الأمم المتحدة

CAT/C/71/D/802/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 September 2021

Arabic

Original: English

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 802 / 2017 * **

بلاغ مقدَّم من : ز (يمثلها المحامي جون سويني )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة الشكوى

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى : 1 شباط/فبراير 2017 (تاريخ الرسالة الأول ى )

الوثيقة المرجعية : القرار المتخَذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 6 شباط/فبراير 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 21 تموز/يوليه 2021

الموضوع : الإبعاد إلى الصين

المسائل الإجرائية : المقبولية - الافتقار الواضح إلى أساس سليم؛ والمقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية : عدم الإعادة القسرية؛ والتعذيب

مادة الاتفاقية : 3

1 - 1 صاحبة الشكوى تُدعى ز، وهي مواطنة صينية مولودة في سبعينات القرن الماضي. وتَدَّعي أن الدولة الطرف تنتهك، بإعادتها إلى الصين، حقوقها المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان عملاً بالفقرة ( 1 ) من المادة 22 من الاتفاقية، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 28 كانون الثاني/يناير 1993 . ويمثِّل صاحبة الشكوى المحامي جون سويني .

1 - 2 وفي 6 شباط/فبراير 2017 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2 - 1 في عام 2006 ، بدأت صاحبة الشكوى الانخراط في أنشطة فالون غونغ . وفي عام 2008 ، جاء إلى منزلها ثلاثة أفراد عرف وا أنفسهم بأنهم مسؤولون في مكتب الأمن العام في فنغمان. وأجروا تفتيشاً وصادروا مواد تتعلق بفالون غونغ . ثم اقتادوا صاحبة الشكوى إلى مركز احتجاز في جلين، حيث استجوبها أفراد الشرطة. وكان أفراد الشرطة يضربونها إذا لم تُقدِّم لهم إجابات مُرضية عن أسئلتهم. وحرموها أيضاً من الطعام والماء، وهددوها بنقلها إلى السجن. وأُطلِق سراح صاحبة الشكوى بعد أسبوع واحد بعد أن دفع والدها كفالة بمبلغ 000 10 رنمينبي .

2 - 2 وواصلت صاحبة الشكوى الانخراط في أنشطة فالون غونغ ، بوسائل منها توزيع منشورات عن الحركة. وفي شباط/فبراير 2011 ، أرسلت صاحبة الشكوى ابنها إلى أستراليا لمواصلة دراسته خوفاً على سلامته. وبعد ذلك، وفي تاريخ غير محدَّد، غادر زوج صاحبة الشكوى الصين أيضا ً إلى أستراليا.

2 - 3 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، وصلت صاحبة الشكوى إلى أستراليا بتأشيرة سياحية. وفي شباط/فبراير 2013 ، تقدَّمت بطلب للحصول على تأشيرة حماية في أستراليا، وحصلت على تأشيرة مؤقتة في انتظار البت في طلبها. وواصلت الانخراط في أنشطة فالون غونغ ، وشاركت في احتجاجات ذات صلة بتلك الحركة.

2 - 4 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، رفض وزير الهجرة في أستراليا الطلب الذي تقدَّمت به صاحبة الشكوى للحصول على تأشيرة حماية. وفي 15 نيسان/أبريل 2014 ، رفضت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين طعن صاحبة الشكوى في القرار الوزاري السلبي. وأكَّدت المحكمة في قرارها على وجود تناقضات في أقوال صاحبة الشكوى وزوجها فيما يتعلق بانخراطها في أنشطة فالون غونغ . وارتأت المحكمة أن أقوال صاحبة الشكوى بشأن هذه المسألة لم تكن صادقة.

2 - 5 وفي 15 أيار/مايو 2014 ، قدَّمت صاحبة الشكوى طلباً للمراجعة القضائية للقرار السلبي الصادر عن المحكمة. وفي 23 شباط/فبراير 2016 ، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طعن ها في القرار . وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفضت المحكمة الاتحادية طعنها في قرار محكمة الدائرة الاتحادية. وعندما نشرت المحكمة الاتحادية قرارها على شبكة الإنترنت، لم تنقِّح اسم صاحبة الشكوى أو أسماء أتباع فالون غونغ الثلاثة الذين أدلوا بشهاداتهم لصالحها . ومن ثَم، فإن نشر قرار المحكمة ا نتهك قانون الخصوصية وقانون الهجرة ( ) . وفي 6 نيسان/أبريل 2017 ، رفضت المحكمة العليا طلباً قدَّمته صاحبة الشكوى للحصول على إذن خاص بالطعن في قرار المحكمة الاتحادية.

2 - 6 وفي تاريخ غير محدَّد، تقدَّمت صاحبة الشكوى ب شكوى إلى مكتب مفوض الإعلام، الذي يتمتع باختصاص في المسائل المتعلقة بقانون الخصوصية. وتعكف صاحبة الشكوى أيضاً على إعداد شكوى لتقديمها إلى رئيس المحكمة الاتحادية. بيد أن ه لا يمكن لأيٍّ من هذين التدبيرين إبعاد الخطر المتزايد للضرر الذي ستواجهه عند ترحيلها إلى الصين نتيجة لخطأ المحكمة الاتحادية.

2 - 7 وفي 23 كانون الثاني/يناير 2017 ، رفض وزير الهجرة طلباً قدَّمته صاحبة الشكوى للتدخل الوزاري بموجب المادة 417 من قانون الهجرة. وطلب إلى صاحبة الشكوى مغادرة أستراليا في غضون أسبوع واحد. وتَدَّعي صاحبة الشكوى أنها استنفدت جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 تَدَّعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف تنتهك حقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بترحيلها إلى الصين، حيث ستخضع للمراقبة والمضايقة والتعذيب على أيدي مسؤولي الحكومة بسبب انضمامها إلى حركة فالون غونغ . وتشير التقارير إلى أن أتباع حركة فالون غونغ في الصين تعرَّضوا للتعذيب والسجن لفترات طويلة، وأُخضعوا للعمل القسري، وأُعدموا. وقدَّمت صاحبة الشكوى أدلة في هذا الصدد إلى سلطات الدولة الطرف ( ) .

