي مواطنة إثيوبية من إثنية صومالية تنتمي إلى عشيرة أوغادين ، وُلدت، حسب المعلومات الواردة، في بقدابو التابعة لإقليم أواري، في إثيوبيا. وهي متزوجة من رجل ينتمي إلى نفس العشيرة ولديهما سبعة أطفال. وتؤكد أن زوجها وأفراد اً آخرين من أسرتها كانوا نشطين في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ، وهي جماعة متمردة تقاتل من أجل حقوق الصوماليين في المنطقة الصومالية، بإثيوبيا. وبسبب أنشطة أفراد عائلتها المقربين داخل الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ، افترضت السلطات في إثيوبيا أنها تتبنى نفس الآراء السياسية.

2 - 2 وفي آذار/مارس 2015 ، تلقت صاحبة الشكوى زيارةَ عدد من الأفراد العاملين في الوحدات الخاصة التابعة للشرطة الإثيوبية Ethiopian Liyu Police الذين قدموا إلى منزلها للاستفسار عن مكان وجود زوجها ( ) . ولما كانت صاحبة الشكوى تجهل مكان وجود زوجها بالتدقيق، واكتفت بالقول إن زوجها ذهب بعيداً يبحث عن جِمال مفقودة، تعرضت للضرب على يد ضباط الشرطة. وبعد بضعة أيام، عاد الضباط إلى منزلها. وتعرضت صاحبة الشكوى وشقيقها، الذي كان يشغل منصب اً في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ، للضرب المبرح، وأصيب شقيقها بعدة طلقات نارية. ثم اقتيدا إلى سيارتيْن منفصلتيْن، ولم تسمع صاحبة الشكوى عن شقيقها منذ وقوع الحادث. واحتُفظ بها رهن الاحتجاز لمدة أربعة أشهر تقريب اً في سجن حيث تعرضت لتعذيب شديد. وأُجبرت على مشاهدة أشرطة فيديو عن أعمال اعتداء جنسي واغتصاب، وشاهدت سجناء آخرين يتعرضون للتعذيب والاغتصاب وتلقت تهديدات بأن تخضع لنفس المعاملة إذا لم تقدم معلومات عن زوجها. واحتُجزت في ظروف لا إنسانية، من دون ماء ومرافق صحية، وحُرمت من النوم، ولم تكن تحصل على ما يكفي من الطعام والشراب، ولم تُتح لها أي إمكانية للحصول على الرعاية الصحية. وعانت صاحبة الشكوى أيضاً من أشكال أخرى من الاعتداء البدني، حيث تعرضت للركل من قبل أفراد يرتدون أحذية، وللحرق بأنبوب ساخن، كما تعرضت للضرب بأسلاك كهربائية على قدميها، وحُبست في حاوية صغيرة وعُرِّضت لدرجات حرارة قصوى.

2-3 وعندما تدهورت حالة صاحبة الشكوى الصحية تدهور اً شديد اً، أُطلق سراحها بعد أن دفعت عمتها/خالتها رشوة والتزمت صاحبة الشكوى بالعودة إلى السجن حالما تسمح حالتها الصحية بذلك. وساعدت العمة/الخالة، دون علم زوجها، الذي كان يشغل منصب اً حكومي اً رفيع المستوى، صاحبةَ الشكوى على الوصول إلى العاصمة والاتصال بأحد المتجرين بالأشخاص، الذي مكّن صاحبة الشكوى من الفرار من البلد.

2 - 4 وقدّمت صاحب الشكوى طلب لجوء في السويد بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . لكن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة رفضت الطلب في 12 أيلول/سبتمبر 2017 . فقد خلصت إلى أن الرواية التي قدمتها صاحبة الشكوى شفوياً تنقصها التفاصيل وتفتقر إلى المصداقية إلى حد لا يمكن معه أن تكون أساساً لتقييم حاجتها المزعومة إلى الحماية. وعلى وجه الخصوص، وجدت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أن من الغريب أن صاحبة الشكوى التي تدعي أن بعض أقاربها من الذكور كانوا ينشطون ضمن الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ، لا تملك أي معلومات عن هذا التنظيم. وعلاوة على ذلك، لم تستطع صاحبة الشكوى، في جوابها عن سؤال موظف الهجرة، تحديد ما إذا كان الضباط الذين قدموا إلى بيتها بحثاً عن زوجها ينتمون إلى الشرطة أو الجيش. زد على ذلك أنها قدمت معلومات متناقضة بشأن ظروف اعتقالها هي وشقيقها.