3 - 2 وأخطأت السلطات الوطنية في تقرير عدم موثوقية صاحبة الشكوى. فعلى سبيل المثال، أعطت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين وزناً كبيراً لحقيقة أن زوج صاحبة الشكوى لم يكن م تأكداً مما إذا كانت قد انخرطت في أنشطة فالون غونغ بعد مغادرته الصين. وربما ذكر أنه غير متأكد من ذلك لمجرد أنه لم يكن موجوداً في الصين ليش هد بنفسه انخراطها في أنشطة فالون غونغ . غير أنه ذكر بوضوح أن صاحبة الشكوى زارت عمَّتها، ووزَّعت منشورات عن فالون غونغ في الصين في عام 2006 .

3 - 3 وارتأت المحكمة أيضاً أنه من غير المعقول أن تكون صاحبة الشكوى قد أُفرج عنها دون إرغامها على التوقيع على بيان يشهد على تحولها من خلال إعادة التثقيف. ولم تصدِّق المحكمة أيضاً تأكيد صاحبة الشكوى أنها أُفرج عنها بعد أسبوع واحد، بعد أن دفع والدها كفالة. وتستند عناصر الشك تلك إلى افتراضات مشكوك فيها من جانب المحكمة وينبغي استبعادها.

3 - 4 وأعربت المحكمة، مستشهدة ً بمقال متاح على شبكة الإنترنت ( ) ، عن دهشتها لأن صاحبة الشكوى لم تفقد وظيفتها بسبب تورطها في فالون غونغ . غير أن المقال المستشهَد به لا يؤدي إلى الاستنتاج الذي توصَّلت إليه المحكمة. و يذكر المقال أن أقارب أتباع حركة فالون غونغ ، الذين تقدموا بالتماس إلى حكومة الصين لوقف اضطهادهم، قد تعرَّض وا في بعض الحالات للفصل من وظائفهم. ولم تَدَّعِ صاحبة الشكوى قط أنها انخرطت في عمل سياسي علني يتعلق بتقديم التماس إلى حكومة الصين. بل ادَّعت أنها وزَّعت منشورات . وعلاوةً على ذلك، أورد المقال الذي استشهدت به المحكمة أنّ مسؤولي الشرطة يفتِّشون منازل أتباع حركة فالون غونغ وينهبون ما فيها، ويبتزون الأموال من أقاربهم للإفراج المبكر عنهم، أو ك رسوم عن ا لاحتجاز. وتؤيِّد تلك الإفادة بوضوح ادعاءات صاحبة الشكوى، ولكنّ المحكمة تجاهلتها.

3 - 5 وإضافةً إلى ذلك، رفضت المحكمة الاستماع إلى شهادات شفوية من ثلاثة شهود قدموا إفادات كتابية لصالح صاحبة الشكوى. وارتأت المحكمة أيضاً أن تفسيرات صاحبة الشكوى بشأن تأخرها في مغادرة الصين غير قابلة للتصديق ، رغم ما قالته من أنها كانت المع يلة الرئيسية للأسرة. وعلاوةً على ذلك، فإن المحكمة الاتحادية قد عرَّضت صاحبة الشكوى لزيادة خطر التعذيب وسوء المعاملة في الصين بسبب عدم تنقيح اسمها في القرار الذي نشرته على شبكة الإنترنت. وستُعرَف صاحبة الشكوى بأنها من أتباع حركة فالون غونغ إذا رُحِّلت إلى الصين. وهي تخشى من الانتقام لشجبها المعاملة التي يتعرَّض لها أتباع حركة فالون غونغ من جانب حكومة الصين. وتؤكِّد صاحبة الشكوى أن عدم العناية التي أبدتها المحكمة الاتحادية تجاهها أمر مشين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 ترى الدولة الطرف ، في ملاحظاتها المؤرخة 27 تموز/يوليه 2017 ، أن ادعاءات صاحبة الشكوى بشأن خطر تعرُّضها للمراقبة والمضايقة والاحتجاز غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، لأن التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية تقتصر على الظروف التي تتوافر فيها أسباب حقيقية تحمل على ا لاعتقاد بأن الشخص الذي يواجه الترحيل سيتعرَّض للتعذيب. وادعاء صاحبة الشكوى بأن خصوصيتها قد انتُهكت هو ادعاء غير مقبول من حيث الاخ تصاص الموضوعي أيضاً لأنه لا يتماشى مع الاتفاقية.

4 - 2 وادعاءات صاحبة الشكوى غير مقبولة أيضاً لافتقارها الواضح إلى أساس سليم. ولا تتعلق المعلومات القُطرية التي قدمتها صاحبة الشكوى بشأن وضع أتباع حركة فالون غونغ في الصين بظروفها الشخصية. ولم تُشِر إلى أي معلومات توحي بأنها تحظى بمكانة عامة بوصفها أحد أتباع فالون غونغ ، بحيث تكون محل اهتمام السلطات في الصين، ولم تقدِّم أي معلومات تشير إلى ذلك. ولم تجد السلطات الوطنية مصداقية في ادعاء صاحبة الشكوى بأنها من أتباع فالون غونغ أو أنها ستنخرط في أنشطة فالون غونغ لدى عودتها إلى الصين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، تمكَّنت صاحبة الشكوى من مغادرة الصين بجواز سفر صيني ساري الصلاحية كان قد أصدر لها في جلين في 28 تموز/يوليه 2011 . وكما ذكرت سلطات الدولة الطرف، فإن تمكُّن صاحبة الشكوى من مغادرة الصين بصورة قانونية بتأشيرة سياحية يدل على أن حكومة الصين لم يكن لديها اهتمام سلبي بها. وتشير المعلومات القُطرية إلى أن من يُتصور أنهم معارضون، بمن فيهم أتباع فالون غونغ ، يجدون صعوبة في الحصول على جوازات السفر ومغادرة الصين.

4 - 3 و اعتبرت السلطات الوطنية أيضاً أن ادعاء صاحبة الشكوى بأنها احتُجزت في عام 2008 لا مصداقية له. ورأت أنَّ صاحبة الشكوى لم تكن قادرة على أن تشرح بشكل معقول كيف عَلِمت السلطات الصينية ب صلتها ب فالو ن غونغ ، أو كيف عرفت أنها تحوز في منزلها م واد متعلقة بفالون غونغ . ولم توضِّح سبب استهداف السلطات لها في عام 2008 ، في حين أن صلتها ب فالون غونغ ت رجع إلى عام 2006 . وعندما عُرضت تلك الشواغل على صاحبة الشكوى، أجابت بأنها لا تعرف.

4 - 4 ونظرت السلطات الوطنية أيضاً في المعلومات المتعلقة بسجل الأفراد في الصين ممن أُطلق سراحهم من مراكز السجن والاحتجاز وإعادة التثقيف. وبالنظر إلى المعلومات المتعلقة بهذا السجل، رأت السلطات الوطنية أنه من غير المعقول أن حكومة الصين لم ت نتبه إلى أن صاحبة الشكوى زارت عمَّتها بعد إطلاق سراحها من الاحتجاز. ورأت السلطات الوطنية أيضاً أنه من غير المعقول أن تتمكن صاحبة الشكوى من الاحتفاظ بوظيفتها بعد اعتقالها.

4 - 5 وقد درست السلطات الوطنية ادعاءات صاحبة الشكوى دراسةً مستفيضة من خلال ستة إجراءات صارمة. وساعد صاحبة َ الشكوى مترجم ٌ شفوي أثناء المقابلة المتعلقة بطلب تأشيرة الحماية، وأثناء جلسة الاستماع أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وقد خضعت ادعاءات صاحبة الشكوى للتقييم بموجب أحكام الحماية التكميلية الواردة في الفقرة 36 ( 2 )( أأ ) من قانون الهجرة، التي تتضمن التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب كلٍ من الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وشملت المواد التي نظرت فيها السلطات الوطنية معلومات قُطرية نشرتها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ووزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الخارجية والتجارة في الدولة الطرف. وتأخذ الدولة الطرف التزاماتها بعدم الإعادة القسرية على محمل الجد، وتنفِّذها بحسن نية. وتُقرّ الدولة الطرف بأنه نادراً ما يُتوقَع من ضحايا التعذيب الدقة التامة، وتؤكِّد للجنة أن السلطات الوطنية تأخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في القضايا. غير أنه في هذه القضية، لم تُعتبَر لا ادعاءات صاحبة الشكوى ب صلتها ب فالون غونغ ولا ادعاءاتها التعذيب ذات مصداقية.

4 - 6 ورأى متخذ القرار الذي نظر في الطلب الذي تقدَّمت به صاحبة الشكوى للحصول على تأشيرة حماية أنها إما نمَّقت ادعاءاتها الأساسية أو لفَّقتها بالكامل، وأنها لم تكن صادقة. وأشار متخذ القرار إلى عدة تناقضات في شهادتها، وخلص إلى أنها لم تتعرَّض لأي تدخل في عملها أو حقها في حرية التنقل. فعلى سبيل المثال، لاحظ متخذ القرار أن صاحبة الشكوى ظلَّت في الصين بعد إطلاق سراحها من الاحتجاز في عام 2008 . وكان بإمكانها مغادرة الصين في عام 2011 بتأشيرة ولي أمر طالب، لكنها اختارت البقاء في الصين في ذلك الوقت. بل إنها أرسلت زوجها إلى أستراليا، على الرغم من أن حكومة الصين لم تكن تستهدفه . ولم تغادر صاحبة الشكوى الصين حتى عام 2012 ، رغم امتلاكها وسائل القيام بذلك من قبل. وعلى الرغم من أن التأشيرة السياحية للسفر إلى أستراليا صدرت لصاحبة الشكوى في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، فقد غادرت الصين بعد 18 يوماً من ذلك التاريخ، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 . وعلل متخذ القرار ب أن تلك الوقائع لا تتفق مع سلوك فرد يخشى الاعتقال والتعذيب الوشيكين على أيدي مسؤولين في حكومة الصين.

4 - 7 وقبلت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ب أن صاحبة الشكوى شاركت في عدد من أنشطة فالون غونغ في أستراليا، وحضرت دروساً لفالون غونغ . غير أن المحكمة رأت أنها لم تفعل ذلك إلا لتعزيز طلب اللجوء الذي تقدَّمت به. وقررت المحكمة أنها غير ص ادقة، وأن شهادتها كانت متناقضة وغير مقنعة. وعندما أثارت المحكمة مسألة تأخرها في مغادرة الصين، ردَّت صاحبة الشكوى بأنها لم تكن تعلم أن بإمكانها الانخراط في أنشطة فالون غونغ في الخارج. وفي ذلك الوقت، لم تُثر صاحبة الشكوى الادعاء الذي قدَّمته في بلاغها، وهو أنها تأخرت في مغادرة الصين لأنها كانت المعيلة الرئيسية للأسرة، ولأن طلبها الأولي للحصول على تأشيرة قد رُفض.

4 - 8 ولم تُثبِت صاحبة الشكوى ادعاءها الواسع بأن النتائج التي توصَّلت إليها السلطات الوطنية كانت خيالية . وتعترض صاحبة الشكوى تحديداً على ما خلصت إليه محكمة مراجعة قضايا اللاجئين من أن الوثيقة الرسمية التي قدَّمتها لتشهد على احتجازها في الصين مزورة . غير أن شواغل المحكمة بشأن صحة هذه الوثيقة كانت وجيهة. وجاء في الوثيقة المعنونة "شهادة إنهاء احتجاز صادرة عن مركز احتجاز الأمن العام التابع لمكتب الأمن العام في مدينة جلين" أن مكتب الأمن العام في فنغمان احتجز صاحبة الشكوى في الفترة من 8 إلى 15 تموز/يوليه 2008 بسبب صلتها ب فالون غونغ . وكانت الوثيقة غير مؤرخة وغير موقَّعة. وتشير المعلومات القُطرية إلى أن الوثائق المزورة في الصين متاحة على نطاق واسع، ويسهل الحصول عليها، وتُستخدَم عادةً في طلبات الحصول على التأشيرة. ولذلك، استجوبت المحكمة صاحبة الشكوى بشأن تلك الوثيقة. وذكرت صاحبة الشكوى أن الوثيقة صحيحة، ولكن المحكمة رأت أن ردها غير مقنع. وترى الدولة الطرف أنه ليس من مهام السلطات الوطنية التثبُّت من صحة تلك الوثائق. بل ت قع على عاتق صاحبة الشكوى مسؤولية تقديم حجة ظاهرة الوجاهة تؤيِّد ادعاءاتها، إلى جانب أدلة دا عمة يمكن التحقق منها.