2 - 5 واستؤنف هذا القرار أمام محكمة قضايا الهجرة، التي رفضت الاستئناف في 28 حزيران/ يونيه 2018 . ‬ وادعت صاحبة الشكوى لأول مرة في إطار الإجراءات القضائية أنها تعرضت للتعذيب وقدمت تقرير اً طبي اً صادر اً عن مركز العلاج التابع للصليب الأحمر السويدي. ولم تقبل محكمة الهجرة تفسيرات صاحبة الشكوى بشأن التناقضات التي اكتشفتها وكالة الهجرة السويدية في الرواية التي قدمتها دعماً لطلبها اللجوء. ورغم أن محكمة قضايا الهجرة قبلت بأن صاحبة الشكوى تعرضت للتعذيب في الماضي، فقد خلصت، في ضوء روايتها التي تفتقر إلى المصداقية، إلى أنه ليس من المحتمل أن تواجه صاحبة الشكوى خطراً محدقاً بالتعرض لسوء المعاملة على إثر عودتها إلى إثيوبيا. وفي 7 آب/ أغسطس 2018 ، رفضت دائرة الاستئناف لدى محكمة قضايا الهجرة طلب الإذن بالاستئناف، فصار قرار طرد صاحبة الشكوى نهائياً.

الشكوى

3 - 1 تزعم صاحبة الشكوى أن إبعادها إلى إثيوبيا من شأنه أن يشكل انتهاكاً لحقوقها المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتدعي وجود أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنها ستتعرض، في حال إبعادها، لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد سلطات إثيوبيا.

3 - 2 وتدعي صاحبة الشكوى بوجه خاص أنها تعرضت لسوء المعاملة في الماضي على أيدي أفراد تابعين لوحدات الشرطة الخاصة. وتؤكد أيضاً أن الفحص الطبي الذي أُجري وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعاليْن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) يؤيد ما جاء في روايتها عن تعرضها للتعذيب. كما تؤكد أن بياناتها تتفق أيض اً مع المعلومات العامة عن إثيوبيا التي وردت في تقرير قطري صادر عن وزارة الهجرة والإدماج في الدانمرك، يتحدث عن وجود خطر كبير بأن يتعرض الأشخاص المنتمون إلى الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين للاضطهاد، وبخاصة أعضاء الجبهة المحتجزون في المنطقة الصومالية ( ) .

3 - 3 وتؤكد كذلك أن السلطات المحلية اعتمدت اعتماد اً كبير اً على تناقضات بسيطة اكتشفتها في روايتها. وفي هذا الصدد، تذكر أنها شرحت للسلطات أن هذا التضارب ناجم جزئي اً عن أخطاء في الترجمة الشفوية، وعن كون المترجم الشفوي رجل اً، مما منعها من تصحيح هذه الأخطاء، ومن كونها شُخصت بأنها تعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للصدمة، وهو ما تسبب في فقدانها الشديد للذاكرة. وتقول إنها لم تكن قادرة على الإجابة بوضوح عما إذا كان ينبغي اعتبار وحدات الشرطة الخاصة قوة تابعة للشرطة أو قوة عسكرية لأن الإجابة عن هذا السؤال ليست أمراً بسيطاً، حتى بالاستناد إلى المعلومات القطرية ذات الصلة. فوحدات الشرطة الخاصة هي قوة خاصة شبه عسكرية أسستها الحكومة، شاركت في أعمال كثيرة تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في المنطقة الصومالية، التي لم يتضح مركزها القانوني بعدُ. وفيما يتعلق بالادعاء الذي مفاده أن معلوماتها عن الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين شحيحة، تلاحظ أن العلم بالأنشطة السياسية لأفراد الأسرة، حسب الأعمال التحضيرية لقانون الأجانب في الدولة الطرف، لا يؤشر إلى الرأي السياسي للشخص. وبالنظر أيض اً إلى الاختلافات الثقافية، فإن عدم اطِّلاع صاحبة الشكوى على أنشطة الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ما كان ينبغي أن يكون أساس اً لإبداء حكم سلبي بشأن مصداقية روايتها.

3 - 4 وفيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، تؤكد صاحبة الشكوى أنه على الرغم من الأحداث المستجدة بين مختلف الجهات المعنية، فإنه لا يمكن التنبؤ في الوقت الحاضر بما إذا كانت هذه التطورات ستفضي بالفعل إلى تغييرات إيجابية على أرض الواقع. وتقول إن بلدها الأصلي لا يزال ينخره الفساد وإنه لا يوجد أي ضمانات بأنها لن تتعرض لسوء المعاملة إذا تم إبعادها، نظر اً لأنها خضعت في الماضي للاضطهاد وفرّت من البلد لتجنب السجن. وبناءً عليه، تخلص إلى أنها ستواجه خطراً متوقعاً وشخصياً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال إبعادها إلى إثيوبيا، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 20 حزيران/ يونيه 2019 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى تشريعاتها المحلية ذات الصلة، وتبيّن أن سلطاتها نظرت في قضية صاحبة الشكوى وفقاً لقانون الأجانب لعام 2005 وللمادة 3 من الاتفاقية. وتذكّر الدولة الطرف بالوقائع التي استند إليها البلاغ، وكذلك بادعاءات صاحبة الشكوى.

4 - 2 ولا تعترض الدولة الطرف على أن صاحبة الشكوى استنفدت سبل الانتصاف المحلية. لكنها تدفع بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة، لأن ادعاء صاحبة الشكوى الذي مفاده أن طردها إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية لا يستند إلى الحد الأدنى المطلوب من الأدلة. ومع ذلك، في حالة إعلان اللجنة قبول البلاغ، ينبغي لها أن تخلص إلى أن طرد صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

4 - 3 وتفيد الدولة الطرف بأن التقييمات التي أجرتها الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة تكشف أن الوكالة والمحكمة نظرتا بدقة في الإفادات الشفوية والخطية لصاحبة الشكوى. وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة سبق لها أن خلصت إلى أن محاكم الدول الأطراف، لا اللجنة، هي المعنية بتقييم الوقائع والأدلة، ما لم يكن هذا التقييم واضح التعسف أو يصل إلى مستوى جحود العدالة. وفي هذه القضية، لا يوجد ما يدعو إلى استنتاج أن التقييمات التي أجرتها سلطات الدولة الطرف لحاجة صاحب الشكوى المزعومة إلى الحماية الدولية اتسمت بالتعسف أو بلغت حد جحود العدالة. ولذلك يجب إيلاء هذه التقييمات وزناً كبيراً.

4 - 4 وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنها، وإن كانت لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل التي يجوز الإعراب عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، ترى أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد لا تستدعي بوجه عام حماية جميع طالبي اللجوء. وعلاوة على ذلك، لم تثبت صاحبة الشكوى أنها تواجه شخصياً خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية لدى عودتها إلى إثيوبيا. وقد عقدت كلٌ من الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة جلسات استماع ومقابلات، ودرستا ملف صاحبة الشكوى دراسة دقيقة. وبذلك أتيحت لصاحبة الشكوى فرص كافية لدعم ادعاءاتها شفوياً وخطياً. وبناءً على ذلك، فإن السلطات السويدية تملك ما يكفي من المعلومات لتقييم طلب صاحبة الشكوى الحصول على الحماية الدولية تقييماً وافياً.