4 - 9 وتَدَّعي صاحبة الشكوى أيضاً أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تستجوب الشهود الذين كان بإمكانهم أ ن يشهدوا على مشاركتها في أنشطة فالون غونغ . غير أن محكمة الدائرة الاتحادية قيَّمت هذه المسألة وأشارت في قرارها إلى أن المحكمة سألت ، وفقاً لمحضر الإجراءات، محامي صاحبة الشكوى عن الشهادة الشفوية التي أراد المحامي تقديمها. ورداً على ذلك، أكَّد المحامي أن الشهادة الشفوية للشهود لن تختلف عن إفاداتهم الكتابية . وأشارت محكمة الدائرة أيضاً إلى أن صاحبة الشكوى أتيحت لها فرصة معقولة لتقديم ادعاءاتها، وأن المحكمة لاحظت ع دة تناقضات في أقوالها .

4 - 10 ورأت المحكمة الاتحادية لأستراليا أن المحكمة نظرت بجدية في الطلب الذي تقدَّمت به صاحبة الشكوى للاستماع إلى شهادات شفوية من الشهود، وأن قرار المحكمة لم يكن يفتقر إلى ال معقول ية بحكم القانون. وقدَّمت صاحبة الشكوى أربعة طلبات للتدخل الوزاري في 19 كانون الثاني/يناير و 12 شباط/فبراير و 10 آذار/مارس و 8 أيار/مايو 2017 . ورُفضت تلك الطلبات على أساس أن صاحبة الشكوى لم تستوفِ شروط التدخل الوزاري. وفي طلبها المؤرخ 12 شباط/فبراير 2017 ، أثارت صاحبة الشكوى عدة ادعاءات لم تُكررها في بلاغها المقدَّم إلى اللجنة. فعلى سبيل المثال، ادَّعت أنه جاء في 3 كانون الثاني/يناير 2017 شرطيان، برفقة أعضاء من "اللجنة السكنية المحلية"، إلى منزل والدتها . وادَّعت أنّ هذين الشرطيين ذكرا أن السلطات تعلم أن صاحبة الشكوى قد تقدَّمت بطلب للجوء وأنها تشارك في أنشطة فالون غونغ في أستراليا. ووصفا ذلك بأنه خيانة وتقويض لسلطة الدولة. وطلب ا من والدة صاحبة الشكوى أن تطلب منها العودة إلى الصين للخضوع لتحقيق في هذه المسألة. وأفادا بأنه إذا لم تعد صاحبة الشكوى إلى الصين، فسوف تُتخَذ إجراءات أخرى. وطلبا أيضاً من جيران والدة صاحبة الشكوى أن يتجنبوها. ونظرت وزارة الخارجية والتجارة في تلك الادعاءات، وقررت أنها غير مدعومة بأدلة. وارتأت الوزارة أيضاً أنه من غير المعقول أن ت كون السلطات في الصين تبحث عن صاحبة الشكوى و أن ها كانت على علم بأن اسمها قد نُشر في قرار المحكمة الاتحادية. ورأت الوزارة كذلك أن حكومة الصين لم تكن تستهدف بصاحبة الشكوى قبل مغادرتها، بالنظر إلى أنها سمحت لها بمغادرة البلد ب جواز سفرها.

4 - 11 ولتفعيل التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على الأفراد أن يثبتوا أن هناك أسباباً حقيقية للاعتقاد بأنهم سيتعرَّضون شخصياً لخطر التعذيب. وفي هذه القضية، لم تُثبت صاحبة الشكوى أنّ هناك أسباباً حقيقية للاعتقاد بأنها ستواجه مثل هذا الخطر في الصين.

4 - 12 وفيما يتعلق بنشر اسم صاحبة الشكوى في قرار المحكمة الاتحادية، تُقرّ الدولة الطرف بأن الإفشاء، الذي حدث على النحو الذي وصفته صاحبة الشكوى، يُشكِّل خرقاً للمادة 91X من قانون الخصوصية. ومع ذلك، فقد أخطر محامو الدولة الطرف وزارة الخارجية والتجارة بهذا الخطأ في 4 كانون الثاني/يناير 2017 ، بعد أقل من أسبوعين من نشر القرار في 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، وأزالت المحكمة القرار على الفور من موقعها الإلكتروني ومن مواقع الجهات الأخرى. وفي 6 كانون الثاني/ يناير 2017 ، استبدلت المحكمة بالقرار نسخة منقَّحة على النحو الواجب. وكان الخطأ مؤقتاً وغير مقصود. وعلاوةً على ذلك، جزمت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أنه حتى لو تعرَّفت السلطات في الصين على صاحبة الشكوى وحدَّدت هويتها، فلن يكون هناك خطر كبير حقيقي بإلحاق الضرر بها عند عودتها. وأحاطت المحكمة علماً بمعلومات قُطرية تفيد بأن السلطات في الصين ترى أن من الشائع أن يُقدِّم الأفراد الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم في أستراليا طلبات للحصول على تأشيرات الحماية. وعليه، رأت المحكمة أن من المرجَّح جداً أن تكون السلطات في الصين على علم بأن طالبي اللجوء يشاركون في أنشطة مختلفة لغرض الحصول على اللجوء هناك. ورأت المحكمة أيضاً أنه بالنظر إلى صلة صاحبة الشكوى المحدود ة ب فالون غونغ في أستراليا، وسلوكها المحتمل لدى عودتها إلى الصين، فمن غير المحتمل أن تستهدفها السلطات لدى عودتها إلى الصين. ورغم أن الدولة الطرف ترى أن أتباع حركة فالون غونغ في الصين قد يتعرَّضون ل لأذى ، بصور ٍ منها التعذيب، فقد قررت أن صاحبة الشكوى ليست من الأتباع الحقيقيين لفالون غونغ . ولم تُثبِت صاحبة الشكوى أنها واجهت خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بالتعرُّض للتعذيب على أيدي سلطات حكومة الصين نتيجة للنشر المؤقت وغير المقصود لاسمها ومطالبها بالحماية في قرار المحكمة الاتحادية غير المنقَّح. وعلاوةً على ذلك، لم تُحدِّد صاحبة الشكوى أي خطأ في الوقائع أو في القانون في قرارات السلطات الوطنية. وبناءً على الأسباب المذكورة سلفاً، ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس موضوعي.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 ت كرر صاحبة الشكوى، في تعليقاتها المؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، التأكيد على حججها السابقة، وأكَّدت أن الكشف عن اسمها ومطالبتها بالحماية يندرج اندراجاً تاماً في نطاق الاتفاقية، لأنه يزيد من خطر تعرُّضها للتعذيب لدى عودتها إلى الصين. ويدل هذا الفعل غير القانوني الخطير الذي ينم عن الإهمال على أن الإجراءات المعروضة على السلطات الوطنية لم تكن قوية تماما ً ، كما تَدَّعي الدولة الطرف. وخلافاً ل تأكيد الدولة الطرف، قدَّمت صاحبة الشكوى أسباباً حقيقية تدعو اللجنة إلى الاعتقاد بأنها ستتعرَّض للتعذيب إذا أُعيدت إلى الصين. وقد تتصاعد عملية الاضطهاد التي تبدأ بالمراقبة وتُفضي إلى تعذيب صاحبة الشكوى أو وفاتها. وتشير التقارير إلى أن أتباع حركة فالون غونغ تعرَّضوا للتعذيب في الصين ( ) . وكانت صاحبة الشكوى صادقة في الأقوال التي أدلت بها لسلطات الدولة الطرف بشأن انخراطها في أنشطة فالون غونغ .