4 - 5 وتشرح الدولة الطرف كيف أن وكالة شؤون الهجرة السويسرية خلصت، في تقييمها العام لقضية صاحبة الشكوى، إلى أن روايتها غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها لاستنتاج أن صاحبة الشكوى بحاجة إلى الحماية الدولية. وعلى وجه التحديد، وجدت وكالة شؤون الهجرة السويدية في قرارها الابتدائي المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2017 أنه من غير المعقول أن تعجز صاحبة الشكوى عن التعريف بأي من الخصائص الرئيسية للجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ، عدا أنها كانت تقاتل من أجل استقلال الصوماليين في المنطقة الصومالية في إثيوبيا، على الرغم من ادعائها أن أفراداً من أسرتها كانوا ينشطون داخل هذا التنظيم. وهي لم تتمكن أيضاً من تقديم أي معلومات مفصلة عن درجة التزام أسرتها تجاه التنظيم. زد على ذلك أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة لاحظت أنه على الرغم من أن صاحبة الشكوى ادعت أن ممثلي حكومة إثيوبيا زاروها في أكثر من مناسبة، فإنها لا تعرف عدد الأشخاص الذين قَدِموا للبحث عن زوجها أو الجهة الحكومية التي ينتمون إليه، وهي غير قادرة على تأكيد ما إذا كانوا من أفراد الشرطة أو من الجنود. وقدمت صاحبة الشكوى معلومات متناقضة بشأن عدد من الأحداث التي كانت ذات أهمية كبيرة في الرواية التي قدمتها أثناء إجراءات اللجوء. فعلى سبيل المثال، أدلت بتصريحات متضاربة حول ما إذا كان شقيقها قد قُتل أو تعرض لطلق ناري واعتُقل في منزلها، وحول المرحلة التي أخبر فيها السلطات عن نشاط زوجها في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين . وقدمت أيض اً معلومات غير متسقة بشأن وقت اعتقالها، ولا سيما فيما يتعلق بما إذا كان الاعتقال قد حدث في اليوم الذي أُطلق فيه الرصاص على شقيقها أو بعد يومين من ذلك، عندما عاد الضباط إلى منزلها.

4 - 6 وتؤكد الدولة الطرف أن محكمة قضايا الهجرة لم تشكك، في حكمها الصادر في 28 حزيران/ يونيه 2018 ، في ادعاء صاحبة الشكوى الذي مفاده أنها تعرضت للإصابات الموثقة في التحقيق في أعمال التعذيب. غير أن التحقيق وحده لم يُعتبر كافي اً لإثبات أن صاحبة الشكوى تواجه خطر التعرض للتهديد في إثيوبيا. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن محكمة قضايا الهجرة وافقت على التقييم السلبي الذي أجرته الوكالة السويدية لشؤون الهجرة لمصداقية صاحبة الشكوى. وعلى وجه الخصوص، رأت محكمة قضايا الهجرة أن من الغريب أن صاحبة الشكوى ذكرت أثناء التحقيق الذي أُجري في إطار إجراءات اللجوء أن مهمة زوجها الوحيدة كانت تتمثل في تزويد الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين بالطعام، في حين جاء في إفادتها الشفوية في جلسة المحكمة أن زوجها كان يدعم المجموعة مالياً ويمدها بالمعلومات أيضاً. ولم يكن بوسع محكمة قضايا الهجرة أن تقبل تفسير صاحبة الشكوى بأن عدم الاتساق ناجم عن أخطاء في الترجمة الشفوية، لأنها لم تشر إلى هذه الأخطاء على النحو الواجب من خلال تدوين تعليقاتها في محاضر المقابلات التي أُجريت معها. وبالإضافة إلى ذلك، لم تذكر من قبْل أنها لم تجرؤ على مواجهة المترجم الشفوي لأنه رجل. وقدمت أيض اً معلومات غير واضحة عن منصب شقيقها داخل الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين . وأخير اً، شككت محكمة قضايا الهجرة في رواية صاحبة الشكوى عن ظروف إطلاق سراحها وهروبها إلى الدولة الطرف، لا سيما لأنها رأت أنه من غير المعقول، نظر اً لحالتها الصحية السيئة، أن تتمكن من السفر إلى السويد دون طلب المساعدة الطبية. كما وجدت محكمة قضايا الهجرة أن من الغريب أن تغادر صاحبة الشكوى إثيوبيا على الرغم من وضعها تحت المراقبة.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى قدمت بيانات متضاربة بشأن عدد إخوتها الذين قُتلوا على أيدي ممثلي حكومة إثيوبيا، وعما إذا كانت قد سافرت رفقة عمتها/خالتها إلى أديس أبابا فور الإفراج عنها، أو أنها بقيت في منزل عمتها/خالتها قبل السفر إلى العاصمة.

4 - 8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن التناقضات التي اكتُشفت في رواية صاحب الشكوى ذات أهمية حاسمة. وعلى الرغم من ادعاء صاحبة البلاغ الآن أن هذه التناقضات ناجمة جزئي اً عن اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة سببت لها فقدان اً حاد اً للذاكرة، فإنها لم تذكر قط حالتها الصحية كسبب جعلها غير قادرة على تقديم رواية متسقة لدعم طلبها اللجوء. وفي الواقع، يبدو أنه لم يرد في التقرير المقدم من صاحبة الشكوى أي ذكر لاضطراب في الذاكرة مثبت طبياً.

4 - 9 وفي ضوء ما تقدم، لا تجد الدولة الطرف أي سبب يدعوها إلى التشكيك في الاستنتاجات التي خلصت إليها السلطات المحلية، وترى أن الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى دعماً لادعاءاتها غير كافية لاستنتاج أنها تواجه خطر اً متوقع اً وشخصياً وقائم اً وحقيقي اً بالتعرض لسوء المعاملة لدى عودتها إلى إثيوبيا، في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، علّقت صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. وهي تتمسك بحججها المتعلقة بمقبولية الشكوى كما ترد في رسالتها الأولية. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تدعي أنه على الرغم من عدم وجود هذه المعلومات في الوثائق، فإن المحامية التي عينتها سلطات الدولة الطرف للنيابة عنها قد حل محلها رجل إلى ما بعد أن أصدرت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة قرارها. وتكرر أن المترجم كان رجل اً أيض اً. وتدعي أنه على الرغم من أن لها الحق رسمي اً في الطعن في محضر جلسات الاستماع وإثارة ادعاءاتها بالتعرض للتعذيب في إجراءات الدرجة الأولى، فإنها لم تتمكن من ذلك بسبب خوفها من الرجال، الذي يأتي من الاختلافات الثقافية وتعرضها لسوء المعاملة على أيدي رجال.

5 - 2 ورد اً على ادعاءات الدولة الطرف بشأن وفاة إخوتها الأكبر سن اً، تقول إنها لا تعتبر أن المعلومات المتعلقة بوفاتهم ذات صلة بالنظر إلى أنهم كانوا قد توفوا وقت إلقاء القبض عليها، ونظر اً لأن شقيقها الأصغر كان وحده حاضر اً عندما وقعت الحوادث المطعون فيها. وفيما يتعلق بعدم الاتساق المزعوم بشأن الوقت الدقيق لوفاة شقيقها الأصغر، تزعم صاحبة الشكوى أن شقيقها أصيب بجروح بالغة لدرجة أنها اعتبرت أن الحادث قد أودى بحياته. غير أنها أُبلغت أثناء احتجازها بأن شقيقها لا يزال على قيد الحياة، وهي معلومات لم تتأكد قط. وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلها تقدم في بعض الأحيان رواية غير متسقة بشأن الوفاة المزعومة لشقيقها الأصغر.

5 - 3 وتكرر صاحبة الشكوى كذلك أنها امرأة غير متعلمة تجد صعوبة في إثارة اعتراضاتها أو شواغلها في سياقات حيثُ تشعر بالنقص بسبب خلفيتها الثقافية. وتذكر بأنها تعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة وأن الترجمة الخاطئة ربما تزيد من التناقض الطفيف في روايتها.