5 - 2 و أخطأت السلطات الوطنية في فهمها لممارسات حكومة الصين فيما يتعلق بم راقبة الخروج . و قد استهدف أفراد الأمن العام المحليون صاحبة الشكوى، ولا توجد معلومات متاحة عن مدى تواصل مختلف فروع حكومة الصين بعضها مع بعض. ومن ثَم، ليس من الواضح ما إذا كانت المشاكل التي تعرَّضت ل ها صاحبة الشكوى في جلين قد تدفع السلطات الوطنية في الصين إلى م نعها من الخروج من البلد . وعلاوةً على ذلك، فقد سعت حكومة الصين في الماضي ب شكل فاعل إلى نفي المعارضين. وتستشهد صاحبة الشكوى بالمقطع التالي من تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 1995:

"من أبرز المدرَجين في القائمة عدد من السجناء السياسيين السابقين الذين مُنحوا أخيراً جوازات سفر أو تصاريح خروج وسُمح لهم بمغادرة الصين لأغراض دراسية أو طبية مؤقتة في الولايات المتحدة، وذلك استجابةً للضغوط الدبلوماسية المستمرة التي تمارسها حكومة الولايات المتحدة بشأن مسألة منح الصين وضع الدولة الأولى بالرعاية. وعندما صدرت غالبية أوامر ال حظر قبل آب/أغسطس 1991 ، منعت الصين، في معظم الأحوال ، هؤلاء الأشخاص أو أقاربهم من مغادرة ا لبلد. وأشارت أوامر الحظر، التي تأتى في الوقت الذى يتزايد فيه النقاش العام في الولايات المتحدة بشأن منح الصين وضع الدول ة الأولى بالرعاية، إلى تحوُّل في السياسة مكَّن الحكومة الصينية من تحقيق هدفين في وقت واحد. فقد سمحت السلطات للمعارضين بالمغادرة، م سترضي ة بذلك منتقدي حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، غير أنها في الوقت نفسه، اتبعت سراً سياسة إرسال سجناء سياسيين سابقين ومعارضين آخرين إلى المنفى غير الطوعي في الخارج" ( ) .

وفي ضوء هذا المقطع، فإن تمكُّن صاحبة الشكوى من مغادرة الصين بصورة قانونية لا يقوِّض ت أكيدها بأنها اعتُقلت بسبب انخراطها في أنشطة فالون غونغ .

5 - 3 وتوجِّه الدولة الطرف الانتباه إلى أن السلطات الوطنية عندما سألت صاحبة الشكوى عن سبب استهدافها في عام 2008 ، أجابت بأنها لا تعرف السبب. غير أنه من غير المتوقَّع من صاحبة الشكوى أن تفهم دوافع مكتب الأمن العام في الصين. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحبة الشكوى لا تحظى بمكانة عامة بارزة. غير أن صاحبة الشكوى لم تَدَّعِ قط أنها تحظى بمثل هذه المكانة في الصين. ويتعرَّض أتباع فالون غونغ الذين لا يحظون بمكانة عامة بارزة لخطر التعذيب أيضاً. وعلى أي حال، فقد اكتسبت صاحبة الشكوى الآن مكانة عامة بسبب كشف المحكمة الاتحادية عن اسمها.

5 - 4 وأخطأت السلطات الوطنية أيضاً في تقريرها بأن استمرار صاحبة الشكوى في وظيفتها بعد اعتقالها أمر غير معقول. فقد كانت صاحبة الشكوى تعمل في أحد مصانع الطباعة التابعة للقطاع الخاص، ويتمتع أرباب العمل في القطاع الخاص في الصين بحرية اختيار موظفيهم. وتستشهد صاحبة الشكوى بتقارير تشير إلى أن المعارضين العاملين في القطاع الخاص قد يجدون صعوبة أقل في العثور على عمل مقارنةً بالعاملين في القطاع العام ( ) .

5 - 5 وفيما يتعلق بسبب بقائها في الصين بعد مغادرة ابنها وزوجها، أبلغت صاحبة الشكوى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بأنها لم تكن تعلم في ذلك الوقت أن الانخراط في أنشطة فالون غونغ مسموح به خارج الصين. وقد أبلغها زوجها بعد وصوله إلى أستراليا بأن القانون في أستراليا يسمح بالانخراط في أنشطة فالون غونغ . ودفعت هذه ا لمعلومات صاحبة الشكوى إلى التقدم بطلب للحصول على جواز سفر للسفر إلى أستراليا. وفي آذار/مارس 2012 ، رُفض طلبها للحصول على تأشيرة سياحية للسفر إلى أستراليا. ونصحها وكيل الهجرة المختص بحالتها في الصين بالانتظار ستة أشهر قبل إعادة تقديم الطلب. وبعد أن قدَّمت صاحبة الشكوى طلباً جديداً في أيلول/سبتمبر 2012 ، حصلت على تأشيرة دخول إلى أستراليا في تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، وغادرت الصين في الشهر التالي.

5 - 6 وظلَّت صاحبة الشكوى في الصين بعد اعتقالها لأنها كانت المعيلة الرئيسية لأسرتها. ولم تُخبر صاحبة الشكوى سلطات الدولة الطرف قط بأنها واجهت خطراً وشيكاً في الصين. بل ادَّعت أنها تخشى أن يعتقلها مسؤولو مكتب الأمن العام مرة أخرى. وأكَّدت أمام سلطات الدولة الطرف أنها غادرت الصين لأن حكومتها تضطهد أتباع حركة فالون غونغ . وأشير ضمناً إلى أن صاحبة الشكوى ستتضرر من هذا الاضطهاد العام. وكانت سلطات الدولة الطرف هي التي طرحت فكرة أن صاحبة الشكوى تَدَّعي أنها تواجه "تهديداً وشيكاً"، وليس صاحبة الشكوى نفسها. ومن المرجَّح أن يعتقد الشخص الذي تعرَّض للاعتقال والتعذيب أن تلك الأفعال ستتكرر في مرحلة ما، وإن لم يكن بالضرورة في غضون يوم أو يومين. ومن ثَم، فإن غياب الخوف الوشيك لا يعني بالضرورة أن خوف صاحبة الشكوى لا أساس له من الصحة. وحقيقة أنها تعرَّضت للتعذيب في الماضي مؤشر معقول على أنها معرَّضة لخطر التعذيب مرة أخرى.

5 - 7 ويبدو أ ن الدولة الطرف، إذ ذكرت أن صاحبة الشكوى تتحمل عبء إثبات صحة الوثيقة التي تشهد على احتجازها في الصين، تشير إلى أنها سترفض أي وثيقة رسمية صادرة في الصين باعتبارها غير صحيحة. وهذا موقف غير عادي.

5 - 8 وناقضت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين نفسها عندما قررت أن تأخُّر صاحبة الشكوى في مغادرة الصين غير منطقي. وعلى وجه التحديد، ذكرت المحكمة بالتعاقب أنه كان بإمكان زوج صاحبة الشكوى البقاء في الصين لأنه لم يواجه مشاكل مع الشرطة أو غيرها من السلطات، وأنه لو كانت صاحبة الشكوى معرَّضة للخطر في الصين لكان زوجها وابنها معرَّضيْن للخطر أيضاً. وعليه، فإن المحكمة تناقض نفسها.

5 - 9 وفيما يتعلق برفض المحكمة النظر في الشهادة الشفوية للشهود الثلاثة، ذكرت صاحبة الشكوى أن مكانة هؤلاء الشهود في فالون غونغ لا شك فيها. وكان بإمكان المحكمة أن تسألهم عمَّا إذا كان اعتناق صاحبة الشكوى لمعتقدات فالون غونغ حقيقياً، أو أن تسألهم عمَّا أخبرتهم به صاحبة الشكوى عن تجاربها في الصين. إلَّا أن المحكمة رفضت الاستماع إلى الشهود، واستبعدت إفاداتهم الكتابية دون توضيح أسباب.

5 - 10 وفي مسألة منفصلة تتعلق بانتهاكٍ للخصوصية ارتكبته إدارة الهجرة، التي نشرت على شبكة الإنترنت البيانات الشخصية لنحو 000 10 محتجز من المهاجرين، أصدرت المحكمة العليا قراراً في 31 كانون الثاني/يناير 2014 . وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن الافتراض الذي ورد في عملية تقييم الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية بأن السلطات في بنغلاديش والصين ربما تكون قد اطَّلعت على البيانات الشخصية لهؤلاء الأشخاص قد أزال من نطاق التحقيق الوقائعي أي شك يتعلق بتحديد مَن اطَّلع على بياناتهم الشخصية نتيجة لخرق لسرية البيانات. وكان الافتراض معقولاً لأن المدى الحقيقي للاطلاع على البيانات الشخصية لكلٍ من مقدمي الطلبات المتضررين يجب أن يكون غير معروف من الناحية العم لية. ف بمجرد تنزيل الوثيقة التي تحتوي على بيانات شخصية ل ‍  9258 من مقدمي طلبات التأشيرات من موقع الإدارة على شبكة الإنترنت، كان من الممكن إحالتها إلى أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وفتح تحقيق بشأنها. و ربما تكون محاولة التوصُّل إلى نتيجة عمن اطَّلع تحديدا ً على البيانات الشخصية لأيٍ من مقدمي الطلبات، ووقت هذا الاطلاع، مسعى ميؤوساً منه ( ) . وتؤكِّد صاحبة الشكوى أن المنطق نفسه ينطبق في هذه القضية. ومن المنطقي افتراض أن حكومة الصين بحوزتها النسخة غير المحررة من منشور المحكمة الاتحادية. ولا يمكن ادعاء عدم وقوع أي ضرر. وليس من المهم أن المحكمة الاتحادية لم تكن تقصد التسبب في أي ضرر.