5 - 4 وتشير كذلك إلى أنه على الرغم من أن السلطات الوطنية أقرت بتعرضها للتعذيب، فقد خلصت في الوقت نفسه إلى أنه لم يثبت أن ذلك كان مرتبط اً فعلاً برأيها السياسي المتصوَّر، ولكن دون أن تقدم أي تفسير معقول بشأن مصدر الإصابات التي لحقتها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبرز تقريرها الطبي، الذي استند إلى تقييم أجري وفق اً لبروتوكول اسطنبول، أنها أصرت على أهمية الاجتماع مع أخصائيات بسبب عدم ثقتها بالرجال. وعلى الرغم من ذلك، حضر عدة رجال أثناء مثولها أمام محكمة قضايا الهجرة، مما قد يثير شكوك اً بشأن عدالة الإجراءات لأن الاحتياجات الخاصة لصاحبة الشكوى لم تعالَج قط من الناحية الإجرائية. ويزداد هذا الأمر تعقيداً لأن محكمة قضايا الهجرة هي الجهة الوحيدة التي نظرت في هذه الادعاءات، وذلك لأن صاحبة الشكوى كانت تخشى إثارة ادعاءاتها المتعلقة بالتعذيب في أي وقت سابق من الإجراءات. وتشير في هذا الصدد إلى أنه لم يتسن لها قطّ الطعن في تقييم محكمة قضايا الهجرة ونزاهة الإجراءات لأن دائرة الاستئناف لدى محكمة قضايا الهجرة لم تستجب لطلبها الإذن بالاستئناف.

5 - 5 وأخير اً، تلاحظ صاحبة الشكوى أنه على الرغم من التقارير التي أشارت إليها الدولة الطرف، فإن حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا لا تزال هشة، وتؤكد، نظر اً لظروفها الشخصية، أنها تواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً بالتعرض لسوء المعاملة، في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، إذا أُبعدت إلى إثيوبيا.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، وفق مقتضيات الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث من قبْل وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 ووفقاً للفقرة ( 5 )(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكّدت من أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى استأنفت القرار السلبي بشأن طلب اللجوء الذي تقدمت به إلى محكمة قضايا الهجرة وأنها التمست الإذن بالاستئناف أمام دائرة الاستئناف لدى محكمة قضايا الهجرة، التي رفضت طلبها في 7 آب/أغسطس 2018 . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في القضية محل النظر، لم تطعن في مسألة استنفاد صاحبة الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ لعدم استناده إلى أدلة كافية. غير أن اللجنة ترى أن الحجج التي قدمتها صاحبة الشكوى تثير مسائل مهمة ينبغي النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. وحيث إن اللجنة لا ترى أي عقبات أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، فإنها تعلن قبوله وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 وفي القضية الحالية، تتمثل القضية المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كانت إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة (رد) الشخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودتها إلى إثيوبيا. وعند تقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الغرض من التيقن من ذلك الأمر هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض هو نفسه للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط انتهاكات جسيمة وواضحة وجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيكون معرضاً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من إيراد أسس إضافية تبيّن أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص معرضاً للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

7 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2017 )، الذي جاء فيه أن اللجنة ستقيّم "الأسباب الحقيقية" وستعتبر خطر التعذيب متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً إذا ما وُجدت، وقت اتخاذ قرارها، وقائع موثوقة تتعلق بالخطر في حد ذاته من شأنها أن تؤثر في حقوق صاحبة الشكوى بموجب الاتفاقية في حال ترحيلها. ومن الدلائل على وجود خطر شخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) انتماء صاحب/ صاحبة الشكوى إلى إثنية معينة؛ و(ب) انتماء صاحب/صاحبة الشكوى السياسي أو نشاطه/نشاطها السياسي هو/هي أو أفراد أسرته/أسرتها؛ و(ج) التوقيف أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المحاكمة والمعاملة؛ و(د) صدور حكم غيابي في حقه/حقها؛ و (ه) التعرض للتعذيب سابقاً (الفقرة 45 ) ( ) . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يُقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، فإن عبء الإثبات يقع على صاحب البلاغ، الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. بيد أنه إذا كان صاحب الشكوى في وضع يعجز فيه عن تفصيل حجته، كأن يكون، مثلاً، قد أثبت استحالة حصوله على وثائق تتعلق بادعائه التعرض للتعذيب أو يكون مسلوب الحرية، رُفع عنه عبء الإثبات وأصبح على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في هذه الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. بيد أن اللجنة غير ملزمة بتلك النتائج، لأن بإمكانها أن تجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

7 - 5 ولدى تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة الشكوى بأنها ستواجه خطر التعرض لمعاملة منافية للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيدت إلى إثيوبيا حيث يُفترض أنها قد تبنت آراء سياسية معينة نتيجة للأنشطة التي قام بها أقاربها داخل الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ولأنها غادرت إثيوبيا رغم أنه كان من المفترض أن تعود إلى السجن لقضاء عقوبتها. وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة الشكوى بأن عدد اً من أقاربها قتلوا بسبب ارتباطهم بالجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ، وأنها تعرضت للسجن والتعذيب والمعاملة السيئة بمختلف أشكالها، بما في ذلك العنف الجنسي، على أيدي ممثلي حكومة إثيوبيا. وتضع اللجنة في اعتبارها التقرير الطبي/النفسي الذي عُرض عليها كدليل على ادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض للتعذيب. وتلاحظ ادعاء صاحبة الشكوى بأن سلطات اللجوء السويدية أخطأت عندما اعتبرت أن أقوالها غير موثوقة، لأن روايتها كانت دقيقة ومتسقة ولأنها فسرت أسباب مختلف التناقضات المزعومة التي اكتُشفت في روايتها.

7 - 6 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف ارتأت أن رواية صاحبة الشكوى غير موثوق بها لأنها أدلت بأقوال غير متسقة وغامضة بشأن عناصر أساسية من عناصر روايتها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ما أكدته الدولة الطرف من أن تفسيرات صاحبة الشكوى لهذه التناقضات لم تُقبل لأنها لم تطعن على النحو الواجب في محضر جلسات الاستماع، كما أنها لم تذكر أمام السلطات أنها تخشى مواجهة المترجم لأنه رجل. وبالإضافة إلى ذلك، لم تعرض صاحبة الشكوى قط على السلطات المحلية أن حالتها الصحية، أي إصابتها باضطرابات نفسية حادة لاحقة للإصابة، ربما تكون قد أثرت في قدرتها على تقديم روايات كاملة ومتسقة فيما يتعلق بحالتها. وتلاحظ اللجنة أيضاً موقف الدولة الطرف التي تعتبر أن التقرير الطبي/النفسي الصادر عن مركز العلاج التابع للصليب الأحمر السويدي لا يُعتبر في حد ذاته كافي اً لإثبات أن صاحبة الشكوى تواجه خطر التعرض للتهديد إذا أعيدت إلى إثيوبيا. وتلاحظ اللجنة كذلك ما ذكرته الدولة الطرف من أن محكمة قضايا الهجرة شككت أيض اً في رواية صاحبة الشكوى بشأن ظروف إطلاق سراحها وهروبها إلى السويد، لا سيما لأنها رأت أنه من غير المعقول أن تتمكن من السفر إلى السويد دون طلب المساعدة الطبية على الرغم من حالتها الصحية السيئة وأنها تمكنت من مغادرة إثيوبيا رغم أنها كانت تحت مراقبة حكومة إثيوبيا.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة، لدى إجراء تقييمها، أن صاحبة الشكوى لم تبلغ عن أي مخالفات في إجراءات اللجوء الوطنية، باستثناء الإشارة في آخر تقرير قدمته إلى اللجنة إلى أن الإجراءات جرت بحضور عدة رجال، الأمر الذي قد يثير، في حالتها، شكوك اً بشأن عدالة الإجراءات. وتوضح أن تقريرها الطبي/النفسي يفيد بأنها أصرت على أهمية الاجتماع بأخصائيات بسبب عدم ثقتها بالرجال. غير أن اللجنة ترى أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها طلبت صراحةً من سلطات اللجوء منع الرجال من الحضور في أثناء الإجراءات أو إيجاد سبل أخرى لتلبية احتياجاتها في هذا الصدد.