ملاحظات إضافية مقدَّمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6 - تؤكِّد الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 2 نيسان/أبريل 2019 ، موقفها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكِّد أن مقاطع وسائط الإعلام التي أشارت إليها صاحبة الشكوى لا تُثبت أنها من أتباع حركة فالون غونغ . ولا تُثبت كذلك أنها ستنخرط في أنشطة فالون غونغ لدى عودتها إلى الصين، أو أن حكومة الصين ستستهدفها. ورغم أن صاحبة الشكوى تَدَّعي أن السلطات الوطنية تجاهلت الجهود النشطة التي تبذلها حكومة الصين من أجل نفي المعارضين، فإن ذلك لا يمس بالنتائج التي توصَّلت إليها السلطات فيما يتعلق بمصداقية صاحبة الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، ورغم أن صاحبة الشكوى تَدَّعي أن السلطات الوطنية لم تأخذ بعين الاعتبار أنها كانت تعمل لشركة خاصة في الصين، وأن الشركات الخاصة تتمتع بحرية أكبر في توظيف المعارضين، فقد ذكرت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين صراحةً أن صاحبة الشكوى كانت تعمل في شركة خاصة، وليس في شركة مملوكة للدولة.

التعليقات الإضافية المقدَّمة من صاحبة الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7 - 1 تشير صاحبة الشكوى ، في تعليقاتها المؤرخة 5 نيسان/أبريل 2019 ، إلى ملاحظة الدولة الطرف بأن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أخذت بعين الاعتبار أنها كانت تعمل في شركة خاصة وليس شركة مملوكة للدولة. ووفقاً لصاحبة الشكوى، فإن الأمر المهم هو أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الفرق في ممارسات التوظيف بين الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة في الصين.

7 - 2 ولم تَدَّعِ صاحبة الشكوى أمام السلطات المحلية أن زوجها واجه خطر التعرُّض لضرر في الصين لأنه لم يكن في ذلك الوقت من أتباع حركة فالون غونغ . وعدم تقديمها طلباً للحصول على تأشيرة حماية لزوجها لا ينم إلا عن عدم قدرتها على فهم جميع تبعات التقدُّم بطلب للحصول على الحماية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرِد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، وفق مقتضيات الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 2 ووفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ مقدَّم من فرد من الأفراد إلا بعد الاستيثاق من أنه قد استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن، في القضية محل النظر، في استنفاد صاحبة الشكوى جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف من أن ادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بخطر تعرُّضها للمضايقة والاحتجاز والمراقبة في الصين هي ادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي. وتلاحظ اللجنة أيضاً رد صاحبة الشكوى بأن تعرُّضها للاضطهاد في الصين سيبدأ بالمضايقة والمراقبة، و س يتصاعد إلى التعذيب والموت. وترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدِّم عناصر كافية تسمح لها بأن تستنتج أن مستوى المضايقة والمراقبة، أو ظروف الاحتجاز التي قد تتعرَّض لها ستُشكِّل تعذيباً بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، على النحو الذي يوجب على الدولة الطرف الالتزام بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يفتقر بوضوح إلى أساس سليم، ومن ثَم فهو غير مقبول.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن بقية البلاغ غير مقبول ة أيضاً لأنه يفتقر بوضوح إلى أساس سليم. وإذ تشير اللجنة إلى الحجج المفصَّلة التي قدَّمتها صاحبة الشكوى للطعن في النتائج المحددة التي توصَّلت إليها السلطات الوطنية فيما يتعلق بمصداقية ادعاءاتها، فإنها ترى أن صاحبة الشكوى قد قدَّمت، لأغراض المقبولية، أدلة كافية على ادعائها بأنها ستتعر َّ ض للتعذيب إذا أُبعدت إلى الصين. وإذ لا ترى اللجنة أي حائل آخر يحول دون المقبولية، فإنها تعلن قبول هذا الجزء من البلاغ المقدَّم بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة 22 من الاتفاقية، وفي ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

9 - 2 وفي القضية محل النظر، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان الإبعاد القسري لصاحبة الشكوى إلى الصين سيُشكِّل انتهاكاً للالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته ("رده") إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سي كون في خطر ا لتعرض ل لتعذيب.

9 - 3 وي جب على اللجنة أن تُقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستواجه شخصياً خطر التعر ُّ ض للتعذيب لدى عودتها إلى الصين . وعند تقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة ( 2 ) من المادة 3 من الاتفاقية، ومن تلك الاعتبارات وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ( ) . بيد أن اللجنة تُذكِّر بأن الهدف المتوخَّى من التحديد يتمثل في معرفة ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعر ُّ ض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه ( ) . ويستتبع ذلك أن وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية في بلد من البلدان لا يُشكِّل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون معرَّضاً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من تقديم أسباب إضافية تُبيِّن أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً بعينه قد لا يتعر َّ ض للتعذيب في ظل ظروفه الخاصة ( ) .

9 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، الذي يُبيِّن أن هناك التزاماً بعدم الإعادة القسرية كلما وُجدت "أسباب حقيقية " تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعر َّ ض لخطر التعذيب في دولة قد يُرحَّل إليها، إما بصفة فردية أو باعتباره عضواً في مجموعة قد تكون ع ُ رضة لخطر التعذيب في دولة المقصد. وتشير اللجنة إلى أن "الأسباب ال حقيقية " توجد متى كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً " ( ) . ومن المؤشرات على وجود خطر شخصي، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (أ) ال أصل الإثني والانتماء الديني؛ و (ب) التعر ُّ ض للتعذيب سابقاً؛ و (ج) الاحتجاز مع منع الاتصال أو الخضوع لأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ و (د) الانتماء السياسي أو الأنشطة ال سياسية لصاحبة الشكوى ( ) .