7 - 8 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى أتيحت لها فرص كافية لتقديم أدلة داعمة وتفاصيل إضافية تؤكد ادعاءاتها، لكن الأدلة التي قدمتها لم تسمح لسلطات اللجوء الوطنية بأن تستنتج أن ما عانته من اعتقال وتعذيب في السابق سيعرضها لخطر التعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية لم تشكك في آثار الإصابات على صاحبة الشكوى، ولكن محكمة قضايا الهجرة اعتبرت أن التقرير الطبي/النفسي وحده لا يحدد مصدر تلك الآثار. لذلك، وفي ضوء التناقضات التي اكتُشفت في بياناتها الشفوية، رأت الدولة الطرف أن التقرير الطبي/النفسي لا يمكن أن يؤكد رواية صاحبة الشكوى. واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن من النادر توقع أن يصف ضحايا التعذيب الوقائع بدقة متناهية ( ) ، فإنها ترى أن السلطات المحلية ربما اعتمدت اعتماد اً كبير اً على التقييم السلبي لمصداقية صاحبة الشكوى على الرغم من أن بعض التناقضات في أقوال صاحبة الشكوى ربما تكون قد نشأت عن أخطاء في الترجمة أو ربما أمكن إيجاد تفسير معقول لها .

7 - 9 وعلى أي حال، تشير اللجنة إلى أن سوء المعاملة الذي تعرضت له صاحبة الشكوى في الماضي هو مجرد عنصر واحد من العناصر ينبغي أخذه في الحسبان، ذلك أن المسألة ذات الصلة المعروضة على اللجنة الآن هي تحديد ما إذا كانت صاحبة الشكوى معرضة حالياً لخطر التعذيب إذا أعيدت إلى إثيوبيا ( ) . وترى اللجنة أنه حتى لو تجاهلت التناقضات المزعومة في رواية صاحبة الشكوى لتجاربها السابقة في إثيوبيا وقبلت أقوالها باعتبارها صحيحة، فإن صاحبة الشكوى لم تقدم أي معلومات ذات مصداقية تشير إلى أنها ستكون موضع اهتمام السلطات الإثيوبية في الوقت الحاضر. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تصرّح بأنها شاركت في أنشطة سياسية لا أمام السلطات المحلية ولا أمام اللجنة. كما أنها لم تدَّع المشاركة في أنشطة سياسية لجماعات الشتات أثناء إقامتها في السويد. وبالإضافة إلى ذلك، فكون صاحبة الشكوى تمكنت من مغادرة إثيوبيا دون وقوع أي حادث يدل أيض اً على عدم اهتمام سلطات الدولة بمكان وجودها، لا سيما لأنها لم تتمكن من إثبات أنها غادرت البلد بصورة غير قانونية. زد على ذلك أنها لم تقدم أي دليل يثبت أن السلطات الإثيوبية تبحث عنها، سواء بسبب أحداث سابقة أو لأي سبب آخر. لذا، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية تثبت أن انتماءها السابق المفترض إلى الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين استناد اً إلى عضوية أقاربها في المنظمة قد وصل في الواقع إلى حدٍ جعل السلطات الإثيوبية توليها اهتمامها.

7 - 10 وتدرك اللجنة التقارير السابقة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام التعذيب في إثيوبيا ( ) ، وقمع المعارضين السياسيين، واعتقال المدونين والصحفيين ( ) . ومع ذلك، تذكّر اللجنة بأنه لأغراض المادة 3 ، يجب أن يواجه الشخص المعني خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً وقائماً يُعرضه للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه، باعتبار أن الاعتقالات السابقة لا تمثل بحد ذاتها أسباباً حقيقية للاعتقاد بوجود هذا الخطر. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى لا تكفي لتثبت أنها ستواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى إثيوبيا بعد مضي ست سنوات تقريباً على وقوع الأحداث المزعومة ( ) .

8 - وفي ضوء ما سلف، تستنتج اللجنة، وهي تتصرف بمقتضى المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، أن إعادة الدولة الطرف صاحبَة الشكوى إلى إثيوبيا لا يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ‬