9 - 5 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن عبء الإثبات يقع على صاحبة الشكوى، إذ يجب عليها تقديم دعوى وجيهة، أي يتعيَّن عليها أن تسوق حججاً مدعومة بأدلة تُثبت أن خطر تعر ُّ ضها للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) . ولكن عندما يكون أ صح ا ب الشكوى في وضع ي عجز ون فيه عن تفصيل قضيتهم ، كأن ي كون وا ، مثلاً، قد أثبت وا استحالة حصول هم على وثائق تتعلق بادعا ء تعرُّض هم للتعذيب أو ي كون وا مسلوب ي الحرية، فإن عبء الإثبات ينعكس ويكون على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في هذه الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتُذكِّر اللجنة كذلك أنها ت ولي أهمية كبير ة ً ل ل نتائج الوقائع ية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛ إلا أنها غير ملزمة بتلك النتائج. وي عني ذلك أن اللجنة ستجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

9 - 6 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة الشكوى أنها تخشى التعر ُّ ض للتعذيب في الصين بسبب صلتها ب فالون غونغ في كلٍ من الصين وأستراليا ، ولأن المحكمة الاتحادية لأستراليا نشرت اسمها على شبكة الإنترنت فيما يتعلق بطلبها الحصول على تأشيرة حماية. وتلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن الاسم الكامل لصاحبة الشكوى وادعاءاتها الموجَّهة ضد حكومة الصين قد وردت في قرار المحكمة الاتحادية الذي نُشر على شبكة الإنترنت. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة الشكوى بأن حكومة الصين أصبحت، نتيجة لهذا الإفشاء، على علم باتهاماتها الموجَّهة إليها وستعاقبها على هذه الاتهامات. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة الشكوى تعترض على قرارات السلطات المحلية بشأن طلبها الحصول على تأشيرة حماية، وتُشكك على وجه الخصوص في استنتاجاتها المتعلقة بمصداقية صاحبة الشكوى. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمقال الذي استشهدت به صاحبة الشكوى بشأن ما زُعم عن اختطاف عدة أشخاص من أتباع فالون غونغ على أيدي مسؤولي الشرطة في الصين في تشرين الأول/أكتوبر 2016 .

9 - 7 وتلاحظ اللجنة كذلك موقف الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لن تواجه خطر التعذيب لدى عودتها إلى الصين لأنها ليست من أتباع فالون غونغ الحقيقيين، نظراً إلى أن شهادتها بشأن اضطهادها لم تكن ذات مصداقية واعتُبرت ملفَّقة. وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للدولة الطرف، من غير المرجَّح أن تنخرط صاحبة الشكوى في أنشطة فالون غونغ إذا عادت إلى الصين. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن تأخُّر صاحبة الشكوى أربع سنوات في مغادرة الصين بعد إطلاق سراحها من الاحتجاز في عام 2008 يتعارض مع ادعائها بأنها تخشى التعر ُّ ض للأذى من جانب السلطات في الصين. وتلاحظ اللجنة كذلك تأكيد الدولة الطرف أن نشر اسم صاحبة الشكوى في قرار المحكمة الاتحادية كان غير مقصود ومؤقتاً، لأن القرار غير المنقَّح أُزيل بعد أسبوعين، فور اكتشاف سلطات الدولة الطرف للخطأ.

9 - 8 وتُذكِّر اللجنة بأنه يجب عليها أن تتأكد مما إذا كانت صاحبة الشكوى تواجه حالياً خطر التعذيب في الصين ( ) . وتلاحظ اللجنة أن رواية صاحبة الشكوى تتضمن ثغرات تتعلق بالجوانب المحورية لادعاءاتها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى لم تصف بداية انخراطها في أنشطة فالون غونغ ، ولم تقدِّم عناصر يمكن أن تفسِّر السبب في أنها قد تكون استرعت نظر موظفي الأمن العام الثلاثة الذين يُزعم أنهم جاءوا لتفتيش منزلها في عام 2008 . وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة الشكوى لم تقدم سوى القليل من التفاصيل بشأن ادعاءاتها بأنها تعرَّضت للضرب أثناء احتجازها، ولم توضِّح ما إذا كانت قد أصيبت بجروح نتيجة سوء المعاملة ذاك . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تصف الأسئلة التي طرحها أفراد الشرطة الذين استجوبوها، وترى، بناءً على ذلك، أن أسباب احتجازها المزعوم لمدة أسبوع وضرب ها غير واضحة. وتلاحظ اللجنة أيضاً ما قالته صاحبة الشكوى من أنها استأنفت الانخراط في أنشطة فالون غونغ بعد إطلاق سراحها ووز َّ عت منشورات ذات صلة بذلك دون وقوع حوادث حتى مغادرتها الصين في عام 2012 . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تَدَّعِ أنها تخشى أن تحتجزها السلطات مرة أخرى وأن تعذبها نتيجة لهذا النشاط. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى تمكَّنت من الحصول على جواز سفر ساري ال ص ل اح ية في عام 2011 ومغادرة الصين بصورة قانونية وآمنة. وتلاحظ اللجنة ما خلصت إليه السلطات المحلية من أن الوثيقة غير المؤرخة وغير الموقَّعة التي قدمتها صاحبة الشكوى للشهادة على احتجازها في جلين مزيفة ، وأن أقوال صاحبة الشكوى بشأن صحتها لم تكن مقنعة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى لم تقدِّم تفاصيل عن أنشطة الاحتجاج المتعلقة بفالون غونغ التي يُزعَم أنها شاركت فيها في أستراليا.

9 - 9 وبينما تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة الشكوى بأن نشر اسمها ومطالبتها بالحماية في قرار المحكمة الاتحادية على شبكة الإنترنت قد عرَّضاها لخطر وقوع الضرر عليها لأن حكومة الصين أتيحت لها الفرصة للتعرف عليها بوصفها من أتباع فالون غونغ ، فإنها ت شير إلى أن القرار تضمَّن أيضاً جزماً بأن صاحبة الشكوى لم تكن من أتباع فالون غونغ الحقيقيين. وترى اللجنة أن المعلومات التي ذكرتها صاحبة الشكوى لا تُثبت وجود خطأ في استنتاج السلطات المحلية أن حكومة الصين لن تعتبرها من أتباع فالون غونغ الحقيقيين.

9 - 10 واستناداً إلى ما تقدَّم، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدِّم أدلة كافية تمكِّنها من تقرير أن ترحيلها قسراً إلى الصين سيُعرِّضها لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي وقائم بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية. وعلاوة ً على ذلك، لا تُثبت ادعاءات صاحبة الشكوى أن تقييم سلطات الدولة الطرف لطلب اللجوء الذي قدَّمته لم يمتثل لمعايير الاستعراض الذي تقتضيه الاتفاقية.

10 - وتق رر اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة ( 7 ) من المادة 22 من الاتفاقية، بأن ترحيل صاحبة الشكوى إلى الصين لن يُشكِّل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.